﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.100 --> 00:00:43.250
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله

3
00:00:43.750 --> 00:01:07.100
كتاب الحج الحج هو اخر اركان الاسلام فان اركان الاسلام كما هو معلوم خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة صوم رمضان

4
00:01:07.200 --> 00:01:30.050
حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. فاما الركن الاول وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذا واجب من اول ما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بل هو واجب

5
00:01:30.900 --> 00:01:53.950
من اول ما خلق الله الخليقة ما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب فارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فالتوحيد وهو الركن

6
00:01:53.950 --> 00:02:13.750
هذا واجب منذ خلق الله الخلق الى ان تقوم الساعة واول ما تدعو الرسل اليه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه من اول ما بعثه الله وهو يقول للناس قولوا لا اله

7
00:02:13.750 --> 00:02:42.100
الا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون  واما الصلاة فانها قرضت على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء

8
00:02:42.650 --> 00:03:07.650
فرضت عليه الصلاة ليلة المعراج فرضت عليه في السماء. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمكة قبل الهجرة واما بقية الاركان الزكاة والصيام والحج فرضت بعد الهجرة. الصيام فرض الصيام والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة. واما الحج فانه تأخرت

9
00:03:07.650 --> 00:03:27.550
فرضيته الى السنة الى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن المشهور انه فرض بالسنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة

10
00:03:27.800 --> 00:03:47.900
هي حجة الوداع في السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل وانزل الله عليه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نزلت هذه الاية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة

11
00:03:48.400 --> 00:04:07.100
اليوم التاسع من ذي الحجة. الحج هو اخر اركان الاسلام ارضية والحج في اللغة هو القصد. تقول حججت الشيء اذا قصدته او حججت اليه اذا قصدته. والمراد به شرعا قصد البيت

12
00:04:07.100 --> 00:04:29.900
حرام لاداء المناسك قصد البيت الحرام لاداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى. في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لاعمال مخصوصة هذا هو الحج والحج فيه فضل عظيم

13
00:04:30.200 --> 00:04:47.300
الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم  رجع كيوم ولدته امه. والحج لما كان يحتاج

14
00:04:47.550 --> 00:05:05.300
الى سفر يحتاج الى مؤونة يحتاج الى قوة بدنية فرضه الله على المسلم مرة واحدة بالعمر لعلى المستطيع. واما الذي لا يستطيع فليس عليه شيء. ولله على الناس حج البيت

15
00:05:05.350 --> 00:05:23.050
من استطاع اليه سبيلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكل عام؟ سكت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة

16
00:05:23.550 --> 00:05:39.400
فمن زاد فهو تطوع وهذا من تيسير الله على عباده انه لم يوجبه الا مرة واحدة في العمر. ولم يوجبه الا على المستطيع في ما له. فلا يجب الا على المستطيع ماليا

17
00:05:39.400 --> 00:05:57.000
واما اذا كان يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا فان كان يرجى زوال عذره فانه ينتظر حتى يزول العذر ويحج اما اذا كان لا يرجى زوال عذره ولا يتصور انه يحج بنفسه

18
00:05:57.150 --> 00:06:15.500
فانه يوكل او ينيب من يحج عنه فقد لا يتأتى له المباشرة ولكنه يستطيعه ماليا فهذا ينيب من يحج عنه. وان كان ينتظر انه يزول عذره يستطيع ماذا ينتظر حتى يستطيع ويحج

19
00:06:15.950 --> 00:06:39.050
لنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك يجوز ان يعطى من الزكاة ما يحج به لان الحج من سبيل الله الله جل وعلا يقول وفي سبيل الله

20
00:06:39.300 --> 00:07:06.550
بمصالح الزكاة قال وفي سبيل الله. والحج في سبيل الله ايعطى ما يحج به من الزكاة لانه جهاد هذا هو الحج نعم باب المواقيت  المواقيت جمع ميقات وهي الاماكن التي يجب على من يريد الحج او العمرة ان يحرم منها. هي الاماكن

21
00:07:06.550 --> 00:07:29.250
التي يجب على من يريد الحج والعمرة ان يحرم منها والا يتجاوزها بدون احرام. فهي المواقيت مأخوذة من التوقيت وهو التحديد. التحديد وقت كذا يعني حدده فهي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:29.400 --> 00:07:51.800
للاحرام منها لمن يريد الحج او العمرة بحيث لا يتجاوزها الا وهو محرم هذه هي المواقيت مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية للحج. قال تعالى الحج اشهر معلومات. وهذه الاشهر هي شوال

23
00:07:52.500 --> 00:08:09.500
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه اشهر الحج وهي المواقيت الزمانية. واما المواقيت المكانية فهي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام مما يأتي بيانه في الاحاديث

24
00:08:09.800 --> 00:08:31.450
نعم  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم

25
00:08:31.500 --> 00:08:56.950
وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة نعم هذه هي الاماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الجهات القادمة للحج وهي مواقيت

26
00:08:56.950 --> 00:09:14.000
على على طرق هذه البلاد على طرق هذه البلاد. كل بلد له طريق له ميقات يحرم منه  هذا من تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه

27
00:09:14.450 --> 00:09:42.500
بل عدد المواقيت للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه يوم يحدد هذه المواقيت وهذه البلاد لم يسلم اهلها اهل مصر ما اسلموا واهل الشام واهل العراق ما اسلموا فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك لان الله اطلعه على

28
00:09:42.500 --> 00:10:00.700
انهم سيسلمون ويحجون حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام ففي حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لاهل المدينة ذا الحليفة وهذا ابعد المواقيت عن مكة

29
00:10:01.550 --> 00:10:23.300
ابعد المواقيت عن مكة وهو الوادي المعروف بوادي العقيق. وسمي ذا الحليفة تصغير حلفة وهي شجرة شجرة الحلف يصغر على حليفة وكان فيه شجرة كان في شجرة حلفا سمي ذا الحليفة اي ذا الشجرة

30
00:10:23.700 --> 00:10:43.050
ولهذا يسمون المسجد الذي الذي في هذا الوادي يسمونه مسجد الشجرة لانه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة. ويقال له ابيار علي. ولا نعلم لهذه التسمية سببا تسميته بابيار علي لا نعلم

31
00:10:43.150 --> 00:11:01.650
له سببا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في منسكه ان انهم انهم يزعمون ويظنون ان عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك ان عليا قاتل الجن فتسميته بابيار علي

32
00:11:01.800 --> 00:11:19.200
لا يدرى ما سببه ولكن المعروف انه ذو الحليفة وهو قريب من المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة. هذا دليل على انه قريب

33
00:11:19.500 --> 00:11:40.900
وهو قريب من المدينة هذا ذو الحليفة والثاء موضع الثاني لاهل الشام واهل مصر واهل المغرب الجحفة وهي قرية على مرحلتين من مكة. على طريق الشام على طريق الشام اذا سميت بالجحفة لان السيل اجتحفها وتسمى مهيعة

34
00:11:40.950 --> 00:12:04.150
او مهيعة ولاهل اليمن يلملم اهل اليمن الذين اهل اليمن الذين يأتون من جنوب مكة لهم يلملم او الملم بالهمز ويسمى بالسعدية وقد اختلف هل هو جبل او بير او وادي او وادي او بلد

35
00:12:04.150 --> 00:12:20.700
الله اعلم انما هو اسم موضع اسم موضع معروف يعرف يلملم او الملم او السعدية الميقات اهل اليمن وهو ايضا على مرحلتين من من طريق الجنوب ولاهل نجد اهل المشرق

36
00:12:20.850 --> 00:12:47.800
اهل المشرق اهل نجد واهل آآ فارس واهل العراق واهل اهل فارس ومن جاء عن طريق المشرق يحرمون من قرن المنازل قرن المنازل وهو المعروف الممتد هذا قرن المنازل. هذي المواقيت الاربعة الثابتة في هذا الحديث. في حديث ابن عمر الاتي. وهناك

37
00:12:47.900 --> 00:13:11.300
ميقات خامس لاهل العراق وهو ذات عرق وهو ذات عرق  هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه حدده كما في البخاري لاهل العراق. وجاء ايضا في البخاري او في مسلم ان

38
00:13:11.600 --> 00:13:30.900
اهل العراق جاءوا الى عمر وقالوا يا امير المؤمنين انا ذاك ان ان قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يصعب عليهم انهم يذهبون الى قرن المنازل فعمر رضي الله عنه

39
00:13:31.450 --> 00:13:50.350
هدد لهم ذات عرق لانها على طريقهم وهي تحاذي السيل. قال انظروا حذوها من طريقكم فذات عرق تحاذي السيل فكيف حددها عمر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لان عمر لم يبلغه الحديث

40
00:13:50.350 --> 00:14:15.400
فاجتهد فوافق اجتهاده وافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه له موافقات غير هذي كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه فعلى كل حال ذات عرق ثبت انها ميقات لاهل العراق ولاهل القصيم ومن جاء عن طريقهم لو كانوا يأتون على الركايب على

41
00:14:15.400 --> 00:14:33.550
كانوا يحرمون من ذات عرق يسمى بريع الظريبة او ذات عرق هذه هي المواقيت ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت فهن لهن اي هذه المواقيت لهذه الجهات

42
00:14:33.950 --> 00:14:50.350
او لهذه البلاد ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. من اتى على ميقات من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فانه يحرم منه ولو لم يكن من اهل تلك الجهة

43
00:14:50.900 --> 00:15:09.650
فلو جاء المدني مثلا عن طريق اهل الرياض عن طريق نجد يحرم من من آآ قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لان حكمه صار حكم اهل نجد. ولو جاء النجدي عن طريق المدينة

44
00:15:10.300 --> 00:15:29.550
فانه يحرم من ذو الحليفة لان حكمه صار حكمه للمدينة وهكذا هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهم. اذا جاء اهل الشام واهل مصر واهل المغرب على المدينة فانهم يحرمون من ذي الحليفة. ولا يحرمون من الجحفة

45
00:15:30.150 --> 00:15:44.750
مع ان الجحفة هي ميقاتهم الاصلي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة اخذوا حكم اهل المدينة. يلزمهم الاحرام من ميقات اهل المدينة نعم وهو ذي الحليفة هن لهن ولمن اتى عليهن

46
00:15:45.100 --> 00:16:04.050
من غير اهلهن سواء مر بهذه المواقيت مر بها ماشيا على دابة او على سيارة او على رجليه فانه يحرم او مر بها عن طريق الجو والطائرات اليوم فانه يحرم اذا حاذاها

47
00:16:04.450 --> 00:16:28.500
ان من الجو او حاذاها من طريق البحر في في المراكب والبواخر اذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من معاذاته برا او بحرا او جوا ولا يتعداها بدون احرام. ويغلط الان من يفتي بان من يأتي بالطائرة

48
00:16:28.600 --> 00:16:53.250
يحرم من من جده غلط لانه اذا جاء بالطائرة اخترق احد هذه المواقيت لابد انه يمر على ميقات وهو في الطائرة او محاذيا له لابد يمر من فوقه او يمر محاذيا له يمينا او شمالا فيخترق المواقيت ويروح لجدة لا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى

49
00:16:53.250 --> 00:17:10.300
عليهن واذا جاء بالطائرة اتى على الميقات حاذاه فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوا. واما انه الاحرام الى ان يصل الى جدة هذا مخالف لنص الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:17:10.700 --> 00:17:31.250
جدة ليست ميقات الا لاهلها ولمن نوى الحج او العمرة منها اما من جاء ناويا للحج او العمرة ويمر بالمواقيت فانه يلزمه الاحرام على كل حال ولهذا قال ممن اراد الحج والعمرة فلا يحل لمسلم يريد الحج

51
00:17:31.600 --> 00:17:48.750
او يريد العمرة ويمر على ميقات من هذه المواقيت الا ويحرم منه ولا يتعداه من دون احرام فان احرم من دونه صح احرامه مع الاثم ويكون عليه فدية لانه ترك واجبا

52
00:17:49.200 --> 00:18:09.700
من واجبات الحج او العمرة ومن ترك واجبا فعليه دم. ودل قوله ممن اراد الحج او العمرة على ان الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا الى مكة  وهو لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام لانه لا يريد حج ولا عمرة راح يبي يجيب

53
00:18:10.050 --> 00:18:21.900
تجارة او سلع او رايح من مهمة يبي يدخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة ما يلزمه الاحرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد او العمرة

54
00:18:22.050 --> 00:18:40.500
ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك ميقاته من اهله او من حيث انشأ من حيث انشأ من حيث نوى فالذين منازلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم مثل اهل

55
00:18:40.500 --> 00:19:08.100
واهل الشرائع واهل وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون انهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدهم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. وكذلك لو تعدى الميقات فهو لا يريد حجا ولا عمرة

56
00:19:08.600 --> 00:19:24.100
ثم بدا له ان يعتمر او يحج بعد ما تعدى الميقات ما نقول له ارجع للميقات نقول احرم من المكان الذين نويت منه من حيث انشأ. احرم من المكان الذي نويت منه ولا يرجع

57
00:19:24.100 --> 00:19:38.250
الميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فمن حيث انشأ قال صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. اهل مكة ميقاتهم مكة. يحرمون منها بالحج. يحرمون منها بالحج

58
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
فاذا نوى المكي او من هو في مكة ولو لم يكن من اهل مكة نوى الحج فانه يحرم بالحج من مكة الا العمرة فان العمرة لا يجوز الاحرام بها من مكة بل لا بد ان تكون من الحل. لان عائشة رضي الله عنها لما ارادت العمرة بعد الحج امرها النبي

59
00:19:58.450 --> 00:20:17.050
صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان تحرم من التنعيم والتنعيم ادنى الحلم ادنى حدود الحرم فاذا اراد المكي او النازل في مكة من الافاق اراد عمرة

60
00:20:17.500 --> 00:20:45.150
فانه يخرج ويحرم من الحل من التنعيم من الجعرانة من الحديبية من اي جهة خارج الحرم ولا يحرم بالعمرة من مكة لماذا قالوا والله اعلم لان لان النسك لابد ان يجمع فيه بين الحل والحرم. لا بد ان يجمع فيه بين الحل والحرم

61
00:20:45.850 --> 00:21:03.500
فالحاج سيخرج الى الحل سيخرج الى عرفة سيخرج الى عرفة. فيجتمع له الحل والحرام اما العمرة فكل مناسكها في مكة الطواف والسعي والتقصير كل مناسكها في مكة ولا يخرج منها

62
00:21:03.750 --> 00:21:29.950
بشيء منها الى الحل. فلذلك امر بان يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك هذا وجه الحكمة والله اعلم فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها اهل الافاق. او انه يلزمهم الاحرام اذا مروا بها. ولا يجوز لهم ان

63
00:21:29.950 --> 00:21:49.400
يتعدوها على اي حال كانوا الا وهم محرمون. المسألة الثانية فيه دليل على ان من اتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج او العمرة انه يحرم من ذلك الميقات الذي مر به

64
00:21:49.700 --> 00:22:15.250
ولو لم يكن ميقاته الاصلي هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان من لا يريد الحج او العمرة فانه لا يلزمه الاحرام عند المرور بالمواقيت. المسألة الخامسة فيه دليل على ان من كان منزله دون

65
00:22:15.250 --> 00:22:33.100
مما يلي مكة او انه نوى بعدما تعدى المواقيت نوى النسك انه يحرم من مكانه من حيث انشأ ولا يلزمه الرجوع الى المواقيت. نعم. احسن الله اليك. عن عبد الله ابن

66
00:22:33.100 --> 00:22:55.750
بني عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام والجحفة واهل نجد من قرن قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

67
00:22:55.900 --> 00:23:21.550
ويهل اهل اليمن من يلملم  نعم هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث ابن عباس الا انه لم يبلغه الا انه لم الا انه لم يروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يلملم لاهل اليمن. لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما بلغه

68
00:23:21.550 --> 00:23:37.850
ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده وهذا من دقتهم في الرواية وتحريهم. فالمواقيت التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لم يسمعه قال بلغني ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:23:38.100 --> 00:24:06.100
ولكن حديث ابن عباس فيه صراحة ان الرسول حدد لاهل اليمن يلملم نعم  تابوا باب ما يلبس المحرم من الثياب نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لان المحرم يتغير حاله اذا احرم تغير حاله

70
00:24:06.400 --> 00:24:40.700
من حال الى حال وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محظورات الاحرام وتجنب تجنب النسا تجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الاحرام يسمى الاحرام الدخول في النسك يسمى بالاحرام لانه يحرم عليه اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام

71
00:24:40.700 --> 00:25:07.800
لانه لما نوى الاحرام حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل الاحرام يباح له ان يتطيب يباح له ان يحلق رأسه يباح له ان يلبس الثياب يباح له ان يجامع اهله. فاذا احرم حرمت عليه هذه الاشياء

72
00:25:07.950 --> 00:25:32.150
فلذلك سمي بالاحرام مثل ما سميت التكبيرة الاولى في الصلاة تكبيرة الاحرام لانه اذا كبر حرمت عليه اشياء كانت مباحة له قبل ان يكبر التكبيرة تحرم عليه اشياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة

73
00:25:32.800 --> 00:26:03.300
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم  تكبيرة الاحرام كذلك الصايم الصايم كان مباحا له الاكل والشرب والجماع فاذا نوى الصيام حرمت عليه هذه الاشياء حرمت عليه هذه الاشياء بالصيام. فالاحرام هو نية الدخول بالنسك. وسمي احراما لانه يحرم على

74
00:26:03.300 --> 00:26:29.900
اشياء كانت مباحة له. من ذلك الملابس فالمحرم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الاحرام تحرم عليه ملابس اخرى ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه. نعم

75
00:26:30.300 --> 00:26:53.100
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس وللخفاف الا احد لا يجد نعلين

76
00:26:53.150 --> 00:27:15.400
فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس نعم النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة سئل وهو في المدينة عما يلبسه المحرم فالجواب جاء على غير السؤال

77
00:27:15.400 --> 00:27:35.350
السؤال ما يلبسه المحرم؟ الجواب جاء عما لا يلبسه المحرم. لانه كان يجب على السائل ان يسأل عما لا يلبس المحرم لان ما لا يلبسه محصور. اما ما يلبسه فهو غير محصور الملابس غير محصورة

78
00:27:35.750 --> 00:27:52.550
واما ما لا يلبسه المحرم فهو محصور هو الذي ينبغي انه يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بغير اللفظ الذي سأل به يسمون هذا من باب اسلوب الحكيم

79
00:27:52.650 --> 00:28:11.650
وهو ان يكون الجواب بغير صيغة السؤال لانه كان ينبغي للسائل ان يسأل عن كذا وهذا كما في قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هم ما سألوا عن

80
00:28:12.200 --> 00:28:33.850
عن حكمها الشرعي وانما سألوا عن حقيقة الاهلة لماذا تبدو؟ يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ثم يصغر حتى يتناهى وعاد كالعرجون القديم فالله اجابهم بغير ما سأل اجابهم عن فوائد الاهلة ولم

81
00:28:33.850 --> 00:28:56.200
عن حقيقة الاهلة لانه كان ينبغي لهم ان يسألوا عن فوائدها ولا يسأل عن حقيقته لانه ليس لهم فائدة ليس لهم فائدة في السؤال عن حقيقة الهلال وانما الفائدة في الحكمة من الهلال لماذا؟ قال الله جل وعلا قل هي مواقيت

82
00:28:56.300 --> 00:29:17.900
للناس والحج فاجابهم بغير ما سألوا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس المحرم اظن هذا مفهوم وهذا ما يسمونه باسلوب الحكيم قال لا يلبس القمص والقميص هو الثوب. مخيط لجميع البدن

83
00:29:18.300 --> 00:29:38.200
الثوب المخيط لجميع البدن لا يلبسه المحرم ولا يلبس العمايم وهي ما يكون على الراس ما يكون على الراس مما يدار على الراس من العمايم وكل ما يغطي الراس سواء كان منسوجا او ملفوفا على الرأس

84
00:29:38.300 --> 00:30:06.200
العمامة تلف على الرأس وكذلك ما في حكمه من الطاقية او القلنسوة او كل ما يلبس على الراس مخيطا او غير مخيط فرأس المحرم يبقى مكشوفا طولت طيلة ما هو محرم يبقى مكشوف الراس لا يغطيه بملاصق لا يغطيه بالملاصق اما انه

85
00:30:06.200 --> 00:30:24.550
يستظل بالمحمل او بالسيارة او بالشجرة او بالخيمة او بالساق فلا بأس بذلك لان هذا غير ملاصق هذا غير ملاصق النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم وهو يرمي الجمرة

86
00:30:24.700 --> 00:30:43.950
ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة وهو محرم لما ضربت له بنمرة الاستغلال بالشي غير الملاصق لا بأس به. اما ان يظع شيئا ملاصقا على رأسه ويغطيه به فهذا محظور على المحرم

87
00:30:44.200 --> 00:31:05.200
سواء كان عمامة او غير عمامة فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الرأس من غير العمامة ولا يلبس السراويلات السراويلات هو ما يكون على اسفل البدن. من السرة وما تاع

88
00:31:05.800 --> 00:31:27.250
السراويلات مفرد لا تحسبونه جمع مفرد هو مفرد سراويلات المفرد ولا يلبس السراويلات لانه مخيط فقوله لا ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمص هذا نهي عن لبس المخيط سواء كان لكل البدن او لبعضه

89
00:31:28.450 --> 00:31:46.400
السروال او السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن. اما الثوب والقميص فهو لجميع البدن فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العضو او على بعض البدن او على البدن كله

90
00:31:46.500 --> 00:32:11.950
يتجنب المخيط سواء كان جزئيا او كاملا على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين الا اذا لم يجد النعلين اذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف لانه لا يستطيع ان يمشي على الشوك وعلى الحصى وعلى الرمظى يحتاج الى

91
00:32:12.450 --> 00:32:32.000
الى شيء يقي به رجليه والاصل انه يلبس النعلين هذا الاصل في المحرم اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة

92
00:32:32.000 --> 00:32:53.650
قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الاول الذي امر بقطع الخفين يلبسهما بدون قطع هذا هو الصحيح فيكون الحديث الثاني ناسخا للاول

93
00:32:53.850 --> 00:33:10.950
ولان قطع الخفين فيه افساد واتلاف للمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير اباح لبس الخفين عند اجا من غير قطع ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران

94
00:33:11.200 --> 00:33:34.400
الورس والزعفران نوعان من النبات طيب الرائحة يصبغ بهما تصبغ بهما الثياب تصبغ بهما الثياب. فالمحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحة الطيب فهذا دليل على ان المحرم يتجنب

95
00:33:34.700 --> 00:33:56.050
الطيب قيل ما هو محرم نعم  الحديث احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص

96
00:33:56.300 --> 00:34:19.250
ولا العمائم ولا السراويلات؟ اي نعم. ولا البرانس؟ ولا البرانس والبرنس هو ثوب رأسه منه ثوب رأسه منه يعني غطاء للرأس وثوب او ثوب فيه رأسه معروف الان يلبس الان عند المغاربة وغيره. نعم هذا البرنس. نعم

97
00:34:19.400 --> 00:34:48.900
ولا الخفاف نعم. الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس لما فيه من رائحة الطيب وقيل لان الرجل ينهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقا حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزافر والمعصفر وفي

98
00:34:48.900 --> 00:35:14.800
احرام اشد لان فيه رائحة طيب. نعم. وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. اما المرأة هذا كله في الرجل اما المرأة فهي اخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة هذي انواعها تلبس الثياب بانواعها وليس للاحرام المرأة ثياب خاصة

99
00:35:15.000 --> 00:35:35.200
تحرم في ثيابها العادية الا انها تتجنب شيئين فقط النقاب على الوجه والقفازين على اليدين والقفازان هما شراريب اليدين. واما انها تلبس الشراب على الرجلين. او الثياب او سائر الاغطية

100
00:35:35.650 --> 00:35:56.850
فلا مانع من ذلك لان المرأة عورة بحاجة الى الستر فهي تلبس ما شاءت من الثياب وانما تتجنب النقاب والنقاب هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين هذا هو النقاب منقوب يعني مخروط للعينين

101
00:35:57.100 --> 00:36:20.450
ومثله البرقع مثله البرقع فتتجنب النقاب على وجهها والبرقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لان المرأة يحرم عليها كشف وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة او غير مسلمة لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب

102
00:36:20.650 --> 00:36:41.000
والبرقع وتغطيه بالخمار قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا

103
00:36:41.700 --> 00:37:03.550
فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعض الناس. وانما المحظور تغطيته بالنقاب او بالبرقع فقط وليس المحظور تغطية كفيها وهي محرمة. بل يجب عليها تغطية كفيها عن الرجال وانما المحظور ان تغطيهما

104
00:37:03.700 --> 00:37:20.800
بالشراريب والقفازين فقط. تغطيهما بالثوب بالعباءة بالجلال ما يخالف. يجب عليها ذلك. نعم. احسن الله اليك عن عبد الله ابن عباس الحكمة والله اعلم في كون الرجل يتجرد من المخيط

105
00:37:21.550 --> 00:37:52.900
ويلبس الازار والردا الحكمة والله اعلم ان الانسان يتخفف من هذه الدنيا وزينتها يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على ازار وردا وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والاكفان وفيه تسوية بين الناس الملوك والتجار والفقراء والصعاليك كلهم

106
00:37:52.950 --> 00:38:15.700
في زي واحد بازار وردا فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى بين خلقه وفيه تواضع فانت لا تعرف اذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعلوك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سوا كلهم سوى بزي واحد. وفيه ايضا

107
00:38:16.250 --> 00:38:45.100
توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عن ملذات الدنيا واقبال على الله جل وعلا. ما هو محل تباهي. وانما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعلوك. كلهم يستوون في زي واحد

108
00:38:45.350 --> 00:39:04.600
لا تميز بينهم بشيء. نعم احسن الله اليك. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين

109
00:39:04.750 --> 00:39:24.950
ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل يعني للمحرم نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في حجة الوداع وهو واقف بعرفة من لم يجد من لم يجد ازارا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين

110
00:39:25.150 --> 00:39:41.100
وان لم يجد هذا مثل خطبته في المدينة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكنه في المدينة قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي عرفة اطلق صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقطعهما

111
00:39:41.150 --> 00:40:08.750
فيكون هذا الحديث ناسخا في الحديث الاول وانه لا يقطع الخفان يلبسهما على شكلهما. ومن لم يجد الازار الذي يجعله على اسفل بدنه يلبس السراويل وهي مخيطة لاجل الظرورة يلبس السراويل على عورته واسفل بدنه الى ان يجد الازار ثم يخلع السراويل ويلبس الازار

112
00:40:08.750 --> 00:40:25.600
نعم واما الربا فلا حاجة ان الانسان لو ان الانسان يلف يلف يلف ثوبه عليه او عباءته عليه من غير ان يدخل يده باكمامها او يأخذ ردا او يأخذ آآ بشت

113
00:40:25.600 --> 00:40:44.500
او اي شيء يلفه او كمبل يلف عليه ما يخالف ما في بأس الرداء امره سهل يرتدي باي شيء لكن لا على شكل اللبس وانما يطرحه على كتفيه طرحا ويرد الطرفيه على عليه. نعم

114
00:40:44.850 --> 00:41:01.800
احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية وحتى لو بقي بدون رداء ما في بأس لو بقي بدون رداء ما في بأس. نعم احسن الله اليك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

115
00:41:01.900 --> 00:41:19.750
ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها

116
00:41:19.900 --> 00:41:41.050
لبيك لبيك وسعديك. والخير بين يديك والخير بيديك لبيك والرغباوي اليك والعمل. الاحرام هو نية الدخول بالنسك فاذا نوى الدخول في النسك قد احرم. والتلبية سنة ليست شرطا ولا واجبا وانما هي سنة وهي شعار المحرم

117
00:41:41.250 --> 00:41:59.650
فاذا نوى الدخول في النسك يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويكرر ذلك والرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة

118
00:41:59.950 --> 00:42:27.250
تلبي بقدر ما تسمع نفسها فلا ترفع صوتها. والتلبية الاجابة تلبية معناها الاجابة تقول لبى اذا اجاب لبى اذا اجاب فقوله لبيك تثنية لبى تثنية لبى اي لبيك اجابة بعد اجابة. تكبير للاجابة. ومن هو يخاطب

119
00:42:27.300 --> 00:42:50.450
لبيك لبيك يخاطب الله جل وعلا اي انا جئت مجيبا لدعوتك حاجا لبيتك وقيل انه يخاطب الخليل عليه السلام لما قال له الله جل وعلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر

120
00:42:50.500 --> 00:43:09.500
يأتين من كل فج عميق ثم نادى الخليل عليه السلام فقال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج الى بيته الحرام فحجوا. فكل من جاء يلبي الى ان تقوم الساعة فهو اجابة لهذا النداء

121
00:43:09.500 --> 00:43:30.900
ولهذا الاذان الذي اذن به الخليل عليه الصلاة والسلام بامر الله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك هذه الاجابة فكل من جاء واحرم فقد اجاب هذا النداء الى ان تقوم الساعة

122
00:43:30.950 --> 00:43:53.750
وفي رواية ان ابراهيم عليه السلام قال لربه يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله له اذن وعلي الذم وعلي البلاغ. فبلغ هذا الصوت جميع ارجاء الارض حتى من في اصلاب الرجال وارحام النساء

123
00:43:54.100 --> 00:44:16.600
الى ان تقوم الساعة كلهم يلبون هذا النداء لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فالتلبية هي شعار المحرم يرددها ويرفع بها صوته الى ان يشرع في الطواف. من حين ينوي الاحرام الى ان يشرع في الطواف. ثم اذا شرع

124
00:44:16.600 --> 00:44:37.250
في الطواف لطواف العمرة اذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية نعم قال وكان عبد الله ابن عمر وفيه انه لا بأس ان يزيد الملبي ان يزيد من الاذكار ما شاء. ابن عمر كان يزيد على هذه التلبية

125
00:44:37.300 --> 00:44:57.350
فيقول الخير بيديك والشر ليس اليك والرغباء اليك والعمل والخير بيديك فلا بأس ان يزيد من انواع الاذكار وان كبر قال الله اكبر الله اكبر واتى بنوع بانواع من الاذكار مع التلبية فلا بأس

126
00:44:57.450 --> 00:45:16.650
وكان ابن عمر يفعل هذا. نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة

127
00:45:16.700 --> 00:45:37.650
ليس معها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة الا مع ذي محرم. نعم. الحديث هذا ما علاقته بالحج هذا في موظوع المحرم للمرأة في السفر. علاقته واضحة ان الحج يحتاج الى سفر

128
00:45:37.800 --> 00:45:57.150
الحج يحتاج الى سفر والمرأة ممن خوطبوا بالحج فيشترط لسفرها للحج ان يكون معها محرم واذا كان هذا في الحج فغيره من باب اولى من الاسفار قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة

129
00:45:57.200 --> 00:46:12.550
تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسارع الا ومعها ذو محرم سواء للحج او لغيره. لا يحل معناه انه حرام سفر المرأة بدون ثم قال تؤمن بالله واليوم الاخر دل على ان المؤمنة لا يحل لها ذلك

130
00:46:12.900 --> 00:46:35.500
وان سفرها بدون محرم يتنافى مع كمال الايمان لا نقول انها تكفر لكن يتنافى مع كمال الايمان. فاذا سافرت بدون محرم فقد فعلت محرما ينقص به ايمانها. فعلت من ينقص به ايمانها سواء للحج او لغيره

131
00:46:35.800 --> 00:46:59.300
ولذلك قال الفقهاء ويشترط لوجوبه يعني الحج. يشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم فانت ان ايست منه انابت من يحج عنها ان ايست من المحرم انابت من يحج عنها والا فانها تنتظر حتى يتيسر المحرم

132
00:46:59.850 --> 00:47:20.300
على كل حال ما يدري للمرأة ان تسافر بدون محرم. وجاء في الاحاديث انواع من من من الروايات لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومع هذا هو محرم ولم يحدد وجاء في بعضها بيوم وليلة وبعضها ثلاث ثلاثة ايام

133
00:47:20.350 --> 00:47:46.500
وبعضها يومين وبعضها مسيرة يوم فدل على ان المراد مطلق السفر قريبا كان او بعيدا لا يحل لها بدون بدون محرم. فهذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الان بحرية المرأة وان لها ان تسافر بدون محرم وانها مثل الرجل الى اخره

134
00:47:47.050 --> 00:48:10.000
هذا خروج على الاداب الشرعية ومعصية احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة تحتاج الى المحرم لانها ضعيفة لانها ضعيفة تحتاج الى المحرم الذي يساعدها ويدافع عنها ويحميها. واما قولهم انه تروح مع جماعة من النساء وتكفي عن هذا غلط

135
00:48:10.400 --> 00:48:29.150
الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد ان يكتتب في الغزو قال وخرجت امرأته حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك مع ان المرأة مع انها جماعة معها جماعة من الحجاج معها نساء معها

136
00:48:29.200 --> 00:48:47.750
ومع هذا قال له ارجع فحج مع امرأتك. وهذا الحديث عام لا يحل لامرأة ان تسافر. بدون محرم مطلقة سواء كانت مع ناس او وحدها لابد من المحرم قالوا الطيارة طيارة كانها في بيتها. يروح بها

137
00:48:48.100 --> 00:49:03.050
يروح به وليها للمطار ويستلمها وليها الاخر في المطار الثاني قلنا اول شي هذا مخالف للحديث هذا مخالف الحديث عام في كل شيء في الطائرات وغيره ثم ايظا ما الذي يظمن ان الطائرة

138
00:49:03.300 --> 00:49:19.650
انه تهبط في المطار اللي راحت له اما يعتري الطائرات عوارض كثيرة؟ وتغير اتجاهها اذا نزلت في مطار غير المطار اللي هي رايحة له المرأة ماذا من يستقبلها وين تروح؟

139
00:49:20.100 --> 00:49:36.050
وهي ما معها محرم فهذه مغالطات في الحقيقة مغالطات في الحقيقة يجب التحذير منها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل

140
00:49:36.750 --> 00:49:52.250
ما هي الحكمة من امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تحرم من الحل. سمعتم الجواب ان الحكمة والله اعلم من اجل ان تجمع في عمرتها بين الحل والحرام

141
00:49:52.800 --> 00:50:11.750
لان اعمال العمرة كلها في داخل مكة طواف سعي وتقصير كله داخل مكة فامرت ان تخرج الى الحل من اجل ان تجمع بين الحل والحرام. نعم احسن الله اليك يقول السائل يقال ان اهل بلدة سواكن

142
00:50:11.850 --> 00:50:30.800
المقابلة لمدينة جدة على الساحل الاخر يحرمون من جدة لانهم لا يمرون ولا ولا يحاذون ميقاتا فهل هذا صحيح وهل يقاس على هذا البلاد المقابلة لجدة هذا قاله في الفقه لكن ما هو بصحيح

143
00:50:31.150 --> 00:50:47.150
ما من احد يأتي الى مكة من اي جهة الا ويحاذي ميقاتا من المواقيت لان المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات اما ان يمروا عليها واما ان يحاذوها فلا يدخل الى مكة

144
00:50:47.200 --> 00:51:09.950
الا وهو محرم اذا حاذ واحد من هذه المواقيت برا او بحرا او جوا نعم احسن الله اليك يقول السائل يقول انا من القصيم وعندي غرظ في جدة ها؟ يقول انا من القصيم. اي نعم. يقول وعندي غرظ في جدة قد يستغرق ثلاثة ايام

145
00:51:09.950 --> 00:51:34.450
انا اريد العمرة وطريقي يمر من ذي الحليفة من اين احرم تحرم من ذي الحليفة ان شئت تذهب الى مكة على طول وتؤدي العمرة وتخرج الى جدة لاعمامك وان شئت تذهب الى جدة وانت محرم تخلص اشغالك وانت محرم ثم تنزل الى مكة وتؤدي العمرة. المهم لازم من الاحرام من الميقات الذي

146
00:51:34.450 --> 00:51:52.650
تمر به على طريقك نعم. فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل من اين يحرم اهل جدة؟ من من بيوتهم يعني مو من بيوتهم. كل يحرم من بيته. نعم يقول وهل تسمية قرن المنازل بقرن الثعالب ثابتة

147
00:51:52.700 --> 00:52:15.000
قرن الثعالب غير قرن المنازل قرن الثعالب جبل عند عند عند منى غير قرن المنازل. نعم احسن الله اليك يقول السائل  اعتمرت في رمضان ولكني طفت وانا على غير طهارة. نعم. يقول اعتمرت في رمضان. مم

148
00:52:15.300 --> 00:52:32.250
ولكنني طفت وانا على غير طهارة فقد انتقض وضوئي بعد الاحرام ونسيت ولم اذكر الا بعد البدء في السعي. فماذا علي ما زلت محرما ما زلت محرما فعليك انك ترجع

149
00:52:32.400 --> 00:52:50.000
تطوف وتسعى وتقصر تعيد معاليك ملابس الاحرام لانك الان محرم تعيد ملابس الاحرام تبادر بذلك وتذهب الى مكة وتؤدي العمرة لانك طفت وانت على غير طهارة. من شروط صحة الطواف طهارة. نعم

150
00:52:50.200 --> 00:53:18.700
احسن الله اليك يقول السائل امرأة من اهل الامارات جاءت للحج وانهت اعمال الحج وبقي طواف الوداع فنزل معها دم فذهبت لبلدها ثم تبين لها ان الدم النازل دم استحاضة فماذا عليها؟ اذا كان الدم اللي عليها دم استحاضة وليس دم حيض وسافرت بدون وداع كان عليها فدية

151
00:53:18.700 --> 00:53:35.900
كن عليها فدية تذبحها في مكة اما انها اذا ذهبت تذبحها وتوزعها على الفقراء او توكل واحد يذبحها في مكة ويوزعها. نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل مقيم في مدينة الرياظ

152
00:53:35.950 --> 00:53:56.200
ثم سافر الى جدة وجلس بها مدة مدة ثلاثة ايام ثم احرم من جدة بالعمرة فهل عمرته صحيحة امرته صحيحة لكن ان كان يوم يذهب من الرياض ناوين العمرة فهو تجاوز الميقات واحرم من جدة يكون عليه فدية

153
00:53:56.500 --> 00:54:15.250
اما اذا كان يوم يروح من الرياض ما نوى عمرة ناوي يروح لجدة حوائج لكن بداله يعتمر بعد ما وصل جده بداله يعتمر فهذا يحرم من جده من المكان الذي نوى منه. نعم وليس عليه شيء. نعم. احسن الله اليك يقول السائل

154
00:54:15.450 --> 00:54:32.500
ما هو الضابط في عدم وجود النعلين والازار للمحرم الظابط عدم وجوده. الظابط عدم الوجود عدم الوجود. ما يحتاج تفسير هذا. اذا ما قدر على نعلين لا يشتري ولا وجد شي

155
00:54:32.500 --> 00:54:48.200
نلبس الخفين اما اذا وجد ولو بالشراء يسري. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا كان لدى الانسان مال؟ نعم؟ يقول اذا كان لدى الانسان مال لا يكفي الا للحج

156
00:54:48.550 --> 00:55:06.950
فهل الافضل له ان يحج امن يتصدق به للمحتاجين علما بانه حج حجة الاسلام. اذا كان هناك حاجة شديدة الصدقة افضل. الصدقة على المحتاجين حاجة شديدة افضل من اما اذا كان ما هناك حاجة شديدة

157
00:55:07.150 --> 00:55:28.950
الحج افضل نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يتغطى بالعباءة من خشي البرد او اللحاف؟ ما في بأس تغطى بالعباءة يتغطى بالمطرحة ويتغطى والبطانية ما يخالف بس العباءة ما يدخل يديه فيها

158
00:55:29.050 --> 00:55:48.650
على صفة لبس وانما يطرحها عليه طرحا نعم احسن الله اليك يقول السائل في اول فترة ولا يغطي رأسه ايضا. لا يغطي رأسه. نعم يقول السائل في اول فترة بلوغ

159
00:55:48.850 --> 00:56:05.550
كنت افطر في نهار رمضان. في اوله. يقول في اول فترة بلوغي. نعم. كنت افطر في نهار رمضان وذلك بالاستمناء باليد وبالاكل وكنت لا احافظ على الصلاة بل اصلي بعض الاوقات

160
00:56:05.600 --> 00:56:22.450
واترك بعض الاوقات وقد تمتد فترة تركي للصلاة لعدة اسابيع والان تبت الى الله فماذا علي؟ وهل علي قضاء او اطعام؟ الحمد لله ما دام تبت الى الله توبة صحيحة فحافظ على التوبة وعلى الصلاة

161
00:56:23.350 --> 00:56:40.700
وليس عليك قضاء لانك حتى لو صمت وانت ما تصلي ما يجزيك الصيام ليترك الصلاة لا تصح لا يصح منه الصيام ولا ولا جميع الاعمال. فما دام انك تبت الى الله وحافظت على الصلاة وعلى الصيام هذا يكفي ان شاء الله

162
00:56:40.700 --> 00:57:01.350
احسن الله اليك يقول السائل رجل يستحق الزكاة جمع زكاة الفطر من اصحابه ثم اخذها لنفسه ولم يخبرهم. يقول رجل يستحق الزكاة. نعم. جمع زكاة الفطر من اصحابه ثم اخذها لنفسه ولم يخبرهم

163
00:57:01.500 --> 00:57:25.300
مع العلم ان له راتب لكن لا يكفيه لنهاية الشهر وعليه دين. اذا كان اخذها منهم بنية انه يعطيها للفقراء فهو وكيل وهو وكيل ما يجوز له ياخذها لنفسه لانه وكيل اما اذا اعطوها اياه وقالوا عطها من ترى انه مستحق وهو مستحق فلا بأس. نعم

164
00:57:26.500 --> 00:57:49.250
احسن الله اليك يقول السائل هل العمرة واجبة باداء منفصل يقول هل العمرة واجبة باداء منفصل اذا دخلت في الحج وسقط وجوبها هذي ايش تقول يقول هل العمرة؟ نعم. واجبة

165
00:57:49.600 --> 00:58:09.600
باداء منفصل منفصل؟ نعم يا شيخ عمرة القارن تكفي عن عمرة الاسلام اذا نوى دخول العمرة بالحج قارنا فهذه عمرة تكفي عن عمرة الاسلام ما هو بلازم تنفصل. نعم احسن الله اليك يقول السائل

166
00:58:09.650 --> 00:58:27.800
الذي عليه دين هل له ان يحج ام لا اذا كان عنده مال يغطي الدين والحج يحج. اما اذا كان انه يا الله يكفي الدين يبدأ بالدين اولا نعم احسن الله اليك يقول السائل

167
00:58:28.000 --> 00:58:46.600
هل لبس القفازين محرم على المرأة مطلقا محرمة او لا على المحرمة فقط اما غير المحرمة ما في مانع تلبس القفازين بل هو احسن تستر كفيها احسن له. نعم  احسن الله اليك يقول السائل

168
00:58:47.050 --> 00:59:08.800
كم تقدر مسافة المرحلة؟ ها؟ يقول كم تقدر مسافة المرحلة؟ المرحلة تقدر اربعين كيلو المرحلة اربعين كيلو. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل  اذا حججت حجة الفرض وعند رمي الجمار رجمت الحجارة

169
00:59:09.300 --> 00:59:29.750
جميعا مرة واحدة فماذا علي؟ يعني رمى سبع جميع رمى سبع الحصيات جميع دفعة واحدة ما يجزيه الا عن حصاة واحدة فعلى كل حال يجب عليه فدية بدل الرمي لانه ما رمى. لانه بهذه الصفة لم يرمي الجمرات فيكون عليه فدية لانه ترك

170
00:59:29.750 --> 00:59:51.800
واجبا من واجبات الحج. والواجب يجبره الفدية. نعم احسن الله اليك يقول السائل لدي خادمة حديثة اسلام وترغب في الحج فهل انا ملزم بالاذن لها بالحج بدون محرم واذا لم اذن لها

171
00:59:52.150 --> 01:00:09.000
هل اثم؟ لا تأثم بعدم الاذن لها واذا حججتم كلكم مع الاسرة وحجت معكم هذا شيء طيب. اذا حجت الاسرة حجت معكم هذا شيء طيب لان كل واحد يجلس في البيت او تحج

172
01:00:09.000 --> 01:00:27.250
نعم. احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم انه يجوز للمحرم ان يلبس الازار فقط فهل يصح ان يصلي وليس على عاتقه منه شيء؟ الصحيح نعم لا بأس جمهور اهل العلم على انه لا بأس

173
01:00:27.300 --> 01:00:41.100
الا عند الامام احمد رحمه الله يقول لابد ان يغطي احد كتفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا اخذ به الامام احمد

174
01:00:41.250 --> 01:00:57.100
اما الجمهور فيقولون هذا من باب الكراهية لا من باب التحريم فيجوز انه يصلي وهو مكشوف الكتفين. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز للرجل ان يلبس الجوارب وهو محرم

175
01:00:57.500 --> 01:01:12.100
لا لا يلبس الجوارب وهو يلبس النعلين واذا لم يجد النعلين يلبس الخفين هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم اما الجوارب لا يلبسها. نعم احسن الله اليك يقول السائل

176
01:01:12.400 --> 01:01:33.300
رجل وعائلته اراد العمرة وزيارة اقاربا له في جدة ويجلس عندهم يومين ثم يعتمر متى يجب عليه الاحرام يجب عليه الاحرام من الميقات  وهو بالخيار يؤدي العمرة قبل يروح لجدة او يروح لجدة وهو محرم

177
01:01:33.600 --> 01:01:52.700
وبعدين ينزل مكة ويؤدي العمرة المهم انه يحرم من الميقات ولا يتعداه بدون احرام. نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا احرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الاظافر هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟ على ايش

178
01:01:53.000 --> 01:02:15.450
يقول اذا احرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الاظافر هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟ عن الجلد؟ اي نعم الجلد. ها؟ الجلد وش هالجلد ما يأخذ الشعر سواء من راسه او من سائل جسمه ما ياخذ الشعر ولا يزيله وهو محرم

179
01:02:15.750 --> 01:02:34.750
من راسه او من شاربه او من اباطه او عانته او سائر جسده ما ياخذ شيء وهو محض نعم احسن الله اليك يقول السائل اما السن السن وش قصده من السن؟ يعني يخلع السن يحتاج الى خلعه او المه ويحتاج الى خلع يخلعه وهو محرم

180
01:02:34.750 --> 01:02:57.100
ما يخالف نعم رجل يقول رجل عليه دين وهذا الدين يسدده شهريا فاعطاه احد التجار مبلغا ليقوم بسداد جزء من دينه وهذا الرجل بحاجة لسيارة يشتريها فهل يجوز التصرف بالزكاة

181
01:02:57.350 --> 01:03:15.900
وشراء سيارة بها لحاجة اليها مع ان دينه يقوم بسداده شهريا اذا كان انه يقدر على سداد دينه شهريا فلا يحل له اخذ الزكاة ما يحل اخذ الزكاة الا اذا كان لا يقدر

182
01:03:16.100 --> 01:03:33.100
على سداد دينه لانه يكون من الغارمين فاذا كان يقدر على سداد دينه بالتقسيط هذا لا تحل له الزكاة. نعم. انت تحسن الله اليك. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه