بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى الى يوم الدين اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون اللهم يسر لنا ولامة محمد اجمعين اللهم احفظنا واحفظ عبادك المؤمنين اللهم يسر للمسلمين اجمعين. اللهم اكفنا والمسلمين شر طائرات الظالمين اللهم انا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اما بعد مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث التاسع والثلاثين بعد الثلاث مئة وقد اشار الينا اخونا الحبيب الاخ الشيخ مصطفى محمد نجم بقراءة الحديث اولا ثم شرحه ثانيا ولعلنا نسير على ذلك في جميع الكتاب من باب التواصي والتناصح وايضا من باب الاجمالي ثم التفصيل قال الامام البخاري باب التيمم للوجه والكفين حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابذر عن ابيه قال عمار بهذا. وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار اذا الامام البخاري بوب بهذا الباب ليرتفع من المسألة الفقهية ظاهرة وقال باب التيمم للوجه والكفين. اي هو القدر الواجب المجزئ. فلا ينافي الاكمل كونه الى المرفقين وثبت التيمم الى المرفقين من فعل عبد الله ابن عمر موقوفا كما اخرجه الامام مالك في الموطأ اما الواجب فهو ضربة واحدة للوجه والكفين قال الامام البخاري حدثنا حجاج وهو حجاج ابن ابن من هال هو حجاج ابن منال. وهو ثقة من الثقات قال اخبرنا شعبة اللي هو الامام الكبير شعبة ابن الحجاج ابن الورد قال اخبرني الحكم وهو الحكم ابن عتيبة الفقيه الكوفي انذر وتقدم في المجلس السابق الكلام عن ذر اللي هو ابن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهمي ابو عمرو الكوفي. وقلنا في حين انه والد عمر ابن ذر وهو احد الثقات الاثبات عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزر وهو اخو عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابزة وهو ثقة عن ابيه اللي هو عبد الرحمن ابن ابدى وذكرنا كيف ان الامام ان امير المؤمنين عمر ابن الخطاب كيف انه ساق الخبر لما علم بعلمه وفضله قال عمار بهذا. قال عمار اي بهذا اي بهذا الحديث الثالث فاشار البخاري الى سياق المتن الذي قبله من رواية ادم عن شعبة وهو كذلك الا انه ليس في رواية الحجاج قصة عمر وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح بهما طبعا بهما من نسختنا الخطية وحاشية مخطوطة البقاع وهي رواية ابي ذر وابي الوقت ولم ترد في اصل السلطاني وشعب ابن الحجاج شرح لهم عمليا هذا وقال النبض طبعا هذا هنا هو النظر ابن شمير هو النظر ابن شميل سئل ابن المبارك عن النظر ابن شعيب فقال درة بين مروين ضائعة يعني سورة مروة وسورة مروم الروم. ويقصد هنا بانها بانها درة بين ظايع حينما العالم يكون في مكان ولا يستغله اهله استغلالا واسعا وسئل ابن المبارك ايضا عن فقال ذاك احد الاحدين لم يكن احد من اصحاب الخليل يدانيه. اذا هو عالم من العلماء وصاحب فضل وهذا التعليق قد اخرجه الامام مسلم في صحيحه وقلنا بان نضرب من شيوخ شيوخ البخاري وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول انظر عن الحكم قال سمعتهم التصريح تصريح الحكم من السماع من ذهب. يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابدى قال الحكم وسمعته من ابن عبد الرحمن هنا قال الحكم هو مقول شعبة بن الحجاج فشعبة ينقل يقول قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن فانه قد سمعه من ذر عن عبدالرحمن وسمعه من عبد الرحمن مباشرة كثيرا ما يروح عن ذروة انه روايته للحديث اثقل روايته لذرعا عن عبدالرحمن قال وسمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار الخبر اذا هذا التعليق فيه فائدتان الاولى تصريح الحكم بالسماع من ذر والثاني ان الحكم سمعه من ذر ثم سمعه من شيخ شيخه وهذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير البغي في تسبيحه بعد ساق الخبر بسنده من طريق البخاري سند السابق من المجلس السابق قال وفي الحديث دليل على ان الجنب اذا لم يجد الماء صل بالتيمم وكذا الحائض والنفساء اذا اذا طهرت وعلمت الماء وقال ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله اكثر الاثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة اي لا يصح خبر الضربتين عن عمار وهكذا اذا الراجح انه ضربة واحدة وهذه الضربة تكون للوجه والكفين. اذا صفة التيمم ايها الاخوة ان ينوي ثم يضرب الارض مرة بباطن يديه. ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيك يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى ولا بأس احيانا ان يقدم مسح اليدين على الوجه. كما جاء في بعض الروايات اذا نوى بتيممه احداثا متنوعة كما لو بالغ وتغوط واحتلم اجزاءه التيمم عن الكل يباح للمتيمم ما يباح للمتوظأ من الصلاة والطواف بمسك المصحف ونحو ذلك على الصحيح من اقوال العلماء يبطل التيمم بما يلي اولا وجود الماء ثانيا زوال العذر من مرض او حاجة ونحوهما ثالثا ان يأتي المتيمم من نواقض الوضوء من عدم الماء والتراب بكل حال او لم يقدر على استعماله ما صلى على حسب حاله بلا وضوء. ولا تيمم ولا اعادة على الصحيح من اقوال الفقهاء يشرع التيمم الطهارة من حيث الازهر او الاكبر. اما طهارة الخبث سواء كانت على البدن او الثوب فليس لها تيمم فيزيلها ان لم يستطع ازالتها صلى بحسب حاله من جرح وخاف ان يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي فان تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي اذا هذا التيمم ايها الاخوة جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لنا شرحه عند اهل الفقه فقد اعتلى الغاية في العناية واعتنوا بحديث عمار ابن ياسر وذكروا طرقه والامام البخاري حينما ساق الحديث من هذه الطرق دل على الاهتمام بهذا الخبر. ودل على اهتمام اهل العلم بكل ما يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان لا يذهب شيئا لا يزهد بشيء من ارث النبوة وهذه الغشاوة التي ذكرت في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة لا يزيلها الا فهم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح الصحيح صحيح البخاري وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يحفظ البلاد والعباد. وان يسلم امة محمد اجمعين وان يرد الناس الى الكتاب والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح حال على الناس وان يرزق الله النافع الامان من ظلم الظالمين ومن غدر الغادرين ومن كيد الكائدين وعلى الانسان ان يصفي فيما بينه وبين ربه. فمن صفى صفي لهم ومن كدر كدر عليه والانسان حينما تمر عليه الشدائد لاجل ان يعود الى ربه ولاجل ان يتفكر في امر الاخرة كثيرا. فما يفوت الانسان وما يمر عليه من محن من اجل ان يصلح حال الاخرة اصبح الله لنا ولكم الجميع مسلمين