بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون اللهم انا نعوذ بك من شر الطائرات اللهم انا نعوذ بك من الظالمين اللهم انا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث السابع والثلاثين بعد الثلاث مئة من صحيح الامام البخاري قال الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله باب التيمم في الحذر اي جوازه واباحته اذا لم يجد الماء اي حسا او شرعا اذا لم يجد الماء وخافه فوت الصلاة هكذا البخاري ثم ساق المعلقات ثم ساق الحديث حينما ساق البخاري هذا الباب قال وبه قال عطاء طبعا قول عطاء وصدق عبد الرزاق المصنف برقم تسع مئة وثلاثين وابن ابي شيبة مصنف برقم الف وسبع مئة وثلاثة عشرة قائلا به قال الشافعي لكن مع القضاء لندرة الماء بالنسبة فقد الماء في الحظر بثلاث سفر وقال الحسن اللي هو الحسن البصري يقدر وقول الحسن طبعا وصله إسماعيل القاضي في أحكامه كما في تغليق التعريف وابن أبي شيبة في المصنف برقم ألف وسبعمئة واثني عشر من وجه آخر وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله طبعا هذا بثلاث ما اذا وجد من يناوله الماء اذا وجد من يناوله الماء فانه لا يتيمم لقدرته على الوضوء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف طبعا هذا اثر ابن عمر وله مالك في الموظف برقم الف برقم مئة وثلاث وخمسين. من رواية المصعب الزهري تابعي في الام تقرأ مئة واثنتين والدار غطني في سننه والبيه ثقي في سننه قال واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف هذا مكان سميت الجرف لانه كان يجرفه السيل وحضرت العفو اي صلاة العصر. طبعا هذه الكسر الميم وروي بفتح وهو الموضع الذي ثبت فيه الابل والغنم ومر من الغنم هنا موضع قرب المدينة في مربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد طبعا هذا الاثر يعني ليس فيه مسألة التيمم وجاء في رواية الشافعي ومالك زيادة تيمم فمسح وجهه ويديه قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولن يذهب لي سبب حذفه اي بخاري منه ذكرى التيمم مع انه مقصوده الباب طبعا هكذا قال الحافظ ابن حجر علما ان ابن رجب الحنبلي ايضا في فتح الباري كتابه اورده من بريق الاكرم وليس فيه ذكر التيمم والشافعي وليس فيه فمسح وجهه ويديه ثم اورده من طريق مالك والعمري وابي مأشر وليس فيها ايضا وهنا كثر التيمم ربما حصل فيه خلاف في هذا الامر والامام البخاري ربما اختار هذا الشيء لحكمة قذر نعلمها وقد لا نعلمها ثم ساق البخاري حديث الوارث في هذا قال حدثنا يحيى ابن مكير اللي هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير تقدم الكلام عنه اكثر من مرة. قال حدثنا الذي فهو ليث ابن سعد الامام الكبير والحافظ العلم عن جعفر ابن ربيعة وهو جعفر ابن ربيعة ابن حسن الكندي المصري وكنيته ابو في الحبيب وهو ثقة عن الاعرج والاعرج طبعا بعضهم قال هو حميد ابن قرية المسجد الاعرج قال ابو صفوان مولى بني اسد ابن عبد العزى الذي كان قارئ اهل مكة وكان ثقة كثير الحديث لكن الراجح ان هذا حميد ان هذا الاعرج اللي هو عبدالرحمن بن هرمز والراجح عبدالرحمن بن هرمز كما سيأتينا باذن الله تعالى قال سمعت عميرا مولى ابن عباس هو عمير ابن عبد الله هلال ابن عبد الله المدني المولى ام الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس عليهم الرحم اجمعين اذا يقول سمعت اميرة الموجع عباس قال اقبلت انا وعبدالله ابن يسار اللي هو ابن يسار مولى ميمونة زوج مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري اللي هو ابي جهيم بن حارث بن السنة يعني بن عمرو بن عتيفي الانصاري الخزولي الصحابي عام اربع قال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر اي من جانب بئر وهو اسم موضع في المدينة من ناحية بئر جمل طبعا سميت بهذا الاسم سقوط جمل فيها فلقيه رجل اللي هو ابو جهيم نفسه وانما ابهم واخفى اسمه لان ما سيذكره شيء ربما لا يستحسن ذكره حياء او انه ذكره هكذا احتصارا او انه اراد ذكر الفائدة ولم يرى الامر مهما في ان يذكر نفسه يقول اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهر بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار طبعا هذا محمول على ان الجدار كان مباحا او مملوكا يعلم رضا صاحبه فمسح بوجهه ويديه فمسح بوجهه ويده من جاء قطنه فمسح بوجهه وذراعيه والثالث في حديث ابي جهيم لفظ يديه لا ذراعيه وسيأتي الكلام عن هذا المسألة عند الحديث رقم ثلاث مئة وتسع وثلاثين باذن الله تعالى ومنه وكرمه فيقوم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طبعا الشنقيط علينا وعليه رحمة الله قال في كتابه النافع اضواء البيان قال مقيده عفا الله عنه بعض هذا الدعاء لنفسه نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم وعن جميع من يسمع الظاهرة من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة بانه لم يصح من احاديث الباب شيء مرفوعا. الا حديث عمار طبعا هو وحديث ابي جهيم ابن الحارث ابن الانصاري قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفخ بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام اخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا. وليس في واحد منهما ما يدل على انهما ضربتان كما رأيت. وقد دل حمار انها واحدة اذا هذا الحديث حديث الباب هو عند البخاري هنا واخرجه ايضا ابو داوود والنسائي بالمجتمع وفي الكبرى وابن ابي عاصم في الاحاديث والمثاني وابن خزيمة والدار قطني والبيهقي وابن الاثير في اسد الغابة من بني جعفر ابن ربيعة ان عبدالرحمن بن هرمز بهذا الاسناد وعلقه مسلم في صحيحه برقم ثلاث مئة وتسع وستين على مئة واربعتاش قال وروى الليث ابن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز فذكره وما ذكره معلقا واخرجه الشافعي والبيهقي والمغري من طريق ابي الحويرج عبد الرحمن ابن معاوية والدارقطني من طريق موسى ابن عقبة كلاهما عن الاعرج عن ابي جهين به ووقع فيه عندهم ان اللي يلقى السلام هو ابو جهيم نفسه وان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه وقلنا بان لفظ الذراعين منفرة من حديث ابي جهيم وابو الحويرة ورواه عن موسى بن عقبة ابو عصمة نوح ابن ابي مريم وخارج ابي مصعب وهما مسروكان وبعض اهل الحديث قد اتهمهما بالكذب ولندعو الى المرفقين في التيمم رؤية من غير واحد من الصحابة روي عن غير واحد من الصحابة لكن باسانيد لا يصح منها شيء وقد فصله الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي ايضا كذلك في فتح طبعا ابن الجوزي ذكر في كتاب كشف المشكل وكأنه اي صلى الله عليه وسلم وكانه كره ان يرد عليه وهو غير طاهر لان السلامة اسم من اسماء الله وقال النووي علينا وعليه رحمة الله هذا الحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عالما للماء حال التيمم فان التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين ان يضيق وقت الصلاة وبين ان يتسع ولا فرق ايضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما قال النووي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور فقال ابو حنيفة رضي الله عنه يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا قاف فوتهما وحكى البغوي من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلناها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الاول والله اعلم قال النووي في هذا الحديث جواز تيمم الجدار اذا كان عليه غبار. وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والقلق واحتج به من جود التيمم بغير التراب واجاب الاخرون بانه محمول على جدال عليه تراب وفيه دليل على جواز تيمم النوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكرا عن ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة بل لما يستحب طبعا الحج في الاوتار مبوب له باب استحباب الطهارة لذكر لذكر الله والرخصة في تركه ونقول ايضا ايها الاخوة هذا الحديث فيه حجة لجواز التيمم بالتراب المنقول عن وجه الارض لتيممه صلى الله عليه وسلم بالجدار وهو التراب المقصود اذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لان السلام اسم من اسماء الله وهو ذكره فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله الا على طهارة ولما كان الماء بعيدا عنه تيمم لاجل ان يذكر الله والا فانه يجوز ان يرد السلام وليس على وضوء ولا حرج في ذلك. لحديث عائشة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه لكن هذا تطهره من باب الاستحباب والتيمم على الجدال جائز اذا كان فيه غبار اذا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية تيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على المرء بان يكون البئر قريبا لكن من دبت يفوته بالوضوء فيشرع للانسان ان يتيمم بدل عن الوضوء المندوب دون الواجب مع القبلة على الماء ان خشي ان يفوته هذا المندوب لان رد السلام على طهارة مستحب وليس بواجب ولو رده على غير طهارة فلا بأس اذا رد السلام على غير طهارة فلا بأس كما ثبت في حديث عائشة الذي مر ذكره قبل قليل والسلام ذكر فلا بأس ان يرده الانسان ولو على غير طهارة واذا مر عندنا في المجال السابقة في حديث ابي هريرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجح لكن كما قلنا هذا من باب الاستحباب ولهذا لما سلم هذا الرجل في الحديث الذي نحن بصدده على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى اقبل الى الهدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام فهذا من باب والا فرد السلام على غير طهارة لا بأس به طبعا هذا الحديث اورده علينا وعليه رحمة الله في كافة الاشراف برقم احد عشر وثمان مئة وخمس وثمانين وقال حديث اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جامعة ورجل فسلم عليه وساق في الطهارة عن يحيى ابن بشير عن الليث عن جعفر ابن ربيع عن الاعرج عن عمير ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار انا وعبد الله بن مسار حتى دخلنا على ابي جهل فذكره ثم قال ميم وقال الليث وذكر هذي تعليقا. قال انا عبد الملك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد عن ابيه عن جده فيه اللي هي في الطهارة عن الربيع بن سليمان عن شعيب ابن الليث به شاهد حينما ذكر هذا قال زاي وهذا زيادة فهو يأتي بزوائد وفوائد وعوائد من اجل القاهرة قال رواه ابن ذيعة عن الاعرج عن عبد الله ابن يسار عن ابي جهير وهذه الزوائد يأتيك بها المجزي بفوائد علينا وعليه رحمة الله وقد اتفق الفقهاء ايها الاخوة الاكراه القاء السلام على من هو في حال قضاء الحاجة كما تكره اجابته لذلك. هذه مسألة مهمة قريبة وهذا الحديث مما يستدل به على هذا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه وعن المهاجر من قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم احتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على وقال ابن همام الحنفي اجمع ان المتغوض لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لان السلام عليه حرام بثلاث بمن في الحمام اذا كان بمئزر وقال النووي علينا وعليه رحمة الله قال اصحابنا يكره السلام عليه طبعا يعني الذي يقضي حاجته فان سلم لن يستحق جوابه لحديث ابن عمر والمهاجر طبعا في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى كراه بالقاء السلام على المتغوط وكره ذلك الحنفية ايضا قال ابن عابدين ويراد بهما يعم ما يعم البول قال وظاهره التحريم اذا يعني على ما ذكر من دخل الحمامات العامة فلم يجد احدا يتوضأ عند المغاسل فيكره له القاء السلام على من بداخل الغرف المعد لقضاء الحاجة اما ان وجد اللهم قد انهى حاجته وشرع في الوضوء او غسل اليدين في الاماكن معدل ذلك فلا حرج ان يسلم على هؤلاء ويجب عليهم ان يردوا عليه السلام اذا ايها الاخوة هذا الخبر الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم نرعاه ونهتم به ونعظم في قلوبنا وفي انفسنا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم اسم الله السلام فاسأل الله ان يسلمنا واياكم وامة محمد