سؤاله الاخير يقول فيه ما حكم رجل زوج اخته او بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك؟ ولكن الظروف حصل هذا لظروف حصل هذا الزواج منها صلة القرابة وظغط من الاقارب وهل يأثم وليها من لا يصلي لا يزوج المسلمة لانها خصها كفر نعوذ بالله الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه وانت غلطان في هذا تزويجه واثم وعليك اثم كبير في تزويج ابنتك لانسان لا يصلي هذا لا يجوز والصواب عند اهل العلم المحققين ان ترك الصلاة كفر اكبر. يخرج من الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في احاديث اخرى دلت على ذلك الواجب عليك السعي في الفراق بينها وبينها الا ان يتوب ان تاب الى الله ورجع واستقام على الصلاة فلا بأس والا فالواجب عليك كما ادخلتها في هذا البلاء الواجب عليها ان تسعى في اخراجها والتفريق بينها وبينه لان هذا هو الواجب عليه وليس لها ان تزوج رجلا كافرا لا يصلي وليس لك ان تمكنها من ذلك انت ولو شدد عليك الاقارب لا ليس لك ذلك. حق الله اكبر وحكم الله اولى بالمراعاة فالحاصل ان عليك ان تخرجها من هذا البلاء كما ادخلتها فيه. وعليك ان تسعى في الفرار في التفريق بينهما الا ان يتوب وان تاب فلا بأس ببقائها نعم. ومن تاب تاب الله عليه رزق الله جميع الهداية والصلاة والعافية من كل سوء