تابوا الصيام. احسن الله اليكم. كتاب الصيام يلزم كل يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهارا فهو للمقبلة الى وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضت فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا لو الصيام الصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وهو ركن صيام رمضان يعتبر ركن اه من اركان الاسلام. شروط من يجب عليه صيام رمضان يلزم كل مسلم. هذا الشرط الاول. فلا يجب على الكافر ثانيا قال المكلف وهو البالغ العاقل. ثالثا القادر على الصيام. رابعا ولم يذكره مؤلف هو الاقامة التي تقطع حكم السفر اما اذا قام المسافر اقامة لا تقطع حكم السفر فلا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء. قال برؤية هلاله ما يعني ما كيف يثبت دخول شهر رمظان عندنا ثلاثة آآ اشياء يثبت بها دخول شهر رمظان قال برؤية الهلال والهلال هو كما في المطلع اول ليلة والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يسمى قمر ثم بعد يسمى قمر هو اول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر كما في المطلع ولو من عدل ولو من عدل يشترط في الرأي ان يكون عدلا ولو انثى ويشترط ان يكون مسلما وكذلك يشترط ان يكون مكلفا. فاذا آآ رأينا الهلال فقد آآ يعني دخل شهر رمظان والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وقد رأينا الهلال. الامر الثاني الذي يجب به آآ صوم رمضان او باكمال شعبان اكمال شعبان ثلاثين يوم اذا اكملنا شعبان ثلاثين يوما حينئذ نقول دخل شهر رمضان هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي ينفرد به الحنابلة وهو وجود مانع من رؤيته اذا وجد مانع من رؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كالدخان والغبار اذا وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان كالغيم والجبل فانه ايظا يجب صوم رمضان لكن هنا الوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا. والاحكام التي تثبت به هي الاحكام الخاصة فقط برمضان من صلاة التراويح والسحور ونحوها. اما العدد او مواعيد الديون فلا تحل. لان هنا فقط اوجبناه احتياطا لشهر رمضان. وهذي تعرفون ان فيها صراع بين الحنابلة وغيرهم وكما قال المرداوي وقد صنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف. كما قال الشيخ المرداوي ونقلها الشيخ منصور في الروض المربع وهناك من الحنابلة من الف آآ ينصر المذهب كابن الجوزي رحمه الله وموجود مطبوع ومنهم من الف من الحنابلة وهو يرد على المذهب ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام رحمه الله والمسألة فيها خلاف قوي جدا وشيخ الاسلام طبعا في شرح العمدة انتصر للمذهب هذا انتصارا ساحقا ورد حجج المخالف ويعني هناك واتى بالاحاديث المخالفين ورد عليها واو يعني لاطال رحمه الله في رد هذا الرأي المناقض للمذهب وانتهى يعني الى ان ذلك صومه آآ مباح ان صومه بحوى ان بعض الصحابة ايضا كان يصومه يعني ليس بعض الصحابة كان يصوم هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته لرؤيته وافطروا فان غم عليكم فاقدروا له القدر هنا عندنا هو التظييق يعني بدل ان تجعله ثلاثين تجعله ها؟ تسعا وعشرين يوما من قوله مأخوذ من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه هذا هو المذهب. والمسألة يعني قابلة. اذا السنة الماضية كان آآ ليلة الغبار ولي الامر في البلاد ها لم يعني يحكم بهذا الرأي واختلف الحنابلة في تلك الليلة فمنهم من قال يعني آآ يعني اذا كان في بلد غبار والبلد الاخر صحوا هم بلد عندنا غبار وبلد اخر فيه صحو ولم يرى الهلال في الارض كلها. المذهب عندنا اذا روي الهلال في اي مكان لو في امريكا ها فيلزم جميع الناس كلهم الصوم. وهذا القول كما قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في الديار السعودية. لم تعمل به الامة ولا في زمن واحد ان هذا يستحيل ان ان تصوم الامة كلها في يوم واحد. الشيخ محمد يقول لم لم نعرف يعني زمنا صامت فيه الامة في يوم واحد. ومع ذلك هو المذهب لانه يقول ان هلال واحد في كل مكان اذا طلع هنا فهو موجود في في السعودية وفي مصر وفي ها وشيخ الاسلام تعرفونه رأيه واختلاف ايش او المشايخ عندنا الان يفتون باختلاف المطالع يعني المناطق التي يطلع عليها الهلال اذا رؤي في مكان منها فيحكم بجميع هذا لجميع هذه البلاد بدخول رمظان ما اطلع عندهم تقريبا حول الفين ومئتين كيلو يعني اذا رؤي الهلال في مثلا في مكان فبعده بالفين ومئتين كيلو هذا مطلعه يكون واحد مطلوعها يكون واحد فهذي كلها يجب فيها ايش؟ الصيام وهذا القول ايضا قول مهجور ولا يعمل به احد والان الناس متعلقون بماذا بولي الامر باولياء امورهم فمتى ما حكم ولي الامر مع علمائه في اي بلد بدخول الشهر باي طريقة وهي وهي رواية عن الامام احمد هي رواية الامام احمد ان الناس مع ولي الامر فاذا حكم بدخول الشهر باي طريقة فانه مم اه يصام لكن الحنابلة يقولون اه اذا كان هناك غيم او قتر دخول رمظان لا يتعلق بولي الامر ولا يشترط ان يعترف به ولي الامر. فتلك السنة الماضية نعرف بعض الاخوة يعني بعض الحنابلة المتعصبين صاموا ذلك اليوم وما كان ينبغي عليهم ان يفعلوا ذلك لان يعني تعرفون شدة الخلاف في المسألة. قال وان رؤيا نهارا فهو للمقبلة اذا الهلال في نهار اه اه اليوم الثلاثين من شعبان فهو لليلة المقبلة. يعني انتبه هذه مسألة مهمة جدا. هم الان يريدون ان ينفوا ان بارحة رمضان ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل رمضان انتبه وهذه على خلاف الظاهر. المذهب عندنا فيه على خلاف الظاهر. يعني لا لان السنة الماضية ايضا اعلن آآ رؤية الهلال في الاردن الساعة العاشرة صباحا فبعض الحنابلة قفز وقال اذا الليلة العيد الليلة العيد المذهب عندنا لا ليس على ظاهرها وهي نص هنا في جاء هنا والزال والاقناع والمنتهى اذا رؤي نهارا فهو يريدون ان ينفوا ان البارحة رمظان فقط ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل رمظان لماذا؟ لان الرؤية الشرعية عندنا متى تكون تكون بعد الغروب تكون بعد الغروب واما قبل غروب فليست رؤيا شرعية وهذا التنبيه نبه عليه الشيخ منصور في كشاف القناع رحمه الله تعالى فانتبه لها هنا المسألة على غير ظاهرها لا تقلن المذهب عندنا اذا رؤي نهار فالليل رمضان انتبه الرؤية الشرعية التي وردت في النصوص ايضا الشرعية انها تكون بعد الغروب بعد الغروب. وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه اذا صار الشخص اهلا لوجوب الصوم في اثناء الشهر او قدم مسافر او قدم مسافر مفطرا او طهرة او طهرت حائض امسكوا ما حكم الامساك هنا؟ مو بهذا الحكم ها وجوبا يجب عليهم ان يمسكوا ويرتبون عليه احكام انه لو جامع في هذه الحال هو الان مفطر طبعا ويجب عليه قضاء القديمة مفطرا دخل البلد وهو مفطر. يجب عليه القضاء لكن لو جاء مع زوجته عليه القضاء وايش والكفارة عليه القضاء والكفارة امسكوا وقضوا وجوبا الا الصبي اذا بلغ الصبي في اثناء النهار بسن او احتلام فهل يصح صومه او لا يصح صومه وهل يجب عليه ان يقضيه؟ واذا صح صومه هل يصح فرضا؟ او نفلا واذا صح اه نفلا هل يجب عليه ان يقضي؟ ما الحكومة يا شيخ ها يعني اذا بلغ الصغير في اثناء النهار وهو صائم ها يا شيخة احسنت وصومه حكمه الان صحيح ولا غير صحيح صحيح لا شك انها صحيحة لكن صحيح فرظا ولا نفلا دايما ما شا الله تصيب يعني تأتي حول الاصابة ها يصح ايوا احسنت هذا مهم جدا هو طبعا هو صحيح عندهم. يقول بشرط ان يكون بأية النية في الليل بشرط ان يكون قد بيت النية بالليل وقد نوى من الليل اذا كان صائم بينما انتبه هنا في الصيام يصح اذا بلغ في اثناء النهار يصح صومه فرضا بينما في الصلاة لو صلى اذن واذن وصلى ثم بلغ بعد الصلاة ما الواجب عليه ها ان يقضي الصلاة ان يقضي الصلاة او بلغ في اثنائها هناك ها؟ يجب عليه ان يعيد الصلاة. هنا لا هنا اذا بلغ صائما صح صومه بس بشرط ان ينوي من الليل وهو المذهب كما سيأتي. قالوا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. ما حكم الطعام هنا ها؟ ابهام في الحكم وجوبا. ما مقدار الاطعام يا شيخ احمد مدوا من البر او نصف ساعة من غيره ما هي الاصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة ترفض الاصناف الخمسة البور والشعير والاقط والزبيب التمر. اذا يطعم لكل يوم مسكينا مد من البر او نصف صاع من قال وسن الفطر لمريظ يشق عليه يسن ان يفطر المريض وما حكم صومه في المذهب عندنا ها مكروه حكم صوم المريض الذي يشق عليه الصوم مكروه ومسافر يقصر ايضا يسن الفطر لمسافر يقصر. وما حكم صوم المسافر في السفر هاو صام جائز ومكروه ليس من البر يا اخي الرسول وسلم ليس من البر الصيام في السفر عندنا الصوم في السفر مكروه. الصوم في السفر مكروه يا شيخ الاسلام ايضا انتصر لهذا القول في شرح العمدة. شرح العمدة طيب ما حكم اتمام الصلاة في السفر؟ مكروه ولا غير مكروه ها؟ اي نعم اتمام الصلاة للمسافر ها يكره ما شاء الله عليه لا مباح مباح وليس مكروها هذه من الفروق انتبه لها يا شيخ اذا المسافر لو صام في السفر يكره بينما لو تم صلاته لا يكره. طبعا تكلم في الخلوة لماذا هنا يكره وهنا لا يكره وهما في السفر. نتركها عليك تأتي بها قال ومسافر يقصر ليس من البر الصيام في السفر وحديث هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم اليس عليه جناح ان اصومه في السفر ها ماذا قال الرسول؟ اذن له الصوم قال الرسول هي رخصة من الله مم فمن احب ان يصوم فليصم فقول شيخ الاسلام هي رخصة يعني رخصة من الله هو الافضل لك ان الله يحب ان تؤتى رخصه وان لم يشق عليه وان لم يشق عليه فالافضل له الفطر فالافضل له الفطر. قال وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتا ما حكم قضاء هنا هم وجوبا ايضا فقط اذا خافت على نفسها اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على نفسها يجب عليه فقط القظاء واذا افطرت خوفا على ولديهما الحامل افطرت خوفا على ولدها او المرضع افطرت خوفا على ولدها قال مع الاطعام ممن يمون الولد يعني يجب عليه القضاء مع الاطعام ممن يمون الولد كابيه مثلا يجب عليه ان ان يخرج اطعام لكل يوم آآ يطعم مسكين وما مقدار الاطعام ما هو مد من البر او نصف ساعة من غيره ما حكم فطر الحامل ومرضع يا شيخ احمد ها هاي شيخ سليمان. ما حكمه؟ يقول وان افطرت هو ابهم الحكم لم يبين لنا حكما ها؟ الله اكبر جميل. لا حكم اه يعني الفطر الان لا نريد حكم الصوم. نريد حكم الفطر احسنت هو مباح فعلا المذهب عندنا انه يباح له الفطر وكره لها الصوم مع الخوف على نفسها او الولد او الولد. يعني لها ثلاثة احوال نخاف على نفسها فقط فيجب عليها فقط القضاء. ان خافت على ولدها فقط فيجب عليه قضاء الاطعام على من يموت الولد. ان خافت على نفسها وولدها ما الحكم القضاء. ثلاثة احكام. ومن نوى قال ومن اغمي عليه ما هو الذي هو الذي يغشى عليك مثل مطلع او جن جميع النهار لم يصح صومه لم يصح صومه ثم قال ويقضي المغمى عليه والمجنون هل يجب عليه ان يقضي ها؟ لا يجب لانه غير مكلف اذا حتى لو كان الجنون غير مطبق يعني غير متقطع جنة مثلا جميع النهار ها لم ينفق آآ هل يجب عليه ان يقضي لماذا؟ لانه غير مكلف في هذا الوقت بخلافه اراء المشايخ الان يقولون الشيخ ابن باز يقدره بثلاثة ايام اذا كان ثلاثة ايام يلزمه القضاء والا فلا يعني المغمى عليه عندنا في المذهب يقضي مطلقا سواء ثلاثة ايام شهر شهرين سنة كاملة اذا فاق يقضي يجب علينا ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة لابد ان يعين ينوي انه يصوم ويعين هذا اليوم انه من رمضان او انه ايش؟ كفارة او انه نذر هذه صيغ النية او كفارة او نذر او قضاء هذه صيغ اني لابد ان يعين بجزء من الليل في اي وقت من الليل من اوله ووسطه او اخره لحديث من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له قال ايش عندكم بعدها نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا سواء كانت النية قبل الزوال او بعده لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عن عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم من طعام؟ قالت نعم فاكل ثم دخل مرة اخرى فقالت هل عندكم طعام؟ فقالت لا. قال فاني اذا صائم فيصح النفل بنية من النهار يعني لا يشترط ان يبيت من الليل. لكن السؤال الان هنا في صوم عاشوراء. وصوم مثلا يوم عرفة. هل يشترط ان ينوى من الليل او لا يشترط يعني حتى يحصل الانسان على جميع الثواب ها ها والله ظاهر المذهب انه لا يشترط وان كان المشايخ الان يفتون بانه حتى تحصل على انه يشترط والمذهب عندنا انه اذا نوى بنية من النهار متى يبدأ الثواب عندهم من من حين النية لا يبدأ من اول يوم. اذا بهكذا نقول انهم وافقوا المذهب. الشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد مشيقح ها وافقوا معي هم يقولون لابد اذا كان تريد ان تحصل على ثواب صيام يوم عاشوراء لابد تبيت النية من الليل كذلك يوم عرفة تبيته من الليل حتى تحصل على ثواب اليوم كله طيب امرأة حائض امرأة حائض فطهرت في اثناء اليوم ولم تتناول مفسدا او مفطرا هل يجوز لها ان تمسك و اه يصح منها الصوم او لا يصح مم ها لماذا ووجود المانع مم طيب لو طهرت في اثناء النهار الا يجب عليه الامساك في رمضان المذهب يجب المذهب يجب لحرمة رمضان وايضا نص في الاقناع انها لو طهرت في اثناء اليوم الظهر مثلا او الساعة الواحدة او العصر وهي لم تأكل شيئا من الصباح يصح ان تنوي من الان الى الغروب الى الغروب ويكون صوما صحيحا. نعم يا شيخ فصل فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخاما بعد وصولها الى فمه او استقاء او استمنى او باشر دون الفرج فامنى او امذى او كرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لئن فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلق او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان كان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت قال رحمه الله فصل ومن ادخل الى جوفه. والجوف المراد به كما في المصباح المنير هو ما يقبل الشغل والفراغ والمراد به في هذه في هذا الموضع امرت به المعدة ان ادخل الى جوفه يعني معدته او مجوف في جسده كل ما مجوه في جسده اذا ادخل فيه شيئا فانه يفطر ومثل له المؤلف الدماغ والدماغ يقولون انه احد الجوفين فاذا وصل شيء الى الدماغ فان الصائم يفطر وكذلك الحلق الحلق آآ مجوف واذا دخل فيه شيء فان الصائم يفطر وان لم يصل الى معدته لانه مظنة الوصول الى المعدة كذلك المذهب عندنا اذا ادخلت المرأة شيئا في باطن فرجها فانه جوف وتفطر به قال شيئا من اي موضع كان غير احليله من اي موضع كان من جسده غير احليله. والاحليل كما ذكر في المطلع هو مخرج البول وآآ اذا ادخل شيئا من مخرج البول او قطر في حليله فانه لا يفطر ولو وصل مثانته يقول لانه لا ينفذ الى المعدة ولا الى البدن ايضا او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. اذا ابتلع نخامة قد وصلت الى فمه فانه ايضا يفطر سواء كانت من حلقه او دماغه او صدره قال او استقاء فقاء الاستقاء هو طلب اخراج القيء من المعدة فاذا استقاء كما قال صلى الله عليه وسلم فقاء فانه يلزمه ان يقضي وفسر صومه ويفهم منه انه اذا غلبه اي فانه لا يفطر او السمن او باشر دون الفرج فامنا او امدى فانه يفطر لانه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته وطعامه من اجلي وهذا من الشهوة قال او كرر النظر فامنى اذا كرر النظر فانه اه اه وامنا فانه يفطر. اما اذا امذى فانه لا يفطر. لعدم امكان التحرز منه. في تكرار النظر فقط. اذا امدى فانه لا يفطر قال او نوى الافطار او نوى الافطار. اذا نوى الصائم الافطار فانه يفطر ولو لم يتناول شيئا. لا لكن لا يكون حكمه كمن اكل او شرب فيجوز ان ينويه نفلا في غير رمظان في غير رمظان يعني رمظان اذا نوى الافطار فانه يفطر لكن لا يجوز ان ينويه نفلا اما اذا كان في غير رمظان مم وآآ مثلا هو يصوم كفارة مثلا او قضاء رمضان فنوى قطع الصيام بالنية. نوى قطع ايش؟ الصيام فان صومه ينقطع لكن لا يفسد صومه. لا يفسد صومه ان يستأنف نية جديدة للنفل يجوز ان يستأنف نية جديدة للنفل او نوى الافطار او حجما او احتجم حجم غيره او احتجم يعني حجمه غيره فانه يفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوم وهي من المفردات والعلة عندنا في الحجامة تعبدية. العلة عندنا في الحجامة تعبدي فلا يقاس عليها التبرع ولا الفصد ولا الشرط ايضا اذا آآ تبرع فانه لا يفسد صومه لا يفسد صومه لان العلة تعبدية وليست معللة حتى يقاس عليها عامدا يعني اشتغل الفطر بهاي الامور المتقدمة ان يكون عامدا يعني قاصدا الفعل مختارا هذا الشرط الثاني يعني غير مكره اه ذاكرا لصومه ذاكرا لصومه فانه آآ لو كان غير ذاكر وناسيا تناول شيئا او فعل شيئا مفطرا ناسيا فانه لا يفطر. والمذهب عندنا هل يعذر بجهله للتحريم او لا يعذر المذهب عندنا انه لا يعذر اذا جهل التحريم. جهل ان هذا يحرم تناوله مثلا او جهل ان الحجامة تفطر فعلها فانه يفطر. قال ولا لا ان فكر فانزل فانزل من يا او مديا فانه لا يفطر لانه بغير مباشرة ولا نظر او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ لو تمضمض واو استنشق فدخل معه حلقه او بالغ في المضمضة والاستنشاق او زاد عن الثلاث فانه اذا دخل معه حلقه لا يفطر. وما حكم المبالغة للصائم في المضمضة والاستنشاق. ما حكمها؟ مكروهة على المذهب. مكروهة على المذهب قالوا من جامع برمضان ومن جامع برمضان سواء كان صائما او في يوم يلزمه الامساك فيه كالمسافر ها يقدم مفطرا يلزمه ان يمسك او مريض يشفى في اليوم الذي آآ افطر فيه فانه يلزمه في رمضان ان يمسك ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر من سبق ونحوه والشبق هو اشتداد الشهوة للجماع. اشتداد الشهوة للجماع ويشترط ان يخاف ان ينشق ذكره او انثياه او مثانته هذا الذي فيه اشتداد الشهوة وجامع فانه لا يعني تجب عليه الكفارة لا تجب عليه كفارة لكن بشرط ان يخشى اذا لم يجامع ان يشق ذكره او انثياه او مثانته وانه ينتفع ايضا بهذا الجماع. ومن جامع برمضان نهار بلا عذر سبق ونحوه قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا عليه القضاء يقضي ذلك اليوم وعليه ان يكفر والدليل على ذلك الحديث المشهور حديث الاعرابي او الرجل الذي جامع اهله وقال هلكت يا رسول الله مطلقا المراد بها سواء كان ناسيا او جاهلا او مخطئا. المذهب عندنا ان الرجل لا يعذر بالجماع. لا يعذر ابدا سواء كان مكرها ها او ناسيا او متعمدا لانه يقولون لا يتصور الاكراه في الجماع لا يتصور الاكراه في الجماعة. اما المرأة فتعذر بالاكراه والجهل ايمن ونحو ذلك والماتن هنا قال يعني جعل الكفار فقط في الجماع. جعل الكفارة في الجماع. وتابع لذلك صاحب الاقناع. صاحب الاقناع. واما في المنتهى فجعل ايضا آآ امر اخر يوجب الكفارة غير الجماع في نهار رمضان وهو وهو آآ اذا انزل مجبوب او امرأة بمساحقة اذا انزل المجبوب وهو المقطوع ذكره بمساحقة او المرأة لو فعلت مع المرأة الاخرى مساحقة صار بينهما سحاق حتى انزلت او المجبوب فعل سحاقا مع مثله او مع امرأة حتى انزل فانه يجب عليه ايضا الكفارة يجب عليه القضاء والكفارة. اما الاقناع فانه لا يوجب في هذه الحالة الكفارة. والمصنف هنا الماتن تابع الاقناع. وكذلك اه ذهب الى عدم وجوب الكفارة بانزال المجبوب والمرأة السحاق هو اه يعني اه صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي اه المنتهى اظاف كما ذكرنا الانزال بالمساحبة المنتهى تابع التنقيح في هذه المسألة. تابع التنقيح. فاين يكون المذهب اين يكون المذهب في هذه المسألة هم متأكد طبعا هو الاصل انه يكون ما في منتهى هو المذهب وهو كذلك الامر كذلك لكن الشيخ منصور آآ يعكر على ذلك كلام الشيخ منصور في كشاف القناع انه لما ذكر آآ كلام الاقناع واتى بكلام المنتهى في كشاف قال وليس فيه غير قضاء وجزم به الاكثر جزم بقول الاقناع الاكثر من الحنابل ومع ذلك نقول المذهب هو ما في المنتهى قال ولا كفارة عليها يعني المرأة مع العذر كنومة اذا كانت معذورة كنوم واكراه ونسيان ونسيان وجهل ويجب عليها ان تدفعه اذا اكرهها على الجماع ان تدفعه بالاسهل فالاسهل. وان ادى ذلك الى قتله ونسيان وجهل وعليها القضاء وعليه القضاء قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه في المذهب يجب عليه القضاء فهم يعذرونها في كفارة الجماع لكن لا يعذرونها بالقضاء وهي عتق كفارة الجماع على الترتيب عندنا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا لم ينزلوا الرقبة ولا ثمنها فيجب ان يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره فان لم يجد سقطت فان لم يجد ما يطعمه المساكين فانها آآ تسقط ولا يلزمه بعد ذلك اذا وجد آآ ان يخرج الكفارة لان العبرة في الكفارة عندنا ها وقت الوجوب العبرة يعني ينظر الى حال الانسان في وقت وجوب كفارة عليه فان كان قادرا على شيء فيعامل به وان كان بعد ذلك تغير حاله فان لم يجد سقطت فان لم يجد سقطت. عندنا الذي يسقط بالعجز في المذهب ثلاثة امور. كفارة الطف في نهار رمضان وايضا كفار الوطء الوطئ فيه الحيض كفارة الوطئ في الحيض اذا عجز عنها فانها تسقط. والامر الثالث صدقة ايش الفطرة ادخلوها هنا والا هي ليست كفارة لكن صدقة الفطر قالوا اذا عجز عنها فانه اه تسقط عنه ولا يجب عليه ان يقضيها اذا تغير حاله