بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والثلاثون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب السلم السلم نوع من البيع ولكنه افرده لاختلاف صورته عن صورة البيع المعروفة لان البيع ويكون على سلعة موجودة ما معينة وقت العقد واما السلام فانه يكون لا يشترط ان يكون في سلعة موجودة بل في سلعة توجد فيما بعد والسلم لغة في السلف. السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن تأجيل المثمن الذي هو المبيع الناس بحاجة اليه. خصوصا مزارعين واصحاب المصانع الذين يريدون ان يمولوا مشاريعهم وعندهم انتاج فهم يأخذون دراهم ليمولوا مشاريعهم ثم يحظرون السلع التي تعاقدوا عليها وقت حلولها فالمسلم اليه او المسلم ينتفع بهذه المنتجات او الثمرات والمسلم اليه ينتفع بالنقود في الحاضر اللي يدفع بها حاجته يقال له السلم هذه لغة اهل الحجاز والسلف هذه لغة اهل العراق والمعنى واحد وان اختلف اللفظ هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو بيع يشترط له ما يشترط في البيع ولكنه يزيد على شروط البيع بشروط خاصة تضاف الى شروط البيع قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وهم يسلمون في الثمار لانهم اهل زراعة واهل نخيل يسلمون في الثمار السنة والسنتين اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه وضع شروطا بان يكون بان يكون المسلم فيه معلوما وان يكون الاجل معلوما ايضا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم واقرهم على ذلك وهذا في الحقيقة يغني عن الربا الان البنوك الان الشركات والمصانع يأخذون بالربا يأخذون بالربا خذونا النقود بالربا بزيادة فيكون بيع نقود بنقود مؤجلة بزيادة فيجتمع في هذا ربا الفضل وربا النسيئة والعياذ بالله الاسلام جعل السلم مغنيا عن الربا وهو عقد صحيح وعقد مباح وفيه مصلحة للطرفين نعم باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين يكون الاجل سنة واحدة اثنا عشر شهر او الى سنتين فالاجل يجوز ان ان يكون طويلا وان يكون قصيرا لكن بشرط ان يحدد نعم وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم من اسلف في ثمر لانهم اهل نخيل واهل زراعة فليسلف في كيل معلوم ان كان المسلم فيه مما يكال ووزن المعلوم ان كان المسلم فيه مما يوزن لاجل ان ينضبط وينقطع النزاع بين الطرفين نعم الى اجل معلوم فيقول مؤجل او يقول الى اجل ويكون مجهولا لا بد ان يحدد الى سنة الى سنتين الى اشهر لا مانع بس حدد نعم ويصح السلام في كل ما يضبط بالصفات اذا ظبطه بها يصح الثمن في كل ما ينظبط من الصفات في كل ما ينظبط بالصفات دفعا للغرر والجهالة فيصف المسلم فيه يصفه بما يميزه من الجيد من المتوسط من الجنس الفلاني يصفه بما يميزه. هذا شرط من شروط السلف ان ينضبط بالصفة اذا اسلم في مع مصانع تكون المنتجات من ماركة كذا المعروفة من نوع كذا يضبط بالصفة ولا يكون مجهولا نعم ويصح السلام في كل ما يضبط بالصفات اذا ظبطه بها. اذا ظبطه بالصفات منعا للجهالة والنزاع. نعم وذكر قدره بما يقدر به. وذكر قدره بما يقدر به في العرف ان كان مما يكال يذكر قدره بالكيل ان كان مما يوزن يذكر قدره بالوزن ان كان مما يعد بالعدد يذكر قدره بالعدد نعم وذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او ذرع او عدد او زرع ان كان من القماش مثلا او عدد ان كان مما يعد كالاواني وغيرها او السيارات او المكاين او نعم وجعل له اجلا معلوما لابد من هذا ان يكون الى اجل معلوم. السلم لا يكون في الشيء الحال. يكون في المؤجل. الناس بحاجة الى هذا. فيكون الاجل ايضا معلوما وقته ومقداره نعم واعطاه الثمن قبل تفرقهما يشترط من شروط صحة السلام قبض الثمن في مجلس العقد لان لا يكون بيع دين بدين فيشترط ان يقبض الثمن في مجلس العقد ليخرج من بيع الدين بالدين نعم ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة يجوز السلم في شيء يقبضه دفعة واحدة ويجوز ان يكون في شيء يقبضه اجزاء متفرقة. لا بأس بذلك نعم في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة في اوقات معلومة يشترط ان يكون هذا الانتاج في وقت معلوم يوجد فيه يوجد في الغالب يوجد في الغالب عند حلوله نعم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. لو قال هذا سلم في سلم في طعام لابد يبين ما هو الطعام تمر بر شعير لا بد يبين النوع واذا قال هذا سلم في بر وشعير مثلا او في بر وتمر فلا بد ان يبين كل نوع على حدة يبين مقداره نعم وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. نعم. ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره نعم اذا اسلم في تمر فلا يصرفه الى غيره الى بر مثلا الى شعير لا يجوز صرفه الى غيره فاذا لم يوجد عند الحلول ينتظر حتى يوجد او يفسخ العقد ويسترجع النقود وينتهي العقد اما ان يفسخ العقد واما ان ينتظر حتى يوجد المسلم فيه يقول عطن بداله لا ما يجوز يبدل من اسلم في شيء فلا يصرفه في الحديث. من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره نعم ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه لانه من بيع الدين قبل قبظه ولهذا لا يجوز لك دين عند فلان يجيك واحد يقول لك انا بشريه منك بكذا وكذا حاضرا خذ النقود وانا اذا حل الاجل استوفيه منه من صاحبك يقول ها هذا حرام ما يجوز بيع الدين في الذمة الا لمن هو عليه يجوز بيعه على من هو عليه اما بيعه لاجنبي لا نعم ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا الحوالة به اذا كان انه في طعام يحيله على على طعام له عند اخر يقول رح خذ طعامك من فلان هوالة نقول لا هذا ما تجوز فيه الحوالة لان هذا صرف صرفته الى غيره. نعم. معاوضة نعم. وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ الاقالة معناها فسخ العاقل في الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة فاذا تندم احد الطرفين واراد الفسخ فانه يستحب للطرف الاخر ان يوافقه على ذلك ويرفع العاقد ويرجع كل بما بما له بماله نعم وتجوز الاقالة فيه وفي بعضه لانها فسخ. لانها فسخ وليست بيعا تسخن يعني رفع للعقد وليست بيعا. نعم. باب القرض نعم انتهينا من السلم القرظ القرظ في اللغة هو القاطع في اللغة هو القطع وفي الشرع القرض دفع المال لمن ينتفع به ثم يرد بدله دفع المال لمن ينتفع به كالدراهم والدنانير او الطعام او غير ذلك ينتفع به ويدفع حاجته به ثم يرد بدله من غير زيادة ولا يغيره الى غيره وفيه اجر القرض فيه اجر لما فيه من تنفيس عن المسلم والمحتاج ويسمى بالقرظ الحسن القرض الحسن الذي ليس به زيادة اما القرض الذي فيه زيادة فانه ربا ايا كانت هذه الزيادة سواء كانت مالا او منفعة او غير ذلك لا يجوز اخذ الزيادة ولا المنفعة على القرظ اذا كان هذا مشروطا اما اذا تبرع الذي عليه الحق الذي عليه الحق تبرع وزاد المقرظ عند الوفاء هذا من حسن القظا. النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يقول خيركم احسنكم قضاء واقترض صلى الله عليه وسلم من الابل بكرا ورد بدله خيارا رباعيا وقال خيركم احسنكم. قضاء فالزيادة في القرض ان كانت مشروطة فهي حرام ربا وان كانت غير مشروطة وانما تبرع بها المدين. فلم يشترطها عليه الدائن المقرض فلا بأس بذلك هذا من حسن القضاء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اما الزيادة في القرظ المشروطة سواء كانت مالا او منفعة او كسكنى داره وركوب سيارته والى اخره هذا حرام لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا الحديث غير ثابت ولكن اجمع العلماء على ذلك. اجمع العلماء على معناه ان كل قرظ جر نفعا يعني مشروطا فهو ربا والان البنوك تقرظ بالزيادة تقرض بالزيادة تقرض بالشركات اصحاب المصانع بالزيادة هذا ربا هذا ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم ايضا البنوك اذا حل الاجل ولم يسدد يسمونه الجدولة يجدولونه بزيادة. يقولون نأخره بزيادة هذا ربا الجاهلية. هذا ربا الجاهلية قد يتضخم المبلغ اليسيري ويكون مبلغا كبيرا بالزيادات التي لم يستفد منها الطرف المدين. انما حمل اموالا فهو لم يستفد فهذا حرام بالاجماع وهو ربا الجاهلية نعم باب القرض عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا. بكرة يعني جملا صغيرا. نعم فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجده لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء اي نعم اذا تبرع به المقترض بدون شرط من المقرظ فلا بأس بذلك هذا من حسن القضاء فالقرض لا يجوز آآ ان يأخذ من ورائه نفعا من المقترض لا مالا ولا منفعة ولا غير ذلك مشروطة هذا ربا ربا واضح غبا شديد ربا القرض نعم القرض لم يجعل للتنمية وانما جعل للاحسان الى المحتاجين ويرجع المال على صاحبه فلا يحصل عليه ظرر من القرن يرجع له الاجر. يرجع له الاجر والاجر خير من الدنيا وما فيها نعم ومن اقترظ شيئا فعليه رد مثله ان كان مثله سواء كان في الزيادة يسمى هدية او تسمى اه حق او تسمى مكافأة الاسماء لا تغير الحقائق هذا ربا نعم ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا مثل من كان مثلي المكيل والموزون هذا مثلي يرد مثله ويرد مثل الكيلو مثل الوزن من جنسه ومن جنسه ايضا هذا هو القرظ الحسن نعم او قيمته ان كان متقوما اقترظ بعيرا مثلا ليس عنده ابل يرد قيمته يرد قيمته نعم اقترض ثوبا يلبسه يرد ثمنه اذا لم يكن عنده الثوب يرد ثمنه قيمته ان كان متقوما نعم ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثلي ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر للخبر خبر برافع يجوز ان يرد خيرا منه لان هذا من حسن القضاء نعم وان يقترض تفارق ويرد جملة ان لم يكن بشر اذا لم يكن بشرط. وان وان يقترض تفريق ولابد تفاريقا تفاريقا لا بالقاف تفاريقا يعني مفرقا مبالغ مفرقة يردها جملة او مفرقة على صفة ما اخذها. نعم. وان يقترض تفارق ويرد جملة جملة اقترض منه عشرة ثم يقترض منه مئة ثم اقترض منه الف له الخيار ان شاء ردها متفرقة كما اخذها وان شاء ردها جملة جميعا لا بأس بذلك. نعم وان يقترض تفارق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط واذا لم يكن بشرط من المقرظ من المقرظ نعم وان اجله لم يتأجل القرظ حال لم يتأجل لا يتأجل ما هو مثل اه السلم ومثل البيع لا القرض لدفع الحاجة فقط ليس له اجر ترده تاخذه اليوم ترده في اخر النهار ما في بأس تردها من الغد ترده متى ما تيسر لك ترده لان القرض ليس له اجل نعم ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا لا يجوز النفع المشترط على القرن اما النفع المبذول بدون شرط من المقترض لا بأس كما سبق الا الرهن يجوز اخذ الرهن على القرض يجوز اخذ الرهن على القرن من باب التوثيق هذا من باب التوثيق كرهان مقبوضة وليس هذا من آآ نفع القرض هذا انما هو توثيق ليتوثق المقرض من حقه ما في بأس ان يأخذ عليه رهن او يأخذ عليه كفيل لان هذا من التوثيق لا بأس نعم ولا بأس ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا. او كفيلا به يكفله واحد يقول اقرض فلان وانا كفيلك الا انه ما سدد لي فانا اسدد لك هذا لا بأس به لان هذا من التوثيق نعم ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرظ لا يقبل هدية المقترض الذي سببها التي سببها القرظ ما كان يهدي له من قبل ولا لما اقترب منه صار يهدي له هذا ما يجوز اما ان كان هذا ماشي من قبل بينهم تهادون واقترب منه لا بأس ان يقبل الهدية لانه ليس سببها القرض انما سببها العادة فيما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا وقال الهدية اه الهدية تسل السخيمة يعني البغظاء بين الناس نعم ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرظ. اي نعم قبل القرظ اما انه ما يعرفه من قبل ولا يهدي له ولكن لما اقترب منه صار يهدي له الهدايا يبيها مكافأة وتهدئة له من حيث لا يطالبه فهذا لا يجوز. نعم باب احكام الدين نعم من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله نعم هذا من الاحكام ان الدين المؤجل لا يجوز للداين ان يطالب به قبل حلول اجله لان هذا حق للمدين الاجل حق للمدين فلا يجوز الغاء الاجل لكن لو ان المدين عجل المدين عجل اسقط حقه لا بأس نعم وسدد الدين قبل الاجل لا بأس. لانه اسقط حقه التأجيل نعم. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. هم. ولم يحجر عليه من اجله واذا سافلس اذا افلس الانسان صار ما عنده من المال اقل مما عليه من الديون فهذا يحجر عليه الحاكم بطلب الغرماء فلا يتصرف في ماله لئلا يظر بالغرباء هذا هو الحجر هذا هو الحجر اذا كان عليه دين مؤجل قالوا احجر عليه لان له ديون عليه مؤجرة. يقول الحاكم لا ما يحجر عليه الذي شيء حال دين حال اما المؤجل هذا ما فيه كلام لما يحل للاجل نعم ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بفلسه ولا يحل الدين على المؤجل ما يحل الدين المؤجل اذا افلس المدين فيقال له سلم الدين الان اخاف انه يضيع الحق اللي عندك. لا ما يجوز هذا لان الاجل حق ما تحيله على واحد مماطل فلا يلزمه القبول او تحيله على واحد فقير ما يلزمه القبول لان هذا فيه ظرر عليه وظياع لحقه. نعم باب الحوالة والظمان. اما الظمان فهو تحمل اه للمدين ولا يطالب به لانه ليس للداين الان الدين المؤجل لا ليس للداين انما المدين هو الذي له الحق ان يستوفي الاجل ويتوسع فلو ان الحاكم حجر على المفلس من اجل الديون التي عليه لابد ان تكون الديون حالة اما الدين المؤجل فلا يدخل في الحقوق التي حجر عليه من اجلها نعم ولم يحل بفلسه ولا موته بفلسه اذا افلسوا افتقر لا يطالب الفقير لا الفقير العاجز عن التسديد لا يطالب. المعسر لا يطالب بل ينظر قال جل وعلا وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم وان تصدقوا خير لكم فالمعسر لا يطالب بالدين ولا يحبس لانه عاجز عن التسديد لكن يمهل ناظرة اي انظروه الى ميسرة نعم ولا يقول انا اصبر ما يخالف لكن ابزيد الدين عليه يقول لا هذا ربا الجاهلية لا يجوز هذا. نعم ولم يحل بفلسه ولا موته اذا وثقه الورثة برهن او اذا مات اذا مات الانسان عليه دين مؤجل فالاجل يبقى ولا يحل بموت المدين لانه حق له لا يسقط بموته الا اذا وثق ورثته برهن او كفيل ملي انه اذا حل الاجل يسدد من الرهن او يسدده الكفيل لا بأس نعم وان اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته او الغزوة تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك المدين اذا اراد سفرا وهذا السفر يمتد وراء الاجل يمتد الى ما وراء الاجل فللغريم ان يمنعه من السفر. الا اذا وثق له حقه برهن او كفيل فلا بأس او اراد الغزو ايضا يمنعه من الغزو الا بتوثيق برهن او او كفيل اذا حل الاجل يظمن له حقه نعم هذا مما يدل على اهمية الدين يدل على اهمية الدين والاهتمام به نعم وان اراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه من؟ تطوعا اما الغزو الواجب اللي هو فرض عين غزو اللي هو فرض عين هذا لا يمنع منه الغريب نعم او الغزوة تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك وان كان حالا على معسر وجب انظاره هذا هو وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولا يزاد عليه الدين ويؤجل ثانية مثل فعل الجاهلية نعم وان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله الا اذا كان الاعسار ظاهرا معروف ظاهر هذا ما يحتاج انه يحقق معه وانه اما اذا كان الاعسار ما هو بظاهر هو يدعي وهو ما هو بظاهر فهذا لابد انه يثبت انه معسر شهود العسرة شهود العسرة ثلاثة اذا جاب ثلاثة شهود يشهدون انه معسر فانه يخلى سبيله ينظر اما اذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى العسر العسرى فلا يقبل منه الا بشهود اما اذا كان معروف انه فقير ما كلن يعرف انه فقير فهذا لا حاجة الى الشهود هذا معسر واظح نعم وان يمد على يسار حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة يبينه وهي الشهود حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة هذا شهود العسرة. نعم وان كان موسرا به لزمه وباءه اذا حل الدين وكان موسرا لزمه وفاؤه اذا طالب به صاحبه فان ابى فلحاكم ان يعزره وان يسجنه وان يعزره حتى يسدد لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم. الواجب يعني الغني وليه يعني مماطلته يحل عرظه بالشكاية ويحل عقوبته بالحبس والسجن حتى يسدد لان حقوق الناس ما يتلاعب بها نعم وان كان موسرا به لزمه وباءه فان ابى حبس حتى يوفيه نعم فان كان ماله لا يفي به كله فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم. هذا الحجر اذا كان عليه عليه ديون وماله قليل ما يسدد الديون اللي عليها. وطالب الغرماء بان يحجر عليه يعني يمنع التصرف. يمنع تصرفه في ماله لاجل حظ الغرماء فان الحاكم يحجر عليه فلا يتصرف في ماله لانه تعلق به حق غيره نعم فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله نعم في ماله اما تصرفه في ذمته يستدين في ذمته او يلتزم شيء في ذمته ما يمنع من هذا لكن ما يسدد هذا من ما له الحاضر انما يسدده فيما بعد اذا ايسر. نعم ولم يقبل اقراره عليه ولم يقبل اقراره على هذا المال لان يقول هذا الشيء لفلان. هذه السيارة لفلان هذا البيت لفلان ما يقبل اقراره عليه لانه متهم لانه متهم في هذا. نعم ويتولى الحاكم قضاء دينه الحاكم هو الذي يتولى قظاء دينه للغرماء بالمحاصة يجري عليه المحاصة وكل ياخذ بقدر دينه نعم ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من عرشها او قيمة الجاني. اذا كان جنى على عبد مملوك المفلس سبق انه جنى على عبد مملوك لزمته ديته او عرش الجناية فانه فان الحاكم يسدد هذا يسدد هذا يقدمه على غيره من الغرماء نعم فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من فيدفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني. نعم. ثم بمن له رهن فيدفع بعد بعد جناية على على الرقيق يقدم الحاكم الدين الذي فيه رهن بين اللي فيه رهن يسدد لصاحبه. نعم ثم بمن له رأن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه نعم وله اسوة الغرماء في بقية دينه نعم ثم من وجد متاعه الذي باعه قضية من قضايا الحجر اذا باعه سلعة قبل ان يحجر عليه ثم حجر عليه والسلعة موجودة عنده وعند المحجور عليه لم تزد ولم تنقص ولم يقبض شيئا من ثمنها فانه احق بها ان يسترجعها لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد افلس هو احق به بهذه الشروط ان لا يكون اخذ شيء من قيمته ان يكون ان تكون السلعة بحالها لم تزد ولم تنقص فانه يأخذها لانه احق بها من غيره من وجد ماله من وجد عين ماله عند رجل قد افلس فهو حق به وهذي تسمى مسألة الظفر. نعم ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه بعينه يعني ما ما تغير ولا زاد ولا نقص. نعم لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا. نعم بهذه الشروط نعم. فله اخذه ولا هو اخذه مقدما على غيره من الغرماء نعم فله اخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. بعينه يعني ما زاد ولا نقص ولا تغير نعم ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم على قدر ديونه تجمع الديون ثم ينسب دين كل واحد الى المجموع فيؤخذ له من آآ مال المفلس بقدر نسبته الى المجموع هذي تسمى المحاصة نعم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته. اذا حجر على المفلس فانه ينفق عليه من ما له لان النفقة ضرورية وكذلك ينفق على من تلزمه معونته لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله الى ان يقسم اي نعم وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا نعم وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا. ان يحلفوا نعم اذا من عوائد العبارة وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن اذا وجد اذا وجد له حق بشاهدين خلاص ثبت الحق فيكون اسوة الغرماء. اما اذا كان ما فيه الا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين هل يحلف هذا؟ لا ما يحلف يقول ما يحلف نعم هذا يختلف عن الخصومة نعم باب وان وجب له حق بشاهد وجب له حق على احد يعني. نعم. بشاهد فابى ان يحلف لم يكن ان يحلف الذي عليه الحق. ها نعم لم يكن للغرماء ان يحلفوا ان يحلفوا هم يعني ها اتى اي نعم لان لانه اذا كان عند المدعي شاهد فانه يطلب منه اليمين مع الشاهد فاذا ابى ان يحلف مع الشاهد فان فان القاضي يحلف المطالب وصاحب الحق يحلفه ان له دين على فلان قدر كذا وكذا فيقضي له بذلك ترد اليمين على المدعي اذا ابى المدعى عليه ان يحلف ترد اليمين على المدعي هذه مسائل قضائية نعم يعني محلها في كتاب القضاء. نعم باب الحوالة والضمان الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة الحوالة هي نقل الدين من ذمة الى ذمة يكون عليك طلب لواحد وانت لك طلب عند اخر فتحيل صاحب الحق الى حقك الذي عند الاخر. فهي عقد ارفاق فيها ارفاق بالناس. لان صاحب الحق له ان يستوفي الحق ممن هو عليه او من غيره. المهم انه يصل اليه حقه لا ظرر عليه. في قبول الحوالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء من اتبع على مليء فليتبع من اتبع يعني اوحي على ملئ والملي يراد به شيئان ان يكونا ان يكون غنيا ان يكون غنيا يقدر على التسديد والامر الثاني ان يكون غير مماطل ما يجب ما وجب على الغير او ما قد يجب تحمل ما وجب على الغير واحد عليه ديون يجي واحد يظمن فيها او ما قد يجب يقول من من دين فلان فانا كفيله انا انا ظامن له نعم ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. اشترط في الحوالة ايضا اتفاق الدينين جنسا ووقتا وقدرا اتفاق الدينين في هذه الامور ان يكون من جنس واحد ان يكون القدر واحد ان يكون الوقت وقت التسديد واحد نعم ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل نعم ومن ويل على مليء فليتبعه معناه ان المحيل بريء لانه انتقل الدين من ذمته الى ذمة المدين الاخر له نعم فرضي فقد برئ المحيل ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقوله ان يقبل الحوالة من احيل على مليء لزمه ان يقبل الحوالة نعم ومن اولى ظرر عليه وحقه مظمون. نعم. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع والمليء هو الغني وايضا غير المماطل. قد يكون غني لكنه مماطل يتعب المحال عليه. نعم وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. هذا الظمان نعم. وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ لم يبرأ المضمون اذا ضمنه عنه ضامن ما يقال مثل الحوالة ينتقل الدين الى ذمة الظامن لا الدين يبقى على المظمون ولكن الظامن مساند له فقط نعم وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما لصاحب الدين ان يطالب المظمون او يطالب الظامن فان سدده الظامن فانه يرجع على المظمون نعم فان استوفى من المظمون عنه او ابرأ برأ ضامنه نعم وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل اي نعم اذا ابرأ صاحب الدين قال الظامن ما عليه ما ابيه انا ما ما ابي منه شيء لم يبرأ الاصيل اذا ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل الذي هو المظمون لان الدين في ذمته نعم وان استوفى من الظامن رجع عليه ان استوى من الظن رجع على المظمون بما سدده عنه. نعم. ومن تكفل باحضار من عليه دين كفالة غير الظمان الكفالة تكون بالبدن. انسان عليه حق عليه دعوة عليه شكاية. يجي واحد ويقول ها انا احضره انا اكفل لكم اذا طلبتوها حظه وهو يتكفل باحضاره فقط ما يتكفل بدينه هذه هي الكفالة نعم ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه نعم ما عليه اذا لم يحضره اذا لم يحضره وهو يقدر على احضاره يلزمه لان ما اطلقناه الا بسبب كفالك وان تقدر على احضارها اما اذا كان ما يقدر على احضاره فليس عليه شيء فرظا انه مات المكفول مات ولا المكفول هرب ولا يدرى وين راح ما يتكلف الكفيل انه يحظره ما يقدر على هذا لكن لو عرف انه في بلد كذا وانه في مكان كذا يلزمه انه يحضره نعم ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمهما عليه فان مات برئ كفيله. اذا مات المكفول برئ الكفيل لان الاحضار تعذر واللي عليه احضاره قد مات ما يمكن يحظره نعم باب الرهن يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اقوم بشراء بطاقات سوا باتصالات او شراء جوالات ثم اذهب بها الى مكاتب التقسيط واقوم ببيعها باقساط مؤجلة حيث اشتريها بعشرة الاف ثم ابيعها تقسيطا بخمسة عشر الف. علما يقول ان اغلب من يشتريها هدفهم المال وليست السلعة ويقومون ببيعها لمكتب اخر. هل يجوز هذه المعاملة؟ نعم اذا كانت مضبوطة ومعروفة معروف ان الانتفاع بها منضبط فهي مال يجوز بيعها وشراؤها لانه مال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شركة تقوم ببيع السيارات ثم تقوم باستئجارها من صاحبها لمدة ثلاث سنوات بمبلغ معلوم. هل تجوز بين بيع وايجارة ولا يجوز لا نهى عن بيعتين ذي بيعة اذا كان هذا مشترط نبيعه عليك بشرط انك تأجلنا اياها هذا حرام ما يجوز نهى عن بيعتين في بيعة نعم اما اذا باعوها عليه ولا بنيتهم ولا شرطوا عليه انه ويأجرهم ثم بدا لهم ان يستأجروها منه فلا مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من روسيا يقول عندنا بعض المفتين في روسيا يفتون بجواز شراء البيت بعقد ربوي لاجل الضرورة الناس وياخذ ما دفع فقط اما انه يقول هذي رسوم وهذي هذي احتيال على الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو وجد عين ما له لكن فيها نقص ورظي بالنقص. لا ما يجوز ما ياخذها فهل فتواهم هذه صحيحة؟ والله انما علينا منهم هذا بذمتهم كيف؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايداع الرواتب التي نستلمها من الشركات او من الحكومة ايداعها في البنوك. هل هذا الايداع يصنف على انه وديعة ام قرظ نعم وديعة انت مودعهم يقال وديعة ايداع يسمى ايداع وهذا يجوز لاجل الظرورة وين يدعون الناس اموالهم؟ تكون اموال ظخمة واموال مبالغ عليها خطر فمن اجل الضرورة يجوز الايداع بدون فائدة. ايداع مجرد ايداع فقط بدون فائدة فهذا لا بأس به للظرورة. نعم واذا انت انك متحرج ووزع المال هذا وجسمه على الناس واسترح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز ما تعمله كثير من الشركات اليوم انها تطلب بضائع معينة ويتم الاتفاق عليها وعلى موعد تسليمها ولكن تكون قيمة تلك البضائع على دفوعات منها دفعة لا هذا سلم ولابد من تسليم القيمة كاملة في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين القرظ وبين الدين هو القرض نوع من الدين. القرض نوع من الدين. الدين اشكال قد يكون قرضا وقد يكون ثمن مبيع وقد يكون آآ ايجارة وقذف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نظرا لقيامي بالايداع في البنك. ولكوني عميلا متميزا عندهم فان البنك احيانا يعطيني هدية لا لا تأخذ هدية هذا استثمار يصير اذا اخذت هدية صار استثمار. فلا يجوز لك هذا. انما تودعها للحفظ فقط لا لا استثمار لا بهدية ولا بغير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول لدي مال من الربا فكيف اتخلص منه؟ هل يجوز ان ابني به مسجدا؟ لا ما تبني به مسجدا وانما تتخلص منه بتوزيعه على تاجين من باب التخلص لا من باب الصدقة. نعم وكذلك حفظك الله ايضا من خارج هذه البلاد يقول اذا كان هذا المال المكتسب قد اكتسب عن طريق بيع المخدرات فماذا يصنع وبه بعد التوبة تخلص منه يضعه في في المحتاجين على انه تخلص لا على انه على انه صدقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى خيارا؟ شرط ان يتوب شرط ان يتوب وينتهي اما انه يقول ابا رابي اللي يجيني من الربا بتصدق وهذا ما يجوز. لكن عنده مال من الربا ثم تاب وندم تخلص منه بوظعه في مشاريع نافعة او يعطيه فقراء نعم لكن المسجد لا ما يطبه هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى ما ورد في الحديث خيارا رباعيا خيارا يعني خيارا يعني طيبا في صفاته وفي آآ منافعه رباعيا يعني السن سن الرباعي اسألوا البدو يعرفون الرباع والثني اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان البنك يدفع فائدة على المال المودع اذا كان البنك يدفع فائدة على البنك على المال المودع عنده اذا كان البنك يدفع فائدة على المال المودع عنده. هم فهل يجوز ان يؤخذ هذه الفوائد ثم يتخلص منها؟ ام تبقى عندهم؟ يتخلص منها بتركها يا اخي وشوله تاخذها هذا ربا كيف تاخذه ذروا ما بقي من الربا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من اتركوه خلهم بذمتهم هم اللي يحرقهم بناره وسعيره. نعم فضيلة الشيخ ما ودعت بنية الاستثمار ان اودعت فانت شريك لهم. لكن انت ودعت للحفظ فقط لا تاخذ الا مالك اللي اودعته فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يسمى بالجمعية؟ التي تكون بين الموظفين حيث يتفقون على ان يدفع كل شخص هذه اجازها اجازتها هيئة كبار العلماء واما انا فعندي فيها نظر انها لا تجوز لانه تقارض هذا تقرضني بشرط ان اقرضك. هو تقارب ما اقررتهم الا لانهم سيقرضونك فهذا من البيعتين في البيعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى الايجار المنتهي بالتمليك. لانه جمع بين عقدين مختلفين. كل واحد له حكم فلا يجوز ولان المبيع مجهول ماذا يجهل ما يصير ما تصير اليه السلعة بعد ذلك. فهو بيع شيء مجهول في المستقبل نعم وهل مثله في الحكم؟ وايضا البيع ما يؤجل ما عقد البيع ما يؤجل لا بد يكون ناجزا حاضرا ما يقول اذا جاء فلان فانا بايع عليك البيت اذا جاء فلان او اذا اذا جاء شهر كذا فانا باين ما يجوز البيع في المستقبل لازم حاظر نعم ثم يقول حفظك الله وهل مثله في الحكم ما يسمى بالايجار؟ المنتهي بالوعد بالتمليك هذي حيلة لما قيل لهم هذا حرام اه قلبوه وقالوا وعد بالتمليك كله لا يجوز كله حيلة هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان مضطرا ويدفع الربا بسبب ما يسمى بالجدولة فهل يكون اثما بدفعه ذلك؟ نعم نعم لا يدفعه لا يدفعه ولا يوافقهم على ذلك. اذا وافقهم صار مرابي نعم ورظي بالربا خليهم يشتكون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم القروض البنكية التي تسمى حاليا بالتورق نعم يقول ما حكم القروض البنكية التي تسمى حاليا عندهم بالتورق هذي ما هي بقروض هذي بيع يشتري منهم سلعة او موجودة يشتري منهم سلعة موجودة ثم يقبضها وينقلها من محلهم ويبيعها من مكان اخر وينتفع بثمنها فاذا حل الاجل يسدد له الدين الذي عليه لا بأس بذنب هذا بيع نعم ما هو بقرض هم يسمونه قرض الان وهذا غلط ما هو قرض هذا بيع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صورة ما يسمى عند الفقهاء بضع وتعجل وهل هي جائزة خلاف فيها خلاف ابن القيم يجيزها وغيرهم يقول لا لان الوضع هذا في مقابل التعجيل في مقابل التعجيل فهو ربا نوع من الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعطيت رجلا خمسة اكياس من البر على ان يردها لي بعد خمسة اشهر. اه نعم. اعطيت رجلا خمسة اكياس من البر على ان يردها لي بعد خمسة اشهر ويقدر بالاكياس يا اخي قدر بالكيل بالكيلو بالوزن ما يقدر بالاكياس الاكياس تختلف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان ازيد للمقرض بالمال من باب الاحسان نعم من باب حسن القضاء اذا لم يشرط عليك هو قال انا ما اقرظك الا بشرط الزيادة هذا ربا لكن اذا اقرظك قرظا حسنا ثم اردت ان تحسن القضاء فتزيد الرسول فعل هذا عليه الصلاة والسلام فقال خيركم احسنكم قضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المحلات عند شرائك لجهاز معين فانهم يقومون باخذ الجهاز القديم منك ثم يستبدلونه بجهاز جديد بسعر اقل فهل ذلك جائز يعني يشرون منك الجهاز القديم ها؟ نعم ثم يبيعون عليك جهاز جديد وياخذون الفرق هذا لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض من عندهم او من تحصلوا على القرض من صندوق التنمية يعرضون هذا القرض للبيع. لا يجوز هذا ما يجوز بيع القرض ما يجوز بيع الدراهم بدراهم والبنك ما يوافق على هذا ما يوافق على هذا ما هو بملك لك تبيعه وايضا هذا دراهم بدراهم ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اقترظ مني صديقي مرتين ثم في المرة الثالثة ارجع لي المبلغ واضاف عليه خمسين ريالا فهل يجوز لي ان اقبلها اذا كان تبرعا منه ولم تشرطه عليه لا بأس. هذي كررتوها علينا وهي واضحة النفع او الزيادة غير المشترطة في العقد القارظ وانما هي تبرع من المقترض وحسن قظاء لا بأس بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترض رجل من اخيه سلعة بل هو على التخيير ان يرد مثل السلعة ام قيمتها؟ سمعتم ان كان الالقاب مثليا يرد مثله ان كان متقوما يرد قيمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ فاذا اخذت هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ فاذا اخذت رهنا ممن اقترض مني. نعم لا يجوز الانتفاع بالرهن الا اذا كنت تحتسبه تحتسبه من الدين الا اذا كان الرهن يحتاج الى نفقة مثل الدابة تحتاج الى نفقة انفقت عليها ثم انتفعت بها في مقابل ما انفقت لا بأس قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن آآ الدر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يكن بين الدائن يشرب بنفقته اذا كان مرهونا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول اذا لم يكن بين الدائن والمدين اجل فهل للدائن مطالبة المدين؟ ما يصح الدين المؤجل الا ببيان الاجل تحديده لابد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اردت الاقتراظ من البنك فانه يلزم المقترض ان يدفع الفي ريال ويقولون رسوم ادارية اي هذا ربا مقدم ويسمونه بغير اسمه يسمونه رسوم يسمونه ما يصلح هذا اللي يقرظ يحتسب ويقرظ اذا تغيرت عند المفلس لا يأخذها يصير اسوة الغرماء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكفيل ان يأخذ شيئا من مكفوله مقابل الكفل ها؟ هل يجوز للكفيل ان يأخذ شيئا من مكفوله مقابل كفالته لا الكفالة عقد ارفاق والظمان عقد ارفاق فلا يأخذ عليه شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من بلاد الكفار يقول يقول زميلي رجل كافر فقد دعاني لتناول العشاء ولكنه يعمل في بنك ربوي هل يجوز لي ان اكل مما اشتراه من راتبه في هذا البنك اذا كنت تعلم ان هذا الطعام انه من مال حرام فلا تأكل منه اما اذا كان عنده مال حلال ومال حرام فانت تأكل منه. النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا لانه لم يتعين ان هذا من الربا ولم يتعين ان هذا من الحرام اما اللي ما عنده الا مال حرام ما عنده غيره المال الحرام فلا تأكل منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مريض في ساقه شخص مريض في ساقه ويضطر ان يلبس خفين وهو يريد العمرة يقول ما حكم لبسي للخفين؟ بعد الاحرام؟ وهل علي فدية في ذلك كفين ساترين يعني للكعبين ها ساترا للكعبين يعني ما هم قصيرين والله هذا كونه يفدي احسن له احوط له. كونه يفدي احوط له اطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام نعم ففدية من صيام او صدقة او نسك او يذبح شاة يعني مخير بين احد ثلاث امور. هذي يسمونها فدية وبس فدية اللبس ثلاثة اشياء ففدية من صيام او صدقة او نسك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من المانيا تسأل تقول انها على منهج اهل السنة ولكن والدها على منهج الصوفية ويمنعها ان تتزوج بشاب على منهج صحيح تقول وانا ارغب في الزواج من شاب على منهج صحيح وفي طلب العلم الشرعي تقول ما الحل لي في هذه الحال؟ وماذا افعل مع والدي؟ تذهب الى المركز الاسلامي عندها وهم يتولون هذا المركز يتولى هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر في الاونة الاخيرة استقدام المغنيين والمغنيات بمناسبة الزواج وتدفع لهم مبالغ كثيرة. هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام ما يجوز هذا ما يجوز في في مناسبة الزواج الا ظرب الدف للنساء. ظرب الدف للنساء لان هذا من اعلان النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم امر به لاعلان النكاح اما المغنين والمطربين والمزامير هذا حرام نعم لا يجوز لا في الزواج ولا في غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان هناك انسان يقول بانه من اهل السنة والجماعة وانه على مذهب السلف لكن يخالف مذهب اهل السنة في اصل من اصولها كالخروج على ولاة الامر او الدعوة الى الخروج عليهم. ليس من اهل السنة هذا من الخوارج. هذا من الخوارج ليس من اهل السنة اللي يحرض على الفتنة وعلى شق عصا الطاعة هذا خارج من الخوارج هذا مذهب الخوارج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله قبل ليلتين ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأت بشيء جديد. لان الوهابية لا تعتبر مذهبا يقول هل المذاهب الاربعة يقال بانهم قد اتوا بشيء جديد ولذا سموا بالمذاهب اتوا باجتهاد اتوا باجتهاد فقهي اجتهدوا وهم اهل للاجتهاد مؤهلون للاجتهاد واستنباط الاحكام اما الشيخ انما دعا الى مذهب السلف الى التوحيد وهذا ليس من استنباطه وليس هو من آآ فقهه هو انما هذا شيء آآ انما هذا شيء عليه الرسول واصحابه والسلف الصالح فهو مجدد فقط مجدد لمن درس من الدين مبين لما آآ لما ادخل في الدين وهو ليس منه فهو ليس له مذهب هو مذهب حنبلي وهو حنبلي في الفقه واما في العقيدة فهو على مذهب السلف مذهب السلف ما هو بخاص بالوهابية. هذا عليه اهل السنة والجماعة من قديم وحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ساذهب الى رؤية شرعية للمخطوبة سؤاله هل علي ان ابين لها انني كنت قد تزوجت من قبل وش الداعي تبين له انك متزوج من قبل؟ يعني عندك زوجة قصده ان عندك زوجة وهي ما تعلم انك عندك زوجة بين لها. اما انك متزوج من قبل وميتة او مطلقها ما هو بلازما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة طالت مدة حيضها بسبب تركيبها للولب وتركت الصلاة لمدة عشرين يوما ماذا تصنع؟ هذا غلط ما زاد عن خمسة عشر يوم تقضيه اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم واقلها يوم وليلة وغالبها ستة ايام او سبعة ايام. ما تخرج عن هالنطاق هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ارى بعضا من المصلين عقب الصلاة عقب الصلوات الخمس يقرأون شيئا من القرآن ثم ينفثون على اجسادهم فهل لذلك او على ذلك دليل مشروع؟ لا بأس بذلك. هذا من الرقية بالقرآن والورد لا بأس بذلك. ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا احد المصلين بعد صلاة الفجر وبعد انتهائه من الاذكار يقوم بالسجود سجدة واحدة قبل انصرافه وخروجه وعندما سألناه عن ذلك قال انها سجدة شكر لله هذا مبتدع هذي بدعة الشكر عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة اما دائما يسجد يقول هذا شكر؟ لا الصلاة شيء عادي ما ما هي بتجدد ما هو بشيء متجدد لا شيء متجدد هذا اداء فريضة نعم يقولوا له لا يستعمل هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تكون زكاة المال المعطى للمقترض على من تكون الزكاة على على صاحب المال على صاحب الدين على صاحب الدين زكاة على صاحب الدين سواء كان قرضا او غير قرض لانه ملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مريض واصلي في البيت ها؟ يقول انا مريض واصلي في البيت. اي نعم. واسمع المؤذن واذا اردت الصلاة في بيتي فانني اؤذن لنفسي. لا لا يكفي اذان المؤذن. يكفي اذان المؤذنين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تؤخذ علوم الالة كاللغة والتجويد وغيرها؟ هل تؤخذ على اهل البدع يغنيك الله عن اهل البدع تجد من اهل السنة من عنده اهلية ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مبلغ من المال ادخل في التجارة وحصل على ربح هل الزكاة مبلغ من المال؟ مبلغ من المال ادخل في التجارة. هم. وحصل له ربح هل الزكاة على رأس المال؟ او على رأس مع الربح مع الربح لازم الربح تابع لرأس المال نتاج السائمة وربح التجارة يتبع الاصل. تزكيه معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مسلمة من امريكا تقول انها قد هاجرت الى السعودية وليس لها محرم هنا تقول احيانا احتاج الى ان اسافر الى الخارج. من اجل التأشيرة ومن اجل تغيير الكفالة. تقول ماذا اصنع في هذه الحال اذا اضطرت الى هذا ماذا تصنع؟ تسافر لانه مضطرة الى مثل الهجرة للمرأة ان تسافر سفر الهجرة بدون محرم كما فعلت بعض الصحابيات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض بلاد الكفار وعندما يحتفلون باعيادهم ها في بعض بلاد الكفار وعندما يحتفلون باعيادهم فانهم يطبخون طعاما ثم يقدمون ذلك الطعام الى المسلمين هل يجوز ان نتناول هذا الطعام لان هذا مصنوع لعيد الكفار وانت اذا اكلت منه وافقتهم وشجعتهم على هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لكفارة اليمين وللفدية بالنسبة لكفارة اليمين. نعم. وللفدية. هل يجوز ان تعطى للجمعيات الخيرية لكي يقومون باخراجها عنه تعطيا من تثق انه سينفذها اما تعطيها لجمعيات ما تدري تضيع فيها وتكدس مع اشياء اخرى فلا تعطيها الا لمن تثق انه سينفذها على الوجه المشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كثير من الناس بعد وفاة احد اقاربهم فانهم يعلنون في الصحف. ها؟ يقول كثير من الناس بعد وفاة احد اقاربهم فانهم يعلنون في الصحف ان من عليه دين او له دين على قريبهم فليتقدم خلال شهر او شهرين مع الاثباتات وبعد مرور المدة فليس له حق في المطالبة يقول هل هذا صحيح اذا ما وفقوك حقك تقدم الى المحكمة والمحكمة تحضرهم وتفصل بينكم. هذي قظية خصومة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد الحج وعليه دين فهل يحج ام لا بد من ان يستأذن من صاحب الدين؟ اذا كان عنده مال واسع يحج منه ويسدد الدين مهما حاجة اما اذا كان المال يا الله يسدد الدين واذن لك صاحب الحق لا بأس اما اذا لم يأذن فلا لا تحج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء اقامة الصلاة يقول اقوم بالدعاء والتسبيح فهل فعلي هذا مشروع؟ ايش؟ اثناء اقامة الصلاة فاني اقوم بالدعاء والتسبيح فهل فعلي هذا مشروع؟ هذا ما ورد ما ورد لكن تتابع تتابع المؤذن والمقيم تقول مثل ما يقول هذا هو الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اذا قمت لصلاة الفجر وكان علي جنابة هل يجوز لي ان اتوضأ واصلي مباشرة لكي الحق بالجماعة؟ لا تصلي عليك جنابة؟ لا ما تصلي الا ما تغتسل تطهر نعم ما انتهاش والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم