﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السالس والسلاسين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند فصل

2
00:00:41.550 --> 00:01:01.550
في الانكحة المنهي عنها في الشرع. عندنا بعض الانكحة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ان شاء الله في هزه المحاضرات ابين ما هي هزه الانكحة؟ وما المقصود بها؟ وما الاختلاف العلماء فيها؟ لان بعض هزه الانكحة من هي عنها والعلماء

3
00:01:01.550 --> 00:01:21.550
هل تصح مع النهي ام لا؟ فاول نكاح عندنا هو نكاح الشغار. الشغار المقصود به اللي هو الخلو. يقال بلد شاغر اي ازا خلا من سلطان وامر شاغر ازا خلا من مدبر والشغار في الشرع عبارة عن ان ينكح

4
00:01:21.550 --> 00:01:42.650
رجل آآ ان ينكح الرجل رجلا وليته على ان ينكحه الاخر وليته بلا صداق بينهما. او على ان صداق كل واحدة منهم بضع الاخرى. فيعني مسال يعني ايه؟ يعني مسلا انا اقول مسلا لواحد زوجني ابنتك. وهو يقول آآ زوجني ابنتك. فيزوج كل واحد

5
00:01:42.650 --> 00:02:02.650
منهما ابنته للاخر على الا صداق لها. ويكون بضعة هزه مقابل بضعة هزه. او يكون مسلا ازوجك مسلا اختي على ان تزوجني اختك ولا مهر الوحدة لواحدة منهما. منهن تمام؟ فعندئذ في هذه الحالة يكون ايه؟ يكون هذا هو نكاح الشغار. طيب حكم

6
00:02:02.650 --> 00:02:25.200
نكاح الشغار عندنا العلماء كلهم اجمعوا على حرمة نكاح الشغار. واستدلوا على ذلك بعدة احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه الامام البخاري ومسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

7
00:02:25.200 --> 00:02:40.500
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فراوي بيقول لنافع مشي غار يعني ان مسلا نهى عن الشغار ماشي بس ايه هو الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه

8
00:02:40.500 --> 00:03:02.500
ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. يعني يكون ان زوجة بنتي على ان اتزوج بنتك ولا صداق بينهما. وان ازوجك اختي انت وانت تزوجني اختك وهذا صداق بينها. وايضا حديس ابن عمر ايضا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. يعني لا لا نكاح شغار في الايه؟ الاسلام

9
00:03:02.500 --> 00:03:22.500
وايضا عندنا حديس الزي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. تمام؟ وكلهم فسروا الشغار بان يقول للرجل للرجل زوجني ابنتك او او وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك ايه اختي. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول هزا مما لا خلاف فيه

10
00:03:22.500 --> 00:03:42.500
بين العلماء انه الشغار المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان العلماء كلهم اجمعوا على ان مكروه لا يجوز يعني حرام يعني بعض العلماء يطلق الكراهة وليس الكراهة التنزية وانما الكراهة التحريمية. والامام النووي رحمه الله يقول ان العلماء

11
00:03:42.500 --> 00:04:00.950
على ان نكاح الشغار من هي عنهم. واجمعوا شف بقى النقطة الجوهرية بقى. على ان غير البنات من الاخوات وبنات الاخ والعمات وبنات الاعمام والاماء كالبنات في هزا. يعني مسلا بيقول له مسلا زوجك آآ بنت خالتي على ان تزوجني بنت

12
00:04:00.950 --> 00:04:20.700
خالتك او بنت عمتك على ان تزوجني بنت عمتك ولا صداق بينهما. كل هزا من هي عنه. تمام؟ يعني كل هزا لا يجوز ومنهي عنه. وآآ يعني سواء كانت البنت او الاخت او آآ اي حاجة او حتى الامة كمال. تمام؟ كل هزا لا يجوز في هزه الحالة. العلماء

13
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
اتفقوا على ان هزا من يعلوه. لكن اختلفوا في سلاس مسائل متعلقة بنكاح الشغار. اول مسألة عندنا هي ازا زوج كل واحد من الوليين موليته للاخر بدون زكر الصداق. تمام؟ يعني ايه ؟ هو قال له زوجتك ابنتي على ان اتزوج ابنتك ولم يسموا صداقة

14
00:04:40.750 --> 00:04:56.250
فهنا اتفق العلماء على ان الرجل ازا انكح وليته رجلا اخر على ان ينكحه الاخر وليته ولا صدقة بينهما تمام يعني ما فيش صداق بينهما الا ان بضع هزه البضع الاخرى

15
00:04:56.300 --> 00:05:06.300
انه غير جائز لسبوت النهي زلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. لكن اختلفوا فيما اذا وقع النكاح. هل

16
00:05:06.300 --> 00:05:26.300
يصح النكاح بمهر المسل ام لا يصح ويكون النكاح باطلا؟ يعني هو فرضنا ان هو وقع هزا واحد انا تزوجت اخته واحد وهو اتزوجني اخته او بنتي فهل كده النكاح كله من هي عنه يعني هذا حرام لكن هل النكاح يكون صحيحا ويجب للمرأة مهر المسك ولا النكاح يكون باطل

17
00:05:26.300 --> 00:05:46.300
هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا ان النكاح لا يصح. ويفسخ ابدا قبل الدخول وبعد الدخول. يعني يفسخ بكل حال. واذا دخل بالمرأة فيكون للمرأة مهر

18
00:05:46.300 --> 00:06:00.550
ولا شيء لغير المدخول بها. يعني ازا لم يدخل بها فلا شيء لها. وازا دخل بها فعند ازن لها مهر للايه؟ المسل. واستدلوا على زلك بعدة الاحاديس التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح الشغار

19
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
وقالوا وليس فساد من قبل التسمية. يعني انا مش عشان لم يسموا بل هو من جهة انه وافقه على شرط فاسد. فعند ازن يكون النكاح ايه فاسدا هذا القول الاول. القول الثاني هو قول السادة الحنفية وهو من وجهة نظري هو الصحيح. ان نكاح الشغار صحيح

20
00:06:20.650 --> 00:06:32.850
فيجب فيه مهر المسل يعني النكاح الشغار هو نكاح صحيح محرم. تمام؟ لكنه صحيح ازا دخل بالمرأة ازا ازا لم يدخل بالمرأة فعند ازن يفسخ النكاح ويعد مرة من جديد

21
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
ويكون لها يعني ويسمي لها مهرا. اما ازا دخل بها فعند ازن يكون النكاح صحيحا يجب للمهرة للمرأة في هزه الحالة مهر المسل لبطلان المسمى. لمازا؟ لانه لم يسمي لها مهرا. اذ المسمى هنا في هزه الحالة ليس بمال. لانه البضعة. فوجب مهر المسل

22
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
في هزه الحالة كما لو تزوجها على خمر او ميتة لان العلماء كلهم اجمعوا لو ان رجلا تزوج امرأة وقال لها المهر بتاعك خمرة او ميتة فعند ازن النكاح صحيح والمسمى هزا باطل. فكزلك في هزه الحالة ما دام ان المسمى هنا باطل والنكاح صحيح. لان المسمى

23
00:07:12.850 --> 00:07:28.200
لا يمكن ان يكون مهرا. فعند ازن ازا قال زوجني ابنتك وانا ازوجك ابنتي على ان يكون بضع كل واحدة منهما مهر للاخرى. فالبضع هنا لا يمكن ان يكون صداقا. فعند ازن هو كالميتة وكالخمر. فعند ازن بطل

24
00:07:28.650 --> 00:07:48.650
المسمى هزا وبطل المهر في هزه الحالة ويرجع الى مهر الايه؟ المسل في هزه الحالة. ولان النكاح عند الحنفية لا يبطل بالشروط الفاسدة وهزا شرط فاسد فعند ازن بطل فيه الايه؟ بطل المسمى والنكاح يكون صحيحا في هزه الحالة. وهم

25
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
قالوا كما لا يفسد النكاح بتسمية ما ليس بمال كالدم والخنزير والميتة وغيرهم. تمام؟ ولا بترك التسمية الكلية يعني لو ان رجلا تزوج امرأة على ان يكون مهرها خمرة او خنزير او دم. فعند ازن يكون النكاح صحيح وهزا الايه؟ الصداق

26
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
فاسد وعندئذ يجب لها صدقة لمسل. او نقول ان هو تزوجها بلا مهر بالكلية. يعني هو لم يسمي لها مهران. وازا تزوج الرجل امرأة ولم لها مهران فعند ازن النكاح يكون صحيحا ويكون لها مهر المسل في هزه الحالة. وقالوا ان النهي الوارد في حديس النبي صلى الله عليه وسلم انما كان من

27
00:08:28.650 --> 00:08:48.650
من اجل اخلاله عن تسمية المهر واكتفائه بذلك من غير ان يجد فيه شيء اخر من المال. يعني قالوا ان النهي هنا معلل ان النبي نهى عن نكاح الشغار معلل بانه ايه؟ بانه لا يوجد فيه مال. اما ازا وجد المال فعند ازن يكون النكاح صحيح في هزه الحالة

28
00:08:48.650 --> 00:09:08.650
او يحمل النهي هنا على الكراهة. يعني ايه يحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار؟ اهذا نهي كراهة وليس نهي ايه؟ تحريم. ويشترط لتحقيق معنى الشغار ان يجعل بضع كل منهما صداقا للاخرى مع القبول من الاخر. تمام؟ فان لم يكن زلك فعند ازن بقى مسلا قال

29
00:09:08.650 --> 00:09:28.650
لو زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك. وقبل الاخر او قال على ان يكون بضع كل من ابنته صداقا لابنتك. فعند ازن يكون ايه؟ يكون ايه؟ باطل في هزه الحالة. والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب الخلاف في هزا. هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهي هنا

30
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
معلق بزلك هل هو معلل بعدم العوض او غير معلل؟ فازا قلنا ان النهي غير معلل يعني ليس له علة لزم الفسخ على كل حال. تمام؟ يعني نلزم فسخ الايه؟ النكاح على الاطلاق. وان قلنا ان النهي هنا معلل. تمام؟ لان العلة هنا هو عدم

31
00:09:48.650 --> 00:10:08.650
سباق. فعندئذ يصح بفرض صداق المسل. قال لك مسال ايه؟ مسل العقد على خمر او على خنزير فانه قال ان العلماء كلهم اجمعوا على ان النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ ازا فات بالدخول ويكون فيه مهر الايه؟ مهر المسك. يبقى هنا هزا القول هو

32
00:10:08.650 --> 00:10:18.650
صحيح لاننا نعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زلك نهى لانه لا يوجد فيه صداق. فازا قلنا ان لها صداق المسل يبقى يصح النكاح ويكون لها صداق المسل

33
00:10:18.650 --> 00:10:36.650
في هزه الحالة. طيب ازا قال الرجل زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك واقتصر على هزا. يعني ما قالوش بقى وان بضع احداهما بضع للاخرى. تمام؟ فهنا النكاح يكون صحيحا عند الحنفية والشافعية في المشهور

34
00:10:36.650 --> 00:10:56.650
عندهم والحنابلة في قول وهزا القول هو الصحيح. ليه؟ لانه لم يحصل به التشريق وانما حصل الفساد في الصداق لانه لم يزكر الصداق. ففسد المسمى ووجب مهر المسل في هزه الحالة. هزا القول الاول وهو صحيح. القول الساني قول المالكية والحنابلة في المزهب والشافعية في قول قالوا

35
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
لا يصح هزا النكاح. يعني قال له مسلا زوجني ابنتك وانا ازوجك ابنتي ولم يزكر صداقا. فعند ازن قالوا لا يصح هزا النكاح. لانهما لم يسميا اطلاقا صحيحا ولكن جعل كل واحد منهما عقد نكاح كل واحدة منهما صدقة للاخرى لانه اخرج زلك مخرج

36
00:11:16.650 --> 00:11:36.650
لكن القول الاول هو الصحيح كانه تزوج امرأة بدون ان يسمي لها صداقا. فعندئذ يكون لكل واحدة منهما صداق الايه؟ صداق المثل المسألة الثانية اللي هي ازا زود كل واحد من الوليين وليته للاخر وذكر الصداق. يعني مسلا قال له ايه؟ انا زوجتك

37
00:11:36.650 --> 00:11:55.250
ابنتي على الف اه مسلا عشرة الاف دولار صداق. وهو يقول وانا زوجتك ابنتي يعني مسلا على عشرين الف آآ عشرين الف او على عشرة الاف. هل ازا زكر الصداق هل يصح النكاح او لا يصح النكاح؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة

38
00:11:55.300 --> 00:12:15.300
فيما لو زوج كل واحد من الوليين موليته للاخر وزكر صداه كل واحدة. سواء كان الصداق هزا مماثلا الاخر يعني مسلا انت صداق بنتك مائة الف وانا صديق بنتي مائة الف او كان مخالفا صداق بنتي مائة الف وصداق بنتك مسلا خمسين الف. هل يصح هزا ام لا يصح

39
00:12:15.300 --> 00:12:35.150
فالمالكية والحنابلة في قوله قالوا ان هزا النكاح فاسد غير صحيح تمام هزا النكاح فاسد غير صحيح. المالكية قالوا ان نكاح الشغار على وجهين صريح الشغار ووجه الشغار فقالوا ان صريح الشعار هو ان ايه؟ هو الا يزكر فيه صداق

40
00:12:35.200 --> 00:12:55.100
كمثلا ان يقول ايه؟ زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي. فيكون هنا صداق كل واحدة بضع الاخرى بضع الاخرى ويفسخ ابدا ان دخل وطال وولدت الاولاد. يعني هنا عند المالكية ما عندهمش تفاهم في هزه المسألة. حتى لو تزوجها وحتى بعد عشرين سنة قال لك يفسخ هزا النكاح

41
00:12:55.250 --> 00:13:15.250
واما وجه الشغار هو ان ان يذكر فيه صداق كل واحدة سواء كان مماثلا لصداق الاخرى او لا. يعني مسلا يقول زوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي بمائة او بخمسين. فقالوا هذا يفسخ قبل البناء. يعني قبل ان يدخل بها يفسخ

42
00:13:15.350 --> 00:13:39.550
ويثبت بعده بصداق المسل تمام يعني ازا دخل بها عندئذ المسمى هزا يكون باطنا ويثبت فيه صداق المسك. الا ان يكون صداق مسلها اقل مما سمى فلا تنقص عن المسمى يعني فرضنا صداق مسلها ثمانين وهو سمى لها مائة. يبقى خلاص تأخذ المئة في هذه الحالة. هذا القول الاول ان اه اه قول المالكية وقول عند الحنابلة

43
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
النكاح ده ايه فاسد. اما جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب وهزا القول هو الصحيح ان النكاح صحيح. تمام؟ ليه لان المنهي عنه هو عدم وجود صداق. وهزه قد وجد لها الصداق. يعني قال له انا ازوجك ابنتي مسلا المهر بقت الف

44
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
وانا ازوج لك اختي مسلا او ابنتي مسلا بمئة الف او اكثر او اقل. ما دام انه سمي الصداق فعند ازن يكون النكاح صحيح. لكن العلماء دولت اختلفوا هل الواجب في هزه الحالة المسمى ام مهر المسل؟ يعني فرضنا مسلا قال له انا زوجتك ابنتي بمائة الف والثاني يقول مسلا انا زوجتك ابنتي

45
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
الف او بمئة الف. هل يكون النكاح صحيح ولها المسمى؟ ولا ننتقل الى مهر المسل؟ فالحنفية قالوا صح ان نكاحان في هزه الحالة ولكن بطلة التسمية. ولكل واحدة منهما مهر المسل. لكن هزا الزي زكره الامام القدوري في تجريده

46
00:14:39.550 --> 00:14:59.550
لكن الامام السرخسي رحمه الله وابن نجيم من الفقهاء الحنفية قالوا ازا زوج ابنته من رجل على مهر مسمى على ان يزوجه الاخر ابنته على مهر مسمى فان زوجه فلكل واحدة منهما ما ما سمى لها من المهر او ما سمي

47
00:14:59.550 --> 00:15:15.350
يا لها من المهر. يعني طالما ان هو سمى يبقى كل واحدة ايه؟ لها الايه؟ المهر. وان لم يزوجه الاخر كان للمزوجة تمام مهر مسلها. يعني فرضنا انت مسلا ايه ؟ قال له انا ازوجك ابنتي مسلا بمية الف والتاني يقول له وانا ازوجك ابنتي بمية الف. فانا تزوجت

48
00:15:15.450 --> 00:15:32.350
هو لم يزوجني انا تزوجت اخته مسلا او بنته وانا لم ازوجه ابنتي. فعند ازن بنت هزه التي تزوجتها انا كنت قلت له ايه؟ مائة الف قال لك لأ يبقى المات الالف اللي قال ملغية وانما يرجع الى هنا ايه؟ الى مهر المثل. ليه

49
00:15:32.500 --> 00:15:52.500
قال لك لان رضا المرأة بدون مهر المسل باعتبار منفعة مشروطة لابيها. قال لك كانها مسلا ايه؟ كانها بتقول انا صحيح انا هتجوزه بمية الف بس مقابل ان هو يزوج بنته لابي. تمام؟ او اخته لاخيه. فعند ازن في منفعة ومنفعة ابيها كمنفعة كمنفعتها. ولو

50
00:15:52.500 --> 00:16:12.500
لها مع المسمى منفعة كان لها مهر مسلها فكزا ها هنا. يبقى عندئذ قالوا ازا كل واحد تزوج الاخرى يكون لها المسمى. اما ازا واحد تزوج والتاني رجع في الكلام ولم يزوجه. فعند ازن ننتقل من المسمى الى مهر الايه؟ المسلة. اما الشافعية فقالوا ازا قال زوجت

51
00:16:12.500 --> 00:16:35.200
ابنتي على ان تزوجني ابنتك ويكون مهر كل واحدة منهما كزا وكزا فقالوا يصح النكاحان ويبطل المهران المسميان. ويجب لهما مهر المسل تمام يعني عند الشافعية النكاح صحيح لكن لان فيه مسمى. لكن يبطل المسمى هزا ويرجع فيه الى مهر المسل. قالوا سواء اتفق المهران او

52
00:16:35.200 --> 00:16:53.050
مائة الف مقابل مائة الف او مائة الف مقابل خمسين الف. لماذا؟ قالوا لانه لم يحصل في البضعين تشريك. فعند ازن صح وانما حصل الفساد في فعندئذ يرجع الى الايه؟ يرجع الى المسمى. والحنابلة قالوا ان النكاح يكون صحيح

53
00:16:53.100 --> 00:17:03.100
يعني صح العقد عليها بالمسمى على الصحيح. يعني الحنابلة قالوا ازا قال مسلا زوجتك ابنتي بمائة والتاني قال له انا زوجتك ابنتي بمئة او بخمسين او شيء. قال لك يكون النكاح صحيح

54
00:17:03.100 --> 00:17:18.050
ويكون فيه المسمى وليس مهر الايه؟ المس. لان حديس عبدالله بن عمر زكر هزا ولانه قد سمى صداقا فصح كما لوي لم يشترط زلك تمام؟ يعني النكاح في هزه الحالة يصح والمهر يصح لانه سمى الصداق

55
00:17:18.300 --> 00:17:39.400
قالوا الحنابلة قالوا ايه؟ ان محل الصحة ازا كان غير قليل حيلة. يعني مسلا قل له ايه؟ آآ انا زوجتك اخت مسلا بواحد دولار وانت زوجني اختك واحد دولار قال لك هنا حيلة يبقى هنا عندئذ يبقى باطل. النكاح صحيح ولكن يرجع فيه الى مهر الايه؟ المسل في هزه الحالة. فان كان حيلة

56
00:17:39.400 --> 00:17:52.700
لم يصح وان كان كسيرا صح ولو حيلة والامام الخلقي رحمه الله يعني يقول ان اخذ نفس قول الايه؟ المالكية ان النكاح هنا لا يصح لحديس ابي هريرة ان النبي

57
00:17:52.700 --> 00:18:08.300
صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الايه؟ نهى عن نكاح الشغار. وقال لانه شرط نكاح احداهما لنكاح الاخرى فلم يصح كما لم يسميه صداقا. قال لك يبقى وجود الصداق وعدمه ايه؟ سواء. يبقى ملخص المسألة

58
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
الماضية ايه؟ انه لو زوق كل واحد من الوليين موليته للاخر وزكر صداق كل واحدة يعني دي تسمى الصداق ويسمى الصداق سواء كان الصداق مماثلا للاخرى او او كان مخالفا كان يكون مسلا زوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي مسلا بمائة او بخمسين فالنكاح صحيح عند جمهور

59
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب. ولكل واحدة منهما المسمى على الصحيح عند الحنابلة وهو ما حكاه الامام السرخسي او وابن لجيم من فقهاء الايه؟ الحنفية. لانه قد سمى صداقا وقدرا معلوما يصح ان يكون مهرا. فصح كما

60
00:18:48.600 --> 00:19:08.600
قال زوجتك ابنتي على الف على ان لي منها مائة. قال لك فيصح في هزه الحالة. وقلنا ان محل الصحة ازا كان هزا غير قليل حيلة لان ممكن يضعوا مسلا دولار ولا اتنين دولار حيلة فقط. اما ازا كان مهر كسير ومهر معتبر وقريب من مهر مسلها. فعند ازن يصح ويكون

61
00:19:08.600 --> 00:19:30.450
المسمى ولا يكون فيه صداق المسل في هزه الحالة. المسألة السالسة هي ازا سمى لاحداهما صداقا دون الاخرى يعني مسلا قال له مسلا انا زوجتك ابنتي على صداق مائة الف والتاني يقول له انا زوجتك ابنتي ولم يسمي صداقا. هل يصح ان

62
00:19:30.450 --> 00:19:50.150
افتتاح او لا يصح وازا صح هل يكون فيه المسمى ولا صداق المسل؟ هنا ايضا فيه خلاف بين العلماء. فالشافعية والحنفي قابلة في المذهب عندهم قالوا ازا سمى المهر لاحداهما ولم يسم للاخرى صح نكاح من سمى لها

63
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
لان نكاح من سم لها تسمية يعني فيه تسمية وشرطا. تمام؟ فاشبه ما لو سمى لكل واحد منهما مهرا. يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه النكاح صحيح لمن سمى لها. ويكون لها مهر المسل عند الشافعية والمسمى عند الحنابلة. يعني الشافعية يقولون ان الذي سمى لها مهرا يكون

64
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
افتتاحها صحيح لكن يكون لها مهر المسل. اما الحنابلة فقالوا ان النكاح يكون بتاعها صحيح. ويكون لها ايه؟ المسمى. وقالوا ويفسد في التي لم يسمي لها صداقا لان نكاحها خلا عن صداق. يبقى الشافعية والحنابلة اتفقوا على ان نكاح من سمى لها صحيح

65
00:20:30.550 --> 00:20:46.650
واختلفوا ونكاح من لم يسمي لها فاسد. واختلفوا في من سمى لها هل يكون لها المسمى كما هو مزهب الحنابلة ام يكون لها مهر المسك كما هو مزهب الشافعية؟ واما الامام ابو بكر بن عبدالعزيز من الحنابلة

66
00:20:46.650 --> 00:21:05.300
وقال يفسد النكاح فيهما تمام؟ يعني النكاح يكون فاسد فيهما. لانه فسد في احداهما ففسد في الايه؟ في الاخرى. يعني هزا مزهب آآ آآ قول عند الحنابلة ان النكاح فاسد آآ في آآ سواء سمى لها او لم يسمي لها. القول المالكية المالكية لهم تفرقة

67
00:21:05.300 --> 00:21:22.900
شوية. فقالوا ان سمى مهرا لاحداهما فقط دون الاخرى تمام؟ كأن مسلا يقول ايه؟ زوجني اختك بمائة على ان ازوجك اختي. ولم ولم يسمي لها شيئا. قالوا فهو مركب من الوجهين

68
00:21:23.100 --> 00:21:40.500
وكل واحدة على حكمها فالتي سمي لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. يعني اذا وقفنا عليه قبل ان يدخل بها يفسخ النكاح وازا دخل بها يكون لها صداق المسك اللي هو ايه؟ اللي هو سمى لها

69
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
والتي لم يسمي لها اللي هو تزوجها بدون تسمية يفسخ نكاحها ابدا. سواء قبل البناء بها قبل ان يدخل بها او بعد البناء بها ولها صداق المسل ان دخل بها. يعني ايضا هو ان دخل بها يكون لها صداق المسل بس يفسخ النكاح. ويسمى هزا النكاح

70
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
بمركب الشغار. يعني هزا النكاح عندهم يسمى بمركب الايه؟ الشغار. ومقتضى مذهب الحنفية ان النكاح صحيح. ولمن ما لها ما سمى ولمن لم يسمي لها يكون لها مهر الايه؟ المسل. والزي اراه والله اعلم انه ازا سمي المهر لاحداهما

71
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
ولم يسمى للاخرى صح نكاح من سمى لها. تمام؟ وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب. ويكون لها المسمى عند الحنفية والحنابلة على الصحيح. يبقى التي سمى لها يكون نكاحها صحيح ولها المسمى وليس لها مهر مثل. وكزا يصح

72
00:22:40.700 --> 00:22:57.500
كح من لم يسمي صداقها. يعني ازا السانية يصح النكاح عند الحنفية ويكون لها صداق المسل لانه لا مسمى لها. فعند ازن ننتقل الى المسل لا وكس ولا شطط. يعني نشوف صداق المسل ايه كم فعند ازن تاخز صداق المسل

73
00:22:57.750 --> 00:23:17.750
هزا بالنسبة لنكاح الشغار وتفريعات نكاح الشغار فنكاح الشغار هو محرم ولكنه يصح ازا وقع. تمام؟ وازا سمى لبعضهم مهرا والاخرى لم يسم لها مهرا فالنكاح على الصحيح ان هو صحيح ويكون المسمى لمن سمى لها ولمن لم يسمي لها يكون

74
00:23:17.750 --> 00:23:45.750
لها صداق المسل. فهذا جملة نكاح الشغار. وسؤال هزه المحاضرة هل نكاح الشغار ازا دخل بالمرأة؟ هل يصح النكاح مع الاثم في هزه الحالة ويكون للمهر للمرأة صداق مسلها ولى النكاح يكون باطلا في كل الاحوال. سواء دخل بها او لم يدخل بها. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

75
00:23:45.750 --> 00:24:05.750
وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن نكاح المتعة والتفصيل فيه ومن قال باباحته ومن قال بحرمته والادلة على هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم

76
00:24:05.750 --> 00:24:25.750
ملكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر الذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه

77
00:24:25.750 --> 00:24:45.750
اصحاب المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

78
00:24:45.750 --> 00:25:05.750
مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان ان الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى فيسرها

79
00:25:05.750 --> 00:25:25.750
ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة

80
00:25:25.750 --> 00:25:45.750
فيه مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك

81
00:25:45.750 --> 00:26:05.750
نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من كابري اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا

82
00:26:05.750 --> 00:26:25.750
فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفه فيها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة

83
00:26:25.750 --> 00:26:42.600
متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان