﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الخص الفقه ذكرتم ان المرأة نصف الرجل في ان المرأة نصف الرجل في امور منها الدية والميراث والشهادة والعقيقة كذلك العتق فما المراد بالعتق؟ وفقكم الله. عتق العتق ما ادري. هي اربعة اشياء في

2
00:00:20.050 --> 00:00:27.750
في الدية والشهادة والعقيقة والميراث. هذه الاربعة. نعم