﻿1
00:01:17.150 --> 00:01:33.900
الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى

2
00:01:34.250 --> 00:01:50.950
اشهد ان سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله امام الهدى وسيد الورى. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام

3
00:01:51.050 --> 00:02:10.000
من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت

4
00:02:10.050 --> 00:02:32.750
السابع من شهر جمادى الاولى سنة ست واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نبتدئ في مجلسنا هذا ان شاء الله تعالى بداية باب المنطوق والمفهوم حيث ما زلنا في ابواب دلالات الالفاظ وهي صلب علم الاصول كما تقدم مرارا وهي تأتي في خاتمة هذا النوع من الابواب

5
00:02:32.750 --> 00:02:55.700
نصنف بعده رحمه الله تعالى بابا اخر ينتقل بعد تمام هذه الفصول في النسخ وسائر متعلقات باقي ابواب الاصول سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وان يجعله لنا ولكم مجلس علم نافع نزداد به اجرا. ونرتفع به عند الله ذكرا. وننال به مغفرة الذنب ونزول الرحمة وغشيانه

6
00:02:55.700 --> 00:03:21.550
السكينة انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولامة المسلمين

7
00:03:22.750 --> 00:03:37.400
قال المصنف رحمه الله باب في المنطوق والمفهوم هذا الباب كما تقدم يا كرام هو في سياق ابواب دلالات الالفاظ كما مضى وحتى يتبين لنا ما نحن بصدد الشروع فيه

8
00:03:37.450 --> 00:04:01.600
تقدم ان تقسيم الاصوليين لدلالات الالفاظ يأتي من صلب عنايتهم بهذا الباب تحديدا. لان علم الاصول كما قلناه اكثر من مرة يقوم على شطرين كبيرين الاول منهما الادلة والثاني دلالات الالفاظ في الكتاب والسنة. الادلة يبحثون فيها مورد الاحكام

9
00:04:01.850 --> 00:04:18.800
يقولون الادلة القرآن والسنة والاجماع والقياس فيما اتفق عليه وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الادلة المختلف فيها هذا نصف علم الاصول اي شطره من حيث الموضوع

10
00:04:18.850 --> 00:04:43.300
الكلام عن الادلة والحديث عنها والكلام هناك ليس عن تقصي الادلة الجزئية لكل حكم. فهذه صنعة الفقه والفقهاء لكن الكلام هناك عند الاصوليين من حيث تحرير الدليل ومتى يكون الدليل ها هنا دليلا وما انواعه اذا كان مثلا دليل من القرآن او من السنة او من الاجماع والقياس ما القياس ما اركانه؟ متى يكون

11
00:04:43.300 --> 00:05:07.250
صحيحا ما قواديحه والاجماع وانواعه وهكذا في كل دليل. يحررنا فيه معنى ذلك الدليل ومتى يكون موردا الاحكام القسم الثاني من صلب علم الاصول هو الحديث عن دلالات الالفاظ لان اجل الادلة الشرعية على الاطلاق الوحي الشرعي. الكتاب والسنة بل هو اصل الادلة

12
00:05:07.600 --> 00:05:28.650
فاذا كان القرآن والسنة الفاظا القرآن ايات تتلى. والسنة احاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار المهم هنا كيف نفهم اللفظ من القرآن ومن السنة تبوبوا لدلالات الالفاظ بابواب عديدة ومسائل في غاية العمق

13
00:05:28.700 --> 00:05:48.550
والحزق للتحري في معنى كل لفظ يرد في في الادلة ثم تأملوا معي بان عناية الاصوليين ولن اقول ايغالهم لكن توسعهم وتعمقهم الشديد في بحث دلالات الالفاظ نابع من قضية مركزية ما هي؟

14
00:05:48.800 --> 00:06:08.950
هي عظمة الوحي وتعظيم النص واجلاله وفرض الهيبة والاجلال له يستدعي ان نفهم من النص كل ما جاء فيه النص او اللفظ في الدليل عند الاصوليين والفقهاء يا كرام مقدس معظم محترم

15
00:06:09.100 --> 00:06:30.300
ومن لوازم ذلك ان يستنبط منه الفقيه كل ما يشتمل عليه ذلك اللفظ من المعاني والحكم والاحكام عندئذ قالوا اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه. الجملة تدل على معنى والكلمة في سياق الجملة لها دلالة بل الحرف

16
00:06:30.950 --> 00:06:52.650
في سياق الجملة قبل الكلمة او بعد الكلمة ايضا يدل على معنى وتختلف دلالة الحرف وهو حرف. فكيف بالكلمة فكيف بالجملة؟ فكيف بالسياق اكمله هذا نوع من لون من العناية الجليلة التي تدل على تعظيم ائمة الاسلام لنصوص القرآن والسنة

17
00:06:52.800 --> 00:07:13.800
وكانت هذه ثروة عظيمة الحقيقة. حفلت بها عبارات الفقهاء وكتب الائمة ونصوصهم رحمة الله عليهم. ثم جاءت دواوين كلها تستقي من ذلك المولد العظيم في الاصول نتعلم كيف بنوا هذه المنهجية العظيمة في احترام الادلة واستنباط الاحكام منها

18
00:07:14.000 --> 00:07:34.000
فقالوا لك يمكنك ان تستفيد من النص الشرعي من الدليل الشرعي من الاية او من الحديث بكل وجه ممكن. تستفيد بمنطوقه ومفهومه ومنطوقه سواء كان الصريح او غير الصريح. ومفهومه سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة. ولك ان تستفيد يعني كانه

19
00:07:34.000 --> 00:07:51.450
اقول لك وظف هذا الدليل وهذا اللفظة بكل وجه ممكن من امام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت هذا لما؟ لانه كلام حكيم خبير وكلام الحكيم

20
00:07:51.900 --> 00:08:11.600
كل لفظة منها تدل على معنى. ولا يمكن ان يكون فيه شيء لغير دلالة تنزيل من حكيم خبير. من لدن حكيم عليم الحكيم والخبير والعليم جل في علاه لا يكون كلامه الا على تمام المعاني التي تتضمنها الالفاظ

21
00:08:11.850 --> 00:08:25.600
والسنة ايضا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

22
00:08:25.600 --> 00:08:43.400
لما اقبل على كتابة حديثه فلامته قريش فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي بنفس فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا  يشير الى فيه عليه الصلاة والسلام ما الذي نحن فيه باب في المنطوق والمفهوم

23
00:08:43.700 --> 00:09:09.100
وقد تقدم بكم قبل ذلك ان دلالة الالفاظ تنقسم عند الاصوليين بعدة اعتبارات من حيث الوضوح والخفاء قالوا لك الدلالة اما نص واما ظاهر واما مؤول واما مجمل النص ما كان واضح الدلالة لا احتمال فيه ولا تردد في معناه. لا يحتمل الا معنى واحدا فهو قطعي. وهو اقوى الدلالات

24
00:09:09.100 --> 00:09:31.000
ويقابله على الطرف الاخر تماما المجمل. وهو الذي انتهينا منه في مجلس الشهر الماضي المجمل الذي لا يدل بلفظه على معنى اما لكون اللفظ مشتركا او لكونه مبهما او لكونه يحتاج الى بيان تفصيلي. قال الله تعالى في الزكاة واتوا حقه يوم حصاده. طيب وما حقه يا رب

25
00:09:31.300 --> 00:09:47.350
الاية ما بينته فهي من حيث مقادير النصاب في زكاة الزرع الاية لا بيان فيها. بينتها السنة فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر قال الله تعالى واقيموا الصلاة

26
00:09:47.700 --> 00:10:00.050
وما بينت الاية صفة اقامة الصلاة. قالوا ولله على الناس حج البيت. وما بينت الاية كيف نحج البيت. وكل ذلك بينته الادلة الاخرى في سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:00.450 --> 00:10:23.100
قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هل القروء هنا الحيض او الاطهار؟ الكلمة محتملة فوقع الاجمال. واحتجنا الى بيان من دليل اخر اذا النص ان كان واضحا لا ريبة فيه فهو نص. وان كان لا يتبين المراد منه ويحتاج الى بيان من غيره فهو مجمل

28
00:10:24.100 --> 00:10:45.850
ويلي ذلك او بينهما ما كان من الالفاظ في الادلة الشرعية ظاهر الدلالة في معنى مع احتماله لمعنى اخر فان اخذ بالمعنى الظاهر فهو ظاهر وان حمل على المعنى الاخر وتركنا الظاهر بقرينة جعلتنا ننتقل الى المعنى المرجوح فالظاهر ظاهر والمرجوح او الراجح

29
00:10:45.850 --> 00:11:04.200
والمرجوح مؤول وكل هذا قد تقدم الان بين يدينا تقسيم اخر باعتبار اخر دلالات الالفاظ الشرعية في الكتاب والسنة. اي اية واي حديث نريد ان ننظر في احكامها تنقسم الى نوعين من الدلالات ثم هي تتفرع الى اقسام

30
00:11:04.300 --> 00:11:19.300
قال المنطوق والمفهوم وانا ابتدأ بمثال واضح يفهمه اي احد قال الله تعالى في بر الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهى الله جل وعلا عن التأفف في حق الوالدين

31
00:11:19.450 --> 00:11:37.200
فصار من تمام البر السكوت عن كلمة اف عند تضجر الولد من اي موقف يحصل من ابويه ومن العقوق التلفظ بهذين الحرفين اف والاية في هذا نص واضح. فلا تقل لهما اف

32
00:11:37.400 --> 00:11:54.450
تدلت الاية على تحريم التأفف لان الله نهى طيب لو قال قائل فما حكم لعن الوالدين والعياذ بالله او شتمهما امد اليد بضربهما ستقول اهذا هذا محرم من باب اولى

33
00:11:54.500 --> 00:12:13.400
الاية هل قالت لا تضرب؟ لا تلعن لا تشتم الاية ما تكلمت الاية نهت عن التأفف اي مسلم عاقل لو سمع الاية فلا تقل لهما اف فقلت له اذا هذا لا يمنع من الضرب ولا اللعن ولا الشتم

34
00:12:13.600 --> 00:12:28.650
قال لا يمكن الذي ينهى عن التأفف ينهى عن ما زاد عليه من باب اولى هذا عند الفقهاء والاصوليين يسمونه دلالة المفهوم دلالة المنطوق ما نطق به النص النهي عن كلمة اف

35
00:12:28.900 --> 00:12:50.350
دلالة المفهوم ما تفهمه انت من النص وان لم ينطق به اللفظ. اذا ستقول استنباط الحكم كالتالي تحريم التأفف مأخوذ من منطوق الاية. فدلالته دلالة منطوق وتحريم الضرب او الشتم او اللعن والعياذ بالله مأخوذ من دلالة

36
00:12:50.650 --> 00:13:09.750
المفهوم لا من منطوق الاية فانها ما تكلمت عنه هذا مثال يسير لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم. فنقول المنطوق تحريم التأفف والمفهوم تحريم الضرب او اللعن او الشتم الى ذلك هذا مفهوم موافق. يعني تحريم التأفف

37
00:13:09.900 --> 00:13:26.200
ومثله تحريم الضرب او اللعن او الشتم مثال اخر بانصبة الزكاة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس في الصحيح قال في الابل وصدقت في صدقة الغنم في سئمتها الزكاة

38
00:13:26.850 --> 00:13:47.400
فدل على انه لا زكاة في الغنم الا اذا كانت سائمة بمعنى انها ترعى وتأكل من العشب لا يعلفها صاحبها ولا يشتري لها الطعام والشعير والعلف ونحو ذلك فدل الحديث بمنطوقه على اشتراط السوم في الغنم لايجاب الزكاة

39
00:13:47.550 --> 00:14:03.200
طيب فلو سأل سائل فاذا كنت صاحب غنم وانا لا وغنمي ليست سائمة انا اعلفها انا اشتري لها العلف غنم او بقر او ابل ستقول افهم من الحديث افهم افهم من الحديث

40
00:14:03.250 --> 00:14:19.350
انه لا زكاة في الغنم الا اذا كانت سائمة فان كانت معلوفة فلا زكاة فيها هل الحديث تكلم عن الغنم المعلوفة الجواب لا لكننا فهمنا. اذا هذا دلالة مفهوم اصبح الحكم المستنبط من الحديث كالتالي

41
00:14:19.750 --> 00:14:47.450
تجب الزكاة في الغنم اذا كانت سائمة وهذا دلالته دلالة منطوق لان الحديث تكلم به وافهم ايضا من الحديث انه لا زكاة في الغنم اذا كانت معلوفة لا زكاة لانه جعل وجوب الزكاة مقيدا بهذا الوصف وهو السوء ان تكون سائمة. فان كانت معلوفة فلا زكاة تجب الزكاة

42
00:14:47.450 --> 00:15:04.200
وفي السائمة لا تجب في المعلومة هذا اخذناه بالمفهوم والحكم مخالف المنطوق وجوب الزكاة والمفهوم عدم وجوب الزكاة في المعلومة فسميناه مفهوم مخالفة بعكس مثال الوالدين فلا تقل لهما اف

43
00:15:04.250 --> 00:15:28.250
كان تحريم الضرب موافقا لتحريم التأفف الذي جاء في الاية. اذا المفهوم مفهومان اما موافق لمنطوق النص او مخالف الاول مفهوم الموافقة والثاني مفهومة مخالفة هذا تقسيم منه تفرع الاصوليون في ذكر انواع دلالات اللفظ بهذا الاعتبار. قال رحمه الله باب في المنطوق

44
00:15:28.250 --> 00:15:54.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الدلالة تنقسم الى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق فان وضع له فصريح وان لزم عنه فغيره. انا سابتئ المجلس الان بذكر هذا التقسيم مجمدا بان المصنف رحمه الله اتبع طريقة التفريع

45
00:15:54.950 --> 00:16:12.400
بالتقسيم. ما عرف كل نوع لكنه استخدم طريقة التعريف بالتقسيم. وهي احد الانواع في ايراد التعريفات لكل المصطلحات التي كونوا اما متباينة او تكون مشتركة في مورد تقسيم واحد من البداية سنقول

46
00:16:12.500 --> 00:16:26.950
دلالة اللفظ اما ان تكون منطوقا او مفهوما. وعرفنا الفرق المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير ما نطق به او في غير محل النطق

47
00:16:27.000 --> 00:16:48.100
اذا الدلالة في اللفظ ابتداء تنقسم الى قسمين. دلالة منطوق ودلالة مفهوم نبدأ بالاسهل. المفهوم اما مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة مثال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فاذا كان الله يحاسب العبد يوم القيامة على مثقال ذرة

48
00:16:48.150 --> 00:17:04.050
فما حكم ما زاد على مثقال الذرة اولى اذا هاب مفهوم وموافقة او مخالفة موافقة قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله

49
00:17:04.350 --> 00:17:24.550
اكل مال اليتيم والانتفاع به حرام بل كبيرة من الكبائر فماذا لو لم يأكل مال اليتيم؟ لكنه اتلفه افسده احرقه اغرقه وما استفاد منه لنفسه لكنه اتلفه ومثله ايضا في التحريم لان المعنى هو حفظ مال اليتيم

50
00:17:24.950 --> 00:17:39.900
فاذا افسده باكله او بافساده بشكل اخر فقد تعدى عليه هذا ايضا مفهوم وموافقة. مفهوم المخالفة كما سمعت قبل قليل في مثال سائمة الغنم التي تجب فيها الزكاة. فاذا الدلالة اما منطوق او مفهوم

51
00:17:39.900 --> 00:18:01.300
المفهوم اما موافقة او مخالفة. تعال معي الى دلالة المنطوق وانظر كيف سنقسمه المنطوق اما ان يكون صريحا او غير صريح المنطوق اما ان يكون صريحا او غير صريح فان كان صريحا فهو اما دلالة مطابقة او دلالة تضمن

52
00:18:01.850 --> 00:18:21.550
دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه وهو منطوق صريح ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه او ضمن معناه او جزء معناه فكلاهما دلالة منطوقة صريحة القسم الثاني في المنطوق غير الصريح

53
00:18:21.850 --> 00:18:36.450
المنطوق اما صريح او غير صريح غير الصريح ما دل عليه اللفظ بنطقه لكن لم يوضع اللفظ له. لم يرد الدليل لاجله الجاء بمعنى اخر وستأتيك الامثلة مثال المنطوق الصريح

54
00:18:36.500 --> 00:18:51.350
فلا تقل لهما اف نهى الله عن التأفف هذه دلالة مطابقة الاشمئزاز والانزعاج والتذمر من تعامل الابن مع والديه ايضا منهي عنه ضمنا في معنى التأفف. هذه مطابقة وهذه تظمن

55
00:18:51.350 --> 00:19:13.000
لا اشكال فيها اما اذا كان اللفظ جاء لحكم او لبيان معنى ثم امكن استفادة معنى اخر غير مقصود من ورود اللفظ او الدليل ايضا يسمى دلالة منطوق لان اللفظ جاء به لكنه لم يكن الكلام مقصودا له ولا وضع لاجله

56
00:19:13.000 --> 00:19:33.000
هو دلالة اللفظ بنطقه في غير ما وضع لاجله. هذا النوع دلالة المنطوق غير الصريح تنقسم الى ثلاثة اقسام اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة ايماء. وسيأتي كلام المصنف عنها واحدة واحدة. لان كلها تدخل في دلالة المنطوق

57
00:19:33.150 --> 00:19:53.150
غير الصريح وما تكلم عن المنطوق الصريح لانه مضى معنا مرارا وجاءت انواعه الظاهر والعام والامر والنهي كلها دليل نص واضح في معناه اخذنا دلالات الاحكام الامر للوجوب والنهي للتحريم والعام للاستغراق والتخصيص باخراج بعض افراد

58
00:19:53.150 --> 00:20:07.650
وكل هذا قد تقدم. ذاك منطوق جاء اللفظ لبيان معناه. والكلام ها هنا لبيان القسم الثاني من المنطوق غير الصريح الذي تكلم عنه المصلي قال رحمه الله الدلالة تنقسم الى

59
00:20:08.050 --> 00:20:22.000
ويمكن ان توضع ها هنا تقسيما او تشجيرا الى منطوق هذا القسم الاول من قسمي الدلالة لانه قال بعد ذلك بنحو نصف صفحة او صفحة والى مفهوم هذا القسم الثاني

60
00:20:22.200 --> 00:20:42.200
وما بينهما هو تقسيم للمنطوق فحتى لا يتشعب بك التقسيم وتظن ان هذا قسيم لما لا يعد قسيما له. الدلالة تنقسم الى منطوق ثم شرع في تقسيم انواع المنطوق. ثم رجع فقال والى مطفوء. وهذه طريقة متورية انها تعتمد على الاختصار. وعلى

61
00:20:42.200 --> 00:21:04.600
فهمي وطريقة الكلام الدلالة او الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح افصح. المقصود بها مصدر للفعل دلة. وهي كما تقدم تعريفها كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء اخر. فاذا فهمت معنى هذه الكلمة وبالجملة لزم ان تفهم منها معنى اخر فهي دلالة. انا اشير لك باصبعي اشارة ما

62
00:21:04.600 --> 00:21:21.500
اقول لك هكذا يعني يقوم او هكذا يعني يجلس او هكذا يعني اسكت. انت فهمت ان الاشارة معنى اذا هي كونه ان تفهم من الشيء معنى يدل على معنى يلتزم او يلزم من ذلك من تلك الدلالة. قال الدلالة تنقسم الى

63
00:21:21.500 --> 00:21:36.600
اولا منطوق قال وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق. ما دل عليه اللفظ في محل نطقه يسمى مفهوما فلا تقل لهما اف دلت الاية في محل النطق على تحريم التأفف

64
00:21:36.750 --> 00:21:52.950
قال فان وضع له فصريح وان لزم عنه فغيره يعني فغير صريح المنطوق اما صريح او غير صريح. ما الفرق بينهما؟ قال ان وضع له ما الذي وضع اللفظ له

65
00:21:54.250 --> 00:22:15.400
باي شيء بالمعنى ان وضع اللفظ لذلك المعنى وكان واضحا صريحا فهو منطوق صريح لا تقل لهما اف اللفظ وضع لاي معنى بمعنى التأفف مقولة اوف المعنى الموضوع له ها هنا معنى صريح هذا منطوق صريح

66
00:22:15.500 --> 00:22:36.900
فان وضع له يعني وضع اللفظ لذلك المعنى فصريح وان لزم عنه ان كان المعنى ليس اللفظ موضوعا له لكنه لازم عنه. فغيره يعني فغير صريح ولهذا يقسم المناطق الدلالة في الالفاظ الى ثلاثة

67
00:22:37.350 --> 00:23:00.100
مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة والتضمن دلالة لفظية على الصحيح في الثاني منهما ودلالة الالتزام ليست لفظية في دلالة عقليا التزام يعني يلزم منها عقلا ان يكون هذا كذلك دلالة الالتزام ليست لفظية ولهذا قال هو منطوق غير صريح

68
00:23:00.250 --> 00:23:15.400
اللفظ لم يصرح به لكنه يلزم منه كما سيأتيك في الامثلة ان شاء الله اذا هذا التقسيم الاولي اللفظ اما منطوق او مفهوم والمنطوق صريح او غير صريح. نعم احسن الله اليكم

69
00:23:16.150 --> 00:23:38.150
قال رحمه الله الصدق عليه كرفع عن امتي الخطأ. وان قصد وتوقف الصدق عليه وان قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن امتي الخطأ او الصحة عقلا كوسأل القرية وشرعا كاعتق عبدك عني

70
00:23:39.150 --> 00:23:59.000
فدلالة اقتضاء وان لم يقصد فدلالة اشارة اختصر رحمه الله تعالى في هذين السطرين نوعين من دلالة اللفظ في المنطوق غير الصريح ونبدأ باولهما وهو دلالة الاقتضاء. قال رحمه الله ان قصد

71
00:23:59.650 --> 00:24:21.300
المعنى وتوقف الصدق عليه. توقف صدق الكلام عليه نبدأ بالمثال حتى تفهم تقسيم التعريف لما يقول الله عز وجل او يقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

72
00:24:22.200 --> 00:24:42.400
لا صلاة النفي هنا توجه الى الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل المقصود لا صلاة موجودة نفي الوجود وهو الاصل في النفي. نفي الحقائق او المقصود نفي الصحة

73
00:24:42.450 --> 00:25:04.750
او المقصود نفي الكمال الاحتمالات ثلاثة لا صلاة موجودة لا صلاتك صحيحة لا صلاة كاملة وعلينا ان نقدر في الكلام ما يصح به المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا احد من الفقهاء قال

74
00:25:04.900 --> 00:25:23.300
ان المقصود به وجود الصلاة لانه ربما قام مصل فصلى كما قرأ فاتحة الكتاب اوليست صفة صلاة او شكل صلاة وجدت اذا هو لا ينفي الوجود. فربما هو ينفي الحكم

75
00:25:23.350 --> 00:25:47.850
اذا ما ارادنا في الوجود لاحظ معي اننا احتجنا الى تقدير كلمة في السياق ليستقيم به الكلام ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. ويروى لفظا مشتهرا عند الاصوليين ولا يصح رفع عن امتي الخطأ والنسيان

76
00:25:47.850 --> 00:26:04.000
هل حقيقة الخطأ والنسيان مرفوعة عن الامة؟ يعني لا خطأ يقع ولا نسيان يقع؟ لا ما المرفوع المرفوع المؤاخذة والاثم. اذا هو الحكم وليست الحقيقة اذن انا احتجت ها هنا الى تقديري

77
00:26:04.050 --> 00:26:26.050
شيء في الكلام او في الجملة ليستقيم به الكلام هذا التقدير الذي نقدر فيه لفظة مقدرة في النص ضرورة لا بد منها. ليش قال اما ليستقيم بها الكلام او يصح عقلا او يصح شرعا. اسباب ثلاثة

78
00:26:26.150 --> 00:26:47.400
من اجلها نقدر لفظة في سياق الكلام ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا اما صدق الكلام فمثل ما قال المصنف رفع عن امتي الخطأ والنسيان. يقصد بهذا انه لا شيء مرفوع مثل قوله

79
00:26:47.400 --> 00:27:12.500
لا عمل الا بنية لا صلاة ليست حقيقة العمل منفية ولا حقيقة الصلاة منفية. المنفي حكمها فاحتجنا الى تقدير لا عمل صحيح لا صلاة صحيحة لا صلاة كاملة ذلك الا بكذا لا صلاة الا بكذا. النفي ها هنا ليس بحقائق الاعمال والصلاة والنكاح. فحقائقها ربما كانت قائمة وموجودة

80
00:27:12.500 --> 00:27:31.800
اذا حتى يصح الكلام حتى يصدق الكلام ماذا نقول؟ نقول لا بد من تقدير ان تقول اه لابد حتى يصدق الكلام تقول لابد من تقدير لا عمل صحيح لا صلاة صحيحة او مقبولة. هذا القسم الاول ما احتجنا فيه الى تقدير من اجل

81
00:27:31.800 --> 00:27:54.550
ان يكون الكلام صادقا. يعني مطابقا للواقع قال او صحته عقلا وضرب مثالا بقوله واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها في مقولة اخوة يوسف عليه السلام لابيهم يعقوب عليه السلام لما رجعوا اليه بعدما اخذ اخاه بنيامين

82
00:27:54.700 --> 00:28:11.100
قال واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون القرية لا تسأل جدرانها وشوارعها والعير التي هي البعير او القافلة لا تسأل انما يسأل اهل القرية واهل العير

83
00:28:11.400 --> 00:28:35.350
ها هنا تقدير مضاف محذوف. واسأل القرية اي واسأل اهل القرية والعيرة اهل العيد التي اقبلنا فيها. واحتجنا الى التقدير ها هنا ليصح الكلام يصح الكلام عقلا. عقلا لا تسأل القرية. ولا تسأل العير ذاتها. انما يسأل اهلها. ايضا فاحتجنا الى تقدير ما يستقيم به الكلام

84
00:28:35.350 --> 00:28:53.300
عقلا. اذا النوع الاول تقدير ما يستقيم به الكلام. يصدق ويكون صحيحا مطابقا للواقع. والثاني ما يصح به الكلام عقلا الثالث تقدير ما يصح به الكلام شرعا قال كقولك اعتق عبدك عني بالف

85
00:28:53.450 --> 00:29:13.150
هذا عقد وتوكيل منك لمن يتولى العتق. انظر ماذا قلت قلت للموكلين اعتق عبدك عني والعتق شرعا لا يقع الا من مالكه لا يصح الانسان ان يقول ياخر اعتق عبدك عني

86
00:29:13.200 --> 00:29:33.700
اذا اعتقه فله الولاء بانه المالك المعتق وهو يقول اعتق عبدك عني في الكلام تقدير عندي عبدك واعتقه عبدي يصح شرعا هذا التصرف اذا اعتق عبدك عني متضمن بمحذوف تقديره

87
00:29:34.600 --> 00:29:53.550
بعني عبدك بالف واعتقه عني. اما رأيت انه قال اعتق عبدك عني بالف الالف للعتق الالف عوض للعتق لا عوض للملك هو اشترى اولا بالف ثم وكله في العتق فقال بعني عبدك واعتقه عني بالف

88
00:29:53.800 --> 00:30:12.600
قد تبدو لك هذه الامثلة بديهيا وواضحة وكل انسان يفهم هذا لاجل وضوحها يؤتى بها لتقرير القواعد التي يمكن ان تكون مرجعا لبناء الاحكام وتبنى عليها المسائل عند الاصوليين نعود مرة اخرى نلملم هذا التقسيم فنقول

89
00:30:12.900 --> 00:30:37.250
تقدير الكلام في تقدير ما يصح به الكلام يقولون تقدير ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. صدق الكلام مطابقته للواقع صحته عقلا ان الكلام لا يصح عند العقلاء الا بتقدير ما يقدر في الكلام. صحته شرعا حتى يكون التصرف وفق شروط الشريعة

90
00:30:37.250 --> 00:30:59.850
التي سمعت مثالا في اعتقادك عني كل الانواع الثلاثة فيها اقتضاء يعني تقدير لفظ يقتضيه الكلام يقتضيه لما؟ ليصح عقلا او شرعا او يكون صادقا. وكل واحد من هذه الثلاثة يسمى دلالة اقتضاء وربما عبروا بقولهم المقتضى بفتح

91
00:30:59.850 --> 00:31:18.850
على البناء للمفعول المقتضى احد انواع دلالات الالفاظ عند الاصوليين. ما محل من التقسيم؟ تقول هو من المنطوق غير الصريح ليش قلنا منطوق؟ لانه من جملة الكلام طيب هل الكلام قال لا صلاة صحيح

92
00:31:19.300 --> 00:31:37.600
ولهذا قلنا منطوق غير صريح لانه غير صريح واحتجنا الى تقديره قدرناه. فاذا الذي يجمع هذه الانواع الثلاثة ما قال المصنف رحمه الله قصد وتوقف الصدق عليه رصد اللفن المعنى

93
00:31:37.700 --> 00:32:00.300
قصد المعنى من سياق الجملة. وتوقف الصدق عليه. لكنه كما قال ليس صريحا مباشرا كما تقدم في دلالة المنطوق الصريح هو منطوق غير صريح كما قال ان لزم عنه. اذا هو مما لزم عنه اللفظ. وكان مقصودا وتوقف الصدق عليهم. ثم ضرب الامثلة فقال كرفع عن

94
00:32:00.300 --> 00:32:25.100
الخطأ والحق ان الذي رفع ليس حقيقة الخطأ وذاته. فما زال الخطأ واقعا وسيقع من الناس الى يوم القيامة فما الذي رفع حكم الخطأ المؤاخذة والاثم فلا اثم لانه وقع خطأ. مثل ما قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم. مثل قوله تعالى في اخر

95
00:32:25.100 --> 00:32:41.300
البقرة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم قد فعلت رفع الله عن الامة المؤاخذة والاثم والعقاب بالخطأ والنسيان. مع التنبيه كما قلت لك ان هذا اللفظ المتداول في كتب الاصول

96
00:32:41.300 --> 00:33:00.800
حديثي بلفظ رفع عن امتي لا يصح كما نبه عليه المحدثون. وان الصحيح او الحسن بطرقه الواردة عند المحدثين ان الله وزري عن امتي الخطأ والنسيان. لكنه بهذا اللفظ الوارد في دواوين السنة لا يصلح مثالا. هم يحتاجون الى هذا

97
00:33:00.950 --> 00:33:19.650
سياق في الجملة حتى يضرب به المثال وقد سمعت امثلة سواه. قال وتوقف الصدق عليه كرفع عن امتي الخطأ او الصحة يعني توقف الصحة عقلا صحة الكلام. مثل واسأل القرية

98
00:33:19.850 --> 00:33:43.300
او شرعا يعني توقف عليه صحة الكلام شرعا كاعتق عبدك عني. فالثلاثة فدلالة اقتظا ثلاثة ما هي ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او صحته شرعا. قال فدلالة اقتضاء. فاذا قيل لك ما دلالة الاقتضاء

99
00:33:43.700 --> 00:33:59.950
كل ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا وعرفت مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة. الثلاثة هذه دلالة اقتضاء دلالة الاقتضاء ما موقعها من تقسيم الدلالات منطوق غير صريح. المنطوق غير الصريح

100
00:34:00.400 --> 00:34:20.750
يكون اقتضاء في احد انواعه الثلاثة في احد انواعه الثلاثة وهو ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. قال رحمه الله تعالى فدلالة اقتضاء ثم قال وان لم يقصد فدلالة اشارة

101
00:34:21.250 --> 00:34:38.600
ان قصد وتوقف فدلالة اقتضاء صدق الكلام صحته عقلا صحته شرعا. ان لم يقصد فدلالة اشارة. ايش يعني ان لم يقصد؟ يعني ان كان مما يلزم من اللفظ لكنه ليس مقصودا منه

102
00:34:40.050 --> 00:35:00.450
تأمل معي الامثلة الواردة قبل قليل مما قصد من الكلام اعتق عبدك عني بالف يعني بعني واعتقه عني واسألي القرية واسأل اهل القرية. فهو مقصود من الكلام لكنه ليس صريحا. الان النوع الثاني دلالة الاشارة هو ليس مقصودا من

103
00:35:00.450 --> 00:35:21.200
من اللفظ ويضربون لذلك امثلة منه او من اشهره حديث الصحيح لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في عيد الاضحى ثم اتى النساء فوعظ وهن وامرهن بالصدقة فقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم

104
00:35:21.350 --> 00:35:40.850
فقالت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشي في روايات في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن

105
00:35:40.900 --> 00:35:58.750
في رواية عند البخاري اذهب للب الحازم منكن للرجل الحازم ما رأيت من ناقصات عقل ودين فقالت المرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال صلى الله عليه واله وسلم

106
00:35:58.950 --> 00:36:22.750
اما نقصان العقل شهادة المرأة بشهادة رجلين تعدل شهادة رجلين فهذا نقصان العقل قال عليه الصلاة والسلام وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين تبين صلى الله عليه وسلم

107
00:36:22.900 --> 00:36:41.500
وجهة من وصف النساء بنقصان العقل والدين وقبل ان اشرع في بيان معنى الحديث هذا الحديث الذي يفهمه بعض الناس خطأ يظنه خرج من فمه عليه الصلاة والسلام على وجه الانتقاص للنساء

108
00:36:41.800 --> 00:37:01.150
او الحط من اقدارهن ويكفي اي مسلم وان لم يفهم الحديث لكنه يعرف قدر نبيه عليه الصلاة والسلام ان الله نزهه واعلى قدره ان يتكلم في حياته بنصف كلمة يستهزء بها من احد من خلق الله او يحط بها من

109
00:37:01.150 --> 00:37:19.400
لاحد من امته حاشاه عليه الصلاة والسلام الاحتفاظ بهذا الاصل العظيم وحده يكفي وان لم تفهم ما المراد لكنها مدخل مهم. اذا هو ما يقصد الحط ولا الانتقاص ولا الاستهزاء لكنه كان في موقف وعظ يعظ النساء

110
00:37:19.500 --> 00:37:43.400
فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب على الذي لب منكن وجاء في الجملة في سياق اظهار بيان طبيعة في النساء وانهن بالرغم مما هن فيه من الطبيعة التي خلقهن الله عليها من نقص العقل والدين الا انهن يملكن من

111
00:37:43.400 --> 00:38:08.350
من الغلبة يذهبن بلب الرجل الحازم وهو حازم الضعفاء وبانصاف الحازمين كنا اسرع خطفا لعقله وقلبه طبيعة في النساء هو شيء عظيم جعله الله في النساء. ولذلك تعظم الفتنة به لانهن مع نقصان العقل والدين هن يغلبن

112
00:38:08.350 --> 00:38:25.000
الرجل الحازم ويذهبن بعقده فكيف لو كملنا بعقولهن واديانهن كما كنا اعظم من ذلك كنا اعظم اثرا ولا شك فلما تستفسرت الصحابية قالت يا رسول الله ما نقصان العقد والدين؟ بين

113
00:38:25.200 --> 00:38:47.700
تبدد كل اشكال ووصف نقصان العقل بقوله اليست شهادة المرأتين بشهادة رجل فقالت بلى قال فذاك نقصان عقلها هو ما جاء في اية الدين في سورة البقرة فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الاية بينت لم جعلت

114
00:38:47.700 --> 00:39:07.950
في مقابل شهادة الرجل شهادة امرأتين الاية بينت ان تضل احداهما تذكر احداهما الاخرى شأن النساء في الاحكام في شهود الوقائع في اثبات القضايا والتفاصيل وما يتعلق بالحقوق ليس عندهن من الضبط ما عند

115
00:39:07.950 --> 00:39:26.550
الرجال فجعل الله لكل شيء قدرا. وجعل المرأة من رحمة الشريعة بها. ورفقه بها ان جعل لها نصف نصاب في الشهادة توثيق للحقوق ليس اتهاما لها. هذه طبيعة فيها كما لو قلنا مثلا ان طبيعة الام

116
00:39:26.600 --> 00:39:43.900
اعظم شفقتك ورحمة من الاب. ايكون هذا اتهاما للاب بالقسوة والغلظة والجفوة وعدم الرحمة بالابناء؟ لا الاخبار عن طبائع الخلق الذي يخبر به الخالق سبحانه. العالم بمن خلق هذا وصف

117
00:39:44.250 --> 00:40:01.900
وصف للحقيقة وبيان لها ليس فيه قدح ولا ذنب ولا اهانة ولا انتقاص. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لكن من سوء فهم او من قصد مغرض ربما طعن بعض الطاعنين في بعض احكام الشريعة وقد طعنوا في الذات الالهية وفي النبوة

118
00:40:01.900 --> 00:40:21.450
فطعنوا في الاحكام الشرعية فلا عتب على اعداء للدين وخصومه وجهلة ومتسلطين وسفهاء يتهمون الشريعة وينتقصون فقد عرفت عداوتهم لكن العتب على بعض بني الاسلام ممن ينساق لذلك. فاما ان يصدق تلك الفريا

119
00:40:21.550 --> 00:40:41.550
او يضعف عن جوابها او يجهل فلا يدري ما يقول او يستحي من ان يكون في مقام يذب به عن دينه وشريعته. قال صلى الله عليه وسلم بعد ما بين نقصان العقل قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر رمظان فذاك نقصان دينها. يعني انها في الصلاة معذورة في

120
00:40:41.550 --> 00:41:01.300
الحيض بترك الصلاة. وفي رمضان معذورة بالفطر ثم القضاء بعد رمضان. فهي ناقصة في اعمال الاركان في الصلاة والصيام عذرا ليس قدحا فيها لكنه مراعاة لحالها. انما الوصف والواقع يقول ان عدد صلوات المرأة لو عاشت اربعين سنة

121
00:41:01.550 --> 00:41:21.750
لن تكون كقدر عدد صلوات الرجل الذي عاش اربعين سنة. هذا واقع هذا ليس ذما الشريعة هي التي رخصت لها وخففت عنها. اتظن ان الشريعة التي رخصت لها وخففت عنها تجعل ذلك تهمة لها وعيبا فيها ابدا هذا لا يمكن ان يفهم. نعود الى السياق

122
00:41:22.600 --> 00:41:49.500
الحديث عن ماذا يتكلم وعظ النساء وتذكيرهن بالله وان ذكرها بوصف يتعلق بها. الفقهاء استعملوا هذا الحديث في مسألة خلافية عندهم في الحيض والنفاس لا علاقة له بسياق الحديث قالوا من دلالات الحديث ان اكثر مدة الحيض الذي يصيب النساء خمسة عشر يوما في كل شهر

123
00:41:49.950 --> 00:42:07.250
الحديث لا تكلم عن هذا ولا تطرق له لكنهم فهموا ذلك من سياق الحديث ان في بعض الروايات التي يتداولها الاصوليون ايضا ولا تصح ان النساء ناقصات عقل ودين تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي

124
00:42:07.300 --> 00:42:22.900
الحديث لا يصح بهذا اللفظ لكن قال تمكث الليالي. فلما قالوا في بعض الالفاظ تمكث شطرا والشطر كم نصف قالوا اذا اكثر ما يكون في مدة الحيض خمسة عشر يوما. فاذا زاد الدم عند المرأة على خمسة عشر يوما فليس بحيث

125
00:42:23.150 --> 00:42:42.600
السؤال هذا الصنيع من الفقهاء في الاستناد الى هذا الحديث لبناء حكم يتعلق بالحيض. هل جاء النص يقصد هذا الحكم لا اذا نقول كما قال المصنف رحمه الله لم يقصد يعني هذا الحكم او هذا المعنى دل عليه اللفظ غير مقصود به

126
00:42:42.600 --> 00:43:01.600
اللفظ يتكلم عن مسألة اخرى خذ مثالا اخر مثل قوله تعالى في مسألة آآ الحمل والرضاعة قال وحبله وفصاله ثلاثون شهرا حمل الام للولد والفطام ثلاثون شهرا ثلاثون شهرا يعني كم

127
00:43:01.850 --> 00:43:22.400
سنتين وستة اشهر. وقال الله تعالى في الاية الاخرى وفصاله في عامين فكم بقي من سنتين ونصف بقي ستة اشهر فمجموع الايتين اذا قلت ان الحمل والرضاع سنتين ونصف والرضاع وحده سنتين. فكم يبقى

128
00:43:22.800 --> 00:43:42.550
فقالوا اقل مدة الحمل التي تكون ستة اشهر. الاية ما تكلمت على اقل مدة الحمد ولا جيء الكلام لاجلها، لكن من فقه النص ان يقال يفهم من الحديث هذا. فدل عليه اللفظ لكن لم يكن مقصودا الكلام لاجله. فهذا يسميه الفقهاء دلالة منطوق

129
00:43:42.550 --> 00:44:01.450
غير صريح ليس الكلام مقصودا لاجله. وينسب هذا الفهم في الاية الى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. رضي الله تعالى عنه. كما نسب ايضا الى بعض الصحابة كمحمد بن كعب القرضي الاستنباط من اية احل ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

130
00:44:01.550 --> 00:44:17.400
قوله تعالى فكونوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. لا تتكلم على جواز الطعام شراب الجماع في مساء ليالي رمضان الى الفجر

131
00:44:17.700 --> 00:44:39.250
قال فدل هذا على صحة صيام من اصبح جنبا ما تكلمت على هذا ولا تطرقت اليه. لكن من لوازم ذلك اذا كان الجماع مباحا الى قبيل الفجر وهو جزء من الليل يلزم من ذلك انه ربما فرغ من الجماع قبل اذان الفجر وما اتسع الوقت فدخل

132
00:44:39.250 --> 00:44:55.000
الوقت اذن الفجر وهو جور. فهل يفسد صيامه؟ لانه لم يغتسل؟ الجواب لا الاية ما تكلمت عن هذا ولا سيق الكلام لاجلي. لكن لما كان من لوازم الفهم في النص هذا المعنى قالوا هذا من دلالة المنطوق

133
00:44:55.200 --> 00:45:12.550
غير الصريح والكلام لم يكن مقصودا لاجله. خذ مثالا اخيرا لذلك. قال الله تعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له من المولود له

134
00:45:12.800 --> 00:45:32.100
الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حال الطلاق يلزم الاب ان ينفق على امرأته المطلقة نفقة الرضاعة مدة العامين ويكسوها وعلى يعني يجب على المولود له رزقهن رزق الوالدات

135
00:45:32.500 --> 00:45:50.900
المرضعات وكسوتهن مدة الارضاع الاية تتكلم على الحقوق بين الزوجين في حال الفراق وحق الرضاع وحق الحضانة وكذا الفقهاء فهم من الاية على استحقاق الاب للنسب وانه اولى به. الاية ما تكلمت عن النسب

136
00:45:51.200 --> 00:46:11.200
لكن السياق لما قال وعلى المولود له فنسب الولد له هذا يدل على ان الاب احق بالنسب قل مثل ذلك كما قلت في صدر المجلس امتداد لعجيب صنيع الائمة ائمة الاسلام اصوليين وفقهاء رحمة الله عليهم

137
00:46:11.250 --> 00:46:29.350
لتوظيف دلالات النصوص الشرعية. كل ما يمكن ان يفاد من اللفظ في النص الشرعي حكم ويستبط منه ويبنى عليه فذلك محل نظر واهتمام عندهم. قال رحمه الله تعالى وان لم يقصد فدلالة اشارة وقد تقدمت امثلتها والله اعلم

138
00:46:32.500 --> 00:46:52.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وايماء والنص الصريح. طيب. قال رحمه الله هذا في اخر انواع تقسيمات المنطوق. وان لم يتوقف

139
00:46:52.950 --> 00:47:12.850
لا صدق الكلام ولا صحته هذا معنى من المنطوق غير الصريح. لا توقف الكلام عليه لكن اقترن بحكم اذا هو لفظ في سياق الجملة جاء مقترنا بالحكم الكلام يتوقف عليه لا

140
00:47:14.450 --> 00:47:34.850
لو حذفته من الكلام اختلف؟ لا انما وجوده بالحكم مشعر بدلالته على معنى مراد المعنى هذا الذي في هذا النوع هو معنى الوصف المناسب للحكم الذي يصلح ان يكون علة

141
00:47:35.500 --> 00:47:53.950
مرة اخرى قالوا وان لم يتوقف يعني لم يتوقف على هذا المعنى صدق الكلام ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولم يكن مقصودا لذاته ولا لغيره. لكن اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا

142
00:47:54.500 --> 00:48:07.450
اقتران هذه اللفظة في سياق الجملة بالحكم الذي جاء في الاية او في الحديث ليس له ارتباط مناسب الا ان يكون وصفا تعليليا. قال لو لم يكن لتعليله كان بعيدا

143
00:48:07.550 --> 00:48:27.550
اذا اولى المعاني واقربها لكل عاقل يفهم اللغة ان يقول هذا الوصف ما جاء في هذا السياق الا لقصد معنى من المعاني وهو المراد به التعليل. قال تنبيه ويسمى ايماء. الامثلة هنا كثيرة والمصنف رحمه الله ما تطرق اليها. لانها ستأتي تفصيلا في

144
00:48:27.550 --> 00:48:51.550
موضع اخر وهو في القياس في حديث الاصوليين عن مسالك العلة. وطرق استنباطها فانهم هناك يتكلمون على ان العلة يمكن ان تكون صريحة منصوصة ويمكن ان تكون مستنبطة. والاستنباط انواع منها هذا. الاشارة التنبيه الايماء. ان يأتي الحكم معقبا بالوصف

145
00:48:51.550 --> 00:49:08.400
او يأتي الوصف عقب الحكم بالفاء او يسأل عليه الصلاة والسلام عن سؤال فيجيب بجواب مرتبط بالسؤال لدلالة فيه في بملائمة المعنى الى اخره كما سيأتيك هناك تفصيلا ان شاء الله. لكن من امثلة ذلك

146
00:49:08.450 --> 00:49:29.950
قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ما الحكم في الاية قطع يد السارق اين الامر فاقطعوا جاء فاقطعوا. الفاء تربط الجملة بما سبق ما الذي سبق قوله فاقطعوا والسارق والسارقة

147
00:49:30.100 --> 00:49:57.800
الكلام ها هنا باسم الفاعل السارق السارقة هو اسم مشتق يحمل وصفا انه رجل موصوف السرقة او امرأة موصوفة بالسرقة. هذا الوصف هو الملائم للحكم ان القطع معلل بوصف السرقة بضوابطها الشرعية متى يسمى الفعل سرقة؟ ان يكون قد اخذ مالا آآ بلغ نصابا مأخوذا من حرزه الى

148
00:49:57.800 --> 00:50:19.900
عندئذ يصدق ان يقال عنه سارق وينطبق عليه الحكم. اذا هو من المعنى الملائم. قال رحمه الله لو لم يكن لتعليله كان بعيدا قال فعندئذ يسمى تنبيها لما جاء المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما

149
00:50:20.050 --> 00:50:39.250
واراد الوضوء قال المغيرة فاهويت لانزع خفيه. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. مباشرة قال الفقهاء من شروط المسح على الخفين ان يكون قد لبسها على طهارة اخذوه من هذا

150
00:50:39.400 --> 00:50:55.900
لما قال فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا. جاء الحكم فمسح بعد قوله اني ادخلتهما طاهرتين سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤل الهرة اذا شربت من الاناء قال انها ليست بنجس هذا الحكم

151
00:50:55.950 --> 00:51:13.150
كافي او ليس كافيا كافي فلماذا يقول بعد انها من الطوافين عليكم والطوافات الجملة لا فائدة لها الا ان يبين لنا عليه الصلاة والسلام العلة التي من اجلها اصبح سؤر الهرة طاهرا. ما العلة

152
00:51:13.600 --> 00:51:33.600
كثرة دورانها واختلاطها باهل البيت وغشيانها لطعامهم وشرابهم. اعطانا علة هذه العلة نستفيد منها في غير الهرة لو معها في المعنى وتحقق فيها الوصف. اذا عندي نوع هنا واسع ايضا يستعمله الفقهاء في باب القياس في استنباط

153
00:51:33.600 --> 00:51:56.600
العلل. ما العلل؟ الاوصاف المناسبة للاحكام. هل دائما الشريعة تقول افعلوا كذا؟ من اجل كذا؟ لا احيانا احيانا يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر يقول الله تعالى في كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. قال في الحج ليشهدوا منافع لهم. احيانا يأتي التعليل صراحة بلا

154
00:51:56.600 --> 00:52:14.300
او اذا او كي او غيرها من ادوات التعليم. والاكثر ان يأتي التعليل بطريقة ليست صريحة ولا مباشرة هي التي يسمونها هنا تنبيها او قال ويسمى ايماءا قال سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم

155
00:52:15.000 --> 00:52:35.400
كل واحد يفهم ان الله وعد اهل البر يوم القيامة بنعيم ابدي. جعلنا الله واياكم منهم لكن اما تفهم ان سبب النعيم الموعود به هو برهم اذا الوصف هو البر. فمن اراد النعيم فليتصف بالبر. قال وان الفجار لفي جحيم

156
00:52:35.700 --> 00:52:50.400
معنى الاية المباشر والواضح والصريح الوعيد لمن كان كذلك والعياذ بالله ان يكون من اهل الجحيم. لكن معنى الاية مشعر بان سبب وعيدهم بالجحيم هو وصف الفجور الذي تلبسوا به

157
00:52:50.600 --> 00:53:08.500
الاية ما قالت ان الابرار لفي نعيم لبرهم لكن المعنى مفهوم ولا قالت ان الفجار لفي جحيم لفجورهم لكنه فهم. فاذا لبر هؤلاء او لفجور هؤلاء هو معنى مستفاد. السؤال هل اللفظ دل على هذا المعنى

158
00:53:08.500 --> 00:53:24.450
صراحة لا ليس صراحة هو من منطوق اللفظ لكي ليس من صريحه؟ من غير الصريح. والصريح غير الصريح قلنا انواع. هذا من النوع غير المقصود بالكلام. الكلام الوعد النعيم والوعيد بالجحيم. انتهى

159
00:53:24.700 --> 00:53:43.150
لكن استفادة المعاني من خلال هذه المسالك المشار اليها هي جزء مما يوظفه الاصوليون في استنباط الاحكام من المعاني نعم او المعاني من الالفاظ احسن الله اليكم قال رحمه الله والنص الصريح

160
00:53:43.500 --> 00:54:00.900
وان لم يحتمل تأويلا فمقطوع به والى مفهوم طيب ما هذه اخر جملة نختم بها مجلس اليوم ان شاء الله؟ قال والنص الصريح هذا اصطلاح متى نقول عن الدلالة انها نص؟ قال والنص

161
00:54:00.950 --> 00:54:22.900
الصريح طيب تعال معي الابتدائي التقسيم من بداية المجلس. هنا دلالة الدلالة اما منطوق واما والمنطوق صريح او غير صريح. متى نسمي نصا ان كان منطوقا صريحا قلنا المنطوق الصريح ما هو؟ مطابقة وتضمن. قال هنا والنص الصريح

162
00:54:23.150 --> 00:54:40.600
يعني هو المنطوق الصريح الذي يسمى نصا فقط. السؤال. طيب فان كان دون ذلك ان كان ظاهرا يعني لهو له دلالة راجحة مع احتمال مرجوح ايسمى نصا هذا مما اختلفوا فيه

163
00:54:40.700 --> 00:55:04.300
الذي قرره المصنفون رحمه الله النص الصريح زاد القاضي ابو يعلى قال وان احتمل غيره. فادخل ماذا ادخل الظاهر قال هنا والنص الصريح واكتفى به القاضي ابو يعلى قال وان احتمل غيره. والمجد ابن تيمية قال ما افاد الحكم يقينا او ظاهرا

164
00:55:04.350 --> 00:55:23.700
ادخل النص المقطوع به هذه اصطلاحات يا اخوة ولا اشكال في تفاوت اهل العلم في تقريرها. اذا متى نقول عن الدلالة انها نص على كلام المصنف اذا كان صريحا قال وان لم يحتمل تأويلا فمقطوع به. متى يكون النص لا يحتمل تأويلا

165
00:55:23.850 --> 00:55:36.600
كما قلنا اذا كان مقطوعا به لا يحتمل الا دلالة واحدة قال فمقطوع به يعني له القطع ليس ظني الدلالة مقطوع دلالته قطعية. ركز معي لما قال وان لم يحتمل

166
00:55:36.650 --> 00:55:53.550
كانك تفهم ان النص يمكن ان يحتمل تأويلا فان احتمل تأويلا فلن يكون مقطوعا. سيكون مظنونا. اذا النص تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا. ما حكمه ما حكمه من حيث قوة الدلالة

167
00:55:54.550 --> 00:56:17.550
ان كان لا يحتمل تأويلا هو قطعي وان كان يحتمل اهو ظني ما فائدة هذا؟ معرفة مراتب الدلالات عند التعارض ومعرفة التعامل معها ايظا وهذا الاصطلاح هو مما تفاوت فيه اهل العلم. ولهذا نقل بعض الاصوليين ان مما قاله مثلا ابو الفرج المقدسي قال حد النص

168
00:56:17.550 --> 00:56:38.500
في الشرع ما عري لفظه عن الشركة ومعناه عن الشك ان يكون اللفظ لا اشتراك فيه والمعنى لا تردد فيه. قال هذا هو النص وهو الذي عليه الذي مشى عليه بالغزالي في المستصفى وابن قدامة في الروضة ايضا. وقال اخرون النص هو الخطاب الواقع على غير واحد. القرافي رحمه الله

169
00:56:38.500 --> 00:56:58.200
الله يقول للنص ثلاثة اصطلاحات. وهذا مهم عندما تسمع او تقرأ كلمة نص في كلام الفقهاء والاصولين. وبعضهم يورث هذا عنده اشكالا. فكلام القرافي هنا رحمه الله مفيد ونافع. قال للنص ثلاثة اصطلاحات. يعني احيانا يقول الفقيه هذا النص يدل على كذا

170
00:56:58.350 --> 00:57:21.650
او الدليل هنا النص والاجماع. ايش يقصد بالنص والدلالة التي لا تحتمل الا معنى واحدا لا ليس دائما. قال رحمه الله للنص ثلاثة اصطلاحات احدها ما لا يحتمل التأويل قال الله تعالى في هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة. هذي ما فيها خلاف

171
00:57:21.700 --> 00:57:37.550
ولا اجتهد في احد. الاية تقول ثلاثة وسبعة والمجموع عشرة هذي ما اختلفوا فيها فهي نص قطعي لا يحتمل تأويلا ولا اجتهاد فيه. هذا الاطلاق الاول. قال والثاني ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر

172
00:57:38.550 --> 00:57:58.550
اذا حتى الظاهر احيانا يسمى نصا فكان لفظة نص هنا اعم. تشمل القطعي الذي لا يحتمل الا معنا واحدا وتشمل ايضا ما احتمل معنى قال والثالث ما دل على معنى كيف كان. قال وهو الغالب في استعمال الفقهاء. ايش يعني ما دل على معنى كيف كان؟ اي دليل

173
00:57:58.550 --> 00:58:22.250
في الكتاب والسنة يسمونه  وهذا يكثر في كلام الفقهاء لما تأتي المسألة يقول يجب كذا ويحرم كذا. قال والدليل على ذلك النص والاجماع والقياس. اما النص فقوله قال كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا واما القياس ايش يعني ايش قال الدليل على ذلك النص والقياس والاجماع؟ يقصد به النص اللفظ مطلقا الدليل

174
00:58:22.250 --> 00:58:39.800
كتاب السنة دل على اللفظ كيفما كان. قال وهذا هو الغالب في استعمال الفقهاء. زاد ابن العراق الرابعة قال دلالة الكتاب والسنة مطلقا وهو اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين وعليه مشى البيضاوي في القياس. والمقصود

175
00:58:39.800 --> 00:58:58.200
الا يورث هذا اشكالا. فاذا وجدت كلمة النص في سياق لا تقول اخطأ ما اصاب استعمال التعبير عن الدلالة في هذا السياق انما هي استعمالات متعددة. هنا تم كلام المصنف رحمه الله على دلالة المنطوق

176
00:58:58.250 --> 00:59:18.250
ستبقى لنا دلالة المفهوم باقسامها الموافقة والمخالفة وانواعها المتفرعة عنها نرجئها الى مجلس شهرنا المقبل ان شاء الله تعالى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل

177
00:59:18.250 --> 00:59:35.750
نداء يا اكرم الاكرمين. واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا حي يا قيوم اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامتنا واسلامنا ووفقنا يا رب لما تحب وترضى وخذ بنواصينا الى البر والتقوى. ربنا اغفر لنا

178
00:59:35.750 --> 00:59:56.600
وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف اللهم وفق ائمتنا وولاة امورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والاكرام. واحفظنا يا رب والمسلمين جميعا بحفظ

179
00:59:56.600 --> 01:00:16.600
من شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب

180
01:00:16.600 --> 01:00:30.050
وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله