﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.750
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا

2
00:00:26.800 --> 00:00:53.850
واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون نعم هذا كالحديث السابق فالحديث السابق في انه يجب ان يقتدي المأموم بالامام ولا يسابقه بل يتابعه في

3
00:00:53.850 --> 00:01:14.450
والافعال الا انه فيه زيادة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما شكى لما شكى من رجله عليه الصلاة والسلام لانه سقط عن الفرس انجرحت رجله عليه الصلاة والسلام

4
00:01:14.500 --> 00:01:40.500
او انفكت فجاءه الصحابة يزورونه في بيته عليه الصلاة والسلام. حضرت الصلاة حضرت الصلاة وارادوا ان يصلوا معه عليه الصلاة والسلام  صلى جالسا وقاموا هم خلفه على العادة. قاموا خلفه على العادة

5
00:01:40.750 --> 00:02:01.200
فاشار اليهم وهو في الصلاة ان اجلسوا فجلسوا امتثلوا امره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلوا خلفه جلوسا ثم لما سلم قال كدتم ان تفعلوا انفا كفعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس

6
00:02:01.550 --> 00:02:21.950
يقومون على ملوكهم وهم جلوس  منعهم صلى الله عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالاعاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. هذه ناحية والناحية الثانية ان هذا فيه مخالفة للامام

7
00:02:21.950 --> 00:02:43.450
مخالفة للامام فلا يصلي الامام واقف لا يصلي الامام جالس والمأموم واقفا. هذي مخالفة ثم قال اذا صلى مثل ما سبق في الحديث تماما الا انها الحديث بين السبب بين السبب الذي من اجله

8
00:02:43.450 --> 00:03:03.600
صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وانه لعلة ادل على ان انه يجوز للمصلي اماما او مأموما اذا احتاج الى الجلوس انه يجلس يسقط عنه القيام يلا ودل على وجوب متابعة الامام في الجلوس

9
00:03:04.000 --> 00:03:23.500
متابعة الامام في الجلوس وانه لا يجوز ان يكون الامام جالسا والمأموم واقفا ودل ايظا على جواز الاشارة في الصلاة على جواز الاشارة في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:23.700 --> 00:03:31.743
اشار اليهم للجلوس فجلسوا فدل على جواز الاشارة عند الحاجة بالصلاة