المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والعشرون والثلاثمائة الحديث السابع عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هذا الحديث في حكم المرفوع فان قيل كيف يكون مرفوعا وجابر لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل لان الشرع قوله وفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقريره وهذا من تقريره فانهم اذا فعلوا شيئا وعلم به واقرهم عليه فهو جائز فان قيل لعله لم يعلم بذلك قيل هذا احتمال بعيد وعلى تقدير ذلك فقد اجاب عنه هنا جابر كنا نعزل والقرآن ينزل الى اخره اي انا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين اظهرنا ولم يستكمل الانسان القرآن ومحال ان يتركهم الله تعالى على فعل محرم لم يبينه لهم على لسان رسوله وقد اخبر انه اكمل لهم الدين فعلى تقدير ان الرسول لم يعلم فالجواب عنه ان الله تعالى يعلم ولو كان محرما لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فالمشهور من مذهب احمد انه يجوز في السرية مطلقا لانه لا حق لها في الوطء واما الزوجة فان كانت حرة لم يجز الا باذنها لان لها حقا في الوطأ وان كانت امة فباذن سيدها لان الحق له واطلقوا الكلام هنا في الحرة فقالوا لا يجوز الا باذنها لان الحق لها في عشرة النساء قالوا لا يجب عليه الوطؤ الا في السنة ثلاث مرات ومقتضى هذا انما زاد فلا حق لها فيه وفي هذا من التناقض ما فيه وعنه رواية ثانية انه لا يجوز العزل مطلقا وعنه رواية ثالثة انه يجوز مطلقا ولعل هذه الرواية اقوى من غيرها لحديث ابي سعيد وحديث جابر