﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.750
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمعروف يستدل به العلماء على وجوب نفقة الزوجة اذا كانت زوجة لهم وقال بالمعروف هنا اشارة الى ان المرجع المرجع في النفقة والعرف وهل المعتبر حال الزوج

2
00:00:22.600 --> 00:00:44.698
ام حال الزوجة ام حالهما جميعا في النفقة خلاف بين اهل العلم ومشهور مذهب الامام احمد اعتبار حالهما لا تكلف نفس الا وسعها وتعالى لم يكلف احدا انما في وسعه وفي طاقته