بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الصلاة قال رحمه الله باب صلاة الجماعة يجب على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا واقلها امام ومأموم ولو انثى. ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم ان يؤم بمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة هذا الباب او هذه الترجمة فيها وجهان الوجه الاول ان يقال باب صلاة الجماعة باب التنوين صلاة الجماعة اي هذا باب صلاة الجماعة وقوله صلاة الجماعة تكون مبتدأ خبره قوله تجب على الرجال اذا هذا الوجه الاول باب صلاة الجماعة تجب وصلاة الجماعة مبتدأ خبره قوله تجيب على الرجال الوجه الثاني باب صلاة الجماعة بالاضافة من باب اضافة الموصوف الى صفته جملة تجب تكون مستأنفة لا محل لها من الاعراب. اي تجب صلاة الجماعة على الرجال الاحرار والجماعة في اللغة بمعنى الاجتماع والمراد بها هنا الارتباط الحاصل بين الامام والمأموم في الصلاة هذا ارتباط الحاصل بين المأموم والامام في الصلاة وسميت جماعة اجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا فاذا اخلوا بهما او باحدهما لم تسمى جماعة اذا سميت جماعة لاجتماع المصلين زمانا ومكانا وهم يجتمعون في زمن واحد وفي مكان واحد فان اختلف الزمن لم تكن جماعة. وان اختلف المكان لم تكن جماعة واعلم ان من رحمة الله عز وجل بهذه الامة ان شرع لها اجتماعات متعددة والاجتماعات اربعة انواع النوع الاول اجتماع عمري وذلك في الحج والنوع الثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة وذلك في صلاتي العيدين والاجتماع الرابع اجتماع اسبوعي وذلك في صلاة الجمعة والاجتماع الرابع اجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس هذه الاجتماعات الاربعة مقيدة بزمن وهناك اجتماعات اخرى مقيدة بسبب الكسوف والاستسقاء وصلاة الجماعة من اوكد العبادات واجل الطاعات بل ومن اعظم شعائر الاسلام الظاهرة وفيها مصالح ومنافع دينية ودنيوية فمن المصالح والمنافع اولا ان فيها اظهارا في شعيرة هي من اعظم شعائر الاسلام وهي الصلاة وثانيا ان فيها اظهارا لعز المسلمين لان اجتماعهم عز وقوة وتفرقهم ذل ومهانة ثالثا من منافعها التعبد لله عز وجل بهذا الاجتماع وهم يجتمعون تعبدا لله تعالى ورابعا من المصالح والمنافع شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى لان هذه العبادة يجتمع فيها الغني والفقير والامير والمأمور والشريف والوظيع الى غير ذلك وهم يصطفون بين يدي الله عز وجل على حد سواء خامسا ان فيها تعويدا الامة الاسلامية على الاجتماع وعجمي التفرق سادسا من الفوائد والمصالح ما يحصل في صلاة الجماعة بين الناس من المودة والمحبة والالفة لانهم يجتمعون في مكان واحد على امام واحد وهذا يدعوهم الى ان يتآلفوا فيما بينهم سابعا من المصالح ما يحصل فيها من التعارف بين المسلمين فكم من شخص كان سبب معرفتك به وصلتك به هو انه يصلي معك ايش؟ الجماعة وثامنا من المصالح تعليم الجاهل حيث يقتدي الجاهل الامام او بمن كان بجانبه فكم من شخص كان يجهل احكام الصلاة فتعلم احكامها من اقتدائه بالامام او اقتدائه بمن يكون قدوة من المأمومين ايضا من المصالح وهو التاسع تفقد احوال الفقراء والمرظى والمتهاونين بالصلاة وربما يكون هناك اشخاص هم في حاجة الى المعونة والمساعدة المادية ولا يمكنك ان تعرف ذلك الا من خلال مخالطتك لهم في المسجد كذلك المرظى بانك اذا فقدت احد الجماعة وسألت عنه فربما يكون مريظا اتعوده ايضا من يتخلف عن الجماعة ويتهاون في ذلك يوجه اليه النصح والارشاد من مصالحها ومنافعها تذكر المصلين بصفوفهم صفوف الملائكة عند الله عز وجل فيزدادون بذلك محبة وتعظيما لله عز وجل ومحبة لملائكته وصلاة الجماعة مشروعة بالاجماع وقد اجمع المسلمون على مشروعيتها ولكن اختلفوا في حكمها المؤلف رحمه الله يقول تاجب تجب اي الجماعة في الصلوات الخمس وهذا الوجوب وجوب عين وجوب عين والواجب الواجب عند الاصوليين وعند الفقهاء رحمهم الله ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه استفدنا من قول المؤلف تجب ان ان صلاة الجماعة واجبة فهي فرض عين وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب وهو من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد رحمه الله عن بقية المذاهب واستدلوا على وجوب صلاة الجماعة وجوب عين بادلة منها اولا قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية ووجه ووجه الدلالة من هذه الاية على وجوب الجماعة من وجوه الوجه الاول ان الله عز وجل امر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الامن من باب اولى والوجه الثاني ان صلاة الخوف يصوغ فيها ما لا يسوغ في غيرها من اسقاط بعض الواجبات استدبال القبلة والعمل الكثير والتخلف عن الامام في بعض السور وكان بالامكان ان يؤمروا في الصلاة مع اتمام الشروط والاركان والواجبات فلما امروا بالجماعة مع سقوط ذلك علم انها واجبة والوجه الثالث انها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالجماعة الاولى في قوله ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ثانيا من الادلة قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وهذا امر والاصل في الامر وجوب واما السنة الاحاديث الدالة على وجوب الجماعة على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا كثيرة منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ثانيا من الادلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ورخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فاذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على هذا الرجل الاعمى الذي ليس له قائد يقوده الى المسجد حضور الجماعة فغيره من باب اولى ثالثا من الادلة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وانكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وما رأيتنا يتخلف عنه الا منافق معلوم النفاق رابعة من الادلة ايضا آآ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر هذا مجمل ادلة من قال ان الجماعة او ان صلاة الجماعة واجبة وجوب عين القول الثاني في هذه المسألة ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة فمن صلى منفردا من غير عذر شرعي لم تصح صلاته وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا على ان الجماعة شرط اولا بما تقدم من الادلة السابقة وثانيا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الذي يصلي منفردا خلف الصف ان يعيد الصلاة فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فكيف بمن يصلي منفردا في بيته فاذا وجبت الاعادة على من صلى منفردا في المسجد مع الجماعة. ولكنه تخلف عنهم في صف فلأن تجب فلأن يجب او تجب الاعادة على من صلى منفردا في بيته من باب اولى ثانيا من بل ثالثا من الادلة التي استدلوا بها قالوا ان القاعدة الشرعية ان من ترك واجبا من واجبات العبادة بلا عذر فعبادته باطلة ان من ترك واجبا من واجبات العبادة من غير عذر شرعي فعبادته باطلة وهذا الذي صلى منفردا من غير عذر قد ترك واجبا من واجبات العبادة من غير عذر شرعي فتبطل عبادته ولا تصح هذه اه مجمل ادلة من قال ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وهذه الادلة من حيث النظر هي قوية لولا ان الاحاديث الصحيحة تمنع ذلك والجواب عن هذه الادلة اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في صلاة الفرد ولو لم تكن صلاته صحيحة لم يكن فيها لان الفاسد او الباطل لا فضل فيه ولا ثواب ولا اجر فهمتم طيب شيخ الاسلام رحمه الله اجاب عن هذا الحديث صلاة جماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. اجاب عنه بان هذا في حق المعذور اذا صلى وحده فان صلاة الجماعة افضل من صلاته فذا بسبع وعشرين فهمتم يا غسان رحمه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. يقول هذا في حق معذور. الانسان المعذور كالمريض اذا صلى منفردا اذا صلى مع الجماعة فصلاته افضل من صلاته فذا بسبع وعشرين درجة. واما غير المعذور فلا تصح ولكن هذا الجواب منه رحمه الله فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان المعذور ان كان من عادته ان يفعل ذلك. اي ان يصلي مع الجماعة فله اجر الفاعل كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما واذا لم يكن من عادته لكنه تمنى ذلك وله اجر النية كاملة الوجه الثاني ان الحديث ظاهر في العموم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ وظاهره انها افضل في حق المعذور وفي حق غير المعذور. ولهذا ولم يقل المعذور وعم الجواب عن قولهم انما كان واجبا في العبادة وتركت فان العبادة تبطل بتركه فيقال في الجواب عنه الواجب نوعان واجب في العبادة وواجب للعبادة والجماعة من الواجبات للعبادة فهو كالاذان وليس واجبا فيها ففرق بين الواجب في العبادة والواجب للعبادة. الواجب في العبادة التسبيح التحميد التكبيرات مثل قراءة الفاتحة ونحو ذلك هذه واجبات اما الواجب للعبادة فهو ما كان خارجا عنها فمثلا لو ان جماعة صلوا بغير اذان ولا اقامة. فانهم يأثمون ولكن صلاتهم صحيحة. صحيحة. هم تركوا واجبا لكن هذا الواجب ليس واجبا فيها وانما هو واجب لها القول الثالث في هذه المسألة ان صلاة الجماعة فرض كفاية انها فرض كفاية وهذا قول بعض الشافعية رحمهم الله واستدلوا او او دليلهم على ذلك ان صلاة الجماعة من شعائر الاسلام الظاهرة والشعائر الظاهرة يكتفى فيها بظهور الشعيرة فاذا ظهرت الشعيرة واقيمت سقطت عن الباقين وثانيا ايضا قياسا على صلاة العيد وصلاة العيد فرض كفاية ولكن يجاب عن هذا من وجهين. الوجه الاول ما تقدم من الادلة التي تدل على وجوبها عينا وثانيا ان القياس على صلاة العيد لا يصح لان من شرط القياس كما تقدم ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا ومعلوم ان صلاة العيد فيها خلاف. فمن العلماء من يرى انها فرض عين ان واجب وجوب عين وليس وجوب كفاية القول الرابع في هذه المسألة ان صلاة الجماعة سنة سنة مؤكدة وهذا مذهب الائمة الثلاثة. وهو مذهب الجمهور وهو رواية عن الامام احمد يعني انظر الان اكثر المذاهب على ان الجماعة سنة وليست واجبة واستدلوا على عدم وجوبها بادلة منها اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ افضل قالوا والافضلية تدل على ان المسألة من باب المفاضلة كما تقول اربع ركعات افضل من ركعتين الوضوء ثلاثا افضل من الوضوء مرتين فلا يلزم ان يقول ان يكون واجبا ثانيا مما استغلوا به قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قالا صلينا في رحالنا لما قال لهما ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعلا الحديث هذه مجمل ادلة من قال انها سنة وهو مذهب الجمهور ولكن يجاب عن هذه الادلة اما الاول وهو قولهم الافضلية تدل الافضلية لا تدل على الالزام فيجاب عنه بانه لا يلزم من الافضلية عدم الوجوب نجيب عن اولا بان نقول لا يلزم من الافضلية عدم الوجوب نعم ذكر الافضلية لا يدل على الوجوب لكنه لا يدل على عدم الوجوب وفرق بين الامرين الافضلية لا تدل على عدم الوجوب لانها تأتي اعني الافضلية في اصول الدين وفي فروعه اما اصل الدين وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم الى ان قال ذلكم خير لكم ولو اخذنا بظاهر الاية خير لكم لقلنا اذا تركه الانسان فقد ترك ايش الافضل وهو الايمان تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدنا في سبيل الله على هذا نقول لو اخذنا بالظاهر لقلنا ان ترك الايمان وترك بالله ورسوله وترك الجهاد ترك للافضل لا لا انه ترك شيء ثانيا قالوا انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر فاذا لم ينقل انه صلى الجمعة في السفر فكذلك الجماعة لا تجب وثالثا آآ حديث الاسود واجبا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال عز وجل في الجهاد فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة والجهاد في سبيل الله من اوجب الواجبات واما الجواب عن حديث الاسود في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا صلينا في رحالنا الجواب عن من احد وجهين الوجه الاول ان الرجلين يحتمل انهما لم يعلما بوجوب صلاة الجماعة ويحتمل انهما خافا ان لا يدركا الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بان كان مكانهما بعيدا وهذا امر محتمل او غير محتمل. محتمل. محتمل الوجه الثاني ان هذا لا يمنع ان تكون الجماعة قرظ عين لان الرجلين لان الرجلين اقاما الجماعة في رحالهما فقال صلينا في رحالنا يعني ايش جماعة صلينا في ريحين جماعة. وهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة والحاصل ان هذا الحديث صلينا في رحالنا قضية عين قضية عين محتملة والقاعدة الاصولية ان قضايا الاعيان لا تنافي ايش ان قضايا الاعياد لا تنافي الاقوال ان قضايا العيال لا تعم الاحوال ولا تنافي الاقوال ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال ولا تنافي الاقوال هذه ادلة قال بالوجوب وعدم الوجوب يعني الخلاف في المسألة يقول المؤلف رحمه الله يجب تجب على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا تجد اي صلاة الجماعة للصلوات الخمس اي تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال خرج بقوله الرجال النساء والخلافة فلا تجبوا عليهما وقول الرجال جمع رجل وهو الذكر البالغ فخرج به ايضا مميز او المميزون خرج بقوله على الرجال خرج به المميزون فلا تجب عليهم وهو كذلك ولكن على وليه ان يأمره بها ليعتادها وقوله على الرجال قلنا يخرج به ثلاثة. النساء والخلافة والصبيان المميزون اما النساء فسيأتي اه في كلام المؤلف رحمه الله وتسن الجماعة المسجد ثم ذكر النساء لم يقل احد في وجوب صلاة الجماعة على النساء اذا اجتمعن الا قولا يعتبر غريبا قال في الانصاف رحمه الله ومال ابو يعلى الصغير الى وجوبها عليهن اذا اجتمعن قال وهو غريب في قول غريب لم يقل احد بذلك طيب على الرجال الاحرار خرج به العبيد خرج به العبيد يعني الارقة وكذلك ايضا المبعض فلا تجب عليه قالوا بانه مشغول بخدمة سيده والقول الثاني انها تجب على الارقاء في عموم الادلة التي لم تفرق بين الاحرار وبين الارقاء والقاعدة ان العبادات البدنية المحضة لا فرق فيها بين الاحرار وبين الارقة الارقة التي يفرق فيها بينهما هي العبادات المالية لان العبد لا يملك وعلى هذا فتجب الجماعة على الرقيق كما تجب على الحر يقول رحمه الله القادرين القادرين خرج به غير القادر العاجز سواء كان عاجزا عجزا مستمرا ام عجزا يرجى زواله المريض والكبير ونحوهما في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يقول المؤلف رحمه الله حضرا وسفرا حال من قوله تجب ان تجبوا حال كونها حضرا وسفرا اي تجد صلاة الجماعة حال قوم الصلاة في الحضر وفي السفر اما وجوبها في الحضر فالامر ظاهر وتقدم الكلام على الادلة واما وجوبها في السفر فلعموم الادلة الأدلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويلف اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وهم مسافرون ولانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة في اسفاره وقد كان يقيم صلاة الجماعة في حضره وفي سفره وهذا القول هو الراجح ان الجماعة تجب على المسافر كما تجب على تجب في حال السفر كما تجب في في حال الحذر والقول الثاني في هذه المسألة ان الجماعة لا تجب على المسافر ان الجماعة لا تجب على المسافر فيجوز له تركها ولو سمع النداء واستدلوا في ادلة منها اولا قالوا ان الجمعة ان الجمعة لا تجب على المسافر فاذا لم تجب الجمعة عليه فالجماعة اولى قال والدليل على عدم وجوب الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة واذا سقطت الجمعة مع اكديتها فلا ان تسقط الجماعة من باب اولى. اولى وفيه صلينا في رحالنا واقرهم على ذلك ولم يعنفهم على عدم حضور الجماعة في مسجد الخيف ورابعا قالوا من الادلة ان سبب سقوطي صلاة الجمعة سبب سقوط صلاة الجمعة عن المسافر هو وصف السفر وتسقط عنه لوصف السفر وهذا الوصف موجود في صلاة الجماعة فاذا اسقطنا عنه الجمعة لكونه مسافرا هل تسقط عنه الجماعة لكونه مسافرا لان الوصف موجود ايش؟ في الامرين والى هذا ذهب جماعة من العلماء ولكن عند التأمل تجد ان هذه الادلة فيها نظر اما دليلهم الاول وهو قوله ان الجماعة لا تجب ان الجمعة لا تجب على المسافر هذا مجمل يحتاج الى تفصيل فان اريد ان المسافر لا يصلي ان ان المسافر لا يقيم الجمعة فهذا مسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اقام الجمعة في اسفاره ولان من شرط الجمعة الاستيطان من شرط الجمعة الاستيطان وعن ما ان ارادوا انها اذا اقيمت لا تجب عليه فهذا ايضا فيه تفصيل فيقال ان كان في البلد ويسمع النداء لزمه ان يجيب النداء. واما اذا كان سائرا في سفره فلا يلزمه ان يعرج على بلد وان يصلي الجمعة واما الحديث الذي استدلوا به اليه ليس على مسافر جمعة والحديث الاخر حديث طارق اربع لا جمعة عليهم وذكر منهم المسافر. فهذه الاحاديث ضعيفة ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تقاوم الادلة الدالة على وجوب حضور ايش؟ الجمعة والجماعة ما الذي يخرج المسافر من قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لم يقل فاسعوا ايها المقيمون نسعى يعني كل من سمع اه اما قولهم انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر فهذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى الجمعة في السفر ولذلك في حجة الوداع في حجة الوداع مع ان مع ان يوم عرفة صادف يوم الجمعة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وانما صلى ايش؟ ظهرا فجمع بين الظهر والعصر ولكنه ايضا صلى جماعة ولم يصلي ها منفردا وايضا في مزدلفة فامر المؤذن ان يؤذن فاذن فاقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء وهذا يدل على وجوبها. لان استمرار لان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر على فعل في اسفاره ولا يتخلف عن ذلك الا ولم ولم ينقل انه صلى منفردا ولو مرة واحدة. استمراره على ذلك وكذلك كل خلفائه يدل على ماذا على الوجوب واما الحديث صلينا في رحالنا هذا لا لا لا دلالة فيه على عدم الوجوب كما تقدم صلينا اثنان اثنان والاثنان فما فوق جماعة وايضا قول صلينا في رحالنا احتمال انهما لم يدركا ايش؟ الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هم في منى ومنى ليست محلا للاقامة الى غير ذلك واما قولهم ان سبب سقوط الجمعة هو ووصف السفر وهذا موجود في الجماعة فيقال ان هناك فرقا بين الجمعة والجماعة. فالجمعة من شرطها الاستيطان من شرط الاستيطان ولذلك لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة بسفره واما قول بعض العلماء فالشيخ صديق حسن خان وصلى الجمعة حيث تصلى الظهر القول هذا ضعيف بل يعتبر شاذا لا عبرة به فعلى هذا نقول الجماعة واجبة في الحذر وفي اه السفر طيب وقوله رحمه الله على الرجال الاحرار القادمين حظرا وسفرا لم يذكر رحمه الله هل تجب الجماعة للصلاة المؤداة او اه نعم هل لم يذكر رحمه الله هل تجب الجماعة للصلاة المقضية؟ او انها خاصة بالصلاة المؤداة المذهب ان الوجوب مختص بالصلوات الخمس المؤداة واما المقظيات فلا تجب الجماعة لها لا تجب الجماعة للمقضية والقول الثاني وجوبها للمقضية. اذا كانوا جماعة وجوبها المقضية اذا كانوا جماعة ويؤيد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نام عن صلاة الفجر وصلاها صلاها فرادا او جماعة جماعة ولان القاعدة ان القضاء يحكي الاداء فاذا وجبت في الاداء فلتجب للقضاء والى هذا القول ما لا ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر وقال ان القول بالوجوب ليس ببعيد. لاننا تجب في المعدات انها تجب في المقضية كما تجب في المعدات والله اعلم نعم ايش ايه لا لان الجمعة مستقلة. الجمع ورد بين ماذا بين الظهر والعصر كيف تجمع جمعة الى عصر لا المسافر شوف حنا نقول الجمعة لا تجمع الى العصر لكن المسافر لو لم يصلي الجمعة وصلى ظهرا يسير في طريقه ودخل عليه وقت الظهر وجمع الظهر والعصر لا بأس لكن لو انه حضر الجمعة حضر الجمعة واراد ان يجمع العصر ليس له ذلك. طيب بعضهم يقول اذا حضر الجمعة يقول انويها ظهرا يدخل مع الامام ويصلي ركعتين بنية الظهر حتى يجمع وهذا خطأ لان من حضر الجمعة لزمته. الانسان اذا حضر الجمعة تلزمه يلزمه ولذلك الان المريض تسقط عنه الجمعة والمرأة لا تجب عليها الجمعة لكن لو ان المريض تكلف وحضر تجزئ او لا تلزمه وتجزم المرأة كذلك لا تجب عليها الجمعة. الواجب عليها ان تصلي الظهر ظهرا. لكن لو حضرت الجمعة اجزأتها فكون بعض الناس يأتي يعني يريد ان يستعمل اه حيلة فيقول انوي بالصلاة مع الامام يوم الجمعة انويها ظهرا هذا قد اخطأ من وجهين. او الوجه الاول انه فوت على نفسه اجر الجمعة. لان اجر الجمعة ليس كاجر الظهر وثانيا ان من حضر الجمعة لزمته المسافر اذا كان في البلد واقيمت الجمعة تلزمه لكنها تلزمه لا بنفسه وانما تلزمه بغيره. والفرق بينهما اننا اذا قلنا تلزمه بنفسه لزمه ان لزم المسافر لزم المسافرون ان يقيموها يلزمهم ان يقيموها جماعة واذا قلنا بغيرهم او بغيره ان اقيمت وجبت والا فلا. الله اكبر هي اداء في الواقع قلنا مستنزلا لان القضاء القضاء عند الفقهاء ما فعل بعد الوقت يسمى لكن الصحيح ان ان ما فعل بعد الوقت لعذر فهو اداء نعم في القضاء؟ ما يلزمك تروح تدور ناس لا يعني معدات مثلا اناس ناموا عن الصلاة الصلاة ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الشمس هل يجب ان يصلوا جماعة وهم جماعة ايه مراد يعني نحن الان نمنا ولم نستيقظ الا بعد خروج الوقت فعلنا الصلاة الان يسمى قظاء فعلت بعد الوقت هل يجب ان نصلي جماعة او يجوز ان نصلي القرآن. المذهب تصلى فرادى وليس المراد ان الانسان اذا استيقظ يروح يبحث عن جماعة لا نعم لو كان ايش المرور ما يجد اذا دخل البلد ها السائل ما يجب. نعم لو كنت انا ساكن يا شيخ بالبلد هذي المسافر لها يعني يؤذن الساعة اثنعش مثلا بس ما سمعت النداء. هل يجب اني اروح ادور مسجد؟ ما سمعت ما معك ساعة كان الواحد يتغافل يقول وكاني ما سمعت. صك الدرايش وقل ما سمعت النداء وفي رمظان ايظا اغلق اذانك وكل واشرب العبرة بالعلم الاذان اعلام فقط الاعلان الفعلي اي نعم ما يجوز لا يجوز لمن تلزمه ان يسافر بعد الاذان الثاني الان هو في بلده ولا في غير بلده؟ الى ما يلزم يعني مثلا انا من اهل عنيزة ذاب الى الرياض وتأهبت للسفر قبل الاذان وبمشي ثم سمعت الاذان اه الجمعة ما يلزمني مسافر هذا حكم حكم السائر اما من كان في البلد بعد نداءه بعد النداء الثاني لا يجوز لا يجوز ان لمن تلزمه ان يسافر بعد النداء الثاني الا اذا نوى ان يفعلها في طريقه يعني يقول مثلا بصلي في مسجد محطة في جمعة ساقف واصلي. نعم