المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والثلاثون والثلاثمائة الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولعل القضية التي شهد المغيرة هي التي ذكرها بقوله في حديث ابي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل وهم القبيلة المعروفة في ارض الحجاز والاقتتال يطلق على الاقتتال بالعصي والسلاح والاختصام باللسان وهو المراد في هذا وقوله فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها وهذا القتل يسمى شبه عمد فان القتل ثلاثة اقسام احدها العمد وهو الذي يقصد الجناية بما يقتل غالبا فهذا فيه القصاص الثاني شبه العمد وهو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل هذه الصورة فانها قصدت رميها بالحجر لكن تظن انه لا يقتلها الثالث الخطأ وهو الا يقصد الجناية وفيهم الدية ولا قصاص وشبه العمد كالعمد في الاثم وقوله فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دية الجنين غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ووريثها ولدها ومن معهم اي لان لا يوهم ان الارث للعاقلة كما ان الدية على عاقلة المرأة والعاقلتهم ذكور العصبات ولو لم يكونوا وارثين لان مبناها على النصرة وفيها التخفيف عليهم من وجوه منها انها توزع عليهم بقدر قربهم وبعدهم ومنها انها تؤجل عليهم ثلاث سنين ومنها انهم لا يحملون الا دية الخطأ وشبه العمد ومنها انهم لا يحملون ما دون ثلث الدية وهل يحمل الجاني معهم ام لا المشهور من المذهب لا يحمل معهم فان عدموا فالدية على بيت المال فان لم ينتظم سقطت ولو كان من اغنى الناس وعنه انه يحمل معهم كواحد منهم وهذا هو الصحيح بلا شك وقوله فقام حمل ابن النابغة الهذلي احد عاقلة المرأة فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق اي تكلم ولا استهل اي صاح فمثل ذلك يطل ان يهدر فلما كان هذا الكلام معارضا لحكم الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع وكانت عادتهم في الجاهلية اذا اختلفوا في امر اتوا الكاهن فصنف لهم كلاما وسجع لهم فيلزمون حكمه طوعا او كرها وكان الكهان لهم اخوان من الجن يوحون اليهم بالاحكام الجائرة ففي هذا الحديث فوائد منها ان قتل شبه العمد تحمله العاقلة ومنها ان العاقلة لا تحمل الجنين الا اذا قتل مع امه فتحمله على وجه التبع ومنها انه لا يجوز معارضة حكم الله ورسوله ومنها ان الشرع موافق للعقل في ايجادية الجنين وليس كما قال حمل بن النابغة فانه اذا وجد الحمل فقتل فليس كالذي لم يوجد ولا تقتضي الحكمة ان يهدر الجنين بلاديه ولا يحكم باهدار ذلك عاقل