يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول قائل بالحرام لافعلن كذا او بالثلاث لافعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله لا يعتبر من الحلف بغير الله لكن يعتبر تعليق تعليق الطلاق على شرط يجري مجرى اليمين ياخذ حكم اليمين لانه اذا فعل الشيء او او تركه آآ يحنث يحنث في يمينه ان كان طلاقا وقع وهذا الحنس في الطلاق. نعم