الدمشقي رحمه الله تعالى نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الاثنين الحادي والعشرين من شهر شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثالث والثلاثون من قراءتنا لكتاب تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير وقوله ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله ذكر بعض بعض اللغويين ان مما يرجح به قول الجمهور ان الحيض انها جاءت مؤنث نثت اللفظ ثلاثة قالوا ثلاثة قرون كنا قد وقفنا على الاية السادسة والعشرين بعد المائتين قوله تعالى في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر نبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور احمد الهواري احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان الله غفور رحيم ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الايلاء الحلف فاذا حلف الرجل الا يجامع زوجته مدة فلا يخلو فلا يخلو اما ان يكون اقل من اربعة اشهر او اكثر منها فان كانت اقل فله ان ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته. وعليها ان تصبر وليس لها مطالبته في هذه المدة وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر يكون تسع وعشرون وله ماعن وله ما عن عمر ابن الخطاب نحوه. طبعا ليس لها مطالبة بالفيئة في هذه المدة من حيث الالزام الشرعي ولكن لها ان تطالب وتقولي حتى لو كانت في مدة الايلاء لها ان تطالب وتقول اما ترجع عن يمينك واما تطلقني احسن الله اليكم. فاما ان زادت المدة على اربعة اشهر فلزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء اربعة اشهر اما ان يفيئ اي جامعة واما اي يطلق واما ان يطلق فيجبره الحاكم على هذا. وهذا لان لا يضر بها. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم ان يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم فيه دلالة على ان الاله يختص بالزوجات دون الاماء كما هو مذهب الجمهور تربص اربعة اشهر اي ينتظر الزوج وبعد اشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفئة او الطلاق. ولهذا قال فان فاؤوا اي رجعوا الى ما كانوا عليه هو كناية عن الجماع قالها ابن عباس ومسروخ والشعبي وسعيد ابن جبير وغير واحد منهم وابن جريرة رحمه الله. فان الله غفور رحيم لما سلف فمن التقصير في حقهن بسبب اليمين. قوله فان فائوا فان الله غفور رحيم فيه دلالة لاحد قولي العلماء وهو القديم عن اي ان المولى ان المولى اذا المولى ان المولى اذا فاء هو اللي اقسم اي نعم احسن الله اليكم. بمعنى المقسم تقول المولى والمولي يجوز. نعم. احسن الله اليكم ان المول اذا فاء بعد الاربعة اشهر انه لا كفارة عليه ويعتضد بما ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الاية التي قبلها عن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها فتركها كفارتها. كما رواه احمد وابو داوود وابو داوود والترمذي والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي ان عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم ايضا في الاحاديث في الصحاح والله اعلم. وهذا هو الصواب. كل من حلف على يمين غير الفاجرة ما لم يكن لغوا فاراد ان يفعل المنهي مما اراد انهاء نفسه عنه لو اراد ان يفعل لا يفعل الشيء الذي حلف انه يفعل من المباحات فعليه اليمين. نعم احسن الله اليكم. يعني الذي ليس فيه كفارة هما يمينان لا ثالث فيه ما هما لغو اليمين والله ما صار جذي رحت وبعدين شفت والله الرجال ما هو بطيب هذا ما هو يمين هذا الثاني الايمان الغموس او اليمين الغموس الكاذب هذي ما فيها كفارة هذه كبيرة من كبائر الذنوب فيها التوبة احسن الله اليكم. وقوله وان عزم الطلاق فيه دلالة على ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي الاربعة اشهر كقوله كقول الجمهور من متأخرين وذهب اخرون الى انه يقع بمضي اربعة اشهر تطليقه. وهو مروي باسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق وسالم والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح للقاضي شريح ضيفنا القاضي وقبيصة وقبيصة ابن ذئب عطاء ابو سلمة ابن عبدالرحمن وسليمان ابن الطرحان التيمي وابراهيم النخاعي والربيع بن انس والسدي. يعني القول بان مجرد مظي اربعة اشهر مع عدم الفيئ طلقة هو قول الجمهور فقهاء السلف لكن جمهور المتأخرين صاروا على القول الثاني وهو ان مضي اربعة اشهر لا يعتبر مع عدم في تطليقه الا بحكم القاضي وهذا هو الصواب. الصواب هو قول الجمهور ولهم سلف. نعم احسن الله اليكم ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر بمضي الاربعة اشهر تطليقها طلقة رجعية. قاله سعيد ابن المسيب وابو بكر وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان ابن الحكم. وقيل انها تطلق طلقة بائنة. روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول عطاء وجبير ابن زيد جابر جابر ابن زيد ابو الشعث الذي ينتمي اليه الاباضية في الفقه وجابر ابن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد ابن الحنفية وابراهيم وقبيصة ابن دئيب وابو حنيفة والثوري والحسن ابن صالح وكل من قال انها تطلق بمضي الاربعة اشهر اوجب عليها العدة الا ما روي عن ابن عباس وابي الشعثاء انها ان كانت الثلاثة ثلاثة حيض فلا عدة عليها. عدة عدة بكسر العين ولا عدة عليه فلا عدة عليها. العدة بالظن وشو؟ السلاح واعدوا لهم ما استطعتم من قوة هنا اعدوا عدة اما عد يعد عيدة او عدة فهي المدة الزمنية ها العدة العدد من السلاح اعتادوا السلاح والعدة العدد من الزمان. نعم احسن الله اليك فلا عدة عليها وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور ان ان يوقف في طالب ان ان يوقف فيطالب اما بهذا واما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. طبعا اكتب هنا جنب كلمة واللي قالها امام قال والذي عليه الجمهور اي من الخلف وهو الراجح وروى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت اربعة اشهر حتى يوقف اما ان يطلق واما ان يفيئ واخرجه البخاري. وقال الشافعي رحمه الله اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي وقال الشافعي واقل ذلك ثلاثة عشر ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه انه يوقف المولي ثم قال وهكذا نقول وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الشافعي رحمه الله قال ابن جرير حدثنا عبد الله ابن احمد ابن ابن قال ابويه شبوه شبوية المهم لا تقول هذا اهم شيء ان القاعدة ذكرنا القاعدة مرتين او اكثر. في هذا الدرس على وجه الخصوص قلنا كل اسم ينتهي بواو وياء وهاء اللغويون يقولون اسحاق بن راهوي. نفطوي سيبويه شبوة اما المحدثون فيقولون لا يكره نطق الاسم بويه وذكروا النويه وصف اوصاف او اسم من اسماء ابليس بالفارسي وانما يقال احسن الله اليكم يا شيخ قال حدثنا ابن ابي مريم حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن عمر عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه قال سألت سألت اثني عشر رجلا من الصحابة ثبت عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الاربعة اشهر الاربعة اشهر فيوقف والا طلق ورواه الدار قطني من حديث من طريق سهيل. طبعا الذي يوقفه اما المرأة يوقف زوجها عند القاضي او الحاكم يوقفه. اما هذا واما هذا يعني اما بطلبها عند القاضي او بعلم حاكم فيلزمه. نعم قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة ام المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كابر والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واصحابه رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير ايضا وقول الليث واسحاق بن راهوية ابن راهوي صح. ابن راهوية وابي عبيد وابي ثور وداوود وكل هؤلاء قالوا طبعا ذكر سعيد ابن المسيب هنا لا ادري هل هو مدرج قولي لسعد او لسعيد قوله المشهور ذهب السطر الاخير الصفحة اللي قبلها ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر طلقة رجية. قاله سعيد ابن المسيب فلعل هذا السبق قلم ويكون المقصود سعيد ابن الجبير قالوا ان لم ان لم يفي الزم بالطلاق. فان لم يطلق معنى الزم بالطلاق يعني الطلاق لا يقع الا حكم ها القاضي او بحكم الحاكم او هو اذا قال لها الزوج انتهت الاربعة اشهر الان اما ان ترجع الي وتضمني الى اهلك وزوجاتك واما ان تطلقني فيطلق. نعم فان لم يطلق طلق عليه الحاكم نعم هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ما ينحسبون سيأتي الان بالنسبة للعدة على هذا القول. نعم اللي بيطلق طلق عليه الحاكم الطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة. ها. في العدة من عند الطلاق سواء كان الطلاق من الحاكم او كان الطلاق منه هو لماذا نجعل له عدة مرة اخرى ربما يريد ان يراجعها ربما هي تريد ان ترجع صح ولا لا يعني ليس العدة ليست دائما لاجل ابراء الرحم كما ظنه بعظ الفقهاء العدة مرة احصيت فوائدها فيها خمسة فوائد خمسة حكم منها ابراء الذمة ابراء الرحم منها اذهاب ما في النفوس من الضغناء ربما يتراجعان منها ان آآ المهلة مهلة التفكير وايضا من فوائد العدة انه سينفق عليها في حال حلف اربعة اشهر ما يجي يلزم بالانفاق عليها. طيب اذا قلنا عليها العدة؟ يلزم بالانفاق مرة ثانية هذا ايضا من مصلحتها احسن الله اليكم وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولد باربعة اشهر الاثر الذي رواهما الامام ما لك بن انس رحمه الله في الموطأ عن عن عبدالله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه. فوالله لولا لولا والله اني اراقبه فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت ستة اشهر او اربعة اشهر. فقال عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك. وقال محمد ابن اسحاق عن السائب ابن جبير مولى ابن عباس ابن وقال محمد ابن اسحاق لو تسكن تسلم لكن ما دام تعرب لازم تعرف صح. اسحاق ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية نعم وقال محمد ابن اسحاق عن السائب ابن جبير مولى ابن عباس مولى ابن عباس وكان قد ادرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت اسمع حديث عمران انه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه الا ضجيج او لاعبه. الا ضجيج وديعة ماني بداخل في الموضوع. لا تستعجل لا تستعجل. خذ راحتك نعم ورقني الا ضجيع الاعبه الاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه. يسر به من كان يلهو بقربه لطيف لا يحتويه اقاربه. فوالله لولا الله لا شيء غيره. غيره لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوابا خضة او للخضة. لانقض من هذا السرير جوانبه ولكنني اخشى رقيبا موكل بانفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه. مخافة ربي والحياء يصدني واكرام بالي ان تنال مراكبه. ثم ذكر بقية كذلك كما تقدم نحوه. شوفوا الحرة كيف تحافظ على نفسها لكن الشاهد ان عمر ضرب اربعة اشهر وبناء على هذا نقوله كل من سافر عن اهله تجارة او دراسة او كسب او علاج فان الزوج مخيرة الزوج مخيرة بين الصبر وبين طلب الطلاق اذا كان يمكث اكثر من اربعة اشهر فان صبرت وعرفت من نفسها العفة فلها الاجر وان طلبت الطلاق فهذا حقها. نعم احسن الله اليك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. في الاية السابقة من الفوائد ان قوله فان فاو فان الله غفور رحيم فيه فظل فضل عدم الطلاق لانه ختم الفيئة بالرجوع بالمغفرة والرحمة فدل على ان رجوع رحمة وان في ختم اية الطلاق والله سميع عليم دلالة على كراهة الطلاق لا سيما اذا كان بلا سبب نعم هذا امر من الله هذا امر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الاقراء بان يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اي بان تمكث بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء. ثم تتزوج ثم تتزوج ان شاءت وقد اخرج الائمة الاربعة من هذا العموم الامة اذا طال اذا اذا طرقت طلقت اذا طلقت فانها تعتد عندهم بقرئين بقرئين القرء الطهر وقيل القرء الحي وهذا فيه خلاف مر معنا. نعم والراجح ان المقصود بالاقراء هو الحيض الله اليكم لانها على النصف من الحرة والقرؤ لا يتباعد فكم فكمل لها قرآن ولما رواه ابن ابن جريج عن مظاهر ابن اسلم المخزومي المدني عن كلمة قرآن لا تكتب على صورة اسم القرآن كيف تكتب تكتب بهمزة قبل الالف واضح؟ يعني سورة الكتابة تختلف لان اصلها القرء فهي مهموزة اه اللام ويزاد عليه الالف والنون لاجل التثنية واما كتابتها بقرآن يعني هذا خطأ املائي. نعم احسن الله اليكم وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقة وعدتها حيضتان رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة ولكن مظاهر هذا ولكن مظاهر هذا ولكن مظاهر مظاهر ابن اسلم مظاهر هذا ضعيف بالكلية. ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدار قطني وغيره الصحيح انه من قول القاسم ابن محمد نفسه ورواه ابن ماجة من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا. قالت دار قطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله قوله وهكذا روي عن ابن عمر ابن الخطاب قالوا وهكذا وهكذا روي عن عمر ابن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الاية ولان هذا امر جبلي فكان الحرائر والاماء في هذا سواء. والله اعلم حكى هذا القول الشيخ ابو عمر بن عبدالبر اي ابن عبد البر محمد ابن سيرين وبعض اهل الظاهر وضعفه وقال وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو اليماني حدثنا اسماعيل يعني ابن عياش عن عمر ابن مهاجر عن ابيه ان اسماء بنت يزيد من السكن الانصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فانزل الله عز وجل حين طلق حين طلق اسماء العدة للطلاق. فكان اول من نزلت فيه العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد الصحيح من اقوال اهل العلم هو الاثار المروية في ان عدة الامة على النصف من عدة ولما كان الثلاث لا يتبعظ غلب جانب الحيضتين قلب جانب كذلك الامة اذا طلقها زوجها فاراد ان يطلقها فله عليها تطليقتان ويطلقها مرة ثم اراد ان يراجعها وهي امة جاز له ذلك ثم ان طلقها الثانية لم يجز له ان يراجعها وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما ان المراد بها الاطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت انت قلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر حين دخلت في الدم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة ابن عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة صدقتم وتقولون ما وتدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. وقال ما لك عن ابي شهاب سمعت ابا ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برأت فقد برأت منه وبرئت منها برئت منه وبرئت فقد برئت منه وبرئ منها وقال مالك وهو الامر عندنا وروى مثله عن هذا القول عن المالكية ومشهور عن غير المالكية ان ثلاثة قرون تعني ثلاثة اطهار فمثلا اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها في طهر لا من جامعتي ثم حاضت ثم طهرت محاضر ثم طهرت ثم حاضت في الحيضة الثالثة خرجت من بمجرد دخولها في الحيضة التالية هذه هي صورة المسألة نعم فان طلقها في طهر جامعها في لم تعتد هي بهذه بهذا الطهر حتى تطهر حتى تحيض ثم تطهر فهذه هذا الطهر الاول وتحيض هذا القرء الاول عندهم ثلاث تطهيرات وحيظتين والثالثة تخرج نعم على العكس من القول الثاني وروي وروي مثله عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وسالم وقاسم وعروة وسليمان ابن يسار وابي بكر ابن عبدالرحمن ابن عثمان وعطاء بن ابي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك الفقهاء السبعة يعني هو ذكر من الفقهاء السبعة سالم والقاسم وعروة وسليمان ابي بكر طيب وين الباقي؟ قال وبقية الفقهاء قال الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ذاكرا اسماءهم اسماء الفقهاء السبعة الذين كان اليهم المرجع الفتية في زمن التابعين اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقل هم عبيد الله عروة قاسم ابو بكر سليمان اذا هؤلاء هم الفقهاء السبعة وهو رواية عن احمد واستدلوا عليه وقا وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداوود وابي ثور وهو رواية احمد وهو رواية احمد واستدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن اي في الاطهار ولما كان الطهر الذي الذي يطلق فيه محتسبا محتسبا. دل على انه احد الاقراء الثلاثة المعمور بها ولهذا قال هؤلاء ان المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة يعني بالدخول طعن يعني بالدخول في الحيطة الثالثة. نعم واقل مدة تصدق في فيها الماء. تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان واستشهد ابو عبيدة وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الاعشى ففي كل عام انت جاشم غزوة تشد تشد لاقصاها عزيم عزائك ورثه مورثة مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك يمدح اميرا من امراء العرب اثر الغزو على المقام حتى ضاعت ايام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه القول الثاني ان مراد بالاقراء الحيض الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد اخرون وتغتسل منها. واقل وقت تصدق فيه المرأة في تصدق فيه المرأة في قضاء عدتها في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة. ثلاثة ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة. قال الثوري يعني عند هؤلاء هو قول الجمهور وهو الاصح عند هؤلاء انها اذا طلقت في طهر سواء جامعها في وهو الطلاق البدعي او لم يجامعها فيه وهو الطلاق السني ثم حاض فهذا القرء الاول ثم طهرت ثم حاضت هذا القرء الثاني ثم طهرت الطهر الثالث لا تخرج من عندي ثم حاضت الحيضة الثالثة. اذا طعنت في الحيضة الثالثة لا تخرج من العدة. حتى تنتهي هي من الحيض وتغتسل فاذا اغتسلت استعدت لاستقبال الازواج الجدد احسن الله اليك. قال الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت ان زوجي فارقني بواحدة او اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله ابن مسعود ما ترى؟ قال اراها امرأته ما دونان تحل الصلاة. قال عمر وانا ارى ذلك. وهكذا روي عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وانس ابن مالك ابن مسعود ومعاذ وابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وابن عباس وسعيد ابن المسيب وعلقمة والاسود وابراهيم وابراهيم ومجاهد ومجاهد المعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع مقاتل بن حيان ومكحول والضحاك عطاء خرساني انهم قالوا الاقراء الحيض هذا مذهب ابي حنيفة واصحابه واصح الروايتين عن الامام احمد بن حنبل. وحكى عنه الاثرم انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الاقراء الحيض وهو مذهب الثوري والاوزاري وابن ابي ليلة وابن شبرمة وابن شبرمة طبعا ابن ابي ليلى الاوزاع بليلة ابن الشبرم الحسن ابن صالح ابن حي حول كانوا معاصرين حماد بن ابي سليمان ابي حنيفة النعمان والامام مالك في الفقه وابن ابي ليلى كان في الكوفة وابن شبرمة كان في المدينة والحسن ابن صالح ابن حي يحذر منه لانه من اشد الناس شذوذا في الفقه وابي عبيد وابي عبيد واسحاق ابن راهوية ابن راهوية ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والنسائي من طريق المنذر ابن عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة ايام اقرائك فهذا ده لو صح لك انا صريحا في ان القرآن هو الحيض ولكن المنذر هذا قال قال فيه ابو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان ابن حبان في الثقات وقال ابن جرير اصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم والادبار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم. وهذه العبارات لتقتضي ان يكون مشتركا بين هذا وهذا. وقد ذهب اليه بعض العلماء الاصوليين والله اعلم. وهذا قول الاصمعي ان القرء هو الوقت. وقال ابو لو قال لنا قال لماذا الصحابة اختلفوا وهم اقحاء من العرب في تفسير القرآن لان القرء اسم للوقت هل هو وقت الحيض او وقت الطهر؟ هذا سبب خلافه لكن هنا ننتبه الى المعاني اللغوية نعم. وقال ابو عمرو بن العلا ابو عمرو بن العلا من كبار علماء السلف السلفيين كالاصمعي. نعم الله عليك. وقال ابو عمر ابن ابو عمر ابن العلاء العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءا. وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرآن وقال الشيخ ابو عمر ابن عبد البر لا يختلف اهل العلم بلسان العرب والفقهاء وان القرء يراد به الحيض ويقال ويراد به الطهر وانما اختلف في المراد من الاية ما هو على قولين وقوله ولابد من قرينة خارجية لتفسير القرآن ومثل ما قال الحافظ ابن كثير لو صح حديث فاطمة بنت ابي حبيش لكان نصا. دع الصلاة ايام اقرأك ويقولون هذا يرجح ان المقصود الحي والله اعلم وقال بعضهم بل العكس ان هذا يثبت ان المقصود الطهر الطهر مذكر والعدد مؤنث بعكسه نعم الله عليك وقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اي من حبل او حيض قاله ابن عباس من حبل او الحبل الحمل امرأة قالت حبل يعني حم. نعم قال ابن عباس وابن عمر المجاهد والشعبي والحكم ابن عتيبة والربيعة ابن انس والضحاك وغير واحد. وقوله وقوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر اخر تهديد لهن على خلاف الحق. دل على دل هذا على ان المرجع في هذا اليهن لانه امر لا يعلم لا يعلم الا من جهتهن حذروا اقامة البينات البينة غالبا على ذلك. فرد الامر اليهن وتوعدن فيه لان لا يخبرن بغير الحق. اما استعجالا منها الانقضاء العدة او رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد. فامرت ان تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان وقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اي وزوجها الذي طلقها احق بردها ما دامت في عدتها اذا كان مراده بردها الاصلاح والخير وهذا في الرجعيات. فاما المطلقات البوائن فلم يكن فيها فلم يكن حال نزول هذه الاية المطلقة وانما كان ذلك لما لما حصروا في في الطلقات الثلاث فاما حال نزول هذه الاية فكان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة. فلما قصروا في الاية التي بعدها على فلما قصروا في الاية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة باء وغير باء. واذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الاصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير. هل مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم ام لا؟ بهذه الاية الكريمة فان التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه والله اعلم. وقوله وله مثل الذي عليهن بالمعروف. اي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن. فليؤد كل واحد منهما الى الاخر ما يجب عليه بالمعروف كما وثبت في صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه ان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز ابن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن ابي فيه عن جده انه قال قال يا رسول الله ما حق زوجة احدنا؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضربين وجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت وقال وكيع عن بشير ابن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال اني لاحب ان اتزين للمرأة اني لاحب ان اتزين للمرأة كما احب ان تزين لي المرأة بان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم القاعدة ان الانسان اذا كانت تريد اذا كان الرجل او الزوج يريد من زوجته يكون نظيفة ظاهرة معطرة هو عليه ان يكون كذلك عشت من من الحكمة ان تكون انتم ذات رائحة كريهة وتطالبها ان تأتي اليك بدون رائحة المطبخ يعني انت لازم تعاملها بالمثل وقوله انك تعاملها بالفظل. لكن اقل الاحوال بالمثل. نعم وقوله وللرجال عليهن درجة اي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الامر وطاعة وطاعة الامر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاخرة. كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. طبعا الرجال عليهن درجة الفضيلة وهذه الفضائل مقسمة في الخلق فمن حيث العموم خلقة الرجال اقوى من خلقة النساء وهذا لا يعني العموم الكلي وانما العموم الاغلبي والثانية انه من حيث الخلقة فان قليلا من الرجال من يتمنى لو كان امرأة. وكثير من النساء من تتمنى لو كانت رجل ومن الخلقة ايضا كونه مثلا القوي الشكيم والخلق والخلق مثل الشجاعة كرم سخاء الجود حكمة حنكة ونحو ذلك قل ما تجد رجل مثلا يخاف من صرصور او من فأر لكن كثيرا ما تجد او غالب النساء انهن يخافن من هذه الاشياء طبعا هذا لا نقول العموم الاغلبي وليس العموم الكلي كذلك المنزلة عندما تنظر الى المنزلة تجد ان الرجل منزلته في الغالب يكون اعلى من منازل النساء. في اعمال الدنيا طيب وفي اعمال الاخرة كذلك لهم الامامة لهم الاذان لهم القضاء وبعد منهم الانبياء وبعد منهم الرسل صح ولا لا قال وطاعة الامر الله جل وعلا جعل للزوج على الزوجة الطاعة والانفاق فهو مأمور بالانفاق عليه والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاخرة. نعم احسن الله اليك وقوله والله عزيز حكيم اي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف امره وحكيم في امره وشرعه وقدره الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكما ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافان لا يقيما حدود الله فان خفتم والا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله هذه الاية الكريمة هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام من ان الرجل كان احق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة ما دامت في العدة ما دامت في العدة طبعا هذا هذا كان ما عليه الجاهليون ان الرجل يطلق زوجته ثم اذا قاربت ان تخرج من العدة رجعها ثم يطلقها ثم يرجعها صارت لعبة عند الرجل احيانا يصل الى مئة مرة وهم كانوا يقولون ما دامت في العدة فلرجل للرجوع جاء الاسلام قال لا عندك ثلاث طلقات طلقتين لك الرجعة عليها ما دامت في العدة الثالثة ما لك رجع عليها سواء في العدة ولا طلعت بالعدة انت والرجال سواء. نعم لا يجوز لك ان تتزوجها بعد الثالثة كما سيأتي فلما كان فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله الى ثلاث طلقات واباح الرجعة في المرة والثنتين وابانها بالكلية الثالثة فقال الطلاق مرتان مسائكم بمعروف او تسريح باحسان. قال ابو داوود رحمه الله في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث. حدثنا احمد بن محمد المروزي حدث حدثني علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ان يزيد النحوي ليس النحوي النحوي نسبة الى علم النحو وانما المقصود ليس علم النحو. هم. المقصود نحو بطن من بطون شيبان. يعني يزيد النحوي احسن الله اليك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن. الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الاية. ورواه النسائي عن آآ عن زكريا ابن احياء عن اسحاق ابن ابراهيم عن علي ابن الحسين به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون ابن اسحاق حدثنا عبده. احدثنا عبدة يعني ابن سلمان عن هشام ابن سليمان سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه ان رجلا قال لامرأته لا اطلقك ابدا ولا اويك ابدا قالت كيف ذلك؟ قالت اطلقك حتى اذا دنا اجلك راجعتك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له انزل الله عز وجل الطلاق مرة وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق من طريق جرير ابن عبد الحميد ابن ادريس ورواه عبد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن ابيه قال كان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وان رجلا من الانصار غضب على امرأته فقال والله لا آويك ولا افارقك قالت وكيف ذلك؟ قال يطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك ثم اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان قال فاستقبل الناس الطلاق من فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يهن طلق. وقد رواه ابو بكر بن مردوية عن ابن من طريق محمد ابن سليمان عن عن يعلى ابن شبيب مولى الزبير عن هشام عن ابيه عن عائشة فذكر بنحو فذكره بنحو ما تقدم رواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن ابي قريب عن ابن ادريس عن هشام عن ابيه مرسلا. وقال هذا اصح. ورواه الحاكم في من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح الاسناد. ثم رواه ابن مردوية حدثنا محمد. طبعا هو الصحيح الاسناد لا عروة وهو من المراسيل لكن المراسيل في بيان اسباب النزول حجة وهذه لم ينتبه لها المتأخرون تظعفوا القول به وهذا غير صحيح المراسيل من من التابعين كعروة وسعيد ابن جبير سعيد ابن المسيب وامثالهم في بيان اسباب النزول حجة ثم قال ابن مردوية حدثنا محمد ابن ابراهيم ابن حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراهيم ابن احمد ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل لا تستعجل لو قريت بالهدوء كان خلصت من شيء حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله حدثنا محمد ابن حميد حدثنا سلمة ابن الفضل عن محمد ابن اسحاق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان بين رجل من الانصار وبين اهله في بعض ما يكون بين الناس. فقال والله لاتركنك لا ايما ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى اذا كادت العدة ان تنقضي راجعها ففعل ذلك فانزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فوقت الطلاق فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه. بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا عن قتادة ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك. واختار ان ان هذا تفسير الاية تفسير هذه الاية. وقوله فامساك بمعروف او باحسان اي اذا طلقتها واحدة او اثنتين فانت مخير فيما ما فيها ما دامت عدتها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها الاولى صح. انت لا ترجع عن قرائتك الا اذا انا صلحت نعم ما دامت عدة ما دامت عدتها بين ان تردها اليك ناويا الاصلاح بها والاحسان اليها وبين ان تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلقه وتطلق سراحها اليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق في ذلك اي في الثالثة. فاما ان يمسكها بمعروف فيحسن صحابته او يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن ابي حاتم من اخبارنا يونس ابن عبد الاعلى قراءة اخبرنا ابن وهب اخبرني سفيان الثوري حدثني اسماعيل ابن سميع قال قال سمعت ابا يقول ابارزين العقي سمعت ابارزين يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت قول الله عز وجل بمعروف او تسريح باحسان. اين الثالثة؟ قال التسريح باحسان. ورواه عبد ابن حميد في تفسيره ولفظه اخبرنا يزيد ابن ابي حكيم عن سفيان عن اسماعيل ابن سميع سمعت ابا رزين الاسدي يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت قول الله الطلاق مرتان اين الثالثة؟ قال التسريح باحسان للثالثة. ورواه الامام احمد ايضا وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبدالله عن اسماعيل بن زكريا وابي معاوية. عن اسماعيل ابن سمين عن ابي رزين به. وكذا رواه ابن ايضا من طريق قيس ابن الربيعان اسماعيل ابن ابن عن اسماعيل ابن سميع عن ابي رزين به مرسلا ورواه ابن مردية ايضا من طريق عبد الواحد ابن زياد عن اسماعيل ابن سميع عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ثم قال حدثنا عبد الله ابن احمد ابن عبد الرحيم حدثنا احمد ابن يحيى حدثنا حدثنا عبيد الله ابن جرير ابن ابن جبلة حدثنا ابن حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين بين الثالثة قال امساك بمعروف او تسريح باحسان. وقوله هذه الاحاديث في ثبوتها نذر ويحتمل ان يكون الثالث هو قوله او تسريح باحسان ويحتمل ان يكون الثالث هو قوله فان طلقها من بعده. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان قوله فان طلقها من بعد المراد الثالثة باجماع المفسرين. نعم وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اي لا يحل لكم ان تضاجروا ان تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما اعطيتموهن من الاصدقة او ببعضها. كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فاما ان وهبته المرأة شيئا من عن طيب نفس منها فقد قال الله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واما اذا اذا تشاققا الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وابغضته ولم تقدر على معاشرته فلها ان تفتدي منه بما اعطاها ولا حرج عليها في بذلها له عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم وين حلف الظهار؟ انت علي كظهر يمين هاي قصدك جمع بين الظهار والايلاء هذا هذي مسألة ثانية لو ان رجلا جمع في اه اه غضبته بين الظهار قال انت علي كظهر امي لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الاية فاما اذا لم يكن لها عذر وسالت الافتداء منه فقد قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب وحدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن عدية قال جميع ابن علية قال جميعا حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي قلابة انقلابات عن من حدثه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواها الترمذي عن بن دار عن عبدالوهاب بن عبد الحميد ابن عبد المجيد الثقفي به. وقال حسن قال ويروى عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماع الثوبان وروى بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه قال الامام احمد حدثنا حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة قال وذكر ابا اسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه من حديث حمادة بن زيد به طريق اخرى المقصود ان المرأة عندما تطلب الطلاق وزوجها ليس فيه بأس وانما تطلب الطلاق لانها اعجبت باخر مثلا او تطلب الطلاق لانها وعدت رجلا اخر وهنا الحديث ينطبق عليه هذا المقصود بالحديث طريق اخرى قال ابن جابر حدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا المعتمر ابن سليمان عن ليث عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال المختلعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن ابي كريمن عن مزاحم ابن ابن داود ابني ابن علبة عن ابن ذؤاد ابن علبة نعم ذوات او ذوات نعم ذؤاد ابن علبة عن ابيه عن عن ابي ابني عن ليث هو ابن ابي سليم عن ابي عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي ادريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات ثم قال الترمذي وغريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابو كريب وحدثنا حفص بن بش حد قيس بن الربيع عن عن اشعث بن سوال عن الحسن عن ثابت بن ابن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه ان المختلعات المنتزعات هم هن المنافقات. قريب من هذا الوجه تشبيه بالمنافقات ان لها زوجة ان لها زوج ثم هي تذهب خلسة ونفاقا وتتفق مع رجل اخر وتطلب الطلاق هذا وجه ايش ايش في ها المنافقات واضح يعني المنافق هو الذي يظهر الشيء ويبطل ها هي تظهر ان انا ما ابيك ليش ما تبيني ما ابيك ولا في الواقع هي واعدت رجلا اخر. نعم حديث اخر قال ابن ماجة قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا بهيب حدثنا ايوب عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المخترعات والمنتزعات هن منافقات. حديث اخر قال قال ابن ماجة حدثنا بكر ابن خلف ابن خلف ابو بشر حدثنا ابو عاصم عن جعفر يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان عن عطاء وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل امرأة لزوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة اربعين عاما طبعا هذه الاحاديث من حيث الاسناد المفرد ضعيف لكنها بمجموعها قطعا هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال طائفة كثيرة من السلف وائمة الخلف انه لا يجوز الخلع الا ان يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ الفدية واحتجوا بقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا لا يقيما حدود الله. قالوا فلو لم يشرع فلو لم يشرع الخلع الا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها الا بدليل والاصل عدمه ممن ذهب الى هذا ابن عباس المطوس وابراهيم وعطاء والحسن والجمهور الى ان قال مالك الاوزاعي لو اخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده اليها وكان الطلاق رجعيا. قال مالك وهو الامر الذي ادركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق والاحرى وهذا وهذا قول جميع اصحابه قاطبة او قال والله لا اقربك سنة انت كظهر امي علي الان الة وظاهر. او قال انت كظاهر امي لا اقربك سنة قال هذي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. هل نغلب فيه جانب الظهار او نغلب فيه جانب الصحيح ان عليه الامر ان طبعا هذي مسألة واضحة هو الصحيح قول الشافعي يجوز الخلع في حال الشقاق وعدم الاتفاق ويجوز عند الاتفاق وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبد البدري في كتاب الاستذكار له عن بكر عن بكر ابن عبد الله المزني انه ذهب الى ان الخلع منسوخ بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء ورواه ابن جرير عنه وهو قول ضعيف ومأخوذ مردود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الايات نزلت في شأن ثابت ابن قيس ابن وامرأتي وامرأة وامرأتي حبيبة ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف الفاظه. قال الامام نقف على هذا ان شاء الله نقف على قول وقد ذكر ابن جرير ونكمل بعد صلاة العشاء ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. الله يجزاك وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع اذا عندكم اسئلة بعد الاذان يعني كلمة القرء كيف تكتب اذا اردت المثنى ق راء همزة على السطر الف نون لا تكتبها بمد على الالف يشتبه مع اسم القرآن ومصدر قرأ يقرأ قرآنا هذا من حيث الاملاء فقط واما النطق فواحد انت تقول ان انه قد مضى من عدة المرأة قرآن عرفت وتقول قرأت قرآن وهذا القرآن النطق واحد لكن سورة الكتابة الصحيح انه يخالف من بديع الامام الشافعي رحمه الله انه كره ان ينطق الرجل القرآن مهموزا كان يقول وعليه قراءة بعض القراء في قوله جل وعلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى كيف العكس يكتب بالف على مد على الف نعم صحيح انه خطأ لانه في كتابة اسم القرآن طريقتان الاولى قاف راء الف عليها مد نون او قاف راء الف بدون مد نون كما هو مذهب الشافعي واضح ها سؤال ثاني بعد؟ يلا وش دخل الزنا في الموضوع ما معنى الا يطيع فرشه؟ يعني انها ما تدخل احد بيتك الا باذنك يقول له يا فلان اخوك ما تدخل. اذا اخوكي ما يدخل. اذا ما يدخل يا فلانة خالك لا يدخل بيتي. اذا لا يدخل هذا معنى وش دخل هذا في الزنا الله يهديك؟ العلم يأتي شيئا فشيئا يحب نعم ابو عبد الرحمن واليك يا شيخ حسين الراجح هو قول الحنفية والحنابلة انها انها تعتد بثلاث حيض واضح اذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه لاحظ طلقتها في طهر لم تجامعها فيه هذا الطلاق السني او طلقتها في طهر جامعتها فيها الطلاق البدعي ثم حاظر هذا القرآن الاول لما طهرت لما حاضت هذا القرء الثاني ثم طهرت ثم حاضت اذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت خرجت منه واضح ولو وقع الطلاق سنيا لتم ثلاثة اطهار وثلاثة اقرأ. ايش رأيك بعد؟ هذي فايدة لطيفة في تطبيق السنة لان الرجل لو طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطهر هي تعتبر هي وان لم نحسبها في العدة على طريقة الاقرأ لكن هي الطهر ما جمعتها فيه. ثم حاضت هذه واحدة ثم طهرت هاي ثنتين ثم حاضت هاي ثنتين ثم طهرت اي ثلاث ثم حاضت هذه ثلاث فهي طهرت ثلاث مرات وحاضت ثلاث مرات خرجنا من الخلاف كله شوف فايدة ايش؟ الطلاق السني الخلق وذكر اشياء عدة في الخلق والخلق والمنزلة والطاعة والى اخره لا لا في عدة اشياء. نعم الاناء. نعم ما فهمت صورة بعد ما ينتهي الاله نعم. اذا قال الرجل لزوجتي والله لا اقربك ابدا لاحظوا هذا يمين وهو الايلاء سمي يمينا اللي هو من الايلاء وهو اليمين. جميل. قال الرجل من زوجته اذا حلف اليمين طيب الان ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول ما دام انك قلت والله لا اقربك ابدا او لا اقربك سنة او لا اقربك ستة اشهر او لا اقربك خمسة اشهر نقول عندك اربعة اشهر بيمينك ما عدا ذلك اذا انتهت الاربعة اشهر الان عندنا طريقان اما المرأة تطلب الرجوع رجوعه اليها او الطلاق حقها شرعا او هو يطلب يعني يعني هو يرجعها من نفسه او هي اي نعم هو اصلا هو هي مو زعلانة هو اللي زعلان هو اللي انا عرفت شلون ؟ اي نعم. او ان الحاكم يقول له لك اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر مطلق زوجتك منك وضحت؟ وضحت لكن لو انه راجعها قبل اربعة اشهر طبعا عليها كفارة اليمين بالاتفاق ان راجعها بعد الاربعة اشهر ففي قول انه ليس عليه كفارة يمين والصحيح انه عليه كفارة يمين لا لا هذاك هذاك الظهار وش علاقته الان ما لنا علاقة في هذاك ها اللي اللي يقول انت يقول لزوجته انت علي كظهر امي ما لها علاقة ما في حلف هو اللي يضيقه على نفسه محد ضيق علي صح؟ كان شيخ في المسألة كأنه قلل يعني هو كأنه خصص العموم بتاع ان انت عليك ظهر امي خصصها بالايلاء بسنة اي لذلك عليه الامران عليه كفارة الظهار لقوله انت علي كظهر امي وهي ليست كذلك وعليه كفارة يمين قبل انقضاء اربعة اشهر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان