﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:10.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما

2
00:00:10.300 --> 00:00:25.400
من كثيرا الى يوم الدين اما بعد آآ بعدما انهى الشيخ رحمه الله تعالى او بعد ما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة عقد في اثنائه فصلا

3
00:00:26.100 --> 00:00:54.800
اصلا لموضوع مخصوص بعينه وهو احد مفسدات الصوم وهو الجماع. فالمصنف رحمه الله تعالى ومثله كثير من الفقهاء يفردون للجماع المفسد للصوم فصلا مستقلا والسبب في ذلك ان الجماع يختص باحكام تخصه دون باقي المفطرات التي سبق ذكرها. فمن ذلك ان الجماع

4
00:00:54.800 --> 00:01:17.900
وحده هو الذي يوجب الكفارة دون ما عدا ولذلك بعض الفقهاء عندما يذكر هذا الفصل يقول فصل فيما يوجب الكفارة من مفسدات الصوم او من المفطرات الامر الثاني ان الجماع وحده يكون مفسدا وان وقع من الناس والجاهل والمكره كما

5
00:01:17.900 --> 00:01:37.850
سيمر معنا بعد قليل في بعض السور سنفصلها بعد قليل الامر الثالث الذي يختص به ايضا الجماع من الاحكام ان الجماع تثبت الاحكام ليس في كل صوم الاحكام المترتبة عليه في الكفارة لا تثبت على كل افطار بالجماع. وانما في صوم دون

6
00:01:37.850 --> 00:01:57.850
وهو الصوم المتعلق بشهر رمضان كما سيأتي بعد قليل في اول كلام المصنف رحمه الله تعالى. اذا هذه الثلاثة امور كلها اختص بها افساد الصوم بالجماع بان فيه كفارة وبانه آآ لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل

7
00:01:57.850 --> 00:02:17.850
والامر الثالث انه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الاحكام وانما في بعض انواع الصوم دون بعظه كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك الفقهاء الله تعالى كانوا يشددون في هذا الامر بخطوء الجماع في للصائم اشد من غيره ولذلك يقول الفقهاء من

8
00:02:17.850 --> 00:02:36.400
امامهم وله امثلة كثيرة جدا من كلامهم انهم يقولون ولا يكره الاكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر سبق معنى ان من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر ثم بان له خلاف ذلك انه قد طلع الفجر فقد صح صومه اليس كذلك؟ نعم في الدرس الماظي

9
00:02:36.400 --> 00:02:55.850
لكن يقولون لا يكره اكل الاكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر. واما الجماع فانه يكره يكره لمن شك في طلوع الفجر. مجرد الشك في طلوع الفجر يكره لخطورة هذا المفطر وما يترتب عليه من اثار. وقد ثبت في

10
00:02:55.850 --> 00:03:15.850
ان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع زوجته في نهار رمضان قال يا رسول الله احترقت احترقت اي بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين المحترق؟ حينما جاءته الكفارة

11
00:03:15.850 --> 00:03:35.850
في رواية انه قال هلكت وفي رواية عند الدارقطني وغيره واهلكت اي واهلكت زوجتي فالمقصود من هذه الامور الثلاثة وهذه النصوص ان الافطار في نهار رمضان بالجماع كبيرة من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرجل حينما قال احترقت

12
00:03:35.850 --> 00:03:45.850
اي بالنار فقال اين المحترق؟ فدل على ان الانسان يجب عليه ان يحتاط في هذا الباب بخصوصه وذكرت لكم بعضا من كلام اهل العلم في مسألة الشك وسيأتي ان شاء الله

13
00:03:45.850 --> 00:04:01.800
في قضية القبلة وكيف ان القبلة اذا كانت داعية للوقوع في الجماع فانها تكون محرمة طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة

14
00:04:02.600 --> 00:04:22.600
اول كلمة قالها الشيخ قال ومن جامع؟ المراد بالجماع الفقهاء عندهم ضابط للجماع يذكرونه في سائر ابواب الفقه. في الحج الصوم في الغسل في غير ذلك في الاحصان والزنا وغير ذلك كله حد واحد. وهذا الحد الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى مفيد

15
00:04:22.600 --> 00:04:45.100
بان ما كان دونه فليس جماعا ما كان دون هذا الحد فانه ليس جماعا. والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هو تغييب لكن في قبل الاصل فهذا هو او دبر اصل فيسمونه جماعا هذا هو الجماع الموجب لجميع الاحكام بلا استثناء. كل باب في ابواب الفقه فيه جماع فان هذا هو حده. ما كان دون

16
00:04:45.100 --> 00:05:05.100
يسمونه مباشرة ولا يسمونه جماع. فالمباشرة لا تكون مفسدة للصوم. وانما يكون المفسد انما هو الجماع هو تغييب الحشرات كما بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب اذا عرفنا او ان المسألة الاولى وهي مسألة من جامع في نهار رمضان من كلمة قول من جامع. قول الشيخ رحمه الله

17
00:05:05.100 --> 00:05:35.100
تعالى في نهار رمضان. في نهار رمضان انظر هنا. عبارة في نهار رمضان تفيدنا فائدة مهمة وهي ان الكفارة ان الكفارة بسبب الافطار بالجماع انما هي لاجل حرمة الشهر. لاجل حرمة الشهر ممن لزمه الامساك. انظر. فيها قيدان

18
00:05:35.100 --> 00:05:55.100
القيد الاول قلنا هي لاجل حرمة الشهر. القيد الثاني ممن لزمه الامساك. ويترتب على ذلك ان رجلا لو كان صائما في غير رمظان سواء كان صومه واجبا او كان صومه نكلا واجب كنذر

19
00:05:55.100 --> 00:06:15.100
وغير ذلك او كان صومه نفلا او قضاء فوطئ زوجته وافسد الصوم بسبب الجماع فنقول انه لا عليه كفارة. ما السبب؟ لان الكفارة انما هي خاصة بحرمة الشهر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح

20
00:06:15.100 --> 00:06:32.750
ان ان ذلك الرجل الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان في نهار فدلنا ذلك على ان الحكم انما هو متعلق بحرمة الشهر لمن لزمه الامساك

21
00:06:32.900 --> 00:06:52.900
لان من لم يلزمه الامساك من هو؟ المسافر يجوز له الفطر. المريض يجوز له الفطر ستمر مع المساء. وانظر لعبارة الفقهاء حينما قالوا لمن لزمه امساك ولم يقولوا لمن لزمه الصوم. وفرق بين العبارتين. وستأتي معنا ان شاء الله عبارة الشيخ بعد قليل يمكن ربما بعد اربعة اشطر او خمسة

22
00:06:52.900 --> 00:07:08.750
من قول الشيخ في نهار رمضان هذا يدلنا على ان العلة في وجوب الكفارة على المجامع انما هو حرمة الشهر لمن لزمه الامساك لمن لزمه الامساك. يقول الشيخ في قبل او دبر

23
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
قول الشيخ في قبل او دبر اما في قبل فواضح انه هو الوطء الشرعي اذا كانت المرأة زوجة للرجل. واما ان لم تكن زوجة فانه زنا والزنا من كبائر الذنوب بل من اعظم الذنوب عند الله عز وجل جرما. فاذا كان المرء يفسد صومه وتجب عليه الكفارة بوطئه زوجته

24
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
فمن باب اولى واحرى حينما يزني بامرأة لا تحل له. واما قوله في الدبر فلا شك ان الوطأ في الدبر محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يصح نسبة القول باباحته لاحد من اهل العلم الموثوق بهم

25
00:07:48.750 --> 00:07:58.750
وانما هو مكذوب كما قرره جمع من اهل العلم كابن عبد البر وغيره. فلا يصح نسبة بعض الائمة المتبوعين انه يرى جواز هذا الفعل لا في كتاب سر ولا في

26
00:07:58.750 --> 00:08:18.750
علانية فالمقصود انه محرم والفقهاء يسمونه باللوطية الصغرى اي الوطء في الدبر. يسمونه اللوطي الصغرى. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين كما في مختصر الفتاوى المصرية يقول ان المرء اذا وطأ امرأته في الدبر ولم يتب هو وهي فرق بينهم الحاكم

27
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
وان لم يطلب احد الزوجين التفريق فرق بينهم الحاكم حسبة لان هذا من انعدام الكفاءة في الدين ومن ومن الفسق الظاهر او ان الفسق الذي يجب انكاره. نعم. ولكن الفقهاء مع حرمة هذا الفعل الحقوه بالجماع. الحقوه بالجماع

28
00:08:38.750 --> 00:08:57.000
من باب يعني انه محرم فهو من الجماع المحرم. نعم. يقول فعليه القضاء. اي فمن جامع في نهار رمضان او في غيره فعليه القضاء فلا شك ولا شك ان الجماع مفسد لكل صوم يصومه المرء مفسد

29
00:08:57.100 --> 00:09:17.100
والدليل على ذلك قول الله عز وجل آآ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لكم وانتم لباس لهن. فبين الله عز وجل ان الاباحة انما هي خاصة بالليل دون النهار مما يدل على ان الجماع مفطر

30
00:09:17.100 --> 00:09:37.100
مفسدون للصوم. طيب اذا عرفنا الحكم الاول انه مفسد. ونقول ايضا ان الجماع مفسد للصوم ما زلنا نتكلم عن كلمة القضاء. القضاء لانه مفسد للصوم انه مفسد للصوم سواء انزل الرجل او لم ينزل لانه قد تعجب من هذا الامر لكن مر عليه من سألني من يقول

31
00:09:37.100 --> 00:09:57.000
من يظن ان الجماع لا يفسد الصوم به ولا يوجب الغسل الا ان ينزل الرجل وهذا غير صحيح بل سواء انزل او لم ينزل ما دام وجد فيه الحد الذي ذكرته ابتداء في اول الباب او في اول فصل فانه يترتب عليه جميع الاحكام

32
00:09:57.000 --> 00:10:13.750
بلا استثناء. نعم. يقول الشيخ وتجب فيه الكفارة. وتجب فيه الكفارة. وسيأتي بعد قليل حد الكفارة وانها عتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا وسنذكرها في اخر الفصل باذن الله

33
00:10:14.100 --> 00:10:28.350
الكفارة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. يقول الشيخ وان جامع دون الفرج فانزل. قول الشيخ وان جامع الفرج اي كل ما لم يسمى جماعا

34
00:10:28.450 --> 00:10:48.450
وسماه نجماعا دون الفرج والا فان الفقهاء يسمونه يسمونه مباشرة ولكنه من باب الاظافة ومعلوم ان الاظافة تقيد الاوصاف فهنا من باب اخراج الحكم عن معناه الاصطلاحي عند الفقهاء بسبب الاظافة لانه قال جماع دون الفرج. فكل جماع دون الفرج ولو يعني

35
00:10:48.450 --> 00:11:08.450
نفس المعنى الذي ذكره وسلم اذا التقى الختانان اذا كان دون هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه مجرد الجماع لا عفوا مجرد المباشرة لا يكون للصوم الا ان ينزل ان ينزل اما الرجل او المرأة. فاذا انزل احد الزوجين فسد صومه وهذا سبق ذكره في

36
00:11:08.450 --> 00:11:28.450
الباب السابق فاننا ذكرنا قبل ان من مفسدات الصوم ماذا؟ الانزال. باحد امرين ما هما؟ الاستنفار. الاستمناء وهو المباشرة صوره والامر الثاني لا يا شيخي بتكرار النظر قلنا ان التفكير معفو عنه من فكر فانزل عفي

37
00:11:28.450 --> 00:11:48.450
يعني لا يكون مسلما نقول لا يكون مفسدا لصومه. واما بتكرار النظر ليس بنظرة واحدة فان الفجأة ليست لك. يعني عفوا ليست بارادتك وانما من حيث آآ جابر اظن انه قال النظرة الاولى لك. اي مأذون لك فيها. او بتكرار النظر يكون مفسدا

38
00:11:48.450 --> 00:12:08.450
هنا لماذا ذكره الشيخ؟ انظر هذه المسألة. عند انا ذكرت دائما اكرر لكم مسألة وهو ان المختصرات الفقهية يجب ان تكون موجزة. وتعاب المختصرات الفقهية بتكرير الاحكام اليس كذلك؟ الواجب الا يكرر ما ذكره قبل. نقول هذا الصحيح يجب الا يكررها ولكنه اعاد الشيخ هذه

39
00:12:08.450 --> 00:12:25.300
مرة اخرى بقصد طرد الفهم المخطئ عند الشخص الطرد الفهم المخطئ عند الشخص حينما يظن ان الجماع انما هو مطلق في الفرج او فيما دونه. هذا واحد. الامر الثاني قد نقول ان الشيخ رحمه الله

40
00:12:25.300 --> 00:12:45.850
تعالى اراد بهذه الجملة بيان مفهومها بيان مفهومها فان مفهوم هذه الجملة طبعا انا اعتبر له لامر لا يترتب عليه حكم من احكام ثابتة آآ بيان مفهوم هذه الجملة فمفهوم هذه الجملة انظر مفهوم هذه الجملة انه ان جامع او باشر دون الفرج فلم ينزل فلم ينزل

41
00:12:45.850 --> 00:13:00.950
لم يفسد صومه والمفهوم صحيح. ومفهومها البعيد ان الانسان انما هو متعلق فيما دون الفرج واما الجماع الذي هو الحد الذي ذكرته لكم فسواء كان انزل او لم ينزل فان صوم

42
00:13:00.950 --> 00:13:12.950
كونوا به فاسدا اذا هذا مفهوم فقط انا اردت ان اعتذر له وهذا امر فني يعني امر يعني ليس ذا اثر فقهي والا من حيث الاثر الفقهي مستقر كما بينت لكم. نعم

43
00:13:13.150 --> 00:13:29.900
يقول الشيخ رحمه الله تعالى او كانت المرأة معذورة زين؟ اذا كانت المرأة معذورة يقول الحكم في الاخير افطر ولا كفارة في السورتين في صورة انه يفطر ولا كفارة. انظر

44
00:13:30.400 --> 00:13:49.400
هذه المسألة فيها قول الشيخ اذا كانت المرأة معذورة لها منطوق ولها مفهوم اما منطوق هذه الجملة فان المرأة اذا كانت معذورة باحد بواحد من ثلاثة اشياء اما ان تكون معذورة بالاكراه

45
00:13:49.650 --> 00:14:07.600
كأن يجبرها زوجها على الوطء. او ان تكون معذورة بالجهل بان تكون جاهلة للحكم يوجد من النساء من لا تعرف هذا الفعل وخاصة في اول حياتها ومن جلس للناس وسؤالهم عرف ذلك

46
00:14:07.750 --> 00:14:26.550
والعذر الثالث ان تكون معذورة بالنسيان. ان تكون ماسية ان اليوم من رمضان اذا كانت المرأة معذورة بواحد من هذه الامور الثلاثة فانه يفسد الصوم فقط ولا تجب عليها الكفارة

47
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
ما الدليل على هذه الامور؟ ان النبي صلى الله عليه بل الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. في الصحيح ان انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت فما فرح الصحابة بشيء بفرحهم بتلك الاية فهو عفو عن النسيان

48
00:14:47.750 --> 00:15:07.600
الجهل والخطأ وفي حكمه الاكراه لان المكره فاقد لكمال الارادة طيب انظر هنا مفهوم هذه الجملة وان لم يذكره الشيخ ان العذر بهذه الامور الثلاثة خاص بالمرأة. اما الرجل فان جامع امرأته في نهار رمضان

49
00:15:08.050 --> 00:15:26.450
ناسيا انه صائم او جاهلا الحكم او مكرها فانه لا يعذر فيفسد صومه مفهوم مفهوم صحيح. عكس عكس المرأة مفهوم هذي ناخذ منه فوم مصنف يعني في كتب نخرج عن درس قليلا

50
00:15:27.000 --> 00:15:48.750
في كتب من كتب الفقهاء معنية بمفهوم المختصرات ومنطوقها. ومن احسنها في نظر كتاب ابن الامير ابن الامير كان شيخ المالكية في مصر الف شرحا على مختصر خليل سماه الاكليل. كل عبارة يأتي بمنطوقها ومفهومها. وهل مفهومها مراد ام ليس بمراد؟ فهذه جميلة في ترتيب التدخين

51
00:15:48.750 --> 00:16:07.650
نرجع لموضوعنا اذا نقول ان الرجل ان الرجل غير معذور بهذه الامور الثلاثة وهذا هو المذهب اذا وطأ الرجل زوجته في نهار رمضان عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا مكرها او مريدا مختارا فانه تجب عليه الكفارة ويفسد صومه

52
00:16:07.750 --> 00:16:23.050
ما دليلهم على ذلك؟ نقول امران. الدليل الاول قالوا ان ذلك الرجل حديث ابي هريرة في الصحيحين لما جاءه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه لم يقل هل كنت جاهلا؟ هل كنت ناسيا

53
00:16:23.450 --> 00:16:33.450
فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفطل منه فدل على انه يعني عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على الاطلاق انها مطلق كل من فعل هذا الفعل فسد

54
00:16:33.450 --> 00:16:53.900
قومه وجبت عليه الكفارة هذا واحد الدليل الثاني ان الفقهاء يقولون انظر هنا ان الفقهاء يقولون ان الجماع شف ان الجماع اتلاف اتلاف اتلاف يلحقونه بالاتلاف وذكرت لكم هذه القاعدة قبل او او في درس اخر نسيج

55
00:16:54.050 --> 00:17:10.050
انظر هنا خل اعطيكم مسألة ثم ارجع نعم ذكرناه في شرح القواعد. تتذكرون عندما قلنا ان هناك مسائل لا تشترط لها النية قلنا ان من الاشياء التي لا تشترط لها النية ماذا افعل التروك؟ الترك

56
00:17:10.400 --> 00:17:31.500
الترك منها ازالة النجاسات فانها تركن منها ترك الزنا منها ترك عدم الفعل لا تفسد لها النية فيصح الفعل. الامر الثاني قلنا الاتلافات لا تشترط لها النية لو اني كسرت كأس شخص بعينه كسرته من غير قصد مني مخطئ هل يجب علي الظمان ام لا

57
00:17:31.700 --> 00:17:48.000
يجب قتل الخطأ لم ينوي القتلى ومع ذلك وجب عليه الظمان. فعندهم ان الاتلافات لا تشترط لهم النية ولذلك الفقهاء يقولون هذا مش مفردات المذهب طبعا يقولون ان الجماع اتلاف الحقوه بالاتلاف

58
00:17:49.000 --> 00:18:06.150
ولذلك لا تشترط لهم النية في افساد الصوم والحج ما تشترط له النية فسواء كان ناسيا المسلف هو الزوج الرجل هو الفاعل. ولذلك المرأة لا يشترط لها النية. ولذلك تكون معذورة. اذا هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ايضا

59
00:18:06.150 --> 00:18:19.050
من حيث الدلالة العقلية تلينهم العقلي دليلهم العقلي الثالث او الفقهاء لماذا قالوا ان الرجل لا يعذر عفوا لا تسقط عنه الكفارة اذا كان معذور اذا كان متصلا باحد المرسلات اللي ذكرناها قبل قليل

60
00:18:19.200 --> 00:18:36.450
قالوا لان هذا الفعل من افعال المشاركة مشاركة ويغلب او ويبعد عن عن الذهن ان رجلا يكون ناسيا ولا تذكره زوجته. او يكون جاهلا ولا تذكره زوجته. اما الاكراه فيقولون فلا

61
00:18:36.450 --> 00:18:59.000
تصور مشهور المذهب انه لا يتصور اكراه الرجل على الزنا ما يتصور اكراهه على الزنا ولذلك انهم يقولون ان الاكراه لا يسقط الحد في باب الزنا لا لا يسقط الحد في باب الزنا. طيب اذا انا اردت ان اذكر هذه المسألة لانها المفردات وهي المسائل المشهورة في المذهب فاردت ان ابينها وان اطل سعادة الاستدلال عليها قبل قليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله

62
00:18:59.000 --> 00:19:15.300
الله تعالى او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة هذي السورة الثالثة في من يفطر ولا كفارة عليه قال من جامع اذا كان نوى الصوم في سفره كان مسافرا

63
00:19:15.350 --> 00:19:35.350
وكان ناويا للصوم شف وكان ناويا للصوم. فافطر في صومه حال سفره بالجماع. رجل سافر في نهار رمضان وهو في سفره شف بعد ما سافر بعد ما خرج من العامر كان صائما ثم افطر بدماع

64
00:19:35.350 --> 00:19:56.250
فنقول له ماذا يجب عليك القضاء للافطار ولكن ولكن ماذا لا تجب عليك الكفارة لماذا؟ هذه صورة من القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل. نحن قلنا الكفارة في نهاية رمضان لمن لزمه الامساك

65
00:19:56.500 --> 00:20:16.500
شف لمن لزمه الامساك. هذا المسافر لم يلزمه الامساك. لكن يصح صومه. يصح صومه لكن لا يلزمه الامساك. طيب نقول ايضا اذا اذا هو لانه باعتبار حاله انه يجوز له الفطر فمن جاز له الفطر ولم يلزمه الامساك جاز له ان يفطر بما شاء من المفطرات. ولذلك يعني جاء

66
00:20:16.500 --> 00:20:26.500
ان ابن عمر رضي الله عنه شف يعني انه المفطر يجوز لك ان تفطر اذا اذا ابيح لك الفطر يجوز لك ان تفطر بما شئت. ثبت ان من عمر رظي الله عنه مرة كان صائما

67
00:20:26.500 --> 00:20:46.500
فلما اراد الفطرة رضي الله عنه افطر بوطء زوجه. فدل على ان من؟ ابيح له الفطر جاز له ان يفطر بما شاء باكل بشرب باي مفطر من المفطرات التي سبق بيانها. طيب هذه المسألة يلحق بها مسألة اخرى في حكمها. شف يلحق بها مسألة

68
00:20:46.500 --> 00:21:09.000
اخرى في حكمها مأخوذة من معناها. وهو ان من صام نهار رمضان وكان حال صومه يجوز له الفطر بسبب مرضه يجوز له الفطر بسبب مرضه. ونحن ذكرنا في الدرس الماظي اوصاف المريظ الذي يجوز له الفطر. ثلاثة اشياء. ولكنه قال ساتحمل على نفسي وافطر. واصوم عفوا. واصوم

69
00:21:09.000 --> 00:21:27.350
فهذا المفسد عفوا هذا الصائم الذي صامه وهو مريظ. فلما في اثناء النهار رمظان قال اريد ان افطر اريد ان افطر بوطء ونحوه نقول صومك فاسد ولكن لا تجب عليك كفارة فيجب عليك القضاء تفطر ولكن

70
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
لا تجب عليك كفارة لان اساسا يجوز لك الافطار والقاعدة اللي ذكرت لكم قبل قليل من جاز له الافطار جاز له ان يفطر من شيئا من المفطرات وهي داخلتم في القرية ذكرناها ابتداء. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان جامع في يومين بدأ الشيخ في ذكر احكام الكفارات اذا تعددت

71
00:21:47.350 --> 00:22:05.950
وهو اذا جامع الرجل او وطأ زوجته في نهار رمضان اكثر من مرة. ذكر الشيخ ثلاث سور سنذكرها سورة وصورة والحكم في كل صورة منها اول صورة من هذه الصور قال اذا جامع في يومين بمعنى انه فعل

72
00:22:06.650 --> 00:22:29.200
هذا المفسد والموجب للكفارة الان نتكلم عن الكفار فقط عن هذا الموجب للكفارة في يومين مختلفين سواء كان هذان اليوم ان متتابعين ورا بعض او متفرقين. وسواء كان من شهر واحد او من سنوات متعددة

73
00:22:29.850 --> 00:22:52.900
يقول ومن وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان يعني في الاولى هنا لخبطنا في المختصر يقول وان جامع في يومين فتجب كفارتان

74
00:22:53.250 --> 00:23:11.800
فكيف قوله في الأولى انتبه هنا انظر معك في الكتاب. قوله في الأولى اي في المسألة الأولى التي هي معنا الآن. واضح المسألة العود لما نقول وفي الاولى اي في المسألة الاولى. وهي ماذا؟ اذا جامع في يومين متوالين او غير متوالين. يقول فتجبك

75
00:23:12.250 --> 00:23:29.450
اه يعني لماذا يعني اتى بها؟ لم يجعل لكل حكم يعني ربما ربما ما ادري طبعا هو هذا كلام بشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

76
00:23:29.550 --> 00:23:52.400
لكن ما في في ذهني يعني شيء ولكنه اراد احيانا المختصرون في الكتب الفقهية يتقصدون شف يتقصدون عود الضمائر لاجل الاختصار ولاجل ان الطالب لا يحفظه حفظا فقط. بل يحفظه مع فهم فيصعبون بعض العبارات

77
00:23:52.700 --> 00:24:11.000
وقد ذكرت لكم قبل ان اظن انه ابني حاجب لم اكن واهما او انه بن عرفة واحد من الاثنين كلاهما مالكيون لما الف مختصرا مختصره عرفة معروف اراد ان يراجع مسألة منه. فراجع مختصره فما فهم ما قاله

78
00:24:11.100 --> 00:24:31.100
من شدة تعقيد ما كتبه هو يعني اذا كان المصنف ما فاهم الكلام نفسه. فمن باب اولى اللي بعده. فهذه طريقة من طرق الفقه. اهي صواب ام خطأ؟ اجتهاد العلماء ارادوا ان يقولوا اننا ما نريد ان نجعله مجرد يحفظ. انا اريدك ان تحفظ وان تعمل تقول الاولى والثانية وهكذا. لكي تحفظ مع فهمك

79
00:24:31.100 --> 00:24:50.800
ولذلك يجعلون ضمائر يجعلون بحالات يجعلون مبتدئات معطوفة وخبرها واحد متأخر  وهكذا بطرق مختلفة وهي وسائل ربما تنفع في عصر دون عصر لشخص دون اخر وهي اسلوب. من الخطأ ان الشخص يخطئ غيره مطلقا. الصواب عندي فقط

80
00:24:50.800 --> 00:25:13.400
ربما صلح معك ما لا يصلح معي. ولكن الكثير من يعني اهل زماننا الان اذا ما اعجبه شيء نستفاه وهذا غير صحيح قد ينفع مع غيرك قد يكون صالحا مع شخص اخر نعم اذا المسألة الاولى قال ان جامع في يومين تجب كفارتان يعني وفي الاولى اي في المسألة الاولى اثنتان تجب كفارتان طيب انظر

81
00:25:13.400 --> 00:25:31.850
نأتي بهذه المسألة يقول الشيخ انه اذا جامع الرجل زوجته في يومين سواء وجب عليه وحده او عليه وعليها. فتجب عليه كفارتان تواء كفر بعد وطئه الاولى او لم وطئه الوطء الاول او لم يكفر

82
00:25:32.100 --> 00:25:52.400
يعني مثلا الصورة الاولى هل تأتي معنا بعد قليل؟ ان الرجل اذا جامع في اليوم الاول ثم كفر عنده رقبة فاعتقها اجامع غدا هذه باجماع اهل العلم انه ايش؟ تجب عليه كفارة ثانية. شوف الصورة الثانية

83
00:25:52.500 --> 00:26:12.000
الصورة الثانية هي نفسها هو الذي قصدها المصنف. جامع اليوم وجامع غدا ولم يكفر بينهما نقول ما تجب عليك كفارة واحدة ما تتداخل الكفارات. وانما تجب عليك كفارتان القاعدة عند الفقهاء شوف كيف

84
00:26:12.050 --> 00:26:35.500
ان الكفارات اذا كانت لفعل واحد تداخلت ان الكفارات اذا كانت لفعل واحد تداخلت كمن ظاهر من امرأته اكثر من مرة ظاهر اليوم وظاهر بكرة وظاهر بعده بعده تجب عليه كفارة واحدة

85
00:26:36.100 --> 00:26:55.950
من حلف على شيء بعينه حلف اليوم وحلف بكرة وحلف بعده تجب عليه كفارة واحدة كذلك عند بعض اهل العلم بعضهم في قضية القتل. من قتل اثنين يقول انها تتداخل لكن الصحيح انها لا تتداخل لانها داخلة في الاستثناء سأذكره بعد قليل

86
00:26:56.700 --> 00:27:23.300
اذا العبادة اذا كانت واحدة فانها تتداخل كفارتها تتداخل فتجزئ عن الافعال المتعددة كفارة واحدة. واما اذا انفصلت واما اذا انفصلت العبادات كانت عبادة مستقلة او موجبا منفصلا فيجب لكل فعل كفارة. انسان ظاهر من زوجته

87
00:27:23.300 --> 00:27:43.300
وحلف يمينا تجب عليه كفارة للمزاد لا تتداخل هذي غير هذي طيب انظر معي قالوا ان هذا في النهاية قالوا ان كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ومنفصلة عن اليوم الثاني

88
00:27:43.300 --> 00:28:07.000
عبادة منفصلة عن اليوم الثاني  فلو انه في اليوم الواحد جامع مرتين او ثلاثا وجبت عليه كفارة واحدة فتتداخل لانها كأنها شيء واحد واليوم الثاني منفصل نجعله كما لو قتل شخصا وشخصا اخر. فالمحل المتعلق به اليوم الذي افسده احنا قلنا

89
00:28:07.300 --> 00:28:31.900
الكفارة تجب لاجل انتهاك حرمة ايش؟ الشهر. فكأنه انتهك يومين مختلفين كانه قتل شخصين مختلفين حرمتين مختلفتين فجعلوا كل يوم منفصل فجعلوا كل يوم منفصلا عن اليوم الثاني  وضحت استدلالهم من حيث العقد وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار

90
00:28:32.250 --> 00:28:46.350
اجماعا او اتفاق الفقهاء على ذلك فقالوا انه اذا جامع في يومين مخلفين وجب عليه عن كل يوم كفارة مستقلة. ذكرها ابن عبد البر لكن طبعا اجماع منقوظ. فان عند المالكية انفسهم

91
00:28:46.350 --> 00:29:11.600
من خالفها في هذه المسألة سواء كفر او لم يكفر كل الثنتين تجب عليه كفارتين يعني واحد الجماعة فيهم الموحدين المسألة الثانية الصورة الثانية نذكرها بعد قليل طيب الصورة الثانية اذا انتهينا من السورة الاولى عرفنا دليلها وحكمها وهو اذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان

92
00:29:12.150 --> 00:29:34.400
المسألة الثانية يقول الشيخ او كرر في يوم واحد ولم يكفر رجل جامع امرأته مرتين او ثلاثا في نهار رمضان في يوم واحد لم يكفر. الصوم فاسد ولكن تجب عليه كفارة واحدة فقط. وهذا باجماع اهل العلم. هذا باجماع لا خلاف فيه. لا خلاف فيه

93
00:29:34.850 --> 00:29:52.200
لماذا؟ لان المنتهك شيء واحد. المسند شيء واحد شيء واحد كأنك يعني قتلت شخصا واحدا فلا تجب عليه الا كفارة واحدة ففيه كفارة واحدة. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة

94
00:29:52.500 --> 00:30:10.250
الصورة الثالثة طبعا القول هو في الاولى الاثنتان عرفنا اين يعود؟ الاولى. انظر الصورة الثالثة. يقول الشيخ وان جامع ثم كفر. ثم جامع في يومه فكفارة ثانية سورة هذه المسألة رجل جامع امرأته في اول النهار

95
00:30:10.300 --> 00:30:25.100
وجب عليه الكفارة. كم الكفارة؟ عتق او صيام او اطعام. عتق الان ما فيه. هل يمكنه ان يصوم الان ما يمكن لان واحد ما يمكن اذا افرض ان الرجل قال لا استطيع الصوم

96
00:30:26.050 --> 00:30:46.750
ولكنه كفر باطعام ستين مسكينا او اعتق ثم بعد كفارته وطأ زوجته مرة اخرى في نفس اليوم قبل اذان المغرب نقول تجب عليك كفارة ثانية وهذه المسألة الاولى والثانية حكي فيهما اتفاق. هذه المسألة من مفردات المذهب

97
00:30:47.050 --> 00:31:07.400
والجمهور انه لا تجب الا كفارة واحدة المذهب لماذا؟ قال وتجب عليه كفارتين؟ قالوا لان فعل العبرة بالانتهاك. وليس بالمنتهاك. انت انتهكت الحرمة ولانها تقاس على الايمان يكفر ثم من حنث ثم كفر ثم انشأ يمينا اخرى

98
00:31:07.550 --> 00:31:38.100
فانها تجب عليه كفارة ثانية لانشاء اليمين الثانية. فهو من فعله انتهك. والكفارة تلك انما تمحي ما قبلها. ولانه انظر هذه قاعدة مهمة جدا ولانه تقدم الحكم على سببه تقدم الحكم على سببه يعني تقديم الكفارة قبل الجماع. تقدم الحكم على سببه لا يجوز الا اذا كان

99
00:31:38.100 --> 00:32:02.300
الفعل سببان فيجوز تقديمه على احدهما دون الثاني. مثل ما قلنا في الايمان لها سببان الحنف والحلف فيجوز تقديمها على احدهما دون الثاني اما هنا فلا يجوز لانه سبب واحد متعلق بالجماع فقط الا يجوز تقديمه على السبب لوحده وانما يجوز تقديمه على السبب اذا كان للكفارة او للامر المعجل

100
00:32:02.300 --> 00:32:13.750
سببا يعني هذي قاعدة مشهورة في قواعد ابن رجب ربما نمر عليها ان شاء الله في محلها في القواعد الفقهية. سم شيخي؟ يبطل التأمين لانه كل يوم من عبادة مستقلة

101
00:32:13.750 --> 00:32:37.700
اللي هي هذي لا بالعكس هي منضبطة ليش يا شيخنا قصة مين؟ نعم. ولذلك آآ وجبت عليه كفارتان. نعم. انظر هم يقولون صحيح. يوم العبادة كل يوم مستقل. فماتت داخل الايام. فما جعله

102
00:32:37.700 --> 00:32:57.700
هذا واحد. ولو كرر الجماع في يوم واحد فكفارة. ومع انها مستقلة عبادة مستقلة. اذا جامع ثم كفر الكفارة هذه تكون عن السابق لا عن اللاحق. لانه لا يجوز تقديم الشيء على سببه. وانما على سببه اذا كان له سببان. على سببه الواحد وانما على سبب

103
00:32:57.700 --> 00:33:19.400
بسببه اذا كان له سبب اخر. طيب. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من لذ معدد؟ ممكن. وطأت كلام صحيح. مثال جميل. مثال جميل في نفس اليوم جمعهم؟ طيب انا بسألك

104
00:33:20.900 --> 00:33:42.000
اذا وظأ المرأتين في يوم واحد فله حالتان اما ان يكفر بعد وطئ الاولى وقبل الثانية واما لا يكافر اجب عن الحالتين يلا انا سهلت عليك الجواب انت حضرت الدرس؟ اجب. احنا لنا ساعة بنقول هالكلام. اجب اجب. كم كفارة؟ احسنت

105
00:33:42.000 --> 00:34:02.000
واذا كان قد كفر بعد الاولى؟ لا. يجب عليه كفر. العبرة بفعله هو لا عبرة لمن امامه. احيانا التي امام زوجته ما يجب عليها كأن تكون مريضة مريضة احنا قلنا المريض لا يجب عليه الكفارة قد تكون مسافرة ليست هذه محل اقامتها وهو

106
00:34:02.000 --> 00:34:13.900
هذا محل استيطان هو الزوج تكلمت لكم كيف يكون هو مستوطن وهي ليست مستوطنة؟ كأن يكون لرجل زوجتان فتأتي زوجته الثانية للبلدة التي فيها الزوجة الاولى فيكون هو مستوطن وهي مسافرة

107
00:34:15.050 --> 00:34:31.150
فقد تكون هي معذورة هو الذي يجب عليه الكفار. نعم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع هذه مسألة سأبسطها لكم بعض الشيء يقول الشيخ ان كل من لزمه الامساك

108
00:34:31.250 --> 00:34:46.700
في نهار رمضان شف لزمه الامساك لم يقل لزمه الصوم. ان كل من لزمه الامساك في نهار رمضان اذا جامع في نهار رمظان وجب عليه الكفارة والقظاء طبعا اذا كان واجبا

109
00:34:50.500 --> 00:35:20.600
عندنا شخصان عندنا رجل يجب عليه الصوم ليلزمه الصوم. وعندنا شخص يلزمه الامساك الذي يجب عليه الصوم هو البالغ العاقل المقيم يعني من وجبت عليه الشرطة سبق ذكرها اذا اختل واحد من هذه الشروط هل يلزمه الصوم؟ ما يلزمه الصوم ولا الامساك شف من لزمه الصوم

110
00:35:20.600 --> 00:35:40.350
من لا يلزمه الصوم لا يلزمه الامساك طيب الامساك ما معناه؟ رجل صومه غير صحيح رجل صومه غير صحيح لكنه يجب عليه الامساك لحرمة الشهر وهذا الصوم يجب عليه اعادته

111
00:35:41.100 --> 00:36:02.200
اذا انتبه الفرق بينهم من لزمه الصوم وبين من لزمه الامساك اعيدها مرة ثانية من لزمه الصوم يقابله من لم يلزمه الصوم من لم يلزمه الصوم مثل المسافر والمريض والصغير والمجنون كل هؤلاء لم يلزمهم الصوم. من لم يلزمه الصوم

112
00:36:02.200 --> 00:36:20.100
اصلا لو جامع في نهار رمضان لا كفارة عليه لا كفارة عليه ولذلك ذكرناها قبل قليل في المريض وقلناها في المسافر هذا مصطلح اخر هو من لزمه الامساك معنى من لزمه الامساك يعني يجب عليك ان تمسك عن المفطرات

113
00:36:20.550 --> 00:36:33.900
ولكنك تقضي هذا اليوم في اناس يلزم عليه ان يمسك وهو يجب عليه ان يقضي هذا اليوم. نأتي بصور الامر. ساذكر لكم بعض الصور. وليست هي كل الصور. الصورة الاولى

114
00:36:34.150 --> 00:36:53.850
سبق معنى ان المسافر اذا افطر في سفره ثم اقام  افطر ما كان صائم في سفره كان مفطرا ثم دخل الرياظ وصل الى التفتيش ودخل الرياظ. او المطار لزمه الامساك لحرمة الشهر احنا نحترم الشهر

115
00:36:54.000 --> 00:37:13.350
والان ولد عند الموجب يلزمك الامساك الى المغرب يلزمك الامساك الى المغرب. طيب وبعدين تقضي هذا اليوم طيب لو جامعك وقت الإمساك بعد ما دخل دخل لبيته فجاء مع زوجته نقول تجب عليك كفارة لماذا؟ هل الكفارة لأجل الصوم ولا لأجل

116
00:37:13.350 --> 00:37:32.700
شهر لحرمة الشهر بالظبط لاجل حرمة الشهر. هذي الصورة اعطوني صورة ثانية. احسنت الحائط. لو ان امرأة او نفساء طهرت في نهار رمضان. او طهرت في نهار رمضان. نقول يلزم عليك الامساك ذلك اليوم الى المغرب

117
00:37:32.800 --> 00:37:47.650
فإذا وطئها زوجها في هذا الوقت وجب طبعا وهي مطاوعة غير مكرهة ولا معذورة؟ طبعا معذورا ان يكون اوصاف ثلاثا واول ما يلزمها الصوم مما لا يلزمها الصوم السفر والمرض

118
00:37:48.250 --> 00:38:07.150
فنقول يجب عليها الكفارة هذه الصورة في صورة ثالثة ايضا  ايضا ممكن المريض اذا شفي وان كان المرض يعني يعني نسبي صعب الواحد يجزم انه شفي لكن ممكن كلام صحيح جدا لمريظ خلنا نأتي وصفة

119
00:38:07.150 --> 00:38:19.750
لا خذ خذ هذي الصورة سابعد لكم عن هذه المسألة الاعذار الاخرى او او او مبيحات الفطر يقولون اذا ثبت الصوم في نهار رمضان هذي كم مع بداية الدرس الماضي

120
00:38:19.850 --> 00:38:32.900
وقد اصبح مفطرا الم نقل انه يلزمه الصوم؟ يلزمه الصوم الى هنا يلزمه الصوم بل الحديث صوم عاشوراء من اصبح مفطرا فليمسك او ومن كان صائما فليتم صومه. والحديث الصحيح

121
00:38:33.000 --> 00:38:45.850
فيلزمه الامساك. الرسول الزم بالامساك مع انك افطرت اول النهار فمن جامع في نهار في نهار يوم من رمضان لم يثبت عنده الا في اثنائه لزمته الكفارة لاجل حرمة الشهر

122
00:38:46.550 --> 00:39:07.500
سورة رابعة ايضا سورة سم شيخنا هذي بنفس المسألة اللي ذكرتها قبل قليل هي نفسها لكن عندنا صورة ذكرت لكم مسألة ان من صام ان من يعني اه اخبر بشهادة رمضان

123
00:39:07.550 --> 00:39:25.350
برؤية شهر رمضان وردت شهادته هل يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم قلنا الدخول يصوم لانه اخبار. واما الخروج فانه يمسك لكن على القول شف على القول الثاني الذي يرى انه يجوز له ان يفطر الصوم يوم يصوم الناس

124
00:39:25.500 --> 00:39:47.900
نقول في حقك يلزمك الامساك يلزمك الامساك فان وقعت على زوجتك ذلك اليوم وجبت عليك الكفارة. سواء امسك صوم اعتبرنا الصحيح او لم نعتبره صحيحا ايضا من الصور ايضا ذكرها الفقهاء وهذه يعني هي صور كثيرة. قالوا من تعمد الاكل في نهار رمضان وهذه مهمة انا قصدتها

125
00:39:48.400 --> 00:40:04.900
بعض الناس يقول لافطر في نهار رمضان بالاكل  افطر في نهار رمظان بالاكل ثم اذا افطر في نهار رمضان بالاكل قال ساجامع زوجتي. انا مفطر الان نقول تجب عليك كفارة

126
00:40:05.500 --> 00:40:30.300
لانك افطرت عمدا حراما وانت والكفارة متعلقة ليس بمن صح صومه ولزم صومه وانما بمن لزمه الامساك وانت من عقوبة لك ولو افطرت بشربة ماء واحد يجب عليك ان لا تأكل بعده شيئا. من باب العقوبة لك. مثل ما قلنا في الحج يمضي في فاسده. هذه قاعدة فقهية ان من اسد شيئا عمدا مما

127
00:40:30.300 --> 00:40:46.400
تمامه فانه يمضي فيه وستمر معه القاعدة ان شاء الله في نهاية الباب اه هم الفقهاء المذهب يقولون ان من من سافر لاجل ان يفطر وجبت عليه كفارة لان المذهب وهذا طريقة فقهاء الحديث جميعا

128
00:40:46.550 --> 00:41:06.150
ان الحيل الملغية كل الحيل مغية الحيل الملوهية فيأثم ويجب عليه الكفارة هذا طريقته. احسنت. طيب انا وان الوقت جعلك في الجنة لان اليوم ودي انهي كتاب الصوم؟ اعدك نصف ساعة الدرس ونجيب على الاسئلة مرة واحدة اكتبها عندك في ورقة. او اكتبها وارسلها لي. طيب. يقول الشيخ رحمه الله

129
00:41:06.150 --> 00:41:23.900
قال ومن جامع وهو معافى انتبه. هذه السورة الاخيرة. من جامع وهو معافى يعني صحيح البدن. هو صحيح البدن ثم مرض ثم مرض بعد في اثناء النهار او جن كان صاحب يعني سالم العقلي ثم جنا

130
00:41:24.050 --> 00:41:41.000
هم او سافر جامع امرأته في اول النهار ثم قال وهو مقيم ثم قال اريد ان اسافر لم تسقط اي لم تسقط الكفارة. بل يجب عليه الكفارة لماذا؟ لانه فعل المفطر في وقت لزوم الصوم عليه

131
00:41:41.300 --> 00:41:56.800
عفوا في وقت لزوم الصوم والامساك عليك نعم في وقت لزوم الصوم والامساك عليه معا فلذلك الحكم العبرة بوقت الفعل لا بما بعده. وهذا باتفاق اهل العلم كذلك. طيب. يقول الشيخ ولا تجب الكفارة بغير الجماع في

132
00:41:56.800 --> 00:42:16.800
صيام رمضان اراد الشيخ ان يبين لنا ان الكفارة خاصة بالجماع فقط دون ما عدا. وهذا في قول جماهير اهل العلم وانما ذكرها المصنف طبعا عادة الفقهاء ما ينفون وانما يثبتون في المختصرات يثبتون فقط. لكي يبين ان قول المالكية رحمهم الله تعالى المالكية يرون ان كل

133
00:42:16.800 --> 00:42:36.800
مفطر في نهار رمضان يجب فيه صيام شهرين متتابعين. ولذلك تجد بعض المشايخ المالكية يقول افطرت بهذا الرمظان متعمدا بالاكل صم شهرين بعينه وترون هم في بعظ الذين يعني يفتون في بعظ الاذاعات او القنوات لكن قول جماهير اهل العلم انه لا يجد لان النص انما ورد في

134
00:42:36.800 --> 00:42:57.050
بما دون ما عدا. قال الشيخ وهي عتق رقبة. ايش معنى عتق الرقبة؟ معنى ان تشتري قنا ثم تعتقه. ثم تعتقه ولابد ان يكون كاملا غير مبعض لا بد ان يكون كاملا والان الرق قلت لكم انتهى منذ عقود كثيرة لا يوجد الان الرق لا يوجد رق. فاذا وجد

135
00:42:57.050 --> 00:43:12.250
او فاذا عدم عدما حقيقيا كالان لا يوجد او حكميا ليس عندك فلوس انتقل لما بعده. قال فان لم يجد فصيام قرين متتابعين صيام شهرين متتابعين كما في حديث ابي هريرة

136
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
وصفة صيام الشهرين المتتابعين نقول ان ابتدأ من اول الشهر انتهى الشهران بنهاية الشهر الثاني سواء كان الشهران تامين او ناقصين. يعني صيام شهرين متتابعين تسعة وعشرين تسعة وعشرين اختر تسعة وعشرين وتسعة وعشرين يكون

137
00:43:32.500 --> 00:43:51.900
الصوم كم كم يوم؟ ثمانية وخمسين لو كان تامين ستين. طبعا العبرة بالأشهر القمرية. خذ قاعدة كل حول او شهر في كتب الفقه فكلها القمرية. الا حولا واحدا من يذكره بس ما عندنا جواز ولا كان اعطيتكم اياه

138
00:43:52.050 --> 00:44:06.700
من يذكر هذا الحول؟ حول واحد قالوا يؤجل سنة لا حول زكاة لا هم يقولون ان زكاة الخارج من الارض العبرة بالشمس لكن ما يسمونه حول. يقول لا حول له خادم الارض لا حول له

139
00:44:06.700 --> 00:44:27.300
النقدي؟ لا العنين اتمنى اضيع الوقت العلمين العنين هو الذي لا يستطيع ان يطأ زوجته يقول الفقهاء يؤجل سنة قالوا والمراد بالسنة الشمسية لكي يمر عليه جميع الفصول الخمسة. اربعة زدنا واحد تمر عليهم الفصول اربعة

140
00:44:27.300 --> 00:44:46.850
طبعا الفرق بين الحول الشمسي والقمر كم؟ احد عشر يوما فقط. هم ارادوا احتياطا لاجل الزوج. لعل الله عز وجل ان يفيد في ذلك امرا. طيب. اذا نقول اذا اعرفنا ان الشهر اذا ابتدأه الصائم فيه جميع الكفارات من اول الشهر يكون منتهاه في نهايتها. فان ابتدأ في اثناء الشهر ولو يوم الثنين

141
00:44:47.000 --> 00:45:10.200
فيجب عليه ان يصوم ستين يوما سواء كان الشهران تامين او ناقصين. لا عبرة قال لان المراد بالشهرين ستين يوم اذا لم يبتدأ من اول الشهر طيب يقول الشيخ فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لم يستطع الصوم لعجزه لمرضه لعدم قدرته لمشقته عدا للأمور تحقيق

142
00:45:10.200 --> 00:45:29.700
فيها ليس للمفتي وانما تحقيق المناط للشخص نفسه. ولذلك الرجل قال لا استطيع وهل اوقعني في ذلك الا الصوم خلاص انا قال لك ما استطيع بينك وبين ربك ايها المستفتي. فتحقيق المناط انما هو للشخص نفسه. الامور التي يحقق فيها مناط عند الفقهاء ثلاث انواع. احيانا تكون لولي الامر

143
00:45:29.700 --> 00:45:43.050
من ولاه الله عز وجل امرنا واحيانا تكون للفقيه والمستفتي واحيانا تكون للشخص نفسه هذه من الصور التي تتعلق بالشخص نفسه هو الذي يحقق المنط طيب قال اطعم ستين مسكينا القاعدة عندنا

144
00:45:43.600 --> 00:46:13.650
كل كفارة يكون الاطعام فيها بنصف صاع بنصف ساعة من جميع الاطعمة الحب الا البر فيخرج مدا يعني ربع صاع وهذا جاء فيه اثر عن الصحابة انهم قدروه بذلك واما حديث ابي هريرة لما جاء بعرق فيه تمر قالوا هذا كان من باب الصدقة ولم يكن من باب الكفارة لانه قال اصلا لا اجد فهذا هو

145
00:46:13.650 --> 00:46:31.000
لفقهاء المذهب لقضية التقدير هنا والمد طيب قال فان لم يجد سقطت. انظر هنا فان لم يجد اي لم يجد ايش؟ الامور الثلاثة سقطت عنه ما الدليل على انها سقطت

146
00:46:31.350 --> 00:46:45.850
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال لا اجد ما اطعم فجاء فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر يعني عتق كبير في تمر وهو اقل من من هذا المقدار فقال اطع خذه وتصدق به قال

147
00:46:45.850 --> 00:47:05.700
وهل بين الابتيها اناس افقر مني او منا يا رسول الله؟ قال وسلم خذه فاطعمه اهلك اهلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه يقولون باتفاق لا تكون صدقة لان الشخص لا يجوز ان يكفر يطعم نفسه ولا يطعم اهل بيته لا يطعم اصول ولا فروعه. فدلنا ذلك على ان

148
00:47:05.700 --> 00:47:20.500
الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اياه انما هي صدقة منه صلوات الله وسلامه عليه وليست كفارة عن هذا الرجل المجامل. اذا عرفنا توجيه الحديث ولذلك نحن الغيناها حتى في تقديرها حتى في تقديرها. طيب انظر هنا

149
00:47:21.500 --> 00:47:35.950
الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقل هي في ذمتك ما قال هي في ذمتك خلاص قال فخرج الرجل دخل يبكي يقول احترقت وخرج يضحك معه طعاما فمن اعجب الناس هو

150
00:47:36.100 --> 00:47:50.350
فلذلك يعني اسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها الكفارة قال ما عليك شيء خلاص ولذلك فان من مفردات المذهب وهو وهو ظاهر النص وهو الصحيح ايضا دليلا ان خذ هذه القاعدة كل الكفارات لا تسقط

151
00:47:50.350 --> 00:48:10.350
عجزي عنها الا كفارة الصوم فقط كل الكفارات كفارة كفارة الظهار كفارة الايمان واحد يقول علي يمين لكن ما عندي فلوس اكفر ولا استطيع اصوم ثلاثة ايام نقول تبقى في ذمته حتى يغنيك الله عز وجل فتطعم عشرة مساكين او تكسوه

152
00:48:11.300 --> 00:48:35.500
الا ايش؟ شيخ كفارة الصوم الوطئ فيه عفوا كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الجماعة هذه تسقط فقط هي الوحيدة اذا لورود النص بها ونحن قافون عند النصوص يجب ان نقف عند النصوص وهذا الكلام حقيقة من حيث الادلة والظواهر النصوص يدل عليه ولا شك. وهذا هو المذهب. اللي هو قضية السقوط. طيب انظر هذه السائلة سريعة وان كنت لا اريد

153
00:48:35.500 --> 00:48:55.450
يعني الاستفراد كثيرا نحن قلنا اذا عجز سقطت طيب لو عجز ثم وجدها من الغد سقطت واضح العجز انتبه كلامي نحن قلنا اذا عجز عن الكل سقطت واذا عجز عن الصنف

154
00:48:55.550 --> 00:49:19.850
وشرع في الثاني سقط الاول عجز عن الصنف وشرعت الثاني سقط الاول. رجل يريد ان يكفر بالعتق مش معي تريد ان يكفر بالعتق فقال ما عندك فلوس وبدأ بالصوم يوم جاء اول يوم من الصوم جاءه فلوس قيمة العتق

155
00:49:20.150 --> 00:49:33.800
يقول خلاص سقط عنك العتق يجوز لك ان تكمل الصوم ومثله جميع الكفارات الذي او او الكفارات او ما في حكم الكفارات مثل الدماء الواجبة على الحاج. المتمتع والقارن يجب عليهم ذبح شاتم

156
00:49:34.000 --> 00:49:45.100
ان قال لا استطيع صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. اذا شرع اذا شرع في الصوم اول يوم منه ثم وجد المال خلاص لا يجوز يجوز له ان يستمر في الصوم ويتركه

157
00:49:45.500 --> 00:50:05.500
ويريد له ان يرجع يجوز له ان يرجع. الجواز يجوز. لان هذا بدن ولكن لا يلزمه الرجل. لكن لا يلزمه الرجوع. نعم. نعم الباب الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. شرع الشيخ في هذا الباب بذكر ما يكره للصائم وما يستحب له وحكم

158
00:50:05.500 --> 00:50:25.500
قضاء وان القضاء يحاكي الاذى في مسائل. يقول الشيخ اولا يكره جمع ريقه فيبتلعه. يقول الشيخ ان الريق الموجود في الفم الرق له اللعاب يكره جمعه. جمعه بان يجمعه اما بقصد يعني بقصد استنزاله او بان يجمعه بتحريكه في فمه ثم

159
00:50:25.500 --> 00:50:45.500
يبتلعه ومعنى قولنا انه يكره يعني انه لو فعله صح صومه وجائز لكن تركه اولى ما الدليل على الجواز وما الدليل على الكراهة؟ اما الدليل على الجواز نقول لان هذا الريق يشق شف يشق الامتناع من منه يشق

160
00:50:45.500 --> 00:51:05.500
ولذلك اصلا انت دائما تبلع ريقك. كل شخص يبلع ريقه. اليس كذلك؟ لو قلنا انه يفطر لما صح صوم احد الا ان يشاء الله الريق اساسا ينزل اذا كان القليل ينزل فلو اذا ابحنا القليل اذا تجمع نفس الحكم ولانه خارج في وقت واحد

161
00:51:05.500 --> 00:51:28.550
اذن للمشقة اولا ولانه متولد من جسم الادمي ولا يمكن منعه وهو من غدد معينة موجودة في الفم لكن لماذا قلنا انه يكره لان عندنا قاعدة دائما اكررها لكم وهذه عند الحنابلة والمالكية فقط. وهو انهم يحكمون بالاستحباب والكراهة مراعاة

162
00:51:28.550 --> 00:51:48.800
خلاف لان من الفقهاء من قال من فقهاء السلف ومن الفقهاء المتبوعين اظنهم المالكية قالوا ان جمع الريق جمع اللعاب والريق ثم قلاعه يكون مفطرا هذا كلام ولهم قاعدة فيها ولكن هذا القول ضعيف. لكن من باب مراعاة الخلاف

163
00:51:49.200 --> 00:51:58.700
كيف وقد قيل فمن باب مراعاة الخلاف نقول يكره اتركه احسن لان من العلماء من قال من علماء السلف من التابعين رضوان الله عليهم من قال انه يفطر لكن القول غير صحيح

164
00:51:59.000 --> 00:52:15.150
اذا عرفنا سبب الكراهة وهو مراعاة الخلاف. نعم. يقول الشيخ ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. هذي المسألة فيها حكمان الحكم الاول حكم بلع النخامة سواء كان صائما او غير صائم

165
00:52:15.850 --> 00:52:35.700
عندنا شيئان شيء اسمه نخامة وشيء اسمه نخاعه بالعين بالعين نعم نخاعه. يقول والنخامة هي التي تخرج من الصدر. بلغم. والنخاعة التي تنزل من الدماغ. طبعا القصد ما ظل الجيوب الانفية وهي التي تنزل من الجيوب الانفية

166
00:52:35.850 --> 00:52:59.950
هذه نخاعة وهذه نخامة يقولون ان هذه النخاعة والنخامة تسمى نخاعة من باب اطلاق الحكم على الكل اذا وصلت للفم المراد بالفم لو تجويف الفم يحرم بلعها لانها مستقذرة لانها مستقذرة وهل هي نجسة ام ليست نجسة

167
00:53:00.100 --> 00:53:08.500
فيه روايتان والصحيح انها ليست من الجسام لان النبي صلى الله عليه وسلم حكها صلوات الله وسلم عليه بيده من قبلة المسجد. فدل على انها ليست من الجسة. سبق معنى الكلام فيها

168
00:53:09.600 --> 00:53:23.000
اذا لكن يحرم برها لانها مستقذرة من باب استقذار استقبال فاذا وصلت النخاعه او النخامة الى فمك شف الى فمك يعني بين اسنانك فاخرجها بمنديل او في ثوب او اجعلها

169
00:53:23.000 --> 00:53:42.200
بين رجليك ولذلك يقول يحرم بلع النخامة. طيب عندي مسألة المسألة الاولى متعلقة بالصوم اول اول اول المسألة الاولى نقول ان هذه النخاعك او النخامة اذا لم تصل للفم هذا اصلا معفون عنه

170
00:53:42.300 --> 00:53:56.100
لذلك بعض الناس تجده يتحرز كلما نزل من انفه شيء وهم يمسكون يحاول ان يخرجه لا ليس لازلا. المقصود ما وصل الى فمك طيب لماذا قلنا الفم؟ ذكرت لكم في الدرس الماظي ان عندنا قاعدة ذكرناها في باب

171
00:53:56.200 --> 00:54:14.450
الطهارة المذكورة في باب الصوم ايضا ان تجويف الفم وتجويف الانف هما من الوجه وليست من الجوف. ام سكرنا او الدرس الماضي ذكرنا الجوف تجويف الفم وتجويف الانف هما من الوجه وليس من الجوف

172
00:54:14.500 --> 00:54:32.350
ما الذي ينبني عليه في الطهارة؟ وجوب المضمضة والاستنشاق. فاغسلوا وجوهكم. وين المضمضة والاستنشاق؟ لانه من الوجه. ما الذي ينبني عليها في الصوم؟ ينبني عليها احكام كثيرة جدا منها منها مسألتنا النخاعه والنخامة اذا لم تصل لتجويف الفم

173
00:54:32.700 --> 00:54:49.500
ما يجب اخراجه ما يجب ما يجب انك تلفها تتفلها عفوا واذا لم تصل للهم وابتلعتها لا تفطرك لأن من جوفك ما ما خرجت خارج جوف ما خرجت خارج الجفرة

174
00:54:49.550 --> 00:55:03.150
طيب انظر الصورة الثانية لو ادخلت شيئا الى جوفك ادخلت هذه ملعقة او شيء ولم يصل شيء الى حلقك مجرد الهم لا يفطر لانه هذا ليس جوفا هذا ملحق بالوجه

175
00:55:03.300 --> 00:55:17.450
واضح القاعدة فائدتها وظحت القاعدة هو فائدة خطير اذا عرفنا المسألة انه يحرم بلع النخامة قلنا والنخاع كذلك. يحرم الاستقذار وليس للنجاسة. قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه

176
00:55:17.450 --> 00:55:36.600
لماذا قال انه يفطر بها؟ لان الوصول للفم معناها كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا كأنها خرجت فابتلع شيئا جديدا. طيب انظر يقول الفقهاء رحمه الله تعالى ويلحق بالنخاعة والنخامة كل ما لم يكن معتادا في الفم

177
00:55:36.700 --> 00:55:51.900
المعتاد في الفم اللي هو اللعاب اذا ابتلع لعابه قل لا يفطره لكن لا يجمعه ما لم يكن معتادا في الفم قالوا مثل القيء الشخص اذا قام من غير قصد منه لم يفطر

178
00:55:52.000 --> 00:56:15.850
لكن لو وصل الى فمه ثم ابتلعه افطر باجماع باجماع اهل العلم الصورة الثانية قالوا لو كان في فمه دم يمكنه اخراجه شف في دم ما يمكن اخراجه تجد الطعن لانه يسير جدا لكن دم احيانا يصير قطع كثيرة يقول هذا يلزمك اخراجك ان تكون عند طبيب الاسنان

179
00:56:16.350 --> 00:56:32.700
فيعمل في اسنانك مثلا جراحة او شفاء يخرج ما امكنك اخراجه فاخرجه وما عدا ذلك الذي ينزل هذا معفو عنه لانه اصبح تابعا للعاب. اصبح تابعا للعاب ولم يخرج بقصد منك. ما خرج بقصد منك لانه الطبيب

180
00:56:32.800 --> 00:56:49.950
او بسبب مرض في دفتك او نحو ذلك. لكن اذا كان تستطيع اخراجه فيجب اخراجه اذا كان كثيرا. طيب نعم يقول الشيخ ويكره ذوق الطعام بلا حاجة محلوق الطعام جائز وردت فيه اثار كثيرة لان ذوق الطعام جائز

181
00:56:50.700 --> 00:57:10.100
واما ذوقه بلا حاجة هو المكروه. اذا المكروه متعلق بالحاجة لماذا؟ لان عندهم قاعدة ان ما كان خلاف القياس يجوز للحاجة وبدونها فيمنع منه. اما منع تحريم او منع كراهة. طيب

182
00:57:10.200 --> 00:57:34.350
قال ومض علك قوي اي يكره مضغ علك قوي. العلك القوي قال هو الذي اذا مضغ ازداد قوة وصلابة مثل علك اللبان اللي احنا نسميه الصعرور ولا لا هذا الاسم المستشفى موجود يا شيخ؟ نفس الاسم يا شيخ؟ زين. هذي اللبان اذا اكلته كلما اكلته كلما ازداد قوة وصلابة. هذا يعني ليس ليس

183
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
محرما ولا يفسد الصوم لكنه يكره. لماذا؟ قالوا لانه قد قد وقد اذا دخل على الفيلم المضارع تقلدكم بالتقليد. قد يسقط منه شيء في في فمك ولانه قد ايضا يكون سببا لجمع اللعاب. فمن باب الاحتياط والا هو جائز. مضغه جائز ولا يفسد الصوم

184
00:57:54.850 --> 00:58:08.450
قال وان وجد في وان وجد طعمه في حلقه افطر. ان وجد طعم هذا اللبان. في حلقه اصح لذلك نظرا لانه قد ينزل شيء نقول يكره يكره قد يتفكر بعض هذا هذا العلك فيصل للحلق

185
00:58:08.850 --> 00:58:32.850
يقول الشيخ ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه. انظر هذي المسألة فيها ساشرحها ثم سأذكر اشكالا عليها العلك المتحلل هو الذي يذوب منه شيء فيصل الى الجوف وابقوا كل ليس اغلى بل كل العلوك التي او اللبان الذي يباع في البقالات التي فيها سكريات كلها تتحلل كلها بلا استثناء تتحلل

186
00:58:33.050 --> 00:59:00.300
ففيها شيء يتحلل فيصل الى الجوف فهذه يحرم اكلها يحرم اكله لانها مفطرة سيدوب منها شيء. والامر الثاني انها تكون مفطرة انها تكون مفطرة واضح المسألة اذا الفرق بينها وبين الذي لا يتحلل واضح ان ذاك مكروه وهذا محرم. ذاك لا يفسد الا اذا بلغ الريق وهذا يفسده مطلقا. طيب

187
00:59:00.600 --> 00:59:14.850
عندنا هنا مشكلة جملة ذكرها المصنف وتبع فيها صاحب المقنع وتبع فيها صاحب المقنع اللي هو الشيخ ابو محمد ابن قدامة عليه رحمة الله وهي محل اشكال  وهي قول الشيخ انبلع ريقه

188
00:59:15.700 --> 00:59:34.950
انبلع رقابه يقولون ان المتحلل قاعدة الفقهاء قبل ابن قدامة يقولون ان المتحلل كله يحرم كله يحرم ولم يفرقوا بينه اذا بلعه او لم يبلعه. وصل الى حلقة او لم يصل الى حلقه

189
00:59:35.650 --> 00:59:52.700
وان اول من ذكر هذه العبارة انما هو ابن قدامة انما هو ابن قدامة ثم تبعه شراح الكتاب ومختصروه ولذلك بعضهم قال يجب ان تحذف هذه الكلمة حتى قال الشويكي لم اجده عند غير ابن قدامة ومن بعده

190
00:59:53.100 --> 01:00:12.450
وعندي لها توجيه انا عندي لها توجيه اننا نقول نفرق بين امرين بين حرمة الفعل وفساد الصوم. الحكم التكريفي والحكم الوضعي. اما حرمة الفعل فانه يحرم اكل هذا العلك قلل سواء وصل الى جوفه او لم يصل

191
01:00:12.750 --> 01:00:38.550
من باب انه قد فعل الشيء الذي يغلب على الظن وصوله الى حلقه واما فساد الصوم فانه لا يفسد الا بتيقنه وصول شيء اذا بلع ريقه وهذا الكلام يجمع بين كلام الفقهاء جميعا وبذلك تنضبط القاعدة وهي الموافقة للقواعد والادلة العامة. نعم. يقول الشيخ وتكره

192
01:00:38.550 --> 01:01:01.400
والقبلة لمن تحرك شهوته. القبلة وفي وفي معنى القبلة كل ما كان من دواعي الجماع من من مباشرة ونحو ذلك هذه لها حالتان اما ان تكون من شخص تحرك شهوته فقد توقعه او نقول لها ثلاث حالات لا نقول لها حالات نقولها ثلاث حالات لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون من

193
01:01:01.400 --> 01:01:21.400
شخص لا تحرك شهوته كرجل مالك لاربه او ان يكون شيخا كبيرا ونحو ذلك. فنقول هنا جائزة بلا كراهة. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يقبل نسائه وهو صائم فدل على الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم

194
01:01:21.400 --> 01:01:40.350
يفعل مكروها الحالة الثانية ممن لا يملك نفسه ممن لا يملك نفسه او قد تحرك عبارة الفقهاء ممن تحرك شهوته هذا الاصح التعبير ممن تحرك شهوته فنقول في حقه مكروهة. شف في حقه مكروهة. لماذا

195
01:01:40.450 --> 01:01:59.700
نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ابن عباس قال كان املككم لاربه او لاربه يصح وجهان صحيح ان في اللغة انه الزمن كان من املك الناس لنفسه. فمفهوم حديث ابن عباس ان من لم يكن مالكا لنفسه كرهت في حقه. وروي من حديث ابي هريرة رضي

196
01:01:59.700 --> 01:02:17.450
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالقبلة للشيخ دون الشاب وهذا الحديث فيه مقال لكن يدل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنه. انظر الحالة الثالثة ان قبل الرجل زوجته

197
01:02:17.450 --> 01:02:43.600
ان شف ظن ليس مجرد تحريك الشهوة وانما ظن الانزال حرم عليه التقبيل. اذا ثلاث سور مباح ومكروه ومحرم. المباح لمن ملك نفسه ولم تحرك شهوته من حركت شهوته ومن حركت شهوته كره وان كان يعني قادرا على الامتنان او عدم الذام. الحالة الثالثة ان علم انه سيقع في الانزال او

198
01:02:43.600 --> 01:02:58.100
الجماع من باب اولى فانه يحرم عليه هذه الحالة. طيب يقول الشيخ وتجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم؟ ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم

199
01:02:58.100 --> 01:03:18.100
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. فيجب على الشخص ان ان يجتنب الكذب مطلقا والغيبة مطلقا والختمة مطلقا وفي الصوم اكد ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فان سابه احد او قاتله قاتله يعني خاصمه وجادله ليس باليد فليقل اني صائم

200
01:03:18.100 --> 01:03:35.900
قالوا الفقهاء يستحب رفعه الصوت يقول انا صائم برفع الصوت لاسباب منها ان يستحي الذي امامه ولان فيها علامة لقوه هو اني استطيع ان ارد عليك لكني تركتك صوما وليس هذا خوفا من الله ولاجل امتثال لامره وليس هذا

201
01:03:35.900 --> 01:03:55.900
من باب الرياء في شيء. نعم يقول الشيخ وسن لمن شتم قوله اني صائم كما ذكرت لكم قبل قليل الحديث. وان يكون جهرا يرفع صوته فيه. يرفع صوته قال ويسن ايضا تأخير سحور. الدليل على ذلك حديث زيد ابن ثابت الثابت الصحيح انهم قالوا استحرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم

202
01:03:55.900 --> 01:04:15.800
قمنا الى الصلاة فلما سئل كم كان بين سحوركم وبين الصلاة؟ قال مقدار خمسين اية فدل على ان تأخير السحور سنة. اما حديث ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر صحيح في الصحيح واخروا السحور زيادة اخروا السحور فرصة ضعيفة لا يصح الاستدلال بها لكن حيث زيد ابن ثابت وغيره من الاحاديث تدل على ذلك

203
01:04:15.800 --> 01:04:37.550
حديث انس انظر هنا عندي كلمة السحور تشمل امرين الاكلة وتشمل الوقت تشمل الاكلة وتشمل الوقت. اما الاكلة فانه يستحب اكل اي طعام مستحب اكل اي طعام قالوا ولو شربة من ماء ولو ان تشرب شربة ماء

204
01:04:37.800 --> 01:04:57.800
والفائدة من هذه الاكلة اكلة السحور امران. الامر الاول ان فيها تبييتا او اظهارا للسنة قبل كل شيء اظهار السنة امتثال امر الله عز وجل. والامر الثاني ان فيها تبييت النية. ولذلك قلنا بالامس او في الدرس الماظي ان صور النية هو

205
01:04:57.800 --> 01:05:17.800
اكلة السحر اكلة السحور هذه اكلة السحور طيب اذا عرفنا الامر الاول الامر الثاني اللي هو قلنا سببه قلنا امتثال السنة ولان فيه تبيتا للنية ولان فيها تقوية للصائم على صومه هذا

206
01:05:17.800 --> 01:05:40.400
الأمر الثالث هي تقوية للصائم. إذا عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيخ قال واكلة السحور. او وتأخير سحور. ما الفرق بين من السحور والسحور السحور هو الفعل والسحور الاكل مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء فاذا كانت الفتحة فهي الاكلة التي تؤكل

207
01:05:40.800 --> 01:06:01.900
واذا كانت بالضمة فهي الفعل. اذا يستحب تأخير الاكلة تأخير عفوا تأخير الاكل فان يكون مؤخرا ولا يسمى هذا الفعل جفورا او سحورا ما يسمى الطعام سحورا الا اذا كان في وقت السحر اي في اخر الليل

208
01:06:02.600 --> 01:06:17.650
في وقت السحر ولذلك نقول ان من السنة اكلها في السحر بل السنة ان يكون في اخر السحر اذا امران لو ان امرأ اراد ان يأكل في اول الليل نقول هذه ليست اكلة السحر

209
01:06:17.750 --> 01:06:33.850
هذي اكل كليب لا بد ان تكون في السحر اخر الليل. الثلث الاخير من الليل هي للسنة سحرا. وبعضهم يجعل له قيدا من حيث بعض الاوصاف. اذا المقصود الوقت ما قبل في اول الليل يسمى اكلة سحور مطلقة يسمى عشاء سمه ما شئت. طيب

210
01:06:34.750 --> 01:06:51.850
قال وتأجيل فطر في حديث سهل بن سعد الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر قال وان يكون على رطب اي ويستحب ان يأكل على رطب. لحديث انس رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات

211
01:06:51.850 --> 01:07:11.850
فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد احتسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فالرطب هو المستحب والامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رطب ان عدم عدم لم يكن امامه او ليس هذا وقته كان يكون في الشتاء فتمر والفرق بين الرطب والتمر واضح التمر الرطب هو الناضج

212
01:07:11.850 --> 01:07:30.350
الذي ما زال على هيئته واما التمر فهو المكنوز. سواء كان مكنوزا مرصوصا او جعل من باب الحفظ على شكل ابليس ونحو ذلك قال فان عدم فماء ان لم يجد السين فيبتدأ بالماء ثم ان شاء ان يأكل بعدها فليأكل ما شاء. طيب فان عدم الماء

213
01:07:33.550 --> 01:07:47.550
فان عدم الماء قبل النية يفصل بما يشاء شهربة مثلا سمبوسة طبعا السمبوسة هذي لازم في رمظان يا شيخ سمبوسة مثلا اذا عصير لكن ابدأ بالماء ان لم تجد تمرا فابدأ بالماء

214
01:07:47.550 --> 01:08:09.800
فان لم يجد ما يأكل ما رأيكم؟ النية بالنية تقول لا الصحيح انه لا نية هنا وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غربت الشمس افطر الصائم لا تحتاج الى نية من حين تغرب الشمس فانت مفطر. من غير نية

215
01:08:09.850 --> 01:08:26.000
وانما قال بعض الفقهاء النية انت ما تحتاج الى نية خلاص افطرت حتى لو انت نائم انت مفطر حتى لو كنت لماذا قالوا النية هنا؟ قالوا لكي لا يكون المرء مشابها لاهل البدع تعرفون بعض اهل البدع من رواه وغيرهم

216
01:08:26.000 --> 01:08:36.000
يكثرون الافطار حتى تظهر النجوم في السماء فيقولون على الاقل لكن ليست لازمة نحن اهل السنة جميعا ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غابت الشمس منها هنا افطر الصائم اذا

217
01:08:36.000 --> 01:08:52.100
مجرد غياب الشمس انت مفطر نويت او لم تنوي. وبناء على ذلك لو ان امرأ غابت الشمس ولم ينوي الفطر قال له ابغى اكمل بس انا اتكلم عن الوصال بعد قليل. قال اريد ان اواصل

218
01:08:52.850 --> 01:09:11.400
ثم اكل وهو ينوي الوصال نقول صومك صحيح وان نويت قطع الوصال في اثناء الاكل وظحت المسألة؟ طيب قال ويستحب القضاء طبعا الوصال نمر عليه بسرعة الوصال له صورتان الوصال الى السحر جائز لاذن النبي صلى الله عليه وسلم به والوصال اكثر من يوم منهي عنه فيما ثبت انه

219
01:09:11.400 --> 01:09:31.950
قال انكم ان لست مثلكم. يقول الشيخ يستحب القضاء متتابعا. المراد بالقضاء اللي هو قضاء الايام الواجبة من نهار رمضان ويجوز تفريقها اما جواز التفريق فلا شك فيه لانه لم يرد دليل على وجوب التتابع لكن يستحب ان تكون متتابعة لماذا

220
01:09:31.950 --> 01:09:52.150
قالوا يستحب التتابع لامرين. الامر الاول ما ذكرت لكم قبل قليل قالوا مراعاة للخلاف. لان ابا حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى كان يرى وجوب التتابع في قضاء رمضان لان عنده قاعدة ان القضاء يحاكي الاداء شف ان القضاء يحاكي الاداء فيجب والقاعدة المتفق عليه ساذكر توجيهها بعد قليل

221
01:09:52.150 --> 01:10:15.750
فقال يجب التتابع ومراعاة لخلافه قلنا ذلك نقول نعم ان القاعدة ان القضاء يحاكي الاداء لكننا نقول ان كل يوم من رمظان منفصل عن اليوم الذي يليه في العبادة كل يوم من رمضان منفصل عن اليوم الذي يليه. فلذلك لا نقول انه مثل الكفارات يجب شهرين متتابعين. شف شهرين

222
01:10:15.800 --> 01:10:33.900
فهنا عندما يفطر في يوم انقطع لكن هنا يختلف عنه كذلك نريد ان نبين له من حيث التوجيه العقلي ان كلامك ليس كذلك. طيب ولحديث عائشة من حديث النص وهذه طريقة الحديث ان نقول حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان

223
01:10:34.400 --> 01:10:44.400
مفهوم هذا الحديث ان كان عليه الصوم من رمضان ليس كل قضائها وانما بعض قضائها رضي الله عنها فكانت توزع كما هو مفهوم هذا الحديث ان ربما كانت توزع القضاء في السنة كلها

224
01:10:44.400 --> 01:11:02.100
يقول الشيخ ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. لا يجوز للشخص ان يؤخر الصيام الى رمضان الثاني والدليل على ذلك انه ثبت عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما انهما اوجب الكفارة على من اخر رمضان الى رمضان الثاني

225
01:11:02.750 --> 01:11:14.950
اوجب الكفارة عليه كما سنتكم بعد قليل وعندنا قاعدة معروفة ان كل ما يجب فيه الكفارة فانه امر محرم. ما تجب الكفارة على شخص لم يفعل شيئا محرما لكن قد يعظم الاثم قد يقل

226
01:11:15.150 --> 01:11:25.150
طيب قال ولا يجوز الى رمضان اخر من عين عذر ما يجوز. وايضا مفهوم حديث عائشة انها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. فدل على

227
01:11:25.150 --> 01:11:41.750
من الصحابة يتحرزون من تأخير رمضان قضاء رمضان الاول الى رمضان الثاني. قال فان فعل فعل ماذا؟ اخر القضاء الى رمضان الثاني من غير اما بعذر فيعفى عنه. فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين

228
01:11:41.800 --> 01:12:05.250
لكل يوم هذه مسألة يقول ان من يؤخر قضاء يوم او اكثر من رمضان الى رمضان الثاني فيجب عليه ان يقضي عن كل يوم مسكينا يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكينا. كم يطعمان مسكين؟ نصف صاعا الا من البر مد. كما قظى به معاوية رضي الله عنه فان

229
01:12:05.250 --> 01:12:19.350
او يتفرق بين بين البر وغيره وعمل به الصحابة في عهد معاوية فيكون ظاهرا بينهم رضوان الله عليهم طيب عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى او مسألة المسألة الثانية نذكرها بعد قليل من سيذكرها الشيخ

230
01:12:19.400 --> 01:12:44.950
المسألة الاولى هل يجب هل يجب ان يكون القضاء متقدم على الكفارة او الكفارة متقدمة على القضاء؟ ايهم الذي قدم شخص افطر من رمظان يوم جاء رمظان الثاني ما قظاه نقول ماذا يجب عليك؟ يجب عليك ايش؟ شيئان قظاء هذا اليوم هو ايش

231
01:12:44.950 --> 01:13:04.750
وكفارة يوم ما الذي يبدأ به تقول يجوز لك ان تقدم القضاء على الكفارة والعكس. يجوز يجوز يجوز التقريب لانه لا تلازم بينهما. ليست من باب السببية فيقدم السبب او الشرط على مشروطه لا يلزم

232
01:13:05.600 --> 01:13:15.600
وانا اقول هذه لماذا؟ هي نصوص في كتب الفقهاء. لان بعض الناس كثير منهم يظن انه اذا قضى الكفارة يجب تكون في نفس اليوم هذا غير صحيح. يعني انا سألت

233
01:13:15.600 --> 01:13:25.600
قبل اسبوع واحد فقط من يقول لي اظن ان يجب وانت صائم في نفس اليوم ان تخرج الكفارة. يقول انا عندي دوام ما استطيع الكفارة في هذا اليوم. مسكين ما استطيع اليوم الخميس والجمعة في الاجازة

234
01:13:25.950 --> 01:13:45.250
فهو يقوم مشتهر عندي وفي دائرتي ان هذا كذلك وليس هو كذلك. طيب. يقول الشيخ وان مات هذه مسألة مستقلة كلمة وان مات  اي ويجب عليه الكفارة وان مات من الذي يجب عليه الكفارة؟ من اخر قضاء رمضان الثاني

235
01:13:45.550 --> 01:14:03.250
كيف تخرج هذه الكفارة من ماله؟ تخرج من ماله. قال ولو بعد رمضان اخر. هذي المسألة الثالثة. ولو بعد رمضان اخر ايش معنى هذه المسألة لو ان شخصا افطر من عام الف واربع مئة وثلاثين خمسة ايام

236
01:14:04.350 --> 01:14:22.200
جاء واحد وثلاثين ما قضى يجب عليك ماذا القضاء والكفارة صح؟ عن كل يوم مسكين نصف ساعة يعني صاع ونصف. جاء عام اثنين وثلاثين ما قرأ. اربعة وثلاثين سيدخل عليها اربع سنوات كم كفارة يجب عليه؟ عن كل يوم

237
01:14:22.350 --> 01:14:40.500
كفارة واحدة سواء اخرتها سنة واحدة او سنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا كفارة واحدة الحكم فيها متعلق بالتأخير. طيب. يقول الشيخ دائما الغايات خذ من ضابط ان الغايات ما زاد بعد الغايات فحكمه واحد

238
01:14:40.500 --> 01:14:54.800
حكم واحد كل ما بعد الغاية اه تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ما بعد المرفق حكم كحكم الغاية الغاية اذا وحدتها كل ما بعد الغايات وان بعد يأخذ حكمه طيب

239
01:14:55.950 --> 01:15:13.950
يقول وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذي مسألة مهمة جدا وهي مسألة اداء العبادات عن الميت سأذكرها لكم بتفصيل لكي نفهم هذه المسألة ما محلها

240
01:15:14.400 --> 01:15:36.300
الشخص اذا مات نقول اداء العبادات عنه نوعان اما من باب اداء الواجب او من باب النفل عنه من باب اداء ايش؟ الواجب او من باب اداء النفل عنه. من باب النفل ايش؟ تطوعا. اريد ان اتطوع عن فلان

241
01:15:36.950 --> 01:16:00.800
نأتي بالمسألة الاولى وهي مسألة النفل وهذه سبق ذكرها قبل في باب الجنائز الميت من اراد ان يتطوع عنه فليتطوع عنه بما شاء. يجوز الجمهور انه يجوز ان تتطوع عن الميت وتهدي الثواب اليه في جميع العبادات البدنية والمالية. وخالف الامام الشافعي عليه رحمة الله

242
01:16:00.800 --> 01:16:18.200
فقال انه لا يجوز التطوع عن الميت في العبادات البدنية. وهو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومشى عليه تلامذته واما الجمهور فانه يجوز وضحت المسألة؟ اذا من باب ايش؟ النفل والتطوع

243
01:16:18.550 --> 01:16:35.100
اثنين اداء العبادات عن الميت الواجبة في ذمته. الواجب في ذمته نقول ان الاشياء الواجبة عن الميت لا تؤدى عنه الاصل. كل الاشياء الواجبة لا تؤدى عنه اذا كانت واجبة عنه

244
01:16:35.300 --> 01:16:58.400
اذا كانت بدنية واما اذا كانت مالية فان لها تعلقا بالمال فتكون دينا فتخرج عنه واضح المسألة المسألة الضبط ما هو العبادات البدنية لا تخرج منه عنه وانما العبادات المالية فتخرج من ماله كالدين الدين

245
01:16:58.550 --> 01:17:26.400
الزكاة واحد ما ادى زكاة واخرج من ماذا طيب عندنا مسألة واحدة وهي مسألة النذر النذر النذر هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحاقه بالدين فانه قال فدينا الله احق بالوفاء والحديث الصحيح

246
01:17:26.700 --> 01:17:43.950
لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي قد ماتت وعليها صوم وهذا الصوم كان صوم نذر افأقضيه عنها؟ قال نعم فدينك ارأيت لو كان على امك لين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء

247
01:17:45.600 --> 01:18:03.050
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان عليه صوم صام عنه وليه قال ابو داوود في السنن وقبله الامام احمد ذاك في خاصة قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر حكمه حكم الديون المالية

248
01:18:03.950 --> 01:18:21.200
فيجوز ان تقضى عنه وضحت؟ اذا ما يستثنى من العبادات البدنية التي تؤدى عن الميت الا النذر النذر سأذكر اسوار النذر الصوم والحج والصلاة وسنذكرها بعد قليل واعتكاف تؤدى عنه

249
01:18:21.300 --> 01:18:40.900
وضحت المسألة ماشيين معي فيها؟ فهمتوها بس؟ اهم شيء تفهمون كيف جاءت المسألة؟ لماذا استثنينا النذر؟ الحاقا؟ نحن قلنا باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم ان الاشياء المالية تخرج عنه. لماذا الحقنا هذه بالاشياء المالية؟ لورود النص. لو لم يرد النص لقلنا انها

250
01:18:41.000 --> 01:18:53.700
بدنية لا تقضى على الميت لا تؤدى عنه لكن بورود النص على العين والراس في هذا حديث الصحيحين في قضاء في قضاء النذر عن الميت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها نذر اطلق كل نذر

251
01:18:53.750 --> 01:19:09.550
طيب جاءنا حديثا جاءنا حديثا جاءنا حديث في قضاء النذر من الصوم فقط وذكرت لكم قبل قليل حديث ابي داوود من مات وعليه الصوم صام عنه ولي وجاءنا حديث ان اختلفوا عليها نذر مطلق النذر

252
01:19:09.950 --> 01:19:29.100
جاء مطلق النظر فاخذ الفقهاء ان كل نذر ملحق بالصوم فمن صام فمن مات وعليه صوم او عليه حج صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة ندر اربعة اشياء كلها ندرة

253
01:19:29.500 --> 01:19:44.050
جاز لوليه ان يقضيها عنه فضحت؟ لان المسلم ورد به الحديث. طيب انظر قضاء الولي عنها هذا نقول لها ثلاث حالات. عشان نفهم صور الخلاف فقاعة فيهم. اما ان يقضيها الولي في

254
01:19:44.050 --> 01:20:01.500
واما ان يقضيها غير الولي تضرعا واما ان يقضيها غير الولي باجرة. اذ اصبحت الصور ثلاث في غيرها ما في ما في غير هالثلاث اما الولي تبرعا واما غير الولي الولي اللي هو الابن او الاب

255
01:20:01.600 --> 01:20:23.900
او غير الولي تبرعا صديقه شراء ابن جران قبل صوم عنه واما ايه؟ باجرة سواء كان وليا او غيره الصورة الاولى اذا كان وليه اراد ان يتبرع عنه نقول يجوز حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه اي صوم ندر صام عنه وليه فلا شك ان الولي يجوز بل مستحب

256
01:20:23.900 --> 01:20:39.850
في حقه من باب بره بالميت ولكي يدخل في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم اتنين صوم غيره غير الولي صديقه بعض الناس يعرف ان ان النبي صديق مثلا مات

257
01:20:40.150 --> 01:20:56.750
واعرف انه قد نذر انه يصلي اذا اذا توظف في بعظ الناس يقول لاصلين الف ركعة لله علينا اصلي الف ركعة ثم مثلا بعد الوظيفة مات هذا نذر تبرر تعرفون هذه المسألة نظر التبرر يجب الوفاء به او في بنتك

258
01:20:58.200 --> 01:21:11.700
فاردت ان اصلي على صديقي  تقول يجوز ولو لم تكن وليا وليا لهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه خرج مخرج الغالب. فيجوز لغير الولي ان يصوم عنه

259
01:21:12.450 --> 01:21:28.100
طيب بإذن الولي ولا بدون اذنه؟ نقول حتى بإذنه او بدون اذنه كله سواء يجوز بإذنه او بدون اذنه الصورة الثالثة ان يستأجر شخص سواء كان وليا او غير الولي مثله بمال

260
01:21:28.700 --> 01:21:45.800
لكي يصوم عنه يجوز ولا ما يجوز تقول ما يجوز لماذا لان الصوم هنا لم يكن لله لم يكن لله وانما هو لاجل المال العبادات المدنية المحضة. الحج يجوز لان فيه مؤنة

261
01:21:45.850 --> 01:22:08.450
بيروح وبيجي ونحن نقول الذي يحج عن غيره انما يأخذ قيمة المؤنة فقط لكن تعطي شخص كي يصوم اصبح الحج لغير الله لاجل دنيا اصلا في اجر قالوا له يا شيخ عبد الله ايه اذا اذا اخذ الاجرة عليه ما يجوز. ومثله ما ذكرت لكم قبل عندما نقول ان من قرأ القرآن واهدى ثوابه للميت

262
01:22:08.450 --> 01:22:31.450
في قول الجمهور جائز لكن لو استأجر شخصا يقرأ القرآن ويهديه قل ما استفدنا لان اصلا هذا يقرأ القرآن ياخذ الاجرة فرق بين الصورتين ولذلك بعض العلماء انكر الثاني وهو يشدد فيها بل حكم اظن بالحاج لم اك واهم ان انا انسى كثير او ان ابن الحاج حكم الاتفاق على منعها ان تستأجر اجراء يقرأ القرآن بهذه الهيئة

263
01:22:31.450 --> 01:22:48.650
ان شخص يحب اخاه يحب اباه يحب ابنه اهدى له ثوابا الجمهور على جوازه وان كان من اهل العلم من منع منه مسألة فيها خلاف معروف نعم التقسيم بالاول لا يكون يجوز ايضا. لو صام بعضهم بعضها يجوز

264
01:22:49.000 --> 01:23:01.000
طيب آآ لو اخذنا ساعة بس استعجل في الصوم ما في ما في خلاف كثير عشان ننهي علاقة صوم التطوع بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صوم التطوع والمراد بصوم التطوع

265
01:23:01.450 --> 01:23:21.150
غير الواجب والانسان معلوم انه يجب ان لا يترك لنفسه او يجب ان لا يحرم يحرم نفسه اجره صوم التطوع فان فيه اجرا عظيما. وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صام يوما في سبيل الله اي قاصد مع ان الله عز وجل باعد الله

266
01:23:21.150 --> 01:23:36.850
بينه وبين النار سبعين خريفا او نحو ما قال صلى الله عليه واله وسلم فالانسان يجب ان لا يحرم نفسه من الصوم. وكثير من الناس لا يعرف الصوم الا من رمظان الى رمظان. وهذا يعني فيه بعد

267
01:23:36.850 --> 01:23:46.850
عن طريقة الصالحين حتى انهم قالوا ان عائشة رضي الله عنها لما ذكرت الحديث السابق ذكرت لكم يكون علي الصوم فلا اطيل لشعبان قالوا ولا يظن بعائشة انها لا تصوم

268
01:23:46.850 --> 01:24:05.550
وعرفة ولا عاشوراء ولا غير ذلك من الأيام الفاضلة ولذلك يجب ان يكون له حظ من الصوم وخاصة اذا كان طالب علم ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يجب على قارئ القرآن ان يعرف بليله اذ الناس نائمون وبنهاره اذ الناس مفطرون

269
01:24:05.700 --> 01:24:21.400
وبصمته اذ الناس يتكلمون فصاحب القرآن صاحب العلم يجب ان يكون له امر في خاصة نفسه وخاصة الصوم لماذا قلت الصوم بخصوص؟ لان الصوم من اعظم عبادات السر من اعظم عبادة السر

270
01:24:21.450 --> 01:24:44.100
في عبادات انانية تقوم وتصلي امام الناس وفي عبادات السر عبادات السر كقيام الليل والسنن الرواتب في البيت من عبادات السر الزكاة في الاموال الباطنة اللي هي النقد واما الاموال الظاهرة فيأخذها الساعي. هذه من عبادات السر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولدت الشرف. عقب الله في قلبه حلاوة

271
01:24:44.100 --> 01:24:57.650
من عبادة السر الصوم من عبادات السر الصوم فالصوم محد يدري بك تحظر الدوام وتخرج ما احد يدري بك وخاصة اذا كانت صوم يعني تطوعا جل الناس مفترون وانت صائم فانا قصدي من

272
01:24:57.650 --> 01:25:10.300
ان نتطوع يجب على الانسان ان يحرص عليه وخاصة الصوم. فان فيه تزكية للنفس ومحبة او امرأة وامرا يحبه الله عز وجل عظيم والانسان يتقرب الى الله عز وجل بما يحبه جل وعلا

273
01:25:10.350 --> 01:25:26.900
ولكن في المقابل مطلق الصوم غير مشروع النبي وسلم نهى عن سد الصوم وانما اباح يوما اقصى ما يكون يوم بعد يوم هو صوم داوود ومن ومما يذكر فيستطرف عنكم السآمة وان اخذتم وقتكم

274
01:25:27.250 --> 01:25:44.100
ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز ان انه قابل بعض علماء الهند ومعلوم ان اهل الهند منذ القدم من ايام الجاهلية اصحاب رياضات ما تشوفهم يمشون على الحديد وعلى النار يعود نفسه صاحب رياضة. يعود نفسه حتى تقسى اقدامه يقوى جلده

275
01:25:44.600 --> 01:26:04.450
ومشهور عندهم يعني الرياضة من قديم الرياضة يعني التدرب قال فرأيته يسرد الصوم سردا. السنة كلها قلت له لماذا قال والله اليوم الذي افطر فيه لا اجد للطعام لذة. ولا اجد في نفسي نشاطا. يقول تعويض يعصب

276
01:26:04.650 --> 01:26:23.150
فكان الشيخ يعجب منه يقول ومع ذلك يقول له لا ما يجوز سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم اولى واحرى واعظم فالانسان حتى وان لم يجد في نفسه فليفطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي اسرائيل مروه فليفطر كأنه قال الله غني عن يعني

277
01:26:23.150 --> 01:26:37.900
لنفسك او جهادك لنفسك نعم فلذلك معرفة الاحكام وما الذي يصام وما الذي لا يصام؟ مهم جدا. يقول الشيخ يسن صيام ايام البيض جاءنا حديثان الحديث الاول في استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا مطلقة

278
01:26:38.250 --> 01:26:51.550
وقد جاء من حديث ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر من هذه الثلاث جزاك الله خير خاصة قبل خمس دقايق جزاك الله خير. اوصاني خليلي بثلاث وذكر من هذه الثلاث والا ادع صيام ثلاثة ايام من كل شهر

279
01:26:51.900 --> 01:27:06.550
اذا عندنا كل ثلاثة ايام من كل شهر سنة مؤكدة وهذه الثلاثة ايام يجوز ان تجعلها في اي وقت من الشهر يجوز يجوز وقد جاء في حديث ان تجعلها من سرر الشهر

280
01:27:06.750 --> 01:27:21.050
ترى بالشارع لاول الشهر او تجعلها في وسطه وهو الايام البيظ او تجعلها في اخره كلها وردت. او تجعلها في طياته في اثناء الايام اذا مطلق ثلاثة ايام هذه مطلقة لكن

281
01:27:21.200 --> 01:27:41.200
افضل ثلاثة ايام لمن لم يصم اكثر من ثلاثة ايام افضلها الايام البيض الثلاث وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت اياما لاكتمال القمر فيها في كبد السماء. فتكون الدنيا مسطرة كأنها بيضاء. طبعا الدليل على استحباب الايام البيض ما ثبت عند الترمذي وحسنه الترمذي

282
01:27:41.200 --> 01:27:51.200
وهو كما قال وهو كما قال الترمذي باسناده حسن وله شواهد ايضا من غير حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صمت من من الشهر

283
01:27:51.200 --> 01:28:05.350
ثلاثة ايام فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولم يصب من ضعف هذا الحديث بل الحديث ثابت وله شواه من غير حديث ابي ذر رضي الله عن الجميع. اذا يستحب صيام ايام البيض اتى الشيخ بهذا الجملة

284
01:28:05.350 --> 01:28:25.350
يعني امرين ايام البيظ او مطلق السلام كما جاء في حديث ابي هريرة وهو في الصحيح. قال والاثنين والخميس اي يستحب صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع وقد جاء فيها حديث ثابت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صومهما معا. اما الاثنين في الصحيح واما الخميس في غيرها انه يستحب صيامهما معا

285
01:28:25.350 --> 01:28:45.350
وقال انها ايام ترفع فيها الاعمال الى الله عز وجل وايضا وله شواهد مما يدل على صحته. بعض اهل العلم انظر ماذا يقول؟ يقول بعض اهل العلم ان صيام الاثنين والخميس هو الدرجة الثانية في الافضلية بعد صيام يوم

286
01:28:45.350 --> 01:29:04.600
بعد يوم لان بعد صيام يوم بعد يوم الدرجة الثانية في الافضلية منه بعد ماذا؟ ان تصوم يوم وان تفطر يومين لو نظرت في ايام الاسبوع لوجدتها سبعة ستفطر آآ ستصوم يومين وستفطر كم

287
01:29:04.950 --> 01:29:23.200
اربعة ايام هذا ستة ويبقى يوم واحد فاذا صمت مع الايام البيض الثلاثة ان تكون صمت يوم وافطرت يومين الذي يصوم الاثنين والخميس وان وافقت وايام البيض مثلا صامها فانه يصدق عليه الدرجة الثانية بعد صوم داود

288
01:29:23.200 --> 01:29:43.200
عليه السلام وهو صوم يوم وافطار يوم نسأل الله عز وجل الاعانة عليها. يقول الشيخ وست من شوال اي يستحب صيام ست من شوال فالدليل على استحبابها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال

289
01:29:43.200 --> 01:29:58.050
فكأنما صام الدهر كله. الفقهاء يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ست تدل على ان مطلق الستلازم التتابع فيها. لا يلزم التتابع. ولذلك الفقهاء يقولون من نذر ان يصوم ستة ايام او ان يصلي ست صلوات

290
01:29:58.050 --> 01:30:11.450
لا يلزم فيها عفوا او ان يعني يصوم ستة اسابيع لا يلزم فيها نعم صيام ستة ايام من نذر ان يصوم ستة ايام لا يلزم فيها التتابع وانما يلزم من التتابع لو قال شهرا او اسبوعا لانها تكون واحدة

291
01:30:11.750 --> 01:30:27.550
لكن يقول الافضل ان تكون متتابعة الست من شوال وان تكون متصلة برمضان اي بعد العيد مباشرة والف فيها الخلال جزء كامل في اثبات صحة هذا الحديث وهو في مسلم. قال وشهر محرم شهر الله المحرم اللي هو شهر الاول

292
01:30:27.950 --> 01:30:37.950
من شهر الله المحرم اللي هو شهر منصرم. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله

293
01:30:37.950 --> 01:31:00.500
والاشهر الحرم تعرفون اربعة ثلاثة متوالية وواحد فرد. فاما المتوالية فانها محرم يا شيخ اشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. واما الفرد فانها رجب. وقد قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم

294
01:31:00.500 --> 01:31:26.800
منها اربعة حرم. افضل هذه الشهور الاربعة شهر الله المحرم افضلها وعندنا قاعدة انتبه لهذه القاعدة المستأجرة بعد قليل فضل الزمان لا يلزم منه تخصيصه بعبادة شهران كلاهما محرمان محرم ورجب محرم يستحب صومه بل افضل ايام يصام بعد رمضان هو ورجب منهي عن صومه

295
01:31:26.800 --> 01:31:46.800
اذا عندما يكون الشهر فاضلا او الزمان فاضلا لا يلزم ان يخصص بعبادة ما لم يرد به الدليل. وهذه قاعدة مهمة وهي من اعظم القواعد في الفقه ويخطئ فيها كثير من الناس في بعض المحدثات والبدع. نعم. يقول الشيخ نعم. واكده العاشر ثم التاسع اي العاشر من رمضان

296
01:31:46.800 --> 01:32:06.800
ثم التاسع منه لان العاشر هو يسمى يوم عاشوراء وقد كان واجبا على المسلمين ثم نسخ بصوم رمضان والتاسع هو اليوم الذي قبله. ولماذا جعله الاكل؟ لان النبي وسلم قال لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر اي معن اصومن التاسع والعاشر معا. وهل يكره افراد العاشر وحده؟ مشهور المذهب انه

297
01:32:06.800 --> 01:32:20.800
لا يكره فيجوز صوم العاشر وحده. وذكر الشيخ تقي الدين ان ظواهر النصوص وظواهر كلام الامام احمد انه يكره. انه يكره افراد عاشر وانما يصام قبله اليوم التاسع وتكلمنا عنها في الدرس الماضي

298
01:32:20.950 --> 01:32:37.750
طبعا ويكون الجمع بينهما افضل. قال الشيخ وتسعي ذي الحجة المراد بتسع ذي الحجة اي العشر من شهر ذي الحجة من الاول الى اليوم التاسع من اليوم العاشر عيد. والدليل على استحباب صوم هذه الايام انظر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

299
01:32:37.750 --> 01:32:56.400
ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. انظر ماذا قال الرسول؟ ما من ايام العمل الصالح

300
01:32:57.200 --> 01:33:15.300
فهنا الرسول بين لنا ان هذه الايام فاضلة وان مطلق العمل فيها صالح شف مطلق العمل فيها صالح ما قال في في محرم ما قالها في رجب ما قالها في غيره من الاوقات قالها في هذا الوقت مما يدل على ان مطلق الاعمال فاضلة مطلق العمل

301
01:33:15.500 --> 01:33:35.500
مطلق العمل ولذلك يشرع في هذه الايام عبادات كثيرة جدا وهي العشر. هذا دليل. الدليل الثاني انه قد ثبت في الصحيح عن بعض ازواج النبي في السنن عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي رواية من حديث حفصة ايضا له شاهد من حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الايام فيها مقال لكن لها

302
01:33:35.500 --> 01:33:56.550
شاهد يشهد لها يشهد لها وثبت عن ابو محمد ابن الصياح انه قال جاورت جاورت يعني سكنت مكة مع ابن عمر فكان لا يدع صيام العشر من ذي الحجة. بل ان الصحابة كانوا يصومونها. فدل على ان صيام هذه الايام فاضل

303
01:33:56.750 --> 01:34:06.750
من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ما ورد عنه ان صح وله شاهد ذكرته قبل قليل. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. فان قلت لي انه قد جاء عن عائشة

304
01:34:06.750 --> 01:34:31.750
نفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم فيها فنقول اجابة سهلة جدا جدا عائشة انما حكت ما رأت وغيرها حكى ما رأى والنفي نوعان نفي للعلم ونفي للوجود عائشة رضي الله عنها انما نفت العلم والقاعدة ان ان المثبت مقدم على النافي وخاصة اذا كان النفي علم لا نفي وجود

305
01:34:31.850 --> 01:34:45.750
وهذا القائد يتكلم عنها بالسلام فرق بيننا وعيد نفي وعائشة رضي الله عنها ماتت اشياء كثيرة اثبتها غيرها. نفت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى واثبته غيرها. لفت النبي صلى الله عليه وسلم زاد على احدى عشر ركعة وثبت من حديث ابن

306
01:34:45.750 --> 01:34:55.750
بل في الصحيح ان يصلي ثلاثة عشر ركعة في قيام الليل. فالمقصود ان عائشة نفت ما علمت رضي الله عنها. نعم. يقول ويوم عرفة لغير حاج بها. اه اما يوم عرفة فهو فضل

307
01:34:55.750 --> 01:35:15.750
ابي قتادة ان صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله لغير حاج بها لان وسلم افطر. وامر الناس ان يفطروا لما قام على دابته حديث ام سلمة قال وافضله صوم يوم وفطر يوم اي افضل الصوم صوم هذا يوم ويفطر يوم والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه الحديث المعروف قال ويكره افراده

308
01:35:15.750 --> 01:35:35.750
رجب يكره افراد رجب يعني لا يجوز يعني يمنع من افراده بالصوم والدليل على منعه انه جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة لكن باسبابها من قال في النهي عنه ولكن ثبت وصح عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عنه. فقد ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب

309
01:35:35.750 --> 01:35:52.900
اضربوا يد من يصوم هذه الايام وسبب ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يكره ولم يقولوا انه يحرم قالوا لانه وردت احاديث ضعيفة اسنادا في انه يشرع اصوم هذه الايام ولكن لا يصح منها حديث

310
01:35:53.350 --> 01:36:04.300
لا يصح منها حديث ولذلك هم رأوا انه يعني من باب الورع انه نقول ان الحديث يحمل على الكراهة دون التحريم. وقد حكى ابن حجر في كتابه اظن مسجد اسمه

311
01:36:04.600 --> 01:36:23.650
العجب كذا العجب في النهي عن صيام رجب وقبله الشيخ ابو اسحاق ابو اسماعيل الهروي انه لم يصح حديث مطلقا في فضل صوم رجب. وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون بالكراهة ولكن لا شك ان النهي الاصلح مع النهي. على التحريم. قال والجمعة اي ويكره

312
01:36:23.650 --> 01:36:33.650
افراد يوم الجمعة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في النهي عنه. والسبتي اي ويكره افراد يوم السبت من غير صيام يوم قبله. والدليل عليها ايضا حديث عبد الله بن بصر رضي الله

313
01:36:33.650 --> 01:36:48.250
طبعا عند اهل السنن والسبب ان الفقهاء قالوا انهم مكروه وليس محرما اه النبي صلى الله عليه وسلم اباح صوم يوم وافطار يوم. ومن صام يوما وافطر يوما فانه سيفرد الجمعة

314
01:36:48.400 --> 01:37:08.400
والسبت نعم يقول والشك والمراد بالشك هو اليوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن هناك غيم او قدر وسبق في الدرس الماظي قال وعيد للكفار اي يكره افراد عيد الكفار كيوم نيروز او رأس السنة الميلادية او غير ذلك من الامور فانه يكره. وقد يصل للتحريم ان قصد

315
01:37:08.400 --> 01:37:28.400
به التشبه ان قصد به التشبه يصل للتحريم. نعم يقول الشيخ ويحرم صوم العيدين ولا يصحان ولا يصح حتى لو صامه عن قضاء لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وايام التشريق والمراد بايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة سواء كان المرء حاجا او

316
01:37:28.400 --> 01:37:48.400
غير حاج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب. قال ولو في فرض اي ولو كان الشخص واجب عليه الصوم كان من قضاء رمضان او نذر كان يقول شخص نذرت لله عز وجل ان اصوم آآ ايام البيض من كل شهر نذر اليس كذلك؟ في شهر ذي الحجة

317
01:37:48.400 --> 01:38:07.800
جه ما يصوم الا يومين فقط الرابع عشر والخامس عشر ولا يقول الثالث عشر لانه محرم صومه طيب آآ من من صام شف انظر هذه هذه فائدة. من عليه صيام شهرين متتابعين. فبدأ الصيام الاول ذي الحجة

318
01:38:08.000 --> 01:38:27.500
نقول تصوم الى اليوم التاسع ويجب عليك ان تفطر العاشر لانه عيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم تبتدأ في اليوم الخامس عشر وجوبا ثم هذي الرابعة عشر ثم هذه الاربعة ايام التي افطرتها وجوبا تقضيها عند تمام الشهرين

319
01:38:27.700 --> 01:38:42.500
وظحت المسألة؟ لذلك احيانا لما تريد ان تأتي تريح نفسك في اذا كان عليك صيام شهرين صمها في وقت يوافق اعيادا او يوافق فيه بالحج عشان تخطر لك اربعة ايام تريح تجعلها في الاخير باب الترييح فقط طيب

320
01:38:43.200 --> 01:38:59.700
قال الا عن دم متعة وقران شوف المتعة والقران دم المتعة والقران اي من حج سيأمر مع المسألة. من لم يجد هديا فانه يشرع له ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

321
01:38:59.750 --> 01:39:21.900
هذه الثلاثة ايام لها شروط كما سيأتي بعدنا انها تكون بعد الاحرام بالحج فان افضلها ان يبتدأ قبل يوم عرفة. ويكون اخرها يوم عرفة وقيل يكون اخرها قبل يوم عرفة يوم الثامن. فمن لم يصم هذا هو الصحيح ايضا سيمون معنا ان شاء الله في باب الحج. من لم يصم

322
01:39:21.900 --> 01:39:41.500
قبل يوم العيد الثلاثة ايام فانه يصومها في ايام التشريق اذا كان حاجا لكن ما يجوز له ان يؤجلها من غير عذر. يجب ان يصومها يوم عرفة فقبل او قبل ذلك. يوم عرفة او قبل ذلك. لكن لم يستطع الصوم

323
01:39:41.500 --> 01:40:01.500
رجل تمتع او قارن قرن قرن خروج من خلاف قرن في اليوم الثامن ما يمكن ان يصوم كان مخطئ لانه مسافر ومتعب لما جاء يوم عرفة ارهق تعصب نقول يجب عليك ان تصوم ثلاثة ايام ايام منى ايام التشريق. نعم. يقول ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه

324
01:40:01.500 --> 01:40:21.100
يقول الشيخ ان من دخل في فرض اي صيام فرض او عبادة فرض موسعة طبعا هو قصد الشيخ جميع العبادات  الفرض الموسع مثل الصوم طبعا الفرض نوعان اما موسع او مضيق المضيق وقته ضيق والموسع بالامكان ان تؤديه في غير هذا الوقت. مثال الفرض الموسع

325
01:40:21.100 --> 01:40:38.100
الصلاة الصلاة في اول وقتها موسعة وفي اخرها مضيقة ما تكفي الا لها الصوم الصوم في رمضان مضيق وبعد رمضان يوسع الا اذا لم يبقى لك من شعبان الا ما يكفي له فيكون مضيق

326
01:40:38.800 --> 01:40:57.500
الفرض المضيق شف الفرض المضيق باجماع اهل العلم من دخل فيه حرم الخروج منه واضح المسألة؟ لانه واجب هذا وقته معناها انك ستغيره عن وقت فيكون قضاء ما يجوز الفرض الموسع سواء كان صلاة او صوما

327
01:40:58.000 --> 01:41:16.550
سواء كان صلاة او صوما الفقهاء يقولون من دخل فيه حرم عليه قطعه لان الله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم ما يجوز لك ان تقطعه طيب باب الاسترجاع شخص عليه قضاء يوم

328
01:41:17.850 --> 01:41:43.600
فصامه في محرم فقطعه يجوز ولا ما يجوز؟ المذهب طبعا يحرم المذهب. طبعا في قول الجمهور انه يجوز. تحملها فقط لانه موسع يقضيه ولا ما يقضيه  يقضيه ولا ما يقضيه؟ واظحة يقظيه. ثالثا لو كان افطر بجماع هل عليه كفارة ام لا؟ احسنتم بس مظبوط ماشي معي صح

329
01:41:44.450 --> 01:42:00.250
عشان نختم اذا من دخل في فرض يقول انه لانه واجب والله عز وجل يقول لا تبطلوا اعمالكم قال ولا يلزم طبعا الا في صور مستثناة كانقاذ شخص من مهلكة او اجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشياء ذكرها الفقهاء استثناء وهي قليلة. قال ولا يلزم في نفل اي ما يلزم

330
01:42:00.250 --> 01:42:10.200
الاستمرار في النفل فيجوز لك ان تقطع النفل بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه احيانا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ في اشياء كثيرة قطعها عليه الصلاة والسلام

331
01:42:10.500 --> 01:42:29.450
قال ولا قضاء ولا قضاء فاسده الا الحج اي ولا يلزم ولا يلزم اذا افسد المرء نكلا سواء كان صلاة او صوما او غير ذلك ان يقضيه رجل اراد قال انا سأصوم اليوم متطوع

332
01:42:29.950 --> 01:42:44.650
طوعا ثم اكل وشرب فيه افسده. هل يجب علي ان اقول هذا اليوم؟ نقول لا ما يجب عليك الا شيئا واحدا وهو الحج لان الله عز وجل مثلها. لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله

333
01:42:45.350 --> 01:43:03.550
من دخل فيه يجب عليه اتمامه. قال ابن حزم اجمع اهل العلم على ان رفض الحج ممنوع ممنوع فمن دخل في شيء يجب عليه ان يتمه فاذا فسد في اثنائه نقول يجب عليك الاتمام بان تعيده مرة اخرى بان تعيده سانتهي الان يا شيخ

334
01:43:03.550 --> 01:43:19.550
استطعم انت. يقول الشيخ وترجى ليلة القدر في العشر الاخيرة من رمضان اه ليلة القدر هي افضل ليلة من ليالي السنة واما افضل يوم من ايام السنة فهو ماذا؟ يوم عرفة يا شيخ

335
01:43:20.850 --> 01:43:31.950
عرفة. النهر. النهر افضل يوم في السنة هو يوم النحر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم في احمد من حديث عبد الله بن قرطي انه قال افضل

336
01:43:32.200 --> 01:43:48.950
يوم يوم النحر يوم النحر هو افضل يوم عشرة من ذي الحجة. واما افضل ليلة فانها ليلة ولذلك شف ما جاورها الأيام العشر نهارها افضل من ليلها عشر ذي الحجة

337
01:43:49.000 --> 01:44:04.300
لان فيها يوما فاضلا ورمضان لياليه افضل من نهاره لان فيها الليلة الفاضلة. طيب ليلة القدر فظلها طويل يعني نختصر فيها وهي وهي تتحرى في العشر الاواخر من رمضان  قال واوتاره اكد

338
01:44:04.950 --> 01:44:14.150
يعني اختلف العلماء وعلم عند الله عز وجل لا نستطيع ان نجزم هل هي متنقلة ام هي ثابتة علمها عند الله؟ ولكن جمهور او كثير من اهل العلم يرى انها متنقلة

339
01:44:14.400 --> 01:44:30.700
واوتاره اكد يعني الانسان اغلب الاثار التي جاءت انها في الاوتار انها في الاوتار وليلة سبع وعشرين ابلغ يعني ابلغها اقربها ان تكون فيه ليلة سبع وعشرين وقد ورد فيه اثار ايضا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة

340
01:44:31.150 --> 01:44:46.850
هنا مسألة فقط اريد ان اصل لها قبل ان اختم بآخر جملة وهي مسألة آآ اخفاء ليلة القدر. الله عز وجل اخفى ليلة القدر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

341
01:44:46.900 --> 01:45:08.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على اصحابه وهم يتلاحون يعني يتلاحفنان فقال اني قد خرجت وقد اخبرت بليلة القدر فلما رأيت جناحين تلاحي هذين الرجلين مسكيتها فالله عز وجل نسى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر لحكمة عظيمة

342
01:45:08.800 --> 01:45:26.350
وهو ان يجتهد الناس في هذا الشهر ان يجتهد الناس في هذا الشهر عموما وفي العشر بالخصوص وذلك بالغ ابن مسعود رضي الله عنه حتى قال من من قام الدهر كله من قام السنة كلها ادرك ليلة القدر فنظر للمعنى العام انك قم المقصود انك تقوم

343
01:45:27.300 --> 01:45:47.500
وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من كان مشغولا شف من كان مشغولا فليجتهد في ايام معينة كليال الوتر او ليلة سبع وعشرين فانها تظن فيها اكثر. ولذلك لما جاء في حديث عبد الله بن انيس عن ابي انيس الجهني رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

344
01:45:47.500 --> 01:46:04.350
اني امام قوم بالبادية اني امام قوم بالبادية ولا اجد الا ليلة واحدة استطيع الحديث عند ابي داود ان اتي بمسجدك قال اتي ليلة واحد وعشرين فجعله ليلة يأتي فيها المسجد فيلزمه ويعتكف فيه

345
01:46:04.800 --> 01:46:18.500
هذا اذن لما نقول ان ليالي الاوتار افضل انما هي لمن كان ذا شغل ولم يستطع ان يعني يتعبد الله عز وجل في جميع الايام اما من كان  لا حديث عبد الله بن انيس ليلة واحد وعشرين

346
01:46:18.550 --> 01:46:38.200
اذا كنا نحن قلنا الاوتار جاءت في واحد وعشرين وثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين انظر العجيب عندما قال الفقهاء واوتاره اكد الفقهاء مختلفون كيف تحسب الاوتار هل تحسب الاوتار باعتبار اول الشهر او باعتبار منتهاه

347
01:46:39.400 --> 01:47:01.400
فمن قال ليلة سبع وعشرين يكون معناها الايش ليلة ثلاثة وعشرين هذا اذا كان الشهر تاما ان لم يك تاما اثنين وعشرين فلذلك الاجتهاد في العشر كلها الانسان حري به ربما يعني من من الحكمة في اخفاء هذا الامر علينا وكثرة الاختلاف حتى في طريقة الحساب

348
01:47:01.400 --> 01:47:16.600
لكي يقال لك اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد يمكن تجتهد اكثر في العبادة. انا اقول هذا لماذا؟ لان بعض الناس اصبح يقول لك الان مستعد عندي عملية حسابية؟ اعطيك ليلة القدر مدة خمسين سنة قدام

349
01:47:17.200 --> 01:47:30.050
موجود هذا الرجل يعني ليس ليس مشهور كلام موجود كتب الصحف ليس غريبا الى هذا الرجل هذا خطير جدا الرسول خفيت عنه وعلمتها انت بعد اربعة عشر ابعد خمسة عشر قرنا

350
01:47:30.300 --> 01:47:46.650
يعني اين عقلك هذا واحد. الامر الثاني كثير من الشباب كل ها ام ليلة القدر الله اخفاها لحكمته لكي تجتهد. بعض الناس اذا قالوا لي ثلاثة وعشرين ليلة القدر اه خلاص طفى. انتهى انتهى رمضان

351
01:47:46.800 --> 01:47:59.850
يعني انتهي عبادتك واذا قيل له رأيت في المنام او رأى فلان في المنام ان ليلة القدر ليلة كذا استهدى هذه الليلة وضعف في غيرها نقول هذا هذا مخالفة لمقصد الشرع في اخفاء ليلة القدر

352
01:48:00.150 --> 01:48:13.500
ولذلك هذا كله هذا غير صحيح يجتهد وما عدا ذلك الله عز وجل هو الموفق. نعم يقول الشيخ ويدعو فيها بما ورد وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو

353
01:48:13.500 --> 01:48:33.500
تحب العفو فاعفو عني. انا ذكرتني بما ورد بما قول ما ورد في اول الصفحة. عندما ذكرنا نسيت ان تجاوزت هذه الكلمة عندما يقول يستحب تعجيل فطر فان عدم فان عدم فماء وقول ما ورد آآ ما ورد هو حديثان ماذا يقول الشخص عند فطره؟ الحديث الاول ما رواه ابو داوود

354
01:48:33.500 --> 01:48:56.200
وغيره من حديث معاذ ابن زهرة ومعاذ مجهول وليس صحابيا اذا مرسل ان الشخص يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الصلاة اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت الى اخر الحديث وحديثه يعني كلام لاهل العلم ولكنه من الادعية والادعية يتساهل فيها. وهناك دعاء اخر رواه البيهقي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

355
01:48:56.200 --> 01:49:14.250
اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. كان نيتي وعزمي ان اختم الاعتكاف اخذه اصبرون يلا ناخذها بسرعة بسم الله هذا اخذ درس عشان نبدأ بالحج ابشر

356
01:49:14.800 --> 01:49:29.050
اه نبدأ من باب الاعتكاف اخذه بسرعة ولا ما في مسائل كثيرة باب الاعتكاف الاعتكاف سم شيخ سؤال سؤال سؤال خله بعد الاذكار يا شيخ انا صاحبي صاحب السؤال بيزعل علي هذا مريم راح او ذهب

357
01:49:29.300 --> 01:49:48.100
انزين حظه ذهب خلنا خلنا ننتهي عشان اخواننا انهم تأخرناهم على على اعمالهم. نعم باب الاعتكاف الاعتكاف عرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال هو لزوم مسجد لطاعة الله. اذا لا يسمى الاعتكاف اعتكافا الا بلزوم مسجد

358
01:49:48.150 --> 01:50:09.800
فان لم يكن مسجدا فانه لا يصح الاعتكاف فيه ما يصح الاعتكاف غير المسجد. وبناء على ذلك طبعا هو عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. سواء العاكف فيه والباد. العكوف في المسجد هو سنة. سنتكلم بعد غياب الاحكام

359
01:50:09.800 --> 01:50:22.700
اه لا يصح قول المصنف رحمه الله تعالى هو لزوم مسجد. عندنا هنا في قضية قول الشيخ لزوم مسجد. عندنا مسألة مهمة جدا ان من شرط الاعتكاف ان يكون في مسجد

360
01:50:23.650 --> 01:50:35.650
اغير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف مطلقا لا يصح فيه الاعتكاف مطلقا وسيأتي بعد قليل امثلة مثل لو كان الشخص له غرفة في بيته يتعبد فيها نقول ما يصلح الاعتكاف فيه

361
01:50:37.050 --> 01:50:55.400
في خيمة في البر ما يجوز الاعتكاف فلا يجوز الاعتكاف الا في مسجد هذا الامر الاول المسألة الثانية ان قول المصنف لزوم مسجد يشمل كل مسجد في الدنيا وانه لا يشترط المساجد الثلاثة التي جاءت في حديث حذيفة رضي الله عنه

362
01:50:56.300 --> 01:51:18.200
بل كل مسجد يجوز الاعتكاف فيه لان الله عز وجل قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساجد وكل مسجد يجوز الاعتكاف فيه وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم اباحة ذلك وهم عدد كبير فدل على ذلك. واما حديث حذيفة فله توجيهات كثيرة. قيل بالنسخ

363
01:51:18.200 --> 01:51:38.750
وقيل بانه مفهوم الحصر ان مفهوم الحصر يعني ليس بحجة وقيل توجيهات كثيرة ليس هذا محلها المسألة الثالثة ان الشيخ قال هو لزوم مسجد فيشترط لللازم فيه ما يشترط لمن يمكث في المسجد

364
01:51:39.100 --> 01:51:56.800
فلا يصح من جنوب ما يصح من جنب لان ما يجوز له المكث الا اذا خاف النجاسة بالوضوء ونحوه طيب قول الشيخ لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل نأخذ جملة من قول الشيخ

365
01:51:57.750 --> 01:52:19.750
لطاعة الله عز وجل او لزوم مسجد ايضا نقول ان الشيخ اطلق ولم يقيد زمنا فكل مكث في المسجد بنيته يسمى اعتكافا سواء كان قليلا او كثيرا الفقهاء يقولون الاعتكاف ولو ساعة

366
01:52:20.100 --> 01:52:45.350
ويستدلون بعموم النص. فان من مكث في المسجد ولو ساعة واحدة سمي معتكفا في اللغة. وانما الشرع زاد قيد اشتراط ايش؟ المسجد وضحت المسألة لماذا قلنا هذا لان المالكية؟ طبعا قولهم لهم وجهة نظر من الدليل. المالكية يقولون ما يصح الاعتكاف الا ان يكون يوما كاملا او نهار او ليلا كاملا. هذا كلام

367
01:52:45.350 --> 01:53:03.850
طيب نعم قال هو لزوم مسند لطاعة الله عز وجل مسنون ام مسنون؟ ذكرت لكم الادلة ولكن انتبهوا هنا لم يرد مع النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف. وانما الوارد فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم له. واجماع الصحابة على الفعل

368
01:53:03.950 --> 01:53:17.000
فانهم اعتكفوا واعتكفوا بعده نساؤه والصحابة رضوان الله عليهم. لكن لم يرد له فضل. وكثير من الناس اذا سأل عن عن مسألة قال ما فضلها؟ لا يلزم ان يكون لها فضل نعرفه نحن لها اجر

369
01:53:17.250 --> 01:53:29.200
الله عز وجل اظهر لنا فضل بعض العبادات لان بعض الناس ما يقبل على الطاعة الا اذا عرف الفضل. واخفى علينا فضل بعض العبادات وشرعت لنا لكي اقبل عليها اناس اخرون

370
01:53:29.850 --> 01:53:49.850
يقول الشيخ ويصح بلا صوم يصح ان تعتكف بلا صوم ادل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى صوم اعتكاف رمظان بعده فليس وقت رمضان كجزء في غير رمضان. ولان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اني نذرت ان ان اعتكف يوما في الجاهلية

371
01:53:50.050 --> 01:54:00.050
لم يكن فيه صوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بندرك ولم يقل يلزمك الصوم فيه ان تكون صائما. فيجوز وقتا تكون فيه صائما او ليس بصائم في رمضان او في غيره

372
01:54:00.050 --> 01:54:34.200
يقول ويلزمان بالنذر ويلزمان بالنذر المراد يلزمان اي اي الاعتكاف والصوم تلزمان بالنظر ومعنى قوله يلزمان ان يلزم شف يلزم الاعتكاف منفردا بالنذر ويلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر شفتني يلزم الاعتكاف منفردا بالنذر ويلزم الاعتكاف مع الصوم كمن يقول نذرت لله ان اعتكف خمسة ايام صائما فيلزم ان يكون اعتكافه صائما فان

373
01:54:34.200 --> 01:54:55.850
اعتكف بنا الصوم ما صح نذر طيب انظر عندنا مسألة مهمة جدا هنا النذر عفوا لزوم المسجد له ثلاث سور شوف لزوم المسجد له ثلاث صور الصورة الاولى انه يكون بلا نية

374
01:54:56.800 --> 01:55:10.950
الصورة الاولى يكون بلا نية فهذا لا يسمى اعتكافا ولو جلس الشخص فيه ساعات الطوال ما يسمى اعتقال مثل انا يوم دخلت وانا اصلي وما نويت اعتكاف ما يسمى اعتكاف

375
01:55:11.750 --> 01:55:34.800
الامر الثاني ان ينوي الاعتكاف فيكون اعتكافا ولكنه ليس بواجب الامر الثالث ان ينذر الاعتكاف قبل ان يدخل يقول نذرت لله ان اعتكف لين صلاة العصر. ان اجلس لين؟ بالله علي الا اخرج من المسجد الا الساعة تسعة ونص

376
01:55:37.600 --> 01:56:02.350
فيجب عليه المكث في المسجد. اذا اصبح لها تشييع. الاول ليس اعتكافا. الثاني اعتكاف سنون. الثالث واجب طيب يقول الشيخ ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه يعني يصلى فيه الجماعة يجمع يصلى فيه الجماعة. وان كان الشخص ممن تجب عليه الجمعة يجب ان يكون يذهب الى صلاة الجمعة

377
01:56:02.900 --> 01:56:18.050
والدليل على انه لابد ان يكون في مسجد يجمع فيه قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وانتم عاكفون في المساجد بل على ان العبرة بالمسجد ولان الرجل تجب عليه صلاة الجماعة فيجب عليه ان يصلي ان يصلي في في مسجد

378
01:56:18.250 --> 01:56:39.750
قال الا المرأة في مسجد سوى مسجد بيتها المرأة يجوز لها ان تعتكف في مسجد لا يجمع فيه. شف مسجد لا يجمع فيه مثل المساجد المهجورة احيانا يكون مسجد قديم ويبنى بجانبه مسجد جديد. فيترك المسجد القديم ما يصلى فيه

379
01:56:40.150 --> 01:56:58.150
يبقى مسجد حكم من حكم المسجد اذا دخلت اصلي فيه ركعتين يجوز ان تعتكف فيه. حكمه حكم المسجد حكمه حكم المسجد فيجوز الاعتكاف به مثال اخر اكثر من الاشياء التي موجودة عندنا الان. من المساجد التي لا يجمع فيها

380
01:56:58.650 --> 01:57:12.000
في الغرف التي تكون في المساجد الغرف التي تكون في المساجد اذا نحن قلت لكم تكون في الاتمام اما ان يستمع او تتصل الصفوف اذا فقد الشرطين لا يصح الائتمان

381
01:57:12.900 --> 01:57:23.850
لو ان امرا اراد ان يعتكف في قبو المسجد وليس في ميكروفون نقول يجب عليك وقت الصلاة تخرج وتصلي لكن لو المرأة يجوز لها. ولو كان المحل منعزل وتصلي وحدها

382
01:57:24.150 --> 01:57:41.600
لانه لا يجمع او كان منفصلا عن مثله كما ذكرت لكم قبله في المساجد المهجورة. قال الا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها مسجد البيت هذا فقط يعني آآ لا يسمى مسجد بمعنى اصطلاحي وانما اخذ من موضع السجود

383
01:57:41.700 --> 01:57:59.100
وانا قلت لكم المقبرة والمسجد تطلق على امرين المحل المحاط وعلى موضع السجود وعلى موضع القبر وفي حديث عتبان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره وكان موعوكا قال اني اريد ان اريد ان تصلي لاتخذ مصلاك مسجدا

384
01:58:00.450 --> 01:58:13.050
قال صلي لي في موضع البيت عشان دائما اصلي في مكان اللي صليت فيه. فقال اين تريد ان تصلي؟ وين وين تريد ان تصلي دائما؟ قال في المكان الفلاني. فقال فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح يصلي في هذا المكان

385
01:58:14.350 --> 01:58:35.500
المقصود ان المرأة قد يكون لها غرفة في بيتها او مصلى تجلس فيه دائما. هذا ما يصح الاعتكاف فيه. لكن له فائدة ما فائدة  فائدته في المكث فيه الحديث الذي ورد وهو حسن بشواهد يعني له طرق وهو حسن اقرب النبي صلى الله عليه وسلم قال من من مكث في مصلاه

386
01:58:35.500 --> 01:58:53.550
حتى تطلع الشمس كان له كاجر عمرة هذا المصلى اما ان يكون المسجد المحاط او المرأة اذا كان لها مصلى لا تقوم من مصلاها في البيت تحصل على الاجر او ان يكون لها غرفة صغيرة طبعا تكون مسجدا يصلي فيه الشخص

387
01:58:54.250 --> 01:59:03.400
ومعلوم ان كثير من الناس كان يجعل له غرفة يعتكف فيها ويصلي ويكون بعيدا عن بيته وهذا كثير من الناس يحب الهدوء في بيته ويجعلها مصلى له او مكانا للقراءة

388
01:59:03.500 --> 01:59:21.900
طيب يقول الشيخ نعم ومن نذره اي نذر الاعتكاف او او الصلاة اي نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى

389
01:59:22.150 --> 01:59:34.950
بدأ الشيخ في ترتيب المساجد الافضلية ليترتب عليه حكم بعد قليل. لم يلزمه فيه يقول من نذر ان يعتكف لله عز وجل في هذا الجامع الذي نحن فيه. قال الله علي ان اعتكف في جامع البواردي

390
01:59:35.650 --> 01:59:52.600
تقول لا يلزمك الاعتكاف في هذا المسجد بل اعتكف في اي مسجد في الدنيا لماذا؟ لانه ثبت في الصحيحين من حديث عقبة ان ان اخته شف ان اخته نذرت ان تحج ماشية

391
01:59:53.100 --> 02:00:12.650
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحج راكبة قال ولتمش هل تحج ولترك ولتركب ولتمشي اذا لا يلزم الوفاء بهذا النذر ما يلزم لكن هل تجب فيه كفارة فيه قولان اهل العلم وظاهر المذهب انه تجد فيه كفارة

392
02:00:13.600 --> 02:00:24.350
وبعضهم يقول ليس في كفر ويأتيه في المذهب عند المتأخرين ذكر ابنيتي وهي يعني فيها خلاف نعم قال لم يلزمه في اي في المسجد لكن يلزمه اداء النفي. قال وان عين

393
02:00:24.850 --> 02:00:39.450
الافضل ان يعين واحد من المساجد الثلاثة. لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه لو قال الله عز وجل ان اعتكف شهرا او العشر الاواخر في المسجد الحرام. ما يجوز ان تصلي ان تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

394
02:00:39.800 --> 02:00:50.000
لو قال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز ان يعتكف في الاقصى لكن العكس يجوز لو اعتكف في الاقصى جاز له ان ان ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او

395
02:00:50.050 --> 02:01:01.700
في المسجد الحرام ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ان نذرت ان اصلي في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم صلي هنا عفوا اصلي في المسجد الاقصى

396
02:01:01.700 --> 02:01:19.850
ان فتح الله عليك مكة ان تصلي في المسجد الاقصى. قال صلي هنا فان صلاة هنا تعدل مئة الف صلاة ما عداها ادل ذلك على انه يجوز الذهاب الاعلى يقول الشيخ من نذر زمنا معينا مثل يوم او ايام متعددة

397
02:01:20.900 --> 02:01:47.000
دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره شف عندنا هنا مسألتان من نذر يوما واحدا كيف تعرف مبتدأ هذا اليوم واخره العبرة  اليوم بالنهار والعبرة بالليل بغروب الشمس هنا بالفجر وهنا بغروب الشمس

398
02:01:48.050 --> 02:02:05.050
فمن اراد الاعتكاف في اليوم كاملا فيجب ان يستوعبه فيدخل قبله ولو بقليل. ويخرج بعده ولو بالقليل ولذلك الفقهاء قالوا يستحب للشخص ان يخرج المعتكفه اذا كان قد نذر يصبر الى حين صلاة العيد فيذهب العيد بثياب معتكفه

399
02:02:05.950 --> 02:02:19.450
لان هذا اليوم وان كان ليس من اليوم الذي قوله فانه يحتمل ان يقوم من الليلة المقصود انه يجب استيعاب اليوم كاملا يجب استيعاب اليوم كاملا في دخول المسجد هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية

400
02:02:19.700 --> 02:02:37.900
انه ان نذر زمنا معينا كأيام قال خمسة ايام ستة ايام هل يلزم التتابع ام لا؟ ظاهر كلام المصنف انه يجب التتابع وهو المذهب في الصوم ما يجب التثاؤب في النذر يجب التثاؤب

401
02:02:39.300 --> 02:02:55.100
طيب يقول الشيخ ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه. مما لا يستطيع فعله في المسجد كأكل وشرب وقضاء حاجة ومغتسل من جنابة ونحوها وغير ذلك قال ولا يعود مريضا لانه ليس بلازم

402
02:02:55.200 --> 02:03:11.900
ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه الا عندما دخل المعتكف. طبعا اشتراط انتبهوا الى مسألة مهمة. الاشتراط انما يكون في النذر في الاعتكاف المنذور اما الاعتكاف المسنون فلا شرط فيه ما في شرط

403
02:03:12.250 --> 02:03:24.250
الشرط فقط في الاعتكاف المندوب الا ان يشترط يشترط اني سأزور ابي المريض اخرج له كل يوم ازوره وارجع فانه يذهب بمقدار شرطه ولا يزيد قال وان وطأ في فرج

404
02:03:24.450 --> 02:03:50.700
فسد اعتكافه لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وما الذي يجب عليه قالوا يجب عليه اعادة هذا اليوم الذي فسد وان كان قد نذر. شف وان كان قد نذر اياما متعددة فيجب عليه ان يعيد الايام كلها

405
02:03:51.100 --> 02:04:10.300
لانها قلنا ان التتابع لازم في الايام. في الاعتكاف يقول الشيخ يستحب اشتغاله بالقرب اي الاعمال الصالحة في المسجد لي ان ابن ابو هريرة رضي الله عنه قال كانوا يستحبون لزوم المساجد يقولون نحفظ صيامنا اي من الكلام

406
02:04:11.150 --> 02:04:24.850
واجتنابه ما لا يعنيه. اترك الخوف في الدنيا والمزاح والحديث وهذا يجوز في المسجد فقد ثبت ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمازحون في المسجد. وكان يرمي بعضهم بعضا بقشر البطيخ

407
02:04:24.900 --> 02:04:40.500
هذا يجوز لكن في وقت الاعتكاف بما انك ناوي لزوم المسجد لاجل طاعة فانشغل بكمالها. بالطاعات من الذكر وغيره ويكون الانسان في ذلك اقرب الى الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد