﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.800 --> 00:00:33.300
له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن صلاة الخوف

3
00:00:33.750 --> 00:00:53.500
وهي صفة للصلاة الواجبة على المسلم انتقل الى نوع من انواع الصلوات الواجبة على المسلم لكن وجوبها على فرض الكفاية. كما سيأتي ان شاء الله حكمه وهو صلاة العيدين. فقال باب صلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى

4
00:00:53.800 --> 00:01:17.800
وسمي العيدان بذلك لانهما يعودان ويتكرران في كل سنة وقيل بل لما يتكرر فيهما من الاجتماع والفرح وقيل ان العيد سمي عيدا لمطلق الاجتماع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا اي مكانا للاجتماع

5
00:01:18.550 --> 00:01:38.500
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من طريق معمل عن محمد ابن المنكدر عنها رضي الله عنها

6
00:01:38.950 --> 00:01:57.600
ثمان الترمذي حينما رواه بهذا الاسناد نقل عن شيخه محمد بن اسماعيل البخاري ان محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها وهذا نفي ما قد يتوهم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعائشة

7
00:01:57.800 --> 00:02:12.200
ولذلك فانها الترمذي لما اورد هذا الحديث قال ان هذا الحديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وهو كما قال رحمة الله عليه هذا الحديث من الاحاديث المهمة التي عليها العدم عليها العمل

8
00:02:12.350 --> 00:02:25.800
ويبنى عليها العديد من الاحكام ولذا فن بعضا من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله لما اورد هذا الحديث قال وعلى هذا الحديث العمل عند ائمة المسلمين جميعا

9
00:02:26.250 --> 00:02:42.250
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. قوله الفطر يوم يفطر الناس اي يوم العيد عيد الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس والمراد بالناس اي عموم الناس

10
00:02:42.400 --> 00:03:00.250
قال والاضحى اي يوم الاضحى وعيد الاضحى يوم يضحي الناس اي يفعلون ذلك الفعل في هذا اليوم وهو الاضحية هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل يفيدنا على ان العبرة بدخول الشهر

11
00:03:00.500 --> 00:03:19.400
وخروجه بعموم الناس فان الشهر انما يعرف باستهلال الهلال فيه وخروجه كذلك باستهلال الهلال الشهري الذي يليه وقد اختلف العلماء في بعض الجزئيات وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان سبب خلافهم

12
00:03:19.800 --> 00:03:38.900
مرده الى ما معنى الهلال في الشرع هل هو اسم لما يطلع في السماء وان لم يشتهر بين الناس ولم يظهر ام لا يسمى الهلال هلالا الا اذا اشتهر ظهوره

13
00:03:39.350 --> 00:03:53.250
وظهر لعامة الناس خبر وهذان القولان هما روايتان عن الامام احمد ينبني عليها المسائل التي سنريدها بعد قليل هذا الفقه او هذا الحديث بني عليه من الفقه مسائل من ذلك

14
00:03:53.300 --> 00:04:11.300
ان المسألة الاولى عندنا ان العلماء يقولون ان المرأة تبع لاهل الناس وهم اهل بلده وولي الامر فيهم. فاذا قبلوا شهادة امرئ في دخول الشهر او في خروجه فانه يتبعهم في ذلك

15
00:04:11.500 --> 00:04:26.050
واذا رد ولي الامر شهادة امرئ في دخول الشهر فالناس تبع له في ذلك دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس قالوا الا في مسألة واحدة وهي

16
00:04:26.300 --> 00:04:49.050
فيما اذا كان ادخال الامام والناس الشهر بامر غير معتبر شرعا وهذا نص عليه صاحب الكشاف وغيره فقالوا انا الناس اذا ادخلوا الشهر بالحساب فانه لا يلزم متابعتهم اي مال لا يلزم احاد الناس في البلد ان يتابعوا

17
00:04:49.350 --> 00:05:06.150
عموم الناس او ان يتابعوا ولي الامر في ذلك قالوا لان هذا مما لا خلاف فيه وقد حكي الاجماع على ان شهر رمضان والعيد لا يدخل بالحساب حكاه جماعة كفقيه الدين السبكي والشيخ تقي الدين وغيره

18
00:05:06.600 --> 00:05:30.000
ولكن الفتوى الان على ان اهل البلد اذا اجتمع امرهم على ادخال الشهر بالحساب فانه يلزم عامة الناس ان يتبعوهم لعموم هذا الحديث ولان هذا الاجماع المنقول مخلوق ومخروم بخلاف نقل سابقا عن مطرف بن عبدالله رضي الله عنه

19
00:05:30.150 --> 00:05:47.250
بمعرفة دخول الشهر وهنا مسألة ستأتينا ان شاء الله في كتاب الصيام اننا نقول ان دخول شهر رمظان يعرف بثلاثة امور اولها ان يرى الهلال والامر الثاني ان تتم العدة

20
00:05:47.600 --> 00:06:02.450
ثلاثون يوما من شعبان والامر الثالث انه يكون بالحساب وسيأتي تفصيل هذه الامور ان شاء الله في كتاب الصيام المسألة الثانية معنا ان من رأى الهلال وحده وردت شهادته ولم يقبل قوله

21
00:06:02.900 --> 00:06:17.200
هل يصوم في ابتداء الشهر؟ ويفطر في العيد فيكون عيده اي عيد فطره قبل الناس ام بعده المشهور مذهب الامام احمد عند المتأخرين ان من رأى الهلال وحده ورد قوله

22
00:06:17.300 --> 00:06:37.450
فانه يلزمه صوم رمضان لان دخول شهر رمضان من باب الخبر وقد استيقنه هو بالرؤية فيلزمه ذلك واما اذا رآه للعيد ورد وردت روايته وشهادته فانه يلزمه ان يصوم كذلك

23
00:06:38.400 --> 00:06:58.250
ولو زاد عن ولو زاد عن الناس او زاد على ما رأى قالوا لان خروج شهر رمضان هو من باب الشهادة فلابد نمشيه من شهادة اثنين فلربما كان مخطئا ولاجل هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:06:58.550 --> 00:07:13.000
الفطر يوم يفطر الناس وهذا نص في ان خروج رمضان لابد فيه ان يكون المرء تابعا لغيره والرواية الثانية مذهب احمد وهو ان من رأى هلال رمضان وحده فانه يستحب له الصوم

25
00:07:13.350 --> 00:07:29.600
ولا يكون ذلك على سبيل الايجاب نقل ذلك الزركشي بل قد نقل ابن اللحام ان الشيخ تقي الدين رجع الى انه لا يستحب وانما هو مطلق الاباحة لمن رأى الهلال

26
00:07:30.100 --> 00:07:46.350
لمن رأى الهلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته واخباره واما لهلال العيد ان رآه وحده فقد حكى الشيخ تقي الدين اتفاق اهل العلم انه لا يفطر اذا رأى هلال العيد

27
00:07:46.550 --> 00:08:04.900
وحده لا علانية وهو باتفاق قال والاصح انه لا يفطر كذلك سرا المسألة الثانية معنا وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم والاضحى يوم يضحي الناس. هذا يدلنا على ان اليوم العاشر من

28
00:08:04.900 --> 00:08:24.550
الاضحى العبرة باهل الموقف لان الناس هنا المقصود بهم اهل الموقف. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون لو ان الناس وقفوا بعرفة في اليوم العاشر فانه يجزئهم هذا الوقوف وحكي اتفاقا حكاها الشيخ

29
00:08:24.800 --> 00:08:46.350
فقيه الدين واما ان وقفوا في عرفة في الثامن خطأ فان هذه المسألة فيها خلاف على قولين والاظهر عند فقهائنا ان وقوفهم يكون صحيحا ان لم يعلموا بخطأهم حتى خرج وقت الوقوف وهو اليوم التاسع

30
00:08:46.850 --> 00:09:07.700
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال انا بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد ابو داوود وهذا لفظه واسناده

31
00:09:07.700 --> 00:09:21.600
صحيح. نعم. هذا الحديث وهو حي الشعبة الحجاج عن ابي بشر عن ابي عمير بن انس بن مالك عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم اي من الانصار انه ذكر هذا الحديث ذكر المصنف ان

32
00:09:21.650 --> 00:09:38.400
هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وكما روى هذا الحديث النسائي وابن ماجة وفاة المصنفان ان يذكرهم ثم قال واسناده صحيح. هذا الحديث تتابع اهل العلم على تصحيحه ممن صححه اسحاق بن راهوية

33
00:09:38.650 --> 00:09:54.200
وابن حزم وابن المنذر والخطابي والبيهقي وجمع كثير من اهل العلم كلهم صححوا هذا الحديث وقد وقد احتج به ايضا الامام احمد وجماعة كثيرة من اهل العلم. في هذا الحديث

34
00:09:54.600 --> 00:10:12.100
اه ان ابا عمير نقل عن عن عمومته ان ركبا جاءوا اي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في نهاية رمضان واول شوال قال فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس

35
00:10:12.600 --> 00:10:23.300
اي فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوه بالامس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد صاموا ذلك اليوم وقوله رضي الله عنه فشهدوا هذا يدلنا على ان

36
00:10:23.850 --> 00:10:40.200
دخوله شوال لا بد فيه من الشهادة وهما اثنان بخلاف دخول رمظان فانه يكتفى به باخبار واحد ثقة لثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل شهر رمضان باخبار ابن عمر او باخبار اعرابي

37
00:10:40.300 --> 00:10:54.700
قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الاولى ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان يفطروا يدلنا على انه لا يجوز ويحرم

38
00:10:55.200 --> 00:11:16.050
صيام يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد ولا يجزئ لمن صامه بل يأثم من صامه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالافطار الامر الثاني ان قول ابي عمير فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم نأخذ منهم مسألة اخرى

39
00:11:16.700 --> 00:11:28.900
وهو ان بعض اهل العلم وهو وهو العلامة ابن القيم استدل بهذه الجملة حينما امرهم النبي ان يفطروا وهو واجب واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم استدل به على وجوب

40
00:11:29.250 --> 00:11:42.700
صلاة العيد على الاعيان وقد نشير لهذا الخلاف ان شاء الله بعد حديث او حديث على سبيل التفصيل اذا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يفطروا

41
00:11:43.500 --> 00:12:01.700
وقرن به الامر بان يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا وهذا صريح في انه امر ودلالة الاقتران تدل كذلك على ان هذا الامر على وجهه وانه على وجه الحتم والالزام. اذ في الاول باجماع فيكون الثاني الذي

42
00:12:01.700 --> 00:12:17.350
نبيه يأخذ حكمه المسألة الثالثة عندنا في قول ابي عمير امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:17.700 --> 00:12:37.550
ان يقضوا صلاة العيد من الغد وهذه المسألة وهي مسألة قضاء صلاة العيد فيها تفصيل باعتبار الاحوال وقد ذكر العلماء ان لها احوالا متعددة الحالة الاولى ان يكون فوات صلاة العيد

44
00:12:37.600 --> 00:12:56.000
لاحاد الناس مع الامام بمعنى ان المرء فردا كان او اكثر يكون في بلد وهذه البلد يصلي فيها الامام صلاة العيد ثم تفوتها ذلك المرء تلك الصلاة فالعلما يقولون يسن له ان يقضيها

45
00:12:56.300 --> 00:13:12.050
في اليوم كله بعد الزوال او قبله بل في الليل او في النهار لا فرق بينها اذا يقضيها وقت ما شاء لانها سنة في حقه ووقتها هو اليوم كاملا الحالة الثانية

46
00:13:12.100 --> 00:13:29.650
ان يكون الفوات لاهل البلد جميعا كما حدث في حديث ابي عمير بان تكون اهل البلد كلهم لم يصلوها اما لعدم علمهم باليوم او لعذر منعهم من الخروج لاي سبب من اسباب الاعذار وهي متعددة مذكورة عادة في

47
00:13:29.700 --> 00:13:52.000
صلاة الخوف وصلاة ذوي الاعذار فان العلماء يقولون ايضا تقضى او تؤدى بناء على اختلاف وقت علمهم وقدرتهم على الاداء فقالوا ان كانوا قد علموا بالعيد قبل الزوال فانهم يصلونها في نفس اليوم

48
00:13:52.100 --> 00:14:11.850
والمراد بالزوال اي عند قيام قائم الظهيرة ثم زالت الشمس قبله والحقيقة ان التعبير بالزوال تعبير تقريبي بان وقت الزوال وقت اباحة للصلاة يسبقه وقت نهي وهو عند قيام قائم الظهيرة

49
00:14:12.250 --> 00:14:25.150
وقبله هو وقت صلاتي العيد كما سيأتي ان شاء الله نشير لها بعد قليل ولذلك فالانسب اننا نقول من باب الدقة في التلفظ ان يعلموا بها قبل قيام قائم الظهيرة

50
00:14:25.750 --> 00:14:43.000
او ان نقول ان يعلموا بها قبيل الزوال قبيل الزوال اي قبل وقت النهي نعم نقول اذا علموا بها قبل آآ خروج وقتها فانه حينئذ يصلونها اداء الحالة الثانية اذا لم يعلموا الا بعد الزوال

51
00:14:43.850 --> 00:14:59.100
فانهم لا يصلون في هذا اليوم وانما يقضونها في اليوم الذي يليه والدليل على هاتين الصورتين اذا علموا قبل الزوال وبعدها حديث ابي عمير فانه قد جاء عند النسائي في هذا الحديث قال

52
00:14:59.550 --> 00:15:16.950
ان ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار. وهذه الزيادة اسنادها صحيح فدل على ان علم الصحابة من الانصار بذلك انما علموا به حينما ارتفع النهار اي بعد الزوال

53
00:15:17.550 --> 00:15:36.500
اذا هذه المسألة الثانية لنقول انه اذا ثبت العيد بعد الزوال فانهم يقضونها من الغد وهذا قول اكثر اهل العلم واما اذا علموا به قبل الزوال فانهم يصلونها اداء واما من فاتته على مع الامام

54
00:15:36.850 --> 00:15:55.750
فانه يصليها متى شاء لانها في حقه نافلة المسألة التي بعدها وهي مسألة ما هو وقت صلاة العيد هذا الحديث صريح في بيان وقت صلاة العيد وانه ينقضي بالزوال ولذا يقول فقهاء ان وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى

55
00:15:56.050 --> 00:16:16.300
من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال الدليل على انه ينتهي قبيل الزوال ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة بدخول العيد بعد ارتفاع النهار لم يأمرهم بادائها وانما جعله من باب القضاء في اليوم الثاني فدل على ان الوقت ينتهي حينذاك

56
00:16:16.550 --> 00:16:35.700
واما انه وقتها كوقت الضحى عموما انه جاء عن الصحابة انهم كانوا ينتهون منها في وقت سبحة الضحى نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل

57
00:16:35.700 --> 00:16:49.350
تمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد ويأكلهن افرادا. نعم. هذا الحديث حديث انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات

58
00:16:49.450 --> 00:17:08.850
قوله لا يغدو هذا يدل على التبكير فان الغدو يكون في اول النهار ولذا فانه يستحب مطلق التبكير لصلاة العيد ولكن الفقهاء يقولون يستحب التبكير للمأموم فيبكر لها من اول ساعة

59
00:17:09.250 --> 00:17:27.800
واما الامام فانه يستحب الا يخرج للصلاة الا لاجلها فيخرج فيكون اول ما يفعله الصلاة. اذا التبكير مستحب للمأموم واما الامام فيستحب له عدم مطلق التكبير. عدم مطلق التبكير وانما

60
00:17:28.000 --> 00:17:42.050
آآ التبكير المناسب لاجل الصلاة وسيأتي تفصيل ان شاء الله متى يكون وقت صلاة العيد؟ قال يوم الفطر حتى يأكل تمرات هذه الجملة فيها ان الاكل قبل صلاة العيد مسنون

61
00:17:42.400 --> 00:17:57.700
ونعني بصلاة العيد عيد الفطر انه مسنون وهذا صريح جدا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له وقد ذكر بعض الاصوليين ان تعبير الصحابي بكانا ثم ان يأتي بعدها فعل مضارع

62
00:17:57.800 --> 00:18:11.050
على سبيل الاثبات او النفي انه يدل على الملازمة وان كان من دقيق العيد كان يعني يعترض في شرح العمدة على هذا الاطلاق انه على سبيل الديمومة لكنه يدل في احاينا كثيرة على ذلك

63
00:18:11.550 --> 00:18:33.200
طيب آآ الفقهاء يقولون ان الاكل يوم العيد اكد في الاستحباب من الامساك في يوم الفطر وسيأتي ان شاء الله انه استحب ليوم الفطر الا يطعم حتى يصلي  اكل المرء يوم العيد

64
00:18:33.400 --> 00:18:53.550
وافطاره نوعان افطار حسي وافطار شرعي فالافطار الشرعي واجب عليه لانه مفطر ولا يحرم الصوم واما الافطار الحسي فهو الاكل وهذا معنى قولهم ويأتي به حسا وان وجد شرعا يقول الشيخ وفي رواية معلقة

65
00:18:54.000 --> 00:19:12.650
ووصلها احمد ويأكلهن افرادا هذه الرواية من طريق المرج بن رجاء يشكر وقد تفار وقد تفرد بها وقد قيل انه لا يتابع عليها وقد وصلها احمد بلفظ ويأكلها افرادا الحقيقة ان

66
00:19:13.050 --> 00:19:31.700
هذه اللفظة ويأكلها افرادا هي لفظ احمد واما اللفظ المعلقة في البخاري فهي انه يأكلها وترا وقد ذكر العلماء ان هذه الرواية وهي الزيادة يأكلها وترا او افرادا هي منقطعة كما قال ذلك البرهان ابن مفلح في المبدع

67
00:19:32.400 --> 00:19:49.200
وقد اشار العلماء ان سبب ايراد هذه الرواية يعني سبب ايراد البخاري لهذه الرواية مع انها ليست على شرطه بل ان فيها انقطاعا ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري ان البخاري فيها

68
00:19:49.850 --> 00:20:07.650
ثلاثة اغراظ من ايراد هذه الرواية مع ضعفها ومن اغراضه فيه بيان ان السنة ان يكون الاكل بترا انه يأكل وترا اه من فقه هذا الحديث اضافة لما سبق انه يستحب الاكل

69
00:20:07.700 --> 00:20:28.650
قبل صلاة العيد يوم الفطر وانه يستحب ان يكون الاكل لتمرات والامر الثالث انه يستحب ان يكون اكلهن وترا وهذا واظح نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم

70
00:20:28.650 --> 00:20:50.500
حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابن بريدة ذكر مصنف ان ابن حبان قد صححه وجماعة ايضا اه كابن القطان في بيان الوهم والايهام وغيره. اه فيه ان بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم

71
00:20:50.600 --> 00:21:04.450
وتفصيل آآ كيفية اكل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر تقدم في حديث انس المتقدم. قال ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي هذه الجملة تدلنا على انه يستحب الامساك

72
00:21:04.650 --> 00:21:25.400
يوم الاضحى عن الاكل حتى يصلي والعلما يقولون رحمة الله عليهم وهو المشهور عند فقهائنا انه يسن الامساك حتى يأكل من اضحيته ان ضحى في اليوم الاول واما ان لم يضحي

73
00:21:25.700 --> 00:21:42.350
فانه يخير بين الاكل قبل الخروج وبعده ودليلهم على ان العبرة بالاضحية انه قد جاء في بعض الفاظ هذا الحديث عند الاسرم قال ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي فجعل العبرة بالاضحية

74
00:21:42.750 --> 00:22:01.650
وعندنا فيها مسائل اضافة لما سبق فقد تقدم معنى انه يستحب الامساك حتى يصلي ليأكل من اضحيته المسألة الثانية عندنا ان من كانت له اكثر من اضحية فانه من حين يذبح اول هذه الاضاحي

75
00:22:01.900 --> 00:22:21.600
يأكل منها الثالث ان الفقهاء يقولون انه يستحب ان يأكل من اضحيته وقد جرت العادة ان اسرع ما يؤكل من الاضحية كبدها لانها سريعة النضج عند طهيها واذا نص بعض الفقهاء على انه يستحب اكل الكبد

76
00:22:21.850 --> 00:22:44.900
من الاضحية المسألة الاخيرة ان العلما يقولون اذا لم يضحي فانه يخير اما ان يأكل قبل الخروج او بعده لأن الحكم متعلق بمن يضحي دون من عداه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان

77
00:22:44.900 --> 00:23:01.100
اشهد ان الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. نعم هذا حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت امرنا ان نخرج العواتق والمراد بالعواتق هن الابكار

78
00:23:01.500 --> 00:23:21.700
التي بلغن ولكنهن لم يتزوجن قالت والحيض اي التي خرج منها الحيض فاصبحت بالغا سواء كانت اه بكرا او ثيب صغيرة او كبيرة قال وذوات الخدور والمراد بذوات الخدور انه

79
00:23:21.750 --> 00:23:41.800
الملازمات للخدر اما لسترهن وحيائهن وعفافهن او لعدم زواجهم. قال في العيدين اي عيد اي في صلاة العيدين الفطر والاضحى يشهدن الخير والمراد بالخير اي الصلاة وما يتبع الصلاة من الامور التي يكون فيها الخير العام والخاص

80
00:23:41.850 --> 00:23:58.250
قالت ودعوة المسلمين اي دعاءهم ويعتزلوا المصلى عندنا في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى في قوله في قولها رضي الله عنها امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فقولها امرنا

81
00:23:58.400 --> 00:24:12.800
هذا يدل على صيغة الامر وهو الوجوب وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث التأكيد على لزوم صلاة العيدين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء من العواتق والحيض

82
00:24:13.650 --> 00:24:33.200
ومشهور المذهب ان صلاة العيدين هي واجبة على الكفاية لا على الاعين فاذا فعلها البعض سقطت عن الباقين ومما يدل على ذلك قالوا لان هذا المطلق للامور محمول عن كفاية لا على الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه في سفره

83
00:24:33.550 --> 00:24:47.200
ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر فدل على انها تسقط للاعداد التي لا تسقط بها الصلوات الواجبة فدل على انها ليست واجبة على الاعيان والرواية الثانية في المذهب

84
00:24:47.800 --> 00:25:04.400
وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ان صلاة العيد او صلاة العيدين معا واجبة على الاعيان ودليله مع ذلك هذا الحديث حيث ام عطية والحيث المتقدم بامر النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:25:05.250 --> 00:25:22.350
الناس بالصلاة اذا استدلوا بهذا الحديث انه امر على الاعيان قالوا لان فيه اخراج للعواتق والحيض هن ممن لا يجب عليها الصلاة للصلاة فدل على التأكيد طبعا المشهور مذهب اجابوا على ان هذا الامر

86
00:25:23.150 --> 00:25:43.400
امر ندب قالوا بدليل اخراج الحيض والحيض يشمل المرأة الحائض المتصفة بكونها حائضا ممن لا تجب عليها الصلاة ونحن مجمعون على ان المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة والامر الثاني قال ولان هؤلاء الحيض لم يؤمرن بقضائها

87
00:25:43.450 --> 00:25:58.100
ولو كان واجبا للاعيان لوجب قظاء الصلاة عليهن تدل على انها ليست واجبة على الاعيان المسألة الثانية معنا في قول ام عطية امرنا ان نخرج الحواتق والحيض ان هذا الحديث

88
00:25:58.650 --> 00:26:21.450
يتعلق بمسألة حكم خروج النساء لصلاة العيد المشهور من المذهب عند المتأخرين ان خروج النساء انما هو مباح لصلاة العيد وانما يسن لهن الصلاة ولو احادا في بيوتهن وخروجهن مباح هذا الذي نصوا عليه

89
00:26:22.250 --> 00:26:41.900
واما الرواية الثانية فظاهر كلامهم وان لم يصرحوا انه متأكد في حق النساء الخروج لصلاة العيد وحملوا على والمشهور حملوا هذا الحديث على الاباحة قالوا لان هذا الامر متعلق ايضا او او قرن به العواتق

90
00:26:42.050 --> 00:27:01.400
والحيض والحيض باتفاق الله يستحب لها الخروج وانما المقصود شهود الخير ودعوة المسلمين الامر الثالث انه جاء في بعض الفاظ الحديث الصحيح وان لم يرده المصنف كما قرأت قبل قليل وقرأ القارئ قبل قليل

91
00:27:01.750 --> 00:27:19.950
وهو زيادة وذوات الخدور وهي موجودة في بعض الالفاظ الصحيحة آآ في قول ام عطية رضي الله عنها يشهدن الخير ودعوة المسلمين اخذ منه العلماء انه يستحب الدعاء بعد الخطبة

92
00:27:20.700 --> 00:27:44.450
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الخطبة بصلاة العيد وكذلك قيس عليها سائر الخطب خطبة الجمعة وغيرها فقالوا يستحب ان تكون هناك دعاء عام للمسلمين وهذا معنى قوله ودعوة المسلمين اي الدعوة التي يدعو بها المسلمون بان يدعو الخطيب ويؤمن الباقون

93
00:27:44.500 --> 00:27:59.600
والمؤمن داع كما قرره اهل العلم لقول الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما وكان موسى يدعو وهارون يؤمن او ان المراد بقولها ودعوة المسلمين اي الدعوة للمسلمين. من النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:28:00.200 --> 00:28:17.100
ايضا اخذ من هذه الجملة وهي قولها ودعوة المسلمين آآ انه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلوات المعتادة انه يرفع يديه بالدعاء كما يفعل بعض الناس الان

95
00:28:17.900 --> 00:28:29.700
ووجه هذا الاستدلال كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم ومنهم ابن رجب قالوا انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس بعد الصلاة لما كان للعيد خصيصا

96
00:28:30.400 --> 00:28:48.300
لكانت دعوة المسلمين بعد كل صلاة فلم تخص صلاة العيد بهذه الصفة ومعلوم ان صلاة العيد خطبتها بعد الصلاة وهذا دليل على ان ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد الصلاة الفريضة دائما على سبيل الملازمة انه خلاف السنة

97
00:28:48.950 --> 00:29:05.400
بل قد ذكر ابن القيم في الزاد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه دعا دعاء طلب ورفع يديه بعد الفريضة البتة وانما الثابت عنه انه كان يستغفر ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

98
00:29:05.600 --> 00:29:22.300
ثم يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبر ويهلل قال وان اتى بالاوراد ثم دعا فلا بأس الجملة الاخيرة في هذا الحديث قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى المراد بالحيض اي التي اصابها الحيض

99
00:29:22.450 --> 00:29:46.800
والمراد بالمصلى اي المكان الذي يصلى فيه اه كلمة المصلى تحتمل معنيين المعنى الاول ان المراد بالمصلى صف الصلاة فتكون بجانب صف الصلاة وقيل ان المراد بالمصلى اي الموظع الذي يصلى فيه

100
00:29:47.200 --> 00:30:06.100
والمعنيان كلاهما صحيح فنبدأ بالمعنى الاول اما ان المرأة الحائض تعتزل صف المصلى فلا تصف مع الناس وانما تبتعد لانها تكون في طرف لطرف الصف او خارجه لكي لا تكون فاصلة في اتصال الصف

101
00:30:06.550 --> 00:30:22.850
اما المعنى الثاني وهو المعنى انها تعتزل المصلى اي المكان المحروط فهذه مسألة تحتاج الى تفصيل بعض الشيء وذلك ان العلماء يقولون ان الحائض يحرم عليها دخول المسجد ويسمى المسجد مسجدا

102
00:30:23.500 --> 00:30:45.150
بوجود وصفين الوصف الاول ان يكون مخصصا للصلاة بوقف ونحوه والوصف الثاني ان يكون محاطا بسور او نحو ذلك كبناء وغيره فاذا اجتمع الوصفان فانه يكون مسجدا سواء صلي فيه على سبيل الديمومة

103
00:30:45.200 --> 00:31:03.050
صليت فيه جمعة او لم تصلى او صلي فيه احيانا كصلاة العيد ولذا فان مصلى العيد اذا احيط ببناء وكان موقوفا للصلاة فانه يأخذ احكام المساجد اذا قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى

104
00:31:03.550 --> 00:31:17.450
بناء على ان المراد بالمصلى المعنى الثاني وهو المسجد ومصلى العيد كما تقرر عند فقهائنا يأخذ حكم المسجد فان ذلك يدلنا على انه يحرم على المرأة الحائض ان تدخل المسجد

105
00:31:18.100 --> 00:31:34.100
وهذا الذي استدل به فقهاؤنا على ان المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد مطلقا ولو كان مصلى عيد اذا كان محاطا واما ان لم يكن محاطا فيجوز والمرأة الحائض تختلف عن الجنب فان الفقهاء يقولون الجنب يجوز له ذكرا كان او انثى

106
00:31:34.150 --> 00:31:47.400
يجوز له ان يدخل المسجد وان يمكث فيه بشرط ان يتوضأ لما ثبت عن عطاء رضي الله عنه انه قال ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام وهم جنب اذا توضأوا

107
00:31:48.050 --> 00:32:04.450
وقيل وهي الرواية الثانية في المذهب ان المرأة الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد بشرط ان تتوضأ قياسا على الجنب وبشرط ان تضع ما يمنع تلويث المسجد اي تلويثه بدم الحيض

108
00:32:04.600 --> 00:32:29.400
وهذا من باب القياس على على الجنود وعلى هذه الرواية الثانية فيكون معنى قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى لا لكونهن ممنوعات وانما من باب التوسعة على غيرهن فيكون المصلى لضيقه خاص بالمصليات

109
00:32:29.850 --> 00:32:54.250
واما اللاتي لا يصلين فانهن يوسعن على غيرهن ويخرجن وهذا التوجيه اه ذكر ابن رجب ان فيه نظر او ان فيه نظرا من جهة بعض الاعتبارات وعلى العموم هذي المسألة مشهورة في قضية هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد ام لا اذا توضأت وامنت تلويثه والمشبوه الخلاف فيها مشهور وربما اشرنا له في درس سابق

110
00:32:54.700 --> 00:33:16.400
آآ بناء على الرواية الثانية فان ابن رجب لما قال ان هذا التوجيه بانهن يعتزلن المصلي لاجل التوسعة ان فيه نظر رجح ان المراد بالمصلى هنا هو مصلى الصلاة فيكون الاعتزال للصلاة فقط دون الاعتزال للمسجد

111
00:33:16.900 --> 00:33:37.150
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد اللون الايدين قبل الخطبة متفق عليه. نعم آآ هذا حديث ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

112
00:33:37.250 --> 00:33:58.400
يصلون العيدين قبل الخطبة فيدلنا ذلك على ان السنة ان تقدم صلاة العيدين قبل الخطبة. بل هو على سبيل الوجوب ولذا فان فقهائنا يقولون ان تقديم الصلاة واجب ويكون كالاجماع المتقدم من الصحابة رضوان الله عليهم

113
00:33:58.600 --> 00:34:20.250
فلو قدمت الخطبة على الصلاة لم يعتد بها اي لم يعتد بالخطبة وانما اعتد بالصلاة فقط فقلنا انه واجب اي واجب للاعتداد بالخطبة والا فالصلاة تكون حينئذ مجزئة قوله رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين لم يذكر ابن عمر عثمان

114
00:34:20.300 --> 00:34:33.300
وان وجد في بعض كتب الفقهاء ولكن الفاظ الصحيحين وغيره ليس فيها فاني وجدت ان بعظ المتأخرين يقول كان ابو بكر وعمر وعثمان يصلون وهذا غير صحيح فان الموجود في النصوص انما هو ابو بكر وعمر

115
00:34:33.600 --> 00:34:48.850
قيل ان ابن عمر لم يذكر عثمان قيل لان عثمان رضي الله عنه كان قد قدمها اي قدم الخطبة على الصلاة في اواخر خلافته ليتدارك الناس الصلاة وهذا القول وهذا التوجيه غير صحيح

116
00:34:49.300 --> 00:35:04.600
واذا قال ابن قدامى ان هذا لا يصح اسناده عن عمر وانما الذين قدموها انما هم خلفاء بني امية وانكرها عليهم علماء السلف هذا الحديث فيه من فقه اضافة لمن سبق من حيث مسألة تقديم الخطبة على الصلاة

117
00:35:05.050 --> 00:35:22.750
ان السنة تقديم الصلاة على الخطبة والامر الثاني انه يستحب الخطبة ايضا وتتأكد والسنة ان تكون هذه الخطبة كخطبة الجمعة تماما لا فرق بينها الا في مسألة واحدة وهو التكبير

118
00:35:23.000 --> 00:35:38.650
فان التكبير مستحب في تضعيفها اي في وسطها ومستحب في اولها لما جاء من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود انه قال من السنة ان يكبر في اول الخطبة تسعا

119
00:35:39.250 --> 00:35:53.800
وهذا هو مشهور المذهب وذهب ابن القيم الى ان السنة ان تفتتح بحمد الله عز وجل ثم يكون التكبير في تضعيف الخطبة او اولها بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين

120
00:35:53.850 --> 00:36:09.850
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه سبعة. نعم اه عندنا مسألة بس نسيتها فيما يتعلق بحديث ابن عمر

121
00:36:10.100 --> 00:36:24.800
آآ قول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة صلاتهم العيدين كانت ركعتين والخطبة بعدها اه ذكر الامام احمد

122
00:36:25.150 --> 00:36:48.050
ان من صلى العيدين من غير خطبة فانه يصليها اربعا. نص على ذلك في رواية اسحاق ابن منصور كوسج وسيأتي توجيه ذلك في حديث علي ان شاء الله بعد بضعة احاديث لم جعلها اربعا. آآ حديث ثم اورد المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيدين يوم العيد ركعتين

123
00:36:48.050 --> 00:37:00.350
لم يصلي قبلها ولا بعدها قال اخرجه السبع يعني بهم البخاري ومسلم واهل السنن والامام احمد رحمة الله على الجميع قول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين

124
00:37:01.000 --> 00:37:18.750
فيه استحباب ان يبدأ الامام بالصلاة لانه قال صلى يوم العيد ركعتين فيكون اول ما ابتدأ به الصلاة كما ان فيه مشروعية او او ان تكون الصلاة صلاة العيد ان تكون ركعتين

125
00:37:18.850 --> 00:37:37.650
لقوله صلى يوم العيد ركعتين وقد انعقد الاجماع على ان من صلى العيد مع الامام فانه يصليها ركعتين واما من صلاها وحده او صلاها قضاء فمشهور المذهب انه يصليها ركعتين كذلك اي مثلها في الهيئة

126
00:37:38.200 --> 00:37:53.250
من حيث الركعات ومن حيث تكبيرات الزوائد واما من صلاها مع الامام من غير خطبة فقد نص الامام احمد انه يصليها اربعا وسيأتي الاشارة له فيما بعد وقول ابن عباس بعد ذلك لم يصلي قبلها ولا بعدها

127
00:37:53.850 --> 00:38:12.550
هذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة قبل صلاة العيد او بعدها وهذا النفي اختلف العلماء في علته وسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له فقيل في احدى الروايات في مذهب احمد وفاقا للشافعي

128
00:38:12.800 --> 00:38:32.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها لم يصلي قبل العيدين وبعدها لانه امام فخصوا كراهة الصلاة قبلها وبعدها بالامام وانكر الامام احمد ذلك فقال بل ان العلة في ذلك انه لا صلاة

129
00:38:33.300 --> 00:38:50.550
قبل العيد ولا بعدها للامام والمأموم وقد جاء عن ابن عباس او استدل احمد بن عباس ان ابن عباس وابن عمر وسلامة بن الاكوع وبريدة كلهم لم يصلوا قبل العيد ولا بعدها شيئا. فدل على ان الحكم ليس متعلقا بالامام

130
00:38:51.050 --> 00:39:05.450
اذا قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها يدلنا على انه لا يشرع صلاة سنة قبلها ولا بعدها للامام ولا غيره المسألة الثانية ان هذه عدم مشروعية انما هو من باب الكراهة

131
00:39:05.800 --> 00:39:19.300
وليس من باب التحريم ولا خلاف الاولى وانما هو مكروه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للترك الامر الاخير في هذا الحديث ان كراهة التنفل هنا مخصوص بموضع الصلاة

132
00:39:19.750 --> 00:39:35.650
وبناء على ذلك فلو تنفل قبلها او بعدها في غير موضع الصلاة صلاة العيد فانه يجوز وكذلك لو خرج من موضع صلاة العيد بعد الصلاة. ثم رجع اليه فيجوز له حينئذ ان يتنفل

133
00:39:36.000 --> 00:39:52.950
الامر الاخير ان هذا الحديث او هذا الحكم وهو كراهية التنفل قبلها وبعدها عام عند فقهائنا سواء صلي في المصلى او في الجامع الا تصلى تحية مسجد لمن جاء بعد صلاة الفجر

134
00:39:53.400 --> 00:40:08.650
ولا يصلى كذلك صلاة ضحى بعدها الا ان يخرج من المسجد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود واصله في

135
00:40:08.650 --> 00:40:24.400
البخاري نعم هذا حديث ايضا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قوله العيد ايش من العيدين الفطرة والاظحى بلا اذان ولا اقامة. الاذان هو النداء بدخول وقتها والاقامة قبل حضور صلاتها

136
00:40:24.950 --> 00:40:36.400
قال المصنف اخرجه ابو داوود واصله في البخاري لفظ البخاري ان ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصلون قبل الخطبة

137
00:40:36.750 --> 00:40:54.900
ولم يذكر النداء واما حديث ابي داود واسناده فقد صححه جمع من اهل العلم. ومنهم الزركشي في شرحه للخرق هذا الحديث فيه من الفقه انه لا يشرع النداء بالاذان والاقامة لصلاة العيد

138
00:40:55.150 --> 00:41:14.450
بل قد قال ابو الفرج بن رجب اتفق العلماء على ان الاذان والاقامة للعيدين بدعة محدثة فلا يجوز المناداة لها باذان ولا باقامة بل هي بدعة محدثة لا تجوز اما النداء لها بغير ذلك

139
00:41:14.500 --> 00:41:31.650
كالنداء بالصلاة جامعة فان المعتمد مذهب الامام احمد وهو الصحيح دليلا انه لا ينادى لها كذلك ودليلهم انه قد جاء في مسلم من حديث جابر انه قال ولا نداء ولا شيء

140
00:41:32.150 --> 00:41:49.350
اي لم ينادى لها مطلقا وقد ذكر بعض فقهاء المذهب وفاقا للشافعي انه ينادى لها الصلاة جامعة وقد ذكر جمع من اصحاب كابن ابي عمر في الشرح وغيره كابن ابي عمر في الشرح وغيره

141
00:41:49.700 --> 00:42:07.800
ان السنة احق ان تتبع وبناء على ذلك فلا يستحب حتى النداء لها بالصلاة جامعة والفرق بين الكسوف والعيد انهم يقولون ان العيد قد اجتمع الناس لطهور اليوم واما الكسوف لم يجتمع الناس. فالنداء بالصلاة

142
00:42:07.950 --> 00:42:28.500
جامعة محله لاجل ان ينتبه الناس ايجتمعوا فتكون قائمة مقام الاذان. واما العيد فانه انما ينبه لها قبل حضور ابتداء صلاة قبل ابتداء الصلاة بقليل وهذه لا يستحب لها لانها بمثابة الاقامة

143
00:42:28.900 --> 00:42:42.850
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة

144
00:42:42.850 --> 00:42:57.050
باسناد حسن. نعم هذا حديث ابي سعيد ذكر مصنف انه اسناده حسن والبوصيري في الزوائد زوائد ابن ماجة صح هذا الحد اسناد هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا هذا يشمل

145
00:42:57.300 --> 00:43:13.700
مطلق التنفل سواء كان من ذوات الاسباب او من غيرها لانه نكرة في سياق النفي وهذا يدل على مطلق العموم لا يصلي تحية مسجد ولا صلاة ضحى ولا غير ذلك من الامور

146
00:43:14.300 --> 00:43:38.350
قال فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين هذا يدلنا على انه آآ يكره التنفل بموضع الصلاة قبلها وبعدها واما في غير موضع الصلاة فانه يجوز ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى منزله صلى ركعتين وتقدم ذلك في حديث ابن عباس المتقدم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال

147
00:43:38.350 --> 00:43:58.350
النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج

148
00:43:58.350 --> 00:44:11.750
يوم الفطر والاضحى الى المصلى وهذا يدلنا على انه يستحب ان تكون صلاة العيد في المصلى والا تكون في الجامع. ولذلك يقول فقهاؤنا انه يكره ان تصلى في الجامع في داخل البلد

149
00:44:12.150 --> 00:44:26.750
الا لحاجة قال واول شيء يبدأ به الصلاة. وهذا يدل على استحباب ان يبدأ الامام بالصلاة والا يجلس وبناء على ذلك فانه يستحب للامام ان يتأخر الى حين الصلاة. والا

150
00:44:26.850 --> 00:44:41.950
يعني يبكر في الخروج التبكير المطلق وانما التبخير المطلق مستحب للمأمومين كتبكيرهم لصلاة الجمعة قال ثم ينصرف اي من بعد الصلاة فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم يدلون ذلك على

151
00:44:42.250 --> 00:45:02.150
تأكيد الخطبة وانها تكون بعد الصلاة والامر الثاني انه يستحب للناس الا يخرجوا لان الناس كانوا يمكثون ويجوز لهم الخروج لاذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك الامر الاخير في قوله فيعظهم ويأمرهم

152
00:45:02.450 --> 00:45:19.900
هذا يدلنا على ان صلاة العيد يستحب ان يكون فيها عظة وان يكون فيها امر تأمل عظة فهو التذكير بايام الله عز وجل والتذكير  ما يجب له سبحانه وتعالى وما يتقى

153
00:45:20.100 --> 00:45:38.200
به عذابه وان يأمرهم وقد ذكر العلماء انه استحب في صلاة العيد ان يبين لهم احكام زكاة الفطر وذلك ان كثيرا من الناس ربما يصلي العيد وقد جهل حكمها او نسي اخراجها

154
00:45:38.650 --> 00:45:52.800
والفقهاء يقولون انها تجب في الذمة ولا تسقط بالصلاة فان يوم العيد وقت وجوبها بل حتى لو اخرها عن يوم العيد تبقى في ذمته لانها صدقت من الصدقات وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في باب الزكاة

155
00:45:53.550 --> 00:46:11.000
ايضا مما يأمرهم قالوا يأمرهم في صلاة في صلاة الاضحى يأمرهم صفتي الاضحية وكيفية ذبحها ووقت الذبح وغير ذلك من احكام متعلقة بها ومما يأمرهم به مطلقا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمر

156
00:46:11.050 --> 00:46:27.000
النساء بالصدقة في هذا اليوم العظيم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير

157
00:46:27.000 --> 00:46:43.450
وفي الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما في آآ والقراءة بعدهما كلتيهما. اخرجه ابو داوود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه نعم هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره

158
00:46:44.200 --> 00:46:55.150
كابن ماجه واحمد وغيره من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده في الجملة حديثه حسن

159
00:46:55.300 --> 00:47:10.900
لكن علة هذا الحديث في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد اختلف فيه فان ابا حاتم الرازي قال انه ليس بالقوي وهو لين وكذا ظعفه النسائي وقال بن معين هو

160
00:47:10.950 --> 00:47:28.850
ضعيف وقال مرة هو صالح ولذلك فان الاختلاف في عبد الله بن عبد الرحمن جعل بعض اهل العلم يتكلم في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف وهذا الذي جعل الامام احمد يقول ليس في التكبير اي في تكبير صلاة العيد حديث صحيح

161
00:47:29.150 --> 00:47:43.600
وكله جائز قصده بحديث صحيح ان يقوى بنفسه والا فان هذا الحديث له شواهد تدل على عموم تصحيحه ولد فان هذا الحديث صححه الامام احمد في رواية اخرى عنه صححه علي ابن المديني

162
00:47:44.050 --> 00:47:59.250
وصححه البخاري كما هنا وانما ضعفه بعض اهل العلم كابن حزم للعلة المتقدمة وعلى العموم فان هذا الحديث وحيت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو احسن حديث في الباب

163
00:47:59.300 --> 00:48:15.100
كما قاله ابن مفلح بل قد نص الامام احمد على انه يذهب الى هذا الحديث وقال اختار حديث ابي هريرة سبعا وخمسا هذا الحديث اه فيه مسائل. المسألة الاولى في

164
00:48:15.550 --> 00:48:39.600
قوله عليه الصلاة والسلام التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة اه المراد التكبير اي التكبيرات الزوائد فانه يستحب الصلاة ان يكون فيها تكبيرات سوائد ففي الاولى يكبر

165
00:48:39.850 --> 00:48:59.750
تكبيرة الاحرام ثم يأتي بعدها بست زوائد بعدها وفي الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ويأتي بخمس بعدها ولذا جاء في بعض الفاظ حديث عمرو شعيب عند الدارقطني وخمس في الاخرة سوى تكبيرة الصلاة

166
00:49:00.150 --> 00:49:15.900
لان هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لم يكبرها المرء وهو مستتم قائما وانما يكبرها بين الركنين. فلذا لم تحسب في هذا الحديث اذا في هذا الحديث استحباب التكبيرات الزوائد للنبي صلى الله عليه وسلم

167
00:49:16.150 --> 00:49:38.500
اه ذكرها وفعلها عليه الصلاة والسلام وقد جاءت التكبيرات الزوائد بالفاظ كثيرة وافضلها هو يعني اشهرها كما قال الامام احمد هذه ولذلك قال انا اذهب الى هذا الحديث ولكن ما نقل من الصيغ جائزة ولكن اكدها وافضلها عند فقهائنا هذه الصيغة وهي سبع وخمس

168
00:49:39.400 --> 00:50:00.550
المسألة الثانية في هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان القراءة للفاتحة وما بعدها تكون بعد التكبيرات في الركعتين بمعنى انه يأتي بالتكبيرات الزواد ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة الانتقال ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأ

169
00:50:01.450 --> 00:50:21.850
هذا خلافا لابي حنيفة حينما قال انه يستحب موالاة القراءتين فان ابا حنيفة يرى انه يؤتى بالتكبيرات الزوائد في الركعة الاولى. ثم يقرأ ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يقرأ الفاتحة والسورة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد

170
00:50:22.050 --> 00:50:38.100
واما هذا الحي فهو نص عليه فانه قال والقراءة بعدهما كلتيهما وهذا نص في المسألة من المسائل المتعلقة ايضا بهذا الحديث ان هذا الحديث آآ فيه انه تكبيرات الزوائد وسكت عما يقال بينها

171
00:50:38.200 --> 00:50:52.200
والفقهاء يقولون انه يستحب ان يقول بينهما الحمد لله والصلاة والحمد لله كثيرا والصلاة على محمد ان يقول اللهم اغفر لي نقل ذلك عن بعض السلف ونقلها احمد مسائل كوسج

172
00:50:52.850 --> 00:51:07.150
وقد ذكر الشيخ تقي الدين انه لا يوجد فيها نص في ذلك وانما ما ذكر من الادعية فحسن ايضا من المسائل المتعلقة بالتكبير تكبيرات الزوائد هل يستحب اه رفع اليدين فيها ام لا

173
00:51:07.300 --> 00:51:24.350
الفقهاء يقولون نعم يستحب رفع اليدين فيها لسببين الاول النقل وهو انه نقل عن عمر وابنه انهما كانا يرفعان ايديهما في التكبيرات الزوائد في الفطر والامر الثاني وهو القياس على رفع اليدين في الصلاة

174
00:51:24.750 --> 00:51:41.550
قالوا لان القاعدة عندهم ان كل تكبير في الصلاة لا يكون قبله سجود وليس بعده سجود فانه ترفع فيه اليدان ايظا ما يتعلق بهذا الحديث في تكبيرات الزواج وهو قظاء التكبيرات الزوائد

175
00:51:42.000 --> 00:52:03.400
الفقهاء يقولون ان من فاتته تكبيرات الزوائد وشرع الامام بالقراءة فانها تسقط في حقه لانها سنة فات محلها واما من فاتته ركعة فاكثر فانه يستحب له ان يأتي بالركعة او بالركعتين ان كانت فاتته الصلاة كاملة مع تكبيراتها الزوائد

176
00:52:03.600 --> 00:52:18.700
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر واقترابات اخرجه مسلم. نعم هذا حديث ابي واقد

177
00:52:18.850 --> 00:52:34.650
فيما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين فذكر انه كان يقرأ بسورة قاف وفي الركعة الاولى واقتربت اي اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية ومشهور المذهب عند فقهائنا ان المستحب

178
00:52:34.900 --> 00:52:51.400
في صلاة العيدين ان يقرأ بسبح والغاشية وان يجهر بهما ودليلهم على ذلك انه قد جاء من حديث النعمان البشير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها بل ظاهر حديث النعمان ملازمة النبي لها حينما اجتمع الجمعة مع العيدين

179
00:52:52.000 --> 00:53:08.650
وقد قالوا انه يستحب سبح والغاشي بالخصوص لحديث النعمان وظاهره ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له ولان عمر بن الخطاب كان من مذهبه قراءة تسبح والغاشية في العيدين مع انه ثبت في مسلم انه

180
00:53:08.750 --> 00:53:27.000
اعني عمرا ان عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد وسمع من هذا الحديث ومما يناسب قالوا ان سبح فيها حث على الصلاة وفيها حث على اداء زكاة الفطر كما قاله سعيد بن المسيب فناسب ان تقرأ في صلاة العيد

181
00:53:27.700 --> 00:53:42.850
واما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف واقتربت هنا فيقولون انه قراءتها حسن ولكن قراءة تسبح والغاشية احسن. هذه عبارتهم اذا حملوا هذا الحديث على انه حسن

182
00:53:43.100 --> 00:54:03.850
ولكن الاحسن ان يقرأ بالسبح والغاشية لان ظاهر فعل حديث النعمان وفعل عمر الملازمة والاكثر ان يقرأ بسبح والغاشية وحملوا فعل اوحيث بواقد على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا او مرة. فدل على انه حسن ولكن الاحسن ان يقرأ بسبح الغاشية هذا هو المشهور المذهب

183
00:54:03.850 --> 00:54:27.100
الرواية الثانية ان هذا من اختلاف التنوع فلا تفضيل لاحدها على الاخرى فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة بالتفظيل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق

184
00:54:27.100 --> 00:54:40.150
اخرجه البخاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه. نعم هذا حديث جابر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق اي عند خروجه للصلاة ورجوعه منها

185
00:54:40.750 --> 00:54:52.300
وقوله خالف الطريق اي ذهب من طريق ورجع من طريق اخر ثم ذكر آآ ان عند ابي داوود من حديث ابن عمر نحوه آآ لفظ ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم

186
00:54:52.750 --> 00:55:12.300
اه اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق اخر وحديث ابن عمر هذا اعل بعبدالله العمري وقد جاء في بعض النسخ ابن ماجة المطبوعة انه عبيد الله والصواب انه عبد الله وذاك قال احمد لو رواه عبيد الله لكان اي لكان حسنا. واما عبد الله المكبر فانه مضاعف

187
00:55:12.500 --> 00:55:28.350
هذا الحديث آآ فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى انه استحب المخالفة بين الطريق بان يذهب من طريق وان يرجع وان يرجع من طريق اخر دليله حديث جابر رضي الله عنه

188
00:55:28.950 --> 00:55:53.300
المسألة الثانية ان هذا الحكم وهو الاستحباب تشمل الامام وغيره وليس خاصا بالامام وانما هو للجميع المسألة الثالثة ان فقهائنا قالوا ان الجمعة تقاس على العيد لان الجمعة فيها والعيد معنى مشترك ولذلك كثير من الاحكام فيهما يلحق احدهما بالاخر

189
00:55:53.400 --> 00:56:14.000
فيستحب في صلاة الجمعة ان يخالف الطريق كذلك فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر المسألة بعدها ان هذا الاستحباب مخالفته هو خلاف الاولى وليس مكروها واذا قال فقهاؤنا لو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره

190
00:56:14.050 --> 00:56:30.600
وقد تقرر معنا كثيرا ان خلاف السنة نوعان اما ان يكون خلاف الاولى واما ان يكون مكروها والفقهاء يبينون ان خلاف السنة في كل مسألة بناء على النص والدليل ايضا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة

191
00:56:30.700 --> 00:56:47.650
وهو ما هي العلة التي لاجلها استحب مخالفة الطريق وقد ذكر العلماء عللا كثيرة وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله في الانصاف اكثر من عشر علل وبنى على بعضها حكما

192
00:56:48.200 --> 00:57:05.950
واحكاما وعلى العموم فان ابن رجب ذكر ان الناس قد تكلموا في المعنى الذي باجره يستحب مخالفة الطريق قال واكثرها ليس بقوم كلها مستدركة وعليها ملاحظات ولولا ضيق الوقت لاوردنا بعضه

193
00:57:07.350 --> 00:57:24.950
المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث ان العلماء اخذوا من هذا الحديث ان هل افضل ان يكون اطول ذهاب هذا طريق الذهاب ام الافضل طريق العودة ذكروا ان الافضل ان يكون طريق العودة هو الاطول

194
00:57:25.600 --> 00:57:37.500
لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رجع كذلك الصحابة كانوا يسلم بعضهم على بعض اذا رجعوا من الصلاة. فدل على انهم يأخذون في الرجوع وقتا اطول من الذهب

195
00:57:37.550 --> 00:57:51.500
واما الذهاب فان سنة فيه التبكير وحضور المسجد مبكرا فاستحب ان يكون الطريق الذهاب اخسر واقصر وقتا من طريق الرجعة. وكذا يقال في الجمعة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى

196
00:57:51.500 --> 00:58:11.500
وعن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا من منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه فيه آآ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم

197
00:58:11.500 --> 00:58:28.750
يومان يلعبون فيهما يعني يومان يجتمعون فيها ويلعبون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى يوم الاضحى ويوم العيد اه ثم ذكر مصنف ان اسناد هذا الحديث صحيح. هذا الحديث فيه

198
00:58:29.050 --> 00:58:49.700
مسائل المسألة الاولى انه يستحب في يوم العيد اظهار السرور لان العيد انما سمي عيدا لانه يعود فيه السرور المسألة الثانية ان هذا الحديث يدل على جواز اللعب في هذا اليوم

199
00:58:50.400 --> 00:59:04.850
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم اللعب وما في معناه تدل على انه جائز اظهاره بل قد يكون فيه معنى المشروعية المطلقة الامر الثالث انه لا يجوز اتخاذ يوم

200
00:59:05.500 --> 00:59:26.900
من الايام عيدا يجتمع فيه الناس على وجه التعبد لله عز وجل لان المسلمين ليس لهم عيد الا هذان اليومان فقط نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. نعم

201
00:59:26.900 --> 00:59:41.850
حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه انه قال من السنة والقاعدة عند الاصوليين من فقهائنا وغيرهم ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فانه محمول على الرفع قوله من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا

202
00:59:42.300 --> 01:00:00.500
اخذ منه فقهاء انه يستحب الذهاب لصلاة العيد ماشيا وقولهم الذهاب يدل على ان السنية انما هي متعلقة بالذهب واما الرجوع فانه لا يتعلق بالسنية ولذلك قالوا ولا بأس بالركوب في العود

203
01:00:00.600 --> 01:00:15.650
اي انهم يستوي فيه الامران دليل فقهائنا قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد تحملوا ذلك على الذهاب دون الرجوع وهذا الحديث الذي ذكره علي رضي الله عنه ذكر الترمذي

204
01:00:15.900 --> 01:00:34.900
ان العمل على هذا العلم على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. مما يدل على ان هذه من السنة الظاهرة التي يعمل بها المسلمون عامة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد

205
01:00:34.900 --> 01:00:49.850
فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه ابو داوود باسناد لين نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة ذكر المصنف انه فيه لين وصرح بتضعيف الحديث في التلخيص

206
01:00:50.250 --> 01:01:08.650
اه لانه اعل بعيسى بن عبد الاعلى بن ابي فروة وهو مجهول. ولذلك قال الذهبي ان هذا الحديث حديث منكر ولذلك لم يصب الحاكم عندما صحح هذا الحديث وكذا النووي تساهل عليه رحمة الله حينما حسن هذا الحديث

207
01:01:09.000 --> 01:01:23.400
بل الصواب انه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد جاء عن بعض الصحابة هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى اه انه يدل على انه يستحب صلاة العيد في الصحراء

208
01:01:24.300 --> 01:01:37.850
اه لان ظاهر هذا الحديث ان صح النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد الا حينما اصابهم مطر. وذلك فانه يسن الصلاة في الصحراء واما الصلاة في المسجد

209
01:01:38.850 --> 01:01:56.050
فالمذهب انه يكره صلاة العيد في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلاها في المسجد مطلقا ولم يرو عنه الا هذا الحديث وكان لعذر ولذلك قالوا ولتكرهوا صلاة العيد في المسجد الا في حالات

210
01:01:56.150 --> 01:02:14.450
الحالة الاولى اذا كان هناك عذر يمنع من الخروج كالمطر والخوف ونحو ذلك فانهم يصلون في المسجد والامر الثاني اذا كانوا في مكة فانه في مكة تصلى صلاة العيد في الحرم خاصة

211
01:02:14.550 --> 01:02:30.050
للاجماع الفعلي على ان صلاة العيد تصلى في الحرم المكي واما ان كان المسجد البلد فيها ضعفه فالفقهاء يقولون يستحبوا الصلاة في الصحراء ويستخلف الامام للضعفة في المسجد والمراد بالصحراء ليس المكان

212
01:02:30.150 --> 01:02:48.950
الذي يكون مكشوفا لا غطاء له. لا ليس هذا المراد وانما مراد العلماء باستحباب الصلاة في الصحراء اي ان يخرجوا من العامر فيخرج خارج البلد وقد استحب العلماء ان تكون الصحراء قريبة غير بعيدة

213
01:02:49.550 --> 01:03:03.200
وبناء على ذلك فان المصليات التي تكون في داخل البلدان فلا يصدق عليها انها صحراء وانما هي مصلى غير مسقوف فقط الامر الاخير اننا الان في هذي البلدان الكبيرة كالرياض وغيرها

214
01:03:03.750 --> 01:03:20.650
فلا شك ان خروج الناس الى الصحراء او المصليات التي في خارج العامر فيها مشقة وحينئذ فالقاعدة عند فقهائنا ان كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة والمشقة وصلاة العيد في المصليات الامصار

215
01:03:20.700 --> 01:03:38.450
والمساجد في داخل الامصار الكبيرة مثل الرياض وغيرها. فاننا نقول ترتفع الكراهة فيها لاجل المشقة والحاجة وهذا هي قاعدة فقهائنا رحمة الله عليهم. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب صلاة العيدين. وصلى الله وسلم وبارك

216
01:03:38.450 --> 01:03:42.600
على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين