هذا هو مشهور مذهب وذكر في الانصاف ان رواية في المذهب اخرى انه يستحب ان يخطب للاستسقاء يستحب ان يخطب للكسوف وان هذه الرواية قدمها ابن رجب في فتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب صلاة العيدين واورد الاحاديث التي في الباب اتبعها بذكر باب صلاة الكسوف وجرت عادة بعض اهل العلم بذكر الكسوف بعد العيدين بمعنى وهو ان الكسوف يشابه صلاة العيدين من جهة انها تشرع جماعة. وقدمت صلاة الكسوف على غيرها من الصلوات التي تشرع جماعة كالاستسقاء لان صلاة الكسوف افضل وسبب انهم جعلوا صلاة الكسوف افضل من غيرها من الصلوات قالوا لان صلاة الكسوف تشرع جماعة ولانها سنة مؤكدة فحيث جاء موجبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى لها بل وقد امر بالصلاة بصلاتها كما سيأتي في لفظ الاحاديث التي بعده اذا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها يدل على تأكيدها والقاعدة عند اهل العلم في تفاضل عبادات التطوع والسنن ان افضل السنن ما قيل بوجوبه ثم يليه ما كان من فروض الكفايات اذا سقطت الكفاية بفعل البعض كصلاة العيدين ثم يليه ما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر به مثل صلاة الكسوف فان صلاة الكسوف جاء الامر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من اوجه تقديم صلاة الكسوف على غيرها من صلوات التطوع انها تشرع جماعة وكثير من اهل العلم عندما يريدون هذا الباب يقولون باب صلاة الكسوف ولا يريدون الخسوف معه والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الكسوف ولم يصلي خسوف قمر فلم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير الكسوف وحده وبناء عليه فان صلاة الخسوف تقاس بمشروعيتها على صلاة الكسوف. وسيأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة باول باب منها السبب الثاني ان العلماء يقولون ان لفظ الكسوف والخسوف من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت بمعنى انه اذا اطلق احد هذين اللفظين ولم يرد معه الثاني فانه يشمل الكسوف للشمس والقمر معا وهذا مستعمل في لغة العرب كثيرا. واما اذا اجتمع فقيل الكسوف والخسوف فيختص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر وقول المصنف باب صلاة الكسوف الكسوف يقصد به ذهاب ضوء احد النيرين او بعضه والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر اذا فالعبرة بذهاب ضوئهما بالصفة المعروفة المعتادة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتموها فاذا رأيتموه فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي نعم هذا حديث المغيرة بن شعبة انه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم قوله انكسفت الشمس اي ذهب ضوئها او بعضه فيما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الحال وقد ذكر جمع من اهل العلم انه لم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة وكان ذلك في يوم موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف هل هذا كان في اول الشهر ام في العاشر منه والكلام بين المؤرخين في هذه المسألة مشهور ورجح جمع انه انما كان الانكساح في اول الشهر لان العادة الا تنكسف الشمس الا في اول الشهر وسرره قال فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم اي ان بعض الناس ومن لم يك عالما بحكم هذه المسألة. قال انكسفت الشمس لموت ابراهيم. لا انه قال جميع الناس ولا شك ان من قال هذه الكلمة كان اقل علما من غيره ومعنى قوله انكسفت الشمس لنوت ابراهيم هو احد احتمالين الاحتمال الاول ان يكون انكسافها لاجل الموت وهذا لا شك انه غير صحيح فان هذه ايات الله عز وجل لا تنكسف لموت احد ولا لحياته والامر الثاني ان يكون موت ابراهيم لاجل انكساف وهذا ايضا غير صحيح وانما موت ابراهيم بقضاء الله وقدره وانكساف شمس بامر الله عز وجل وقدره وهي اية من ايات الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله هذا يدل على ان ايات الله عز وجل كثيرة وقد قال الله عز وجل وما نرسل بالايات الا تخويفا فالايات متنوعة فبعضها للتخويف وبعضها للتذكير وبعضها لغير ذلك من المعاني التي جعلها الله عز وجل ولا شك ان الشمس والقمر ايتان عظيمتان جاء في كتاب الله الامر في النظر فيهما والنظر لضوئهما وتذكر نعمة الله عز وجل حال فقدهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. يعني ان هذه الايات لا تنكسف لاجل الموت احد من الخلق ولا لحياته كما انه لا يموت احد لاجل هذا الانكساف وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان يدلنا على ان هذه الاية وهي اية الشمس والقمر اية تذكر واعتبار واما انكسافها فانها اية اخرى وهي اية تخويف ولذلك فان الايات بعضها للتخويف كالرياح والامطار كما في قول الله عز وجل وما نرسل بالايات الا تخويفا ومعنى كون ان انكساف الشمس والقمر اية امور الامر الاول ان معنىها انها علامة على غير المعتاد اذ الايات انما تكون لغير المعتاد ولذلك فان من اعتاد على امر معين فتغيرت عليه عادته فهو في الحقيقة قد جاءته اية فهذه الاية تذكره بقدرة الله عز وجل وتذكره بملكوته سبحانه الامر الثاني ان معنى كون الانكساف اية انه اية تذكير اذ في اخر الزمان تنكسف الشمس وينكسف القمر فيكون المؤمن يتذكر بهذه الاية ما عند الله عز وجل في يوم الاخرة من المواقف والمعنى الثالث وهذا ذكره الشيخ تقي الدين قال ان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الانكساف اية واخباره جل وعلا ان الايات يخوف الله به عباده يدلن ذلك على ان انكساف الشمس والقمر يكون سببا لعذاب قد ينزل كما ان الريح وان كانت في كثير من احيانها ليست عذابا لكنها قد تكون يوما وفي حال معين تكون عذابا. ولذلك قال الشيخ والتخويف انما يكون بالشر او بما هو سبب الشر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان بموت احد ولا لحياته هذه تدل على مسألة فقهية مهمة جدا وهو تدل على انه يشرع صلاة الخسوف عند خسوف القمر هو وجه الاستدلال به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان لا ينكسفان لموت احد فاذا رأيتموهما فادعوا وصلوا فقوله لا ينكسفان واذا رأيتموهما يدل على انه يشرع صلاة الكسوف عند كسوف الشمس او عند خسوف القمر خلافا لمن اوقف الصلاة على ذهاب ضوء الشمس دون القمر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما اي رأيتم انكساف الشمس والقمر فادعوا الله وصلوا قوله فاذا رأيتموهما هذه تدلنا على مسألة مهمة جدا وهي ابتداء موجب صلاة الكسوف لان صلاة الكسوف لا يجوز صلاتها من غير وجود موجبها وموجبها هو ذهاب ضوء الشمس او القمر ويعرف الذهاب بالرؤية. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما اي رأيتم ذهاب الشمس ذهاب ضوء الشمس او القمر وبناء على ذلك فاننا نقول اذا رأى المرء بعينيه انكساف الشمس او القمر فانه يشرع له الصلاة والامر الثاني اذا اخبره الثقة بذهاب ضوئهما الخبر الصادق فانه يشرع له الصلاة كذلك واما اذا كان معرفته بانكساف الشمس والقمر بناء على الحساب فقط من غير رؤية كأن يقول الحساب ومقدروا النجوم انها ستنكسف الشمس في الوقت الفلاني فاذا جاء وقت انكسافها فانه لن يرى الكسوف لصغره او لن يرى الكسوف لانه سيكون قبل بزوغ الشمس وظهورها للناس ومثله يقال ايضا في القمر او يكون في وقت يمكن ان يرى فيه لكن حان بين الناس وبين رؤيتهم للشمس او للقمر وجود غيم فنقول في الحالات الثلاث كلها لا يشرع صلاة الكسوف اذ لا بد من وجود الموجب بيقين وهو الرؤية او الاخبار من الثقة عن رؤيته لخسوف القمر او كسوف الشمس واما مجرد الحساب الذي لا يرى فانه لا يصلى له هذه مسألة المسألة الثانية ايضا نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما اي رأيتم كسوف الشمس وخسوف القمر فادعوا وصلوا نستفيد ان مسألة اخذها منها فقهاؤنا وهو ان الشك في كسوف الشمس والقمر لا يصلى له فلو ان امرأ شك ولم يتيقن فانه لا يصلي بخلاف الشك لاجل التجلي فمن تيقن كسوف الشمس ثم شك في التجلي لوجود غيم او قتل ونحو ذلك فانه يجوز له ان يستمر في صلاته حتى يتيقن الوجود او العدم والفرق بينهما ان الشك في وجود الكسوف شك في مقابل اصل فالاصل العدل واما الشك في التجلي فهو شك مع ثبوت الاصل عنده وهو موجب الصلاة وهو الانكساف الذي او او خسوف وهو كسوف الشمس وهو الذي يعرفه رآه بعينه ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا هذه اخذ منها مسألة فقهية ثالثة مهمة جدا وهي مسألة اذا كان كسوف الشمس في وقت النهي اي في وقت النهي عن الصلاة مثل ان يكون بعد صلاة العصر قبل ان يصلي الناس العصر هل تصلى صلاة الكسوف ام لا نحن نعلم ان وقت النهي انما يكون من بعد صلاة العصر وليس من دخول وقت صلاة العصر لان اكثر الاحاديث قيدته بالصلاة بناء على ذلك فهل صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي ام لا؟ هذا فيه روايتان في المذهب فمشهور المذهب انه لا تصلى صلاة الكسوف اذا كانت في وقت نهي ودليلهم على ذلك ان الاحاديث قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بالنهي عن الصلاة في اوقات النهي يشمل النفل المطلق والنفل المقيد ومنه صلاة الكسوف قالوا وما ورد من الامر كهذا الحديث وهو قوله فاذا رأيت رأيتموهما فادعوا الله وصلوا فهو امر باباحة واذا تعارض امر الاباحة مع الحاضر فان الحاضر والناهي يقدم والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يصلى للكسوف والخسوف وان كان وقت النهي ودليلهم هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتهم فادعوا الله وصلوا فاخذ منه ان صلاة الكسوف تصلى ولو كان في وقت النهي لعموم هذا الحديث في الوقت وخصوصه بصلاة الكسوف فهو عام في جميع الاوقات خاص بصلاة الكسوف فدل ذلك على تخصيص النهي الاول وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من فقهاء المذهب واما من شروطها فانه لا يصلى ويقوم فاذا وجد الكسوف استحب ملازمة المسجد وكثرة الاستغفار والتسبيح والدعاء وذكر الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا آآ قوله وصلوا يدلنا على عدد من المسائل المسألة الاولى يدلنا على استحباب صلاة الكسوف وانها سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها حيث قال وصلوا وهذه السنية لصلاة الكسوف هي باجماع اهل العلم حكاه ابن قدامة وغيره ان صلاة الكسوف سنة باتفاق اهل العلم في المسألة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا يدلنا على مسألة وهي ان مسألة اخرى ايضا وهو ان صلاة الكسوف تشرع للرجال والنساء وتشرع جماعة وفرادى وتشرع كذلك في الحظر والسفر لان قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا مطلقة وهذا الاطلاق يعم جميعا ما تحته من الصور ويصدق على جميع من توجه اليه الخطاب ولا نقول ان هذا الامر او النبي صلى الله عليه وسلم مصلوا على الوجوب للاحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجب من الصلوات الا الصلوات الخمس قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا اه جاء في بعض الفاظ الحديث عند احمد من حديث المغيرة كذلك انه قال فادعوا الله وافزعوا الى المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وافزعوا الى المساجد يدل على انه يسن ان تصلى جماعة وان صلاتها جماعة افضل من ان تصلى فرادى ولذا فان صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة لعموم اللفظ الاول وهو قوله وصلوا ولكن صلاتها جماعة افضل لللفظ الثاني عند احمد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد موجبها صلاها جماعة بمن كان معه من رجال ونساء كاسماء وعائشة رضي الله عن الجميع ولذا فان الفقهاء يقولون ان صلاة الكسوف جماعة سنة وصلاتها في المسجد سنة كذلك اذا فمن صلاها جماعة في المسجد فانه يتحقق له ثلاث سنن وثلاثة اجور صلاة الكسوف وكونها جماعة وكونها في المسجد ومن ترك الجماعة وصلاها في المسجد او ترك المسجد وصلاها جماعة في غير مسجد فقد فوت احد الاجور واتى بي سنة اخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف هذه من المسائل او التي يبنى عليها العديد من المسائل الفقهية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف من هذه المسائل هذه الجملة تدلنا على ان صلاة الكسوف تستدام حتى تنجلي الشمس وعندما نقول انها تستدام اي تستدام الصلاة حتى تنجلي ويستديم وقتها حتى تنجلي وهذان المعنيان كلاهما صحيح ما الذي ينبني على ذلك ينبني على ذلك امور الامر الاول ان انكشاف الكسوف وانجلاءه يكون غاية للصلاة لان قوله حتى هذه الانتهاء للغاية فدل على انها تنتهي بها الغاية آآ ينبغي على ذلك انه لا يجوز ان تبدأ الصلاة اي صلاة الكسوف الا في وقت مشروعيتها الذي يبدأ من حين الرؤية وينتهي بالانجلاء وبناء على ذلك فلو ابتدأ المرء صلاة الكسوف قبل الرؤية فلا تصح صلاته او ما يقوم مقام الرؤية كاخبار الثقة وان ابتدأ الصلاة بعد الانجلاء فلا تصح صلاته ولا تشرع الصلاة لان الصلاة حينئذ اوتي بها في غير وقتها ينبني على ذلك ايضا اننا قلنا ان صلاة الكسوف سنة والقاعدة عندنا ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى سواء كان تركها لعذر او لغير عذر الا ما ورد به النص فمن عذر لعدم علم او انشغال بشرط او غير ذلك من الاسباب حتى انجلى كسوف الشمس فانه لا يشرع له قضاء هذه السنة بل حتى من صلاها وبطلت صلاته لفوات شرط كان يكون صلاها لغير قبلة من غير عذر او لغير من غير طهارة فانه لا يقضيها بعد الانجاء وانما يقضيها قبله ايضا ينبني على ان الانجلاء والانكشاف هو منتهى وقت الصلاة اننا نقول ان من افتتح الصلاة اي صلاة الكسوف في وقتها ثم انجلت وانكشفت كسوف قبل انقضاء الصلاة فانه لا يقطع الصلاة. لان العبرة بالدخول فيها وانما يتم صلاته بعد ذلك ولكن يصليها خفيفة على صفتها اي بي ركوعين او اكثر كما سيأتي مما ينبني على قوله صلى الله عليه وسلم حتى تنكشف قلنا قبل قليل ان حتى تنكشف معنى ذلك ان صلاة الكسوف يستديم وقتها وان وقت الكسوف. تكلمنا قبل قليل عن وقت الكسوف انه يستدام حتى تنجلي الشمس وتنكشف بقي عندنا الجزء الثاني وهي ان صلاة الكسوف يستدام فعلها حتى الانجلاء وهذا هو السنة فان السنة للمرء اذا صلى الكسوف ان يصليها وان يطيل الصلاة فيها حتى يكون الانجلاء نعم ثم ذكر مصنف انه اه هذا الحديث متفق عليه قال وفي رواية للبخاري حتى ينجلي اي حتى ينجلي آآ الكسوف ويظهرن وتظهر الشمس كاملة والانجلاء يكون بامرين الامر الاول ذهاب الكسوف وظهور الشمس او القمر كاملين او بان تغرب الشمس كاسفة او يغرب القمر اه خاسفا فانه هذا بمثابة انجلاء. اي الانجلاء اما للكسوف او للجميع القمر او النير احد النيرين بالغروب. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وللبخاري من حديث ابي بكرة رضي الله فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم نعم هذا الحديث حديث ابي بكر رضي الله عنه عند البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال فصلوا فقوله فصلوا الفاء تقتضي الفورية وهذا يدلنا على انه يستحب المبادرة لصلاة الكسوف من حين وجود اول الموجب لمشروعيتها وهو اه رؤية ذهاب ضوء القمر كاملا او بعضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا حتى يكشف ما بكم اه هذا يدلنا على استحباب الدعاء اما في الصلاة او بعدها وصورة ذلك ان من صلى صلاة الكسوف فانه يطيل سجودها وفي السجود يشرع الاكثار من دعاء الله عز وجل وذلك انه في حال القيام والركوع لا يشرع الدعاء الا ما ورد به النص مثل اه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وانما يشرع الدعاء والاكثار منه في السجود. هذا اي وادعوا في اثناء صلاتكم عند اطالة السجود الامر الثاني ان معنى قوله وادعوا تكون الواو هنا ليس لمطلق الجمع لان الاولى فصلوا وادعوا فيكون مطلق الجمع اي تصلوا وحال صلاتكم ادعوا ويحتمل ان تكون الواو هنا المغايرة بين الدعاء والصلاة وحينئذ نقول ان الدعاء يشرع مفردا من غير صلاة في احوال. الحالة الاولى اذا لم تجز صلاة الكسوف كأن يكون في وقت نهي فانه على المشهور كما تقدم لا تصلى الصلاة وانما يدعى الله عز وجل واربعة سجدات هذه الجملة تدلنا على مسألة مهمة جدا في صلاة الكسوف وهو عدد ركعاتها وعدد ركوعاتها اما عدد ركعاتها فان الاحاديث كلها متفقة على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى ركعتين فقط فقط الحالة الثانية اذا كان يقوم بالمرء مانع لا يمكن معه من اداء الصلاة كالمرأة تكون حائضا فانه حينئذ تكتفي بدعاء الله عز وجل والتسبيح والاستغفار الامر الثالث وهو الذي يكون فيه الدعاء عند كسوف الشمس من غير صلاة قالوا اذا فرغ المرء من صلاته اي من صلاة الكسوف ولم تنجلي الشمس ولم ينكشف كسوفها فان الفقهاء يقولون لا يشرعوا ولا يعني اه يستحب بل منهي عن ان يكرر الصلاة مرة اخرى وانما يبقى في مصلاه يذكر الله عز وجل ويدعوه الى حين الانجلاء الى حين الانجيل اذا لا تكرر الصلاة لمن صلاها وانقضت صلاته قبل الانجلاء وهذه يبين لنا خطأ بعض الاخوان انه احيانا قد يصلي صلاة الكسوف في احد المساجد ويخرج هذا الامام مبكرا ويكون الرجل راغبا بالخير حريصا عليه فيذهب الى مسجد اخر يصلي بعده او يطيل الصلاة. فنقول صلاتك الثانية غير مشروعة لان صلاة الكسوف لا تعاد ولا تكرر. والقاعدة عندنا ان العبادة لا يشرع اعادتها ولا تكرارها الا بموجب ولم يوجد ذلك المسألة الاخيرة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا ليس المراد بالدعاء هنا دعاء الطلب فقط بل ان الدعاء نوعان دعاء الطلب وهو السؤال واعظم ما يكون فيه السؤال في وقت الكسوف والاستغفار لان الكسوف انما هو اية تخويف وتذكير وحينئذ فان المرء آآ يتقرب الى الله عز وجل بدفع ما يبعد عنه هذا العذاب ومن ذلك ومن اجل لذلك الاستغفار لانه انما ترفع العقوبات بالتوبة والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء الثناء على الجبار جل وعلا ومن اعظم ما يقال في ذلك تسبيح الله عز وجل وتحميده وتهليله وتكبيره وهو الباقيات الصالحات سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر وعندما نقول انها اية تخويف وتذكير هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكسوف خرج يجر رداءه من شدة السرعة ومن شدة الخوف فهي تذكر بالاخرة وتذكر بقدرة الله عز وجل وتذكره بالامر الثاني ذكرت انها قبل قليل انها قد تكون سببا وعلامة على عذاب قد ينزل باخرين ليس معنى ذلك ان الكسوف هو عذاب في ذاته فليس بذلك نقل ولا نص وانما هي علامات يجعلها الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية الله فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة نعم هذا حديث عائشة وهو من الاحاديث العمدة في هذا الباب اه ان ذكر اختصر فيه المصنف الفاظه واقتصر على بعض جمله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته قولها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته هذا الحديث صريح على استحباب الجهر في صلاة الكسوف والخسوف معا ومن مفردات مذهب الامام احمد ان صلاة النهار وهي صلاة كسوف الشمس يستحب فيها الجهر كذلك وان كانت نهارية ودليلهم عليه حديث الباب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف وتقدم معنا في اكثر من موظع ان غالبا مفردات مذهب الامام احمد اذا لم يختلف فيها الرواية كهذه المسألة انها تكون مبنية على نص صريح في الباب ولذا فان هذا الحديث صريح فيه ما جاء في بعض الفاظ الحديث عن عائشة انها قدرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم او حزرتها فان هذا الحديث ان ثبت لان فيه كلاما ان ثبت فان ذلك محمول على اوجه منها انها كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه بجميع قراءته وانما اه فقهت رضي الله عنها الجهر ولم تعرف ما الذي جهر به عليه الصلاة والسلام الامر الثاني ان قول عائشة هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في تتمة الحديث انها صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي واسماء اختها رضي الله عنها وهذا يدلنا على ان صلاة الكسوف تشرع في حق النساء كما يشرع في حق الرجال فرادى وجماعات وفي المسجد اه وفي قوله رضي الله عنه فصلى اربع ركعات في ركعتين ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين وكذلك الاحاديث متفقة على انه صلى في كل ركعة سجدتين عليه الصلاة والسلام كسائر صلواته واما الركوعات في كل ركعة فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها احاديث شتى فنقل انه صلى في كل ركعة ركوعين اي انه صلى في الركعتين اربع ركوعات ومنه حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت فصلى اربع ركعات في ركعتين قولها اربع ركعات يعني اربعة ركوعات في ركعتين اي في ركعتين كاملتين باركانها التي تشمل الركوع والسجود والقيام ونحوها وحديث عائشة رضي الله عنها وافقه حديث ابي بكرة وحديث ابن مسعود بل قال جمع من اهل العلم ومن ابن عبد الهادي في التنقيح ان اكثر الاحاديث واصحها على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين فقط وسيأتي ان شاء الله الخلاف في الزيادة عليها بالنسبة لهذين الركوعين نقول ان هذين الركوعين الاول منهما هو الركن واما الثاني فانه سنة لم قلنا ذلك نقول لانه الاصل ان انه لا يجب في الركعة الا ركوع واحد ولانه قد اختلفت الروايات في الزيادة على على الواحد فحينئذ نحكم بان الزوائد كلها سنة والامر الثالث انه قد جاء في بعض الفاظ الاحاديث انه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين كهيئة صلاتنا قد فهم من هذا الحديث انه بركوع واحد فائدة معرفتنا ان الركوع الاول هو الركن والثاني سنة اننا نقول ان الامام او المنفرد يجوز له ان يترك الركوع الثاني ان المسبوق اذا فاتته ركعة يجوز له عند الاتيان بالفائت ان يأتي بركوع واحد الذي هو ركن وان يترك الركوع الثاني يجوز له ذلك من المسائل المهمة كذلك اننا نقول ان المأموم المسبوق اذا دخل مع الامام وادرك الركوع الاول فانه حينئذ يكون مدركا للركعة واما ان لم يدرك الركوع الاول بل ادرك الثاني وما بعده ان زد فانه حينئذ نقول لم يدرك الركعة بل يجب عليه قضاء هذه الركعة اما تعمد ترك المأموم الركوع الثاني اذا فعله الامام وكان غير منفصل عنه ليس مسبوقا وفاتته ركعة فيقول فقهاء ان هذا لا يصح ويبطل الصلاة لان المأموم مأمور بمتابعة الامام انما جعل الامام ليؤتم به واذا ركع فاركعوا فهنا ركع الامام الركوع الثاني ولم يركع المأموم حمدا فنقول حينئذ بطلت صلاته للزوم المتابعة في هذا الفعل ثم قال المصنف وفي رواية له اي وفي رواية لمسلم فبعث اي النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة اه قوله بعث مناديا ينادي هذا يدلنا على انه ليس اذانا ولذا قال فقهاؤنا لا يشرع الاذان ولا الاقامة لصلاة الكسوف ولكن يستحب النداء لها وانه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث المنادي ويكون النداء لها بالصيغة التي سنذكرها بعد قليل في الحديث وقلنا ان النداء للكسوف سنة يدلنا على انه ليس كالاذان انه فرض كفاية بل هو سنة ويجوز تعمدهم تعمد تركي من اهل البلد جميعا قال فبعث مناد ينادي الصلاة جامعة يصح لنا في هذا النداء ظبطان اما ان تقول الصلاة جامعة على الابتداء والخبر ويصح ايضا ان تنصبه فتقول الصلاة جامعة فتكون نعتا وهي منصوبة على الاختصاص او على غيرها من التقديرات. اذا يصح ان تقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة كلا الوجهان صحيحا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول. ثم ركع ركوعا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. اه هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه اه قال فيه ان خسفت الشمس هنا عبر بالانساف عن الكسوف يدلل على ما ذكرته في اول الباب ان لفظ الخسوف والكسوف لفظان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا وهذا كثير في لسان العرب قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى مر معناه ان الفاء هنا تدل على الفورية اي استحباب المبادرة الى الصلاة وقد جاء في بعض الفاظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها انه خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه من شدة مبادرته للصلاة. قال فقام قياما طويلا قوله فقام قياما طويلا اي بعد تكبيرة الاحرام قام في القراءة فقرأ الفاتحة ثم بعد الفاتحة قرأ قراءة طويلة هذه الجملة وهو قوله اقام قياما طويلا يدلنا على مسألة وهو استحباب طول صلاة الكسوف جميعا وخصوصا طول القراءة فيها وعندنا هنا مسألة في قضية هذا القيام ما الذي يقرأ فيه جاء في بعض الفاظية عائشة انها حذرته بنحو قراءة البقرة ولذلك اختلف فقهاؤنا في مقدار هذا القيام كونه كم مقداره وكم هو؟ فذكر الشيخ موسى في الاقناع انها يقرأ فيها بنحو البقرة بناء على ما ورد في الحديث وهذا تبعه او هو تابع لعدد من فقهاء المذهب كما ذكره القاضي علاء الدين المرداوي ولكن بين القاضي علاء الدين المرداوي ان الذي يظهر ان مراد الفقهاء ان التقدير بالبقرة انما يكون اذا كان امتداد الكسوف طويلا واما اذا كان امتداد الكسوف يسيرا فانه يقرأ بما يناسب وقت الكسوف وبناء على ذلك فاننا نقول ان طول القيام في صلاة الكسوف يكون مبنيا على عظم الكسوف وطوله وهذا هو الاقرب في المسألة وهذا الذي اقتصر عليه جماعة من المتأخرين كالشيخ منصور بشرحه للزاد وغيره اه قال ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة. قوله نحوا اي قريبا. وهذا يدلنا على عدم اه يعني اه لزوم ان تكون كالبقر قرأ وانما يكون قريبا من قراءة سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا وهذا هو الركوع الاول في الركعة الاولى وهذا الركوع يقول الفقهاء انه يستحب تطويله لكن يكون طوله مناسبا لطول القيام فطول الركوع والسجود يرجع فيه الى طول الكسوف وطول القراءة فيكون مناسبا لهما واذا ركع المرء في صلاة الكسوف الركوع الطويل فانه ينشغل بهذا الركوع بالتسبيح من غير عدد. فلا نقول ان له عددا وانما يسبح الله عز وجل ويثني عليه وهذا من باب الدعاء المناسب في هذا المقام لان الركوع انما هو مقام تسبيح وتعظيم الجبار جل وعلا كما في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب. فالدعاء فيه بتعظيم الرب جل وعلا بالتسبيح ونحوه قال ثم رفع فقام قياما طويلا قول ابن عباس ثم رفع اي رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع وهذا الرفع اه يسمع فيه ويحمد فيقول سمع الله لمن حمده ويقول مأموم ربنا ولك الحمد ولا يكون بالتكبير لان كل رفع من الركوع يكون فيه تسمية قال فقام قياما طويلا بمعنى انه قرأ الفاتحة فيه وقرأ قراءة لكنها دون القراءة الاولى. لذلك قال ابن عباس وهو دون القيام الاول وقد اختلفوا في تقدير القيام الثاني كم يكون فبعضهم قدره بنحو سورة ال عمران كما جاء في بعض الاخبار وبعضهم قدره كما قدر بعض فقهاء المذهب بان يكون نحو ثلثي قراءته في الركعة الاولى قال ثم ركع ركوعا طويلا اي كبر وركع الركوع آآ ركوعا طويلا بعد القيام الثاني. قال وهو وهو دون الركوع الاول اه وهذه الدنيا دائما نقاعد عندهم دائما ان الفعل الثاني يكون في الطول اقل من الاول قال ثم سجد قول ابن عباس رضي الله عنه ثم سجد ليس معنى ذلك انه سجد بعد الركوع اليس كذلك بل معناه انه رفع من رفع من الركوع بتسميع ثان ثم بعد ذلك هوى للسجود والسبب انه لم يرد في هذا في هذا اللفظ اننا نقول لانه ليس فيه معنى يحتاج الى ذكر لان القيام فيه معنى يحتاج الى ذكر وهو تكراره مرتين وطول القيام والركوع فيه معنى يحتاج الى ذكر وهو تكراره مرتين وطول الركوع واما هذا الرفع من الركوع الثاني فانه كسائر الصلوات واذا لم يرده في هذا اللفظ ولذا اخذ العلماء من هذا اللفظ ومن غيره من الاحاديث انه لا يستحب اطالة الرفع من الركوع الذي يكون بعده سجود هذه اه دليلهم فيه قالوا لان الاحاديث التي في الباب كلها انه عليه الصلاة والسلام لم يطله فالاحاديث التي في الباب كلها على انه لم يطل الرفع الذي سجد بعده وانما الاحاديث ردت في الركوع وفي السجود وفي القيام فقط وهنا مسألة تتعلق بهذا ان الفقهاء يقولون ان الصلاة كلها فيها ركنان قصيران هكذا يقولون ولا يستحب اطالتهما في كل الصلوات سواء كانت نافلة او كانت فريضة بل حتى ما يستحب فيه الاطالة كقيام الليل وصلاة الكسوف وهذان الركنان هما حال الرفع من الركوع وقبل اه الهوي للسجود الذي ذكرناه قبل قليل والركن الثاني ما بين السجدتين وهو الجلسة ما بين السجدتين فلا يستحب اطالتها ولذا كان بعض العلماء يقول اذا اردت ان تعرف صلاة الفقيه من غيره اعرفها بامور منها تكبيره ومنها تقصيره الاركان القصيرة وتطويره الاركان الطويلة. وعندما نقول انها قصيرة ليس معنى كونها قصيرة انها تنقر نقرا واتركوا فيها الطمأنينة كما ذهب اليه بعض اه يعني اه المذاهب الفقهية او بعض اتباع الائمة معنى ادق وانما تكون فيها الطمأنينة ويورد فيها الاوراد التي ورد بها النص ولا يزاد عليها قال ابن عباس ثم سجد ثم قام قوله ثم سجد لم يذكر في هذا اللفظ انه قد اطال السجود لكن قال الشيخ تقي الدين قد صحت الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطال السجود في الكسوف قال والاحاديث بعض الرواة يقتصر على بعض الفاظها دون بعض لا نفيا بهذه الصفة وانما اقتصارا عليها في الرواية وهو ليس من باب اختلاف التضاد وانما هو من باب التبيين الذي ذكر في بعض الالفاظ دون بعضها ولذا فانه يستحب اطالة السجود سواء كان الاول او الثاني بثبوته احاديث اخرى غير هذا اللفظ قال ثم سجد ثم قام اي قام بعد سجدتين يعني سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد سجودا ثانيا ثم قام للركعة الثانية. قال ثم قام قياما طويلا وهدون القيام الاول في استحباب القراءة حتى ان بعضهم قال المذهب قالوا انه يكون آآ اقل من القيام الثاني من الاول. يعني الركعة الاولى فيها قيامان وهذا القيام الاول من الركعة الثانية يستحب ان يكون اقل مما سبقه لعموم قوله وهدون القيام الاول والاول هنا بمعنى المتقدم وليس الاول في اول الفعل كله اه قال ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع اقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهذا هو الركوع الثاني في الركعة الثانية. قال وهو دون الركوع الاول بمثل الاحكام السابقة تماما غير انه الفرق بين الركعة الاولى والثانية ان الثانية تكون اقصر قال ثم سجد ثم انصرف قوله ثم سجد ثم انصرف اي ثم سجد بعد رفعه من الركوع الثاني وتسميعه ثم سجد وجلس بين السجدتين ثم سجد سجودا ثانيا ثم بعد ذلك جلس للتشهد ثم انصرف قال وقد تجلت الشمس اي حال انصرافه يكون قد تجلت الشمس قال فخطب الناس ذكر المصنف ان هذا الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري وسبب ايراده لفظ البخاري لفائدة سنذكرها بعد قليل قبل ذكر اللفظ الثاني. هذا الحديث فيه من فقه كثير من المسائل اغلبها مر علينا لكن من المسائل المهمة في هذا الحديث في اخره ان قول ابن عباس رضي الله عنه فخطب الناس هذه اللفظة تحكي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف فهل تدل على انه يستحب الخطبة لصلاة الكسوف ام لا مشهور المذهب ان صلاة الكسوف لا خطبة لها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالخطبة ولم يقصدها طيب قالوا لكن ما جاء هنا في حديث ابن عباس انه قال فخطب الناس وما جاء ايضا في بعض الفاظ حديث عائشة انه خطب فهذا محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الكسوف لا للكسوف اي انه خطبة كسائر خطبه صلى الله عليه وسلم التي كان يعلو الناس ويذكرهم لا لاجل صلاة الكسوف والسبب اه خطبته صلى الله عليه وسلم تلك لانه سمع الناس يقولون مقالة شنيعة وهي قولهم ان الشمس قد انكسفت لموت ابراهيم فاراد ان يحذر الناس من هذه المقولة ويعلمهم حكم هذا التلفظ ولذا نبه عليه اذا خطب بعدها ولم يخطب لها اي ذكرها اولا ولا شك ان الادلة انما تدل على الرواية الاولى وهو مشهور بالذهب نعم طبعا اه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في الكسوف نقل ابن القيم في زاد المعاد عددا من الالفاظ التي نقلت لنا من هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها معان عظيمة وفيها دلائل كثيرة وليس كلها كان متعلقا بالتحذير من الكلمة التي قالها بعض الناس وهذا قد يشهد لي الرواية الثانية التي قدمها بعض فقهاء المذهب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات وانا عليم مثل ذلك نعم. اه قال الشيخ وفي رواية لمسلم وهذه الرواية جاءت من طريق سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس قال صلي النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في اربع سجدات قوله ثماني ركعات في اربع سجدات يعني انه صلى ركعتين يدل عليها انه اربع سجدات وكل ركعة كان فيها اربع ركوعات بدل الاثنين اصبحت اربع لانه قال ثمان ركعات اي ثمان ركوعات في ركعتين ففي كل ركعة اربع ركوعات ثم قال وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. هذه هي عبارة مسلم في الصحيح بنصها ولم يورد مسلم لفظ حديث علي رضي الله عنه وقد جاءت عند الامام احمد بان اه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة اربعة ركعات اه هذا اللفظ الذي اورده المؤلف لمسلم فيه اشكال وذلك ان ابن عباس رضي الله عنه ثبتت عنه رواية انه صلى في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ركوعين وهي التي اقتصر عليها البخاري ولم يورد البخاري اللفظ الثانية التي نقلها مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة اربع ركوعات وهذا الفعل من البخاري فهم منه بعض اهل العلم ان البخاري لا يصحح هذه اللفظة الثانية كذا نقله الشيخ تقي الدين ونقله ابن القيم فقد ذكروا ان البخاري لا يصححون ما زاد عن ركعتين ولعل السبب او العلة في رواية مسلم هذه ان سفيان راوي هذا الحديث عن حبيب اختلف عليه نقل ذلك احمد في كتاب العلل فقد ذكر انه قد اختلف على سفيان فكان وكيع يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات في اربع سجدات واما ابن عيينة وهو الذي رواه من طريقه مسلم ويحيى بن سعيد فروه بلفظ ثمان ركعات ونعم سنتكلم عن عموم هذا الحديث نعم تفضل بعد الحديث الذي بعده. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات باربع سجدات نعم هذا حديث جابر في صحيح مسلم كذلك فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات باربع سجدات يعني انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات اذا ثبت في البخاري ركوعان وثبت في مسلم ثلاث ركوعات من حديث جابر واربع ركوعات من حديث ابن عباس رضي الله عنه واما الركوعان فهو ثابت من حديث ابن عباس ومن حيث عائشة ومن حديث ابي بكرة ومن حديث غيرهم رضي الله عنه حتى مر معنا ان ابن عبد الهادي وغيره من اهل العلم قالوا ان اكثر الاحاديث واصحها على ان كل ركعة فيها ركوعا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ولابي داود ان ابي ابن كعب من صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم هذه هي الصيغة الرابعة التي اوردها المصنف وهو ما جاء عند ابي داود وقد رواه ابو داوود عن طريق ابي الوليد الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فركع خمس ركعات وسجد سجدتين اي خمس ركعات في الركعة الواحدة وسجد سجدتين في كل ركعة. قال وفعل في الثانية مثل ذلك هذا الحديث ضعفه جمع من اهل العلم فاه رواه ابو داوود كما تقدم من طريق ابي جعفر من طريقين من طريق ابنه عبدالله فرواه عن طريق محمد بن عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن جده. ورواه ايضا من طريق اخر وقد اعل الذهبي هذا الحديث بابي جعفر وابنه عبد الله فقال ان عبد الله ابن ابي جعفر وابوه ان عبد الله بن ابي جعفر ليس بشيء وابوه لين. ثم قال ان هذا الحديث منكر وقد ضعف هذا الحديث جمع من ائمة الحديث كاسحاق بن راهوية وابن قدامة والنووي وكثيرون ضعفوه آآ هنا عندنا مسألة مهمة تنبني على ما سبق وهو ان الاحاديث التي وردت في عدد الركوعات مر معنا انها ركوعان وثلاثة واربعة وكلها في الصحيح او في احدهم في الصحيحين او في احدهما ووردت خمسة والخمسة تقدمت علته ونكارة الحديث فيه اما الركوع الواحد فهو مفهوم بعظ الفاظ الحديث حينما قال صلى كصلاتنا او كصلاتكم بعض اهل العلم اخذ منه انها اي ركوعا واحدا كسائر الصلوات وبعضهم قال اي كصلاتكم التي تصلونها بركوعين لكن قال العلماء ان الركوع الواحد هو الركن والثاني سنة بناء على الدلالات التي تقدم ذكرها عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي كم عدد الركوعات التي آآ تصلى بها صلاة الكسوف هذه المسألة فيها اقوال شتى اشهرها في المذهب ثلاثة اقوال القول الاول وهو مشهور المذهب انه يجوز ان تصلى صلاة الكسوف بركوعين وبثلاثة وباربعة وبخمسة. ولا يجوز الزيادة الزيادة عن خمسة لعدم الورود لان الركوعات هيئة على خلاف القياس ولا يجوز فعل شيء منها على بصفة لم يرد النص بها قالوا ولكن افضل هذه الصيغ ان يصليها بركوعين. فافضلها ان يصليها بركوعين ويجوز ان يصليها بركوع واحد. هذا هو مشهور مذهب بناء على الاحاديث التي تقدم ذكرها واستدلوا على الخمس الاخيرة قالوا لان ابا داود روى هذا الحديث وسكت عنه وقد ذكر في رسالته لاهل مكة وما سكت عنه فهو صالح الى الاحتجاج الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ الامام ابي محمد ابن قدامة رحمة الله عليه فقد ذكر انه يشرع ان تصلى بركوعين او ثلاثة او اربعة فقط. ولا يزاد عن اربعة وذكر انه لا يجاوز اربعة ركوعات في كل ركعة لعدم ثبوت حديث في الباب آآ ابو محمد وافق اسحاق بن روهوية في تضعيف حديث ابي داود وهو كما قال رحمة الله عليه انه غير ثابت طبعا اجاب عنه فقه المذهب قالوا ان ابن قدامة لم يعلم ثبوت الحديث وقد ثبت عند غيره لما تقدم اما ثبوت صحة او ثبوت عمل ولذلك يعمل به القول الثالث المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد انه لا تصلى الا بركوعين فقط ويجوز ان تصلي بركوع واحد قالوا لانه اصح الاحاديث في الباب انه انما تصلى بركوعين حتى قال الشيخ تقي الدين ان الشافعي والبخاري واحمد في احدى الروايتين كلهم ضعفوا حديث الثلاث والاربع ركوعات وذكر ابن القيم ان كبار الائمة لا يصححون ما زاد عن ركوعين وسمى منهم من تقدم كالامام احمد والبخاري والشافعي قال ويرون ان ما زاد عن ركوعين غلط وقد صرح الامام احمد في احدى الروايتين انه غلط فقد جاء عن احمد انه قال لا تصح كل هذه الصور لا تصح كل هذه الصور واراه غلطا اي غلطا من الرواة اما حديث ابن عباس فلانه ثبت انها صلى بركوع عيني فقط لكن الرواية الثانية عن احمد وهي اكثر الرواة عنه انه قال الاثار المروية في الكسوف كلها حسان وباي عمل الناس جاز الا ان الاختيار على حديث ابن عباس اي انه صلى بركوعين وهو اللفظ الذي رواه البخاري استدل الشيخ تقي الدين على انه لا يشرع اكثر من ركوعين بدلالة اخرى غير النظر في الاحاديث وان كانت الاحاديث في الصحيح قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلى الكسوف الا مرة واحدة وهذا يدلنا على ان الهيئة انما يجب ان تنقل بصورة واحدة وما زاد عن ذلك فهو غلط من الرؤى اجاب عن ذلك يعني فقهاء المذهب فقالوا ان هذا الغلط قد يكون بالنقل لكنه فعله الصحابة فكأن الصحابة فهموا رضوان الله عليهم ان ما زاد عن الركوع هو سنة فيجوز الزيادة عليه بناء على طول الصلاة كما قال اسحاق بن راهوية فيقول اذا اطال القراءة جعلها بركوع وان قصر القراءة جعلها بركوعين وهكذا وعلى العموم المسألة يعني من دقيق المسائل لكثرة اه او لدقة النقل فيها والاستشكال واذا اختلف عن الامام احمد الرواية في المسألة رحمة الله عليه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط الا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. رواه الشافعي والطبراني نعم هذا الحديث حديث ابن عباس اه رواه الشافعي ونقله عنه الربيع بن سليمان في كتاب الام لان الام هو من جمع الربيع بن سليمان وليس من جمع الشافعي نص على ذلك بالصلاة في طبقات الشافعية ولكن الصواب ان نقول رواه الربيع في كتاب الام عن الشافعي ومثله يقال ايضا في السنن لان سنن الشافعي هي من رواء من جمع المزني او من جمع الطحاوي تلميذه وهكذا فرواه الشافعي باسناد مغاير لما رواه به الطبراني في المعجم الكبير وكلا الاسنادين اه فيها متروك في الرواية اسناد الشافعي فيه ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متروك واسناد الطبراني اه فيه الحسين بن قيس الرحبي وقد قال الامام احمد ان حديثه ليس بشيء وقال مرة انه متروك لكن هذا الحديث مع شدة ضعفه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الا انه قد جاء موقوفا على ابن عباس رواه عنه الامام احمد ونقله ابنه صالح في مسائله عن ابيه باسناده وكذا رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الريح باسناد لا بأس به اذا هذا اللفظ ثابت عن ابن عباس وفي الغالب ان مثل هذه الالفاظ يكون مستندها النقل آآ قوله في هذا الدعاء ما هبت ريح قط الا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه اه قوله الا جثا على ركبته سبق معنى ان هذا منكر. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. واما الدعاء فقد جاء عن ابن عباس انه كان يقوله من غير هذه الهيئة ولذلك فان فقهائنا ذكروا استحباب ذكر ذكر هذا الدعاء وذكروه في باب الاستسقاء فذكروا استحباب ذكر الدعاء من غير الهيئة ان يجد هو المرء على ركبتيه لعدم ثبوتها قال يقول اللهم اجعل اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اجعلها اجعل الريح لان الله عز وجل يقول وهو وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فبها يكون تلقيح الشجر وبها يكون سوق المطر وبها يكون رحمة الله عز وجل للعباد في اشياء كثيرة قال ولا تجعلها ولا تجعلها عذابا لان اقواما عذبوا بالريح هذا الحديث يعني اه صيغة مما يدعى به ان رؤية الريح وقد جاء صيغ اخرى تاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت له واعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها وقد جرت عادة الفقهاء انهم يريدون هذا الحديث في كتاب الاستسقاء لمناسبة ذكر الريح مع المطر ولكن المصنف اورده في باب الكسوف لمعنى وهو انه لا يشرع صلاة الكسوف لاجل الريح الشديدة هذا هو مناسبة ايراد هذا الحديث في هذا الموضع وسنتكلم عن هذه المسألة التي بعدها في الحديث الذي بعده. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه انه صلى في زلزلة ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاة الايات رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون اخره اه قال وعنه اي وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى في زلزلة الزلزلة هو تحرك الارظ وارتجاجها قال صلى في زلزلة ست ركعات اي ست ركوعات واربع سجدات اي انها ركعتان اي ركعتان واورد فيها اه وصلى فيهما اربع سجدات وست ركوعات ففي كل ركعة ثلاث ركوعات قال وهكذا صلاة الايات هذا الحديث رواه البيهقي وقبله ابن ابي شيبة عبد الرزاق وغيرهم وقد صحح البيهقي اسناده الى ابن عباس من فعله رضي الله عنه فهو ثابت له وقال ان هذا الحديث ثابت لابن عباس هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه يدل على انه يستحب صلاة كصلاة الكسوف اي هيئة صلاة الكسوف عند وجود الزلزلة وهذا هو مشهور المذهب بل اه اغلب فقهاء المذهب عليها لوروده عن ابن عباس رضي الله عنه وثبوتها عنه وقد رويت ايضا عن حذيفة وعن علي كما سيأتي الحديث الذي بعده ولكنهم يقولون ان هذه الصلاة عند وجود الزلزلة لا تكون الا اذا كانت الزلزلة دائمة اي حال قيامها ولو متقطعة يعني اذا كانت تأتي وتذهب فما دامت مستمرة فتصلى واما اذا انقضت الزلزلة الا تصلى لها لذهاب موجبها فتكون بمثابة الانجلاء وهذا معنى قول الفقهاء عند الزلزلة الدائمة المسألة الثانية من هذا الحديث ان هذا الحديث اخذ منه فقهاؤنا على المشهور مذهب انه لا يصلى لشيء من الايات الا الزلزلة قالوا لان كثير من الايات كالريح الشديدة والظلمة وغير ذلك من الايات جاءت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها ولم يصلي احد من الصحابة لها ادل ذلك على ان الاصل انه لا تصلى هذه الصلوات الا عند ورود موجبها وهو الكسوف او الخسوف او الزلزلة وما عدا ذلك فلا يصلى والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال انه يصلى لكل اية يخوف الله بها عباده الريح الشديدة والمطر الشديد والفيضانات ونحوها ما دامت قائمة مستمرة فانه يصلى لها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بل قال الشيخ شمس الدين الزركشي انه ظاهر كلام الامام احمد واستدل الشيخ تقي الدين على هذا الامر او هذا الرأي بامرين الامر الاول ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف انها اية يخوف الله بها عباده فقوله انها اية هذا من باب قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا. فهو من باب الايماء للعلة فدل على ان كل ما شاركه في هذا الوصف يشاركه في الحكم فكل ما كان اية تخوف بها فانه يصلى لها والامر الثاني قال لان ابن عباس قال هكذا صلاة الايات تدل على ان كل اية يصلى لها اما المشهور عن الفقهاء فيقولون هكذا صلاة الايات الهنا عهدية اي الايات التي هي الكسوف والزلزلة وليست الايات هنا او في الايات هنا الاستغراق بل تكونوا للايات المعهودة التي جاء النقل بالصلاة عندها وما عداها فلا ثم ذكر بعد ذلك المصنف وختم به هذا الباب ما رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله اي مثل المتقدم قال دون اخره اي انه ليس فيه انه صلاها ست ركعات وقال هكذا صلاة الايات بل الذي عند الشافعي انه صلى في اخرها انه ذكر في اخرها انه صلى خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة فغاير وخالف بين الركعتين ففي كل ركعة هيئة وهذا الاثر ذكر الشافعي انه قال لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به وقد قال الائمة الكبار من اصحاب الشافعي وهو النووي ان هذا الحديث لا يثبت وهذه من المسائل التي جمعها جمع من فقهاء الشافعية وهي المسائل التي علقها الشافعي على ثبوت الحديث او الاثر منها هذه المسألة وهو كما قال النووي فان الشافعي اورد هذا الخبر عن علي رضي الله عنه بلاغا اي من غير باسناد متصل وتقدم معنا ان ابا زكريا النووي رحمة الله عليه جزم بعدم ثبوته عن علي والاختلاف بين بين الركعتين في الهيئة يدل على نكارة فيه لان العادة في الاخبار التي نقلت في صلاة الايات وهي صلاة الكسوف انها تكون الركعة الاولى كالركعة الثانية بمجمل الاعمال. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا باب صلاة الكسوف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين