بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم في شروط التيمم. قال رحمه الله الثامن ان يكون بتراب بتراب طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة قال رحمه الله فصل وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا فروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند اصلي لو كان صحيحا. الرابع الموالاة فيلزمه ان ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في شروط التيمم الثامن ان يكون في تراب يعني ان يكون التيمم بتراب فلا يصح بغير تراب والدليل على اشتراط التراب من القرآن والسنة والنظر اما القرآن وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وما لا غبار له ولا يكون ترابا او ما لا يكون ترابا لا يمسح بشيء منه وثانيا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفي رواية وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواية وجعل التراب لي طهورا وقول التراب يدل على اشتراطه في صحة التيمم لان قوله وجعلت لي الارض عام خصصه قوله جعلت تربتها وقوله وجعل لي التراب وعلى هذا فيكون التراب شرطا لصحة التيمم واما من النظر فقالوا ان الطهارة اختصت باعم المائعات وجودا وهو الماء وتختص باعم الجمادات وجودا وهو التراب الطهارة الاصلية تختص باعم المائعات وجودا اكثر المائعات وجودا ما هو الماء وكذلك ايضا طهارة التيمم تختص باعم الجمادات وجودا وهو التراب فعلى هذا لا يصح التيمم في غير التراب من الرمل والحجارة والجص ونحوها لما سبق والقول الثاني صحة التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض وان كل ما تصاعد على وجه الارض فانه يصح التيمم عليه في عموم قول النبي لعموم قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما تصاعد على وجه الارض فيشمل ذلك الارض الترابية والرملية والحجرية والندية وهذا القول نعم ومما يدل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اسفاره وغزواته كان يمر باراض ترابية ورملية وحجرية ولو كان التراب شرطا كان عليه الصلاة والسلام يحمل معه لانه في بعض الاماكن والمواقع لا يكون هناك الا رمل او حجارة ولو كان التراب شرطا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويبين لاصحابه ذلك وهذا القول والراجح وهو مذهب ابي حنيفة ومالك ورواية عن الامام احمد رحمهم الله واجابوا عن الاية الكريمة لان قوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. بان من هنا بيانية او لابتداء الغاية وليست تبعيضية واما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواية وجعل التراب لي طهورا فهو فرد من افراد عموم قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص فقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض جنس والتراب فرد من افرادها ولا يقتضي هذا لا يقتضي اختصاص التيمم بالتراب فليكونوا فردا من افراد العموم. والقاعدة كما تقدم ان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام. لا يقتضي التخصيص فهمتم وهذا القول كما سبق والراجح فيكون قوله تربتها وجعل التراب يكون فردا من افراد العموم يقول المؤلف رحمه الله بتراب طهور اشترط المؤلف ان يكون ترابا وان يكون له قيود ان يكون طهور ان يكون طهورا ولا يصح التيمم بتراب طاهر ولا نجس التراب اما ان يكون طهورا واما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. فالتراب الطهور واضح والتراب الطاهر قالوا والتراب الطاهر والمستعمل المستعمل في طهارة كالذي يتناثر من المتيمم ولو ان انسانا ضرب الارض بيديه اثناء مسح اليدين الوجه واليدين تناثر تراب. هذا التراب يكون مستعملا فيكون ظاهرا واما التراب النجس فهو الذي اصابته نجاسة ولابد في التراب ان يكون طهورا فلا يصح بطاهر ولا نجس والصواب ايضا صحته بالتراب الطاهر لانه لا دليل على سلبه الطهورية يقول المؤلف مباح مباح خرج به المحرم فلا يصح التيمم في تراب مسروق المغصوب الوضوء كما انه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب او بالماء المسروق فان التيمم كذلك لان التيمم عبادة وقربة ولا يتقرب الى الله عز وجل بمعصيته هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني عدم اشتراط الاباحة وانه يصح الوضوء المغصوب والمسروق بانفكاك الجهة اعني لانفكاك جهة الامر عن جهة النهي لان الشارع لم يقل لا تتيمم بمغصوب او لا تتيمم بمسروق وانما نهى عن الغصب والسرقة مطلقا والقاعدة ان النهي اذا كان عاما فانه لا يقتضي الفساد لان العبادة لا تفسدوا الا اذا كان المحرم خاصا بها يقول المؤلف رحمه الله غير محترق غير محترقة فلا يصح التيمم بتراب محترق لماذا؟ لان الصناعة اثرت فيه واخرجت واخرجته عن مسمى التراء التراب ولا يسمى ترابا عند الاطلاق وقيل انه يصح التيمم بالتراب المحترق اولا انه لا دليل على اشتراط ذلك وثانيا ايضا ان الصناعة اعني دخول الصناعة على التراب ليس له ضابط وثالثا انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار والجدار قد دخلت فيه صناعة وهذا يدل على جواز ذلك هذا هذا الشرط غير معتبر قال له غبار يعلق باليد لقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من ومن هنا للتبعيض لان ما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وهذا مبني على اشتراط التراب لان الذي يقول له غبار ما هو؟ التراب واذا قلنا ان التراب ليس شرطا انه يصح التيمم في الرمل وما تصاعد على وجه الارض فان هذا الشرط غير معتبر يقول المؤلف رحمه الله فان لم يجد ذلك فان لم يجد يعني من يريد الصلاة وهو محدث او ببدنه نجاسة ان لم يجد ذلك اي اي التراب الموصوف الاوصاف المذكورة ان يكون ترابا طهورا مباحا غير محترق او لعدم وجود وجودهما معا يعني الماء والتراب يقول فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط اذا لم يجد ماء يقول يعدل الى التيمم اذا لم يجد ما يتيمم عليه يعني انطبقت عليه الاوصاف السابقة فانه في هذه الحال يصلي على حسب حاله بغير طهارة ولهذا قال صلى الفرظ فقط فيجب علينا ان يصلي الفرض ولا يسقط عنه لان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط لو عجز عن ستر العورة او عن استقبال القبلة لم تسقط عنه الصلاة هذا رجل مثلا عدم الماء نتيمم لم يجد ترابا او وجدت او وجد ترابا لكن ليست بالاوصاف السابقة وجد رملا على المذهب فلا يتيمم فلا يتيمم به لانه لا يصح التيمم بما ليس بتراب. ماذا يصنع في هذه الحال يكون حكمه كحكم فاقد الطهرين او ما يسمى بفاقد الطهورين فيصلي على حسب حاله على قدر حاله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة لا يزيد في صلاته على المجز على ما يجزئ يعني يقتصر في صلاته والمراد بذلك الظمير في قول لا يزيد اي عادم الماء والتراب اذا كان الانسان عادي من الماء وعادبا للتراب على الصفة المذكورة فانه لا يزيد في صلاته على ما يجزئ بل يقتصر على الواجب فعلى هذا لا يستفتح ولا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا عن المرة ولا يزيد ما يجزئ عن الطمأنينة الى غير ذلك. فيقتصر على الواجبات فقط فان زاد على ما يجزئ عالما عامدا بطلت صلاته ولو انه متكبر واستفتح وهو يعلم ان ان ان الزيادة تبطل الصلاة فان صلاته تبطل لماذا؟ قالوا لان هذه الصلاة ضرورة صلاته ضرورة والضرورة انما تقوم في الواجبات دون السنن الضرورة انما تكون في الشيء الواجب لا في الشيء المستحب. فعلى هذا يقتصر على ماذا؟ على الواجبات فقط دون اه المستحبات والقول الثاني ان فاقد الطهورين كغيره يصلي ما شاء من الفروض والنوافل لان قول المؤلف رحمه الله هنا صلى الفرض فقط يفيد انه لا يصلي النوافل القول الثاني ان ان فاقد الطهورين يصلي ما شاء من فروظ ونوافل وله ان يزيد ما شاء من من المستحبات في الصلاة لان هذه الصلاة صلاة كاملة في حقه لا نقص فيها وما ذكروه رحمهم الله من الاقتصار على الواجبات فقط لا دليل عليه اولا وثانيا لا نظير له في العبادات وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح ان فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله فروضا ما شاء من الفروض والنوافل وله ان يزيد ما شاء ايضا من المستحبات وقوله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ المجزئ وما برئت به الذمة وسقط به الطلب. هذا تعريف الاجزاء او المجزئ ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. ايضا من الاحكام التي ذكروها انه لا يؤم لا يؤم فاء فاقد الطهورين متطهرا باحدهما لو اجتمع شخصان احدهما متوضئ والاخر فاقد للطهرين وكان فاقد الطهورين ال هو الاقرع الا يؤم لا يؤم المتطهر ولو اجتمع فاقد طهورين ومتيمم ففاقد الطهورين لا يؤم المتيمم لان المتيمم اكمل حالا منه ولكن الصحيح انه يقدم الاقرأ مطلقا حتى ولو كان فاقد للطهورين بان الصلاة فاقد الطهورين في حقه كاملة لا نقصد فيها بوجه من الوجوه واذا كانت كاملة فانه فانه يقدم في هذا الحال ما قدمه الشرع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ولا اعادة ولا اعادة هذا دفع لمن بقول من قال انه يصلي ثم يعيد وفاقد الطهورين قالوا يصلي على حسب حاله ثم يعيد احتياطا ولكن هذا القول ضعيف ولهذا سبق لنا ان قلنا ان كل قول صلى ثم اعاد توضأ ثم اعاد فهو قول ضعيف. كلما مر بك قول فيه صلى ثم اعاد او توضأ ثم اعاد فهذا القول ضعيف لماذا يقول لانه اذا كانت الصلاة الاولى بل اذا كانت العبادة الاولى صحيحة فلما الاعادة واذا قالت العبادة الاولى باطلة فلماذا نأمره بها وهي باطلة اذا قلنا مثلا فاقد الطهورين يصلي ثم يعيد. لماذا نأمره بالصلاة لماذا الأمر بالصلاة؟ مع انه سيعيدها؟ كيف نأمره بباطل فاذا كانت عبادته الاولى باطلة من الاصل فكيف يؤمر بامر باطل واذا كانت صحيحة فلماذا نأمره الاعادة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة هنا المؤلف رحمه الله فرق بين الواجب وبين الفرظ تعبر في جانب التسمية بالوجوب وعبر في جانب مسح الوجه ومسح اليدين الكوعين بالفروظ ووجه التفريق ظاهر وهو وجود الخلاف فان مسح الوجه ومسح اليدين في التيمم فرض اجماعا لكن التسمية مختلف فيها اولا مختلف في حكمها من حيث الوجوب والاستحباب وثانيا ايضا مختلف في مشروعيتها في التيمم التسمية مختلف فيها من حيث الوجوب ومن السنية بالنسبة للوضوء هل هي واجبة او ليست واجبة فاذا قلنا انها واجبة او ليست بواجبة. فكذلك ايضا مختلف في مشروعيتها في التيمم. هل تشرع عند التيمم؟ قياسا على الوضوء او لا تشرع لعدم ورودها هذا هذه هي النكتة في كون المؤلف رحمه الله قال في التسمية واجب وفي الفروض الباقية وفروضه قال واجب التيمم التسمية يعني التسمية فقط اي قول بسم الله وظاهر كلامه رحمه الله رحمه الله انه تشرع التسمية ولو كانت ولو كان التيمم عن نجاسة في البدن ولو كان التيمم عن نجاسة في البدن التيمم مشروع عن طهارة الحدث. الحدث وعن طهارة الخبث اذا كانت على البدن لا على الثوب والبقعة فمثلا لو ان شخصا اصاب بدنه نجاسة وليس عندهما في شرع له على المذهب ان يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن هل يسمي؟ نقول ظاهر كلام المؤلف انه يسمي في هذا الحال. اذا قوله واجب التيمم التسمية ظاهره انه يسمي سواء اراد التيمم لرفع الحدث او اراد التيمم لازالة الخبث الذي هو النجاسة على البدن فقط يقول وتسقط سهوا والكلام هنا الكلام في الوضوء وقد اختلف العلماء رحمهم الله رحمهم الله في التسنية على الوضوء هل هي واجب الشرط لصحة الوضوء او انها واجب تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان او انها سنة في ذلك والصحيح انها سنة لان الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يثبت قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب واذا لم يصح في هذا الباب شيء فان الايجاب اجابة التسمية مع عدم ورود الدليل او النص لا دليل عليه ولكننا كما سبق نقول باستحبابها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذيبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر وقوله التسمية وتسقط سهوا اعلم ان التسمية تجري فيها الاحكام الخمسة ستكون شرطا وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة بل بدعة فتكون شرطا كالذكاة فان التسمية الذكاة والصيد شرط لقول الله عز وجل تقول مما ذكر اسم الله عليه وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وقال اذا اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه وكل هذه النصوص تدل على اشتراط التسمية في الذكاة والصيد ثانيا تكون التسمية واجبة تعيد الاكل فان التسمية عند الاكل واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا لم يسم شاركه الشيطان شاركه الشيطان في اكله التسمية تمنع ذلك وايضا الوضوء على على قول وهو المذهب وتكون التسمية مستحبة يستحب ان يسمي التسمية عند دخول المسجد والخروج منه نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وكذلك ايضا عند الوضوء على القول الراجح وتكون التسمية مكروهة عند فعل المحرم بل قد تصل التحريم وتكون التسمية بدعة او محرمة كما لو اه كان كما لو اراد ان يصلي ما يسمي يعني كلما اراد ان يصلي يكبر نقول بسم الله الله اكبر او اراد ان يخطب الجمعة السلام عليكم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لان هذا لم لم يرد التعبد بالتسمية فيما لم يرد مع توافر الدواعي على نقله نقول هذا بدعة ثم قال وفروضه خمسة. مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين قروضه خمسة الاول مسح الوجه وظاهره وجوب التعميم في الوجه لقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم مظاهرهم وجوب التعميم لان الباء بوجوهكم الاستيعاب فيجب ان يستوعب الوجه قال ومسح اليدين الى الكوعين الكوعان تثنية كوع والكوع هو ما يلي الابهام والكورسوع ما يلي الخنصر ولهذا قيل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي والرزق ما وصت وعظم يلي ابهام رجل ملقب فخذ بالعلم واحذر من الغلط فهمتم اين الكوع هذا الذي يلي الابهام والكرسوع ما يلي الخنصر يقال ما يعرف كوعه من لا الكوع ما يلي الابهام هذا شوف الابهام العظم هذا هو الكوب والذي يلي الخنصر هذا الكورسوع الدليل قال الشاعر وعظم يلي الابهام وما يلي والرزق ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب الرجل اللي هي الابهام ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نجعل والكرسور كور الابهام العظم هذا هذا لا لا لا لهذا هذا الكعب وعظم يلي ابهام رجل ملقم ببوع. هذا البوع طيب يقول ومسح اليدين الى الكوعين. فيمسح يديه الى الكوعين يعني الكفين لان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف اذا قيل يد المراد الكف والدليل على ان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق انما تقطع من الكف ولان الله عز وجل في اية الوضوء لما كان المراد ان ان تطهر اليد الى المرفقين. قال وايديكم الى المرافق الى المرافق مما يدل على ان اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف ولحديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وما وما سح وظرب الارض بيديه ومسح وجهه وكفيه وقول المؤلف رحمه الله مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. يعني انه يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح يديه الى قعيد وهذا هو الوارد في اكثر الروايات وفي حديث عمار رظي الله عنه في بعظ رواياته ومسح يده ومسح يديه ووجهه مسح يديه ووجهه والرواية الاولى ومسح وجهه ويديه الرواية الاولى فيها تقديم الوجه والرواية الثانية فيها تقديم مسح اليدين والارجح هو الاول وهو ان يقدم مسح الوجه اولا لان لان هذا هو الموافق للقرآن الكريم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم وثانيا ان اكثر رواية الحديث على تقديم الوجه على اليدين وثالثا القياس على الوضوء وكما ان الوجه في الوضوء مقدم فكذلك في التيمم لان البدل له حكم المبدل منه ورابعا ان الوجه اشرف الاعضاء وكان احق بالتقديم من غيره وعلى هذا فانا اقول تيمم هو مسح الوجه ان يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح اليدين الى الكوعين ويقدم الوجه لما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا تيمم ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى الكبرى قياسا على الوضوء لانه في الطهارة بالماء ترتيب شرط في طهارة في في الطهارة الصغرى دون الكبرى فاذا اراد الانسان ان يتوضأ يجب ان يتوضأ مرتبا اما في الطهارة الكبرى فلا يجب الترتيب فلو كان عليه جنابة واراد ان يغتسل فلا يجب ان يرتب لان لان البدن عضو عضو واحد البدن عضو واحد في التيمم طيب في التيمم يقول في الطهارة الصغرى دون الكبرى لانه في طهارة الماء يجب يجب الترتيب وفي الطهارة الكبرى لا يجب الترتيب واضح او لا اذا الان التيمم اذا كان الانسان يريد ان يتيمم عن حدث اصغر يجب ان يرتب فيمسح وجهه ثم يمسح يديه اذا اراد ان يتيمم عن حدث اكبر لا يجب الترتيب. لماذا؟ لان لان التيمم عن الحدث الاصغر الوضوء والوضوء يجب فيه الترتيب واما التيمم عن الحدث الاكبر وهو بدل عن الغسل والغسل لا يجب فيه الترتيب هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان الترتيب شرط في الطهارتين في التيمم وانه يجب ان يرتب سواء اراد ان يتيمم عن الطهارة الصغرى ام عن الطهارة الكبرى اما الطهارة الصغرى فواضح واما عن الطهارة الكبرى ولان فلان التيمم في عضوين فقط في عضوين ولا يصح قياسه لا يصح القياس على طهارة على الطهارة بالماء ووجه ذلك ان الطهارة بالماء يكون التطهر في جميع البدن واما الطهارة في التيمم فيكون في عضوين فقط يقول المولد رحمه الله فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا مراعاة ترتيب فمثلا انسان في يده اليسرى جرح يضره الغسل بالماء ويضره المسح ماذا يصنع يتيمم كيف يتيمم؟ نقول اذا بدأ الوضوء غسل وجهه وتمضمض واستنشق غسل يده اليمنى حينئذ يتيمم عنه فينشف يديه وينشف وجهه ويضرب الارض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. ولهذا قال فيلزم من جرحه بعض اعضاء وضوءه اذا تيمم اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا لو كان صحيحا لاجل مراعاة ماذا الترتيب فاذا كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه ان يتيمم اولا ثم يتم الوضوء فلو كان في وجهه جروح وقروح يضرها الغسل ويضرها المسح حينئذ يسمي بسم الله ثم يتيمم ثم بعد ذلك يغسل بقية الاعضاء مراعاة للترتيب هذا هو المشهور بالمذهب. والقول الثاني ان الجرح اذا كان اعضاء الوضوء فانه لا يلزم الترتيب في خير بين ان يتيمم عنه اولا ثم يتم الوضوء وبين ان يؤخر ذلك الى ان يفرغ من الوضوء فمثلا المثال السابق اذا كان الجرح في يده يقول يتوضأ ويغسل اعضاءهم سوى هذا العضو. فاذا فرغ من الوضوء تيمم عن هذا العضو او ان يتيمم عنه قبل وبالخيار بين هذا وبين وبين هذا وذلك لان الزام المتوضئ ان يتيمم عن العضو في محله لو كان صحيحا فيه مشقة. لانه يلزم من ذلك ان ينشف اعضاءه وتحتاج الوقت فاذا مثلا غسل وجهه وغسل يده اذا قلنا اضرب الارض بيديك لابد الوجه الان فيه بلل وفيه رطوبة سيعلق التراب بالوجه وفيه مشقة والمشقة تجلب التيسير. وبناء عليه نقول له ان يتيمم قبل وله ان يتيمم بعد. وهذا القول هو الذي عليه العمل ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع الموالاة وهي معناه هنا الا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا في زمن معتدل المولاة في الوضوء قلنا ان اعمال الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله عندنا هنا تراب ما فينا شاف ونقول هنا المولات هنا الا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا في زمن معتدل. فمثلا اذا ضرب الارض بيديه ومسح وجهه يمسح ماذا؟ يمسح يديه بعد ذلك مباشرة ولو مثلا انه مسح وجهه وبعد خمس دقائق مسح يديه ولا يصح فلا يصح لان الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تيمم مواليا ولان التيمم عبادة واحدة ومع عدم الموالاة يكون فيه تشقيص للعبادة الواحدة فعلى هذا الموالاة نقول شرط من شروط او فرض من فروض التيمم ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا قال الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يلزم ايضا من من به جرح في اعضاء الوضوء اذا توضأ ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم مراعاة لماذا مراعاة للموالاة فاذا مضى زمن تفوت به الموالاة فان التيمم في هذه الحال يبطل وقوله رحمه الله فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح يعني عند كل تيمم حيث تفوت المولاة او خرج الوقت ايضا بان اخر الغسل حتى فاتت الموالاة فلو اغتسل مثلا بجنابة لو اغتسل لجنابة ثم تيمم لجرح المشهور وخرج الوقت فانه يعيد التيمم ولا يعيد الغسل لانه لا يعتبر فيه الغسل لا ترتيب ولا موالاة واضح مش فهمت يعني فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يلا مش فهمت ما تبين لي فهمتوا العبارة لا لا تركب تيمو يلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم ايش معناها ايه بس وش معنى يلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني يقول كما سبق يعني يكون التيمم عند غسل الصحيح فمثلا لو كان التيمم لو كان التيمم لقدمه اليمنى يتيمم لها عند ارادة غسله لو كان لو كان صحيحا هذا المعنى. ذكرناه نفس الكلام الاول. نعم الكلام المؤلف فيه يعني اشكال ولهذا قلنا حنا في فيما سبق فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا تيمم ان يعيد ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ايضا مراعاة ترتيب والموالاة ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس من الفروض تعيين النية تعيين النية يعني لما يتيمم له فاذا اراد ان يتيمم بصلاة لا نريد انه يتيمم للصلاة اذا اراد ان يتيمم للطواف ينوي انه يتيمم بطواف ولا يصح ان ينوي نية مطلقة لا يصح ان ينوي نية مطلقة. لماذا لان التيمم كما سبق على المشهور مبيح وليس رافعا مبيح وليس رافعا ينوي ما يستبيح له ما ما يستبيحه بالتيمم فاذا اراد مثلا ان يقرأ قرآنا يتيمم بنية قراءة القرآن اراد ان يطوف يتيمم بنية الطواف اراد ان يصلي يتيمم بنية الصلاة لكن لو تيمم بعبادة ونواها استباحها وما دونها لا ما فوقها فمثلا لو تيمم لقراءة قرآن لا يستبيح به الطواف لو تيمم للطواف لا يستبيح به صلاة النافلة لو تيمم لنافلة لا يستبح بصلاة الفريضة الضابط في هذا ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه وهذا كله مبني على ان التيمم ماذا مبيح يا رافع. فاذا قلنا ان التيمم رافع للحدث وان حكمه حكم وان حكمه حكم الماء فان هذه الاحكام تسقط والصحيح كما سبق ان التيمم رافع للحدث. وعلى هذا فلو تيمم بنية رفع الحدث. لم ينوي صلاة او غيرها هو محدث فتيمم بنية رفع الحدث له ان يفعل بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل ان شاء الله تعالى الكلام على