يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في الطواف وحدث لي امر من قضاء الحاجة مم يقول اذا كنت في الطواف وحدث لي امر كقضاء الحاجة الذهاب لقضاء الحاجة او اقيمت الصلاة فقطعت الطواف فهل لي ان ابني على الطواف السابق؟ بعد قضاء حاجتي اذا انتقض وضوءك فلا تبني على الطواف السابق. اما اذا كنت محتفظا ام بطهارتك وفصلت في الطواف لتصلي او عرفت لك حاجة ورد لقضائها غير انتقاض الوضوء ورجعت قريبا تواصل طوافك وابني على ما سبق. نعم