المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك قوله فان لم يجعل له شيء وقال للخصمين لا اقضي بينكما الا بجعل جاز. والصواب انه لا يجوز. لان فيه فتح باب شر كبير من وجوه متعددة قوله في المجتهد في مذهب امامه يحكم ولو اعتقد خلافة قول في غاية الضعف وهو مبني على قول ضعيف جدا. وهو لزوم المذهب باحد المذاهب الاربعة. ووجوب الاخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند ائمتهم. وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع. بل الادلة تدل على وهي مبسوطة في محالها من كتب اهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن كان متبعا لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل او لكون احدهما اعلم او فقد احسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. قال وفي هذه الحال يجوز عند ائمة الاسلام بل يجب فان احمد قد نص عليه وقال ايضا في التمذهب باحد المذاهب والاخذ برخصه وعزائمه فيه طاعة غير الرسول في كل لامره ونهيه وهو خلاف الاجماع وتوقف في جوازه قال الشيخ تقي الدين في مسألة تحرير الدعوة وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي قوله ولا ترد اليمين على المدعي والصحيح ان الحاكم اذا رأى ردها على المدعي فله ذلك خصوصا اذا كان المدعي منفردا بعلم ذلك قوله في القسمة ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بانفسهما واشهدا على رضاهما به لم يلتفت اليه. يعني ولو ببينة صحيح انه تقبل البينة في الغلط كما اختاره الموفق. وتعليلهم برضاها غير مسلم انهما لم يرضيا الا على حسب التساوي والتعديل. فاذا تبين خلاف ذلك ثبت للاخر رد القسمة قوله في الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض والعدو على عدوه لانهم مظنة التهمة. الراجح في هذا قول من قال من اهل العلم انهم اذا تحققت عدالتهم ظاهرا وباطنا لم ترد شهادتهم بهذه الاسباب لان العلم اليقيني بانهم مقبول الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة بل هو ظن ضعيف في مثل حالهم ان كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهرا وباطنا بل ظاهرهم فقط العدالة ووجود بعض الاسباب المذكورة قوى قول من رد شهادتهم والناس في هذه درجات متفاوتة ورجح كثير من السلف ان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود وهو رواية عن احمد في بعضها. وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل اما الدليل فلان الله اقام المرأتين مقام الرجل وجعل شهادتهما عن شهادته في الاموال ونحوها وقوله صلى الله عليه وسلم اليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ولا فرق بينها وبين غيرها. واما التعليل فلان مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق هذا المعنى موجود في النساء كما هو موجود في الرجال وما يقدر من نقصهن مجبور بمضاعفة العدد خصوصا اذا كثرن وصرن معروفات بالصدق والحفظ وهذا كلما تأمله الانسان تبين له رجحانه والله اعلم تقدم ان الصحيح في السكران انه لا يصح طلاقه ولا اقراره ولا غير ذلك من تصرفاته والله اعلم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بحمد الله في الثالث من صفر سنة خمس وخمسين وثلاثمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار على غاية ما يمكن من الاختصار بكونه اشير فيه الى مآخذ القول المنصور. اشارة لطيفة يحصل بها اطل الوصول الى المقصود والحمد لله رب العالمين قال ذلك وكتبه الفقير الى ربه في احواله كلها عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر ال سعدي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا