يسأل ويقول اذا نظر الانسان واراد ان يطعم عشرة مساكين وهناك اسرة تتكون من عشرة افراد ووالدهم هل يجزئ ان يوزع تلك الصدقة عليهم؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فلا حرج البيت الواحد كفارة اليمين او كفارة النذر اذا كانوا عشرة او اكثر يعطيها القائم على البيت الفقير ووالده او امهم المفروض يعطيها القائم على هؤلاء سواء كان ابا او اما او اخا او نحو ذلك نعم وان كان اقل اعطاهم وكمل في غيرهم والنذر فيه التفصيل. طيب كان النذر لماذا لله عليها ما في كفارة يصلي او يصوم يقال لله ان يصوم ثلاثة ايام وبالله عليه يصلي ركعتين يلزمه ان يفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يطع الله من يطعه ومن يعصي الله فلا يعصيه اما اذا كان نذر مثل عبادة مثل انه يضرب فلان او يسب فلان هذا لا لا سبه ولا كفو كفرات يمين طيب اطعام عشرة مساكين. نعم. او قال نذر لله علي. اني ازور فلان او بلازم كفى عن الزيارة الطعام او انزل الله علي ان اسافر اليوم لا بأس ولا كفارة يمين. نعم. من المباحات. طيب. نعم. بارك الله فيك قال اه ان ان لا اصلي الراتبة. مم. راتبة الظهر او لا اصلي راتبة الفجر مكروه. نعم. صلي الراتبة. طيب. طيب. او الاربعة فيها. هم. قال لله علي الله علي اني اسرق او ازني. هم. ولا يحارب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اذا اذا نظر ان يعطي عشر مساكين فوجد اسرة عددها عشرة اشخاص. كفى. نعم. بارك الله وجزاكم الله خيرا