لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاستنجاء من الخارج غير الريح من بول او غائط او مني او مني او غير ذلك غسل فرجه فهذا فيه ان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل من يديه ثم يغسل ثم يسرف على يمينه ثم يبلغ بيمينه على شماله فيفصل فرجك. ثم يتوضأ ثم يغسل الماء فيدخل اصابعه في نصفه للشعر ثم اخذت ثلاث حفلات على رأسه ثم خاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه والاخ المسلم وله من حديث من يونس رضي الله عنها ثم ثم بشماله ثم اسرق على فرضه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارض وفي رواية وفي اخره وفي ناظره فتيته بالمنديل فردد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام وكنا قد انتهينا الى حديث عائشة في صفة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم سنة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في احاديث كثيرة منها حديث عائشة هذا ومنها احاديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها احاديث اخر والفائدة من دراستها قراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخي الاحكام منها حديث عائشة هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة والمراد بالجنابة الحدث الاكبر الذي يكون سببه الجماع او سببه انزال المني باحتلام او غير ذلك من غير جماع فان انزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فانه يوجب الاغتسال ومن انزل من يا يقال له جنو والجنب معناه من اصابته الجنابة سمي جنبا لانه يتجنب اشياء منع منها كما يأتي منع من قراءة القرآن ومنع من مس المصحف ومنع من الجلوس في المسجد فسمي جنبا لانه يتجنب هذه الاشياء او سمي جنبا لان الماء باعد محله الماء الذي نزل منه باعد محله وتجنب محله فسمي جنبا من اجل ذلك والله تعالى قد اوجب الطهارة على الجنب قال تعالى وان كنتم جنبا تطهروا وعرفنا معنى الجنب هو الذي انزل المني بشهوة جماع او غيره يقظة او منامه هذا هو الجوع وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنان قالت انه صلى الله عليه وسلم عندما اراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا والكفين تقنية كف والمراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين بين اليد وبين الذراع الذي يجمع بين الكف يجمع بين الكف وبين اذراع ما يسمى بالكوع واما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق هذا معنى الكف غسل يديه يعني كفيه ثلاثا يعني ثلاث مرات فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا او اغتسالا مشروعة فان كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ اما ان كان غير قائم من نوم ليل فانه يستحب يستحب له غسل الكفين لانه سيستعملهما في ظرف الماء سيستعمل الكفين في غرق الماء فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما لان ذلك يؤثر على الماء عند بعض العلماء يسلب الماء الطهورية اذا رمس يده قبل ان يغسلها بعض العلماء يقول اذا كان الماء قليلا انه يسلبه الطهورية والجمهور على انه لا يسلبه الطاغورية ولكن تكون مخالفا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل فرجه هذه الحالة الثانية او الفعل الثاني بعد غسل الكفين فان الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي يستنجي بالماء يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى والاستنجاء واجب قبل الوضوء اذا خرج من الانسان شيء اذا خرج من الانسان شيء اما بول واما مني واما غائط من الدبر فانه يجب الاستنجاء او الاستجمار كما سبق ولا يتوضأ الانسان قبل ان يستنشق اما اذا لم يكن خرج منه شيء واراد ان يتوضأ فانه لا داعي للاستنجاء انما الاستنجاء عند خروج الخارج من السبيلين من بول او غائط او مني او مذي ما عدا الريح خروج الريح لا يشرع له استنجاد بل من استنجى من خروج الريح فانه يعتبر مبتدعا سنجاب من خروج الريح بدعة الاستنجاء يسبق يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة انه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة بدأ بالوضوء لان عليه طهارتين طهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء وطهارة من الحدث الاكبر وهي الاغتسال بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء او انه صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابة. ناويا رفع الجنابة عنها وبدأ بها لشرفها بدأ باعضاء الوضوء لشرفها فعلى كل حال المشروع ان يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم ادخل اصابعه صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما فرغ من الوضوء ادخل اصابعه مبلولة بالماء في اصول شعر رأسه لانه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن لمن راعى لمن راعى ادابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل اصابعه وخلل شعر رأسه والحكمة من ذلك ان يوصل الماء الى اصول الشعب لانه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام فهو خلله اولا حتى يصل الماء الى اصوله. هذه مرحلة الرابعة من مراحل الاغتسال صلى الله عليه وسلم انه خلل شعر رأسه بالماء المرحلة الخامسة افاض حثا على رأسه صلى الله عليه وسلم حثى على رأسه ثلاث حثيات والحثيات جمع حفيان او حشوة وهي ملء الكفين حثية او الحثوة ملئ الكفين مجموعتين فحثا على رأسه من الماء ثلاث حفايات بعدما خلل اصوله. والحكمة من ذلك ليصل الماء الى وصول الشعر ووفروعه. والى البشرة وهي جلدة الرأس فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه وظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس. المرحلة السادسة بعد ما حثى على رأسه ثلاث حثيات افاض الماء اي صب الماء على سائر جسده وسائر معناها البقية. بقية جسده على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا اعضاء الوضوء فانه سبق انه غسل فافاض الماء على بقية جسده التي لم يصل اليها ماء لان سائر على الصحيح معناها البقية واما من قال ان سائر معناه الكل هذا غير صحيح بل سائر الشيء بقيته فمعنى قولها افاض الماء على سائر جسده اي على بقية جسده لانه سبق انه غسل رأسه يعني سبق انه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل اعضاء وضوئه وغسل رأسه الماء على البقية ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة لان الجنابة تحل جميع البدن جنابة حدث يشغل جميع البدن. لان كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابة فكان الواجب ان يطهره كله من اجل ازالة الحدث منه خلاف الحدث الاصغر او انما يحل في اعضاء الوضوء فقط. ولذلك لا يجوز الاغتسال او لا يشرع الاغتسال من اجل الحدث الاصغر وانما يكتب بغسل الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها لان الحدث لا يتعداها الى بقية الجسم اما الحدث الاكبر خير نفاس جنابة فهذه تحل جميع البدن. فلذلك امر بغسل جميع البدن لرفع الحدث المرحلة السابعة غسل الرجلين جاء في اخر الحديث انه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد ما فرغ من افاضة الماء على جسده. فهل معنى ذلك انه اخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغوا الى الاغتسال ثم غسلها اسلهما او معنى ذلك انه غسل رجليه في الوضوء حينما توظأ في البداية ثم اعاد غسلهما بعد ما فرغ من الاغتسال. فيكون غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال لان ظاهر انه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية انه اكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين فيكون غسله ما بعد الفراغ من الاغتسال اعادة او انه اخر غسل الرجلين ينفي الرواية الثانية انه تنحى عن مكانه ثم غسل رجليه فظاهره انه اخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال وذلك لان الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوث قد يتلوثان بالطين والتراب او ان ماء الجسم الذي غسل يتصبب عليهما فيحتاجان الى غسل لازالة اثر ذلك على كل حال الامر محتمل فمن اقتصر على الغسل الاول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة ومن اعاد غسلهما او اخر غسل الرجلين فطهارته ايضا صحيحة لان الادلة محتملة في ذلك. وكونه يغسل الرجلين مرتين احوط واكل ثم ظاهر قولها رضي الله عنها انه افاض الماء على سائر جسده انه اكتفى بمرة واحدة. انه اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة بينما جاء في بعض الروايات انه غسله ثلاث ولا اشكال في ان المرأة الواحدة التي تعم للجسم تكفي والتغليف مستحب اذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب. وان اقتصر على افاضة الماء عليه مرة واحدة هذا هو المجزي والكافي قالت ثم اتيته بمنديل اتيته بمنديل المنديل خلقة معروفة تتخذ للتنشيف تتخذ للتنشيف تريد من اتيانها به اليه عليه الصلاة والسلام ان ان ينشف جسمه بعد الاغتسال فرده صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم يقبله فهذا دليل على انه يستحب للمغتسل والمتوضي ان يترك الماء على اعضائه ولا ينشفه لانه اثر طاعة فلا يزيل اثر الطاعة عن جسمه وعن اعضائه. وهذا من باب الاستحباب ولو تنشف فهذا جائز لانه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وانما لم يفعله فيكون هذا من باب الاستحباب وفي رواية انه جعل ينقض الماء ينفظ الماء بيديه فلا مانع من ان الانسان ينفض اعضاءه لاجل ان يتقاطر ويتقاطر الماء اللفظ لا مانع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله واما التنشيف فهذا غير مستحب الاحسن عدم التنشيف اقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة ويستفاد منه وسائل المسألة الاولى فيه ان المرأة تخدم زوجها ان المرأة تخدم زوجها في وضوءه وفي طهارته لان امهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطعام. والحكمة في ذلك انهما اداة انهما اداة التطهير فيبدأ بهما المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجاء على بذاءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء ليزيل ما عليه من اثر الخارج ليزيل ما عليه من اثر الخارج واما قولها انه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب او الارض يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب او الارض او الجدار فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من اجل ازالة الراية او ما علق باليدين من اثر الغسل بل قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج او على المخرج او يكون هناك رائحة فالتراب يزيلها التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علت بيديه فالمسألة الرابعة في الحديث دليل على ان المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء. يبدأ بالوضوء اولا ثم يغتسل بعده هذا الافضل والاكمل لان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو انه نوى دخول الوضوء في الاغتسال وافاض الماء على جسمه ناويا في الطهارتين الصغرى والكبرى دخلت الصغرى الكبرى واجزأ ذلك لا شك في ذلك لان الاصغر يدخل في الاكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الطهارتين وافاض الماء على جسمه فانه يطهر من الحدثين الاكبر ولا اصغر ولكن الافضل انه يأتي بالطهارة الصغرى اولا ثم الطهارة الكبرى هذا اطول. اقتداء به صلى الله عليه وسلم هذه المسألة كم ها؟ الرابعة؟ الخامسة انه انه يشرع للمغتسل ان يخلل شعر رأسه اذا كان شعر رأسه كثيفا ان يخلله اولا والتقليل معناه اقفال اصابعه مبلولة بالماء داخل الشعر ومن خلال من خلال الشعر حتى يوصل الماء الى اصول الشعر ثم يحثوا على رأسه بعد ذلك ثلاثة حثيات بكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا فيكون بذلك قد بلغ الماء الى داخل الشعر كما انه غسل ظاهره بالماء المسألة السادسة في الحديث دليل على اعادة غسل الرجلين او على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال. على الاحتمالين السابقين المسألة السابعة في الحديث دليل على انه يكفي للاغتسال افاضة الماء على الجسم مرة واحدة لانه هو الظاهر من هذا الحديث وان كرر ذلك ثلاث مرات فهو اكمل كما يفلث المرات في الوضوء وكذلك في الاغتسال يكون اكمل المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة في الحديث دليل على انه لا ينبغي تنشيف الاعظاء بالمنديل او تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات وانه ينبغي ترك الماء على الجسم او على الاعضاء لانه اثر طاعة ولكن لا بأس بنفظ الاعظاء حتى يتساقط الماء منها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفظ ولم يفعل التنشيف واما رواية لانه ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قال اتيته بخرقة اتيته بفرقة في بعض الروايات فلم يردها وفي بعضها لم يرد لم يردها. رواية لم يردها هي الصحيح لانها توافق حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم لما اتته بالمنديل رده. لما اتته بالمنديل رده فتقرأ الرواية هكذا لم يردها. وهذا معنى رده لحديث عائشة اما رواية فلم فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة هذه غير صحيحة لان معناه انه اخذها وقبلها قبل الخرقة تنشف بها وهذا يخالف الحديث الصحيح انه رد المنديل ولم يقبله هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم لا اقرأ اقرأ الحديث اللي بعده واعلم السلامة معلمي السلاسة رضي الله عنه قال والتراث الدراسي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يومين قال لا انما يكفيك ان تحكي عليه رواه مسلم هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها امرأة تشد فشدوا شعر رأسها افتنقضه عند الاغتسال من الجنابة وفي رواية والحيض اي والاغتسال من الحيض تنقض شده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تنقضيه انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حسيات يعني وهو مشدود فقولها كنت اشد شعر رأسي. في رواية ثانية اشد ظفر رأسي والظفر معناه الجدل جدل الشعر ادخال بعضه في بعض هذا الظفر يجعل جدايل مجدولة يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحمل وكان النساء يفعلن ذلك الى عهد قريب يجعلن رؤوسهن ظفائر من الجوانب من جوانب الرأس لان ذلك احفظ له واجمل للمرأة فكان وكانت هذه صفة معتادة وايضا يجوز ان انها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرغ. يجوز هذا ان تشده جميعا وتعقصه تجعله مجموعا بعظه الى بعظ يجوز هذا يجوز ان تجعله مرسلا غير مشدود وغير مذكور تجعله مرسلا. يجوز كل هذا لا مانع منه وهذا يتبع عادات البلاد وعادلت النساء ان كان من عاداتهن شد الشعر وجعله مجموعة لكن ما يجعل فوق الرأس يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس وانما يجعل من الجوانب يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم اما جمعه جمع الشعر وشده من اعلى بحيث يصبح له حجم يظاحي حجم الراس فيكون كان المرأة لها رأسان هذا ممنوع هذا جاء الحديث النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله فوصفهن بان رؤوسهن كاسنمة البخت والبخت جمع بهاء وهي الابل ابل المشرق ابل المشرق لها سنمان الواحد له سلامان فالمرأة التي تجمع شعرها من اعلى تعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير. فيصير كأن المرأة لها رأسان الرأس المخلوق لها وراس مصطنع ومعمول من الشعر هذا يشبه سلام البخاتي وهو علامة على الكاسيات العاريات في اخر الزمان هذه الصفة حرام. اما انها تجمعه من الجوانب تشده او تظفره من الجوانب او ترسله تتركه بدون شك وبدون ربط كل هذا جائز ويتبع عادات النساء اشد وهذا يدل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظفرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن باحجام منكرة. كما تفعل بعظ النساء الان اشد شعر رأسي او اشد رأسي يعني شعر رأسي المراد بالرأس هنا الشعر لانه هو الذي يشك وفي رواية اشد ظفرا ظفر رأسي افانقظه اي تنقض هذا المشدود اذا ارادت الاغتسال من اجل اصول الماء من اجل وصول الماء الى داخله او انها تتركه مشدودا استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا الجواب لا يعني لا لا تنقضيه وانما يكفيك ان تحكي عليه ثلاثة حثيات وعرفنا الحثيات في الحديث السابق فهذا الحديث فيه دليل اولا على فيه فيه فيها مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم وسؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين سؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين وان الانسان اذا اشكل عليه شيء من امور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال وانما يرجع الى اهل العلم قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والمراد باهل الذكر اهل العلم فاوجب على الجاهل ان يسأل اهل العلم ولا يبقى على جهله وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في الحديث دليل على انه لا ان النساء لا يمنعهن الحياء ان النساء لا يمنعهن الحياء ان يسألنا عن امور دينهن فانها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من اجل غسل الجنابة. ولم تستحي لان هذا ليس فيه حياء المسألة الثالثة فيه دليل على ان النساء يتركن شعور رؤوسهن يتركن شعور رؤوسهن لان هذا جمالهن الزوايد جمال النساء كما ان اللحى جمال الرجال الا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه الا اذا اذا كثر عليها وشق عليها فلا بأس ان تخففه وان تقص منه اذا كثر وقال وشق عليها شق عليها مراعاته ودهنه ترجيل او لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مهونة اصلاح الشعر من شراء الادهان فلا بأس ان تخفف منه كما فعل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فان بعضهن قصصن من شعورهن لانهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن الى الرجال انهن ممنوعات من الزواج. لانهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة الله تعالى يقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لانهن زوجاته في الدنيا والاخرة رضي الله تعالى عنهم فاحتاج بعضهن بعد وفاته الى قص شعور رؤوسهن من اجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة ولانهن لسن بحاجة الى التجمل به لعدم تطلعهن الى الازواج فهذا دليل على حديث حديث ام سلمة هذا دليل على ان المرأة تحتفظ بشعر رأسها لانه جمالها ولا تعبث به بموجب الموظات الجديدة الان فان النساء الان او غالب النساء يعبثن برؤوسهن الان. يقلدن نساء الغرب ينظرن في المجلات مجلات الازياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب. ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها او ينظرن في في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات اما عربيات والا عربيات متغربات يعبثن برؤوسهن فيحاول بعظ المسلمات ان يقلدنا حتى ال بهن الامر الى ان يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل وهذا محرم بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء فلا يجوز لاحد الجنسين ان يتشبه بالاخر. ومن فعله فهو ملعون لو قصت شعرها شعر رأسها حتى اصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قص من اسفله او من من امامه او من اي موضع فهذا فيه تشوه وممنوع وقد يصل الى حد التحريم الا اذا كان القصد منه الحاجة والعلاج نفع المأمون. المرأة اذا احتاجت الى حلق شعرها من اجل العلاج لا بأس لاجل العلاج ما في بأس اما من اجل التشبه او من اجل تتبع الموظات او من اجل الزينة كما يظن البعض بل ان بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك هذا غلط غلط كبير امرأة اشد افأنقضه من اجل الاغتسال من الجنابة وفي رواية والحيضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه دليل المسألة الثالثة فيه دليل على انه لا يلزم المرأة نقض شعرها من اجل الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها وانما يكفي ان تفيض الماء عليه لان غسل الجنابة يتكرر قد يتكرر فيشق على المرأة ان تنقضه لكل مرة والدين جاء برفع الحرج وازالة المشقة عن المسلمين هذا في الجناب اما في الحيض فهذا محل خلاف بين اهل العلم لان غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقة فتنتظره من اجل ذلك قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الحيض لانها كانت حائضة لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من الحيض وانما هو من اجل الاغتسال من اجل الاحرام. لانها كانت حاجة احرمت بالعمرة ثم حاوط قبل ان تصل الى البيت وشق ذلك عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قائمة بدل ان كانت متمتعة تحولت الى قارنة وامرها نقضي شعرها لكن هذا النقض ليس هو للحدث وانما هو للتنظيف فقط هذا نبض من اجل تنظيف الاحرام لا من اجل آآ الاغتسال من الحيض لان الحيض لا يزال عليها لم يرتفع فلا دليل فيه على ان الحائض اذا انقطع دمها وارادت الاغتسال تنقض شعرها لانه وارد في الحج وفي حالة الاحرام وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت والحيض قال لا فهذا دليل على انها لا تنقض شعره. عند الاغتسال من البيض والقول الثاني انها لا تنقض شعرها لا من اجل الاغتسال من الجنابة ولا من اجل الاغتسال من الحيض ولا من النباس وانما يكفي ان تحكي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث والقول الثالث وهو مروي عن احمد فجماعة من اهل العلم ان نقظه لاجل الحيظ او لاجل النفاس مستحب وليس بواجب. مستحب وليس بواجب. اذا الاقوال ثلاثة القول الاول وجوب النقل من اجل الحيض او النقاش والفرق بينه وبين الجنابة القول الثاني عدم النقد من الحيض والنفاس وانه لا فرق بينهما وبين الجنابة كما في حديث ام سلمة القول الثالث وهو اقربها ان نقظه من اجل الحيظ من اجل الحيظ او النفاس مستحب وليس بواجب وهذا هو اقرب الاقوال فاذا نقضته من اجل الحيض والنفاس فهذا احسن وان لم تنقضه فلا حرج عليها في ذلك هذا هو الاحسن من الاقوال المسألة الرابعة او الخامسة المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الاسلامية لما كان نقل المرأة لشعر رأسها يشق عليها الشارع الحكيم خفف عنها وامرها بصب الماء عليه وافاضة الماء عليه وان هذا يكفي والحمد لله نعم نعم الحديث اللي بعده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبينا محمد رواه الترمذي هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قوله لا احل اي لا اجعله حلالا بل هو حرام للحائض ولا للذنوب والمعنى لا احل اللبث اللبس في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث اكبر من جنابة او حيض لان المسجد محل الصلاة محل العبادة فلا يليق بمن عليه حدث اكبر ان يجلس فيه او ان ينام فيه الا عند الحاجة عند الضرورة اما مع عدم الحاجة فلا يلبث فيه من عليه حدث اكبر هذا من الامور التي يمنع منها من عليه حدثنا منها اللبث في النفس كما سبق لكم يمنع من القراءة قراءة القرآن يمنع من مسح المصحف يمنع من الطواف للبيت لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث وهذا يدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالاية تدل على منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد لان قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع موضع الصلاة الموضع وهو المسجد لا تقربوا الصلاة اي موضع الصلاة وهو المسجد ففي الاية دليل على منع الجنب ومثله الحائض والنفساء من اللبت في المسجد اما المرور لاخذ حاجة فلا مانع منه. لقوله الا عابري سبيل العبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائض عبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب اخر يكون طريق يكون المسجد طريقا له لا او يدخل المسجد لاخذ حاجة الحائض تدخل في المسجد من اجل اخذ حاجة تخرج بها لا مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض قال لها ناوليني الكبرى من المسجد والكفر المراد بها قطعة فراش يصلى عليها امر صلى الله عليه وسلم عائشة ان تأتي بها من المسجد. قالت لهم اني حائض فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. فهذا دليل على انه يجوز لي الحائض ان تدخل المسجد وتأخذ منه حاجة الى او فراش او عصا او غير ذلك. كما انها تمر متطرقة يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها لا مانع من ذلك انما الممنوع هو اللطف والجلوس في المسجد قوله لا احل المسجد لحائض ولا ذنوب هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الاية الشريفة نعم يلا كأنك معين في السداد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واسع. تختلف ايديهما فيه هذا الحديث فيه دليل على انه لا بأس ان يغتسل الرجل وامرأته جميعا وينظر بعضهما الى بعض لان الله ابى ما بين الزوجين الله جل وعلا يقول والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانه فما بين الزوجين مباح ان يغتسل من اناء واحد وينظر بعضهما الى بعض لانهما زوجان اباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع وفيه اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد وان ذلك لا يؤثر على الماء ان ذلك لا يؤثر على المال وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة. الاقتصاد في ماء الطهارة يعني تقليل تقليل صرف الماء بالطهارة لان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من اناء واحد دليل على الاقتصاد. وعدم الاسراف لصب الماء وانه لا يلزم ان كل واحد ياخذ اناء ويغتسل لوحده لان هذا فيه تفسير لان هذا فيه تكفيرا لصرف الماء من غير حاجة ففيه الاقتصاد في ماء الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وان لمس احد الزوجين للاخر لا يضر لان لايديهما تختلف ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما كما ان فيه دليلا واضحا على على تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد ادم وافضل الخلق ومع هذا يغتسل مع امرأته فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم تواضعوا مع اهله مع زوجته كما انه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع امته مع الناس كما يليق للمقام حلم بما كل بحسبه يتواضع مع امرأته بحسب بحسب ما بين الرجل وامرأته يتواضع مع اصحابه صلى الله عليه وسلم بما يليق بين المعلم والمتعلم يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين الى الاسلام يتواضع مع المستفتين الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم كما يليق بالمفتي الذي يجيب على اسئلة الناس ويستقبل اسئلة الناس يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين القصور يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بقوله وانك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع اهله فما انه كان يتواضع مع غيرهم من الامة. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي هذا الحديث وان كان فيه ما سمعتم من المقال والضعف وجهالة الراوي الا انه يدل على ان الجنابة تنتشر في الجسم ان الجنابة تنتشر في الجسم وهذا المعنى تدل عليه الادلة الاخرى تدل عليه الادلة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده الا لان الجنابة انتشرت في جميع البدن. الله جل وعلا يقول وان كنتم ذنبا قد طهروا الامر بعموم تطهير للبدن فهذا دليل على ان الجنابة تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه ولذلك امر بغسل الجسم كله وانه لو بقي لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء لم تصح الطهارة لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء فان الطهارة لا تصح لانه لم يستكمل تطهير جسمه وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الامر عند الاغتسال من الجنابة وانه يعمم الماء على جميع جسمه وانه يحرص على غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه اصوله وكروعه وصب الماء عليه ثلاث مرات ها لقوا اللحظة بس قليل فهذا الحديث فيه اكدية ان الانسان يتعاهد جسمه ولا سيما المغابن التي قد لا يصل اليها الماء في السرة وطي الركبتين طي المفاصل التي في جسمه. واذا كان الانسان تخيل الاسم فانه يحرص على ايصال الماء الى طيات جسمه لان لا يبقى شيء من جسمه لا يصل اليه الماء فلا تكن طهارته وبالتالي لا تصح صلاته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا انتهى بابل آآ الاغتسال من الجنابة او باب الجنب. نعم اكبر الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الامام مسلم حتى يتراءى انه قد استغفر الحكيم وان اما آآ غلبة الظن اذا حصلت غلبة الظن مراد فاذا ظن انه يعني غلب على ظنه غلبة الظن فبسأل منزلة اليقين في كثير من الاحكام مجرد الظن لا يكفي لكن غلبة الظن لغلب على ظنه يكفي هذا نعم. وقيت السؤال اذا لامس الماء الجسم فقد جرى ما ما في فرق بين ملامسة الماء الجسم وبين جريان لابد من جريان المعاني الجسم لا يكفي المسح لابد ان الما يجري على الجسم سواء حصل معه دلك او لم يحصل معه دلك. اذا حصل مع جريان الماء دلكن للجسم هذا افضل لانه ابلغ في التطهير واذا لم يحصل بنك باليد فانه يكفي جريان الماء. نعم لا بأس اذا وقفت تحت الدش او تحت البزبوز يصب عليه فلا مانع بس بشرط ان يطري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل اليه الماء لان المقصود وصول الماء الى جسمه سواء بغرفه بيديه او بصب ادش عليه او او او بالقاء جسمه في ماء يجري ما ان يجري الانهار او البحر ولذلك اذا القى جسمه في الماء بنية الطهارة آآ لا بأس يكفي هذا بشرط الا يكون هذا الماء راكدا كما قال كما مر بنا في اول الكتاب انه لا يجوز الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجب انما الماء الذي يمشي او الماء المستبحر البهيم لا بأس ان الانسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا. نعم صلى الله عليه وسلم اذا علل هذا بانه لازالة او ازالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد فيكفي الصابون لا لا شك في هذا لانهم عللوا ذلك بازالة الرائحة او اللزوجة والصابون نكفي بهذا ان شاء الله. نعم لا في الغسل الغسل نعم لا من نوم الليل لانه قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل انما يكون في الليل اما نوم النهار آآ الغسل بعده مستحب وليس واجبا الا يكفي ذلك صلاة حضرة طيب المسابقة وهو مشدود ايوه يشترط تقديم الصبح على المرأة وهو كذلك تحليل ما هو ما هو مشروع في حقها لانه يكفي انها تفيض الماء عليه. قال صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تحكي عليه ثلاث ابناء ولم يقل لها خلي لي داخل يكفي ان تصب الماء تفيض الماء عليه او تترك الدش يصب عليه يكفي هذا ان شاء الله لانه ما يمكن تقليله الا اذا نقل ها اذا لم يكن اذا لم يكن مشدودا فانها تقلله نعم الى ايش لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه هذا منهي عنه ان تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار حتى يصبح كانه رأس اخر هذا من يعني لا يجوز ولو امرها زوجها بذلك فانها لا تطيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لان بعض الرجال مفتون تشبه بالاخرين فيلزم زوجته بامور محرمة او منهي عنها فلا تطيعه في ذلك نعم نعم كيف استولى على ها اجمع من خلف من ورائها يعني هجمة واسئلة من ورائها هذا فيه كلام لبعض اهل العلم يكرهونه يكرهون انها تجمع شعر رأسها جميع وتخليه من الخلف وانما توزعه على الجوانب يوزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال هذا جوانب اما جمعه بالوراء وجعله من الخلف هذا فيه كلام يكرهه بعض العلماء نعم مع اللي هو نعم لا يطلق النهي مطلق مهو بس عند الخروج هذا مطلق تونوي في بيتها ما تعمل هذا الشيء لا ذكر تكلمنا على هذه المسألة ان هذا لا يجوز. خاصة شعرها بدون عذر لا يجوز لان فيه تمثيلا للشعر تشويها له ولا يبعد ان يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه نعم هذا لا شك ان المتساقط من الاعضاء انه طاهر لكن الخلاف هل هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية انما كونه طاهر هذا ما فيه اشكال هو طاهر لو اصاب ثوبك ولا اصاب مو طاهر نعم ان يكون ناويا اذا نوى بقلبه التشبه فالامر اشد اما اذا ما ندري عنه ناوي وما نوى فهو ممنوع. ما لنا الا الظاهر نحن نحكم على الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. هذا مطلق لا حد يجي يقول انا ما نويت ما يشملني الحديث. الحديث ما خصص هذا. الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم ولم يقيد هذا