بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الاربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل يعطى الناس بدعواهم رجال اموال قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث حديث عظيم وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء ونظام القضاء حيث قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لدعواهم اي بما يدعون. والمدعي هو الذي يطلب شيئا من غيره. يطلب شيئا بيد غيره. فالقاضي اذا اتاه الخصمان فانه يقول ايكما المدعي؟ ثم يبدأ به لان الخصمان مدع ومدعا عليه. فيبدأ بالمدعي لانه يدعي خلاف الاصل. واما المدعى عليه فهو لكن على الاصل والبراءة فيقول ايكما المدعي او يسكت حتى يبدأ المدعي. ولا يقول يا هذا عندك لان هذا يخشى ان يكون تحيزا وانما يقول ايكما المدعي او يسكت يتكلم المدعي ثم اذا تكلم المدعي يتوجه الى المدعى عليه ويطلب منه الجواب يطلب منه واب عن دعوى خصمه هذه اصول القضاء. فاذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية حكم عليها. واذا طلب من المدعي البينة. والبينة ما يبين الحق ويوضحه. وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه. فاذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة واذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه ان يحلف ان يحلف بنفي ما دعاه خصمه فانك وابى ان يحلف قضي عليه وان حلف بريء. هذا هو نظام القضاء في الاسلام. نظام متقا ونزيه ومريح. ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم اموال قوم ودماءهم. فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا يدعي المال او يدعي الدم ويطالب بقصاص يدعي ان خصمه قتل ايطالب بالقصاص او يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فلا يعطى بدعواه لا يعطى هذه دعوة لانه لو فتح هذا الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس وكل من له هوى على احد ادعى عليه فلا يقبل منه بمجرد الدعوة ولو كان من اصدق الناس. لو كان من اصدق الناس لا يقبل منه الا اذا اتى بالبينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي. والبينة نهي ان يأتي بالشهود لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل البراءة او يدعي خلاف ذلك فيطالب باقامة البينة. فاذا اتى بالبينة حكم له بموجبه. على المدعى عليه. لان هذا يثبت الحق فاذا لم يأتي ببينة قال ما عندي بينة او جاء ببينة لا تقبل شهادتها لانها مجروحة لا تقبل شهادتها. فوجودها كعدمها. فيتوجه القاضي الى المدعى عليه فان اعترف قضي عليه باعترافه وان ابى وان وانكر قال اذا ما لك شي عندي فانه يطلب منه اليمين ان يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وانه بريء من ذلك فاذا حلف بالله لان جانب المدة المدعى عليه اقوى لان معه الاصل والبراءة فلذلك شفي منه في اليمين فاذا حلف فانه يبرأ حينئذ تنتهي القضية هذا هو نظام القظا في الاسلام نعم