بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون اما بعد مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الثالث والثلاثين بعد الثلاث مئة من شرح صحيح الامام البخاري وهو اخر حديث في كتاب الحيض من هذا الكتاب النفيس قال الامام البخاري حدثنا الحسن بن مدرك وهو الطحان البصري احد الحفاظ وهو من طيور وهو من صغار البخاري فالبخاري اقدم منه وهذا الظالم من قال فيه الذهب في الكافر فسق والبخاري لم يرو عنه كثيرا في الصحيح انما روى له هذا الحديث وثلاث احاديث اخرى سيأتي في ثلاثة الاف وتسع مئة وثمانية واربعين وفي اربعة الاف وثمان مئة وثلاث وثمانين وفي خمسة الاف وست مئة وثمان وثلاثين وربما ان البخاري روى عنه الحكمة بدليل ان شيخ الحسن هنا هو شيخ البخاري والبخاري روى عنه ادركه لكنه ربما اراد ان يرفع من شأن هذا التلميذ قال حدثنا يحيى بن حماد المتوفى عام خمسة وعشرة ومئتين وهو يحيى ابن حماد ابن ابي زياد الشيباني ابو بكر البصري قتلوا ابي عوانة قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاع غفر الله ابن عبد الله ابن يزيد يشكر المتوفى عام ست وسبعين ومئة من كتابه طبعا فيه تقوية لما روي عنهم فهنا قال الامام احمد اذا حدث ابو عوان من كتابه فهو وهو تبت وان حدث من غير كتابه ربما وهم وقال ابو زرعة اللي هو عبيد الله ابن عبد الكريم قال ابو عوانة ثقة الى حدث من الكتاب وقال ابن مهدي كتاب او كتاب ابي عوانة اثبت من حفظ هشيم قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت قد تكون حائضا تصلي او احيانا تصلي حائضا وهي مفترسة اي منبسطة على الارض بحذاء اي اذاء بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باحذاء مس طبعا هكذا الرواية بكسر الجن. والمنقول عن سيبويه انه اذا اريد موضع السجود يقال مسجد للفتح وهنا وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله اي بجنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مكان سجوده بمعنى بازاء موضع سجوده وهو يصلي اي حال كونه يصلي فهذه حاليا على خمرته والخمرة مصلى صغير يعمل بسعف النخل سمي بدال في سفره الوجه والكفين من الارض من حرها وبردها فان كان كبيرا سمي حصيرا. وهو ما يقال له السجاد وهو يصلي على حمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذه طبعا اذا سجد اصابني ضعف ثوبي هذا حكاية لفظها والا فكان الاصل ان يقول فان فان اصابهم وهنا حكاية لفظها وهذا يسمى بالبلاغة بالالتفات اذا هذا الحديث من الاحاديث المهمة الذي يدل على مسألة مهمة وفيه فوائد من فوائد حديث ليست الحائض مجلسا الحائض ليست بنجسة والا لما وقع عليها ثوبه في الصلاة هذا اولا ثانيا ان الحائض يترك الصلاة ان الحائض تترك الصلاة في وقت حيلهم ثالثا يحق لها ان ان تفترك تجاه المصلي. نقصا بهذه الرواية رابعا جواز الصلاة على سعف النخيل. جواز الصلاة على سعف النخيل كانت القرب الحائض من المصلي لا يضر قرب الحائض من المصلي لا يضر في صلاة المصلي ثالثا طهارة ثياب الحائض التي تلبسها في حال حيضها سابعا كثرة صلاة اهل الفضل كثرة صلاة اهل الفضل. فهنا هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى في حال حيض اهله. وحتى عند يومهم والصلاة مهم جدا على ان الانسان ان يكثر من ذلك طبعا هذا الباب حينما بوب له البخاري قال باب باعتبار انه الباب السابق وهذا البارك الذي قبله يدل على ان الحائض ليست بنجس لانها لو كانت نجسا لما وقع ثوبه عليها وهو يصلي ولا ثورة من موضع مصلاه فالحديث فيه من الفوائد الطيبة وفيه من الجلالة وايضا ربما يفهم من الخبر ان الانسان يخصص حينما يبني بيتا او يدخل في بيت يزيد للسكنة يخصص غرفة جعلوها مصللة اذ لا حرج من تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك وهو هذا الحديث الصحيح حتى قال الحافظ ابن رجب والظاهر ان مرادك انظر والظاهر ان مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه من بيته. لان ميمونة لا تكترث باحلام هذا المسجد ولم تولد والله اعلم مسجد المدينة ومن الادلة الاخرى التي تشفع لهذا الاستدلال وهو اخذا بالظاهر وليس بالنص حتى تدرك ما نقول. عن محمود بن الربيع الانصاري ان عثمان بن قال كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها تكون الظلمة واثنين وانا رجل ضرير البصر. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي؟ فاشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث سيأتينا في صحيح البخاري برغم ست مئة وسبع وستين. وهو في صحيحه الامام مسلم ايضا برقم ثلاث وثلاثين حتى قال الامام النووي وفيه انه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت وانما جاء في الحديث نهي عن ايطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه وقال الحافظ ابن رجب مساجد البيوت هي اماكن الصلاة منها وقد كان من عادة السلف ان يمتثلوا في بيوتهم اماكن معدل الصلاة فيها وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من احكام المساجد المسبلة اي المتخذة وقفا فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض. يقول هذا مذهب اصحابنا اللي هم الحنابلة واكثر الفقهاء يقول واما اقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل فيها فضيلة الصلاة في المساجد. وانما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد اذا ايها الاخوة ينبغي ان تحترم هذه البقاع لو فرضنا ان الانسان اتخذ مصلى في بيته او غرفة وسماه مصلى ليس حكمها حكم المسجد ويجوز ان يفعل انسان لكن الاولى ان تحترم هذه البقاع عن معدل الصلاة من البيوت وتنظف وتطهر ولذلك قال الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت ترفع ولا تشرف وتفرغ للصلاة ولا يجعل فيها شيئا هذا نقل عن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ايها الاخوة بما اننا نختم كتاب الحيض وقد ختم هذا الكتاب بهذه الصلاة ونحن في زمن قد كثر فيه الشقاق في مسائل معينة نقول ليس في هذه الشريعة المباركة العنت والمشقة والعطر وقد قال ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن هذا الباب في امر الاسر في احكام الصلاة تشريع الصلاة على اي بقعة طاهرة في الارض. وعلى اي ثوب او اي شيء طاهر فيه حظر الارض او حجارتها او طينها او بردها وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اجماع اهل الكتاب والسنة خلافا للشيعة الذين اشترطوا ان يكون السجود على التراب او على شيء مصنوع منه او على ارض ظاهرة ولا يجيزون الصلاة على مصنوعات دخلتها مواد صناعية وهم يجعلون السجود على تربة كربلاء الاجر العظيم افتراء على الله. وعلى دينه الذي ارتواه لعباده ومن تناقضهم انهم خصوا السجود فقط دون باقي هيئات الصلاة. فيمكن عندهم خاصة بالسجود فقط وخصوه في موطن من مواطن السجود فيمكن عندهم ان تكون اليدان والركبتان والقدمان على اي شيء. الا انه لا بد في السجود ان يكون على تراب. او ما هو مشتق منه ونحن ايها الاخوة متفقون على ان المساجد سبعة الوجه واليدان والركبتان والقدمان. ويسجد على الجبهة وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمهم في شاعر المطهر ان تكون صلاتنا في بقعة ظاهرة وعلى ثياب او حصير او سجاد ظاهر والادلة في ذلك كثيرة منها حديث جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لن يعطهن احد من الانبياء قبلي الرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واهلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة. وبعثت الى الناس كافة واعطيت الشفاعة. الحديث سيأتينا برقم سبع وعشرين واربع مئة باذن الله تعالى. ولعلنا نتوسع في شرح كتاب الصلاة من صحيح الامام البخاري نسأل الله ان يبقينا لذلك الوقت حتى يبقى لنا عملا صالحا ان شاء الله تعالى الحديث الثاني هو حديث الباب وهو الحديث ثلاث مئة وثلاث وثلاثين فهم مهم جدا في هذا الباب قال الحافظ ابن حجر في تفسير الخمر قال والخمر بضم الخاء والمعجم وسكون الميم قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الارض وبرها. طبعا ايضا سميت بسترها الارض كما قال ابن الجوزي في في شرح في شرح مشكلة الصحيحين يقول فان كانت كبيرة سميت حصيرا وكذا قال الازهري في تهذيبه وصاحبه ابو عبيد الهروي وجماعة وجماعة بعدهم وزال في النهاية ولا تكون خمرة الا في هذا المقدار. قالوا سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعتها. وقال الخطاب سجادة يسجد عليه يسجد عليها المصلي وقال النووي في شرحه يقول فيه جواز الصلاة على الحصير. وسائر ما تنبته الارض وهذا مجمع عليه وما روي عن عمر ابن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الارظ وفيه ان الاصل في الثياب والوسط والحصر ونحوها الطهارة وان حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق اسده طبعا هذا في شرح صحيح الامام مسلم وبوب عليه باب جواز الجماعة النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب الدليل الثالث في هذه المسألة المهمة حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخ يقال له ابو عمير قال احسبه فطيما وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير لغة كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا الحديث الرابع مما يدل على هذه المسألة المهمة حتى لا يشك شاك حديث جابر ابن عبد الله قال حدثني ابو سعيد الخضري انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد علي قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به الحديث اخرجه مسلم قال النووي فرأيته يصلي على حصيري يسجد فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الارض ومن ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك وسواء نبت من الارض ام لا وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال القاضي رحمه الله تعالى اما ما نبت من الارض فلا كراهة فيه واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الارض فتصح الصلاة فيه بالاجماع لكن الارض افضل منه الا لحاجة حظ او برد او نحوهما لان الصلاة سرها الثواب الخضوع والخضوع والله عز وجل اعلم خامسا قال البخاري باب السجود على الثوب في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على عمام والقلنسوة ويداه في كمه رواه البخاري في هذا الباب كما سيأتينا باذن الله عن انس ابن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا غرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود والمصلي يتحرى ايها الاخوة في كل ما يصلي عليه ان يكون طاهرا وليس عليه زخارف والوان تشغله لان المقصود بالصلاة كما قلنا هو الخشوع والخضوع اذا هذا الحديث هو من الاحاديث المهمة والناس ما دخل عليهم الخلل الا لما اعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن فهم عن فهم الكتاب العزيز فالانسان يقرأ الكتاب ويقرأ السنة النبوية الصحيحة ويتحرى ما فيها ويتحرى الى فهم معاني ويتحرى تدبر القرآن ليكون نفسه عن الخبر فلا يوجد شيء يثبتنا على الحق الا الكتاب والسنة