القاعدة الرابعة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ما تقولون في رجل كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلكة ثم ابصر طعاما. فاراد ان يأكله واذا عند هذا الطعام رجل مضطر اخر يا خاشقجي اشق على نفسه الموت اقولها لك. فهل يجوز له ولا هذا ليس مسألتنا عذرا؟ هذه مسألة اخرى. يلا استبقت الحدث ليس هذا رجل في الصحراء نعود للصحراء مع الوقت وهذه الانوار في الحقيقة تسبب لي صداع لكن عاد الحمد لله على كل حال. رجل في الصحراء ايضا نعود للصحراء. رجل في الصحراء وخشي على نفسه الموتى والهلكة. فوجد حظيرة فيها غنم بحث عن صاحبها ليأخذ منها شيئا ويذبحه ويأكل منه فلم يجد. فصاح نادى لم يجد. فهل يجوز له ان يأخذ من هذه الشياة ويذبحها ويأكل سيبقى حيا؟ الجواب؟ نعم والضرورات تبيح المحظور. الحمد لله. اتى صاحب الغنم وقال له يا اخي انت ذبحت فاعطني قيمتها. فهل له ان يقول يا اخي انا خلاص الحمد لله مشيت على قاعدة فقهية درستها في التأهيل الفقهي. هل ينفع هذا فذاك ان كان قد حضر معكم الدورة يرد عليه بهذه القاعدة. يقول له ايش؟ الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل حق القلب. نعم الاشرف على الهلاك فاكل من مال غيره. اكتب ايضا مثالا اخر صدم سيارة تفاديا لطفل رآه رجل يقود سيارته. وبينما هو في الطريق وقد ضاق الطريق واذا بطفل هجم على السيارة فحتى يتفادى هذا الطفل ماذا فعل؟ اضطر وصدم سيارة اخرى. فهل هذا يبطل حق صاحب السيارة تلك لا لكنه الذي يستفيده هذا الرجل انه لا يأثم بهذا الفعل. لا يأثم بهذا الفعل. وهنا في الحقيقة قاعدة لو كان الوقت متسعا لذكرتها لكم. القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تضبط لك المسألة. في الحقيقة احيانا انسان يضطر لاتلاف مال الغير ويضمن. واحيانا يضطر لاتلاف مال الغير ولا يضمن الذي قبل قليل قلت لكم لما كان في الصحراء ذبح شاة من شياه هذا الرجل وقلنا يظمن او لا؟ يظمن. بعد ما اكل وشرب ومشى في الصحراء فبينما هو يسير في الصحراء واذا بجمل هائج قد هجم عليه وكاد ان يقتله. فحاول ان يبتعد عنه فلم يستطع فتذكر القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات وقلنا من امثلتها دفع الحيوان الصائب. فاخذ سلاحه فقتل البعير يظمن او لا؟ لا يظمن. قبل قليل قلتم يظمن الشاه. والان تقولون لا يظمن البعير. ما الفرق ما الفرق؟ فهمتم المسألة؟ الفرق المسألة الان؟ الامام جزاك الله خير. لا هو ذاك الذي يزعج. على كل حال امر سهل خلاص ها؟ طيب. انت هذا كان شغال اول؟ المهم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى من اتلف شيئا من اتلف شيئا لدفع اذاه به ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن. ما الفرق بين الجملة الاولى والثانية الاولى من اتلف شيئا لدفع اذاه به بالباء. ضمن والثاني من اتلف شيئا جزاك الله خير. الثانية من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم ما معنى هذا؟ معناه الشاه التي قبل قليل هل اذت هذا الرجل في شيء؟ هل ازعجته؟ هل قتلته وهل هجمت عليه؟ لا انما هجم عليه الجوع. واراد دفع الجوع بذبح الشاة المسكينة التي لم تصنع له شيئا. فيظمنها او لا يضمنها. واما الصورة الثانية البعير هو الذي اذاه. فاذا قتله هل يضمنه؟ لا فهمتم الفرق؟ مثال اخر. رجل اصابه قمل وهو محرم. القمل دويبة صغيرة تأتي بعض الشعر اذا لم يكن نظيفا. فاراد ان تتأذى الرجل كما حصل لاحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعره وامره بالفدية. لماذا؟ هل الشعر كان مؤذيا له؟ لا. انما الاذى من القمل دفع اذى القمل حلق الشعر. والشعر ما اذاه فعليه الفدية. لكن لو ان شعرة تدلت على عينه فاذته فقصها فهل عليه كفارة وهو محرم او لا؟ ها؟ لا كفارة ولا فدية ليش؟ لماذا؟ ما الفرق بين هذا وبين الشعر الذي في رأسه مع القمر؟ احسنتم الشعرة نفسها اذته وبالتالي لو قصها كالبعير الذي صال عليه. فهمتم؟ اما الشعر الذي على رأسه الذي حلقه من اجل القمل مثل ايش؟ مثل الشاة المسكينة التي ما اذته بشيء. الشعر ما اذاه بشيء. فهمتم هذا؟ اذا احيانا الاضطرار يبطل حق الغير واحيانا لا يبطله لا يبطله متى؟ اذا كان الحق الغيري لم يؤذي الشخص فلا يبطله. واما اذا كان قد اذاه كالبعير الذي صال عليه فقتله من اجل صيلانه عليه فانه آآ يبطل الحق الغير ولا يجب عليه في ذلك شيء