﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.700 --> 00:00:45.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وفيه ايضا انه قال وشفعني فيه  وليس المراد ان يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.700 --> 00:01:10.550
وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وامرنا ان نسأل الله له الوسيلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  اللفظة الواردة في حديث الاعمى  وشفعني فيه

4
00:01:11.000 --> 00:01:37.050
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة الى ان يشفع له احد عند الله لا ولكن هذا من قبيل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالصلاة والسلام عليه هذا دعاء

5
00:01:37.550 --> 00:02:11.100
طلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الاذان هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو نوع من الشفاعة الدعاء نوع من الشفاعة والفائدة الفائدة تعود الى الذي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم لانه

6
00:02:11.800 --> 00:02:34.350
اذا دعا له اذا دعا له حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون الفائدة عائدة الى من صلى على الرسول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا

7
00:02:36.250 --> 00:03:05.600
وتكون فاذا اصطلح الوسيلة عائدة الى الرسول صلى الله عليه عائدة الى الداعي لان الرسول يشفع له يوم القيامة نعم  يقول فقوله مشفعني فيه ليس المراد ان يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:05.700 --> 00:03:22.800
في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وامرنا ان نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

9
00:03:23.100 --> 00:03:49.350
من قال اذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

10
00:03:49.350 --> 00:04:06.900
ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا ذلك العبد

11
00:04:07.100 --> 00:04:25.800
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة  وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة نعم ولهذا كان الجزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى عليه الله

12
00:04:26.050 --> 00:04:50.750
ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم اذا فتكون الفائدة عائدة الى المصلي والى الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك  كذلك الاعمى سأل منه الشفاعة

13
00:04:50.850 --> 00:05:12.950
فامره ان يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال فشفعه في وشفعني فيه نعم وذلك ان قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه

14
00:05:13.450 --> 00:05:32.450
ولهذا عد هذا من اياته ودلائل نبوته نعم فانه لما دعا للاعمى رد الله عليه بصره في حال فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه عز وجل

15
00:05:33.400 --> 00:05:57.400
من اجل ان يظهر ذلك للناس. نعم ولهذا عد هذا من اياته ودلائل نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق وللشفاعة العظمى لاجل اظهار كرامته صلى الله عليه وسلم. واظهار فظله على الانبياء

16
00:05:58.200 --> 00:06:22.900
ولهذا قال جل وعلا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يعني احمده عليه الاولون والاخرون فتظهر بذلك منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه  والطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام انما يكون في حياته

17
00:06:24.150 --> 00:06:47.000
سواء حياته في الدنيا قبل موته او حياته في الاخرة بعد موته عليه الصلاة والسلام نعم ولا يطلب منه شيء وهو ميت لا يطلب منه شيء وهو ميت كسائر الاموات لا يطلب منهم شيء

18
00:06:47.650 --> 00:07:14.250
لانهم لا يقدرون على شيء انقطعت اعمالهم الدعا وغيره نعم فلا يطلب من الاموات شيء الانبياء ولا غيرهم نعم فهو كده شفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا امر طالب الدعاء ان يقول فشفعه في وشفعني فيه. بخلاف

19
00:07:14.250 --> 00:07:35.700
قوله وشفعني في نفسي فان هذا اللفظ لم يروه احد الا من هذا الطريق الغريب حتى ولو ثبت وشفعني في نفسي فمعناه اقبل دعائي لنفسي شفعني في نفسي اي اقبل دعائي لنفسي. فليس به محظور ايضا

20
00:07:35.900 --> 00:07:56.700
نعم وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان. عثمان ابن عمر وروح ابن عبادة وشعبة اجل من روى هذا الحديث ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجة

21
00:07:57.400 --> 00:08:12.900
رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجة عن احمد ابن سيار عن عثمان ابن عمر وقد رواه احمد في المسند عن روح ابن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء

22
00:08:13.200 --> 00:08:32.700
احفظ للفظ الحديث مع ان قوله وشفعني في نفسي ان كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو انه طلب ان يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:32.750 --> 00:08:56.650
كان سائلا مجردا كسائر السائلين نعم فهو شفع لنفسه اي اقبل دعائي لنفسي لان الدعاء شفاعة فاذا دعوت الله لنفسك قد شفعت لنفسك لكن اذا اجتمع مع دعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:57.350 --> 00:09:18.400
كان هذا احرى بالاجابة وان انفرد هو يدعو لنفسه فهذا كسائر الداعين والسائلين ان شاء الله قبل وان شاء اذا توفرت شروط الاجابة استجاب الله لك. وان اختل شرط منها لم يستجب له. نعم

25
00:09:19.500 --> 00:09:36.950
ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين ولا يسمى مثل هذا شفاعة وانما تكون الشفاعة اذا كان هناك اثنان يطلبان امرا ويكون احدهما شفيعا للاخر

26
00:09:37.000 --> 00:10:09.300
بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره فهذه الزيادة. الشفاعة الشفع ضد الوتر والفرج الشفع ظد الفرج الذي يدعو منفردا هذا يسمى وترا والذي يدعو ويدعو معه غيره له هذا يسمى شفعا بمعنى ان الاثنين

27
00:10:10.600 --> 00:10:40.000
اشتركا بالدعاء لهذا الشخص فهذا معنى الشفاعة ان ينضم ان ينضم الى الداعي داع اخر يدعوا له سواء النبي صلى الله عليه وسلم او غيره فهذا معنى الشفاعة اللغة من السبع ضد الوتر

28
00:10:40.500 --> 00:11:03.800
وهذا بحث لغوي نعم فهذه الزيادة فيها عدة علل انفراد هذا بها عمن هو اكبر واحفظ منه واعراض اهل السنن عنها واضطراب لفظها وان راويها عرف له عن روح هذا احاديث من كرة

29
00:11:04.350 --> 00:11:27.600
ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها. اذ الاعتبار بما رواه لا بما فهمه اذا كان هذا تعريج على على قصة عثمان ابن حنيف مع الرجل

30
00:11:28.450 --> 00:11:45.800
الذي كان يطلب من عثمان رضي الله عنه حاجة وعثمان لا يلتفت اليه فلما عرض ذلك على عثمان ابن حنيف قال له اذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:47.450 --> 00:12:12.700
لنفسك ادع لنفسك واطلب من النبي ان يدعو لك ففعل الرجل فاستقبله عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذه القصة وهذه يقول الشيخ انها فيها مطاعم اولا ان اسنادها لا يصح

32
00:12:13.650 --> 00:12:45.550
ندى لا يصح ولذلك اعرض عنه الحفاظ لان لفظها لا يصح وما دام كذلك فانها لا اعتبار لها ثانيا لو صحت فان هذا فعل صحابي اجتهاد من صحابي والصحابة قد يخطئ احدهم في اجتهاده

33
00:12:46.100 --> 00:13:02.600
هم وغيرهم سواء في الاجتهاد لكن اذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه مجال لكن اذا كان هذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر. ان وافق الدليل

34
00:13:02.750 --> 00:13:23.400
طلب الدليل لا يقبل من الصحابة ومن ومن غيرهم وسيذكر لكم الشيخ نماذج من اجتهادات كالصحابة التي خالفوا فيها الدليل فلم تقبل عند اهل العلم سيذكر لكم نماذج من هذا

35
00:13:24.450 --> 00:13:42.450
فان صح عن عثمان بن حنيف انه امر هذا الرجل ان يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد منه. وقياس منه على حال الوفاة بحالة الحياة وهذا غير هذا غير مسلم

36
00:13:42.850 --> 00:14:05.800
وعثمان اسقى في هذا كما يخطئ غيره من المجتهدين وليس في هذا تنقيص تنقيص من قدره وصحبته رضي الله عنه وانما هذا شيء يقع لغيره من الصحابة. يجتهدون فيخطئون نعم

37
00:14:07.050 --> 00:14:27.600
اذ الاعتبار لما رواه الصحابي لا بما فهمه اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه اذا روى الصحابي حديثا ثم افتى بخلافه فانه يؤخذ بما روى لا بما رأى

38
00:14:28.650 --> 00:14:52.750
لا بما رأى هذي قاعدة الحجة بما روى لا بما رأى فهذه الرواية اهذا هذا الرائي يخالف هذا الرأي يخالف الروايات الصحيحة بانه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد وفاته

39
00:14:53.450 --> 00:15:12.250
نعم  ومعلوم ان الواحد بعد موته اذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له كان هذا كلاما باطلا مع ان عثمان

40
00:15:12.450 --> 00:15:35.400
ابن حنيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعه في ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. وانما امره ببعضه نعم كما سبق نعم. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن انه شفاعة

41
00:15:35.550 --> 00:15:54.450
فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمان والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والذي امر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:55.250 --> 00:16:11.650
ومن ان كان عثمان امر الرجل ان يذهب الى القبر فهذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من اجتهاد عثمان وهو مخالف للدليل والاجتهاد اذا خالف الدليل

43
00:16:12.000 --> 00:16:33.100
لا يقبل حتى اجتهاد الراوي اذا خالف ما روى لا يقبل لان الحجة بما رأى بما روى لا بما رأى هذه قاعدة معروفة نعم  ومثل هذا لا ومثل هذا لا تثبت به شريعة

44
00:16:33.350 --> 00:16:53.100
كسائر ما ينقل عن احاد الصحابة في حسن العبادات او الاباحات او الاجابات او التحريمات. نعم ورد عن الصحابة نماذج باجتهاداتهم المخالفة للدليل فلم تقبل وهذا منها ان ثبت عن عثمان بن حنيف ان ثبت

45
00:16:53.350 --> 00:17:11.650
فهو من الاجتهاد المخالف للدليل فلا يقبل نعم ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن احاد الصحابة في حسن العبادات الصحابة اما ما ثبت عن الصحابة جميعا فهذا معصوم

46
00:17:12.050 --> 00:17:33.250
لان اجماعهم حجة لكن الكلام ما ورد عن الاحاد منهم. فهو غير معصوم نعم كسائر ما ينقل عن احاد الصحابة في حسن العبادات او الاباحات او الاجابات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه

47
00:17:33.750 --> 00:17:48.950
وكان؟ نعم. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب اذا كان

48
00:17:49.650 --> 00:18:13.950
اجتهاد الصحابي يخالف الدليل فانه لا يقبل وكذلك اذا خالف خالفه صحابي اخر فانه ايضا لا يقبل لان ليس احدهم ليس احدهما باولى للقبول من الاخر ولذلك قول الصحابي حجة

49
00:18:14.650 --> 00:18:39.300
قول الصحابي حجة او اصل من اصول الادلة اذا لم يخالفه غيره من الصحابة فان خالفه غيره من الصحابة فليس لي حجة هذه قاعدة عند الاصوليين فمن شرط قبول قول الصحابي الا يخالفه غيره من الصحابة

50
00:18:39.350 --> 00:18:57.750
وسيذكر لكم نماذج من هذا من اجتهادات وقعت من بعضهم ولم يوافقه عليها كبار الصحابة مثل ما حصل من ابن عمر مثل ما حصل من من عمر نفسه ما حصل من

51
00:18:57.750 --> 00:19:15.500
في بكر في مسألة فصل الحج الى العمرة اجتهادات نعم وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها

52
00:19:15.600 --> 00:19:35.350
بل غايتها ان يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الامة فيجب رده الى الله والرسول اقوال الصحابة تعرض على الكتاب والسنة كغيرهم. ما وافق الدليل يؤخذ به

53
00:19:35.650 --> 00:19:55.600
قال فالدليل لا يقبل. نعم ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ هذا من اجتهاده رضي الله عنه كان يرى ان اسباغ الوضوء منه ان يدخل الماء في عينيه

54
00:19:57.000 --> 00:20:24.350
حتى اثر ذلك على عينيه فهذا اجتهاد انفرد به انفرد به ولم يوافقه عليه كبار الصحابة واذا هو مخالف للادلة نعم ويأخذ ويأخذ لاذنيه ماء جديدا. كذلك من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه انه

55
00:20:24.500 --> 00:20:45.100
اذا توضأ ومسح برأسه يأخذ للاذنين ماء جديدا غير بقية الذي مسح به رأسه وهذا ايضا لا يوافق عليه والحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:20:46.200 --> 00:21:10.000
لان الاذنين من الرأس فيمسحهما ببقية ما مسح به رأسه من البلل هذا هو الصحيح نعم وان كان في متن الزاد والواصل ماء جديد للاذنين يعتبر هذا من سنن الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين

57
00:21:10.050 --> 00:21:31.700
هذا ليس بصحيح الاذنان من الرأس فيمسحان بما يمسح به الرأس هذا هو الصحيح والحديث الذي ورد في هذا وذكره صاحب البلوغ اخذ ماء جديد للاذنين هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:32.000 --> 00:21:53.050
نعم  وكان ابو هريرة رضي الله عنه يغسل يغسل يديه الى العضدين في ذلك من من الاجتهادات التي لبعض الصحابة ما كان ابو هريرة يفعله. ابو هريرة روى حديث ان امتي يوم القيامة

59
00:21:53.700 --> 00:22:14.550
يؤتون غرا محجلين من ازار الوضوء هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وكان رضي الله عنه يزيد في غسل

60
00:22:14.800 --> 00:22:41.150
آآ رأسه يزيد ويغسل من الرأس اطالة للغرة ايضا يزيد في غسل اليدين الى العضدين. يغسل العضدين رضي الله عنه لاجل اطالة الغرة وهذا مخالف هذا مخالف للدليل الله جل وعلا قال اغسلوا وجوهكم وايديكم

61
00:22:41.350 --> 00:23:04.500
الى المرافق وارجلكم الى الكعبين فحدد سبحانه وتعالى المقصود فلا يزاد عليه لا يزاد عليه فهذا اجتهاد من ابي هريرة وذكره مع الحديث من باب الادراج فمن استطاع هذا مدرج

62
00:23:04.550 --> 00:23:31.750
من كلام ابي هريرة نعم وكذلك كان ابو هريرة يمسح عنقه مع الرأس هذا زيادة. الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والعنق ليس من الرأس نعم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه الى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع ان يطيل غرته فليفعل

63
00:23:32.100 --> 00:23:56.600
وروي عنه انه كان يمسح عنقه ويقول هو هو موضع الغل. الغل هو موضع الغل. يعني اللي يغل به الكفار يوم القيامة ذي الاغلال في اعناقهم. نعم فان هذا وان استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما

64
00:23:56.750 --> 00:24:26.950
فقد خالفهم في ذلك اخرون وقالوا وان قال بعض العلماء بما فعله ابن عمر وما فعله ابو هريرة فانه غير مقبول عند المحققين لانه لا دليل عليه. نعم وخالفهم في ذلك فقد خالفهم في ذلك اخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضأون هكذا

65
00:24:27.450 --> 00:24:44.650
كما يتوضأ ابو هريرة. نعم. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه اخذ ماء جديد للاذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق

66
00:24:45.300 --> 00:25:07.850
كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ ماء جديد للاذنين ولا اطالة الغرة والتهجير ولا مسح العنق نعم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وانما هذا من كلام ابي هريرة. رواه الحديث

67
00:25:07.950 --> 00:25:38.500
نعم. بل هذا من كلام ابي هريرة جاء مدرجا في بعض الاحاديث والمدرج ما كان من كلام الراوي يذكر مع الحديث اما شرحا له اما شرحا له غير ذلك هذي يسمونها المدرج ما كان من كلام غير الرسول وهو مذكور مع كلام الرسول. نعم

68
00:25:38.650 --> 00:26:00.250
وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء  وكان صلى الله عليه وسلم يكون غرا محجلين الغرة في الوجه والتحجيل في الاطراف في اليدين والرجلين

69
00:26:00.550 --> 00:26:17.950
من اثار الوضوء ولم يقل فمن استطاع ان يطيل هذا من كلام الراوي. نعم وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم

70
00:26:17.950 --> 00:26:43.150
حتى يشرع في العضد والساق قال ابو هريرة لان الكعب يغسل وكذلك المرفق يغسل المرفق داخل في اليدين والكعب داخل في الرجلين بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ دار الماء

71
00:26:43.600 --> 00:27:11.800
على مرفقيه وكان يغسل الرجلين حتى يشرع في الساق يدخل الكعب مع المغسول وهذا هو الوحيد الذي دخلت فيه الغاية بالمغيا فتكون مع فتكون الى بمعنى مع الى المرافق يعني مع المرافق

72
00:27:12.350 --> 00:27:44.100
الى الكعبين يعني مع الكعبين فالى هنا بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم. اه الى تأتي احيانا بمعنى مع نعم والذي دل على هذا التفسير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين

73
00:27:44.450 --> 00:28:04.600
نعم وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. يشجع حتى يشرع في العضد والساق. نعم قال ابو انه يغسل العضد ولا انه يغسل الساق وانما معناه انه يسرع فيهما. بمعنى

74
00:28:04.750 --> 00:28:27.550
انه يغسل اسفل الساق مع الكعب ويغسل ويغسل اه اول العضد مع المرفق نعم قال ابو هريرة من استطاع ان يطيل غرته فليفعل وظن من ظن ان غسل العضد من اطالة الغرة

75
00:28:27.750 --> 00:28:46.800
وهذا لا معنى له فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وانما نعم. وانما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس

76
00:28:46.850 --> 00:29:08.700
بين الراس والوجه. الوجه حددوه بانه من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن ومن الاذن الى الاذن عرضا هذي حدود الوجه. فلا يدخل شيء من الرأس مع الوجه

77
00:29:09.450 --> 00:29:39.300
يقول ففعل ابي هريرة لا لا يوافق عليه لان لان الراس لا يدخل مع الوجه نعم وكذلك لا يدخل اه العضد ووساق مع غسل اليدين والرجلين والذي فسر هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

78
00:29:40.550 --> 00:29:56.650
فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وانما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله. ولا يبقى منه شيء. فلا فلا يقال اطال وجهه

79
00:29:56.650 --> 00:30:16.900
الغرة في الوجه فقط وليس شيء من الرأس يكون من الوجه نعم والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس. والحجلة لا يستحب اطالتها واطالتها مثلى

80
00:30:17.600 --> 00:30:38.550
يعني التحجيل انما يكون في مواضع الوضوء يعني بياض ونور يكون في مواضع الوضوء ولا يمكن اطالته وادخال شيء ليس من اعضاء الوضوء فيها هذا لا يمكن. نعم بل فيه تشويه

81
00:30:39.050 --> 00:30:59.450
فيه تشويه نعم وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما انتهى الامر من التعليق على فعل ابي هريرة رضي الله عنه كمثال على ان اجتهاد الصحابي اذا خالف الدليل فانه لا يعمل به. نعم

82
00:30:59.850 --> 00:31:23.050
وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى ان يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوظأ في السفر حيث رأى حيث رآه يتوضأ ويصب فضل ماءه على شجرة صب عليها ونحو ذلك

83
00:31:23.150 --> 00:31:46.550
ابن عمر رضي الله عنه بحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما فعله النبي من باب العادة من باب العادة لا من باب العبادة فكان يفعل الاشياء التي فعلها النبي من باب العادة والاتفاق

84
00:31:47.100 --> 00:32:04.700
فكان ينزل في منازل النبي صلى الله عليه وسلم في البر اذا سافر وكان يتوضأ في المكان الذي توظأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى انه صب الماء على الشجرة

85
00:32:05.050 --> 00:32:21.800
كما صب النبي صلى الله عليه وسلم عليها فضل وضوئه وكأنه ليسقيها فهذا من باب العادات. نعم. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للامة وانما فعله من باب العادة

86
00:32:21.900 --> 00:32:40.250
مثل الجلوس والقيام والمشي والاكل والنوم هذي عادات هذه من العادات لا تدخلوا في التشريع لكن من شدة حرص ابن عمر رضي الله عنه على الاقتداء والاتباع كان يصل الى هذا الحد

87
00:32:40.450 --> 00:32:57.900
وهذا لا شك انه مبالغة هذا مبالغة لم يفعله اكابر الصحابة رضي الله عنهم فلم يكونوا اذا سافروا ما ينزلون الا في المنازل التي نزل فيها الرسول ولا كانوا يتوضؤون في المكان الذي توظأ فيه

88
00:32:57.950 --> 00:33:23.350
الرسول انما يعتبرون هذا من باب العادة الرسول لم يقصده وانما وقع اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم نعم ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء

89
00:33:23.750 --> 00:33:41.450
كما لم يستحبه ولم يفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ومعاذ ابن جبل وغيرهم لم يفعل من هم اجل من ابن عمر ما كانوا يفعلون هذا هم ابوه عمر

90
00:33:41.950 --> 00:33:58.350
وقبلها ابو بكر الصديق علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان علي بن ابي طالب واكابر الصحابة ما كانوا يفعلون هذا فهذا شيء انفرد به ابن عمر اجتهادا منه رضي الله عنه

91
00:33:58.800 --> 00:34:22.150
فلا يوافق عليه نعم كما لم يستحبه ولم يفعله اكابره فيه رد على الخرافيين الان الذين يقولون احيوا اثار الرسول احيوها كل مكان نزل فيه الرسول ابنوا عليه علشان انه يعرف ويتبرك به

92
00:34:22.300 --> 00:34:39.550
وفي النهاية يعبد من دون الله كما حصل للامم السابقة مع اثار انبيائها فهذا فيه رد كلام الشيخ هذا فيه رد على الخرافيين عن فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد منه

93
00:34:39.850 --> 00:35:02.500
لا يستدل به على المشروعية لانه مخالف للادلة ومخالف لفعل اكابر الصحابة. الذين هم اجل لابن عمر كابيه وابي بكر وعثمان وعلي فهو المهاجرين والانصار نعم معاذ بن جبل وابن مسعود نعم

94
00:35:03.350 --> 00:35:24.900
كما لم يستحبه ولم يفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم علماء الصحابة ابن مسعود من اكبر علماء الصحابة معاذ ابن جبل ابن عباس هؤلاء علماء الصحابة ما كانوا يعملون هذا. نعم

95
00:35:25.350 --> 00:35:48.250
لم يفعلوا مثل ما فعل ابن ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به نعم الصحابة حريصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته فلما لم يفعلوا ما فعله ابن عمر دل على ان هذا غير مشروع

96
00:35:49.350 --> 00:36:13.500
كونهم تركوه دل على ان هذا غير مشروع نعم وذلك لان المتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا ان نفعله على وجه العبادة. هذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة

97
00:36:13.550 --> 00:36:33.150
هذا لا يعتبر تشريعا ولا يطلب الاقتداء به فيه هذا النوع النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة. فهذا هو الذي نقتدي به ونحرص عليه

98
00:36:33.600 --> 00:36:51.950
فاذا نزل منزلا او حصد مكان للعبادة فيه نقتدي به في ذلك اما اذا نزل منزلا لا من باب العبادة وانما هو للاستراحة او النوم او ما اشبه ذلك او جلس يأكل في مكان

99
00:36:51.950 --> 00:37:14.850
فهذا ليس تشريعا للامة يجب الفرق بين افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من باب العادة والتي هي من باب العبادة نعم وذلك لان المتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل

100
00:37:14.950 --> 00:37:31.350
فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا ان نفعله على وجه العبادة. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على من باب الحاجة

101
00:37:31.550 --> 00:37:49.600
من باب الحاجة والعادة لا من باب العبادة اختفاؤه في غار ثور هذا للحاجة مهوب للعبادة هذا للحاجة من اجل ان يختفي عن المشركين كذلك اختفاؤه في غار حراء قبل البعثة

102
00:37:49.750 --> 00:38:07.900
هذا من باب الحاجة من اجل ان يبتعد عن المشركين ولا يرونه او فعله من باب الحاجة بدليل انه لم يفعله بعد البعثة ما كان يذهب الى غار ثور ولا كان يذهب الى غار حراء ادل على ان هذا غير مشروع

103
00:38:08.450 --> 00:38:26.400
وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في وقته انما هو للحاجة فقط نعم واذا قصد تخصيص مكان او ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب الى اللي يسمونه دار المولد ما راح يبحث عن المكان الذي

104
00:38:26.400 --> 00:38:49.100
فيه ويتعبد فيه كما يفعله الخرافيون. من كان الرسول يبحث عن المكان الذي ولد فيه في مكة ويتعبد فيه وانما الخرافيون هم الذين احيوا هذا وايضا هو لم يثبت في المكان الذي ولد فيه انما هذا من باب التخرص

105
00:38:49.350 --> 00:39:14.150
لكن لو ثبت الرسول ما راح اليه ولا احياه ولا امر بان يتعاهد بل انه لما سئل عليه الصلاة والسلام هل تنزل في دارك غدا جاره اللي كان في مكة قبل الهجرة هل تنزل فيها؟ قال ما ترك لنا عقيل من رباعي

106
00:39:14.200 --> 00:39:40.500
او دور باعها عقيل ابن ابي طالب فلو كان كانت داره يعتنى بها وتبقى لما باعها عقيم ولما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعها نعم واذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة خصصناه بذلك. اذا خصص مكانا او زمانا

107
00:39:40.550 --> 00:40:04.600
للعبادة خصصناه بذلك لان هذا تشريع لان هذا من باب التشريع نعم كما انه صلى في بيت عتبان ابن مالك من اجل ان يصلي فيه عتبان فيما بعد وكما صلى في بيت آآ كما صلى

108
00:40:04.850 --> 00:40:24.400
في بيت آآ ام انس ابن مالك ام سليم ام انس ابن مالك صلى فيه لاجل ان تصلي في هذا المكان فهو قصد هذا للعبادة فاذا يصلى فيه المكان الذي قصده للعبادة

109
00:40:24.500 --> 00:40:41.650
يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه واما الذي صلى فيه مصادفة مثل صلواته في الطرقات يعني في الاسفار في في البقاع التي صلى فيها في الاسحار هذه ما فعلها من باب تخصيصها

110
00:40:41.750 --> 00:41:03.200
دون غيرها وانما لانها ادركته الصلاة فيها فصلى وقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا  فرق بينما يفعل من باب العادات او من باب العبادات لكن هؤلاء لا يفقهون

111
00:41:03.550 --> 00:41:29.850
ولا يعقلون نعم واذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة خصصناه بذلك؟ نعم الرسول كان يصوم يوم الاثنين قص يوم الاثنين بالعبادة نصوم مثل ما صام وكذلك الست من شوال حث على صيامها الاثنين والخميس ثلاثة ايام من كل شهر

112
00:41:30.800 --> 00:41:46.750
يوم عاشوراء ويوم قبلها ويوما بعد عشر ذي الحجة فهذه خصة ازمنة خصها النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة نحن نخصصها اما انا نخصص ازمنة للعبادة لم يخصصها الرسول فلا

113
00:41:47.350 --> 00:42:10.750
لا يجوز هذا نعم كما كان يقصد ان يطوف حول الكعبة نعم هذا قصد عباده عبادة فنحن نفعل واستلم الحجر وقبلها فنحن نستلم الحجر ونقبله واستلم الركن اليماني ونحن نستلمه

114
00:42:10.850 --> 00:42:35.100
ولم يستلم الركنين الشاميين فنحن لا تستلمهما نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط فما فعله من باب العبادة فعلناه اقتداءا به صلى الله عليه وسلم. نعم كما كان يقصد ان يطوف حول الكعبة وان يلتمس الحجر الاسود

115
00:42:35.250 --> 00:43:01.200
وان يصلي خلف المقام خلف مقام ابراهيم. يذهب الى مقام ابراهيم ويجعله بينهم وبين الكعبة فيصلي بعد الطواف عملا بقوله تعالى فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم وكان يتحرى الصلاة خلف اسطوانة مسجد المدينة

116
00:43:01.300 --> 00:43:21.700
عمود في المسجد المدينة كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند هذا خصه الرسول بالعبادة فنحن نقتدي به فيه. نعم وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكرى هناك. نعم ولما سعى بين الصفا والمروة صار يصعد

117
00:43:22.200 --> 00:43:40.200
على الصفا والمروة فهذا عبادة الصعود وعليها عبادة لكن صعوده على بقية الجبال هذا ليس عبادة يعود الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صعد على جبل هذا ليس من باب العبادة. نعم

118
00:43:41.850 --> 00:44:10.750
وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما وكذلك وقف بعرفة وبات بمزدلفة وبات في منى ونزل فيها فنحن نقتدي به بانه لانه قال خذوا عني مناسككم. نعم واما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده. هذا وهذا القسم الثاني

119
00:44:10.800 --> 00:44:31.350
اللي يتعلق به الخرافيون. نعم واما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل ان ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه. وانما نزل فيه للراحة او للنوم او للاكل

120
00:44:32.300 --> 00:44:52.150
نعم. فاذا فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه او النزول لم نكن متبعين بل هذا لان هذا ليس محل اتباع واقتداء. نعم. هم متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى التي كان ينهى عنها

121
00:44:52.150 --> 00:45:12.900
عمر بن الخطاب نعم عمر ابن الخطاب لما رأى ناسا يذهبون الى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يصلون عندها امر بقطعها لان هذا ليس محل الصلاة وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل تحتها وبايع تحتها

122
00:45:13.400 --> 00:45:36.850
لكن هذا من باب العادة. ما خص الشجرة هذي لانها فاضلة. او لان لها مزية على الشجر وانما استظل بها كما يستظل بغيرها نعم بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن

123
00:45:36.850 --> 00:46:01.600
المعرور ابن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم اتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم اتبعوا اثار انبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. فمن فمن

124
00:46:01.600 --> 00:46:21.300
له الصلاة فليصلي والا فليمر نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما صلى في هذا المكان الذي كانوا يتطلعون اليه انما صلى فيه مصادفة. ادركته الصلاة فيه فصلى فيه

125
00:46:21.450 --> 00:46:43.250
فلا يتخذ متعبدا في المستقبل هذا طريقة بني اسرائيل وهذا من الغلو وهذا من وسائل الشرك ولو اننا تتبعنا المنازل الامكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره. وغزواته لبنيت الارض كلها التي

126
00:46:43.250 --> 00:46:59.100
وطأتها اقدام الرسول صلى الله عليه وسلم وما احد فعل هذا من الامة دل على ان هذا من المزايدات والغلو الذي ما انزل الله به من سلطان وبالتالي يؤول الى الشرك

127
00:46:59.250 --> 00:47:21.900
لانه يتبرك في هذه الامكنة نعم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لانه موضع نزوله رأى عمر ان مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة

128
00:47:22.250 --> 00:47:43.750
الرسول ما قصد هذا ما قصد هذا المكان بخاصيته وانما صلى فيه لحاجته الى ذلك. فهم لاحظوا صورة الفعل ولم يلاحظوا القصد لم يلاحظوا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما قصد المكان لذاته لاجل العبادة فيه

129
00:47:43.950 --> 00:48:07.700
وانما قصد اداء الفريضة وهو يسير في الطريق فهم ما لاحظوا القصد انما يأخذون صور الافعال بدون تفصيل نعم رأى عمر ان مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من

130
00:48:07.700 --> 00:48:27.400
اهل الكتاب التي هلكوا بها نعم تركوا دينهم اهل الكتاب لما تتبعوا اثار انبيائهم تركوا دينهم ووقعوا في الشرك والغلو والعياذ بالله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

131
00:48:27.500 --> 00:48:42.950
نعم من بدع اهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك. نعم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال واياكم والغلو فانما

132
00:48:43.200 --> 00:49:02.000
اهلك من كان قبلكم الغلو نعم ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود اليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب

133
00:49:02.150 --> 00:49:21.750
وهذا من تتبع الاثار التي لم يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم وانما جلس فيها او صلى فيها او نام فيها مصادفة في الاستراحة او للحاجة من تتبع هذا فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصورة فقط

134
00:49:22.150 --> 00:49:43.950
واما في القصد فانه اقتدى باليهود والنصارى في تعظيم مآثر او اثار انبيائهم نعم  ففاعيل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب وهذا

135
00:49:43.950 --> 00:50:05.550
هو الاصل. نعم الذي يقول انا بصلي بالمكان اللي صلى فيه الرسول او المنزل او ابني عليه هذا من هذا من التشبه بالرسول نقول هذا تشبه بصورة الفعل فقط وليس تشبها بمقصد الرسول صلى الله عليه وسلم

136
00:50:06.150 --> 00:50:30.200
الرسول ما قصد هذا تخصيص فانت اخذت جانبا وتركت جانبا المهم نعم وهذا هو الاصل فان المتابعة في السنة ابلغ من المتابعة في صورة العمل ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة

137
00:50:30.550 --> 00:50:49.450
هل فعلها استحبابا هل فعلها؟ هل فعلها استحبابا او لحاجة عارضة تنازعوا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته اذا قام من السجود الى الركعة يستريح قليلا

138
00:50:50.050 --> 00:51:07.900
استريح قليلا بعد بعد رفعه من السجود ثم يقوم عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء هل فعل هذا؟ هل تسمى جلسة استراحة؟ اختلف العلماء هل الرسول فعلها من باب العبادة تكون سنة

139
00:51:08.050 --> 00:51:33.200
او فعلها لانه احتاج اليها في اخر حياته. لما ثقل عليه الصلاة والسلام اتكون من باب الحاجة؟ لا من باب العبادة على قولين للعلماء في جلسة الاستراحة نعم ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا او اذا قام الى الثانية؟ او قام الى

140
00:51:33.200 --> 00:51:58.800
ليس اه اذا قام الى الثانية او قام الى الرابعة اذا قام الى الثانية او قام الى الرابعة كان يجلس جلسة خفيفة تستريح فيها هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اجل التشريع فيكون سنة او فعله من باب الحاجة

141
00:51:58.850 --> 00:52:18.950
فيكون مباحا لمن احتاج اليه يفعله ومن لم يحتاج اليه لا يفعله. نعم جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا او لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيها. وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من تم اشتبه

142
00:52:19.000 --> 00:52:39.650
هل فعله لانه كان اسمح بخروجه او لكونه سنة تنازعوا في ذلك؟ نزوله بعد الحج في المحصب لما نزل لما نفر من منى بعد رمي الجمرات من اليوم الثالث عشر نفر من منى قبل صلاة الظهر

143
00:52:39.750 --> 00:52:56.900
ونزل بالمحصب وهو الابطح نزل فيه وصلى الظهر هل الرسول فعل هذا لانه ايسر له للذهاب الى الى المدينة هذا ايسر للذي يذهب الى المدينة او انه فعله من باب العبادة

144
00:52:57.000 --> 00:53:13.100
فيكون من سنن الحج سلفوا في هذا. نعم ولهذا بعظهم يقول يستحب التحصيل لانه يراه ان هذا من باب العبادة بعضهم يقول لا يستحب لان هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة لانه ايسر له

145
00:53:13.700 --> 00:53:32.650
عندما يطوف للوداع ايسر له للسفر الى المدينة. نعم ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي لا يوافق عليه فعل ابن عمر انه كان يضع يده

146
00:53:32.950 --> 00:53:50.950
على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويمسح به وجهه ولم يفعل هذا اكابر الصحابة فهذا ممن فرد به ابن عمر ولا يوافق عليه. نعم وتعريف ابن عباس بالبصرة

147
00:53:51.150 --> 00:54:09.950
نعم ومن ما ومما لا اصل له وهو اجتهاد من احد الصحابة تعريف يوم عرفة يستمعون في المسجد ويدعون مثل ما يدعو الحجاج في عرفات هذا ليس له دليل وان كان ابن عباس فعلى

148
00:54:10.800 --> 00:54:29.600
وان كان ابن عباس فعله فلما لم يكن عليه دليل فانه لا يعمل به فهو من اجتهاد الصحابي الذي لا يوافق عليه. نعم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن ابن حريث

149
00:54:29.650 --> 00:54:48.850
بالكوفة اي نعم وتعريف عمرو بن حريص بالكوفة مدينتان في في العراق وهذا عمل لا يوافقون عليه. نعم. فان هذا لم يفعله سائر الصحابة نعم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لامته

150
00:54:49.050 --> 00:55:02.450
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين انهم يوم عرفة يجتمعون في المساجد ويدعون الله كما يفعل الحجاج لا فعله ولا امر به صلى الله عليه وسلم

151
00:55:03.600 --> 00:55:20.050
الناس حجوا في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يحج ولم يفعل هذا ولا امر به ففعل ابن عباس وعمرو بن حريد له لا يوافقان عليه. نعم

152
00:55:20.750 --> 00:55:40.150
لم يمكن ان يقال هذا سنة مستحبة بل غايته ان يقال هذا مما صاغ فيه اجتهاد الصحابة او مما لا انكروا على فاعله لانه مما يسوغ فيه الاجتهاد. هذا اجتهاد هذا اجتهاد لا ينكر فيه لانه فعل عن اجتهاد

153
00:55:40.650 --> 00:55:56.300
لكن لا يقال انه مستحب ويفعله المسلمون. نعم بل غايته ان يقال هذا مما صاغ فيه اجتهاد الصحابة او مما لا ينكر على فاعله لانه مما يسوء فيه الاجتهاد لا لان

154
00:55:56.300 --> 00:56:15.800
سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لامته نعم. او يقال في التعريف انه لا بأس به احيانا لعارض اذا لم يجعل سنة راتبة او يقال انه اذا فعل بعض الاحيان ولم يداوم عليه كل سنة

155
00:56:15.850 --> 00:56:34.600
انه لا بأس به ولكن الصحيح انه لا لا يستحب مطلقا لانه لم لا دليل عليه من اه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانما فعله من فعله من الصحابة من باب الاجتهاد. نعم

156
00:56:35.450 --> 00:56:55.550
وهكذا يقول ائمة العلم في هذا وامثاله هذا كله سياق الشيخ لهذه هذه الوقائع من اجتهادات الصحابة كله من اجل اجتهاد عثمان ابن حنيفي في كونه امر الرجل انه يذهب الى القبر

157
00:56:55.650 --> 00:57:17.150
فهذا من اجتهاد عثمان لو صح عنه ذلك من اجتهاد عثمان ابن حنيفة الذي لا دليل عليه ولا يوافق عليه نعم وهكذا يقول ائمة العلم في هذا وامثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه اذا لم

158
00:57:17.150 --> 00:57:38.500
يتخذ سنة. نعم. ولا يقول عالم بالسنة ان هذا ان هذه سنة مشروعة للمسلمين وانما يقال هذا اجتهاده يقتصر على من فعله  واما اني بكون سنة لبقية المسلمين فلا. نعم

159
00:57:39.150 --> 00:57:59.150
ولا يقول عالم بالسنة ان هذه سنة مشروعة للمسلمين فان ذلك انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ليس لغيره ان يسن ولا ان يشرع. ليس لغير الرسول ان يسن ولا ان يشرع. الا الخلفاء الراشدين

160
00:57:59.150 --> 00:58:20.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يسنوا وجعل سنتهم من سنته صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا. نعم اذ ليس لغيره ان يسن ولا ان يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنوه بامره فهو من سننه. قوله صلى

161
00:58:20.250 --> 00:58:42.000
عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المهديين من بعدي الخلفاء الراشدين الاربعة فقط لان الرسول امرهم ان يسنوا للناس فسنتهم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما غيرهم فلا

162
00:58:42.350 --> 00:59:00.200
يقال اجتهاد ما يقال سنة يقال اجتهاد يخطئ فيه ويصيب. نعم ولا يكون في الدين واجبا الا ما اوجبه. ولا حراما الا ما حرمه. ولا مستحبا الا ما استحبه. ولا مكروها الا ما

163
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
كريهة ولا مباحا الا ما اباح نعم الدين لا يكون فيه حكم شرعي الاحكام خمسة واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح هذه الاحكام الشرعية لا يكون منها حكم الا بدليل من الكتاب والسنة. نعم

164
00:59:21.500 --> 00:59:42.900
وهكذا في الاباحات كما استباح ابو طلحة اكل البرد وهو اسند الاجتهاد في الاستباحات. بعض الصحابة اجتهاد. اجتهد في استباحة اشياء مثل ثعلب ابي طلحة الانصاري انه كان يأكل البرد وهو صائم ولا يرى انه ماء

165
00:59:43.100 --> 01:00:05.800
ما يرى انهما هذا اجتهاد منه. نعم وهكذا في الاباحات كما استباح ابو طلحة اكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الظوء المنتشر حتى قيل هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. نعم في من اه يؤخر السحور من الصحابة

166
01:00:06.100 --> 01:00:24.300
الى قبيل طلوع الشمس وهذا اجتهاد منه لا يوافق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويخرج لصلاة الفجر وسئل الراوي كم بين سحوره واقامته قال مقدار خمسين اية

167
01:00:24.650 --> 01:00:43.550
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل طلوع الفجر عمل بقوله تعالى وكلوا واشربوا لا يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من البيض فان جاء احد ومدد مدد السحور الى قبيل طلوع الشمس

168
01:00:43.750 --> 01:01:08.050
من الصحابة فهذا اجتهاد منه لا يوافق الدليل هذه نواجذ تقع نعم هذا كله تقرير على ان ما فعله عثمان ابن حنيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عنه فهو اجتهاد منه كهذه الاجتهادات. التي لا توافق الدليل

169
01:01:08.250 --> 01:01:32.000
نعم وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد الى الكتاب والسنة نعم ان تنازعتم في شيء هذا خطاب لجميع الامة من الصحابة وغيرهم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله هو الرد الى الى الكتاب والرد الى الرسول هو الرد الى السنة

170
01:01:32.000 --> 01:01:57.150
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك الكراهية والتحريم مثل مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت نعم من عمر يكره الطيب يوم العيد عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله يكرهان التطيب للمحرم اذا رمى الجمرة

171
01:01:57.200 --> 01:02:21.250
وذبح هديه وحلق رأسه حتى يطوف بالبيت حتى يكمل الاربعة اربعة المناسك هذا اجتهاد منهما النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الطواف بالبيت قالت عائشة رضي الله عنها اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

172
01:02:21.250 --> 01:02:47.850
يعني يوم العيد نعم نقف عند هذا   فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التفريق بينما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة او فعله عبادة. هل هناك امور معينة

173
01:02:47.850 --> 01:03:11.800
يفرق بها بذلك نعم ما قصده وذهب اليه ما قصده وذهب اليه هذا يدل على انه عبادة اما ما وقع منه مصادفة ولم يقصده فهذا من باب العادة نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:03:11.850 --> 01:03:35.850
اطالة شعر الراس بالنسبة للرجل هل هو من السنة ام ليس من السنة؟ وهل ثبت ان الامام احمد رحمه الله قال لو كنا نستطيع ان نحافظ عليه لتركناه  من اطال شعره على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان يعرف السنة

175
01:03:36.350 --> 01:04:01.200
وقاله بناء على ما على سنة الرسول وعمل فيه مثل ما يعمل الرسول فهذا سنة اما من اطاله اقتداء بالكفار اقتداء بالفساق واقتداء بالمبتدعة فهذا لا لا يعتبر سليم العبرة بصفة الفعل

176
01:04:01.400 --> 01:04:30.600
الذي يعرف سنة الرسول ويطبقها هذه السنة اما الذي لا يعرف سنة الرسول وانما يشوف الناس عليهم شعور وعليهم رؤوس طويلة ولا يفرق بين والعادة فهذا لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نستطيع ان نقول ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم بعد فراغه من الطواف

177
01:04:30.600 --> 01:04:44.300
يعد من باب العادة وليس العبادة؟ لا ما احد ينقال هذا. هذا من باب السنة هذا قصده النبي صلى الله عليه وسلم وامر به حث على الشرب من ماء زمزم فهو سنة

178
01:04:44.600 --> 01:05:05.800
هم من باب العادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اهل السير الذين كتبوا في مناقب الامام احمد رحمه الله يجعلون من مناقبه انه اختبأ زمن المحنة ثلاثة ايام ثم طلب التحول فلما سئل عن ذلك

179
01:05:05.850 --> 01:05:27.250
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور ثلاث ثلاثة ثم خرج فما هو التوجيه في ذلك لا اعرف هذا انا لا اعرف هذا تعديل التثبت نعم ما اظن الامام احمد اللي يقتدي ويترك الصلاة في مساجد

180
01:05:27.750 --> 01:05:53.950
هذي خلوة آآ الصوفية اظنه بيختفي ويترك الصلاة في المساجد ويترك دروس العلم يترك طلابه اظن هذا نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من رأيناه يفعل فعل ابن عمر رضي الله عنهما بان يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم او يعرف

181
01:05:53.950 --> 01:06:09.350
كما عرف ابن عباس هل ينكر عليه ويقال ان فعله بدعة مقعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الان احترق المنبر ولا يوجد منبر الرسول ما يوجد الان هذه منابر

182
01:06:09.700 --> 01:06:24.000
اقيمت على مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فمقعده زال عليه الصلاة والسلام ولو كان باقيا فانه لا يشرع تمسك به ووضع اليد عليه وانما هذا من اجتهادات ابن

183
01:06:24.000 --> 01:06:44.950
وحرصه على الاقتداء ولم يوافقه عليه اكابر الصحابة واما التعريف فلا ارى انه انه يعمل لانه انما فعله بعض الصحابة والجمهور والجل ومن الصحابة الكبار لم يعملوا هذا الشيء نعم

184
01:06:45.800 --> 01:07:02.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اتبع بعض اثار النبي صلى الله عليه وسلم كصعود جبل النور لا لقصد العبادة بل بقصد معرفة ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والمشقة

185
01:07:02.950 --> 01:07:21.700
فهل هذا من تتبع اثار الانبياء؟ وهل يعد بدعة اي نعم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه يذهبون الى جبل النور ما كان الصحابة من ناره يروحون يشوفون ما فعله الرسول وتكبد من المشقة. ولان هذا يفتح باب

186
01:07:21.700 --> 01:07:43.150
يفتح باب للجهال فاغلاق هذا الباب لا شك انه احوط وابرأ للذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك امور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها بعض الاخوة هل هي من السنة او من العادة؟ الحجاب

187
01:07:43.150 --> 01:08:07.300
عند الحاجة اليها وهذا من باب التداوي والتداوي مباح تداوي من الامور المباحة. نعم. التكحل بالاثم. نعم التكحل سنة تكحل بالاثم بالسنة وفيه ايضا ما فائدة للبصر. نعم. التطيب هل يعد من السنة؟ بلا شك

188
01:08:07.300 --> 01:08:26.450
من سنن الانبياء تطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب مع انه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة ولو لم يمس طيبه لكنه كان يتطيب ويحث على الطيب. يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب

189
01:08:26.500 --> 01:08:45.050
وجعلت قرة عيني في الصلاة الطيب. نعم. يقول اكل الدباء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك المباحات اكل الدب من المباحات مثل آآ الحجامة ومثل اه الكي نعم

190
01:08:45.100 --> 01:09:08.750
يقول وكذلك كان انس يحب الدباء ويتتبعه هل هذا من السنة؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في المباحات من الاقتداء بالمباحات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر الافضل معناه انه يؤجر على هذا اذا اكل الدبة يؤجر؟ هذا من المباح اللي اباحه الله. نعم. يقول

191
01:09:08.750 --> 01:09:22.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر الاخذ من اللحية ما زاد عن القبضة من الاجتهادات التي يوافق عليها ابن عمر رضي الله عنه؟ وهل يعد هذا امرا يعذر فيه بالاجتهاد

192
01:09:22.950 --> 01:09:45.050
اولا ما كان ابن عمر يعمل هذا دائما وانما يعمله اذا تحلل من حج او عمرة من النسك فقط اجتهادا منه رضي الله عنه ولم يوافق على هذا ما كان دائما يتعاهد لحيته ويحاصره يضرب عليها حصار ولا يخلي شيء منها يطلع ولا يطول عن القبضة لا ما كان ابن عمر يفعله

193
01:09:45.050 --> 01:10:06.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله لكنهم يحبون ان من عمر الناظر يوافق اهواءهم ولا يوافقون ابن عمر على العبادة العظيمة والصيام ما يقول نبي نقتدي بابن عمر في صلاته وفي صيامه وفي تعبده رضي الله عنه. انما ياخذون الشيء اللي يوافق هواهم فقط

194
01:10:06.700 --> 01:10:25.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتيمم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضرب ضربتين الاولى للوجه والثانية الى المرفقين فهل فعله هذا من باب الاجتهاد؟ وهل له موافق من الصحابة؟ الى المرفقين؟ لا

195
01:10:25.350 --> 01:10:42.450
واما الضربتين فلا بأس الافضل انه يكون ضربة واحدة واذا ضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين فلا بأس اما الى المرفق فلا نعم اليدين في هذا المراد بهما الكفان فقط

196
01:10:42.950 --> 01:11:05.050
الكفان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك مرجحات بين اقوال الصحابة؟ اذا تعارضت اقوالهم؟ مرجحات ما الدليل ما وافق الدليل فانه هو الذي يؤخذ به ومن لم يوافق الدليل فانه يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ انجح شيء الا بدليل

197
01:11:05.600 --> 01:11:25.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الصحابي او فعله اذا خالفه تابعي وكانت الحجة مع التابعي هل يرد بذلك قول الصحابي  نعم اتضح الدليل اذا اتضح الدليل فانه يؤخذ بالدليل في اي وقت

198
01:11:25.550 --> 01:11:54.050
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شوف اول الادلة اولا الكتاب. ثانيا السنة. ثالثا الاجماع القياس الصحيح خامسا قول الصحابي قول الصحابي نعم وادلة اخرى الاستصحاب والمصالح المرسلة وفي ادلة اخرى مختلف فيها. نعم

199
01:11:54.850 --> 01:12:20.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا يقول يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بما رآه وهي ان الصحابي اعلم وهي ان الصحابي اعلم بروايته من غيره. هذا قالوه لكن ما هو بصحيح ما هو بلازم انه يصير اعلم من غيره

200
01:12:21.050 --> 01:12:41.050
قد يكون يروي حديثا ويفهم منه شيء ويفهم غيره منه فهما اصح من فهمه. نعم. فوق كل ذي علم عليم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب تسمية المبتدعة وبعض الفرق الضالة بالخرافيين

201
01:12:41.050 --> 01:13:01.000
اما معنى كلمة خرافي؟ خرافة التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. هذي الخرافة خرافة التي تعتبر يعتبرونها من الدين وهي ليست منه سمها خرافة سمها بدعة سمها ما تريد المهم انها ما هي من الدين نعم

202
01:13:01.700 --> 01:13:21.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شبه علينا شخص يكتب في الصحف ظهر في هذه الايام يقول ان اهل السنة يشددون على المبتدعة ان هذا امر خطأ وان هناك فرقا بين البدعة والمبتدع. فالبدعة هي التي يشنع عليها. اما المبتدع فهو اخ لنا

203
01:13:21.700 --> 01:13:41.650
ما لنا من حقوق شرعية. فهل هذا القول صحيح هذا ما هو بصحيح المبتدع يهجر المبتدع عند اهل السنة يهجر حتى يتوب الى الله عز وجل ولا يجالس ولا يصاحب حتى يتوب الى الله عز وجل

204
01:13:42.250 --> 01:14:04.950
وكون يجي واحد يموع هذا لا لا يلتفت اليه البدع لا يتساهل فيها ولا يتساهل في شأن المبتدعة وقال اخواننا نحن نهجرهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة الذين تخلفوا او خلفوا عن غزوة تبوك حتى تابوا الى الله

205
01:14:05.150 --> 01:14:24.750
فكيف لا يهجر المبتدع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كلما ذهبت الى المدينة هل يشرع لي ان اذهب الى شهداء احد وغير ذلك كالبقيع  وهل يشرع لي ان اصلي عند الاسطوانة؟ وهل هي موجودة الان

206
01:14:24.900 --> 01:14:38.000
لا اعرفها الاسطوانة انا لا اعرفها واما الذهاب الى البقيع اذا سلمت اول مرة يكفي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه اذا سلمت اول مرة يكفي لا تتردد عليه

207
01:14:38.100 --> 01:15:03.150
ولا تتردد على البقيع لا تتردد على على الشهداء سلم مرة واحدة ويكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت احدى الداعيات افتت بانه لا يجوز ذهاب النساء للمسجد لاجل الصلاة على الجنازة. لان ذلك بدعة لا اصل له. فهل هذا القول صحيح؟ بدعة لانها ما تعرف هي لانها ما تعرفه وعندها ان

208
01:15:03.150 --> 01:15:21.300
ما تعرفه يصير بدعة. لا المسلمات كن يصلين على الجنائز منفردات ويصلين مع الرجال. ويكن خلف الرجال وما زال الامر على ذلك عند المسلمين فلا مانع انك تذهب للمسجد الى مكان خاص

209
01:15:21.450 --> 01:15:42.900
للنساء او تكون خلف الرجال وتصلي على الجنازة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ هل هي سنة او مباحة القول الراجح انها مباحة للحاجة اذا احتاج اليها فانه يفعلها واذا لم يحتج اليها فانه لا يفعلها. نعم

210
01:15:43.250 --> 01:16:00.900
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث الذي قرأ انه قال صلى الله عليه وسلم من قال اذا سمع النداء فهل يقال هذا الدعاء حين يسمع حين يسمع المرء الاذان ام اذا انتهى الاذان؟ لا بعد ما ينتهي الاذان

211
01:16:00.950 --> 01:16:16.600
وقت سماع الاذان يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول لفظة لفظة الا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة الا بالله فاذا فرغ المؤذن فانه يدعو بالدعاء

212
01:16:16.900 --> 01:16:31.600
نعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم يدعو بالدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة من من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم ادت عمرة عنه

213
01:16:31.650 --> 01:16:49.300
فهل فعلها هذا مشروع؟ واذا كان فعلها هذا غير مشروع. المشروع الصلاة والسلام عليه وسؤالي وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم واما العبادات فله مثل اجر من من فعلها

214
01:16:50.350 --> 01:17:07.400
آآ الرسول له مثل اجر صلاتك وعبادتك وصدقاتك لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فله من الاجر مثل اجور من تبعه

215
01:17:07.700 --> 01:17:21.350
لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فليس بحاجة الى انك تثوب للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات لانه له مثل اجرك بدون انك تجعل له شيء هذا جعله الله له

216
01:17:21.600 --> 01:17:37.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون بعد الاقامة كما هو بعد الاذان لا اعرف هذا المعروف انه بعد الاذان بعد الاقامة ما يمديك

217
01:17:37.800 --> 01:17:59.850
ما يمديك لو بغيت ما بعدها الا تكبيرة الاحرام ولم اعرف انه يقال بعد الاقامة لكن المشروع انك تقول مثل ما يقول المقيم. تتابعه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخلفاء الراشدون هم الاربعة المعروفون ام هو من خلف النبي صلى الله عليه

218
01:17:59.850 --> 01:18:18.650
وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح كما يقول بذلك بعض العلماء الخلفاء الراشدون الموصوفون بالراشدين هم الاربعة اما الخلفاء مطلقا كذا وكل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال والعلما ورثة الانبياء

219
01:18:18.850 --> 01:18:35.250
اه اما كلمة الراشدون فهي خاصة بالاربعة وايضا خاص بهم ان سنتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واما غيرهم من الخلفاء فليست سنتهم من سنة الرسول هم كسائر الناس. نعم

220
01:18:35.350 --> 01:18:39.502
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد