افيدكم بانني تزوجت لي بفتاة وبعدما انجبت لي اربعة من الاطفال حصل هناك شك بان يكون هناك رظاع مع واحدة من زوجات جدها من امها نصة او نصتين وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وافادوا انه لا يحرم الا خمس رضعات لكن لا ادري كيف شروط هذه الخمس الرضعات؟ فهل النصة الواحدة تحسب رضعة والا لا يحسب كون الا السبع نرجو ان تفيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا تحرموا رظعتكم ولا رظعتان وثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا ثم مسحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اخرجه الامام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي والرضعة هي ان يبص الصبي او الصبي يهتدي حتى يبتلع اللبن ويصل الى جوفه ثم يطلق فاذا اطلقت تمت الروءة فاذا عاد بعد ذلك ومصره مصدرا يحفظ به اصول اللبن الى جوفه اذا اطلق وهكذا حتى يكمل خمسه واذا لم يكن من رظع خمسا فانه لا يحرمه. ولا يعتبر رظاء شرعيا لابد ان تكون وضعت خمسا او اكثر في الحولين قبل ان يختم الصبي اما الروابط الواحدة مرة ركعتان والثلاث والاربع فلا يحصل بها التحريم والروعة هي اي نصرة ثدي حتى يبتلع اللبن. حتى يغسل اللبن لجوفه اصولا يقينيا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع وفق الله اذا والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية. اذا كان الواقع ما ذكر فلا تأثير نصفين. نعم وما اثر. معه ولا حرج والحمد لله. يقول انها ثلاث مصات كما يذكر. ثلاثة وثلاثين او اربعة لا حرج في ذلك زوجته معه ولا اثر لهذا الوضع والحمد لله حتى يكون ان تكون خمسا معلومة بسبب الثقة من النساء او الثقات وان تكون ذات الحولين. نعم نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم