ليست هذه هي النية. ولا خبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اي عبادة من العبادات. قال ويشترط والصواب ان الاشتراط سنة لمن اشتكى او خاف. فقط اما من لم يشتكي ولم يخف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد آآ فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس او التعليق على كتاب عمدة الفقه في باب العبادات وهو المجلس الاخير ان شاء الله في العبادات. كنا قد وقفنا على باب الاحرام فنبدأ على بركة الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس ازارا ورداء الابيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقب عقب عقبهما وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق به ويشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهو مخير بين والافراد والقران وافضلها التمتع وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ثم راد وهو ان يحرم بالحج مفردا. ثم القران وهو ان يحرم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو احرم حجي ثم ادخل علي العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة. واذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الاكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي اكد فيما اذا علا نشا زن او هبط واديا او سمع ملبيا او فعل محظورا ناسيا او الرفاق وفي ادبار الصلوات المكتوبات وبالاسحار واقبال الليل والنهار. قوله رحمه الله باب الاحرام ننتبه ان الاحرام قد يطلق ويراد به عملية الاحرام اللي هو التجهز للاحرام. وقد يطلق ويراد به في النسك الدخول في النسك اذا قالوا الاحرام ركن من اركان الحج يعنون به الدخول في النسك واما الاحرام اللي هو عملية الاحرام فهذه لها كما قال المصنف من اراد الاحرام استحب له ان يغتسل ويتنظف ويتطيب يستحب له آآ ان يتنظف اذا لم يكن قد تنظف اما اذا كان متنظف مثلا الصبح في الفندق والعصر قد لبس الإحرام مايأس لكن لو مر عليه وقت فإنه يستحب له ان يغتسل وهكذا بالنسبة لإزالة الشعر واما التجرد عن المخيط والازار فهذا واجب كما سيأتي في محظورات الاحرام. ويستحب ان يكون الاحرام برداء برداءين ابيظين نظيفين رداء وازار. رداء وازار ابيظين نظيفين. جديدان فان لم يجدا الجديدين فنظيفين. ثم يصلي ركعتين بعد الدخول في الاحرام او اه بعد التنظف الصواب انه يصلي ركعتين بعد التطيب والتنظف حتى قال بعض العلماء انها ركعتي والصواب انها ركعتي الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فقال لي جبريل ان اه صلي هنا فانه واد مبارك ولذلك كان عمل الصحابة انهم اذا تنظفوا يصلون ركعتين ثم يدخلون في النسك ويحرموا عقيب عقيدة شنو يرى عقيبة؟ عقيبة هالظرف شنو؟ ها؟ ظرف زماني. اذا لا بد ان يكون منصوبا. منصوب على شنو ها مفعول فيه كلنا الظروف كلها مفعول فيه ويحرم عقيبهما وهو ان ينوي الاحرام طبعا نية الاحرام او نية الدخول في النسك ركن. الان انتبه ثلاثة اشياء مستحب وواجب وركن ما هو والمستحب الاغتسال والتنظف والتطيب. ما هو الواجب؟ التجرد عن المخيط. ما هو الركن؟ نية الدخول في الاحرام. عرفنا قال ويستحب ان ان ينطق به الصواب ان النطق بالنية لا اصل له. لا اه ولا في اي عبادة من العبادات. ما هناك دليل على النطق بالنية مطلقا. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحج كما جاء عن بعض الصحابة لبوا مفردين لبوا متمتعين لبوا قارنين فهذا الذي حصل منهم هو علامة على الدخول في النسك كتكبيرة الاحرام وليس هو النية واضح يا شباب؟ يعني قول المحرم لبيك اللهم عمرة ليس هذه نية. هذا مثل الله اكبر اذا قلت الكلمة هذي خلاص ما يصير تاخذ الطيب تتطيب خلاص اذا هذه هي الفاصلة بين الدخول في النسك وما قبل الدخول في النسك انتهينا من هذا. اذا النطق بالنية النية محلها القلب. ما يمكن النطق بها يا اخوان. ما يمكن النطق بها اصلا. اسألك سؤال حب وين محله؟ انوي انوي انوي بلفظك الحب يلا شو؟ شلون؟ ما يمكن يا اخوان الرجل نويت ان احج هذا خبر عما في قلبي ليست نية. هذه ليست نية هذا خبر عن ما في ضميره فليس الاشتراط في حقه مندوبا. بل لا يبعد ان يكون مخالف للسنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما احرموا بالحج ما اشترطوا. وانما امر بالاشتراط اسماء بنت عميس. فقط. قال ويشترط فيقول اي للشاكي والخائف اللهم اني اريد النسك ويعين نسكه حجا او عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست فان اشترط فمتى ما حبس ينزع ملابسه ويلبس ملابسه ويرجع الى قال وهو مخير بين التمتع والافراد والقراب هذه تسمى انساك الحج والثلاثة مذكورة في القرآن فليس لاحد ان ينكر وجها منها واما امر ابي بكر وعمر الناس بالافراط فمن باب الامرة والحكم حتى لا يتخلف الناس عن البيت والا فهم من اعلم الناس بالقرآن ومن اعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتمتع. قال الله عز وجل عن التمتع فمن تمتع بالعمرة الى هذا ايش نسميه الان؟ هذا نص في التمتع ولا لا؟ طيب ما الدليل على الافراد؟ قال الله عز على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هل فيه ذكر العمرة؟ هذا الافراد. طيب ما الدليل على العمرة مع الحج من القرآن؟ ها وهذا ايش نسميها؟ واتموا الحج والعمرة اقل الواو يفيد مطلق الجمع ها اقل احوال الواو يفيد مطلق الجمع؟ اذا هذا هو القراء. الثلاثة موجودة. وافضلها التمتع وهذا لا شك فيه. وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج الى اخر قوله ثم الافراد هو ان يحرم بالحج مفردا. طبعا كل انواع الحج يكون في اشهر الحج. واشهر الحج شوال. اول يوم من شوال اول ليلة من شوال وذو القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة. ثم القرآن وهو ان يحرم بهما يحرم بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج اذا احرم الانسان بالعمرة ثم اراد ان يدخل عليه الحج يصبح قارنا متى يجوز له ذلك؟ سؤال يجوز له ذلك اذا لم يكن قد شرع في طواف ها في في طواف العمرة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان الانسان يجوز له ان ينوي القران اذا كان نوى العمرة قبل بدء الشروع في العمرة في طواف العمرة حتى لا يقع عن العمرة ويقع عن العمرة والحج معا. واضح؟ ولو احرم بالحج يعني مفرد ثم ادخل عليه العمرة لم ينعقد احرامه بالعمرة. هذا الذي رجحه الامام ابن قدامة رحمه. والصواب ان من افرد الحج ثم اراد ان يدخل عليه العمرة اه متمتعا فلا اشكال فيه وهو عمل الصحابة. اما اذا افرد حج ثم اراد القران فهذا الذي لم يرد ولعل هذا مراده رحمه الله. قال واذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك وطبعا يرفع صوته واما النساء فلا يرفعون. وهي اكد فيما اذا علا نشذا نشذا يعني او هبط واديا او سمع ملبيا او فعل محظورا ناسيا او التقت الرفاق طبعا هنا ننبه على ان تداخل الاصوات في التلبية امر لا ينكر. طيب ما هو المنكر اذا؟ المنكر ان واحد يلبي والناس وراه يلبون هذا هو المنكر. اما الكل يلبون وتتداخل الاصوات. فهذا لا يظر ابدا. بل كان هذا فعل عمر انه كان يخرج رأسه من من خيمته في منى فيكبر فيسمع الناس تكبيرة فيكبرون فترتج منها اصوات المكبر كيف ترتج؟ تتداخل الاصوات؟ لو ان اهل الباص الواحد او للطائرة واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك تداخلت الى هذا ما يظر ولا ينهون. ما الذي ينهون عنه؟ ان واحد منهم يقوم يلبي والثاني ورا هذا لم يثبت. نعم. قال رحمه الله وتعالى باب محظورات الاحرام وهي تسعة للاول والثاني حلق الشعر وقلب الظفر ففي ثلاثة منها ذم وفي كل واحد ما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وان خرج في عينه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينه اين او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث لبس المخيط الا ان يجد ازارا فيلبس السراويل او لا يجد نعليا يلبس خفين ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والاذنان منه الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر والاهلي وما حرم اكله فلا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن مباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فان انزل بها ففيها والا ففيها شاة التاسع الوطؤ في الفرج فان كان قبل التحلل الاول افسد الحج. ووجب المضي في والحج من قابل وعليه بدنة. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وان وطأ في العمرة افسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس المخيط محظورات الاحرام المحظورات جمع محظور وهو الممنوع. والمقصود بهما يمنع منه المحرم. ما يمنع منه المحرم وهي تسعة كما ذكر المصنف حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم لو ان انسان طبعا هذا كله اذا لم يتقصد يعني المحظورات كلها لا يتقصى فان تقصد لا يكفي مجرد انتبهوا لهذا قد تقرأون هذا في كتب الفقهاء لا بد للمتقصد ان يتوب اذا كان عن غير عذر وان يستغفر وان يندم ثم يكفر. طيب الكفارة فقط بدون توبة لمن في حق من؟ في حق المعذور والناسي الناس لا شيء عليه. الناس لا شيء عليه. هذا هو الصواب. اذا عندنا ثلاث حالات. المتعمد بلا عذر عليه التوبة وعليه الكفارة. المتعمد بعذر عليه الكفارة فقط. الناسي لا شيء عليه حلق الشعر وقلب الظهر ففي ثلاثة منها دم هذا اقلها وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع مد الطعام كفي رجل ومعتدي ملو كفي ايش؟ رجل المعتدي. وان خرج في عينه شعر فقلعه سواء كان خروج الشعر من العين من تحت الجفن او من الجفن الاعلى او نزل شعره فغطى عينه من الحاجب او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. لان المقصود هو التقصد وهذه الاشياء انما جاءت للظرر جاز ازالتها بلا شيء وهي شعرة. واما لبس المخيط فهذا محظور لا يجوز مطلقا والمقصود بالمخيط ما فصل ما فصل على عضو معين من الانسان. ما فصل على عضو معين ليس المقصود بالمخيط ما فيه خير والا فحتى نزار الرداء اصلا مصنوع من الخيط وانما المقصود لبس المخيط المحظور ممنوع ما خيط على عضو معين كالشماغ قلنسو دسوس بلاغات السروال المكسر فنيلة دشداشة ونحو ذلك المحيط ما فصل على عضو معين. ايه اعوذ الشماغ مفصل حق شنو؟ ها خلاص ما دام فصل حق الراس صار مخيط صار مخيط سواء فيه خيوط ولا ما فيه خيوط ما لنا علاقة ان شاء الله ما في ولا قطعة خياطة بالابرة ما لنا علاقة ما يجوز لو انهم صنعوا طاقية ما فيها ولا خيط من البلاستيك ما يجوز تلبسها ليش؟ يمكن يجي واحد مثل عبد الرحمن يقول ما فيه خير. نقول ما فيه خيط ليس هذه العلة الخيط يا جماعة. العلة ما فصل على عضو معين بس ما يجوز مثل القفازين مثل الشرابات مثل السراويل واضح؟ ها واضح؟ زين او قال الا الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل. اذا ما وجد الانسان مثل انسان ركب الطيارة وحط الشنطة اللي زاروا الرداء حاطه في في الشنطة في بطن الطيارة. ولما جو اعلنوا اوه نسيت وين اللي زار حطيته في بطن الطيارة؟ الان يمكن في الطيارة يلقى له نزار؟ بالله عليكم يمكن؟ ما يمكن. فماذا يفعل الان في هذه الحالة هو مضطر ينوي الاحرام ويلبي ولو لابس السروال ولا شيء عليه لانه مضطر سهلة ولا صعبة؟ بعض الناس صعبون على المسلمين. ايه يكشف عن رأسه ويزيل الدشداشة يحطا على كتوفه مثل الرداء عرفت؟ وان امكن ان يجعل شيئا على على نفسه بغير السروال فهو افضل قال ولا يجد نعلين في لبس خفين. المحرم ممنوع بالبس النعال. النعال المقصود هنا بها النعال التي تغطي موضع الفرض من الوضوء. واضح؟ النعال التي تغطي موضع الفرظ من الوضوء فان كانت للنعال لا تغطي موضع الفرظ فلا بأس به اتفاقا لابي يوسف فان ابا يوسف مذهبه ان ما يغطي ظاهر القدم ها؟ لا يجوز لابد ان تكون نعال سبتية. يعني ظاهر القدم لابد ان يكون مكشوفا. والجمهور على ان على ان الكعبين هما من القدم فلا بد من كشفهما. فاي نعل تحتهما لا يظر؟ او لا يجد نعلين لبسوا خفين ولا فدية عليه. ها اذا لبس الخفين لانه ما وجدنا عليه ما في عليه فدية الحزام المنطقة لا يظر لا يظر ابدا سواء كان فيه خيط ولا ما فيه مخيط. والسير نفس الشيء لانه لانه ليس مقصودا بذاته وانما مراد لغيره. لا الجوانب ما يجوز لانه يغطي القدم اذا كان اسفل القدم هل يجوز؟ لا يجوز ايضا. لانه لا حاجة فيه. السير مثل التنورة ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان التنورة ليس رداء ولا ازارا تنورة اسمها. انا اعرف ان بعض مشايخنا يجيزه لكن عشرة ايام صيام كصيام المتمتع يعني عشرة. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات المحصر سواء كان في عمرة او في حج اذا لم يشترط يلزمه دم. ما هو هذا الدم؟ شاة واحدة والله انا لا اشك في انه من المحظورات. لماذا؟ لانها تنورة. اسأل اي حرمة تقول هذي شنو؟ تقول التنورة جرب اسم تنورة خلص ليش تلبس هذي روح البس تنورة زوجتك روح ارم فيها والله انا اكلم جد يعني ما ادري كيف الشيطان لا وبعض الناس يحط كبابيس شيسمونه لا لا مو دبابيس كبس طباق ايه من من من هنا الى اسفل ما سويت شيء خيطت انت ما ترى غلط هذا لانه من المقصود لماذا نلبس المقصود التحسس انك في احرام. طيب اذا انك انت كبست كبست كبست خلاص ما تحس. تقعد على كيفك تقوم على كيفك ما ما تحس قال تغطية الرأس والاذنان منه لا ريب ان الاذنان من الرأس طيب والوجه الصواب ان الوجه من الرأس. لما يقول لك انتبه لما يقول لك القائل فلان قصوا راسه يعني شنو؟ خلوا له الوجه ولا خلاص حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته قال آآ لا تغطوا رأسه خلاص واضح شنو يعني اذا تغطوا شلون تغطون وجهه دون راسه ما يمكن. هذا ترى يعني انا اسميه مع انه في رواية عند مسلم ولا وجهه. جاءه البعض العلماء قالوا هذه رواية ضعيفة. يا اخي حتى لو فرضنا انها شاذة لكن الحديث اصله يدل على هذا. وانما هذا من باب توظيح فقط لان الرأس اذا اطلق يراد به الكل الا ان يأتي ما يدل على اختصاصه. تأملوا معي اية الوضوء. لو ذكر الوجه قبلا لولا ذكر الوجه قبلا لما فهمنا من كلمة وامسحوا برؤوسكم كل الرأس من هنا الى هنا. لكن لما ذكر الوجه علمنا ان له حكم خاص. والطيب في بدنه وثيابه يغطي عينه بماذا؟ ايه لا لا مو قصد النظارة لا قصده في آآ قماش يغطي العين يصير اسود عشان يجيك النوم هذا مخيط على العين ما يجوز متشدد انا هذا واحد في الحج يعني قال والله يا شيخ انا ادري انك متشدد بس اني بسألك قلت ما شاء الله انت قبل لا تجي تعرف طيب قتل الصيد ايضا المقصود بقتل الصيد ما كان وحشيا مباحا من الحمار الوحشي البقر الوحشي الغزال فاما صيد البحر الاهلي وما حرم اكله فلا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره. طيب عقد النكاح لا يصح وهو الصواب ميمونة صاحبة الشأن اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال بينهما وهو رافع ابن خديجة اخبرا انهما كان ان النبي كان حلالا. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج ما يجوز ابدا مباشرة لا يجوز القبلة بشهوة وهو الذي قال الله عز وجل فيه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس مقدمات الجماع ودواعيه. مقدمات الجماع يدخل فيه القبلة واللمس بشهوة والظم ولا لا؟ كله يدخل قال فان انزل بها ففيها بدنة والا ففيها شاء. طيب فان انزل بها يعني بالمباشرة تركي ففيها بدنة. يعني باشرت بدون وطأ بين فخذيها فهنا يلزمه البدن عند في المذهب والا يعني ان انزل بقبلة بدون مباشرة او بلمس بدون مباشرة باليد او نظرا بدون مباشرة فشاة. وعلى كل حال المسألة فيها تفصيل ذكرته في كتابه اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة التاسع الوطء في الفرج وهذه تسمى المحظور الاكبر. المحظور الاكبر لان فيه الخطر بحيث الحج ها وكأنه ليس له اثر. فاحذر منه فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج. ووجب المضي في فاسده هذا واحد. والحج من قابل هذا اثنين وعليه بدنة هذا ثلاث. اهم شيء ما ذكره. وهو التوبة. هذا اهم شيء. التوبة اولا ووجوب المضي في الحج الفاسد ثانيا والحج من قابل ثالثا وعليه بدنة طابعا وبعض الفقهاء يزيد والا يحج من عام معها. طبعا هذا ما فيه دليل وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم. وان وطئ في العمرة انسانة اعتمر راح الفندق نزل قبل ما يروح العمرة واطيها. فسدت العمرة. ماذا عليه عليه شاة ماذا يفعل؟ طيب عليه شاة ماذا يفعل؟ هل عليه شاة وخلاص؟ لا عليه شاة ويذهب الى ادنى الحل ويأتي بعمرة جديدة ولا يفسد النسك بغيره. النسك لا يفسد الا بالوطء. في الفرج او في القبل او في الدبر ايا كان. والمرأة الرجل المرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها. ايش يعني المرأة كالرجل؟ يعني في جميع هذه المحظورات الا في المخيط فوجهها كبدن الرجل. ايش يعني وجهها كبدن الرجل؟ يجوز للرجل ان يغطي بدنه بغير مخيط ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ يجوز. يجوز للرجل ان يغطي بدنه وبغير المخيط. يعني اخذ بطانية ولفه على نفسه اذا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بغير النقاب. ما الذي لا يجوز لها ان تغطي بها وجه النقاب؟ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز نعم قال رحمه الله تعالى باب الفدية وهي على ضربين احدهما على التخيير وهي فدية الاذى واللبس طيب فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين او ذبح شاة وكذلك الحكم في كل دم ترك واجب وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائرة فان فيه قيمته الا الا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها ابدا ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام في طعم لكل مسكين مدا من بر او يصوم وعن كل مد يوما قال الضرب الثاني على الترتيب وهو التمتع يلزمه شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام بالحج وسبعة اذا رجع وفدية جماع فان لم يرد فصيام كصيام المتمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودمر الفوات. والمحصى يلزمه دم فان لم يرد فصيام عشرة ايام ومن كرر محبورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة الا ان يكون قد كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة وان كان محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر لا شيء في سهوه وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم الا فدية الاذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه وهدي ينحره في موضعه واما الصيام فيجزئه بكل مكان. المقصود بالفدية يعني فدية اذى او فدية قتل الصيد او فدية ارتكاب المحظور. هناك لابد الانسان ان ينتبه ان الفدية في الحج على ثلاثة انواع. فدية مترتبة على ترك واجب. وفدية مترتبة على بمحظور من محظورات الاحرام وفدية مترتبة على ماذا؟ ها؟ على الصيد. اذا ثلاثة انواع تنتبهوا لها. تأذن؟ طيب. قال وهي على ظربين احدهما على التخيير. اذا هناك فدية للتخيير وهناك فدية للترتيب. فدية الاذى واللبس والطيب فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين. او ذبح شاة وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. اذا لاحظوا الان هنا فدية للتأخير لارتكاب المحظورات او فدية الاذى او فدية ترك الواجب. حكمهما واحد لكن في فرق من ذبح من ذبح في فدية الاذى او في ارتكاب المحظور او في ترك واجب لم يجز له ان يأكل منها شيئا. ولا ان وهذه قاعدة كل دم وجب عليك لاجل اي نوع من انواع الفدية لا يجوز لك ان تأكل منها ولا ان تؤذي منها اذا ما هي الفدية؟ ما ما هو الهدي الذي يجوز ان تأكل منه؟ هو ما كان واجبا بحكم الشرع ها؟ لا على ارتكاب محظور او فدية وهو دم التمتع او دم القران فقط. نعم. اه قوله رحمه الله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم كما جاء في نص القرآن. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتلة ومنكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام اذا فيه تخيير او او او كما قال ابن عباس كل او في القرآن فهو للتخيير. قال الا الحمامة الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمامة ففيها شاة بحكم الصحابة. وما حكم فيه الصحابة من انواع الطيور ومن انواع البهايم ليس لنا ان نخالفهم والنعامة فيها بدنة ويخير بين اخراج المثل. كيف تخرج الان في جزاء الصيد؟ تخير بين اخراج المثل او تقويمه بالطعام في طعم لكل مسكين مدا من بر او يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب وهو التمتع يلزمه شهر طيب هدي التمتع الان هدي التمتع يجوز ان تاكل منه وتهدي ولا لا؟ نعم احسنتم يلزمه الشاه فان لم فصيام ثلاثة ايام في الحج. من متى يبدأ؟ ان تيقن انه لا يستطيع تحصيل ما للتمتع او هدي التمتع فيمكنه ان يصوم ما دام محرما ما دام محرم يمكنه ان يصوم. يوم سبعة ثمانية تسعة طيب لو كان الانسان عنده مال وفقد المال في يوم التاسع او العاشر يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. صوم ايام التشريق لا يجوز لا للمتمتع والقارن الذي فقد المال. فقط. اما الاصل انها ايام اكل وشرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفدية الجماع بدنة. فان لم يجد فصيام كصيام التمتع المتمتع. يعني ان لم يجد فصيام عشرة ايام. ومن كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيف فكفارة واحدة. هذا هو المذهب وهو قول جمع من اهل العلم ومن اهل العلم من يقول من حصل منه تكرار المحظور وجب عليه ان يكرر الفدية لان ان كل فدية وجبت بسبب والسبب قد تعدد فيجب تعدد الكفارة وهو الراجح والله اعلم. قال وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد وهذا بالاجماع. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمد هو وسهو هذا هو المذهب ان الحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد هذه الاربعة يستوي عمده وسهو. وقال بعض العلماء ان ان المحظور من محظورات الاحرام ايا كان اذا كان عن نسيان فلا شيء في وهو الراجح ان شاء الله. قال وسائل المحظورات لا شيء في سهو. وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. ها الا فدية الاذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه وهدي المحصر ينحره في موضعه واما الصيام فيجزيه بكل مكان نعم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله المسجد من باب بني شيبة لا دليل عليه. وان بوب عليه البخاري مقصود الاخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. كما اخبرت ام المؤمنين عائشة وانما كان ذلك اسهل لامري. فمن اينما كان اسهل لامرك فهي فهو السنة. السنة ان تدخل من اينما سهل عليك نعم. قال فاذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. ثم اليدين عند رؤية البيت لم يأتي فيه حديث صحيح احنا نعم قال ثم يبتدأ بطواف العمرة ان كان معتمرا او بطواف القدوم ان كان مفردا او قارنا ويطبع بردائه فيجعل وهم تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. ويبدأ بالحجر الاسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله اكبر ايمانا بك تصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله والله اكبر عند الابتداء. ثم بعد ذلك يكبر فقط عند اول طوفة يقول بسم الله والله اكبر. هذا ثابت اما ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا جاء عن ابن عمر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن بعض الصحابة لكن في اسانيد فيها مقال نعم. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف وسمعا يرمل في الثلاثة الاول من الحجر الى الحجر ويمشي في الاربعة وكلما حاد الركن اليماني او الحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في سائره بما احب. يجعل البيت عن يمين يساره لا يجوز للانسان ان يطوف وصدره الى البيت او ظهره الى البيت. لا يجوز هذا. هذه هذه الشوطة لا تحسب. نعم. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود الى الركن فيستلمه او اي مكان تيسر. نعم. قال ثم يخرج الى الصفا من بابه وعليه يكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي الى العلم ثم يسعى الى العلم الاخر ثم يمشي بالعلم في زماننا اليوم بين الميلين الاخضرين المقصود من العلم الى العلم الميلين الاخضرين. نعم. قال ثم يمشي الى المرة فيفعل كفعله على الصفا ثم يمشي. يعني يقرأ على الصفا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بممن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ابدأ بما بدأ الله به او نبدأ بما بدأ الله به ثم اذا ذهب الى الصفا الى المروة الصحيح انه لم يثبت قراءة الاية ولكن ثبت التكبير والتهليل تلو الدعاء نعم. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة اشواط يحتسب بالذهاب ساعية وبرجوع سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر من شعره ان كان معتمرا وقد حل الا المتمتع ان كان معه هدي والقارن والمفرد اي فانه لا يحل والمرأة كالرجل الا انها لا ترمل في طواف ولا سعي. يعني لا رمل عليها كما لا طباع عليها. نعم. قال رحمه الله قبور شهداء احد فهذا تبع لا بأس. وان الصواب ويستحب لمن حج زيارة مسجد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. نعم. واما قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الصحابة تبع. هم. قال رحم الله تعالى باب صفة الحج واذا كان يوم التروية فمن كان اليوم الثامن. نعم. قال فمن كان حلالا احرم من مكة وخرج الى عرفات فاذا زالت الشمس يوم عرفة وهو يوم التاسع. صلى الظهر والعصر يجمع بينهما باذان واقامتين. ثم يصير الى الموقف كلها موقف الا بطن عرنة. بطن عرنة الوادي الذي هو في في قبلة المسجد. بطن عرنة الوادي الذي هو بقبلة المسجد مسجد نمرة نعم. ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات دليلي على هذا الاستحباب بل قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. نعم. ويجعل حبل المشاة بين يديه المشاة يعني الطريق المشاة الحبل الطريق. نعم. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة من الله عز وجل الى غروب الشمس ثم يدفع مع الامام الى مزدلفة على طريق مأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. المأزمين هو الذي يسمى اما اليوم بطريق المشع. نعم. صلى المغرب والعشاء قبل حق الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغنس ويأتي المشعر الحرام يعني في اول الوقت. نعم. قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عند الحرام جبل عند مسجد اه المزدلفة. جبل صغير عند مسجد مزدلفة. والصواب انه اي مكان يدعو له اسمع قال ويدعو ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك اما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك. وهذا لم يثبت الدعاء هذا نعم. قال وقولك الحق فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الايتين. المقصود الحرام مزدلفة كلها. مزدلفة كلها مشعر وحرام. وسمي حرام لانه اول الحرم. نعم قال الى ان يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع قدر رميه قدر بحجر حتى الان لا وجود له لان مكان وادي محسر بني طريق وعليه جسر لا يظهر. نعم فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. ويكبر مع كل حصى الخذف تكون مثل حبة دون الفولة وفوق الحمصة. نعم. قال ويكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ارتداء الرمي. ويستبطن ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه او يقصره ثم قد حل له كل كل شيء الا النساء. يأخذك كل حجرة كل حصاة بهذه الطريقة بين الابهام وبين المسبحة هكذا ثم يرفع يديه جدا ويرمي كبر الله اكبر وليس فيه تسمية بعض الناس يبسمل عند الرمي ما ثبت التسمية عند الرمي ويجعل كما قال المصنف اه بالنسبة لاول يوم يجعل مكة عن يساره. ومنن عن يمينه ثم يرمي وهو لو رمى من اي مكان يصح. نعم قال ثم يضرب الشاخص المهم ان يسقط داخل الحوض وليس الشاص قال ثم يفيض الى مكة فيطوف للزيارة وهو الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او ممن لم يسع مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. ويستحب وان يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به في قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك او يدعو باي دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين وانما قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم شفاء ثق من والطعام طعم ومن شرب زمزم ودعا باي دعاء يستجاب له ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحل ثم ويرجع الى منى ولا يبيت لياليها الا ولا يبيت لياليها الا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من ايامها كل جمرة بسبع حصيات ويبدأ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى في جمرة العقبة الاولى هي التي تكون قريب من مسجد الخيف نعم وسمي مسجد الخيف بهذا الاسم نظرا الى الحجارة المسننة التي كانت في هذا المكان ومسجد الخيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه صلى ها هنا سبعون نبيا. نعم. قال ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى ثم يأتي المصطافين يرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. فان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فان غربت الشمس وهو من لزمه المبيت بها ورموا من غد. فان كان متمتعا او قارئا فقد انقضى حجه وعمرته. لا بد في ايام التشريق ان يكون الرمي بعد الزوال ولابد لمن اراد التعجل ان يخرج في اليوم الثاني من ايام التشريق الذي هو اليوم الثالث من ايام العيد قبل غروب الشمس من منى فان نوى التعجل ما قبل غروب الشمس ثم اراد الخروج لكن حبس لا يظره. نعم. قال وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويهلق او يقصر ويحلق او يقصر فان لم يكن له شعر يستحب ان يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرة وهذا هو الحكم في كل من ليس له شعر يمر الموسي على رأسه. نعم. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا هو المذهب ان عمل القارن كعمل المفرد ولكن بعض العلماء يقول لا القارن عليه آآ سعيان عليه سعي واحد وطوافان. نعم. واذا اراد القفون لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت فان اشتغل بعد. فان اشتغل بعده بتجارة اعاده. الا ان تكون بتجارة غير متقصدة بذاتها. وهو ماشي اشترى ماي ليشرب. وهو ماشي اشترى الطعام ليأكل. هذا لا يظر. اما يتقصد التجارة البيع والشراء يعيد طواف الوداع. نعم. وهكذا لو تقصد النوم يعيد طواف الوداع. نعم. قال ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتني من خلقه وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بلغتني بنعمتك يا بيتك واعنتني على اداء نسكه فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الان قبل ان تنهى عن بيتك داري فهذا صراطي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في في جسمي والعصمة في ديني من قال ابي وارزقني طاعتك ابدا ابدا ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. هذا الدعاء لم يثبت ولذلك الصواب بما احب نعم قال ويدعو بما هب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع ان كان قريبا وان بعد ان الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب له. نعم. قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا لم يثبت. الصواب انه ما دام ليس عليهما وداع فليس عليهما وقوف ولا ويدعو من مكانهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب اركان الحج والعمرة اركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الاحرام الحج الصواب اركان الحج ثلاثة نية الدخول في النسك الوقوف بعرفة طواف الزيارة. انتبه لهذا. الصواب ان اركان الحج اربعة مو ثلاثة. نية الدخول في النسك اللي هو الاحرام الوقوف بعرفة طواف الزيارة سعي حج اربعة اركان نعم واجبات الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل ونبيت مزدلفة الى نصف الليل والسعي الرمي والحلق وطواف الوداع. قال واركان العمرة الطواف. وواجبات الاحرام. اركان العمرة اركان العمرة الصواب انها نية الدخول في النسك الطواف السعي. نعم. قال وواجباتها الاحرام والسعي والحلق فمن ترك ركنا لم نسكه الا به ومن ترك واجبا جبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل طواف وسعي وينحر هديا ان كان معه وعليه القضاء. يتحلل بالطواف والسعي ان يعتبر معتمر. نعم. قال وان الناس فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك. وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحد. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هكذا يطلق الفقهاء هذه العبارة يستحب لمن حج زيارة قبر النبي من الذي استحبه؟ لان استحباب حكم شرعي هل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال زوروا قبري؟ هل بعد مماته خرج الى الناس؟ قال زوروا قبري النبي صلى الله عليه وسلم رغب في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام. قال لا تشدوا الرحال الا الى مسجدي. واما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الصاحبين قبر الصحابة الله تعالى باب الهدي والاضحية والهدي والاضحية سنة لا تجب الا بالنذر والتضحية افضل من الصدقة بثمنها والافضل والاضحية هي سنة عند جمع من الفقهاء وهو قول الجمهور. ومن اهل العلم من قال بالوجوب. والابرأ للذمة ان الانسان يضحي. ما دام له راتب كن مستقل ومعاش مستقل. نعم. قال والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانهما واستسمانهما ولا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو ما كمل له ستة اشهر والثني مما سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان ومن له سنة وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقي ولا العرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها ولا العباء التي ذهب اكثر قرنها واذنها وتجزئ الجماء والبتراء والخزي وما شقت اذنها خلقت او قطع اقل اقل من نصفها. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر هذا منك ولك. اللهم هذا منك ولك ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم وان ذبحها صاحبها فهو افضل. ووقت للذبح يوم يوم ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق. والسعي الاضحية بقوله هذه اضحية بقوله هذا هجم اشعاره وتقليده مع النية. ولا يعطي الجزار اجرة ولا يعطي الجزار باجرته شيئا منها لانها اظحية لله ما يجوز ان تجعله قيمة في مقابل العمل. نعم. قال والسنة ان يكون من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر وان اكل اكثر جاز وله ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. فاما الهدي ان كان فهو مستحب له اكلوا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعة فطبخت فاكل من لحمها وحصى من مرقها ولا يأكل من كل واجب الا هدي الى هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من ولا من بشرته حتى يضحي قال رحمه الله تعالى باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعين الجارية شاة قال سنة رواية عن الامام احمد انها واجبة وهو الصواب. نعم. قال تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه تصدق لوزنه ولقاءه يتصدق بوزنه ورقاء فان فات ففي اربعة عشرة فان فات ففي احدى وعشرين وان فات ففي اي يوم؟ نعم. قال وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات