﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
وعبد الملك بن ابي سليمان نعم. وسوف يأتي التفصيل بعض الشيء. وجاء ايضا من غير هالطروق لكن يبدو انها خطأ. اما هواية الاربعة القاسم بن مخيمرة فاولهم الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة اختلف عليه. جاء عنه الخبر مرفوعا وجاء عنه هذا الخبر

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
او موقوفا فرواه الاعمش مرفوعا رواه زيد بن ابي انيسة ايضا مرفوعا وعمو ابن قيس ايضا مرفوعا وغيرهم جاء عنه موقوفا جاء عن الحكم بن عتيبة يعني شعبة رواه مرفوعا عن الحكم بن عتيبة ورواه ايضا

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
كوفا عن الحكم بن عتيبة. جاء مرفوعا جاء موقوفا. وقال محمد بن جعفر وهو من اثبت الناس في شعبة قال كان شعبة يرى انه موفوع ولكن كان يهابه. فاكثر الروايات والله اعلم التي جاءت عن الحكم بن عتيبة مرفوعة. واما فيما يتعلق بابي

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
اسحاق السبيعي فجاء ايضا عنه مرفوعا وجاء موقوفا. جاء من رواية سفيان الثوري مرفوعة. وجاء من رواية الزهير موقوف بواية زهير جاء عن ايضا ابي اسحاق السبيعي اه موقوفة في رواية زهير عن ابي اسحاق. وفي رواية الثوري

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
مرفوعة ويزيد ابن ابي زياد ايضا جاء عنه والله اعلم موفوعا وموقوفا. وعبد ابن ابي لبابة جاء عنه والله اعلم اظن انه جاء عنه موقوفا. اظن انه جاء عنه موقوفا. نعم. الراجح والله اعلم هو ضعف لان من اشهر الروايات عن القاسم

6
00:01:40.450 --> 00:01:58.300
رواية الحكم من عتيبة ورواية الحكم من عتيبة هي صحيحة مرفوعة. جاء عنه في روايات عديدة مرفوعة والله اعلم هو او واما فيما يتعلق بواية من رواه من طريق المقدام

7
00:01:58.350 --> 00:02:20.600
فكما ذكرت رواه شريك لكن شريك فيه ضعف ورواه كذلك عبدالملك بن ابي سليمان. رواية عبد الملك مرفوعة ولكن الاسناد اليه لا يصح فيه سعيد بن مسلمة وهو ضعيف فيها سعيد بن مسلمة وهو ضعيف. سعيد بن المسلمة عن عبد الملك بن ابي سليمان سعيد ظعيف

8
00:02:20.600 --> 00:02:41.850
فهذا الاختلاف الذي جاءوا جاء اختلافات اخرى جاء في بعض الروايات باسقاط عائشة نعم. وجاء كما ذكرت باسانيد اخرى لكن لا يصح لا تصح هذه والله اعلم فالصواب رواية ومن اشهر من وافع الحكم من عتيبة لان رواية الاكثر عنها مرفوعة

9
00:02:42.200 --> 00:03:02.550
نعم فهذا الحديث مرفوع ومما يؤيد رفعه ما يؤيد رفعه هو ان هذا لا يقال من قبل الرأي يعني علي رضي الله عنه ما يمكن ان يقول ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام الا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

10
00:03:02.600 --> 00:03:24.500
فايظا هذا الحديث لا يمكن ان يقال في الاصل من قبل او وعي فهذا ايظا يؤيد الرفع. وقد تقدم لنا احاديث صفوان ابن الشال المغادي وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وخلاف تقريبا يعني تكذيبا خلاصة ثلاثة اقوال في المثل

11
00:03:24.500 --> 00:03:37.850
القول الاول من لا يرى التوقيت مطلقا لا في حظر ولا في سفر. مثل ما جاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه عبد الرزاق ومثل ما الحسن البصري وهو رواية عن مالك

12
00:03:37.900 --> 00:04:00.200
نعم والقول الثاني هو التفريق ما هو التوقيت ويفوق ما بين الاقامة وما بين الصفا فالاقامة يوما وليلة والشفر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم والقول الثالث هو الاصل التوقيت ولكن ان كان هناك عذر

13
00:04:00.450 --> 00:04:16.650
فلا بأس ان الانسان يمسح حتى ولو مسح اكثر من ثلاثة ايام وهذا جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاء حذيفة عندما جاء عفوا نعم عقبة بن عامر يخبره بفتوح

14
00:04:16.650 --> 00:04:36.250
للمسلمين في بلاد الشام فقال له منذ متى لبست خفيه؟ قال منذ اسبوع او منذ الجمعة الماضية هو صلى في الجمعة الاخرى. نعم وقال اصبت والامام ابن تيمية ممن يختار هذا القول وقد عمل به عندما سافر على البريد

15
00:04:36.550 --> 00:04:51.600
وكان السفر عندهم على قسمين سفر على البريد هذا بسرعة كما تقول بالطائرة الان هذا بسرعة وعندهم سفر ليس على البريد هذا يكون ليس مثل السفر على البريد من حيث السرعة

16
00:04:52.050 --> 00:05:15.500
فشافوا على البريد ولعل شافوا والله اعلم نعم لعل حتى فيحس الحكام في بلاد مصر على على مجاهدة التتار نعم او في غيرها المهم عمل بهذا واستمر بالمسح على خفيه فكان يرى ان في مثل هذه الحالات انه لا بأس للانسان ان

17
00:05:15.500 --> 00:05:29.450
يمسح حتى اكثر من ثلاثة ايام نعم هذه تقييم من خلاصة الاقوال في هذه المسألة وهو واضح والله اعلم هو ما جاء في حديث علي وغيره ان المسافر ثلاثة ايام بلياليهن

18
00:05:29.450 --> 00:05:44.650
قيم يوما وليلة نعم واما في حالة الضرورة يعني انسان كما ذكر الامام ابن تيمية قال يعني يخشى مثلا يذهبون عنا وفقته اذا وجد مثل هذا الشيء يعني هذا بالذات طبعا فيما سبق

19
00:05:45.550 --> 00:06:02.850
يعني قد يضطر مثلا انه يمسح فلا شك بحمد الله الشرع واسع في مسألة الضرورة. والضرورة لها احكام ليست بمثل غيبها. هذا شيء معلوم لكن لا شك ان الاصل للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن

20
00:06:03.250 --> 00:06:21.450
واما ما جاء في بعض الاحاديث قال ولو استزدناه لزادنا او قال في روايات وما شئت هذه لا يصح منها شيء. هذه الاخبار لا يصح منها شيء. نعم فهذا ما يتعلق بهذه المسألة

21
00:06:21.550 --> 00:06:51.550
وتقدم بعض الاحكام المتعلقة في المسح على الخفين ولعل نقف عند هنا. نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما

22
00:06:51.550 --> 00:07:17.100
برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في سننه صفة الوضوء من غير حدث اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة

23
00:07:17.100 --> 00:07:38.750
قال سمعت النزال بن سبر فقال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي بتور من ماء فاخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه

24
00:07:38.900 --> 00:08:09.150
ورأسه ورجليه ثم اخذ فضلة فشرب قائما. وقال اننا سيكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا وضوء من لم يحدث الوضوء لكل صلاة. اخبرنا محمد بن عبد العلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة

25
00:08:09.150 --> 00:08:29.800
عن عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بنا ان فتوظأ قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم

26
00:08:29.950 --> 00:08:51.200
قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء  اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة عن ابن

27
00:08:51.200 --> 00:09:21.200
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه فطام فقالوا الا نأتيك بوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم انما امرت بالوضوء اذا واذا قمت الى الصلاة اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال

28
00:09:21.200 --> 00:09:41.200
حدثنا علقمة بن مرفد عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه سلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال

29
00:09:41.200 --> 00:10:02.350
عمر رضي الله عنه فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال صلى الله عليه وسلم عمدا يا عمر. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى. اخبرنا عمرو ابن يزيد وعمرو بن يزيد هو الجرمي

30
00:10:02.500 --> 00:10:25.150
ابو بريد البصري وهو ثقة كما قال النسائي في رواية عنه وقال في رواية اخرى ليس به بأس او قال لا بأس به. وقال بوحات موازي عنه صدوق والاقرب انه ثقة كما قال النسائي في

31
00:10:25.200 --> 00:10:48.100
رواية عن او في رواية عنه عند الحكم على هذا واوي. واما الرواية الاخرى التي ليس التي فيها انه قال ليس به بأس فتقدم لنا مرارا فيما سبق ان النسائي كثيرا ما يقول عن الواو ثقة ويقول عنه في رواية اخرى

32
00:10:48.100 --> 00:11:07.300
ليس به بأس او لا بأس به وهذا يفيد انه يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. هذا يفيد ذلك. وقد جاء عن يحيى بن معين انه يفعل ذلك فقيل له في راوي حكم عليه بانه لا بأس به

33
00:11:07.350 --> 00:11:32.000
فقيل لماذا لا تكون ثقة؟ قال قد وسقته. قال قد وسقته. وايضا يفعل ذلك دحيم. دحيم الشامي فاحيانا لا بأس به تستعمل بمعنى ثقة والذي يظهر لي كما ذكرت قبل قليل ان النسائي ممن يفعل ذلك. وذلك لانه في مرات كثيرة يقول

34
00:11:32.000 --> 00:11:56.050
نواوي بانه ثقة ويقول في رواية اخرى ليس به بأس او لا بأس به. نعم. او نحو هذه العبارة وتقدم لنا فيما سبق ان عبارات الائمة ينبغي الانتباه اليها فيما يتعلق بدلالة فيما يتعلق بدلالتها

35
00:11:56.250 --> 00:12:21.900
نعم لان العبارات احيانا تحتاج الى تفسير عبوات الائمة احيانا تحتاج الى تفسير. واحيانا ماذا يراد بهذه العبارة؟ نعم فذكرنا فيما سبق قاعدة في ذلك وقلت ان عبارات الائمة تفسر باشياء او باربعة اشياء

36
00:12:22.500 --> 00:12:44.750
الامر الاول ان يكون نفس المحدث او نفس هذا الحافظ يقول انا اعني بذلك كذا وانا استعمل هذا الشيء في كذا وكذا. نعم. هو يفسر عبارته ويبين ما المقصود بعبارته هذه

37
00:12:44.850 --> 00:13:12.000
نعم فهذا القسم الاول في تفسير عبارات الائمة. نعم يرجع اذا وجد لهذا المحدث او الحافظ اذا وجد له كلاما في تفسير العبارات التي استعملها فيرجع اليه. ويؤخذ بتفسيره للعبارة التي يستعملها. نعم. مثل ما ذكر عن

38
00:13:12.000 --> 00:13:30.900
انه قال ليس بالقوي ليس بجرح مفسد او نحوها العبارة نعم ومثل ما تقدم عن يه بن معين قيل له لماذا ما وثقته؟ قال قد وثقته نعم والقسم الثاني في تفسير عبارات الائمة

39
00:13:31.000 --> 00:13:59.400
انها تفسر باحكام الاخرى نعم عندما يكون للواوي حكمين على احد قوات فممكن ان الحكم الثاني تفسير لحكمه الاول وهذا لا يسار اليه حتى يكثر المحدث من ذلك يعني مثلا البخاري يستعمل كثيرا فيه نظر

40
00:13:59.500 --> 00:14:26.100
نعم وقد اختلف في معنى هذه العبارة والاقرب انه يستعملها فيمن له احاديث تستنكر ان كانت هذه الاحاديث كثيرة فهو منكر الحديث وان كانت هذه الاحاديث قليلة والغالب عليه الاستقامة في حديثه فيكون لا بأس به

41
00:14:26.250 --> 00:14:50.650
ولكن له احاديث تستنكر عليه او انكرت من روايته نعم ومن ذلك ان البخاري حكم على رشدين بن سعد بانه فيه نظر وفي موضع اخر قال منكر الحديث وفي موضع اخر قال منكر الحديث

42
00:14:50.750 --> 00:15:11.200
نعم ومثل ما ذكرت قبل قليل في النسائي يستعمل ثقة ويستعمل لا بأس به او نحوها العبارة في نفس الراوي فاكثار من ذلك هذا يدل على انه يقصد بهذه العبارة ذلك او ان معنى العبارتين واحد نعم اذا اكثر من ذلك

43
00:15:11.200 --> 00:15:38.500
اذا اكثروا المحدث من هذا الشيء والامر الثالث في تفسير عبارات الائمة هو تفسر عبارة هذا الامام باقوال غيرة من المحدثين باقوال غيره من المحدثين في هذا الراوي نعم يعني مثلا ايضا نفس البخاري يقول فيه نظر

44
00:15:38.600 --> 00:16:00.450
تجد ان كثيرا او ان بعظ ممن قال فيهم نظر تجد ان احمد بالذات او غيره لكن احمد بالذات يحكم عليهم بانهم منكر الحديث نعم فهذا من قبيل تفسير عبارة الامام بعبارات غيره من الحفاظ

45
00:16:00.600 --> 00:16:24.450
نعم لان يعني كثيرا ما تتفق عبارات الائمة وخاصة اذا كانوا من طبقة واحدة العبارات بعظها يفسر البعظ الاخر ولكن هذا بالنسبة ايضا للقسم الثالث الذي يصاب اليه في تفسير عبارة

46
00:16:24.600 --> 00:16:50.700
احد الحفاظ اذا وجد عبارات متعددة او يعني وجد امثلة كثيرة في ذلك فيكون والله اعلم تحمل هالعبارة على هذا الشيء كما ذكرت بالنسبة لي فيه نظر عند البخاري تجد كما ذكرت بالذات احمد او غيره ولكن بالذات احمد حكم على هذا واو بانه منكر الحديث

47
00:16:51.000 --> 00:17:14.100
ففيه نظر والله اعلم يكون هذا المقصود منها نعم والامر الرابع هو اذا وجد تفسير من قبل الائمة ليس من قبل نفس هذا الامام هذا في القسم الاول وانما اذا وجد من الحفاظ تفسير لهذه العبارة التي يستعملها فلان او فلان

48
00:17:14.200 --> 00:17:38.900
نعم وممن يهتم بتفسير عبارات الحفاظ ابن القطان الفاسي وكذلك ايضا الذهبي نعم فايظا هذا يصاب اليه نعم مثل ما فسرت عبارة اه مقابل الحديث يعني مقارب حديثه لحديث السقات

49
00:17:39.050 --> 00:18:12.050
يعني ان حديثه مقارب لحديث الثقات نعم فتفسير عبارات الائمة وحملها على المحمل الصحيح هذا شيء مهم ويحتاج اليه في الحكم على قوات نعم فالذي يبدو ان قول النسائي نعم ليس به بأس بمعنى ثقة كما قال في الرواية الاخرى وكما ذكرت انه يستعمل هذا

50
00:18:12.100 --> 00:18:31.100
كثيرا يستعمل ذلك كثيرا. نعم وابو حاتم تقدم لنا فيما سبق مرارا انه عندما يقول عن واو من الرواة صدوق في بعض الاحيان ليس دائما في بعض الاحيان تساوي كلمة صدوق

51
00:18:31.100 --> 00:18:50.550
ثقة عند غيبه او ثقة حافظ عند غيره مثل ما حكم على الامام مسلم بانه صدوق والشافعي بانه صدوق نعم وايضا ابو حفص الفلاس عمو بن علي بانه صدوق وهؤلاء كلهم من الحفاظ الكبار

52
00:18:50.700 --> 00:19:09.400
كلهم من الائمة نعم فهو شديد التزكية كما قال ابن تيمية نعم فقوله صدوق تساوي ثقة عند غيبه نعم فاراده في عمرو ابن يزيد انه ثقة. طبن الذهبي في كتابه الكاشف قال وثق

53
00:19:09.850 --> 00:19:26.900
والذهبي ايضا يستعمل هذه العبارة وثق في حق واوي عندما يوسق ويكون هذا التوثيق ليس بمعتبر نعم يعني تجد ابن حبان وثقه او احيانا العجن كذلك جزاك الله خير. نعم

54
00:19:28.550 --> 00:19:48.550
فهذا كثيرا ما يستعمل الذهبي كلمة وثق ويعني بها ذلك او يستعملها في مثل هذا الشيء وهو تجد ان هذا واوي لم يوسق توثيقه معتبرا يعني تجد مثلا ابن حبان ذكر في السقات وابن حبان كما تقدم لنا

55
00:19:48.550 --> 00:20:14.300
انه عنده ان الثقة هو الذي لم يجرح نعم فيحكم على خلق من ابوات المجاهيل ويذكرهم في كتابه السقات يحكم عليهم بانهم ثقة وذلك بذكرهم في كتابه السقات نعم او العجلي والعجلي قريب منه العجلي طبيب منه في ذلك وان كان طبعا العجلي سابق لابن حبان

56
00:20:14.350 --> 00:20:33.450
نعم من حيث الزمان نعم فهنا قال عنه بانه وثق نعم ولكن يعني لا لا تحمل قوله واسق على ان هذا لم يوثق توثيق معتبرا لان النشأ يوثق وابو حاتم قال عنه صدوق. نعم

57
00:20:34.850 --> 00:20:57.200
فليس دائما نعم وقد يكون الذهبي ما رأى ان هذا التوثيق يعني توثيق معتبر تماما قد يكون نعم وخاصة عمرو ابن يزيد تفوض النسائي من باقي اصحاب الكتب الستة بالرواية عنه

58
00:20:57.350 --> 00:21:14.150
نعم لكن روى ان بعض الحفاظ روى عن عمرو ابن يزيد الجرمي روى عنه بعض الحفاظ غير النسائي نعم والنسائي لا شك هو تلميذه فقوله اولى الاقوال فيه وقال ابن حجر

59
00:21:14.350 --> 00:21:31.600
قال الحائض بن حجر عن عمرو بن يزيد قال عنه بانه صدوق. وواجح كما تقدم انه ثقة قال حدثنا ببهز بن اسد وهو العم البصري باهز بن اسد هو العمي البصري ووثيقة سبت

60
00:21:31.950 --> 00:21:50.250
نعم توفي نحو المائتين. توفي نحو المائتين وقد خرج له الجماعة وليس هناك من اسمه بهز سوى بهز بن اسد وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وبهز ابن حكيم

61
00:21:50.650 --> 00:22:07.250
صدوق او او راجح انه ثقة نعم فليس في الكتب الستة من اسمه بهز سوى بهز ابن اسد وبهز ابن حكيم نعم قال حدثنا قال حدثنا شعبة شعبة وابن الحجاج

62
00:22:07.300 --> 00:22:23.600
ابن الورد العتك الواسطي ابو بسطام البصري وهو من كبار الائمة كما هو معلوم توفي عام ستين ومئة قال عن عبد الملك بن ميسرة وهو الهلالي عبد الملك بن ميسرة هو الهلالي

63
00:22:24.050 --> 00:22:45.650
ابو زيد العامري وعبد الملك بن ميسرة ثقة عبد الملك ابن ميسرة ثقة وسقه من معين وكذلك ايضا آآ ابن خواش والعجلي وابن سعد وابن نمي وقال ابو حاتم ثقة صدوق نعم

64
00:22:45.850 --> 00:23:04.850
فكلهم تقريبا على توثيقه على توثيق عبد الملك ابن ميسرة. وقد خرج له الجماعة عبد الملك بن ميسرة الهلال العامر الكوفي خوجل له الجماعة قال سمعت ان الزال ابن صبغة نعم

65
00:23:04.900 --> 00:23:29.800
والنزال بن صبغة هو العامري نعم الهلالي الهلالي العامري الكوفي نعم والنزال ابن صبغة اختلف فيه هل هو صحابي او تابعي هناك من ذهب الى انه صحابي وهناك من ذهب الى انه تابعي

66
00:23:30.050 --> 00:23:57.900
فممن ذهب الى انه صحابي آآ الحميدي وابن عساكر وابو مسعود الدمشقي. بل قال ابن حجر ان الحميدي وابن عساكر والمزي عندما ذهبوا الى انه صحابي تبعوا اه ابو مسعود الدمشقي تبعوا ابو مسعود الدمشقي

67
00:23:59.050 --> 00:24:21.450
نعم ولعل حكم الحافظ انهم تبعوه لانهم كلهم وابن مسعود الدمشقي الحميد وابن عساكر يعني الفوا في اما في الاطراف كابن عساكر وابو مسعود الدمشقي او الجمع بين الصحيحين كالحميدي. نعم فلعلهم تبعوا

68
00:24:21.750 --> 00:24:40.350
كما قال ابن حجر تبعوا ابو مسعود الدمشقي نعم واما من ذهب الى انه تابعي فذهب الى ذلك البخاري لانه ذكره في التابعين وابن ابي حاتم نعم وكذلك ايضا مسلم من الحجاج

69
00:24:40.650 --> 00:25:06.600
ايضا وابن حبان نعم فهؤلاء ذهبوا الى انه تابعي. وقال ابو عمر بن عبدالبر قال ذكر انه ان له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال لا تحفظ له رواية الا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود

70
00:25:07.350 --> 00:25:22.850
ولعل هذه خطأ لعل المقصود ابن مسعود الانصاري لعل البدوي او ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم قال وهو معدود من كبار التابعين وهو معدود في كبار التابعين

71
00:25:24.000 --> 00:25:41.650
وايضا هذا ما ذهب اليه الدارقطني وذلك انه قال هو من كبار التابعين. قال تابعي كبير. نعم وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح وان النزال بن صبغة تابعي

72
00:25:41.750 --> 00:25:56.900
من كبار التابعين وليس بصحابي والدليل على هذا من وجهين من الوجه الاول ان هذا قول كبار الائمة من البخاري وابن ابي حاتم وابن ابي حاتم اكيد ان هذا قول ابوه ابو حاتم ابو غازي

73
00:25:56.950 --> 00:26:19.050
غالبا نعم ومسلم للحجاج والدعوة قطني وابن حبان نعم بخلاف من قال بانه صحابي هؤلاء تأخروا هؤلاء جاؤوا بعد اولئك نعم والوجه الثاني في انه تابعي هو انه لم يثبت انه صحابي

74
00:26:19.600 --> 00:26:41.050
نعم والصحبة لابد فيها من دليل نعم الاصل عدم الصحبة الا بدليل الاصل عدم الصحبة الا بدليل. نعم ولعل من ذهب الى انه الصحابي استدل بما رواه البخاري في كتابه التاريخ الاوسط

75
00:26:41.150 --> 00:27:07.300
المسمى او المطبوع باسم الصغير. المطبوع باسم الصغير وهو الاوسط نعم قال البخاري حدثنا خلاد عن مصعب عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن صبغة قال قال لنا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كنا نحن وانتم من بني عبد مناف

76
00:27:07.800 --> 00:27:35.700
واليوم نحن وانتم من بني عبدالله نعم ويعني بذلك فما قال مصعب ان طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام جد عبد مناف نعم وايضا هؤلاء الذين هم من بني هلال ايضا هم من بني عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة من بني عبد مناف

77
00:27:36.350 --> 00:27:56.000
ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة وهذا كان في الجاهلية هذا كان في الجاهلية التقنية او عفوا التعبيد لغير الله عز وجل من عبد مناف ومثل عبد شمس نعم مثل عبد الداو نعم

78
00:27:56.250 --> 00:28:19.800
فهذه هذا التعبيد وهذه الاسماء كانت في الجاهلية وعندما جاء الاسلام منع من ذلك وامر الا يكون التعبد الا لله سبحانه وتعالى وثبت ان بعض الصحابة كان يسمى بعبد الكعبة فغير الى عبدالرحمن

79
00:28:20.050 --> 00:28:42.100
الى عبدالرحمن واشتهر ان ابا هريرة كان يكنى او كان عفوا يسمى بعبد شمس وغيب الى عبدالرحمن نعم فالتعبيد لغير الله هذا غير جائز. نعم وقد اختلف هل يستثنى عبد المطلب او لا يستثنى

80
00:28:43.500 --> 00:29:00.350
ابن حزم ذهب الى انه يستثنى وقال الدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا ابن عبد انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نعم فقال انتسب الى جده

81
00:29:01.650 --> 00:29:19.850
وما زهب اليه ابن حزم رحمه الله هذا غير صحيح لان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يخبر يخبر انه بن عبد المطلب ولا شك هو ابن عبد المطلب جده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام

82
00:29:20.000 --> 00:29:45.950
في خبر عن نسبته عليه الصلاة والسلام. وما كان في الجاهلية هذا لم يغير. لان هذا قد مضى هذا قد مضى شيء نعم شيء كان في الجاهلية واقر على ما هو عليه ولكن اه نعم منع من الابتداء اسماء فيها

83
00:29:45.950 --> 00:30:04.500
لغير الله عندما جاء الاسلام فما ما استدل به ابن حزم ليس بدليل. فالحقيقة وايضا هناك غير ابن حزم من اهل العلم ممن استثنوا عبد المطلب ولكن لم يحتجوا بما احتج به بن حزم

84
00:30:04.500 --> 00:30:28.500
وانما احتجوا بان احد الصحابة كان اسمه عبدالمطلب كما وقع في صحيح مسلم ولكن اختلف هل اسم المطلب او عبدالمطلب هل اسمه المطلب او عبدالمطلب وذكر ابن حجر الخلاف بالاصابة في اسمه هل العبد المطلب ولا المطلب؟ نعم

85
00:30:29.900 --> 00:30:53.300
اه اذا بما ان هذا الدليل ايضا وقع فيه اختلاف وجاءتنا ادلة تمنع من التعبيد لغير الله وما هو هناك فرق بين عبد المطلب وبين آآ التعبيد لغير الله في غير عبد المطلب ما في فور. كلها تعبير لغير الله

86
00:30:53.450 --> 00:31:17.450
فان جاز عبد المطلب جاز غيره. وان منع وان منع التسمية او التعبيد  اه غير الله جل وعلا اذا ايضا يمنع التعبيد بعبد المطلب نعم فالاوجح والله اعلم انه لا يجوز التعبيد حتى ولا

87
00:31:17.600 --> 00:31:37.650
عبدالمطلب نعم فهذا الاقرب والله اعلم. نعم هذا الحديث كما ذكرت فيما يظهر استدل به من استدل او قد يستدل به على انه صحابي نعم هذا الحديث طبعا اسناده صحيح الى ان النزال ابن صبغة

88
00:31:38.200 --> 00:31:56.650
ولكن ليس فيه تصريح بسماع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وانما قال النزال قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل ولعله يعني بقال لنا اي قال لافراد قبيلته

89
00:31:57.200 --> 00:32:17.250
نعم مثل ما قال الحسن البصري خطبنا ابن عباس والحسن لم يسمع من ابن عباس وانما يعني خطب اهل البصرة بما ان الحسن نزل البصر وسكنها فاصبح من اهلها فلذلك قال خطبنا نعم لانه خطب اهل البصرة

90
00:32:17.300 --> 00:32:41.100
نعم فمثل هذا مثل هذه العبارة ليست نصا في السماء نعم فاذا هذا ليس فيه دليل بين على انه صحابي بل العقب والله اعلم ان المقصود قال لافراد قبيلته او لاهل عشيرته قال لهم ذلك

91
00:32:41.300 --> 00:32:58.800
عليه الصلاة والسلام ولذلك نعم اه قال ابن حجر عن هذا الخبر بانه مرشد او ان النزال ابن سبغة او سلف وهذا الذي وجهه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر ذكر النزال ابن صبغة

92
00:32:59.350 --> 00:33:20.400
في موظوعين من حرف النون جزاك الله في القسم الاول ذكره ابن حجر في الاصابة ذكر النزال في موضعين من الاصابة في حرف النون ذكره في القسم الاول ولكن عندما ذكره في القسم الاول ذكر الخلاف وقال سوف يأتي انه راجح انه تابعي

93
00:33:21.300 --> 00:33:41.950
ثم ذكر في القسم الثالث من حروف النون. نعم فواضح انه تابعي تابعي كبير لما تقدم هذا هو الواجب وهو ثقة هو ثقة. نعم قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه

94
00:33:42.100 --> 00:34:10.650
صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حظرت العصر اتي بتوب من ماء باناء من ماء فاخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه نعم ثم اخذ فضله فشرب قائما وقال ان ان اناسا او ان ناسا يكرهون هذا اي شرب قائما

95
00:34:10.650 --> 00:34:26.300
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث نعم هذا الاسناد اسناد صحيح هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خوج هذا الحديث البخاري في صحيحه

96
00:34:26.700 --> 00:34:51.250
وكذلك اصحاب السنن قودوه وبالنسبة للتغمدي اخرجه في كتابه الشمائل التغمة دي اخرج في كتابه الشمائل لم يخرجه في نفس الجامع وانما في الشمائل واخرج هذا الخبر ايضا الامام احمد وابن عبد الله في زيادات على المسند والطحاوي في شرح المعاني وابن خزيمة وابن حبان

97
00:34:51.250 --> 00:35:13.700
والبيهقي والباباوي في الجعديات نعم وغيرهم ممن اخرج هذا الخبظ نعم ولكن بالنسبة للبخاري وغيره او البخاري وهناك ايضا ممن اخرج هذا الحديث ليس عندهم هذا وضوء من لم يحدث

98
00:35:14.150 --> 00:35:40.600
هذه الكلمة هذا وضوء من لم يحدث ليست عند البخاري وليست عند بعض من زكرت ممن اخرجه نعم ولكن هذه الزيادة زيادة صحيحة. وقد جاءت من غير وجه جاءت من اكثر من طريق ومن غير وجه. فهي زيادة صحيحة وقد صححها ابن حجر ايضا على شرط الصحيح كما في الفتح

99
00:35:40.800 --> 00:36:02.650
نعم وصححها كذلك ايضا ابن حبان وغيره ممن صحح هذه الزيادة نعم اما ما يتعلق بفقه هذا الحديث وهذا الحديث فيه مسألتين. المسألة الاولى التي بوب عليها المصنف وهي وضوء او صفة وضوء

100
00:36:02.650 --> 00:36:20.450
او صفة الوضوء من غير حدث. صفة الوضوء من غير حدث. هذه مسألة والمسألة الثانية هي الشرب قائما شرب الانسان وهو قائم. ما حكم ذلك ففي هذا الحديث هاتين المسألتين

101
00:36:22.000 --> 00:36:46.200
نعم قبل ان اذكر هاتين المسألتين الفاظ هذا الحديث وقع فيها اختلاف في قوله فمسح به وجهه جاء في بعض الروايات غسل بدل مسح وجاء في بعض الروايات انه غسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه ومسح على رأسه ورجليه. نعم

102
00:36:47.250 --> 00:37:07.400
وجاء في بعض الروايات انه فعل ذلك ثلاث مرات ولكن فاعلى ولكن هذه الرواية التي فيها انه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات هذا غير صحيح هذه اللفظة شاذة وليست بصحيحة

103
00:37:07.450 --> 00:37:31.500
نعم والذي يبدو لي والله اعلم يعني لعل المقصود هنا بمسح غسل لعل المقصود هنا بمسح غسل لانه جاء في بعض الروايات كما ذكرت غسل بدل مسح نعم ويؤيد هذا ان المسح

104
00:37:31.650 --> 00:37:56.700
يطلق ويراد به في بعض الاحيان الغشد يطلق ويراد به في بعض الاحيان الغسل طبعا المزح يطلق على تبليل اليد بالماء ومسح الشيب نعم مثل مسح الرأس هذا الاصل لكن ايضا هالعبارة او ها الكلمة او هذه اللفظة تطلق ويراد بها في بعض الاحيان الغسل

105
00:37:57.100 --> 00:38:22.300
كما نص على هذا البعض اهل اللغة ولا زال مثل هذا مستعمل لا زال هذا مستعمل عند البعض يقول تمسحت يعني يقصد بذلك انه غسل اعضاء الوضوء نعم  هنا كما ذكرت يعني في رواية غسل وفي رواية مسح وان كان كثير من الروايات مسح بدا الغسل

106
00:38:22.550 --> 00:38:47.450
فلعل المقصود والله اعلم هنا بالمسح الغسل بدليل ما وقع في بعظ الروايات وبدليل ان المسح يطلق ويراد به الغسل. نعم اما ما يتعلق بمسألة او صفة الوضوء من غير حدث طبعا عندنا ثلاثة اقسام للوضوء او ثلاثة صفات للوضوء

107
00:38:48.100 --> 00:39:11.500
اصف الاولى هي وضوء القائم من النوم. هذه صفة ووظوء القائم من النوم نعم او عفوا لعلي اذكر الباقي ثم اذكر صفة هذا القسم عندنا صفة وضوء القائم من النوم وعندنا صفة وضوء المحدث الذي لم يقم من النوم

108
00:39:11.900 --> 00:39:29.850
هذا القسم الثاني وعندنا الثالث صفة وضوء من لم يحدث يعني على طهارة واراد ان يجدد الوضوء هذه ثلاثة صفات اما الاولى فالمقصود بصفة وضوء القائم من النوم من نوم الليل

109
00:39:30.250 --> 00:39:54.400
هو ان هذه الصفة تزيد على الوضوء العادي بانه يجب غسل اليدين او غسل الكفين عفوا غسل الكفين ثلاث مرات وذلك لما جاء في البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان

110
00:39:54.400 --> 00:40:10.500
كان يدخل يده في اناءه قبل ان يغسلها وجاء ثلاث مرات في خارج البخاري جاء ثلاث مرات في خارج البخاري نعم النهي عن عن ذلك والامر بغسلها ثلاث مرات نعم

111
00:40:10.750 --> 00:40:29.600
ثم بين عليه الصلاة والسلام قال لا يدري احدكم اين باتت يده؟ نعم فتزيد اولا بغسل الكفين ثلاثا. هذا القسم او هذه الصفة تزيد على الوضوء العادي بغسل الكفين ثلاثا وجوبا

112
00:40:29.600 --> 00:40:48.100
طبعا في غير القائم من نوم الليل يستحب يستحب للانسان ان يغسل كفيه ثلاثا والا فانه لا يجب وانما اول ما يجب في الوضوء المظمظة الى اخره نعم واما عند القيام من نوم الليلة الراجح انه يجب. طبعا المسألة فيها خلاف وواضح انه يجب

113
00:40:48.350 --> 00:41:04.950
لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان الانسان يدخل يده فينا حتى يغسلها ثلاث مرات. نعم. وايضا اه تزيد او يزيد وضوء القائم من نوم الليل بالاستنشاق ثلاثا. جاء الامر بذلك

114
00:41:05.150 --> 00:41:28.150
طبعا لا شك ان الاستنشاق والوضوء العادي الواجب موه وما زاد الى الثلاث فهذا سنة ومستحب لكن في القائم من نوم الليل جاء الامر بالثلاث وبين عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك. وقال ان الشيطان يبيت على خيشوم احدكم

115
00:41:28.700 --> 00:41:55.150
نعم فامر عليه الصلاة والسلام ان الانسان يستنشق ثلاثا. نعم  طبعا الجمهور يذهبون الى ان هذا مستحب. تأكيد ذلك ثلاثا ان هذا مستحب المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ امر القائم من نوم الليل ان يفعل ذلك ثلاث مرات

116
00:41:56.350 --> 00:42:14.100
نعم واما باقي صفة الوضوء فمثل وضوء مثل الوضوء العادي الذي يكون عن حدث وتعرفون ان الوضوء العادي الذي عن حدث الواجب غسل الاعضاء مرة مرة. ما عدا واس يمسح مرة واحدة. نعم

117
00:42:15.050 --> 00:42:29.350
اما بالنسبة للقسم الثالث وهو صفة وضوء من لم يحدث وهذا ما اعرف يعني احد بوب على ذلك او مثل هذا غير النسائي وهذا من فقه النسائي رحمه الله تعالى

118
00:42:29.600 --> 00:42:53.200
والنسائي كما قال الحاكم قال يعني الناظر في كتابه يتعجب من الفقه الذي فيه او من كثرة الفقه الذي فيه. ويعني بذلك التبويبات فله تبويبات جميلة جدا في كتابه في كتابه السنن له تبويبات تدل على فقه

119
00:42:53.350 --> 00:43:18.450
ومن جملة هذه التبويبات الجميلة في كتاب القضاء. في كتاب القضاء له تبويبات دقيقة ومن جملة هذه التبويبات بوب بما معناه انه يجوز للقاضي ان يخبر بخلاف ما يقصد نعم ان يخبروا بخلاف يعني ما يريد

120
00:43:18.700 --> 00:43:42.550
وزكوا قصة سليمان ابن داوود عليهما السلام وذلك عندما حكم عندما نعم في امرأتين وكان لكل واحد منهما ولد فجاء الذئب واخذ ولد احداهما فاختلفتا هل هذا الولد الباقي هل للاولى او للثانية للكبيرة او للصغيرة

121
00:43:42.850 --> 00:44:09.450
فاحتكمتا الى داوود عليه السلام فحكم به للكبرى تبوأ على سليمان ابن داوود عليهما السلام  قال امر باحضار المدية السكين وقلب قص بينكم حتى اعطي لكل واحدة منكما جزء منه. فقالت الصغرى لا هو للكبرى لا تفعل

122
00:44:09.450 --> 00:44:28.400
الكبرى فقام وقضى به للصغرى عليه السلام فعلم عندما هي الكبرى سكتت لو كان ولدها كان ما يمكن انها تسكت بينما الصغرى قالت لا لا خلاص يعني اعطى للكبرى خافت على هذا الولد لانه ولدها

123
00:44:28.500 --> 00:45:05.300
فقام وحكم به للصوبة فبوب عليه النسائي بما معناه انه يجوز للقاضي انه يظهر خلاف ماذا؟ خلاف ما يبطل من اجل استخراج ماذا من اجل استخراج الحق من اجل استخراج الحق

124
00:45:05.350 --> 00:45:24.750
نعم بوب النسائي بما معناه ان للقاضي يضحي خلاف ما يبطن من اجل استخراج الحق واستدل بهذه القصة ومضى احد القضاة سأل احد طلبة العلم هل له انه يفعل ذلك

125
00:45:25.000 --> 00:45:48.700
فقال لها النسائي بوب على هذا وارجع للحديث او اؤتي بكتاب النسائي آآ رجعوا الى تبويبه ولا شك ما بوى به النسائي ظاهر ظاهر جدا من اجل استخراج نعم الحق فما بوب به النسائي ظاهر جدا فاقول تبويبات النسائي تبويبات دقيقة في

126
00:45:48.800 --> 00:46:08.800
بعض الاحيان ومفيدة جدا. نعم. وهذا من فقهه رحمه الله. ودليل النسائي هو قول علي رضي الله عنه هذا وضوء من لم يحدث اذا وظوء صاحب الحدث غير وظوء من لم يحدث. والفوق بين الوضوء العادي عن حدث والوضوء

127
00:46:08.800 --> 00:46:24.850
ليس عن حدث وانما تجديد فقط هو ان الوضوء وضوء من لم يحدث يكون خفيفا بحيث ان المسح على اعضاءه مرة مرة وليس فيه ثلاثا كما هو في وضوء من كان على حدث

128
00:46:25.050 --> 00:46:46.500
يستحب له طبعا الواجب لا شك ما هو يستحب له الى ثلاث. نعم. واما هنا فما ذكر الثلاث ولا الثنتين وانما مرة مرة. ولعل ايضا فشوا قوله بانه مسح يعني انه غسل غسلا خفيفا يعني كما ذكرت ان الاقرب والله اعلم انه مسح غسل لكن لعل

129
00:46:46.500 --> 00:47:13.200
ايضا بما انه كان غسلا خفيفا فلذلك قال مسح نعم فهذا ما يتعلق بالمسألة الاولى واما المسألة الثانية وهي شرب الرسول عليه الصلاة والسلام قائما بعد المشرط تقدم لنا الكلام عليها من قبل. وقد اختلف اهل العلم في حكم الشرب عن قيامه. على اربعة اقوال

130
00:47:13.200 --> 00:47:42.700
ويعني او خلاصتها ثلاثة اقوال. القول الاول ان هذا الفعل وهو الشرب عن قيام انه جائز وليس فيه شيء وان احاديث النهي اما ان تكون منسوخة باحاديث الجواز وان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شربة وهو قائم متأخر. يعني جاء في حديث ابن عباس انه فعل ذلك في الحج

131
00:47:42.700 --> 00:48:01.650
عليه الصلاة والسلام عندما جاء الى زمزم ووجد الناس يشربون اوتي بالدلو شربه وهو قائم عليه الصلاة والسلام فقالوا انه يجوز الشرب عن قيام وان حديث النهي اما ان تكون منسوخة

132
00:48:02.050 --> 00:48:20.950
لان الجواز هو المتأخر واما ان تكون حديث الجواز والرخصة هي الاصح والارجح وممن ذهب الى هذا ابو بكر الاسوم نعم والقاضي عياض ايضا فابو بكر الاسلم قال ان حديث الجواز اصح

133
00:48:21.050 --> 00:48:35.350
وايضا قال بالنسخ كذلك ايضا قال كذلك ايضا بالنسخ. نعم وان كان ايضا مال الى قول اخر سوف يأتي ذكره باذن الله لكن هو ايضا نص قال ان حديث الجواز اصح

134
00:48:35.550 --> 00:48:49.050
لان حديث علي في البخاري وحديث ابن عباس كذلك في البخاري. واما حديث النهي عن الشوب قائما فليس في البخاري منها شيء وانما جاء من حديث قتادة عن انس في مسلم ومن حديث ابي عيسى عن

135
00:48:49.350 --> 00:49:08.600
عن ابي سعيد الخدري عند مسلم ايضا نعم وجاءت احاديث اخرى نعم حديث ابي هريرة ايضا في النهي عند مسلم نعم فقال ان حديث الجواز اصح نعم هذا القول الاول. القول الثاني ان الشغب قائما

136
00:49:08.800 --> 00:49:30.050
مكروه ولا وان الاولى الشرب للانسان وهو جالس وان من شرب قائما فهذا نعم يجوز او مكروه وانه خالف الاولى. نعم وقالوا ان هذا جمعا بين الادلة فتحمل احاديث النهي على الكراهية وخلاف الاولى

137
00:49:30.250 --> 00:49:46.700
نعم بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو قائم وانه اراد بذلك ان يبين لامة ان هذا جائز لكن الاولى للانسان ان يشرب وهو جالس وهذا ذهب اليه جمع من اهل العلم انهم الخطاب وغيبة. وايضا مالي الى هذا ابو بكر الاسرى

138
00:49:47.250 --> 00:50:12.750
القول الثالث ان الشرب قائما انه يحرم ولا يجوز وهذا ذهب اليه ابو محمد بن حزم ورجحه ابن القيم ورجحه ابن القيم. نعم واما ابن حزم فقال او دليلة او او انه اجاب عن احاديث الجواز قال بان

139
00:50:12.850 --> 00:50:37.300
النهي هو الناسخ وذلك ان النهي خلاف الاصل يعني الشرب قائما هذا انه موافق للاصل نعم فعندما جاءت نصوص بالنهي اذا هي المتأخرة اذا هي المتأخرة لانها تنقل خلاف الاصل او جاءت بمخالفة الاصل

140
00:50:37.600 --> 00:50:54.600
وان الاصل الاباحة فهذه جاءت بزيادة خلاف الاباحة فاذا هي المتأخرة هذه وجهة نظر ابن حزم. نعم والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله انه لا يجوز للانسان ان يشرب وهو قائم

141
00:50:54.750 --> 00:51:17.550
ويجاب عن احاديث النهي نجاب عفوا عن احاديث الشرب شرب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم اما ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم واما انه احتاج ان يشرب وهو قائم مثلا في زمزم قد ما يكون هناك مكان مناسب والدلو ما يستطيع ان يمسكه وهو جالس

142
00:51:17.550 --> 00:51:31.300
الا اذا كان مستند على شيء نعم فقد يكون يحتاج عليه الصلاة والسلام ان يشرب وهو قائم ولعل الاقرب والله اعلم ان هذا خاص به وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة

143
00:51:31.350 --> 00:51:51.300
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب وهو قائم فليستقي من نسي فشرب وهو قائم فليستقيم هزا الخبر طبعا وان كان هناك من تكلم فيه وقال ان في عمر بن حمزة وفيه نظر لكن حديث ابي هريرة جاء من طرق اخرى وان كان وقع في هذه الطرق اختلاف

144
00:51:51.850 --> 00:52:04.700
ولكن الاقرب والله اعلم انه ثابت وجاء في بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل شرب وهو قائم قال له قه جاء عند ابن حبان واحمد قال له قه

145
00:52:04.750 --> 00:52:26.900
قال ولم يا رسول الله؟ قال تحب ان يشرب معك الهر؟ شرب معك من هو اشد من الهر الشيطان. نعم والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان. فهذا الحديث يفيد التحويم تحويم شرب الانسان وهو قائم لانه عليه الصلاة والسلام نهى

146
00:52:27.100 --> 00:52:43.450
بل امر بالاستقاءة نعم عمر الانسان ان يستقيم. نعم وان كان هناك من اهل العلم ممن قال ان ما حد ذهب الا الى الانسان اذا شربه وهو قائم لكن هذا القول مو بصحيح وقد رد النووي على هذا القول

147
00:52:43.850 --> 00:53:09.900
ولا شك هذا الحديث حج بنفسه فالرسول عليه الصلاة والسلام امر هذا الشخص اولا زجوا ثم ايضا او نهى ثم انه آآ امر من شرب وقام ان يستقيم نعم فهذا كله يفيد التحريم. واما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ممن يقال بالخصوصية بالنسبة له لان الشيطان ما يمكن ان يشاركه لانه معصوم

148
00:53:09.900 --> 00:53:28.350
عليه الصلاة والسلام من الشيطان نعم والله اعلم ان هذا شرب الانسان وهو قائم لقب انه محرم هذا الاقرب والله اعلم نعم هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وطبعا هناك من اهل العلم ممن تأولوا

149
00:53:28.400 --> 00:53:48.550
هذه الاحاديث على تأويلات قالوا هذا في حق من لم يسمي او قالوا من اراد ان يعني يستبد بالماء لنفسه فقط يبادر الى اه ان يسقي نفسه دون غيره يعني تأويلات غير معتبرة نعم

150
00:53:48.700 --> 00:54:09.900
فالاقرب من الاقوال الثلاثة السابقة هو والله اعلم ان هذا يحرم. والقول بان هذا مكروه خلاف الاولى قول ايضا قوي. قول قوي نعم وفيه ايضا جمع بين الادلة ولكن والله اعلم مما تقدم من امر عليه الصلاة والسلام بان الانسان يستقيم هذا يؤيد والله اعلم

151
00:54:09.950 --> 00:54:29.200
التحويم والله اعلم. وهذا هو الاحول. هذا هو الاحوط وطبعا هناك اه فوائد عديدة او حكم كثيرة من شرب الانسان وهو جالس نعم هناك فوائد وحكم كثيرة من شرب الانسان وهو جالس. نعم. لان عندما الانسان يشرب وهو قائم

152
00:54:29.300 --> 00:54:53.750
يعني يقولون قد يصاب بمرض او قد يشرب والماء ينزل بسرعة من الفم الى الى المعدة بسرعة يكون وهو قائم نعم وذكر ايضا اشياء اخرى ذكروا اشياء اخرى وفي حديث ابي هريرة السابق ان الشيطان يشارك الانسان في شربة وهو قائم ان الشيطان

153
00:54:53.750 --> 00:55:11.550
الانسان في شربه وهو قائم نعم والانسان عليه ان يسعى الى ان يمنع الشيطان من ان يشابكه؟ نعم ثم قال المصنف الوضوء لكل صلاة قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو القيس الصنعاني البصري

154
00:55:11.700 --> 00:55:30.350
وهو ثقة توفي عام خمسة واربعين ومئتين خرج له مسلم واصحاب السنن ما عدا ابو داوود فانه خرج له في القدم قال حدثنا خالد وخالد هذا هو ابن الحاوس الهجيمي البصري توفي عام ستة وثمانين ومئة وهو ثقة سبت

155
00:55:30.600 --> 00:55:49.750
خرج له الجماعة نعم وليس هذا الواسطي هذا ليس الواسطي بل من الحارث الهجيمي وقال ان الحادث الهجيمي وقال ابن عبد الله الواسطي في طبقة واحدة تقبيبا فاحيانا قد يشكل من المقصود بخالد هنا

156
00:55:50.150 --> 00:56:16.200
لكن المجزي في ترجمة محمد ابن عبد الاعلى لم يذكرن محمد بن عبد الاعلى يروي عن الواسطي نعم قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ثقة الامام تقدم لنا قال عن عمرو بن عامر وهو الانصاري عمرو بن عامر هو الانصاري من صغار التابعين من الطبقة الخامسة خرج له الجماعة

157
00:56:17.050 --> 00:56:35.250
نعم وعم بن عامر وثقه النسائي وقال ابو حاتم ثقة صالح نعم وذكر ابن حبان في كتابه السقات وعمه ابن عامر مقل عمه ابن عامر مقل من الحديث وليس بالمقصد

158
00:56:35.950 --> 00:56:52.000
قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي باناء صغير فتوضأ قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم

159
00:56:52.050 --> 00:57:19.450
قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوح نعم او بوضوء نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم سقات وقد خرج هذا الحديث الامام مسلم واصحاب السنن. خرج هذا الحديث عفوا الامام البخاري خرج هذا الحديث الامام البخاري في صحيحه

160
00:57:19.550 --> 00:57:41.400
واصحاب السنن. نعم وفي هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة نعم وقد جاء في حديث عبد الله بن حنظلة الذي رواه ابو داوود واحمد وصححه ابن خزيمة

161
00:57:41.500 --> 00:58:08.000
ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء لكل صلاة فعندما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة جاء عند ابي داوود واحمد وابن خزيمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء عند كل صلاة. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة

162
00:58:08.200 --> 00:58:25.750
نعم وحديث عبد الله بن حنظلة لعل لا بأس به لعله لا بأس به نعم لعله لا بأس به وصححه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة اما انه عن عبد الله بن حنظلة

163
00:58:25.800 --> 00:58:48.450
او عن غيره نعم لكن الحديث لا بأس باسناده الحديث لا بأس باسناده  هذا الحديث يفيد انه عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء عند كل صلاة. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة عليه الصلاة والسلام

164
00:58:49.950 --> 00:59:13.650
واما الصحابة فمنهم من كان يعني يصلي الصلوات بوضوء ما لم يحدث. نعم. كما قال انس بن مالك رضي الله عنه وسوف يأتينا باذن الله بحديث ابن بريدة عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صلى الصلوات بوضوء واحد. فعندما قال له عمر

165
00:59:13.650 --> 00:59:29.500
فعلت شيء لم تكن تفعله من قبل قال عمدا صنعته يا عمر. نعم اراد ان يبين عليه الصلاة والسلام ان هذا الشيء مشروع وهو ان الانسان لا بأس ان يصلي الصلوات بوضوء ما لم يحدث. نعم

166
00:59:29.900 --> 00:59:56.900
وان الافضل هو ان الانسان يتوضأ عند كل صلاة هذا هو الافضل وقد ذكر الامام ابن تيمية ان انه لا يشرع للانسان ان يتوضأ لكل صلاة او لا يشرع للانسان ان يجدد الوضوء عندما تأتي صلاة الاخرى الا اذا كان قد فعل في هذا الوضوء عبادة من العبادات

167
00:59:57.750 --> 01:00:15.650
هكذا يرى يعني مثلا لو ان الانسان توظأ قبل ان يدخل وقت الصلاة. توضأ ولم يفعل بهذا الوضوء عبادا مثلا قراءة القرآن مثلا طواف اذا دخل وقت الصلاة يقول لا يشفع له انه يتوضأ مرة اخرى

168
01:00:16.050 --> 01:00:38.400
ذكروا ذلك او هذا مذكور عنه بالفتاوى رحمه الله وانما يقول اذا فعل بهذا الوضوء عبادة وجاء وجاءت عبادة الصلاة مثلا فهنا وهو على طهارة يشرع له انه يجدد الوضوء واما اذا كان لم يفعل عبادة بهذا الوضوء فلا يشرع له ان يجدد هذا الوضوء

169
01:00:38.600 --> 01:00:56.300
نعم ولكن ثبت في الصحيح في حديث اسامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اه نفر من عرفة الى مزدلفة بعد مغيب الشمس في منتصف الطريق او في اثناء الطريق نزل فتوضأ وضوءا خفيفا

170
01:00:56.500 --> 01:01:15.350
ثم عندما وصل الى مزدلفة ايضا توضأ عليه الصلاة والسلام والمدة التي بينهما مدة قصيرة ولم ينقل انه فعل عبادة عليه الصلاة والسلام والله اعلم فهذا الحديث يفيد مشروعية ذلك وان الانسان لا بأس

171
01:01:15.450 --> 01:01:35.700
انه يجدد انه لا بأس انه يجدد الوضوء. نعم وطبعا جاء جاءت احاديث او جاءت بعض الاحاديث او جاء شيء في فضل من يعيد الوضوء نعم اي من يجدد الوضوء لكن لا يصح من هذا شيء لا يصح من هذا شيء في كون ان ذلك سنة

172
01:01:35.850 --> 01:01:59.400
وايضا يدخل ذلك ضمن احاديث فضل الطهارة. ومن ذلك ان الانسان اذا توظأ تتساقط منه الذنوب. ان الانسان اذا توظأ تتساقط منه واذنوب نعم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

173
01:01:59.400 --> 01:02:25.150
فقال المصنف رحمه الله تعالى الوضوء لكل صلاة وتقدم لنا الكلام على الحديث الاول في هذا الباب وهو حديث انس رضي الله تعالى عنه لعل اليوم بمشيئة الله نستكمل هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى اخبرنا زياد بن ايوب

174
01:02:25.150 --> 01:02:54.050
زياد ابن ايوب هو ابن زياد البغدادي الطوسي الاصل وزياد ابن ايوب ولد في عام ستة وستين ومئة وكانت وفاته في عام اثنتين وخمسين ومئتين. وعمره ستة وثمانين سنة وزياد ابن ايوب ثقة سبت حافظ. عليكم السلام. ثقة سبت حافظ

175
01:02:54.750 --> 01:03:21.750
قال الامام احمد او لقبه الامام احمد بشعبة الصغير لقبه الامام احمد بشعبة الصغير قال الذهبي لضبطه ولاتقانه او نحو هذا الكلام وقال الدارقطني ثقة مأمون وقال النسائي ليس به بأس

176
01:03:22.350 --> 01:03:50.050
وفي موضع اخر قال عنه ثقة وتقدم لنا فيما سبق ان النسائي في كثير من المرات يقول عن الرواوي ليس به بأس ويقول عنه في موضع اخر بانه ثقة وهذا يفيد والله اعلم ان ليس به بأس او لا بأس به تساوي عند النسائي ثقة

177
01:03:50.150 --> 01:04:12.550
كما مر علينا ذلك مرارا فيما سبق. نعم. فهنا قال عن زياد ابن ايوب قال عنه ثقة وقال عنه في موضع عين اخر ليس به بأس نعم وقال ابو اسحاق الاصبهاني وهو ابراهيم ابو اسحاق الاصبهاني هو ابراهيم بن ارومة

178
01:04:12.900 --> 01:04:39.400
قال ليس احد على بسيط الارظ اوثق من زياد ابن ايوب نعم وهذا ثناء كبير على زياد بن ايوب وتقدم ان الامام احمد لقبه بشعبة الصغير ولا شك ان شعبة الكبير اي شعبة بن الحجاج من الحفاظ الكبار والسقات الاسبات

179
01:04:40.150 --> 01:05:00.700
نعم فلقب الامام احمد زياد ابن ايوب لقبه بشعبة الصغير. نعم وقال الذهبي عن زياد بن ايوب بانه رحل وجمع وصنف. قال عنه بانه رحل وجمع رحل اي في طلب

180
01:05:00.900 --> 01:05:25.300
العلم وجمع اي جمع آآ السنة والعلم وصنف صنف في ذلك ولكن لم يسمي شيئا من مصنفاته نعم قال وطال عمره لانه توفي كما تقدم عن ست وثمانين سنة نعم

181
01:05:26.250 --> 01:05:42.500
وزياد ابن ايوب روى عنه في بعض الحفاظ روى عنه الامام احمد كما انه ايضا روى عنه كما ان ايضا زياد ابن ايوب روى عنه كما سوف يأتي وروى عنه الامام احمد

182
01:05:42.850 --> 01:06:08.100
وكذلك ايضا ابنه عبد الله ابن احمد والبخاري ايضا ممن روى عن زياد ابن ايوب والنسائي و وكذلك ايضا ابو داوود نعم كلهم رووا عن زياد بن ايوب رووى عنا من اصحاب الكتب الستة اربعة البخاري وابو داود

183
01:06:08.100 --> 01:06:32.000
والترمذي والنسائي فمسلم وابن ماجة لم يرويا عنه نعم وروى عنا كذلك ايضا ابو حاتم ابو غازي والحسين ابن اسماعيل المحاملي وغيرهم ممن روى عن زياد ابن ايوب وقد ذكر الخطيب البغدادي

184
01:06:32.850 --> 01:06:48.500
ان ما بين وفاة الامام احمد وهو ممن روى عن زياد ابن ايوب وما بين وفاة الحسين ابن اسماعيل المحامي وهو ايضا مما روى عن زياد ابن ايوب تسعة وثمانين سنة

185
01:06:49.000 --> 01:07:16.600
طبعا هذا يسمى عند اهل الحديث بالسابق واللاحق نعم والمقصود بذلك النووي يروي عنه جماعة آآ يكون ممن روى عنه اناس قد تقدمت وفياتهم وايضا مما ممن روى عنه اناس قد تأخرت وفياتهم

186
01:07:16.750 --> 01:07:34.000
نعم فاحيانا تجد اه هناك فوق كبير ما بين وفاة فلان مثلا وقد روى عن هذا الراوي وما بين وفاة فلان وقد روى ايضا عن هذا الراوي فهذا يسمى بالسابق واللاحق

187
01:07:34.000 --> 01:07:55.700
اذا كان هناك بونا كبيرا فهذا يذكر يذكر في آآ هذا الشيء وهو علم من علوم الحديث وقد صنف فيه الخطيب البغدادي طبعا خطيب البغدادي رحمه الله صنف في مواضيع كثيرة من علم الحديث

188
01:07:56.200 --> 01:08:16.100
فمن جملة ما صنف فيه الخطيب البغدادي هو السابق واللاحق واقصى يعني ما نقل ما بين وفاة راويين كلاهما قد اشتركا في الرواية عن شخص نحو مئة وخمسين  نحو مئة وخمسين سنة

189
01:08:16.150 --> 01:08:37.650
نعم  وزياد ابن ايوب روى عنه ناس قد تقدموا كالامام احمد فقد توفي قبله. وروى عنه ناس قد تأخروا. مثل الحسين ابن المحامل وقد توفي بعد ثلاثمئة والحسين من اسماعيل محاملي من شيوخ الدعوة قطني. نعم

190
01:08:37.950 --> 01:09:04.400
فذكر الخطيب البغدادي ان ما بين وفاتيهما تسعة وثمانين سنة. نعم اه كما ذكرت ان زياد بن ايوب كذلك ايضا روى عن الامام احمد واعني روى عنه سأله مسائل فمن جملة المسائل التي سأل عنها زياد ابن ايوب الامام احمد سأله عن العقيقة

191
01:09:04.600 --> 01:09:25.550
فقال الامام احمد هي سنة  اكثر ما فيها او اشد ما فيها قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته نعم فبعض اهل العلم يرى ان العقيقة سنة وهذا قول الجمهور

192
01:09:25.600 --> 01:09:45.500
وبعض اهل العلم يرى انها واجبة والذين يقولون بالوجوب يستدلون بالحديث السابق حديث سلمان ابن عامر الظبي كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابع. وطبعا عفوا جاء في هذا ايضا جاء في حديث

193
01:09:45.500 --> 01:10:05.800
وهذا ايضا هذا الحديث او هذا نحو المتن جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. نعم فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا. والذين قالوا بالاستحباب من جملة ادلتهم حديث عمرو بن شعيب

194
01:10:06.100 --> 01:10:24.850
عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم ان يعق فجعل هذا معلقا بارادة الانسان ولو كان واجبا لجاء الامر به وان كان هناك من اهل العلم ممن

195
01:10:25.000 --> 01:10:43.950
يناقش في هذا ويقول ان نعم الارادة ليست نصا في عدم الوجوب نعم لكن القول بان العقيقة سنة هذا قول قوي وقول اكثر اهل العلم. فزياد ابن ايوب روى عن الامام احمد ذلك وسأل ايظا عن

196
01:10:44.000 --> 01:11:06.950
الصلاة في جلود الثعالب فقال لا يعجبني او لا يعجبنا ذلك فهذا يفيد انه كره كره الصلاة في جلود الثعالب. نعم وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع وفي رواية جلود النمو ولعله يأتينا بمشيئة الله عند النسائي نعم

197
01:11:07.550 --> 01:11:28.750
لما في ذلك من الخيلا والكبر وكذلك ايضا هذا بناء على ان هذه الجلود هل تطهر بالدباغ او  ايضا هذه مسألة مهمة يعني بعض اهل العلم يرى انه لا يطهو شيء بالدماغ الا ما كان مأكول اللحم

198
01:11:29.900 --> 01:11:53.300
لا بعض اهل العلم لا يرى من الجلود انه يطهر الا ما كان مأكول اللحم نعم وبعض اهل العلم يرى حتى الحيوانات التي لا تؤكل يرى ايضا انه اذا اذا دبر او دبغت جلودها انها تطهو

199
01:11:54.200 --> 01:12:16.500
وبعض اهل العلم لم يستثني الا الكلب والخنزير. بعض اهل العلم لم يستثني الا الكلب والخنزير نعم فلعل كراهية الامام احمد لهذا الشيء لهذين الامرين او لاحدهما. الامر الاول هو لا هل تطهر جلود الحيوانات التي لا تؤكل

200
01:12:17.300 --> 01:12:32.850
والثعلب طبعا فيه خلاف يؤكل والا ما يؤخذ والصواب انه لا يؤكل لانه مفترس وهو يسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير فكل ذي ناب من السباع. هذا لا

201
01:12:32.850 --> 01:12:47.700
يجوز اكله ولم يستثنى من ذلك الا شيئين الامر الاول الظبع الظبع هذي مستثناة كما في حديث جابر والذي اخرجه مسلم. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الظبع اهل

202
01:12:47.700 --> 01:13:09.900
صيد فقال نعم هل تؤكل؟ فقال نعم. نعم. او كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث جابر صحيح قد رواه الترمذي نعم فالظبع مستثناة وهي تفتبس وحيوانات البحر المفترسة نعم حيوانات البحر المفترسة ايضا هي حلال

203
01:13:10.500 --> 01:13:29.450
نعم وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكسبت في الصحيح انهم اكلوا من الحوت وعندما اخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك

204
01:13:29.850 --> 01:14:00.150
فاقوهم على اكلها وقال هل عندكم شيء من لحمها مما بقي معكم. وهناك من الحيتان ما هو مفتبس. نعم فاقول ان الثعلب لا يؤكل لانه مفترس الخلاف في جلده هل يطهر او لا؟ نعم كما ذكرت قبل قليل هناك من اهل العلم ممن يرى ان جلود ان الجلود التي

205
01:14:00.150 --> 01:14:20.450
تطهو هي فقط مأكولة اللحم وهذا رجحه ابن تيمية نعم والامر الثاني جاء النهي عن جلود السباع يعني السباع تدخل كل الحيوانات المفترسة وجاء في بعض الالفاظ او في الفاظ اخرى النمو نعم

206
01:14:21.650 --> 01:14:43.400
ولعل النهي عن جلود السباع لما فيها من الخيلا والكبر او لما عفوا يعني لابس هالجلود قد يصاب بالخيلة بالخيلة والكذب نعم فنقل ايضا عن الامام احمد انه قال لا يعجبنا الصلاة في جلود في جلود عفوا الثعالب وايضا نقل عن

207
01:14:43.400 --> 01:15:03.400
الامام احمد او نقل بالاحرى عن ابنه عبد الله عن الامام احمد ان القابلة تعطى او اجل القابلة هي التي تولد النساء تعطى الرجل او رجل من العقيقة التي تذبح عن المولود نعم وهناك مسائل اخرى رواها

208
01:15:03.400 --> 01:15:26.350
زياد ابن ايوب عن اه الامام احمد رحمه الله تعالى نعم وزياد ابن ايوب رحمه الله يلقب بدلوية كان يكره ذلك كان يكره هذا الشيء. ولذلك لقبه الامام احمد بشعبة صغير

209
01:15:27.150 --> 01:15:46.950
نعم فهو ثقة سبت حافظ. نعم ثقة لان كما تقدم وثقوه وثقه جمع من الائمة وسبت لان الامام احمد لقب بشعبة الصغير قال الذهبي كما تقدم يعني اتقانه وظبطه او لتثبته نعم

210
01:15:47.200 --> 01:16:08.500
وهو حافظ لانه رحل وجمع وصنف نعم فهذا يدل على انه متوسع من الرواية قال حدثنا بن علية وابن علية هو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي البصري ابو بشر

211
01:16:09.250 --> 01:16:26.750
كان اصله من الكوفة نعم اصل الوالدة من الكوفة وهو ولد او نشأ بالبصرة. نعم ثم توفي في بغداد. كانت ولادته في السنة التي توفي فيها الحسن البصري الحسنة في عام عشرة ومئة

212
01:16:27.350 --> 01:16:46.050
نعم فولادته سنة عشر ومئة وتوفي عام ثلاث وتسعين ومئة وقد اخرج له الجماعة وابن علية من اوثق الناس ومن احفظهم ومن اثبتهم حتى قال ابو داوود السجستاني ما من احد الا وقد اخطأ

213
01:16:46.200 --> 01:17:05.050
الا ابن عدية وبشر ابن المفضل فهو مناسبة للناس واحفظهم قال الامام احمد اليه المنتهى بالتثبت في البصرة اليه المنتهى في التثبت بالبصرة. نعم. وقال علي ابن المديني ما اقول

214
01:17:05.150 --> 01:17:22.350
ان ان هناك احد يقدم على ابن علية او نحو هذه العبارة او نحو هذه العبارة وقال يعقوب بن شيبة السدوسي عنه بانه ثبت جدا. قال عنه بانه ثبت جدا. نعم

215
01:17:22.550 --> 01:17:38.550
فهو من احفظ الناس ومن اثبتهم الامر الثاني فيما يتعلق بابن علية انه لم يكن له كتاب كما روى ذلك عنه زياد ابن ايوب. زياد ابن ايوب روى عن ابن علية قال لم

216
01:17:38.550 --> 01:17:59.250
يكن له كتاب ونقل ايظا عن ابن مهدي انه ما رأى مع ابن عدية كتابا قط نعم فهذا كله حفظ واتقان وظبط في صدره. ولا يخفى ان الظبط ينقسم الى قسمين اما ظبط صدر واما ظبط كتاب

217
01:17:59.250 --> 01:18:23.600
نعم فلذلك اهل العلم يبينون يعني هل فهذا الحفظ هو هل هذا الظبط عفوا حفظ؟ ولا هل هذا الظبط في في كتابه وحفظه فيه شيء مثلا فكما تقدموا يفصلون ورواية آآ من الكتاب ايضا فيه تفصيل تقدم لنا شيء من ذلك

218
01:18:23.600 --> 01:18:49.750
فيما سبق فابن علية هذا ضبط صدق ضبط حفظ نعم وليس كتاب الامر الثالث الذي يتعلق بابن عدية وصف بانه من اهل الفقه وصف بانه من اهل الفقه. قال شعبة ابن الحجاج عن ابن علية ويحانة الفقهاء

219
01:18:50.700 --> 01:19:13.800
وقال ايضا شعبة في رواية عنه اخرى قال سيد المحدثين. قال سيد المحدثين. نعم وقد وصفه الذهبي بانه كان فقيها مفتيا ونقل له فتوى او نقل له فتاوى في هذا

220
01:19:14.150 --> 01:19:30.400
او فتاوى في العلم انا وقفت له على فتوى واما يعني ما بحثت في يعني ولا اذكر فيما سبق لكن وصف بانه كان فقيها مفتيا نعم كذلك ايضا بالنسبة ابن علية

221
01:19:31.050 --> 01:19:49.700
اه تكلم فيه في بعض الامور التي لا تؤثر على ظبطه وحفظه كثيرا او ليس لها علاقة في ظبطه وحفظه. الامر الاول انه تولى بعظ الولايات. تولى ولاية الصدقات في البصرة ثم ولاية

222
01:19:49.700 --> 01:20:06.350
المظالم في بغداد نعم قال حماد بن سلمة يعني كنا نشبه شمائل ابن علي بشمائل يونس ابن عبيد حتى دخل فيما دخل فيه قال الذهبي ولاية الصدقات قال الذهبي ولاية الصدقات

223
01:20:06.950 --> 01:20:33.000
طبعا السلف كانوا يذمون من يتولى الولايات نعم ولعل السبب في ذمهم لذلك ان من تولى القليل منهم من يسلم ولا لا شك ان من تولى ولاية بحقها واقام فيها شرع الله جل وعلا فلا شك هذا من من افضل الناس ومن خير الناس

224
01:20:33.350 --> 01:20:56.200
الانبياء في الصحيحين في حديث ابي بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر امام عادل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المقسطين على المنابر من نور عن يمين الرحمن

225
01:20:56.350 --> 01:21:15.450
الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا نعم فالذي لا شك ياخذ الولاية بحقها ويقيم شرع الله عز وجل فيها فلا شك ان هذا آآ له اجر عظيم وثواب جزيل. لكن القليل من يسلم

226
01:21:15.550 --> 01:21:33.550
القليل من يسلم نعم يعني هناك بل كثير من تولى ولايات ولم يقم فيها آآ شرع الله جل وعلا. فلذلك السلف كانوا يذمون. يذمون كثيرا من يتولى الولايات ويعرظون عنها غاية الاعراظ وظعا

227
01:21:34.750 --> 01:21:55.700
وزهدا وابتعادا عن الوقوع فيما لا يحمد عقباه. نعم. فلذلك تكلم في ابن علي في هذه الناحية. كذلك ايضا تكلم فيه في حديث ابي سلام عن ابي امامة او جاء في حديث ابي سلام عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان البقر وال عمران

228
01:21:55.800 --> 01:22:20.600
تأتيان كانهما غمامتان تحاجان عن صاحبها. تحاجان عن صاحبهما في يوم القيامة البقرة وال عمران تأتيان كانهما غمامتان. او فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحب بهما نعم قيل لابن علية لهما لسان؟ فقال نعم

229
01:22:20.900 --> 01:22:44.700
فقالوا يقول ان القرآن مخلوق قيل لابن عدية وجه الكلام فيه في هذه الناحية قيل له الهما لسان يعني جاء بانهما تحاجان عن صاحبهما يدافعان عن اه صاحبهما الذي كان يقرأهما ويحفظ هاتين السورتين العظيمتين فقيل لها

230
01:22:44.700 --> 01:22:59.550
اللسان؟ قال نعم. فقيل اذا هو يقول بخلق القرآن. هو ما قال ما نص على هذا ومعاذ الله ان يقول قال ان القرآن كلام الله لكن هو زل في هذه الناحية

231
01:22:59.650 --> 01:23:20.250
قيل له الهما اللسان؟ قال نعم. بس هذا اللي هذا خطأ وجه الخطأ طبعا كما قال الذهبي لو قال ايضا ليس لهما لسان لانكر عليه هو عندما قال لهما لسان انكر عليه ولو قال ايضا ليس لهما لسان لانكر عليه. لماذا ينكر عليه في كلتا الحالتين

232
01:23:20.500 --> 01:23:38.400
لان الواجب على الانسان ان يسلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهما لسان ولا ولم يقل ليس لهما لسان نعم فعلينا ان نقبل كل ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام

233
01:23:39.000 --> 01:23:55.900
ونسلم بكل ما جاء في الكتاب والسنة. نعم وهذا الاتيان يكون في يوم القيامة. هذا الاتيان يكون في يوم القيامة. والقيامة وما يتعلق بها غيظ القيامة وما يتعلق بها هذا غيب

234
01:23:56.150 --> 01:24:20.900
فلا ندري عن كيفية هذا الاتيان خير ما جاء في الحديث كانهما غاياتان او غمامتان او فرقان من طير صواب تحجان عن صاحبهما. نعم والله عز وجل ذكروا عن يعني عن السماء والارض قالت اتينا طائعين فنقول نعم كما جاء في النص

235
01:24:20.900 --> 01:24:37.300
كما جاء في النص نعم فنؤمن ونسلم لا نقول بلسان او بدون لسان او بكيفية معينة غير ما جاء في النص فهذا وجه الانكار هذا ابن عدي وهذا ترى من عميق علم السلف

236
01:24:37.700 --> 01:25:01.150
هذا من عميق علم السلف وانهم لا يدخلون فيما لا يعنيهم وانهم لا يتكلمون بشيء لم يتكلم فيه الشرع. نعم وهذا من علمهم ومن عميق علمهم ومن وظعهم وش اللي يجعل الانسان يقع في الخطأ؟ انه يتكلم بدون دليل. هذا الذي يجعل الانسان

237
01:25:01.150 --> 01:25:19.550
ان يخطئ يتكلم بدون دليل ويجتهد بدون دليل يخالف نصوص الكتاب والسنة ويرجع الى رأيه. طبعا الاجتهاد في التفقه في نصوص الكتاب والسنة ان هذا المطلوب لكن هناك من يرجع الى رأيه ويجتهد بدون دليل بدون الرجوع الى الادلة

238
01:25:20.050 --> 01:25:43.950
ويجعل عقله حاكم نعم يرجع اليه ويجتهد اجتهادات بدون ادلة. وترى اكثر ما اصيبت به الامة الاسلامية هو هذا الداء يعني تجد مثلا اناس وجماعات وكذا نعم يجتهدون بدون ادلة بدون دليل وبدون رجوع الى الكتاب والسنة. نعم

239
01:25:43.950 --> 01:26:01.450
يقولون هذا فيه مصلحة اذا لا بأس. هذا غير صحيح. المصلحة كل المصلحة باتباع الشر لو كان المسلم راجع الى كل واحد وما يراه من المصلحة بعض الناس يرى ان هذا الشيء فيه مصلحة والثاني يرى ان هذا الشيء ماذا؟ فيه مفسدة

240
01:26:02.600 --> 01:26:16.700
فالمصلحة فيما امر به الشعب والمفسدة في ما نهى عنه الشهوة ما نهى عنه الشرع الا هو فيه مفسدة. نعم يعني مثلا الان بعض الناس يقول مثلا الدخول في القنوات

241
01:26:16.850 --> 01:26:37.450
وفي القنوات الفاجرة بعد بعظهم ايظا ويقول هذا فيه مصلحة طيب الشرع حرم الصورة الشرع اعظم من الصورة اكثر من ثلاثين نص في تحويم الصورة ماذا نفعل معها نصوص الواجب لا شك الذي نفعل معها هو ان نؤمن بها وننقاد ونستسلم. نعم

242
01:26:37.900 --> 01:26:51.150
نعم يعني بعض الناس يقول هذا عكس هذا يعني عكس هذا كلام العامة. وحتى عكس هذا معناه صورة. معناه صورة يعني عكس الانسان. هذي صورة الانسان الانسان يعني عكس الانسان

243
01:26:52.250 --> 01:27:06.300
باش شارعناها عن التصوير نهى عن الصور نهى فما نهى عن شيء الا وفي هذا الشيء المفسدة كل المفسدة نعم ولذلك نهى عنه الشافعي او بعض الناس مثلا يدخل فيما يسمى بالانتخابات

244
01:27:06.800 --> 01:27:26.550
نعم ويدعو لما يسمى بالديمقراطية نعم هذا لا شكل هذا مخالف للشرع هذا مخالف للشرع وانما الذي في الشرع اتباع الكتاب والسنة وسؤال اهل العلم والفضل مشاورة اهل الرأي والعلم والفضل والعقل نعم

245
01:27:26.750 --> 01:27:44.150
والان تسمعون من هذه الاشياء اشياء كثيرة الان يسمع من هذه الامور اشياء كثيرة يعني انظروا الى هذه القصة وقصة وهذه فيها عبرة نعم انكوا على اسماعيل رحمه الله انه قال بلسانه. وين الدليل على انه باللسان

246
01:27:44.250 --> 01:28:00.949
نعم الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم اذا كان جعل الانسان يتكلم بلسان ليس كل ليس غير ايظا من ممن هو ليس من بني ادم ان ايظا لا بد ان يتكلم باللسان