﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.700
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني والثلاثين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب

2
00:00:41.700 --> 00:01:00.200
الاربعة عند الخيار في العيب هل هو على الفور ام على التراخي؟ يعني لو تكلمنا وقلنا ان الرجل اذا وجد بزوجته عيبا. هل من حقه الفسخ في الحال؟ يعني اذا علم يجب عليه ان يرفع الامر الى القاضي في الحال

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
وازا تراخى سقط الخيار بتاعه وكذلك المرأة ام ان الخيار على التراخي؟ يعني يعني يجوز له او ان هو يرفع الامر على التراخي. فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فالشافعية والحنابلة في قوم قالوا ان كل

4
00:01:20.250 --> 00:01:47.800
موضع جاز لاحد الزوجين ان يفسخ النكاح بالعيب في الاخر فان زلك الخيار يثبت له على الفور لا عن التراخي يعني يلزمه في الحال. لماذا قالوا لانه خيار عيب لا يحتاج الى نظر وتأمل. ليه؟ لان هو شاف فيه عيب. تمام؟ هو مش محتاج للنزر والتأمل وهزه الاشياء. فعندئز كان على الفور كما لو اشترى

5
00:01:47.800 --> 00:02:07.800
سلعة ما فوجد فيها عيبا فعندئذ يجب عليه ان يرد على الفور. يعني الانسان مسلا اشترى سلعة ووجد فيها عيبا. يبقى يلزمه ان يرجع فيها. مش عدا يوم واتنين وتلاتة والاخر يرجع لأ. فقال لك يبقى هنا خيار ايه؟ خيار العيب يكون على الفور. طيب ايه؟ قال لك المقصود بالفور اللي هو ايه

6
00:02:07.800 --> 00:02:27.800
ان ليس المقصود بالفورية المطالبة بالفسخ على الفور. تمام؟ وانما ان هزا الامر يرفع الى الحد حاكم تمام ازا علم احد الزوجين بالاخر عيبا فانه يرفع زلك الى الحاكم والحاكم يستدعي الاخر ويسأله

7
00:02:27.800 --> 00:02:47.800
هل فيك هزا العيب ام لا؟ فان اقر ان به هزا العيب فالامر زاهر. ويفسخ النكاح. وان انكر تمام؟ او كان خفيا يعني مسلا قال له انت عندك برص وقال وانكر. طب هو زاهر قدامه؟ تمام؟ يبقى كده ايه؟ كلامه غير مقبول. لكن مسلا ازا ادعى مسلا شيئا ما تمام؟ العنة مسلا او

8
00:02:47.800 --> 00:03:08.100
هو يعني مسلا مقطوع الذكر او شيء فعند ازن في هزه الحالة يعني يقيم الاخر البينة وبعد زلك يفسخ النكاح هزا القول الاول. القول الساني هو قول الحنابلة في المزهب. قالوا ان خيار العيب سابت على التراخي لا على الفور. ولا

9
00:03:08.100 --> 00:03:26.850
يسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من القول او الاستمتاع من الزوجة. او ان الزوجة تمكن الزوج. يعني ايه؟ قال لك فرضنا ان المرأة تزوجت الرجل ووجدت به برصا. تمام؟ فهي لا يلزمها ان ترفع الامر الى القاضي الان. تمام

10
00:03:26.950 --> 00:03:48.350
قعدت سكتة سكتة سكتة لكن قام جاي مسلا مكنته من نفسها ان هو يطقها. قال لك هنا الان سقط الخيار. او هي تقول بعد العلم بهزا بمسل الزي يفسخ به النكاح انا رضيت به. فعندئز في هزه الحالة سقط الخيار. او يقول الزوج مسلا يقول وجدها رتقاء او وجدها مسلا كزا

11
00:03:48.350 --> 00:04:04.400
او كزا مسلا او وجدها مستحاضة دائما على مزهب الحنابلة. فعند ازن هو سكت وبعدين بعد فترة قام وطأها يعني آآ جامعها عندئذ سقط خياره او قال خلاص انا راضي بهذا. فعندئذ يسقط الخيار في هذه الحالة. لكن

12
00:04:04.400 --> 00:04:24.150
لا يلزم عند الحنابلة ان هو يرفع الامر او المرأة ترفع الامر مباشرة الى الايه؟ الى الحاكم. فقالوا ان هزا خيار يسبت على التراخي كخيار القصاص. تمام؟ يعني زي انسان يعني من حقه ان يقتص من اخر ومن حقه ان يعفو. فهو ايه؟ مخير في هزا. الحنفية

13
00:04:24.450 --> 00:04:40.250
يعني شبيهين بكلام الحنابلة فقالوا يبطل ما يبطل به الخيار نوعان اما ان يكون نص او دلالة. النص عبارة عن ايه؟ هو التصريح باسقاط الخيار وما يجري مجراه. يعني مسلا كان يقول مسلا ايه اسقطت

14
00:04:40.250 --> 00:04:52.350
الخيار او رضيت بالنكاح او اخترت الزوج. معي ازاي؟ يعني مرة تقول اخطرت الزوجة لان الاحناف كما قلنا ان الخيار بيكون ايه؟ للزوجة في اغلب الايه؟ هزه الاشياء ولا يسبت للزوج

15
00:04:52.450 --> 00:05:11.700
سواء كان زلك بعد تخيير القاضي او قبل تخيير القاضي. ما دام ان هو ايه؟ قال هزا ما دام ان المرأة قالت ايه؟ هزا الكلام طيب الدلالة ايه بقى؟ قال لك الدلالة هي ان تفعل المرأة ما يدل على الرضا بالمقام مع الزوج. مسلا كأن مسلا ايه يعني

16
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
تمكنه من من نفسها. فعند ازن سقط الايه؟ سقط الخيار بتاعها. وبعد زلك ازا ارادت ان تطلب فسخ النكاح فليس لها بعد زلك ايه؟ فليس لها بعد زلك فسخ الايه؟ فسخ النكاح. الحنفية قالوا اما المشبوب يعني هزا في العنين او غيره لكن المشبوه ازا عرف انه مجبوب. اما

17
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
باقراره ان هو اقر ان هو مشبوب يعني مقطوع الذكر. او بالمس فوق الازار. يعني تبينا فعل ان هو مقطوع يعني. فان كانت المرأة عالمة بزلك النكاح فلا خيار له. يعني علمت انه مشبوب مقطوع الزخر ورضيت ان تتزوجه على هزه الحالة فلا خيار لها. لانها رضيت بزلك. طيب

18
00:05:52.150 --> 00:06:10.700
اذا لم تكن عالمة به فانها تتخير للحال. يعني اي ولا لا؟ تمام؟ ولا يؤجل حولا. ليه؟ قال لك لان التأجيل انما هو لرجاء الوصول زي مسلا العينين. ولا يرجى من هزا الوصول لانه اصلا مقطوع الذكر. فلم يقل للتأجيل

19
00:06:11.150 --> 00:06:31.150
فائدة في هزه الحالة فلا يؤجل. وان اختارت الفرقة وفرق القاضي بينهما. او لم يفرق معي ازاي؟ فلها كامل المهر وعليها كامل العدة ان كان قد خلا بها عند الامام ابي حنيفة رحمه الله. يعني المشبوب هزا. ازا خلا بالمرأة فعند ازن ازا آآ يعني ازا لم

20
00:06:31.150 --> 00:06:51.150
نصف المهر ازا خلى بها فعند ازن لها المهر كامل عند ابي حنيفة. وعند الامام محمد بن الحسن الشيباني والامام ابي يوسف لها نصف المهر وعليها كمال العدة لانه الان حتى خلى بها ولم خلى بها يعني قطعا علمنا انه لا يوجد وطئ. فعند ازن لا لا يجب الا نصف الايه؟ الا نصف البحر. لكن الصحيح الذي

21
00:06:51.150 --> 00:07:08.350
في هزا ان خيار العيب سابت على التراخي كما هو قول الحنابلة. لانه خيار جاء من اجل دفع ضرر محقق. فكان على التراخي كخيار القصاص. وكما قلنا ان هزا معتمد مزهب الحنابلة. ولا يسقط الخيار

22
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
الا باحد امرين اما نص يعني كأن يقول مسلا آآ آآ اسقطت الخيار او رضيت بالنكاح او اخترت الزوجة او اخترت الزوجة تمام؟ واما ان يكون دلالة وهو ان تمكن المرأة الرجل منها او المرأة او الرجل مسلا يستمتع بالمرأة. فعند ازن سقط الخيار في هزه الحالة. تمام؟ وسواء كان زلك

23
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
بعد تخيير القاضي او قبل تخيير القاضي في هزه الحالة. تمام؟ فاحنا عندنا الخيار يسقط اما بالنص واما بالايه؟ واما بالدلالة وهزا والله اعلم هو الصحيح. تمام؟ طيب. ما الزي يجب للمرأة من المهر ان حصل الفراج بسبب العيب؟ يعني

24
00:07:48.350 --> 00:08:08.350
الان ان في عيب حصل. طيب هيحصل فراق الان. طب المرأة هنا الان هل لها نصف المهر؟ ولا لها المهر كامل ولا ليس لها شيء ام ماذا؟ فالعلماء قالوا ان الفرقة بسبب العيب اما ان تحصل بعد العقد وقبل الدخول او او الخلوة

25
00:08:08.350 --> 00:08:22.850
يعني مسلا بعد ما عقد عليها ووجد فيها عيب. فعند ازن هيفسخ النكاح واما ان يكون بعد الدخول تمام؟ واما ان تحصل بعد العقد والدخول. يعني يحصل الفسخ بعد عقد النكاح وبعد الدخول بالايه؟ وبعد الدخول

26
00:08:22.850 --> 00:08:37.900
بالمرأة. فقالوا ان حصلت الفرقة بعد العقد وقبل الدخول فلا شيء على الزوج. يعني مسلا فرضنا ان المرأة طلع بها عيب وهو اراد ان يفسخ النكاح فعند ازن ليس عليه نصف المهر. او ان

27
00:08:37.900 --> 00:08:57.350
هو كان بيه عيب والمرأة ارادت ان تفسخ النكاح فليس عليه نصف المهر. تمام؟ ليه؟ هذا قول جمهور العلماء. المالكية والشافعية والحنابلة. تمام؟ قالوا سواء كان الفسخ من قبل الزوج او الزوجة لعيب فيه او فيها. ليه؟ قالوا لان الفسخ ان كان

28
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
لعيب الى ان الفساد ان كان منها يعني هي اللي طلبت الفسخ. فالفرقة هي من جهتها هي. فهي اسقطت مهرها كما لو فسخته برضاع زوجة له اخرى. يعني مسلا فرضنا ان هي راحت رضعت مسلا من من زوجة او كتلة ومتزوج من زوجة اخرى صغيرة فحصل كده الان ايه؟ حصلت هناك ايه؟ فرصة

29
00:09:17.600 --> 00:09:40.350
وان كان الفسخ من الزوج يعني هو الزي فسخ فانما فسخ لمعنى من جهة المرأة. لانها قد دلست عليه بالعيب. فصار الفسخ كانه من المرأة. تمام؟ فعند ازن في هزه الحالة ايه؟ في هزه الحالة لا يجب عليه اي مهر على الاطلاق. في قول عند المالكية قالوا ان كان العيب

30
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
يعني العيب من الرجل فعند ازن لها نصف الصداق. ليه؟ قال لك لانه غار لها وقد دخل على ان يعني آآ يعني ترد دخل على النكاح تمام فعند ازن ازا حصل منه يعني ازا كان فيه عيب ودلس عليها فعند ازن يلزمه نصف الايه؟ المهر. طيب هزا ازا

31
00:10:00.350 --> 00:10:24.100
الفسخ بعد العض وقبل الدخول. طيب ان حصل الفسخ بعد الدخول بها او الخلوة بها عند عند هؤلاء العلماء فعندئذ يكون لها المهر كاملا. ليه هزا المهر الكامل قال به المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لان المهر تكرر بنفس الوضع. يعني احنا عندنا لو ان رجلا وطأ

32
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
ومرة واحدة فعند ازن يتكرر الايه؟ يتكرر المهر. الا ان المالكية قالوا ان المجبوب والعنين والخصي المقطوع الزكر لا مهر لها. يعني ازا حصل هناك فسخ. تمام؟ يعني ايه ؟ لانه لم يحصل منه اي وطء في هزه الحالة سواء مشبوب او عنين او خصي. فعند ازن هزا لا يمكن معه الوقت فعند ازن

33
00:10:44.100 --> 00:11:00.100
في هزه الحالة لا مهر لها الا ان الشافعية والحنابلة اختلفوا بعد ثبوت المروم وقالوا ان لها المهر. لكن هل يجب المهر المسمى ام يجب مهر المسل؟ يعني مسلا فرضنا ان هو آآ كان قال لها مسلا ان

34
00:11:00.100 --> 00:11:13.350
ولها انت مهرك مائة الف فهل اذا حصل فسخ هي لها المهر؟ هل لها المسمى اللي هي المئة الف؟ ولا نرجع الى مهر المسل؟ اللي هو مهر المسل قد يكون ثمانين الف وقد يكون مية وعشرين الف

35
00:11:13.350 --> 00:11:36.650
يكن مات الف حسب يعني. فالشافعية يرون ان الفسخ ازا حصل فعند ازن يكون للمرأة على الصحيح عندهم مهر المثل وليس المسمى. يعني يكون لها مهر الايه ان فسخ النكاح بعيب بها به او بها مقارن للعقد. تمام؟ يعني ازا حصل هناك فسخ فعند ازن او

36
00:11:36.650 --> 00:11:56.650
وفسخ بعيب حادس بعد العقد والوطء. يعني ازا حصل هناك عيب حادس بعد العقد او بعد الوقت. فعند ازن يجب مهر الايه؟ يجب مهر المسك وليس المسمى. يعني المسمى عندئذ ايه؟ لا يعمل به. يعني اذا سمى لها مائة الف. فعند ازن المئة الف ليست بشيء. وقالوا ان الاصح ايضا

37
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
انه يجب المسمى ان حدث العيب بعد وطئ. تمام؟ يعني ليه؟ قال لك يعني اذا دخل بها يعني في في عندهم عدة اقوال ان ان هو ازا دخل بها فعند ازن استقر الايه؟ استقر المهر. لانه يستقر بايه؟ يستقر باول وطن. وفي قول اخر عندهم يجب

38
00:12:16.650 --> 00:12:36.650
المسمى مطلقا. يعني عندهم اقوال كثيرة لكن عندهم سلاسة اقوال. مرة ان المهر المسلي يجب مطلقا ومرة يجب المسمى. تمام؟ ومرة تفرقوا بين قبل الدخول او العيب الحادس المقارن للعد. والعيب الحادس بعد الايه؟ بعد العبد. لكن الحاصل ان

39
00:12:36.650 --> 00:12:56.250
الوطء مضمون بلا خلاف عنده في المزهب. تمام؟ لان الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل. وانما الخلاف هل يجب المسمى او مهر المسل تمام؟ فهنا حصل خلافات في قول عندهم انه يجب المسمى وقول انه يجب مهر المسل. الحنابلة في المزهب عندهم قالوا ان الفسخ ازا

40
00:12:56.250 --> 00:13:16.250
كان بعد الدخول فلها المهر المسمى. يعني مسلا كان اه له مسلا مائة الف. لها مهرك مسلا مائة الف. ثم دخل بها واراد ان يفسخ النكاح. فعند ازن لها الايه؟ لها المسمى اللي هي مائة الف ولا نرجع الى مهر الايه؟ الى مهر المسك. وطبعا في رواية اخرى انه يجب مهر المسك لكن المعتمد

41
00:13:16.250 --> 00:13:44.100
انه يجب المسمى. الحنفية قالوا ايه فرقوا عندهم شوية تفريط فقالوا امرأة العنين تمام؟ والخصي وهؤلاء لها المهر كاملا وعليها العدة بالاجماع. تمام؟ يعني لها المهر كاملا ويجب ان كان الزوج قد خلا بها. يعني الزوج ازا خلا زوج العينين ازا خلا بالمرأة معايا ازاي؟ فعند ازن لها المهر كاملا وعليها العدة

42
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
وان كان لم يخلو بها يعني مسلا لم يخلو بها انما عقد فقط. فلا عدة عليها ولها نصف المهر ان كان مسمى. يعني ازا كان مهرا فعند ازن لها نصف المهر المسمى. وان لم يكن سمى لها مهرا فعند اذ يكون لها الايه؟ يكون لها المتعة. تمام

43
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
يعني المتعة يعني متعة بايه باي شي عديها اي جزء من الايه المال. واما امرأة المجبوب اللي هو مقطوع الذكر فلها كمال المهر وعلي فيها كمال العدة ان كان قد خلا بها في قول الامام ابي حنيفة رحمه الله. يعني المشبوب اللي هو مقطوع الذكر. اذا خلا بالمرأة فعند ازن عليها العدة

44
00:14:24.100 --> 00:14:36.750
وعليه كامل المهر لها. اما عند ابي يوسف ومحمد فعند اذ يكون لها نصف المهر وعليها كمال العدة. يعني عليها العدة كاملة لكن عليه نصف طول مهر ليه؟ لانه لا يمكن معه الوطأ

45
00:14:36.850 --> 00:14:53.750
تمام؟ وان كان لم يخلو بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها بالاجماع يعني ازا لم يكن خلا بها الزوج فعند ازن باتفاقهم كلهم هو يكون عليه نصف المهر ويكون عليها العدة ولا يعد عليها بالاجماع. تمام؟ ولا يعد عليها بالاجماع

46
00:14:53.850 --> 00:15:09.850
والصحيح والله اعلم ان الواجب هو المسمى وليس مهر المسل تمام ان الواجب في على الزوج في هزه الحالة هو المسمى وليس مهر المسك. وبهزا قال الحنفية والشافعية في قوله والحنابلة في المزهب. ليه؟ لانها فرقة

47
00:15:09.850 --> 00:15:31.500
بعد الدخول في نكاح صحيح. فيه مسمى صحيح. اللي هو سمى لها مائة الف او عشر تلاف او غيره. فعندئذ يجب المسمى كغير المرأة المعيبة. يعني المرأة اللي هي ما فيش فيها عيب. وكالمرأة المعتقة تحت عبد. تمام؟ فعندئذ يكون لها الايه؟ المهر. اللي هو المسمى. والدليل على ان

48
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
النكاح صحيح انه وجد بشروطه. شروط النكاح موجودة فيه واركانه فكان صحيحا كما لم يفسخه. يعني يكون ايه انه لم يفسخ لانه عقد صحيح. ولانه لو لم يفسخه لكان النكاح صحيحا. فكزلك ازا فسخه في هزه الحالة فعند ازن يجب

49
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
يجب المسمى. ولان النكاح هنا تترتب عليه احكام الصحة. اول حاجة من ثبوت الاحصان والاباحة للزوج الاول. يعني اذا حتى زوجها هذا الزواج فعندئذ اذا رجعت للزوج الاول تحل له وسائر احكام الصحة. ولان النكاح هزا ازا كان فاسدا لما جاز ابقاءه

50
00:16:11.500 --> 00:16:30.850
وهو تعين فسخه. يعني ازا ازا كان فاسد فعند ازن يتعين فسخ. فما دام ان هو انكاح صحيح فعند ازن يجب فيه المسمى. تمام؟ طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب هنا بقى مسألة اخرى. ازا طلقها قبل الدخول ثم علم انه كان بها عيب. يعني مسلا فرضنا رجل

51
00:16:31.400 --> 00:16:46.000
تزوج امرأة وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول وبعد ما طلقها علم ان بها عيبا هل يجب عليه ان يدفع نصف الصداق ام لا؟ فقالوا ان الزوج ازا طلق قبل الدخول وجب

52
00:16:46.000 --> 00:17:00.200
عليه لزوجته نصف نصف المهر المسمى الا انه ازا فسخ العقد قبل الدخول لعيب كان بها فلا شيء لها اتفاقا. يعني فرضنا ان هو فسخ قبل ان يطلق يعني هو لم يطلق هو عقد

53
00:17:00.200 --> 00:17:13.350
وبعدين وجد بها عيبا ففسخ قبل الدخول. فعند ازن عند عامة العلماء ليس عليه شيء. لكن ازا طلقها قبل دخوله وكزلك لو بعد الدخول. ثم علم انه كان بها عيب

54
00:17:13.500 --> 00:17:33.500
بعدما طلقها هل يرجع عليها بنصف الصداق ام لا؟ الزي نص عليه جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا انه لا يرجع عليها. لماذا؟ لانه رضي بازالة الملك ملك الزوجة. والتزام نصف المهر لانه هو في هزه الحالة ايه؟ هو طلقها

55
00:17:33.500 --> 00:17:53.500
راضيا وهما عشان وهيدفع لها نصف المهر. فازا تبين انها ان المرأة كان فيها عيب يعني يوجب فسخ النكاح فعند ازن يعني يجب عليها ان ايه ان يدفع لها نصف الصداق ولا يرجع على احد لا عليها ولا على الايه؟ على الولي. وكزا ازا طلقها

56
00:17:53.500 --> 00:18:13.500
بعد ان دخل بها سم بعد ما طلقها بعد ما دخل بها علم انه كان بها عيب فعندئذ لا رجوع عليها بكامل المهر. يعني هاخد المهر كاملا ولا يرجع ايه؟ ولا يرجع لي. وان ماتت المرأة او مات الزوج قبل العلم بالعيب يعني فرضنا ان هي ماتت وبعد ما ماتت

57
00:18:13.500 --> 00:18:33.100
هو اكتشف ان كان فيها عيب. معي زي؟ فنهى الصداق كاملا ولا يرجع على احد. لان سبب الرجوع الفسخ يعني هو سبب الرجوع بالمغرب مسلا هو الفسق ولم يوجد الان. وهنا استقر الصداق بالموت فلا يرجع بها على احد. والارس سابت بينهما. يعني هي ازا ماتت

58
00:18:33.100 --> 00:18:53.200
وهو ازا مات هي ترثه في هزه الحالة. لكن هنا مسألة ايضا في غاية الاهمية وهي هل يرجع الزوج بالمهر على من غره ام لا؟ يعني فرضنا مسلا الرجل تزوج امرأة ودخل بها وبعد ما دخل بها وجد فيها عيبا

59
00:18:53.250 --> 00:19:13.250
فعندئذ هي لها المهر كاملا. لكن هل يرجع عليها؟ ولا يرجع على وليها؟ ولا لا يرجع عليها؟ على احد خلاص وهي مصيبة نزلت به؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فالشافعية في المزهب عندهم الجديد والحنابلة في قول وهو قول السادة الحنفية قالوا ان الزوج الفاسد

60
00:19:13.250 --> 00:19:28.450
بعيب يعني فسخ النكاح بسبب عيب في المرأة لا يرجع بعد الفسخ بالمهر الزي غرمه. لا على من غره من ولي او زوجة بالعيب المقارن. يعني العيب ازا كان مقارنا للايه؟ للعقد

61
00:19:28.550 --> 00:19:41.850
قالوا لاستيفائه منفعة البضع المتقاوم عليه بالعرض لانه عقد عليها فعند ازن ايه؟ لا يرجع. تمام؟ ازا دخل بها. واستدلوا على زلك حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت

62
00:19:42.100 --> 00:19:55.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدبروا في هزا الحديس لان يعني فقه رائع يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اي ما امرأة نكحت بغير مواليها فنكاحها باطل

63
00:19:55.700 --> 00:20:15.700
فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات. فان دخل بها يعني الرجل اذا دخل بالمرأة في النكاح الباطل فالمهر لها بما اصاب منها يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان حتى النكاح الباطل ازا الرجل دخل بالمرأة فعند ازن لها المهر. فان تشاجروا يعني حصل مشكلة بينهم فالسلطان

64
00:20:15.700 --> 00:20:35.700
ولي من لا ولي له. وهذا الحديث صحيح رواه الامام ابو داوود والترمزي واحمد وابن حبان وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصداق للمرأة بالمسيس في النكاح الفاسد كل حال ولم يرده به عليها. وهي التي غرته لا غيرها. يعني المرأة اللي غرته وان هي نجحت بغير اذن وليه وهزه الاشياء. فكذلك

65
00:20:35.700 --> 00:20:55.700
في النكاح الصحيح الذي الزوج فيه بالخيار اولى. ان يكون للمرأة الصداق. تمام؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسبت ان المرء المفسوخ المرأة اذا تزوجت نكاحا في زواج باطل. تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجت مسلا بغير ولي عند من يقول ان هزا النكاح باطل

66
00:20:55.700 --> 00:21:15.700
النبي صلى الله عليه وسلم اسبت لها المهر بالايه؟ بمجرد الدخول حتى في النكاح الباطل. فازا كان النكاح صحيحا فعند ازن استقر المهر في هزه الحالة ولئن لا يجمع بين تمليك البدل والمبدل يعني ما ينفعش ان احنا مسلا نقول له ان انت جمعت وفي نفس الوقت ما تاخدش وما تدفعش مهر لا يمكن ما دام

67
00:21:15.700 --> 00:21:35.700
انه مجامع ووطأ المرأة فعند ازن لابد ان يدفع العوض في هزا الامر. هزا القول الاول. القول الساني قول المالكية والشافعية في القديم والحنابلة في قالوا ان الزوج يرجع بالمهر على من غره. للتدليس باخفاء العيب المقرر للعقد. ليه؟ لانه دلس في

68
00:21:35.700 --> 00:21:45.700
في هزه الحالة يعني الولي دلس او المرأة دلست على الرجل. لان الغار قد الجأه الى التزام المهر بهزه الاصابة. يعني هو اللي زي ما تكون هي خدعته عشان ايه

69
00:21:45.700 --> 00:22:05.700
يعني يكون لها كامل المهر. حب يطلع مع زلك طلق والا فلا. قالوا ولولاه لما لزمه المهر. يعني لولا اه هزا التدليس لما لزمه المهر الا باصابة مستدامة في نكاح ثابت. يعني لا يسبت عليه مهر الا في نكاح ايه؟ سابت. فجرى مجرى الشاهدين

70
00:22:05.700 --> 00:22:25.700
الزماه بشهادتهما غرما ثم رجع لزمه لزمهما غرما ما استهلكا بشهادتهما. يعني قال لك ايه؟ قال لك زي الشاهدين الشاهدين دولت ازا شهد عليه مسلا انه مسلا ايه يعني عليه دين لفلان مسلا مات الف وبعدين هو دفع المئة الف ثم رجع بعد

71
00:22:25.700 --> 00:22:45.700
ان هم كانوا شاهدي الزور. فعند ازن هم يغرموا له المئة ايه؟ الالف. والامام احمد رحمه الله كان يقول كنت اذهب الى قول علي رضي الله تعالى عنه عنه فهمته. يعني ان هو آآ اللي هو لا لا لا يرجع ايه؟ آآ يعني لا يرجع على زوج. قال فمنت الى قول عمر اذا تزوج

72
00:22:45.700 --> 00:23:05.700
فرأى جزاما او برصا فان لها المهر بمسيسه اياها ووليها ضامن للصداك. يعني سيدنا عمر ابن الخطاب جعل ان المهر يكون للمرأة. والولي هو الزي يكون ضامن لهذا الصداق ويرجع به الزوج. وهزا يدل

73
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
على انه على ان الامام احمد رحمه الله رجع الى هزا ايه؟ القول. وقالوا ولانه اي الولي غره في النكاح بما يثبت به الخيار. فكان المهر عليه كما لو غره بحرية امة. قال له دي حرة متزوجة. فلما تزوجها تبين ان هي ايه؟ ان هي امة. قال لك فعند ازن يرجع عليها

74
00:23:25.700 --> 00:23:42.650
فقالوا ازا سبت هزا فان كان الولي علم علم ان فيها هزا العبء هو الزي عليه الغرم. وان لم يكن علم تمام يعني هو لم يعلم فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق. يعني الولي يرجع للمرأة بجميع الصداق

75
00:23:42.700 --> 00:24:02.700
فان اختلفوا في علم الولي يعني الولي كان يعلم ولا لا يعلم؟ فازا شهدت بينة عليه بالاقرار بالعلم ان هو كان يعلم فعند ازن يؤخذ به والا فالقول ايه؟ قوله بيمين يحلف بالله ان هو ما كان يعلم ان بنته فيها هزا العيب. والزي اراه والله اعلم ان الرجل ازا دخل بزوجة ثم وجد

76
00:24:02.700 --> 00:24:19.700
بها عيبا من العيوب التي تثبت الفسخ. ثبت المرأة في هزه الحالة المهر كاملة وبهذا قال الشافعية في المذهب والحنابلة في قول وهو قول السادة الحنفية. ولا يرجع بعد الفسخ بالمهر

77
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
الزي غربه على من غره من ولي او زوجة. بالعيب الايه؟ المقارن للعقد. ليه؟ لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد لانه الان استنفع بالايه؟ بالمرأة في هزه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديس عائشة ايما امرأة نكحت

78
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
بغير اذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها. فالنبي صلى الله سلام جعل الصداق للمرأة بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال. فعند ازن النكاح الصحيح من باب اولى ان يكون للمرأة كامل الصداقة

79
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
وانا قلت انما يستقر عليه المهر. ولا يرجع بها عليها ولا على وليها لماذا؟ لان الشرع اباح له النظر اليها. يعني الشرع اباح له ان هو ينظر اليها. او ان يبعث من ينظر اليها ويسأل عنها. فاذا تزوجها وهو قد قصر في هذا الامر

80
00:25:19.800 --> 00:25:29.800
لم يعلم بحال المرأة تمام يعني هو المفترض الشرع قال له انت من حقك تنظر اليه. فازا هو لم ينظر اليه او وشرع اباح له ان هو يبعس مثلا امه او اخته او خالته او عمته

81
00:25:29.800 --> 00:25:39.800
او اي امرأة تنظر اليها وتقول له هي جيدة او غير جيدة فيها عيوب او ما فيش فيها عيوب. فازا هو قصر واستنفع بها ووطأها فعند ازن استقر المهر عليه

82
00:25:39.800 --> 00:25:59.400
لكن هذا اذا لم يكن هناك شرط بعدم وجود اي عيب. يعني مسلا هو تزوج المرأة وقال له ان هي خالية من العيوب فقال له ايه خالية من العيوب ثم لما تزوجها وجد ان يعني المرأة على المرأة يعني وجد ان المرأة فيها عيب. فعند ازن يرجع

83
00:25:59.400 --> 00:26:19.400
للاخلال بالشرط في هزه الحالة والتدليس عليه لانهم دلسوا عليه ويعني هو خالفوا الشرط. فعند ازن الاصل ان هو لا يرجع الا ازا اشترط السلام من كل العيوب فوجد بها عيبا لم يعلمه الا بعد الدخول فعند ازن في هزه الحالة يجوز له ان يرجع على المرأة او على ولي المرأة

84
00:26:19.400 --> 00:26:39.400
ويستقر الضمان على الايه؟ على المرأة. عندنا مسألة اخيرة وهي هل للمرأة نفقة او سكنة في عدة الفراق لعيب ام لا؟ يعني المرأة ازا حصل هناك فراغ بين الرجل والمرأة في اسناء العدة. هل لها النفقة ولها السكنة ولا لأ؟ فهنا السادة الشافعية قالوا لا

85
00:26:39.400 --> 00:26:59.400
للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العدة. ان كانت حائلا او حاملا. يعني في كل الاحوال هي لا نفقة لها. لانقطاع النكاح بالفسخ. لكن لها السكنة. ليه؟ قال لك لانها معتدة من نكاح صحيح تحصينا للماء. فعند ازن يكون لها السكنة في هزه الحالة

86
00:26:59.400 --> 00:27:19.400
يقال لا نفقة لها ولكن تجب السكنة على الزوج في اسناء العدة لهزه المرأة. اما الحنابلة فقالوا وهزا القول الزي اراه هو الصحيح والله اعلم ان انه لا سكنة للمفسوخ للنكاح ولا نفقة. يعني المرأة ازا فسخ نكاحها لا نفق لها ولا سكنى. لمازا؟ لان السكن والنفقة

87
00:27:19.400 --> 00:27:34.350
انما تجب لامرأة زوجها له عليها الرجعة تمام يعني هو الرجل ينفق على مراته في العدة ازا كان له رجعة. اما ازا لم يكن لها آآ عليه رجعة فعند ازن يعني لا يجب سكنى ولا ولا نفقة. وانما

88
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
كان كزلك لان المرأة تبين بالفسخ كما تبين بالطلاق الثلاث. والمرأة المطلقة سلاسا لا نفقة لها ولا كسوة. تمام؟ ولا سكنى ولا يستحق زوجها عليها الرجعة. فلم تجب لها في هزه الحالة لا نفقة ولا سكنة. والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس انما

89
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
النفقة والسكن للمرأة ازا كان لزوجها عليها الرجعة. وهزه الحديس صحيح رواه الامام النسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان النفقة والسكنة على على الزوج ازا كان يملك رجعة المرأة. اما في الفسخ فهو لا يملك الرجعة لانها طلاق بائن. فعند ازن لا نفقة لها ولا سكنى

90
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
ازا كانت المرأة حائلا يعني غير حامل. اما ازا كانت حاملا فعند ازن لها النفقة. ليه؟ لانها باء من نكاح صحيح في حال حملها فكانت لها النفقة كالمرأة المطلقة ثلاثا والمختلعة لان النفقة هنا من اجل الحمل وليس من وليس للمرأة

91
00:28:34.350 --> 00:28:54.350
وهزا هو المعتمد. وعند القاضي ابي يعلى انه قال لا نفقة لها ان كانت حاملا. في احد الوجهين لانها باء من نكاح فاسد وفي السكنة ايه؟ فيها قولان عند عندهم. مرة قالوا انه يجيب لها السكلى ومرة قالوا انه لا يجب لها السكنة. لكن الصحيح انه لا نفقة لها

92
00:28:54.350 --> 00:29:13.750
ولا سكن لها الا ان تكون حاملا لان حتى المرأة المطلقة ثلاثا اذا كانت حاملا والزوج لا يملك له عليها الرجعة فعند ازن تجب الايه النفقة من اجل الايه؟ الحمل في هزه الحالة. هزا ونكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل

93
00:29:13.800 --> 00:29:30.500
المرأة المفسوخ نكاحها بسبب العيب قبل الدخول او بعد الدخول هل لها المهر؟ ولا ليس لها المهر؟ ازا كان قبل الدخول ازا طلقت يعني او حصل فسخ بعد العقد وقبل الدخول ما الزي يجب

94
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
الزوج في هزه الحالة وازا حصل هناك جماع او دخول حصل فسخ مسلا بعيب في المرأة. ما الزي يجب للمرأة في هزه الحالة؟ هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك

95
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب

96
00:30:10.500 --> 00:30:30.500
ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة تقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة

97
00:30:30.500 --> 00:30:50.500
موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ اخي الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى

98
00:30:50.500 --> 00:31:10.500
فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازة

99
00:31:10.500 --> 00:31:30.500
بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها

100
00:31:30.500 --> 00:31:50.500
بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي

101
00:31:50.500 --> 00:32:10.500
من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب

102
00:32:10.500 --> 00:32:30.500
على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل ما مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان

103
00:32:30.500 --> 00:32:31.100
