وهذا غالب احوال النساء انه لا يوجد الا بعد حمل فلو حنت امرأة على طفل فثاب لبنها من غير وطأ ولا حمل مع انه نادر فلا يثبت به حكم الرضاع المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الرضاع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب الرضاع وهو شرب الطفل لبن امرأة في الحولين ويشترط ان يكون ثاب عن حمل هذا المشهور من المذهب والرواية الثانية انه يثبت به ولا فرق بينهما لا شرعا ولا معنى لان كليهما يغذي الطفل وهذا اصح والحكمة في التحريم بالرضاع ظاهرة فانه لما تغذى بهذا اللبن نبت لحمه عليه فكان كالنسب له ولهذا قالوا الرضاع يغير الطباع ومن هذا استحبوا ان يختار الانسان لولده مرضعة حسنة الخلق والخلق والدين قالوا ويكره ارتضاع كافرة وفاسقة وسيئة الخلق ومن بها برص او جزام لان ذلك يتعدى الى الولد واول ما يكون ينبغي الا يرضع ولده بل يقصره على لبن امه فانه انفع وامرأ وخصوصا في هذا الزمان الذي فسدت فيه احوال الناس وايضا فانهم لا يضبطون الرضاع ويهملون ذلك اهمالا عظيما وفي ذلك من الخطر ما فيه فتجد الانسان يتزوج ذات رحمه المحرم بالرضاع وهم لا يعلمون ذلك ثم ربما علموا بعد ذلك ففرق بينهما وربما خفي ابدا فاذا كانت الام تكفي ولدها فينبغي الا يرضعه فان حادته الضرورة ان يرضعه فينبغي ان يجتنب ذوات العيوب المتقدمة ويختار لارضاعه احسن من يجد وليضبط ذلك بالكتابة في كتب ان ابني فلانا او بنتي فلانة رضع من فلانة من لبن فلان زوجها وان كتب من قد رضع من تلك الانثى مع ولده او قبله فهو اكمل واحسن ومثله لو رضع احد من لبنه فينبغي ان يكتب ان فلان ابن فلان رضع من زوجتي فلانة من لبني فانه بذلك يحصل الحفظ التام وحفظ ذلك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الخامس والعشرون والثلاثمائة الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي اي لما قيل له تزوجها واشاروا عليه بذلك ثم بين ذلك فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاع اي انه عمها