﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن الفتاوى المصرية خمسة وسبعون واربعمائة. النية المجردة عن العمل يثاب عليها. والعمل المجرد مع النية لا يثاب عليه. ومن نوى

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
خير وعمل منه مقدوره وعجز عن اكماله كان له اجر عامل. ستة وسبعون واربعمائة. اعمال القلوب المجردة افضل من اعمال الجوارح المجردة سبعة وسبعون واربعمائة جرت عادة الشارع ان يقدر المقدرات باوعيتها. ثمانية وسبعون واربعمائة. ان الله حرم

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
الخبائث لما قام بها من وصف الخبث. كما انه اباح الطيبات لما فيها من وصف الطيب تسعة وسبعون واربعمائة. ترك الاستفصال في في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ثمانون واربعمئة. المفهوم لا عموم له واحد وثمانون واربعمائة. الاستحالة

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
تقلب الطيب خبيث والخبيث طيبا على الصحيح. اثنان وثمانون واربعمائة. قد امر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة. والثاني اشد من الاول. ثلاثة وثمانون واربعمائة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
اربعة وثمانون واربعمائة ومن اراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم فليستعن بالله وليداوم على الصلوات الخمس الدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وطاعة رسولك. فليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب. خمسة وثمانون واربعمائة. الذي يتوفر الهمم والدواعي على نقله هو الامور الوجودية. واما الامور العدمية فلا. الا اذا احتيج اليها ستة

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
وثمانون واربعمائة ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه. سبعة وثمانون واربعمائة. الاكراه على الافعال حرمت يبيحها اكثر العلماء. وذهب طائفة الى انه لا يباح الا الاقوال دون الافعال. وعلى المكره على شيء من ذلك ان يكره ذلك

8
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
قلبه ويحرص على الامتناع بحسب الامكان. ومن علم الله منه الصدق اعانه الله. وقد يعافى ببركة صدقه من الامر بذلك. ثمانية وثمانون واربعمائة ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى او قيام الليل او غير ذلك فانه يصليه حيث كان ولا ينبغي له ان

9
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
دع ورده المشروع لاجل كونه بين الناس. اذا علم الله من قلبه انه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسداته بالاخلاص تسعة وثمانون واربعمائة. الطعن على من يظهر الاعمال المشروعة من اوصاف المنافقين. وفيه فتح الباب لاهل الشر والفساد

10
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
تسعون واربعمئة من شأن اهل العرف اذا كان الاسم عاما لنوعين فانهم يفردون احد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا اخر كما في ذوي الارحام والجنائز ونحوها من الاسماء. واحد وتسعون واربعمئة. العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة

11
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب اذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته اثنان وتسعون واربعمائة. والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه. والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم

12
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
لم يكن من اهل العلم والدين ثلاثة وتسعون واربعمائة ما احتاج اليه العموم لم يحظر عليهم. اربعة وتسعون واربعمائة. اذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد وضع موضعه. وحينئذ يكون له وجهان وجه مقبل على الحق. وهذه الصفة

13
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
وجود وثبوت ووجه معرض عن الباطل. ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر. لان هذه الاسماء تدل على عدم الشر والخوف الخبث والدغل وهذه الصفة عدم ونفي. وعكسه اذا انصرف الى الباطل فله وجهان. وجه الوجود انه منصرف الى الباطل مشغول به

14
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
العدم انه معرض عن الحق غير قابل له. ثم ان الباطل نوعان احدهما تشغل عن الحق ولا تعانده. مثل الافكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس. والثاني تعاند الحق وتصد عنه مثل الاراء الباطلة والاهواء المردية من الكفر والنفاق والبدعة

15
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
فلذلك خمسة وتسعون واربعمائة السنة في اسباب الخير والشر ان يفعل العبد عند اسباب الخير الظاهرة من الاعمال الصالحة ما يجب يجلب الله به له الخير. وعند اسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. ستة وتسعون واربعمائة. كل ما امر الله به

16
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
راجع الى العدل وما نهى عنه راجع الى الظلم. سبعة وتسعون واربعمائة. الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان. قوة المقتضى ضعف الشاغل اما الاول فاجتهاد العبد في ان يعقل ما يقوله ويفعله. ويتدبر القرآن والذكر والدعاء. ويستحضر انه مناج لله كأنه

17
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
انه يراه ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه اليها اوكد وهذا يكون بحسب قوة الايمان. والاسباب المقوية للايمان ثمانية وتسعون واربعمائة. واما زوال المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الانسان فيما لا يعنيه. وتدبر الجواد

18
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه. تسعة وتسعون واربعمئة. والوسواس يعرض لكل من توجه الى الله بذكر او غيره لابد له من ذلك. فينبغي للعبد ان يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر. فانه بملازمة

19
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
ينصرف عنه الشيطان. خمسمائة التحريم يدور على المضار وجودا وعدما. واحد وخمسمائة. جميع الاقوال والعقود مشروطة وجود التمييز والعقل فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع اصلا. اثنان وخمسمئة الاموال المجهول اهلها تصرف

20
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
اولى الناس بها ان لم يمكن ردها الى مستحقها فتصرف في مصالح المسلمين. ثلاثة وخمسمائة الاصل المستقر في الشريعة ان اليمين مشروع في جنبة اقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الاصلية او اليد الحسية او العادة العملية. اربعة وخمسمائة. جميع

21
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
ديني داخل في الشهادتين اذ مضمونها الا نعبد الا الله وان نطيع رسوله. والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة لرسوله وكل ما يجب او يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. خمسة وخمسمئة والاشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الاشراك في

22
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
الاعتقاد والاقرار ستة وخمسمائة. والسبب في ان فرج الله ياتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق. وتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الالهية ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد. سبعة وخمسمئة. واما

23
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
صلى الله عليه وسلم في الاكل فانه يأكل ما تيسر اذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. وكذلك في اللباس. ثمانية وخمسمائة ومخالطة الناس ان كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهية

24
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
عنها تسعة وخمسمئة. ومن كان قادرا على السبب ولا يشغله عن ما هو انفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب. مثل هذا عبادة وهو مأمور ان يعبد الله ويتوكل عليه. عشرة وخمسمئة

25
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
لن يقوم الدين الا بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يهدي وحديد ينصره كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. فالكتاب به يقوم العلم والدين والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. احد

26
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
عشرة وخمسمائة اوجب الله في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان وحرم الخلابة والغش والكتمان اثنى عشر وخمس مئة فان الله ورسوله سد الذرائع الى المحارم بان حرمها. والذريعة ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء. ثلاثة عشر وخمسمائة. تصرفات

27
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
العباد في الاقوال والافعال نوعان. واحد عبادات يصلح بها دينهم. اثنان عبادات يحتاجون اليها في دنياهم. فاستقراء اصول الشريعة ان عباداتي التي اوجبها الله او اباحها لا يثبت الامر بها الا من الشرع. واما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه. والاصل

28
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
فيه عدم الحظر فلا يحظر منه الا ما حظره الله ورسوله اربعة عشر وخمسمائة. حرم الله اكل الاموال بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. خمسة عشر وخمسمائة. الاصل في العقود والشروط الصحة

29
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
اما احل حراما او حرم حلالا او كان غررا او ربا او ظلما. ستة عشر وخمسمئة. الشرط المتقدم بمنزلة الشرط المقارن سبعة عشرة وخمسمائة جميع الايمان تكفر من غير استثناء. ثمانية عشر وخمسمائة. الاموال التي لها اصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة

30
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
الامر ثلاثة. الاول مال المغانم وهذا لمن شهد الوقعة الا الخمس. فان مصرفه ما ذكره الله بقوله. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل. والمغانم ما

31
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
اخذ من الكفار بقتال فهذه المغانم وخمسها. والثاني الفيء وهو الذي ذكره الله في سورة الحشر. وما افاء الله على منهم وهو ما صار للمسلمين بغير ايجاف خيل ولا ركاب. لان الله افاءه على المسلمين. فانه خلق الخلق لعبادته. واحل له

32
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا. والكفار عبدوا غيره وصاروا غير مستحقين للمال. فاباح للمؤمنين الذين عبدوه ان انفسهم وان يسترجعوا الاموال منهم. فاذا اعادها الله للمؤمنين فقد فائت. اي رجعت الى مستحقيها. وهذا الفيء يدخل فيه الجزية

33
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
عشور وانصافها وما يصالح عليه الكفار من المال وما تركوه خوفا من المسلمين. وذكر الله مصارف الفيء في قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الى قوله ربنا انك رؤوف رحيم. فهؤلاء المهاجرون والانصار ومن جاء بعدهم الى يوم

34
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
ومن الفيء الخراج ويصرف للمجاهدين ولجميع المصالح الاسلامية ممن يحتاجون او يحتاج اليهم وما فضل منه قسم بين واما المال الثالث فهو الصدقات التي هي زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهي العشر وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار

35
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
وزكاة الماشية وهي الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله بقوله انما الصدقات للفقراء الى اخرها تسعة عشر وخمسمائة. العطاء انما هو بحسب مصلحة دين الله. فكل ما كان لله اطوع ولدين الله

36
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
انفع كان العطاء فيه اولى. وعطاء محتاج اليه في دين الله وقمع اعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء لا يكون كذلك عشرون وخمسمائة والاموال التي بايدي الظلمة التي لا يمكن ردها الى اهلها. ودار الامر بين اقرارها بايدي الظلمة او صرفها في المصالح كان

37
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
هو اللازم وكان النهي عنه زيادة ظلم. فكما يجب ازالة الظلم يجب تقليله اذا وقع عند العجز عن ازالته بالكلية. واحد وعشرون وخمسمائة. الشبهات ينبغي صرفها في الابعد عن المنفعة. فالاقرب ما دخل الجوف من الطعام والشراب ونحوه. ثم ما والي الظاهر من اللباس

38
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق. وكذلك اصحابنا يفعلون. اثنان عشرون وخمسمائة من خلص مال غيره من مهلكة اذا نوى التبرع فاجره على الله والا فله اجرة مثل عمله. لانه وان لم يؤذن فيه لفظ

39
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
فقد اذن فيه شرعا وعرفا. ثلاثة وعشرون وخمسمائة يجب العمل بالمقتضى او بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. اربعة وعشرون وخمسمئة الانسان اذا كان سائلا بلسانه او مستشرفا في قلبه الى ما يعطاه فلا ينبغي له ان يقبله الا حيث تباح له المسألة

40
00:13:02.050 --> 00:13:19.219
اشراف. واما اذا اتاه من غير مسألة ولا اشراف فله اخذه ان كان الذي اعطاه حقه. وان كان اعطاه ما لا يستحقه عليه. فان قبله كان من غير اشراف له عليه فقد احسن. واما الغني فينبغي له ان يكافئ بالمال من ازداه اليه