بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قولوا رحمه الله تعالى باب المدبر والمكاتب وام الولد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة مسائل من مسائل متعلقة بباب العتق ساق في هذا الباب يبعث حديث اولا المدبر على وزن المفعول على وزن يكون المدبر من وقع عليه التكبير من وقع عليه التدبير اما اذا كان بالفتر انا وزن اسمي فاعل من وقع منه التدبير هو مصدر دبر العبد او الامة تدبيرا اذا علق عتقه الموت يقول في رقيقه ونعمته انت حر بعد موتي فهذا هو المدبر لان عتقه معلق الموت ولا يعتق الا اذا مات ادبره وسمي تعليق العتق بالموت تدبيرا لامرين الامر الاول لان الرقيق يعتق بعدما يدبر سيده ان يموت الممات دبر الحياة او لان فاعله كبر امر دنياه وامر اخرته دبر امر دنياه لانه استفاد من هذا العبد في حال الحياة في الخدمة ودبر امر اخرته لانه لما جعله يعتق بعد موته حصل له الثواب. حصل له ثواب العتق لفظ التدبير مختص بالعتق بعد الموت لا يستعمل في غيره. لا يستعمل لا في ابواب الوصايا ولا في ابواب الاوقاف ابواب او مسائل الوقف هذا معنى المدبر قد ذكر فيه حافظ حديثا واحدا وهو حديث الاول كما سيأتي قال والمكاتب مكاتب استفتاء والاب الذي وقعت عليه الكتابة اطول كتابة كل شيء مكتوب او غيره فهو كتابة لكن كثر استعمالها المكاتبة بين العبد والسيد ولم يكتب بينهما شيء. لو لم يكتب بينهما شيء تسمى كتابة الكتابة العبد نفسه قراء العبد نفسه ذلكم بان يقع الرقيق وسيده عقل على ان الرقيق يدفع يدفع لسيده مبلغا من المال اعلاميا اوقعتها العسكرية اذا العشرة الاف هيكون هذه وقال الله عز وجل يكون هذا المال نجوما موزعة على مدد معينة تسمى عند الفقهاء النجوم. فاذا ابداها العبد وصار هذا معنى الكتابة وهذا هو المراد بالمكاتب. وقال عز وجل والاصل في الكتابة. يعني الكتاب السابقة سنة واجماع اما الكتاب قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ايمانكم ان علمتم فيهم خيرا. اي من القرآن اما من السنة احاديث الباب ومنها من الحافظ لهذا الباب اما الاجماع قد اجمع العلماء على مشروعية الكتابة. الثالث هذا الباب ام الولد. ام الولد هي التي ولدت. من سيدها عز وجل في ملكه ان يطأ سيده ثبته تبين فيه خلق الانسان سواء وضعته حيا او ميتا المهم اذا وطأها وضعت ما تبين فيه خلق انسان فانها يعتق بموته تعتق في موته من رأس ماله ولا خلاف بين العلماء في اباحة التسري الامام. لكن اذا وقعت تجد امته حملت من هذا الواط ووضعت صارت ام ولد اذا صارت ام ولد يتجدد لها احكام من الاحكام انها تعتق من رأس المال بمجرد موتي سيدها في اثناء ان شاء الله الباب اه الحديث الاول عن جابر رضي الله عنه الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني اشتراه نعيم ابن عبد الله ثمانمئة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري تحتاج وفي رواية النسائي وكان عليه دين باعه في ثمان مئة درهم فاعطاه وقال اقظي بينك وقال اقضي هذا الحديث موضوعه حكم بيع المدبر حكم بيع يعني اذا اعتق عبده عن دبر كان يقول له انت حر بعد موتي هل هذا العبد المدبر نعم يجوز بيعه او لا يجوز بيعه هذه مسألة خلافية كما سيتبين ان شاء الله الكلام على هذا الحديث من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث تقدم لنا مختصرا في كتاب البيوع وضعنا له عنوانا هناك بيع المدبر المدبر البخاري رحمه الله كرر هذه الترجمة في صحيحه ايضا ذكرها في كتاب البيوع ذكرها في كتاب في كتاب العتق والبخاري روى هذا الحديث في مواضع صحيح ومنها في كتاب كفارات الايمان باب عتق المدبر رواه مسلم الزكاة كلاهما من طريق دينار من طريق عمرو بن الدينار عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الاطفال دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتريه مني اشتراه نعيم ابن النحام الحديث وهذا لفظ البخاري رواه البخاري في كتاب البيوع باب مزايدة باب بيع المزايدة اخرجه من طريق الحسين المكتب عن عطا عن جابر ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر تحتاج هذي الرواية اللي ذكرها ها تحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني اشتراه نعيم ابن عبد فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا دفعه اليه ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لان فيها سبب ان فيها سبب البيع وهو انه ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا العبد المجبر الا لكون صاحبه قد احتاج اما الرواية الثانية رواية النسائي رواها من طريق مخاطر ابن المورع عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا كان عليه دين كان محتاجا وكان عليه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان مئة درهم فاعطاه فقال اقظي دينك وانفق على عيالك فليت ان الحافظ ما حدث جملة وانفق على عيالي هذا وهذه رواية رواية النسائي هذه سندها حسن للمورع هذا تكلم فيه حاتم الامام احمد وقال ابو زرعة وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي محاضر هذا قد روى عن الاعمش حديث صالحة مستقيمة ولم ارى فيه رواياته حديثا من كرة ولم ارى في رواياته حديثا منكرا اذكره اذا روى عنه ثقة روى عنه قال الحافظ في التقرير له اوهام وقد جاء هذا الحديث النسائي السنن الكبرى من طريق ابي داوود قال حدثنا مخابر وابو داود هذا سليمان الحراني ابن عدي ماذا يقول يقول لم اجد في رواياته حديثا منكرا فاذكره اذا روى عنه ثقة. وهنا قد روى عنه ثقة وهو ابو داوود في الايمان ابن زيد الحراني والحديث رواه البخاري طريق اسماعيل لابي خالد عن سلمة مختصرا بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر الوجه الثاني الفاظه قوله غلاما له حقيقة اصل الغلام في اللغة هو الابن الصغير وقد يطلق على الكبير من باب الاعتبار ما كان. قوله عن دبر مر ان المعنى معنى اعتق غلامه عن دبر يعني اعتقه بعد موته. هذا معنى اعتق غلامه عن دبر. اي اعتقه بعد موته وقوله فاشتراه نعيم عبد الله نعين بضم النون ونعيم ابن عبد الله ابن اكيد الهمزة كما ذكر الحافظ في الفتح القرشي العدوي المعروف ابن النحام وقع في رواية البخاري كما مر قبل قليل انه ابن النخام او لقبا لابيه واصل مبالغة من النحلة ان احنا وقيل هي السعلة بمعنى لما عندنا الكحة هذا معنى ان احنا وقيل ان نحن هي النحنحة يعني اذا تنحنح الانسان في اللغة لكن يعني هل هو او انه هو النحام اللي في رواية البخاري انه ابن النخام كممرض قبل قليل في رواية البخاري نعم في كفارات الايمان قال فاشتراه نعيم ابن النحان وعلى هذا يكون الملقب بالنحام لكن رد هذا النووي جماعة وقالوا ان اللي هو النحام وليس وليس هو لقبا لابيه واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها نخلة من معين بعثوا فيها لحمة من نعالها ظهر الحديث ذا لقب وليس لابيك لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا القول لان حبيب دخلت الجنة هذا من رواية الواقفي وهو ضعيف ويقول الحافظ من الاحاديث الصحيحة لا ترد بمثل هذا يقصد الاحاديث الصحيحة رواية البخاري نعيم ابن النحام ثم قال الحافظ لعل يعني لعل ان يطلق عليه اللحام او ويطلق ايضا على ابيها النحام. ممكن هذا البخاري ان هذا لقب لابيه وليس لقبا له الخيم هذا من السابقين الى الاسلام علماء السير انه اسلم رضي الله عنه لكن هجرته تأخرت لم يهاجر الا قبيل الفتح وهذا له سبب وهو انه كان مشهور لقومه بالكرم والمروءة فكان ينفق على ارامل بني عدي وايتامهم فلما اراد ان يهاجر اسلامه قال له قومه اقم على ايديني شئت بمعناه متفق على على هؤلاء الايتام على هؤلاء الارامل وموضوع الدين اقم على اي دين يا شيخ رضي الله عنه وبهذا تأخرت في موقعة اجنبيين خلافة ابي بكر رضي الله عنه سنة ثلاثة عشرة وقيل انه اليرموك سنة خمس عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية التدبير بعد الموت وعلى صحته وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه لكن الخلاف هل يكون التدبير من رأس المال او يكون من الثلث الجمهور قالوا يحسب عتقه من الثلث على الوصية والجامع الجمع بينهما النفوذ بعد الموت نفوذ كل منهما بعد الموت وذهب جماعة من السلف الظاهرية الى ان عتقه يكون من رأس المال على الهبة ونحوها مما يخرجه الانسان حال حياته على الهبة ونحوها مما يخرجه الانسان هذا حياته والقول الاول ان شبه التفجير بالوصية اقوى من شبهه الوجه الرابع الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موته الذين قالوا به جواز للبيع استدلوا في هذا الحديث الذي معنا استدلوا ايضا بالقياس على بيع العبد الموت على عبد من بيع الموطى بعفه قالوا فان هذا جائز بالاجماع لكن ظاهر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد لما علم بحاجة صاحبه مر علينا في رواية البخاري قال تحتاج قال تحتاج والقول لانه لا يباع العبد المدبر الا لحاجة من بين او نفقة هو قول حسن وعطاء رواية عن الامام احمد القول الثاني انه يجوز بيعه مطلقا سواء باعه صاحبه لحاجة او لغيري وهذا قول الشافعي وهو المشهور من مذهب الامام احمد قالوا من صور البيع كاد بيعه في كل صورة لم نجهز بيعه البيع في جميع الصور انا ايضا منع ان العبد المدبر بالوصية ومعلوم ان الموصي يجوز له ان يرجع في وصيته نعم في حياته واجابوا عن تحتاج لانها في بيان الواقع وليس المراد بها الحكم وانه لا لا يباع الا اذا احتاج القول الثالث في المسألة انه لا يجوز بيع المدبر وهذا قول ابن عمر سعيد بن المسيب الشعبي واخرين وهو قول ابي حنيفة ومالك وهؤلاء لهم دليل وتعليم اما الدليل استدل به عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا بينه وبين رقيقه على انه يعتق بعد موته يجب الوضع في هذا واما التعليل قالوا لان العبد لان المدبر استحق العتق بموت سيده شبيها بام الولد هم يقيسون يقيسونه على ام الولد مر علينا ان ام الولد تعتق بموتي سيدها قالوا هكذا المدبر يعتق في موت سيده والذي يظهر والله اعلم هو القول بالجواز القول في جواز واما اية المائدة او في العقول هذا عام دخله التخطيط في مثل حديث الباب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي باع العبد الممر فعله صلى الله عليه وسلم تشريع. فهو الذي باعه الوجه الخامس الحديث دليل على انه ينبغي لمن ليس عنده سعة في الرزق واموره ضيقة من يهتم بنفسه وبمن يعول من زوجة واولاد هؤلاء اولى من غيرهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الاب وقال صاحبه الذي دبره اقضي دينك وانفق على اهلك وقد جاء هذا الحديث عند مسلم كما قلت لكم هو الكلام في الزكاة ولكن عند مسلم زيادة ليست عند البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما باع هذا العبد قال له ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء لاهلك فان فضل شيء قرابتك فان فضل عني قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ذكر ان المسألة بالترتيب تقريب اما من وسع الله عليه في الرزق واعطاه من المال ما اعطاه عليه ان يغتنم الفرصة وينفق في طرق الخير وقال تعالى ما تنفقوا من شيء تجده عند الله هو خيرا واعظم اجرا الوجه السادس والاخير نظر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة هذا الرجل وبيعه مدبرة دليل على مشروعية نظر الامام في مصالح رعيته امرهم وامره اياهم بما فيه الرفق لهم وبإبطال ما يضر تصرفاتهم التي يمكن الغاؤها ويمكن لان الرسول صلى الله عليه وسلم بما ان التدبير جائز الرسول صلى الله عليه وسلم الغى هذا التفجير وباع هذا العبد هو صلى الله عليه وسلم بنفسه لان المصلحة اتضحت كون العبد باع ولا يبقى مدبرة الثاني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبة ما بقي عليه من مكاتبته درهم. اخرجه ابو داوود باسناد حسن واصله عند واصله عند احمد والثلاثة وصححه الحاكم هذا الحديث موضوعه حكم المكاتب يؤدي بعض كتابته حكم المكاتب يؤدي بعض كتابته الكلام عليه من وجهين الاول في تخريجه هذا الحديث رواه ابو داوود في اول كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز او يموت من طريق اسماعيل ابن عياش حدثني سليمان ابن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعة وهذا سند حسن كما قال الحافظ فيما تقدم لنا في اكثر من موضع مرويات عمرو شعيب عن ابيه عن جده تكون من قبيل اذا لم ينفرد لم يروه غيره ولم يخالد غيره من الثقات او من هو اوثق منه اسماعيل ابن عياش في روايته عن اهل وهم وهذا الحديث منها ان سليمان ابن سليم ابن سليم هو قاضي حمص والقاضي فهو قال عنه الحافظ للتقريب ثقة عابد ثقة الحديث كما قال الحافظ رواه احمد والثلاثة ابو داود النسائي في الكبرى وابن مازح ورواه ايضا الحاكم كلهم من طريق همام حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد على مئة اوقية فاداها الا عشرة عواقب فهو عبد وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو هذا معنى قول الحافظ ان الحديث اصله عند احمد والثلاثة والحاكم القاعدة انه اذا سيقى الحديث وفي الاصل فلان الغالب ان السياق الاصل يكون اثم الغالب ان سياق الاصل يكون وهذا حسن ايضا عباس جريري بضم الجيم خطة روى عنه او روى له الجماعة الوجه الثاني الحديث دليل على ان المكاتب لا يعتق ويكون له حكم الاحرار حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة حتى يؤدي ما عليه من مال الكتابة فان بقي عليه شيء ولو قليلا ولو قليلا ما هو عبد يجري عليه احكام الرقيق وهذا مذهب الجمهور من اهل العلم وهو وهو مروي عن عمر وابنه وزيد وعائشة وام سلمة جماعة من التابعين هذا مذهب الجمهور ان العبد لا يعثر المكاثر لا يعتق الا اذا ادى جميع ما عليه فان بقي عليه شيء ولو قليلا فهو رقيق يجري عليه احكام الرق المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء موضوع المكافأة اذا ادى بعض كتابته قد ذكر ابن القيم تهريب مختصر السنن ستة اقوال في المسألة وبعض هذه الاقوال ان شاء الله تعالى في الاحاديث القادمة ومن الحديث الثالث والاخير الليلة وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي هل تحتجب منه اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي هل تحتجب منه رواه الخمسة وصححه الترمذي هذا الحديث موضوعه حكم المكاتب يقول عنده ما يؤدي ها كونوا عنده ما يؤدي ايش الفرق بين الحديث هذا والذي راح يعني الفرق بين موضوع الحديثين الحديث الذي قبل ابدأ البعض وعنده البعض لكن الحديث هذا معد شيئا بين الكتابة كله عنده موجود في خزينته ولا بدا يؤدي الى الان هذا معنى قولنا ايش حكم مكاتب يكون عنده ما يؤدي ولفظ الحديث يقول اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي وكان عنده ما يؤدي اولا تقييد الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود دي النسائي ابن ماجة واحمد كلهم من طريق الزهري قال حدثني نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها مرفوعة والترمذي قال الحافظ هنا صحح الحديث انه لما ساق هذا الحديث قال هذا حديث خسل صحيح مع ان بسنده وهو مولى ام سلمة مكاتبها وهو مجهول لم يذكروا في الرواة عنه الا الزهري محمد ابن عبد الرحمن مولى هذي طلحة قطني نتكلم عن هذا الحديث للعلل من كلامه ان رواية محمد ابن عبد الرحمن انها غير محفوظة ان المحفوظ هو الروايات الزهري رواية الزهري قال الامام احمد نبهان روى حديثين عجيبين روى حديثين يعني هذا الحديث الذي معنا الحديث السما قصة ابن مكتوم ويبدو وهذا الذي ذكره انه ليس له الا هذين الحديثين ليس له الا هذين الحديثين ومع هذا حكم الامام احمد لانهما عجبان وقال ابن حزم لا يوثق قال ابن عبد البر مجهول بيحبان وقد ذكره في الثقة والحافظ في التقريب قال مقبول ومعنى مقبول حيث يتابع ولم يثاب على هذا الحديث فانه قد تفرد به. فانه قد تفرد الوجه الثاني في هذا الحديث من قال ان المكاتب اذا معه من المال ما يفي عليه من بين الكتابة فان مولاته التي كاتبته نحتجب منه لانه صار انه صار وان لم يكن سلم اليها هذا المال وهذا كما قبل قليل هو القول الثاني في المبتلى يكون القول الثاني في مسألة المكاتب يؤدي بعض ما عليه القول الثاني انه اذا ملك ما يؤدي عتق بنفس الملك ولو لم يسلم المال هذا القول الثامن ان المكاتب بمجرد ملكه اكمال الكتابة يعتق ولو لم يسلم المال لسيده وهذا القول هو احدى الروايتين عن الامام احمد كما ذكر ابن القيم وعلى هذا القول لو مات المكافأة بعد ملكه نعم مال الكتابة فانه يكون حراء يدفع مال الكتاب لسيده وما بقي يورث عنه ما بقي تكون تركة سورة عن انه صار وهذا الحديث كما تهون معارض في حديث عمر ابي شعيب المتقدم حديث عمرو بن شعيب يدل على انه رقيق ما بقي عليه درهم نعم فكيف اذا لم يؤد شيئا فكيف اذا نم تؤدي شيئا هذا الحديث وقلنا يد على ان الرقيق اذا ملك دين الكتابة فان المكاتب له اذا كانت امرأة تحتسب منه لانه في مجرد ملكه بين الكتابة صار حرا ولهذا قالت اذا اذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان لاحداكن مكافحة وكان عنده ما يؤدي فلتحتفل منه وما امرت بالاحتجاز منه الا لانه صار حرا وعلى رأي من يحتفل بهذا الحديث يقولون ان الامر للوجوب كونها تحتجب الامر الوجوب لانه صار حربا وما دام انه صار حرا يجب ان تحتجب القول الثاني ان الامر بالاحتجاب ولكنه للنجد قالوا والقرينة الصارفة من الوجوب الى الندب حديث عمرو بن شعيب المتقدم الذي يدل على ان المكاتب قبل ان يسلم لدينا الكتابة انه في حكم عام يعني في حكم الرقيق والعبد يجوز له ان ينظر الى سيدته يجوز له ان ينظر الى سيدته ابن كثير في تفسيره في اكثر السلف السلف الاكثر سلف عن جزور يرون ان الرقيب ان الرقيب ينظر الى انظر القول الثاني ان الامر ليس للوجوب والصواب في هذا انه لا يكون حكمه حكم الاحفار بمجرد وجوده بين الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم فكيف اذا كان دين الكتابة نعم كله عنده لم يؤدي منه شيئا وعلى هذا لا تحتجب منه نعم لا تحتجبن ما دام انه ماذا فعلها بين الكتابة؟ فانه يكون رقيقا اجلالا بحديث عمرو وعلى هذا لا تحتجبوا الحديث فلتحتجب منه هذا ضعيف كما تقدم والمعول على حديث عمرو ابن شعيب قال العلماء ومما يدل على حديث على ضعف حديث ام سلمة عمل عائشة رضي الله عنها بخلافه وقد روى البيهقي عن سليمان ابن يسار عن عائشة قال استأذنت عليها فقالت من هذا وقلت سليمان قالت كم عليك فعليك من مكاتبتك قلت عشرة اواقل قالت ادخل فانك عبد ما بقي عليك درهم ادخل فانك عبد ما بقي عليك اذا كانت تقول له ادخل وقد ادى ولم يبقى عليه الا اسرأ ومن باب اولى الذي ما ادى شيئا الذين ابدى شيئا الله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين