انني احمل عليها الى البلد الفلاني او ابيع عليك الدار بشرط انني اسكنها لمدة سنة فهذا صحيح لان جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا من اجل الغبن فاذا ظهر غبن على البائع او المشتري فان كان مما جرت به العادة فلا خيار لانه لابد ان يقع في البيع غبن من احد الطرفين. لكن الذي جرت به العادة عندك لكن انا لم اعلم به وانت ما تبينته لي انت ما بينته لي دلست عليه ولا بينت لي عندك. فيقبل قوله مع يمينه. نعم وخيار تخبير ثمن نعم هذا النوع وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كأن يشترط ان يستثني البائع كأن نستثني البايع على المشتري نفعا في المبيع كان يقول بشرط انني احمل على ابيع عليك السيارة لكن بشرط بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ظربان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم بيان شروط صحة البيع وهذا الفصل في بيان الشروط في البيع ما يصح منها وما لا يصح شروط في البيع ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه نفع في المبيع او في الثمن نعم وهي على قسمين القسم الاول ما هو من مقتضى العقد وسيأتي بيانه القسم الثاني ما ليس من مقتضى العقد. نعم والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجير ثمن نعم القسم الاول صحيح ويلزم الاخذ به قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فالشرط الذي فيه نفع لاحد العاقبين وليس فيه مخالفة شرعية من تحريم حلال او تحليل حرام فانه صحيح وذلك كشرط التأجيل في الثمن ان يشترط المشتري على البائع ان يكون الثمن مؤجلا فان هذا فيه مصلحة للمشتري لان الثمن المؤجل اسهل من الثمن الحال فقد لا يكون عند المشتري نقود وقت العقد لكنه توقع ان يحصل عليها في المستقبل فيعطى الفرصة وكذلك في التأجيل مصلحة للبايع لانه سيكون سيحصل على زيادة الثمن لان الثمن المؤجل ليس كالثمن الحال التأجيل فيه مصلحة للطرفين فيصح وكذلك شرط الرهن وهذا فيه مصلحة للبايع والرهن هو التوثيق بعين او دين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها فيقول البائع انا لا ابيع عليك بثمن مؤجل الا ان الا ان تعطيني رهن رهنا الا ان تعطيني رهنا احتفظ به لاني اخشى ان لا تفي بالثمن فيكون الرهن موثقا للثمن ومطمئنا للبايع نعم وضامن كذلك الظامن يقول البائع مثلا انا لا ابيع عليك الا ان تقدم لي شخصا يضمن يظمن لي الثمن لاني اخشى انك لا تفي بالثمن فارجع الى الظامن عندما لا تقوموا بالوفاء ارجع الى الظامن فهذا صحيح هذا شرط صحيح. لان فيه نفعا للبايع حيث يطمئن على الثمن. نعم وصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وشرط حملانه الى المدينة شرط على الرسول ان يحمل على البعير الى ان يصل الى المدينة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم وبشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا نعم او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره او يشتري المشتري على البائع نفعا في المبيع كان يقول اشتري منك هذا الحطب بشرط ان تحمله معي الى البيت على سيارتك او على رأسك ان تحمله لي الى البيت فيصح هذا الشرط او يقول اشتري منك هذا الحطب بشرط ان تكسره لي حطب آآ تاج الى تكسير فيشترط على البائع ان يكسره له. هذا صحيح وكان يشتري منه ثوبا يعني يشتري منه قماشا ويشترط عليه تفصيله او خياطته كل هذا صحيح لان فيه نفعا للمشتري وليس فيه ظرر على البائع. نعم او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيرة وان جمع بين شرطين بطل البيع نعم يشترط الا يكثر من الشروط بل شرط واحد شرط واحد كحمل الحطب مثلا او تكسيره فان شرط حمله وتكسيره لم يصح او شرط تفصيل الثوب وخياطته لم يصح. لانه جمع بين شرطين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع فقال ولا شرطاني في بيعك ولكن الصحيح الصحيح انه لا مانع ان يشترط عليه اكثر من شرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط محل حرام او حرم حلالا واما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيع فيفسر بان يشترط عليه يقول لا ابيع عليك الدار الا ان تبيع علي السيارة لا ابي عليك الدار الا ان تبيع علي سيارتك فيكون فيكون عقدا مشروطا بعقد اخر فهذا لا يجوز نعم وفاسد يبطله كشرط القسم الثاني هذا القسم الاول خلصنا منه الصحيح. القسم الثاني من الشروط في البيع الشرط الفاسد وهو انواع النوع الاول فاسد يفسد البيع النوع الثاني فاسد لا يفسد البيع. نعم. وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرظ وغيره باطل يبطل شرط باطل يبطل البيع لا يصح معه كان يشترط عليه عقدا اخر ابيع عليك بشرط ان تبيع علي اؤجرك بشرط ان تؤجرني فهذا لا يجوز او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد كذلك من شروط الباطلة التي تبطل البيع ان يعلق البيع على شرط المستقبل ان يعلق البيع على شرط مستقبل كان يقول اذا وان يقول ان جاء زيد بعتك الدار او بعتك السيارة بكذا وكذا. فيعلق البيع على شيء مستقبل والبيع يشترط ان يكون منجزا اشترط بالبيع ان يكون منجزا لا معلقا فهذا شرط باطل ويبطل البيع. نعم او ما يعلق البيعات بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد ان رضي زيد او ان جئتني بكذا او اذا حصل كذا فقد بعتك فهذا شرط فهذا بيع معلق بيع معلق فلا يجوز يجب ان يكون البيع منجزا نعم وفاسد لا يبطله هذا النوع الثاني شرط فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع يكون البيع صحيحا ويلغو او يلغى الشرط الفاسد نعم وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة. ان يقول اشتريت منك هذا هذه السلعة بشرط انها ان خسرت بشرط انها ان خسرت فلا بيع بيننا وهي لك فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد البيع فيصح البيع ويبطل ويبطل الشرط نعم كشرط الا خسارة او متى او متى نفق نفق او متى نفق والا رده او منك هذه السلعة بشرط ان يكون لها نفاق في السوق. وطلب في السوق فان كسدت فانها مردودة عليك. فهذا شرط فاسد والبيع صحيح نعم او متى نفق والا رده ونحو ذلك وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ كذلك من الشروط الفاسدة اذا باعه وقال ان ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه ظهر فيها عيب فلست مسؤولا عنه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح واذا ظهر في السلعة عيب فللمشتري الخيار بين الامساك والرد لكن لو علم عيبا معينا وشرطه قال بيع عليك الدار لكن ترى فيها عيب كذا وكذا فيها الجدار الفلاني مختل او فيها عيب من العيوب التي تقلق السكان مثلا فاذا عين العيب او بعتك السيارة ابي شاطئ ان فيها العيب الفلاني فاذا عين العيب وشرط البراءة منه صح. لان ما في غرض اما ان يقول ابيعك ولكن ان ظهر فيها عيب الست مسؤولا عنه فهذا بيع باطل لخياره وانهاء له اما اذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لاحدهما ان يتصرفا في المبيع مدة الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة النوع الثالث من انواع الخيار الخيار الذي يثبت من اجل الغبن انه ربما يكون فيها عيب كتمه عن البائع كن في هذا مغامرة وقمار والمعاملات يجب ان تكون واظحة ليس فيها لبس ولا ما يثير النزاع في المستقبل الحاصل انه اذا علم عيبا وشرطه صح الشرط وبرئ من العيب واذا لم يعلم عيبا و شرط انه لا مسؤولية عليه فهذا الشرط غير صحيح ولا يسقط خيار المشتري لو ظهر عيب. نعم. وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. من كل كل عيب مجهول اما اذا شرط البراءة من عيب معلوم وبينه فان الشرط صحيح نعم فصل والخيار سبعة اقسام انتهى من الشروط في البيع انتقل الى الخيار في البيع والخيار هو التروي بين امرين هو التروي بين امرين يأخذ ما فيه الخير له والخيار في البيع على سبعة انواع النوع الاول خيار المجلس طيار المجلس فاذا تبايع انعقد البيع حصل الايجاب والقبول وتوفرت شروط البيع السابقة انعقد البيع وصح لكن ما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لانه ربما يستعجل احدهما ثم يندم فيعطي الخيار لاجل ان ينظر لاجل ان ينظر ما فيه مصلحته ويستدرك العجلة التي وقع فيها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر فاذا تفرقا لزم البيع اذا تفرقا ولم يفسخ واحد منهما لزم البيع او خير احدهما الاخر. قال انا لا اريد خيار. الخيار لك انت. ان شئت تمضي وان شئت تفسق. اما انا فما احتاج الى خيار فحينئذ يسقط الخيار في حقه ويبقى للاخر. حتى يتفرقا من المجلس هذا خيار الشرط نعم والخيار سبعة اقسام خيار مجلس المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا هذا لفظ الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يتفرقا بايش؟ بابدانهما بان يغادر بان يغادر المجلس الذي حصل فيه العقد ببدنه كأن يخرج من المنزل او من المتجر او من البيت ببدنه حينئذ يلزم البر فالزموا البيع طيب الافتراق بماذا يتحقق؟ قال عرفا بما يعده الناس افتراقا فان كان في بيت فبخروج فبخروجهما من من البيت وان كانا في فضاء فبمغادرة بمغادرتهما البقعة التي حصل فيها البيع وان كان في منزل وخرج احدهما الى السطح فحينئذ لزم البيع لان هذه مفارقة بالعرف. بعرف الناس ما عده الناس افتراقا فانه ينتهي به الخيار لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الافتراق بل قال ما لم يتفرقا ولم يحدد فيرجع فيه الى عرف الناس فما عدوه تفرقا تعلق به الحكم وما لم يعدوه فلو نام احدهما في المجلس نام احدهما في المجلس او اغمي عليه هذا ليس تغرقا ليس تفرقا نعم وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة هذا النوع الثاني النوع الثاني خيار الشرط ويكون بعد التفرق تفرق لكن في العقد شرط احدهما الخيار مدة معلومة ثلاثة ايام عشرة ايام فله الخيار في خلال المدة لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة. مدة معلومة. ثلاثة ايام عشرة ايام اما ان يقول بشرط ان يكون لي الخيار بدون تحديد فهذا شرط غير صحيح لانه مجهول. فلابد من تحديد مدة خيار الشر. نعم وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع نعم يحرم التفرق من حيلة الزام الاخر بالبيع لان هذا فيه اسقاطا لحق اخيه ولهذا جاء في الحديث ولا يحل له ان يفارق اخاه خشية ان يستقي له فاذا حصل التفرق المعروف بدون حيلة فلا بأس اما اذا احتال فان هذا لا يسقط الخيار لانه حيلة يريد بها اسقاط حق اخيه. نعم وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمجتر لكن يحرم نعم يحرم عليه يعني يأثم فيها او ينتهي الخيار ولو كان التفرق حيلة ولكن يأثم بذلك لانه اسقط حق اخيه واحرجه نعم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا المبيع وقت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط لا يتصرف فيه احدهما لانه اذا تصرف فيه انهى خياره ولزمه البيع الا العتق اذا اعتق البائع العبد او اعتقه المشتري صح العتق لان الشارع يتشوف الى العتق ويرغب فيه. نعم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا. والا تصرفه في مبيع والخيار له اي نعم اذا صار الخيار مشروطا له وحده وتصرف فيه فله ذلك ويكون ذلك اسقاطا هذا قل ان يسلم منه فهذا لا يثبت الخيار اما اذا كان الغبن خارجا عن العادة الثمن مرتفع جدا او الثمن منخفض جدا يتضرر البائع او مرتفع يتضرر المشتري. ولم تجري العادة بمثل هذا الغبن فله الخيار للمغبون الخيار بين الامساك والرد قوله صلى الله عليه وسلم بحب ان ابن منقذ اذا بعت فقل لا خلابة. اي لا غبن لان حبان بن منقذ كان يغبن في البيع فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة. اي لا غب فاثبت له شرط الخيار عندما يظهر الغبن دفعا للظرر عنه. نعم وخيار غبن يخرج عن العادة. اخرج عن العادة. اما ما جرت به العادة فهذه طبيعة البيع والشراء. يحصل فيه غبن. نعم خيار غبن يخرج عن العادة لنتش او غيره. ها وخيار غبن يخرج عن العادة لندش. نجش نعم سببه النجش مثل يعني من الامثلة في خيار الذي يخرج عن العادة الخيار الذي سببه النجش وهو وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفع القيمة على المشتري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا تناجشوا لا بأس بطلب المزيد في البيع والحراج. لكن ما يجي واحد ما هو بمشتري ويصوم ويزود وما هو بمشتري وانما يريد ان يرفع السلعة على الزباين. فهذا تغرير بالمسلمين وخداع ولا يجوز فاذا ثبت هذا ثبت ان الثمن مرتفع بسبب صوم ناجش فان للمشتري الخيار نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لندش او غيره او غير النجش من الاسباب من الاسباب التي ترتب عليها غبن فاحشا كان يكون احد المتعاقدين قاصر النظر ايغبن هذا سبب يعني كونه قاصر النظر هذا سبب للغبن وزيادة الناجش والمسترسل اللي ياخذ السلعة بما يقوله صاحبها. جا ويبي يشري وقال كم تبيع السلعة قال بمليون فاخذها على طول. ما ما كشف وقال تنزل او على طول يصدق البايع فهذا يثبت الخيار اذا ثبت في غبن لان المشتري لا يحسن البيع والشراء بل يقبل قول الطرف الثاني بدون مراجعة كأن يكون صبيا او امرأة او سفيها فهذا يثبت الخياط نفعا للظرر نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال بنجش عرفنا النجش او غيره كالمسترسل الذي يأخذ قول البايع بدون مراجعة طبقه يبني عليه والبايع يستغل الفرصة ويزود الثمن فهذا يثبت الخيار اذا تبين فيه غبن نعم وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال. لا الاستعجال اما الاستعجال فلا يثبت اذا صار العاقد حاذقا حاذقا في البيع والشراء لكن الغبن حصل بسبب العجلة فهذا لا يثبت الخيار لانه هو المقصر في هذا. لماذا يستعجل؟ نعم وخيار تدليس الرابع من انواع من انواع الخيار خيار التدليس تدليس تدليس تفعيل من الدلسة وهي الظلمة وذلك ان ان يدلس البايع على المشتري بان يزوق السلعة يزوق السلعة فيظهرها بالمظهر غير غير الصحيح. كان يصبغ السيارة وهي يعني سيارة مستعملة كثيرا ومنهكة لكن يجي ويصبه يصير كأنها كانها لم تستعمل الا استعمالا قليلا او يجي على الدار يجي على الدار وهي متهدمة ويجي ويسدد الثلوم اللي فيها ويصبغها بالبويات او فيخفي عيوبها ويظهر كانها ليس فيها فيها عيب لانها ليس فيها عيب بسبب التدليس والتغطية على الزبون ثم يتبين بعد ذلك ان هذا لا حقيقة له ان السيارة منهكة وان البيت فيه عيوب وفيه صدوع في الجدران واخفاها عنه بسبب انه غطاها تعجب ايضا نعم. وان تعيب ايضا خير فيه. بين اخذ عرش ورد مع دفع ارش خذوا ثمنه اذا تعيب عند اذا تعيب عند المشتري تعيبت عند المشتري فانه يخير اما فهذا هو التدليس الذي فيه تغرير بالزبون اذا ثبت هذا فان المشتري له الخيار وكذلك لو يبي يبيع دابة حلوب دابة حلوف ويحفلها يتركها يومين ثلاثة ما يحلبها حتى يجتمع اللبن في ظرعها فاذا رآها الزبون ظن ان هذا لبن كثير وهذي عادتها في حين ان البائع غرر بحيث انه لم يحلبها يومين او ثلاثة والمشتري يظن ان هذي طبيعتها هذه محفلة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واثبت الخيار للمشتري اذا ظهر وقال لا تصروا البهايم والتصرية هي التحفيل. لا تسروا البهايم فمن اشتراها يعني اشترى المحفلة فهو بالخيار اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. صاع من التمر في مقابل الحليب الذي اخذه منها يوم احلبه وجد انه ما هي بعادتها وان اللبن فيها قليل اول مرة صار اللبن كثير بسبب التصرية. لما احلبه المرأة الثانية والثالثة عادت الى طبيعتها النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار وقال هو بالخيار ان شاء يمسكها على ما هي عليه وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. والصاع في مقابل الحليب الذي اخذه. نعم وخيار تدليس بما يزيد به الثمن بما يزيد به الثمن اما اذا كان التدليس والتحسين لا يزيد به الثمن هذا لا يثبت الخياط. نعم. كتصرية تصيح عرفنا تصفية الدواب الابل والبقر والغنم نعم وتسويد شعر جارية. جارية المملوكة التي تباع هي كبيرة السن وجاءوا وصبغ شعرها للسواد حتى اصبحت كأنها شابة وهي كبيرة السن فيها شيب فهذا تدليس نعم وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام خيار الغبن والتدليس والعيب على التراخي. ما دام انه لم يعلم فانه متى ما علم فله الخيار ولو مضت مدة ولو مضت ومدة لان المقصود منه دفع الظرر الا في شيء واحد وهي المصراة النبي صلى الله عليه وسلم حدد الخيار فيها ثلاثة ايام بعد ان يحلبها ثلاثا حدد هذا وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري بعد علمه بالعيب نرى عن العيب ولكنه استعملها بعد المفروض انه توقف عن استعمالها لما علم بالعين توقف عن استعمالها فاذا علم بالعيب واستعملها فهذا دليل على انه رضي بالعيب فلا خيار له لا خيار له نعم على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام. للنص في هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المسراة ثلاثة ايام نعم. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. والمراد العيب العيب الذي يثبت الخيار هو العيب بل ينقص قيمة المبيع اذا تبين اما العيب اليسير الذي لا ينقص قيمة المبيع فانه لا لا اعتبار له لانه السلامة يعني السلامة التامة لا تحصل لابد يصير السلع شيء من من النقص لكن المراد العيب الذي يخرج عن العادة. وينقص قيمة المبيع نعم وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. كمرض كأن يكون الدابة مريظة مرضا مزمنا او زيادة عضو فيها زيادة عضو فيها او غيره او فقد عضو كأن يكون كأن يكون مقطوع احد الاصابع مقطوع احد الاصابع او نحو ذلك نعم كمرض وفقد عضو وزيادته. زيادة عضو يعني اذا كان فيها عضو زايد نعم فاذا علم فاذا علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ثمن اما ان يمسك اذا علم بالعيب او مخير اما ان يمسك ويأخذ عرش العيب ارشي العيب وهو ما يقابل العيب من القيمة فاذا كانت سليمة بمئة ريال ومعيبة بتسعين ريال فانه ان اراد ان يمسكها يأخذ عشرة ريال مقابل العيب مقابل العيب وان اراد ان يردها ويأخذ الثمن اما ان يردها ويأخذ الثمن او يمسكها او ياخذ ارش العيب ما يقابل العيب من القيمة نعم وخيار فان علم العيب خير بين امساك مع عرش او رد واخذ ثمن. نعم. وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش واذا ما امكن الرد علم بالعيب واخذ بالخيار لكن تلفت السلعة ماتت الدابة او عرظ لها عارظ فاتلفها فانه يتعين اخذ العرش يتعين اخذ الارش فقط. نعم ويتعذر الرد نعم وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين عرش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع عرش وان تعيب ايضا ان يرده اما ان يمسكه ويأخذ الارش واما ان يرده ويدفع العرش ياخذ الثمن ويدفع العرش للبايع. نعم وان اختلفا عندما ان حدث وقول مشتر بيمينه اذا اختلفا عند من حدث العيب المشتري يقول انا البايع يقول انا بايعه سليم ما في عيب العيب حدث عندك والمشتري يقول العكس انا انا مشتريه والعيب فيه عندك. العيب حادث به قبل تبيعه علي من اجل ان يأخذ الخيار فمن الذي يقبل قوله يقبل قول المشتري مع يمينه انه اشتراه وبه العيب يحلف انه اشتراه وبه العيب ويقبل قوله في ذلك لانه غارم نعم وخيار وان اختلفا وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه مع يمينه يعني يحلف النشم انني اشتريته والعيب فيه لم يحدث عندي وانما هو حادث النوع السادس من انواع الخيار والتخبير بالثمن تخبير بالثمن ان يشتري السلعة بقيمتها التي اشتراها بها البائع. يقول البايع انا ببيعه عليك برأس ماله انا شاريه بمئة ريال خذوه بمئة ريال فيتبين الكذب انه كذب في ذلك ما اشترى بمئة ريال بل شراه بانقص فحينئذ للمشتري الخيار لانه غره لانه غره نعم وخيار تخبير ثمن. فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او بان باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك ولمشتر الخيار. اي نعم تخبير بالثمن ان يشتريها برأس مالها. يقول شريته براس ماله اللي شريتها به ثم يقول انا شريتها بمئة ريال مثلا تبين الكذب في هذا له الخيار للمشتري الخيار. اما ان يمسكها بما شراها به واما ان يردها ويأخذ الثمن. نعم لدفع الظرر عنه نعم وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا او انه شاريه مؤجل وصحيح الثمن انه مثل ما قال لكن الزيادة فيه من اجل التأجيل وهو ما بين له انه مؤجل ما بين له انه شاريه مؤجل وان هذه الزيادة بسبب التأجيل. نعم او او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته. او انه محابي. او انه صحيح الثمن انه مئة ريال مثلا. لكن انهم حابيين من شراه منه كأن اشتراه من ابنه او من زوجته او ممن لا تقبل شهادته له يكون محابي فيه متحمل الزيادة ولم يبين هذا للمشتري فيثبت له الخيار او باكثر من ثمنه حيلة او انه رفع القيمة حيلة ليست هي الواقع وانما هو صحيح القيمة صحيح لكن ارافعها من باب الحيلة يحتال على المشتري فحينئذ له الخيار. المشتري له الخيار اذا تبين انه محتال نعم. او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار او انه باع بعض بعض الشيء بقسطه من الثمن قال له بعطيك اياه بخمسين ريال خمسين ريال المشتري يحسب هذي قيمته خمسين ريال والواقع انه شاريها مع غيرها شاري مشتريها مع غيرها وان الخمسين بسبب انها مع غيرها بحيث لو بيعت وحدها ما جابت خمسين انما حصلت على خمسين لانها بيعت مع غيرها ولم يبين هذا فللمشتري الخيار. نعم. وخيار لاختلاف المتبايعين هذا هو السابع وهو الاخير خيار لاختلاف المتبايعين اه في امور اختلاف المتبايعين في في امور اما بقدر القيمة البايع يقول بايعة بميح والمشتري يقول انا شاريها بتسعين اختلفوا في في مقدار القيمة او في التأجيل المشتري قال انا شاريها منك مؤجلة والباقي يقول لا انا بايعها عليك حالة ليست مؤجلة نعم دار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة او ومن انواع الاختلاف ان يختلف ففي قدر الثمن وان باع عليك مئة واذا يقول لا انت بايع علي بتسعين ولا بينة لاحدهما ما في بينة. فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او اختلف في الاجرة استأجر منه دار وقال انا مأجرك اياها بالف ريال. قال المستأجر؟ لا. مستأجرها منك تسع مئة ريال ما هي بالف نعم اختلفا في مقدار الاجرة نعم ولا بينة او لهو ولا بينة لاحدهما اما ان كان احدهم وانه يقبل من معه البينة ولا بينة او لهما نعم او كل واحد معه بينة تعارظت البينتان يتساقطان نعم ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا تحالف اذا حصل اختلاف المتبايعين في هذه الصور فماذا نعمل الحل انهما يتحالفان فيحلف البائع اولا انه انه لم يبعها بكذا. وانما باعها بكذا ثم يحلف المشتري على العكس انه لم يشتريها بكذا لما قال البائع وانما اشتراها بكذا وكذا فاذا تحالفا بطل البيع رفع البيع نعم. وانك لاحدهما فانه يقضى عليه. نعم. حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم مشتر اريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ اذا لم يرضى بقول الاخر. وبعد تلف يتحالفان مشتري قيمته. اذا كانت السلعة موجودة تحالف واذا تم التحالف فان رضي احدهما بقول الاخر الحمد لله وان لم يرظى فسخ البيع اما اذا كانت السلعة تالفة السلعة تالفة نعم هذي الصورة الثانية. وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. يغرم المشتري قيمة المبيع القيمة التي يساويها ما هي اللي حصل عليها العقد القيمة التي يساويها قبل تلفها نعم وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف. اذا اختلفا في الاجل المشتري يقول انا شاريها مؤجلة والباقي يقول لا انت شاريها مني حالة فالقول قول من ينفي التأجيل لان الاصل عدم التأجيل ويقبل قول من معه الاصل وهو الذي ينفي التأجيل او اختلفا في شرط اختلف في شرط المشتري ولا نمس شرطا عليك والباقي يقول له ابدا ما شرطت عليه شيء فيقبل قول من ينفي الشرط لان الاصل عدمه. عدم الشرط. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه. فقول ناف الذي ينفي الذي ينفي المدعى فيه وهو الاجل او الشرط. نعم او عين مبيع او قدره فقول بائع اذا اختلفا في عين المبيع قال انا بايع عليك السيارة الفلانية. والمشتري يقول لا انت بايع علي السيارة الفلانية غيرها فقول البائع يقبل قول البائع تلفا في عين المبيع او او قدره او قدره قال انا شاذ منك ثلاث اشياء من الغنم. قال البائع لا انا باين عليك سنتين. فيقبل قول البائع. نعم. او عين مبيع او قدره فقول ويثبت نعم قول بايع لان البائع هو الغارم. نعم. ويثبت للخلف في الصفة. وتغير ما تقدم وكذلك من صور اختلاف المتبايعين ان يختلف في صفة المبيع المشتري يقول انا شارب منك جيدا والباقي يقول انا انا باين عليك رديئا اختلف بالصفة هل هي الجودة؟ او الرداءة؟ نعم. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. فاذا في الصفة يتحالفان ويثبت الخيار نعم ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته وتغير ما تقدمت رؤيته بان باعه برؤية متقدمة المشتريشة رائن المبيع رأينا المبيع فلما استلمه قال لا ما هو ما هو ما هو بعلى الصفة اللي رأيته عليها مختلف. والبائع يقول لا ما اختلف هذا هو انت متوهم فيثبت الخيار حينئذ. نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله خير بين امساك مع عرش ما المقصود بالارش بينا الارش قدر ما بين القيمتين قيمة السلامة وقيمة العيب هذا هو الاصل قدر ما بين القيمتين قيمة السلامة وقيمة العيب هذا هو العرش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الحد الاعلى للكسب من السلعة هل هو النصف؟ وهل يجوز ان يكون كسبه اعلى من النصف؟ في قصده الربح هل الربح متر الربح غير محدد هذا يتبع هذا يتبع السوء الربح يتبع السوق. لانه قد تقل للسلع فترتفع الاسعار وقد تكثر فترخص الاسعار. فهذا يتبع السوق. نعم. يقول بعض شركات العقار والبناء تبني منازل منازلا وتتصدع منازل تبني منازل وتتصدع بعد مدة قصيرة. اي نعم سبب سوء التربة او دفن مجاري السيل وهذا يسبب تصدع المبنى فمهما قام المشتري بالترميم فان التصدع لا يزول. السؤال هل تأثم هذه الشركات؟ وهل للمشتري ان يرجع ان يرجع على البائع في مثل هذه الاحوال؟ نعم هذا عيب هذا عيب سببه التربة ولم يبين لم تبين الشركة لم تشترط عليه ان التربة لينة وانه حصل تصدع بسبب ذلك فاذا قال رظيت انا راظي به متصدع اما اذا شراه على انه سليم ثم تبين وتصدع فهذا بسبب اهمال الشركة فهذا يثبت الخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاسواق التجارية تضع تضع لوحة ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. فاذا ما هو بصحيح هذا صحيح هذا شرط اللاغي الا تبدل وترد بالعيب ما يلغون الاحكام الشرعية بلوحاتهم اللي يعلون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم البيع بهذه الصفة؟ وهي ان اقول هذه السيارة امامك الان افحصها فان اعجبتك كتبنا العقد. اذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه فان للمشتري الخيار اذا ظهر العلم واذا لم يعلم البائع العيب فانه لا لا خيار للمشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط البائع البراءة من كل عيب. ثم تبين ان السلعة فيها عيب لم يكن يعلم به البائع حال البيع. فهل يبرأ بذلك؟ نعم اذا شرط الا السلامة من البراءة من العيوب انه ما تلحقني بشيء اذا تبينت السلعة فيها عيب فان كان يعلم ان فيها عيب وجحده فان الباء المشتري له الخيار وان لم يعلم فيها عيبا وشرط البراءة من العيوب التي لا يعلم شيئا منها فلا بأس بذلك الا الناس يبيعون على هالصفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في الشروط وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او نفق والا رده. السؤال هل يدخل في ذلك بيع بعض المؤسسات والشركات الذي يسمى على التصريف؟ يعني انه يعطي هذا بيع معلق هذا بيع معلق معلق على التصريف ابيعك بشرط بمثل ابيعك بمثل ما نبيع في السوق من هذه السلع هذا مجهول مش يدري ان تبي تبيعه في السوق قد يكون مرتفع فهذا بيع معلق ومجهول فلا يصح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال البائع اذا خسرت ايها المشتري فانا اتحمل الخسارة الذي وضع الشرط هو البائع وليس المشتري. هل يصح هذا العقد وهذا الشرط لا هذا لا يصح ما فيه من الغرر والجهالة اذا خسرت فانا اتحمل يعني يظمن لي الربح من يعلم الربح؟ هذا شرط غير صحيح وهم يقصدون بهذا الترويج للسلع يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض مكاتب العقار اذا اردت ان تشتري قطعة ارض يشترطون عليك اذا اشتريتها الا تبيعها على فئة من الناس. وذلك لكي يكون المخطط كاملا خاصا بفئة معينة من الناس كالاطباء او غيرهم هل هذا الشرط صحيح اذا رضي بذلك المشتري اذا كان المخطط يشترطون فيه ناسا معينين ولا يباع على غيرهم لان هذا فيه ظرر اذا بيع على غير هذا الصنف من الناس اذا بيع على غيرهم يحصل ظرر على السكان فهذا شرط صحيح يعني ما تجيب عزاب وتبيع عليهم اراضي بسطة آآ العوائل الذي الذين سيبنون بيوت لعوائلهم. تبيع على عجاب او ناس مجهولين ما ما هذا شرط صحيح انك ما تبيع الا على فئة معينة من الناس لئلا يحصل ظرر على السكان في المستقبل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله واذا اشترطوا علي فقالوا اذا اردت ان تبيعه فلا تبعه الا علينا. فما الحكم؟ لا هذا ما يجوز. لا تبيعه الا علينا هذا حجر هذا حجر عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة من عمي قبل سنة والان هي معي واريد سيارة من عمي قبل سنة والان اريد والان هي معي واريد ان ابيعها عليه. فهل يجوز ذلك وانا قد اشتريتها منه سابقا اذا كنت سلمت ثمنها فلا مانع اما اذا كان ثمنها مؤجلا ولم تسلمه فان اخذها بباقي الثمن فلا بأس او اخذها بالثمن الذي باعها عليك به فلا بأس. اما ان كان خلى باقل مما باعك وسيطالبك فيما بعد زمن المؤجل فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد الاجارة المنتهي بالتمليك لو غير من صفة العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأخذ البائع للمشتري او يأذن البائع للمشتري باستخدام السيارة فهل بهذه الصفة يكون العقد صحيحا؟ لا بيع المنتهي التهجير المنتهي بالتمليك لا يصح لانه جمع بين عقدين مختلفين في الاحكام. الاجارة عقد والبيع عقد وكل واحد من العقدين له احكام فلا يخلط بين احكام الاجارة واحكام البيع هذه هي العلة وايضا هذا من صالح الشركات انها تستغل للمشتري فتأخذ محصول السيارة فاذا فنيت واستهلكت قالوا هي لك ويفانيهم السالفة كادها لهم ومثنيها. فلما استهلكت وصارت خربة قالوا هي لك. هذا فيه اه استثمار للفقير من غير مصلحة تعود عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو وايضا هو بيع معلق البيع معلق والبيع المعلق لا يصح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع لا يصح العقد بدونها اما الشروط في البيع فهذه يحدثها الطرفان ممن صالحهما ولا يبنى عليهما العقد من الاصل. انما هي شروط يحدثها الطرفان فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد شراء سلعة من تاجر كسيارة مثلا واعطى المشتري مواصفات معينة واعطى المشتري مواصفات معينة للتاجر واخذ التاجر منه جزءا من المال. ووعده بالشراء خلال يوم او يومين ثم احضر له نفس السلعة واتفقا على البيع بالتقسيط بالرغم ان السلعة بنفس المواصفات المطلوبة وليس فيها غبن. هل هذا البيع جائز هذا بيع موصوف في الذمة اذا قدم له الثمن كاملا على ان يحظر له السلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى بيع الموصوف في الذمة يجري مجرى السلم فهو صحيح البيع صحيح بهذه الصورة لكن بشرط ان يسلم القيمة في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كثرة الكلام خلال عقد البيع وتغيير الموضوع غير موضوع العقد. هل يبطل العقد؟ لا. ما يبطل العقد ما هم ساكتين اذا تبايعوا ما هم جالسين وصامتين بيتحدثون وبيسولفون ويبون يوسعون صدورهم ما يخالف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صرف دواء لابي المريض من مستشفى حكومي ولم يأكله وسعره تقريبا الف ريال. فهل يجوز لي ان ابيعه على صيدلية؟ واخذ قيمته علما انه في طالب لا تقبله الصيدلية الحكومة لو ارجعته اليها؟ لا يجوز هذا هذا مصروف للعلاج فاذا استغنى عنه يعطى لغيره ما هو بملك له يبيعه انما كتب له ليستعمله فاذا استغنى عنه فهو للحكومة تعطيه لغيره من المرظى؟ نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرظ. هل يعد من باب التدليس نعم تغسيل السيارة ثم الذهاب بها للمعرظ هل يعد من باب التدليس لا التغسيل ما يعد من باب التدريس لانه ازالة للغبار عنها والطين تدريسا يصبغها باصباغ يعمل اشياء معجونات تخفي الهشوم اللي فيها والكسور اللي فيها اما الغسيل ما في معنى. الغسيل طيب. نعم بل ان الغسيل يبين ما فيها من من التكسرات ومن الغسيل زين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض كالغنم يضع الشوك على ظهر وعلى صوف الغنم لكي يثبت انها اتت من البر ويكون لحمها جيدا وهو قد رباها داخل المدينة فهل فعله صحيح؟ لا هذا غش هذا غش للمسلمين وغش للمتعاملين حتى غير المسلمين ما يجوز لك تغش الناس. ولو كانوا غير مسلمين فهذا لا يجوز هذا من التدريس نوع من التدليس يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريتم من صاحب خظار كيسا مليئا بالخضار وقال هو عليك بكذا من المال ولم نجعله في الميزان لنعرف كم يبلغ من الوزن. فهل يصح هذا البيع هذا بيع جزاف نعم هذا بيع جزاف. يجوز بيع الجزف تشتري الكوم من البطيخ او من الحبحب او من يجوز بيع الجزف؟ لا بأس ما يباع بالوزن انما يباع بالجزاء نعم لكن بشرط ان يرى ويظهر نعم هذا فضيلة الشيخ يقول انا مسلم اعيش في فرنسا واراد احد الاخوة المسلمين ان يشتري مني عينا واتفق ان يشتري مني عينا واتفقنا على السعر على ان يقسطه اقساطا متساوية لمدة اثني عشر ترى شهرا لكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الاقساط وانا اجد حرجا في هذه الزيادة. سؤاله هل يجوز ان اوقع على العقد امام القاضي؟ الذي يذكر الزيادة ثم لا اخذه من المشتري باتفاق بيننا ثم لا ثم لا اخذه من المشتري باتفاق بيننا وش ما ياخذ زيادة او ان الحكومة تاخذ اه ظريبة على تاخذ الحكومة ظريبة على المبيعات عندهم ما هو بهذا السؤال؟ وهذا الظاهر يا شيخ نعم حكومة تأخذ ظريبة على المبيعات وش السؤال في عيده؟ يقول سلمك الله انا مسلم اعيش في فرنسا واراد واراد احد الاخوة المسلمين ان يشتري مني عينا. واتفقنا على السعر والعين عندك العين موجودة عندك ملك لك نعم واتفقنا على السعر على ان يقسط اقساطا متساوية لمدة اثني عشر شهرا. نعم ولكن القانون في فرنسا يفرض نسبة مئوية زيادة على السعر في حالة الاقساط وانا اجد حرجا في في هذه الزيادة بهذه النسبة فهل يجوز ان اوقع على العقد امام القاضي الذي يذكر الزيادة ثم النسبة يعني زيادة قصدها النسبة نعم ثم لا اخذه من المشتري او يعني هكذا الخط مال مهوب اللي تاخذ الزيادة مهوب اللي ياخذه الطرف انما ياخذها الحكومة. ظريبة السؤال ما هو بواضح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الهدايا التي تقدمها بعض المطاعم لمن يشتري عددا من الوجبات فاذا اخذت اه تسع وجبات تكون العاشرة مجانا او لا لا يجوز هذا. هذا من المراهنات هذا من المراهنات الباطلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع المسلم على بيع الكافر او الشراء على شراء الكافر لا المعاملات لا يجوز فيها الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر والمسلمون اولى بالصدق في المعاملة واولى بحسن المعاملة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بيع الاجل مع الزيادة هل يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة لا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالاجل وزيادة. كان يشتري البعير او يأخذ البعير بالبعيرين من ابل الصدقة استسلف البعير بالبعيرين من ابل للصدقة فالتأجيل مع الزيادة لا بأس به وهو من مصالح الناس لو منعت الزيادة بالتاجين تعطل البيع. الا بالحال هي افقد الناس كثيرا من المعاملات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الدرس انه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيء نعم يقول ذكر في الدرس انه لا يجوز اشتراط شيء مستقبل اختلاط شيء مستقبل هكذا. ما مر هذا في الدرس نعم. يقول ولكن اشتراط الشيخ على موسى عليه السلام شيئا مستقبلا لكي يزوجه باحدى ابنتيه ما التوجيه فيه؟ ما السائل ما فهم من به الشرط يكون مستقبل الشرط يكون على ان تحمل شريت منك هذا هذا الحطب على ان تحمله اليس حمله مستقبلا على ان تكسره اليس التكسير مستقبلا؟ كلها الشروط مستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الشقة بالاقساط علما ان الشقق غير جاهزة الان فيتم دفع مبلغ من المال كمقدم والباقي على شكل اقساط الى ان يحين موعد تسليمها بعد عامين هذا ما هو بصحيح لانه بيع معدوم. هذا بيع شيء معدوم. الشقق لا تباع حتى تنتهي. عمارتها واعدادها فيشترى شيء واضح موجود اما شيء سيعمل فيما بعد فهذا لا يصح وهذا ما يسمونه بالاستثناء يسمونه الاستصناع استصناع السلعة وهذا عند الجمهور لا يصح لانه بيع معدوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بطاقة الجوال مسبقة الدفع اذا لم تستهلك في المدة المفروضة فان باقي الرصيد يظيع علي هل يجوز ان اشتري مثل هذه البطاقات وان استخدمها والله هذي فيها اشكال يعني كونه يهدر المال ويروح وانت شاريها ويهدر عليك ويحددون لك استعمال انت اذا شريت هالشي تستعمله متى ما شئت لما يستنفذ ويستهلك ولا يحدد استهلاكه بمدة معينة. ثم بعد ذلك يلتغي عليك. هذا اكل للمال بالباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا تاجر وسيارات. اما لو انك استأجرت شي مدة معينة ومضت المدة ما استعملته الاجارة غير البيع لانك شريت المدة وتركتها انت اللي تركتها لكن هذا هذا بيع ما هو باستئجار. واذا شريت شيئا فانك تستعمله الى ان يستهلك وينفد غير محدد بمدة ان استعملت فيها والا يلغو عليك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا تاجر سيارات اشتري السيارة تحت الميكروفون اعطيه العربون خمس مئة ثم يشتري مني شخص اخر بمكسب الف فأتنازل له في المكان نفسه واخذ العربون والمكسب في المكان بدون ان ادفع قيمة كاملة هل يصح هذا البيع؟ اولا ما قبضت السيارة لازم تقبضها قبضها بنقلها من من مكان الحراج الى مكان اخر انت ما قبلت السيارة كيف تبيعها وانت ما قبضته ما زالت في محل الحراج. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل يباح للبائع ان يفاوت السعر بين مشتر لا ما يجوز له انه يفاوت السعر بين من يحسن المماكسة وبين المسترسل الذي لا يحسن لابد يبيع البيع الصحيح على الناس كلهم. نعم الا ان كان قصده انه يتغاضى عن بعض الناس بقرابة او لصداقة وينزل من حقه هي السلعة تسوى كذا لكن هو نزل من حقه لبعض الناس استوفاها من البعض الاخر هذا لا بأس هذا هو خفض من حقه. اما انه يجعل له سعرين سعر لفلان وسعر لفلان ولم وليس هو من باب التخفيظ من القيمة هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يوجه الاثر الذي ورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة ليجعلها سجنا وقال رضي عمر نعم يقول كيف يوجه ما ورد من الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اشترى له واليه على مكة دار الندوة هذا شرط خيار ما هو بعن قلب ما علق البيع البيع منجز ومنتهي ايجاب وقبول لكن شرط الخيار برضا عمر او عدم رضاه هذا من شرط الخيار ما هو من التعليق نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاتصال على المطعم لتوصيل الاكل وانا في المسجد ثم اذا اتى اخذت الاكل منه واعطيته المال. هل هذا من البيع المنهي عنه في المسجد اعد السؤال يقول هل الاتصال على المطعم لتوصيل الاكل؟ وانا في المسجد ثم اذا اتى اخذت الاكل واعطيته المال هل هذا من البيع المنهي عنه لا يظهر ان هذا من البيع لان هذا يسمى بالمعاطات كما سبق يكون السلعة معروفة القيمة ما يحصل بينكم يقول تقول بع علي كذا ويقول بعت تقول قبلت لا هذي معاقات. طعام معروف القيمة يجيبه لك وتحاسبه فيما بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المحلات التجارية التي تبيع اللبن او المجلات والجرائد يشترط اصحاب الشركات او يشترط على اصحاب الشركات التي تورد هذه السلع لانها اذا لم تبع عند هذه البقالات ان مندوب الشركة يستردها فهل هم اثمون على هذا الاتفاق؟ هذا صورته انك سمسار لهم تبيع لهم المجلات والجرايد ويعطونك عمولة على البيع اما ان قلت ابا اشريها ما اندرج منها وهو مبيوع علي وما لم يدرج فتسترعونه هذا لا يصح. لكن ان قلت ابيع لكم انا ابيع لكم جرايدكم ومجلاتكم ولبنكم وحليبكم وما بقي تسترجعونه لان هذا ما هو ما هو ببيع هذا يعتبر سمسارا للشركة ويعطونه على ما باعه يعطونه اتعابه عنها وما لم يبعه فهو باق على ملكهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله هل يجوز ان تباع تأشيرات العمالة التي للاستقدام؟ لا هذا تبع نظام الدولة. والدولة لا لا لا تجيز بيع تأشيرات لا تجيز بيع التأشيرات فهذا فيه مخالفة للنظام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يصف الكافر بانه اخ للمسلمين في الانسانية. فيقول الكفار اخوان لنا في الانسانية فقط. فما حكم هذا القول وش الداعي عدل هالكلام هذا؟ الكفار يقال لهم الكفار والمسلمون يقال لهم المسلمون وليس بينا وبينهم اخوة ليس بيننا قد يكونوا قوة في اذا كان النور من قبيلك اذا كان انه من قبيلك او من اسرة اخوك فمسألة اخوة النسب غير اخوة الصداقة و والانسانية نعم