ختم الناظم الباب بذكر النوع الثالث وهو الاستحاضة وهو الاستحاضة. اذا الدماء عندنا حيض ونفاس واستحاضة. الحيض عرفنا حكمه والنفاس عرفنا حكمه. الاستحاضة قال لك ان الاستحاضة تمنع حل الوطئ الا مع خوف العنت. اما بقية الاحكام فلا تمنعوا الصلاة ولا تمنعوا الصيام. ولهذا قال سواهما يعني سوى ان حيض نفاس استحاضة لا تمنعوا شيئا لا تمنعوا شيئا سوى ما قيل لا تستمتعوا يعني سوى القول بانها لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع. وهذا البيت فيه اشكالان الاشكال الاول انه يقول سوى ما قيل وما ذكره الناظم بقوله قيل هو المعتمد انه لا يجوز مجامعة المستحاضة تمام هذا هو المعتمد الامر الاخر الاشكال الاخر نعم الاشكال الاخر قوله لا تستمتع والحقيقة انه يستمتع بها لكن الممنوع هو الجماع فقط ولو ان الناظم قال سواهما استحاضة لا تمنع شيئا سوى ما صح لا تجامع تمام؟ لا سالما من هذين الانتقادين لكن يقع في انتقاد عروضي وهو ان في البيت سنادا والسناد مغتفر في مثل هذا سواهم استحاضة لا تمنعه شيئا سواه من قيل لا تجامعوا. لو قال سوى ما صح او جاء عندك شيء ما عندكم مجال خلاص سوى ما جاء لا لا تستمتعوا يصير باقي عندنا اي نعم اذا الطبعة هذي معتمدة ولهذا ذكروني اعدلوا هذا الامر ما جاه خلاص كذا تم لا تستمتع لا تستمتعوا لو قال لا تجامعوا فكان احسن والناظم يعني يحرص دائما على مراعاة الدقة حتى لو وقع في بعظ الانتقاد العروظي السائغ مثل السناد نحو والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين