﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:17.600 --> 00:00:38.400
فاجعله اللهم سهلا ميسرا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا الرابع والثلاث  من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك

3
00:00:38.750 --> 00:00:54.950
كنا في درسنا السابق بحمد الله تعالى انهينا الحديث عن احكام الحج او باب الحج والعمرة كله وانهينا الشق الاول منه وهذا فصل ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى محرمات الاحرام

4
00:00:55.050 --> 00:01:17.250
ربما لم تأتي مناسبة لذكر اه هذه الاصطلاحات التي اصطلح عليها علماؤنا فلديهم في التصنيف عدة مصطلحات منها كتاب ومنها باب ومنها فصل وكذلك مبحث ومسألة وهي اصطلاحات لطيفة اه الاصطلاح الاكبر هو الكتاب والكتاب جماع ابواب والباب

5
00:01:17.450 --> 00:01:34.500
كما يعرفونه هم بانه ما يتوصل به من داخل الى خارج او من خارج الى داخل وهذا في الامور الحسية كما نقول باب الدار او باب المسجد واستعير في الامور المعنوية لذلك يقال باب الطهارة باب الصيام

6
00:01:34.550 --> 00:01:55.300
فكأن هذه المسائل تشترك في يعني طائفة من المسائل تشترك في احكام معينة فيفصل داخل الباب بفصل كما صنع الشيخة هنا ولعله او لعل هذا الفصل او هذا الاصطلاح او هذا التقسيم اول اول تقسيم يمر بنا في هذا النظم

7
00:01:55.450 --> 00:02:15.800
فان عادته فقط ان يذكر الابواب كما مر معنا سابقا فهذا الباب الكبير اه حقه ان يفصل في اه يعني او ان هذا الكتاب كتاب الحج او باب الحج عموما حقه ان يفصل يعني عدة فصول لكن ما يناسب هذا النظم ويناسب مقداره وحجم ان جمع الشيخ

8
00:02:15.800 --> 00:02:36.900
كثيرا من الاحكام تحت الباب عموما والا كما ذكرت هنالك كما يصنع الشيخ خليل ويذكر ايضا فصل فصل يذكر باب او فصل ويعني قليل ذكره للابواب وهنالك من اه يعني من الفقهاء من يجعل تحت باب الحج عدة فصول فنعود حتى لا نستطرد في هذا الجانب

9
00:02:36.950 --> 00:02:53.250
الان يعني الذي استدعى ذكره هو ان الشيخ رحمه الله تعالى قال فصل في محرمات الاحرام فكان هذا الفصل ينبهنا فيه الى ان هذه المسائل تنفصل عن سبق ذكره فقد سبق ذكر اركان الحج الاربعة وتحت كل ركن

10
00:02:53.300 --> 00:03:17.500
ذكر الشيخ بعض الواجبات لهذا الركن وكذلك السنن والمستحبات ثم بين آآ الاحكام بواجبات وواجبات الحج عشرون تذكر قال رحمه الله تعالى فصل في محرمات الاحرام آآ اي الاشياء التي تحرم بمجرد الدخول في الاحرام. كان احراما بحج او

11
00:03:17.500 --> 00:03:43.350
بعمرة او احراما بهما بمجرد الدخول في الاحرام فان هنالك افعالا تحرم على المحرم يحرم عليه فعلها ويترتب عليهما سيذكره الشيخ بعد قليل من الفدية اذا هذه محرمات الاحرام التي تحرم بمجرد الاحرام اي دخول آآ المحرم في النسك. قال على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكف

12
00:03:43.350 --> 00:03:57.200
منها تكشفي الشيخ في صدر هذا الباب ذكر بعض الاحكام التي يجب على الرجل ان يتجنبها او بعض الافعال التي يجب آآ على الرجل ان آآ يعني يتجنبها في في قوله

13
00:03:57.400 --> 00:04:13.800
اه ثم اجتناب ما يحيط الجسد فها هنا يعني الشيخ سيعيد يعني بيان بعض الاحكام ولكن ذكر او قدم حكم المرأة والمرأة اخف من الرجل في الاحرام اي من ناحية اللباس. من حيث اللباس. هنالك اشياء

14
00:04:13.850 --> 00:04:36.900
تحرم عليهما معا وهنالك اشياء يختص بها الرجل فمما تتميز به المرأة في الاحرام انها من حيث اللباس قيودها اقل من قيود الرجل فهي تلبس ما تشاء محيطا ومخيطا انما احرامها في وجهها وكفيها كما ذكر الشيخ رحمه الله من حيث اللباس. فالرجل يجتنب ما يحيط الجسد

15
00:04:36.900 --> 00:04:55.500
لأنه ذكره سابقا الشيخ وهنا سيقول والرجل الوجه مع الرأس فقط فاذا المرأة تلبس ما تريد اه في لباسها من مفرق شعرها الى اخمص قدميها احرامها فقط في وجهها وكفيها اي انها لا تغطي وجهها

16
00:04:55.850 --> 00:05:12.700
وكذلك لا تلبس شيئا كما ذكر الشيخ القفاز لا تلبس في كفها شيء اي ما يحيط بكفها وكذلك اصابعها واغتفر لها في الخاتم فقط يعني لا تلبسوا كذلك الاساور اغتفر لها في الخاتم هي فقط ولا يغتفر ذلك للرجل

17
00:05:13.150 --> 00:05:31.000
اذا على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي واذا خافت الفتنة فلها يعني كما روى فقهاؤنا عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه رخص للمرأة ان تسدل على وجهها اذا خافت الفتنة اي

18
00:05:31.000 --> 00:05:47.350
لتسدل اه الخمار دون ربط ودون غرز اي لا تربطه ولا يعني تستعمل اه يعني المشابك وغير ذلك. اذا هذه هي المرأة والرجل سبق حكمه في صدر هذا الباب واكد هنا انه يكشف وجهه وجوبا

19
00:05:47.500 --> 00:06:03.000
اه يعني ورأسه فقال والرجل الوجه مع الرأس فقط وامنعه ان يمنع الرجل مما قد احاط او ربط اي مما يحيط جسده المقصود بالاحاطة ولو كانت لفافة ولو كان حتى ما يستعمل الان

20
00:06:03.000 --> 00:06:25.800
لمن كسرت آآ يعني يده مثلا او اي او ساعة على سبيل المثال او اي وسيلة من الوسائل التي تحيط بالجسد لباسا كانت او اساور او ساعة او او اي شيء من ذلك او كذلك ما ربطه هو عمامة او كما مثلت في الدرس السابق احرام من يعني الاحرامات التي

21
00:06:25.850 --> 00:06:43.400
انتشرت في السنوات الاخيرة ويكون فيها ربط وغير ذلك وكذلك الحزام او ما يسمى اه يعني هذا الحقيبة او الكمر الذي يوضع او يعني يكون فيه جيوب توضع فيه النفقة وتوضع

22
00:06:43.400 --> 00:07:01.450
وفيه الاموال هذا مما رخص فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يستعمله الرجل اي الذكر المحرم بشرط الا يستعمله فوق احرامه وانما يضعه على بطنه مباشرة فهذا شرط مهم اي لا يستعمله لكي يربط به الاحرام كما يفعله

23
00:07:01.450 --> 00:07:13.800
كثير من الناس يعني يربطه على احرامه اي فوق احرامه فيمسك احرامه هذا اولا ثانيا ان يكون لنفقته هو ثم يجوز ان يضع نفقة غيره تبعا لا ان يكون للنفقة غيره

24
00:07:14.450 --> 00:07:29.150
فاذا هذا مما رخص فيه الفقهاء. اذا وامنعه مما قد احاط او ربط وامنعهما اي الرجل والمرأة. الان سيذكر الشيخ ما يحرم على الرجل والمرأة فقد سبق او قدم وصدر بما يختص به كل

25
00:07:29.150 --> 00:07:46.000
الواحد منهما فصدر بالمرأة ثم ثنى بالرجل وقبل ذلك هو ذكر احكاما خاصة برجل امنعهما ان يمنع الرجل والمرأة ماذا؟ الطيب والدهان وكل ما يرفه الانسان. الطيب يمنع منه الرجل والمرأة مطلقا. ما الذي يترتب على استعمال

26
00:07:46.000 --> 00:08:09.650
سيذكره الشيخ بعد قليل لكن اذا هذا الطيب كان من العطور الحديثة يعني الرشاشة او كان مسكا او كان يعني من العود او كان كذلك زعفران كان باليد او كان باي عضو من اعضاء الجسد فان ذلك يعتبر محرما وتلزم فيه الفدية. ولو ذهب آآ يعني آآ وتذهب

27
00:08:09.650 --> 00:08:21.850
فيه الفدية لو كان لو كانت رائحته موجودة لكن الحرمة باقية حتى لو ذهبت رائحة الطيب يعني قد يكون هنالك طيب وذهبت رائحته فمسه محرم لكن لا تلزم فيه الفدية

28
00:08:22.000 --> 00:08:38.950
فاذا يعني استعمال الطيب مطلقا محرم كان ذا رائحة او غير ذا رائحة وان كانت له رائحة فان فيه الفدية الا كما ذكر الفقهاء يعني يعني يستثنى من ذلك او يستثنى من الحرمة طيب الكعبة فلا حرج او لا يحرم

29
00:08:38.950 --> 00:08:58.200
المحرم ان يمسه مما يعني يحسن ذكره كذلك في مثل هذه المسائل الزعفران الزعفران يعتبر من الطيب فله رائحة زكية ما حكم تناول المحرم لشيء من الطعام او الشراب كالقهوة وفيها شيء من الزعفران اذا طبخ الزعفران وذهبت مادته فلا حرج

30
00:08:58.200 --> 00:09:12.400
كما نص على ذلك بعض الفقهاء المسألة فيها خلاف لكن يعني رأى كثير من الفقهاء ان ذلك مما يعني يخرجه عن الطيب فلا حرج على المحرم ان يتناول شيئا من الطعام او الشراب اذا كان فيه شيء من الزعفران

31
00:09:12.700 --> 00:09:28.250
وامنعهما الطيب وللدهان الادهان مطلقا يعني كان مطيبا او غير مطيب يعني الزيوت حتى الكريمات هذي والمراهم المعاصرة تعتبر من الادهان فهذا مما فيه ترفه مما منه المحرم رجلا كان او امرأة

32
00:09:28.300 --> 00:09:47.350
اي مطيبا كان او غير مطيب فاذا هو فيه اولا هو محرم اه سواء كما ذكرت كان مطيبا او غير مطيب ويجوز يعني يعني هو حرمته لغير الضرورة فيجوز للدهان عند الضرورة ولكن بغير مطيب

33
00:09:47.450 --> 00:10:04.800
عند الضرورة يعني كوجود مرض او يكون عند الانسان هذا الشخص المحرم يكون لديه حساسية في جلده او مرض معين او تشقق ويستدعي اه هذا الامر استعماله لهذا الدهن كي يدهن به فيجوز عند الضرورة ولكن

34
00:10:04.850 --> 00:10:20.450
يكون هذا الدهن غير مطيب والا فان تدهن ولو لضرورة بمطيب ففي ذلك الفدية وكل ما يرفه الانسان اذا وامنعهما الطيب والادهان وكل ما يرفه الانسان مثل ماذا ما يرفه الانسان كما مثل الشيخ؟ قال كقتل قمل

35
00:10:20.550 --> 00:10:37.100
او كقلم الظفر او حلق رأس او كانت في الشعر آآ يعني قلم الظفر الواحد وقتل القمل الواحدة وكذلك اه حلق الرأس يعني اه سواء بنتف او بمقص اه حلق شعر رأسه او اي شعر من

36
00:10:37.150 --> 00:10:53.200
شعارات يعني بقية جسدهما لم يسقط ذلك بسبب اغتسال او بسبب ركوب دابة يعني كما مثل الفقهاء او كانت في الشعر وكذلك الكحل اه والحناء وغير هذه يعني وغير هذه الاشياء التي تعتبر من الترفه ما لم يكن الكحل لضرورة

37
00:10:53.700 --> 00:11:12.600
اذا كقتل قمل او كقلم الظفر او حلق رأس او كنتف الشعر وحفنة في قملة او في ظفر او شعرة وفدية فيما كثر فكأن الشيخ قدر سؤالا آآ ما الذي يترتب على فعل شيء مما سبق؟ انت ذكرت ايها

38
00:11:12.600 --> 00:11:28.550
البشار اه كقتل قمر في اه يعني في التشبيه وكلما يرفه الانسان كقتل قمر او كقلم ظفر ماذا يترتب على ذلك قتل القملة الواحدة او قل من الظفر الواحد من واحد الى عشرة كما ذكر الفقهاء ففيه حفنة

39
00:11:29.000 --> 00:11:42.850
واكثروا من عشرة ففيه الفدية التي سيذكرها بعد قليل وحفنة في قملة او في ظفر وهذا الظفر ايظا يعني ما لم يكن لازالة اذى. اولا ما تحت الاظفار لا حرج في ازالته كما ذكر الفقهاء ولكن

40
00:11:42.950 --> 00:11:59.050
يعني الظفر نفسه اذا ازيل لاجل ازالة اذى فلا يعني لا شيء فيه فاذا حفنة في قملة واحدة او في ظفر واحد او في شعرة واحدة الى عشرة كما ذكر الفقهاء وفدية فيما كثر اي من عشرة فاكثر

41
00:11:59.300 --> 00:12:13.700
طيب الفدية سيذكرها بعد قليل الشيخ آآ البشار. طيب وفدية فيما كثر لكننا نحفظ ان فيما اكثر من ذلك فيه الفدية كما يعني ذكر ايضا بعد قبل قليل في في الطيب والدهان هذا فيه الفدية

42
00:12:14.200 --> 00:12:35.600
وفدية فيما كثر ان يتعدد موجب تعددت الا اذا كان بثور فعلت طيب مرت معنا يعني الشيخ يقصد مرة معنا عدة اشياء محرمة آآ تغطية الوجه للمرأة على سبيل المثال او او لبس القفاز او لبس ما يحيط بالجسد للرجل والطيب وللدهان والترفه بشيء

43
00:12:35.600 --> 00:12:52.200
من هذه الاشياء ماذا اذا فعل المحرم عدة اشياء اه بين الشيخان هنا ما يترتب على ذلك. قليل ان يتعدد موجب تعددت يعني اه حلق اه جزءا من شعره يعني شعرا كثيرا. وكذلك

44
00:12:52.200 --> 00:13:12.950
لبس شيئا محيطا بمعصمه وغطى شعره على سبيل المثال غطى رأسه لان الشيخ يعني ذكر في صدر الباب والرأس والرجل الوجه مع الرأس فقط ففعل هذا في يوم ثم فعل يعني شيئا ثاني في يوم فكل ما فعله من هذه الاشياء التي تحرم على المحرم تعددت يعني بهذا الفعل فان

45
00:13:12.950 --> 00:13:27.800
ذلك موجب لتعدد الفدية. ان يتعدد موجب تعددت الا هذا الاستثناء يعني يجعل عدة افعال من الافعال المحرمة على المحرم تكون فيها فدية واحدة. قال الا اذا كان بثور فعلت

46
00:13:28.050 --> 00:13:44.900
يعني فعل عدة اشياء بفور واحد يعني قتل اه يعني قملات وحلقة عدة شعرات كثيرة وكذلك فعلى عدة اشياء في ثور واحد هذا واحد او قدم الثوب على السروال يقصد بقدم الثوب على السروال كما يعني يعبر الفقهاء

47
00:13:45.050 --> 00:14:09.600
فعلي او تقديم ما منفعته اعم الملابس هنالك ملابس يعني صغيرة وهنالك ملابس كبيرة يعني الملابس القصيرة التي تكون يعني مثل الملابس الداخلية وكذلك السروال وكذلك القميص الداخلي وهنالك ملابس عامة يعني الثوب او الجلباب الذي يكون او الجلابة التي تكون يكون يكون تحتها شيء من الملابس

48
00:14:09.800 --> 00:14:34.400
فاذا لبس سروالا كان محرما ولبس سروالا فقط فقد فعل شيئا من محرمات الاحرام وبعد يومين او مثلا بعد يعني بعد يعني بعد زمن آآ لبس مثلا قميصا فهذا يعني محظور او محرم من محرمات الاحرام اخر. لكن لو لبس الثوب كله يعني اولا عفوا ثم بعد ذلك لبس ما تحت الثوب فان ذلك

49
00:14:34.400 --> 00:14:54.050
اوجبوا فدية واحدة هذا هو المقصود او قدم الثوب على السروال او ظنه اباحة الافعال يعني فعل شيئا من مما يفسد الحج آآ او يعني او فعل شيء كذلك وظن ان بعد هذا الفعل كما مثلا آآ في المتمتع مثلا على سبيل المثال طاف طوافا وتبين ان

50
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
اه يعني طوافه كان فاسدا ثم تحلل بعد ذلك وفعل يعني عدة اشياء من من محرمات الاحرام ظالا انه قد تحلل فاذا به هو لم يتحلل يعني حكما فانه كذلك يوجب فدية واحدة. لذلك قال او ظنه اباحة الافعال سواء كان ذلك او كان كذلك مما سيذكره بعد قليل يعني من الاشياء

51
00:15:14.550 --> 00:15:28.800
تفسد الحج والعمرة وظن انه يجوز له ان يتحلل اه من احرامه فظن اباحة الافعال فاذا عليه فدية واحدة. او او وان وتكرار عمدا واو هذه الواو بمعنى او يعني لبس شيئا

52
00:15:29.000 --> 00:15:46.050
او سيفعل شيئا وينوي فيه التكرار من بداية احرامه او من بداية فعله الى وقت تحلله اه على سبيل المثال هذا المحرم يحتاج الى لباس شيء اه يعني اه يتعبه في في جسده الا يلبسه او يحتاج مثلا الى وضع دهن

53
00:15:46.100 --> 00:16:06.100
اه او يحتاج الى فعل اي شيء وكان قد نوى عند فعله ان يكرر ذلك طيلة ايام احرامه ولو لم يفعله بصفة متصلة فان ذلك يوجب فدية واحدة. اذا وان نوى التكرار عمدا ففعل. وهي على التخيير. الضمير يعود الى ماذا؟ يعود الى الفدية. لانه قال آآ

54
00:16:06.100 --> 00:16:21.300
اه قبل قليل او او شعرة وفدية فيما كثر وهي اي الفدية على التخيير كالصيد حصل ايضا كالصيد كجزاء الصيد الذي سيذكره بعد قليل. الشيخ يذكر مم يعني حكم التعرض للصيد البري في الحرم وكذلك حكم تعرض المحرم

55
00:16:21.300 --> 00:16:37.750
لصيد ولو كان خارج آآ يعني دائرة الحرم فكلاهما الفدية وكذلك الصيد على التخيير وهي على التخيير كالصيد حصل شاة فاعلى اي اعلى من اشياء البقرة ثم اعلى من البقرة البدنة اي الابل

56
00:16:37.800 --> 00:16:56.750
شاة فاعلى او ثلاثا فصم يعني ثلاثة ايام يصوموها او ستة اي ستة مساكين مو الدين مو الدين اطعمي يطعمهم وهذه المراتب والاشياء الثلاثة هي على التخيير وكذلك لا بزمان او مكان

57
00:16:56.850 --> 00:17:14.000
الشاة يطعم يعني يأتي يعني يذبحها في مكة او خارج مكة الصيام لثلاثة ايام يصومها في مكة وكذلك خارج مكة ويجوز كذلك ان يصومها في ايام منى. وكذلك الستة آآ مساكين والدين

58
00:17:14.050 --> 00:17:30.750
ام الدين اطعمي ثم ذكر الشيخ كذلك بعض او يعني من الاشياء التي تحرم ولكن ليس على المحرم فقط وانما تحرم كذلك حتى على غير المحرم في الحرم وسيعطف عليها ما يعني ما يحرم على المحرم ايضا

59
00:17:31.150 --> 00:17:46.650
او ما يحرم على المحرم بصفة خاصة فقال وامنع على الانسان اي الانسان عموما كان محرما او غير محرم قطع الشجر من حرم اي داخل حدود الحرم آآ قطع الشجر الذي شأنه ان ينبت بنفسه كما ذكر الفقهاء

60
00:17:46.900 --> 00:18:00.550
وهذا بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الا السنة والابخار لان الابخر آآ يعني يعني مما جاء في الرواية ان سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال الا الابخرة يا رسول الله فانه يعني

61
00:18:00.600 --> 00:18:19.550
يعني لدوابنا او لبيوتنا يعني او كما جاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الابخر. فالسنة من النباتات المعروفة وكذلك الابخر فهذا يجوز اقتلاعه آآ فاذا يمنع على الانسان ان يقطع شجرا من شجر الحرم الذي شأنه ان ينبت بنفسه

62
00:18:19.600 --> 00:18:33.250
لا ان يكون يعني كالبقول وغيرها ولو كان هذا الشجر يعني سواء باقتلاع او بكسر او بقطع ولو كان لاطعام الدواب فكل ذلك مما يحرم ان على الانسان قطع الشجر من حرم الا السنا

63
00:18:33.350 --> 00:18:56.000
والابخري ويمنع الصيد لبري في الحرم او صيد محرم وبالقتل التزم ويمنع الصيد لبري في الحرم يعني لحيوان بري ولو تأنس وكذلك حتى التعرض لبيضه اي داخل الحرم او صيد محرم اي انسان محرم احرم بالحج او بالعمرة ولو كان خارج الحرم

64
00:18:56.050 --> 00:19:19.200
وبالقتل اي وبقتله لهذا الحيوان سواء كان يعني في الحرم او يعني في الحرم ولو غير محرم او كان المحرم واي الرجل او الصائد محرما آآ يعني ولو كان خارج الحرم بالقتل التزم اي بسبب تسببه في هذا الحيوان بالقتل يلتزم ما جاء في كتاب الله سبحانه

65
00:19:19.200 --> 00:19:32.200
وتعالى من قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم

66
00:19:32.650 --> 00:19:58.550
فاذا وبالقتل التزم التزم الجزاء اي جزاء الصيد بحكم عدلين ان يحكموا العدلان الفقيهان في ما قتله هذا الصائد ماذا يساويه من الابل او البقر او الغنم فلو صاد على سبيل المثال ظبيا هل هذا الظبي؟ يعني او الظبي هذا يساويه البقر او صاد مثلا طائرا او صاد آآ او يعني تعرظ

67
00:19:58.550 --> 00:20:12.150
ويساويها الشاه فمنها ما هو منصوص ومنها ما يحكم به ذوى عدل كما جاء في الاية الكريمة. اذا بحكم عدلين جزاء مثل ما فله من نعم قد قوم او يقوم

68
00:20:12.300 --> 00:20:29.850
فلذلك قال اقيمت الصيد اذا مطعوما او قيمة الصيد يعني يقدر قيمة الصيد هذا الذي صاده بكم يكون مقداره مقوما من اه يعني مما سيقوم عليه يعني مما يكون مماثلا او يعني

69
00:20:29.900 --> 00:20:50.000
اه في حكم الجزاء لما قتله؟ كم قيمته من الطعام او صومه عن كل مد يوما. يعني يقدر كذلك هذا الصيد اذا قدر يعني بمماثله لنفترض على سبيل المثال هذه الشاة تساوي في الثمن

70
00:20:50.150 --> 00:21:05.450
آآ على سبيل المثال آآ عشرين مدا او ثلاثين مدا من آآ يعني من الطعام فيصوم عن كل مد يوما لو كانت تساوي آآ واحد وعشرين يصوم عن عنها واحد وعشرين يوم لو كانت تساوي عشرين ونصف

71
00:21:05.650 --> 00:21:21.250
كما ذكر الفقهاء فان النصف يجبر لان الصوم يعني او هذا الكسر يجبر لان الصوم لا يتبعض فيصوم واحد وعشرين او عشرين هي ايضا على التخيير لان الشيخ ذكر قبل قليل لانها يعني على التخيير آآ كالصيد حصل

72
00:21:21.750 --> 00:21:43.900
فاذا هو على التخيير ان يخرج اه يعني في في جزاء الصيد ما يقوم عليه او قيمته مطعوما او صومه عن كل مد يوما ولما ذكر الشيخ يعني في هذا الفصل المحرمات والتعرظ للحيوان ناسب في جانب الحيوانات تحديدا انه يذكر ما يجوز قتله

73
00:21:44.050 --> 00:21:57.450
اه يعني من الحيوانات وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس او خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر الشيخ اه بعض هذه الحيوانات قال وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع

74
00:21:57.650 --> 00:22:17.500
اه كالكلاب يعني وغير الكلاب كذلك الظباع وثعالب وغير ذلك حداءة وكذلك الحية حداءة وحية وعقرب وبنت عرس آآ هذي يعني يعني الحيوانات معروفة اه وان يعني وان لم تكن معروفة فقد تكون لها اسماء يعني في بعض البلدان

75
00:22:17.600 --> 00:22:35.950
اه وبنت عرس والرتيلة فانسبي وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع يعني امنعي المحرم بحج او عمرة رجلا او امرأة امنعوا من هذه الاشياء امنعه الاستمناء اي استدعاء المني بتفكر وبنظر وكذلك الاستمتاع

76
00:22:36.050 --> 00:22:51.700
بالمرأة او استمتاع المرأة بالرجل وكذلك الجس اي اللمس وكذلك القبلة وكذلك القبلة في الفم وكذلك الجماع ولو او لم ينزل هذه الاشياء محرمة اولا لابد ان نضبط انها محرمة

77
00:22:51.900 --> 00:23:11.250
آآ بعضها اولا لم يذكر الشيخ الالمذي ولذلك بعضها يوجب الهدي ولا يفسد الحج كالقبلة في الفم فيها الهدي ولو لم ينزل. القبلة في الفم وكذلك اه المذي اذا اخرج مذيا يعني اه بنظر وغير ذلك

78
00:23:11.400 --> 00:23:24.900
فاذا خرج منه مذي فعليه الهدي ولا يفصل حجه بذلك القبلة في الفم بخلاف القبلة في الخد فانها من قبيل الاستمتاع الذي يحرم. اذا وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجسة والقبلة والجماع

79
00:23:25.200 --> 00:23:42.750
الاستمناء وكذلك الجماع الجماع الموجب للغسل كما مر معنا في باب الغسلة يعني وهو مغيب الحشفة ولو لم ينزل او قدرها آآ ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وافسد بذاك الحج قبل الوقفة او بعدها ان لم تفت بالجمرة

80
00:23:43.600 --> 00:24:04.700
هذا الفعل اي الاستمناء والجماع ولو لم ينزل يفسد بسببهما الحج. متى؟ قال اولا اذا كان قد فعل ذلك للوقوف بعرفة اذا حجه فاسد هذا اولا او بعدها يعني بعد الوقوف بعرفة يعني متى بعد الوقوف بعرفة؟ يعني في يوم النحر قال او بعدها يعني

81
00:24:04.850 --> 00:24:19.550
يعني بعد يوم النحر متى؟ قال ان لم تف بالجمرة يعني يكون اه يعني معنى ذلك انه يفسد ايضا ان كان بعدها وقبل رمي جمرة العقبة وكذلك قبل قبل طواف الافاضة

82
00:24:19.950 --> 00:24:41.950
لو اكرر او ارتب الحكم مرة اخرى او ارتب ما يترتب على هذا الفعل مرة اخرى. ان فعله قبل الوقوف بعرفة فحجه فاسد ان فعله بعد الوقوف بعرفة وكان قبل رمي جمرة العقبة في اليوم في يوم النحر وعلمنا في الدرس السابق المقصود ومتى وقت جمرة العقبة

83
00:24:42.150 --> 00:25:04.350
يعني بعد الوقوف بعرفة في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة فكذلك حجه فاسد. اما ان فعله بعد الوقفة وقبل يعني وبعد وقبل الاخر يعني ان يعني يكون بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف فان ذلك لا يفسد الحج وانما يوجب الهدي

84
00:25:05.000 --> 00:25:28.650
اذا مرة اخرى ان يكون قبل الوقفة او يكون بعد الوقفة ولكن قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة هذا الحج الفاسد يتمه من فسد عليه وجوبا سواء كان يعني بفعله هذا الاستمناء والجماع عامدا ناسيا انه في حج كان قاصدا كان مكرها

85
00:25:28.700 --> 00:25:47.300
كل ذلك مما يفسر الحج يجب عليه ان يتم هذا الحج الفاسد. يتم افعاله ثم يقضيه من السنة التالية فاذا وافسد بذاك الحج ومحل الفساد ان يكون قبل الوقفة او بعد الوقفة قبل جمرة العقبة وطواف الافاضة

86
00:25:47.350 --> 00:26:06.250
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله والحج كالعمرة في الاحكام في السعي والطواف والاحرام وهذا تشبيه معكوس لأنه ذكر احكام الحج ينبغي ان يشبه العمرة بالحج ولكن كما مر معنا في عدة مواضع كما ذكر والحيض كالنفاس في جميع

87
00:26:06.250 --> 00:26:22.700
بعد ما ذكر احكام الحيض قال الحيض كالنفاس والشيخ يقصد هؤلاء ان العمرة كالحج في الاحكام طبعا عدا الوقوف بعرفة يعني يقصد ان من اركانها الاحرام بما جاء مع الاحرام من واجبات من التجرد ومن التلبية ومن وصل التلبية

88
00:26:22.700 --> 00:26:38.400
ومن السنن من ركعتي الطواف من ركعتي عفوا الاحرام وكذلك آآ الغسل قبل الاحرام ومن مستحبات ذلك كذلك قلم الاظافر وحلق شعر العين وغير ذلك حتى لا نكرر المسائل التي مرت معنا وكذلك من اركان

89
00:26:38.400 --> 00:26:58.400
الطواف وهذا سيكون طوافا للعمرة بواجبات الطواف الواجبات السبعة والبيت يسراك وعن بنيانه فجسمك ابعده وشاذراني وغيره ذلك وكذلك من واجباته ركعتا الطواف يعني وان لم يذكرها الشيخ من الاركان ثم السعي بشروطه فهذا هو المقصود والحج كالعمرة

90
00:26:58.400 --> 00:27:19.750
احكامي في السعي والطواف والاحرام وكذلك مما يترتب على الاحرام ما ذكرناه قبل قليل من محرمات الاحرام فانها هي هي محرمات الاحرام على الرجل وعلى المرأة فيما يتعلق باللباس وفيما يتعلق بالدهان والطيب وغير ذلك مما ينبغي على المحرم بحج او عمرة تجنب هذه الاشياء

91
00:27:19.750 --> 00:27:38.900
مذكورة نختم هذا الدرس ختم الله لنا بالحسنى وفي حقيقة الامر نحن نختم الدرسين لانني في اخر الدرس السابق ذكرت انني ساؤجل اه المشجرات او التلخيص الاجمالي الذي يكون في اخر كل درس حتى نستوعب الاحكام ان شاء الله تعالى بصفة

92
00:27:38.950 --> 00:27:54.400
اه يعني شاملة مستوعبة. اه الركن الاول من اركان الحج وكذلك العمرة الاحرام وله واجبات من واجباته تجرد الذكر وكلمة الذكر لا بد ان تلفت نظرنا الى اننا نقصد الذكر ولو لم يكن بالغا

93
00:27:54.450 --> 00:28:13.500
الصبي المميز اذا كان سيحرم وكذلك الصبي غير المميز اذا اذا كان سيحرم عنه وليه فلابد ان يتجرد من من المحيط وكذلك المخيط فلابد ان يتنبه من كان يريد ان يحج او يعتمر بصبي انه سيترتب عليه ما يترتب على الذكر

94
00:28:13.800 --> 00:28:31.900
اذا ترتب الذكر تجرد عفوا الذكر من آآ المحيط وكذلك المخيط التلبية وعلمناها قلنا هي لبيك اللهم آآ عمرة وكذلك التلبية التي تكون بعدها مم يعني واحسنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

95
00:28:32.350 --> 00:28:52.450
ووصلوا التلبية بالاحرام من الواجبات فلو فصل التلبية عن الاحرام فعليه هدي وكذلك كشف الرأس للذكر كما جاء معنا في هذا الدرس من سنن الاحرام غسل متصل بالاحرام ومتقدم عليه وهذا مر معنا كذلك بيانه واللبس المخصوص اي ردا وازرة ونعل للمداس هذه الثلاثة

96
00:28:52.450 --> 00:29:13.300
قلنا بان بها تتحقق السنة وكذلك صلاة ركعتين فاكثر بعد الغسل وقبل الاحرام وفيهما قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحة وقل هو الله او احد في الثانية اما مندوباته فالاحرام بعد استواء الراكب على وسيلته والماشي عند شروعه في المشي كان راكبا في طائرة كان راكبا في سيارة

97
00:29:13.450 --> 00:29:37.500
ومما ينبغي التنبه له في احرام الراكب في الطائرة ان الطائرة تجري بسرعة كبيرة جدا وان نتجاوز المواقيت المكانية دون احرام اه محرم وان من تجاوز الميقات ثم احرم بعد تجاوز الميقات فعليه اه الدم فينبغي للانسان الذي اه سيحرم اه عبر

98
00:29:37.500 --> 00:29:55.500
او يعني اثناء رحلته الجوية ان يتجرد وان يستعد قبل ذلك فبمجرد ان يذكر ربان الطائرة انهم قد حاذوا الميقات يحرم مباشرة ولا يؤخر ذلك لان ذلك سيؤديه الى او سيترتب عليه تأخير الاحرام يعني او

99
00:29:55.500 --> 00:30:17.250
الاحرام بعد تجاوز الميقات كذلك ازالة الشعف قبل الغسل وهذا تحدثنا عنه وبيناه وكذلك الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها قبل قليل التلبية المعروفة بان هنالك تلبية اخرى ان زادها فهذا يعني مستحسن كما جاء عن بعض اه كما جاء عن الفقهاء وهي زيارة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وابنه ابن عمر سيدنا

100
00:30:17.250 --> 00:30:41.800
الله رضي الله تعالى عنهما تجديد التلبية عند تغير الحال عند الطلوع والهبوط وكذلك عند ملاقاة الرفاق الوقوف في الاستراحات وغير ذلك والتوسط في رفع الصوت بالتلبية كما جاء اه في استشهاد امامنا ما لك بقول الله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا يعني لا يرفع صوته كثيرا وكذلك لا يخفضه كثيرا وكذلك حتى في التكرار يعني

101
00:30:41.800 --> 00:30:56.650
والموالاة بالتلبية هي ايضا كذلك التوسط فيها الركن الثاني اي من اركان الحج اي الركن الثاني من حيث الترتيب والا فهو في العمرة الركن الثالث اي الركن الاخير فهو الركن الثاني من حيث

102
00:30:56.650 --> 00:31:19.950
الترتيب بعد الاحرام اي لانه يتقدم عليه طواف القدوم حتى نستوعب او نرتب الاحكام ونرتب المناسك. الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة شروط الصحة ان يتقدمه طواف صحيح اي ان الطواف اذا تبين فساده فعليه وجوبا ان يعيد سعيه وكذلك ان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وان تكون الاشواط سبعة

103
00:31:20.000 --> 00:31:34.200
وان تكون كذلك ولاء كما مر معنا في الدرس السابق من واجباته شروط الصحة يلزم من عدمها العدم فواجباته من واجباته ان يقع بعد طواف واجب. فاذا اخره عن طواف القدوم

104
00:31:34.400 --> 00:31:48.750
وفعله بعد طواف الافاضة فقد يعني من غير عذر لم يكن مراهقا وحتى لو كان مراهقا سيترتب عليه الهدي فاذا لابد ان يقع بعد طواف واجب فلو اخره اذا عليه هدي

105
00:31:48.850 --> 00:32:10.550
وكذلك ان يقدم على الوقوف بعرفة وهذا ايضا من واجباته وكذلك المشي للقادر فمن لم يمشي فيه وكان قادرا فعليه دم من سننه تقبيل الحجر الاسود قبل الخروج له اي بعد ركعتي الطواف وقبل الخروج له وكذلك الرقي على الصفا والمروة للرجل وقلنا في الدرس

106
00:32:10.550 --> 00:32:29.700
كما ذكر الفقهاء بانه يكفي آآ الرقي ولو من اسفل وكذلك الاسراع بين العمودين الاخضرين والدعاء على الصفاء والمروة من مندوباته شرب زمزم قبل الخروج له وكذلك طهارة الحدث والخبث وقلنا بان السعي يختلف عن الطواف بانه ليس من شروط صحته

107
00:32:29.700 --> 00:32:50.100
اه طهارة الحدث او الخبث وانما يندب وكذلك ستر العورة وكذلك الوقوف على الصفا والمروة دون الجلوس الركن الثالث من اركان الحج الحضور بعرفة ليلة النحر وقلنا بان تعبير الفقهاء هذا التعبير الدقيق بالحضور حتى نعرف ان المقصود ليس هو

108
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
فانما الحضور بعرفة ليلة النحر وان ليلة النحر هو الركن وما يعني يكون من الوقوف في النهار واجب. شروط الركنية الوقوف بليل وكذلك مباشرة الارض او ما اتصل بها وبينت في الدرس السابق انه لو يعني اه اتفق ان يعني كان لانسان ان يقف

109
00:33:10.100 --> 00:33:28.600
يعني او ان يحظر لنقل ان يحضر بمروحية فوق صعيد عرفات ولكنه لم يمس الارض فان الركن لم يتحقق وكذلك من واجباته اي من احكام الركن الثالث واجباته الطمأنينة فلابد من الطمأنينة وفي الدرس السابق بينت ان مقدارها بمقدار

110
00:33:28.600 --> 00:33:51.100
يعني كما قرر الفقهاء بمقدار الجلوس بين السجدتين وكذلك الوقوف بعد الزوال هذا ايضا مما يعتبر من واجبات الحج اه يعني من واجبات الوقوف اه بعرفة كذلك من احكامه ومن السنن فيما يتعلق بالوقوف بعرفة خطبتان بمسجد نمرة يذكر فيهما الفقيه

111
00:33:51.200 --> 00:34:09.250
او الخطيب احكامه اه الحج الى طواف الافاضة ثم يؤذن وتقام الصلاة يعني بين يديه والجمع بين الظهرين كذلك لاهل عرفات يعني يجمع او هم يجمعون ولكن لا يقصرون الصلاة وكذلك قصر الظهرين لغير اهل عرفات

112
00:34:09.400 --> 00:34:29.400
كما يعني ذكرت ومن مندوباته الوقوف بجبل الرحمة عند الصخرات العظام لانها المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مندوب ان تيسر له فذلك حسن يؤجر عليه ان شاء الله تعالى وكذلك الوضوء لانه من المشاهد العظيمة ولانه يوم عظيم فينبغي فيه يعني يندب فيه الوضوء

113
00:34:29.400 --> 00:34:49.400
لمثل هذا يعني العمل آآ ولمثل هذا المشهد. وكذلك الوقوف مع الناس ويعني كما ذكر الفقهاء وهذا الامر يذكر في السابق لان يعني منطقة او يعني مكان او صعيد عرفات مكان كبير فلا ينفرد ولا ينزوي الحاج. اما الان فاينما وقف مع هذه

114
00:34:49.400 --> 00:35:04.650
الاعداد الكبير اينما وقف فهو سيقف مع الناس فهذا هو المقصود من كلام الفقهاء والوقوف مع الناس لانه لن يقف خارج حدود عرفات والا لم يتحقق له الوقوف. فاذا وقف داخل صعيد عرفات فانه قد وقف مع الناس ان شاء الله

115
00:35:05.200 --> 00:35:29.100
وكذلك الوقوف راكبا اي جالسا لانه اعون لمواصلة الدعاء واعون على الطاعة وحضور القلب والخشوع وكذلك الدعاء من خيري الدنيا والاخرة الركن الرابع طواف الافاضة ومن شروط صحة الطواف مطلقا اي سواء كان طواف القدوم او طواف الافاضة وكذلك طواف الوداع طواف المستحب

116
00:35:29.500 --> 00:35:50.750
فان من شروط صحة الطواف الطهارتان اي طهارة الحدث والخبث وكذلك ستر العورة كالصلاة اي في تفصيل العورة المغلظة وبمجرد انكشاف فيها بطلة الصلاة وكذلك جعل البيت عن اليسار واخراج البدن عنه وعن الحجر اي حجر اسماعيل وهذا تحدثت عنه وبينت احكامه في الدرس السابق

117
00:35:50.800 --> 00:36:10.900
وان تكون او يكون الطواف سبعة اشواط وان يكون داخل المسجد اي لا خارجه وكذلك الموالاة. اي الموالاة بين الاشواط والا يفصل بينه وبينت فيما يعرض للطائف اه من قطع الصلاة مع الامام او لاي سبب وما يترتب على ذلك من احكام

118
00:36:11.300 --> 00:36:25.900
كذلك من واجبات الطواف طواف اي الطواف عموما ركعتان بعد الفراغ منه وحكم الركعتين حكم الطواف فاذا كان الطواف ركنا واجبا فان ركعتا فان الركعتين تكونان واجبة او حكمهما واجب

119
00:36:25.950 --> 00:36:44.850
وكذلك من واجباته البدء من الحجر الاسود فاذا بدأ من بعد الحجر الاسود الغى هذا الشوط وبدأ حسابه من يعني محاباته للحجر الاسود في الشوط التالي اه من واجبات المشي للقادر وهذا بينته حينما ذكر الشيخ يعني قوله وسنة مشوي وقلت بان المشي

120
00:36:44.950 --> 00:37:02.350
كما قرر الفقهاء واجب فمن لم يعني يمشي وكان قادرا على المشي فان عليه الدم ومن سننه تقبيل الحجر الاسود بلا صوت في اوله يعني في اول الشوط الاول وبعد ذلك سيكون مستحبا وكذلك استلام الركن اليماني في اول شوط فقط

121
00:37:02.400 --> 00:37:17.200
والرمل للذكر في طواف القدوم والعمرة فقط في الثلاثة اشواط وكذلك الدعاء اثناءه ومن مندوباته تقبيل الحجر الاسود في اول الاشواط بعد الاول اي الاشواط الستة الباقية وكذلك الدعاء بالملتزم وهو

122
00:37:17.200 --> 00:37:34.250
الموضع الذي يكون بين الباب وبين بين باب الكعبة وبين الحجر الاسود. وهذا يسمى الملتزم والحطيم لانه تحطم فيه الذنوب وهو موضع مبارك اه يعني موضع تقبل فيه الدعوات يعني ومما يعني اه يحث عليه الفقهاء

123
00:37:34.300 --> 00:37:50.850
يعني في في هذا الموضع من كتب الفقه يعني في الدعاء عنده وكذلك الدنو من البيت للرجال لا للنساء. يعني من كان قادرا يعني وكان آآ الصحن الطوافي آآ او المطاف كان يعني فارغا

124
00:37:50.850 --> 00:38:07.750
انه فان الدنو من البيت مستحب وفعل طواف الافاضة يوم النحر وقبل الزوال وعقب الحلق بلا تأخير هذا فيه تفصيل يعني مما يذكره الفقهاء هذه الكلمة المنحوتة رن حط بان

125
00:38:07.850 --> 00:38:30.100
اه الترتيب يكون في يوم النحر الراء للرمي ويعني لرمي جمرة العقبة والنون لنحر الهدي ان كان هنالك هدي ساقه الحاء للحلق وكذلك الطواف. الترتيب بان يقدم رمية على ما بعده واجب ثم ترتيب ما بعد ذلك فيما بينها مستحب لذلك فعل طواف الافاضة يوم النحر متى

126
00:38:30.250 --> 00:38:50.650
يعني يوم النحر وقبل الزوال وعقب الحلق بلا تأخير هذا هو مستحب. فالمهم ان نضبط ان الرمي يجب هو ان يكون قبل الطواف فهذا هو الواجب وقت طواف الافاضة من طلوع يوم النحر وهذا بينته في الدرس السابق ويجب ان يكون بعد الرمي يعني الى اخر ذي الحجة فان اخره لمحرم فعليه

127
00:38:50.650 --> 00:39:07.250
اذا ولنتذكر هذه يعني الحروف التي يرتب فيها الفقهاء رنة حطا كان هذا عرضا مبسطا وشرحا لاهم احكام الحج. نعم هي اهم احكام الحج لان الشيخ البشار رحمه الله تعالى لم يذكر

128
00:39:07.350 --> 00:39:21.600
اه امورا كثيرة وطوى مسائل اه ايضا كثيرة. والتزمت بما ذكره. وهذا المقدار ايضا ان شاء الله تعالى فيه اه الكفاية لاعطاء تصور لاهم احكام هذا الباب والا فهنالك اشياء لم تذكر

129
00:39:21.750 --> 00:39:38.100
اه وهذه الاحكام كما رأينا اه وكما ارجو ان يكون في المشجرات الاخيرة ايضا مزيد يعني ترتيب لهذه الاحكام واه يعني تنسيق لها كي تتصور وتستوعب بصفة اكثر ظبط ان شاء الله تعالى

130
00:39:38.250 --> 00:39:52.400
هنالك نشرة من نشرات موقع فقه نفسك في المذهب المالكي اه في ذيل هذه النشرة هنالك جدول عرض اهم عرض احكام الحج. هذه الاحكام كما ذكرت قبل قليل منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو واجب ومنها ما

131
00:39:52.400 --> 00:40:06.900
اهو ركن ومنها ما هو سنة؟ وهذه الاحكام كما رأينا في النظمم كما رأينا في المشجرات جاءت مندرجة تحت الاركان يعني نحن نعلم ان هذا الفعل سنة ولكنه من سنن الاحرام وهذا الفعل سنة ولكنه من سنن الطواف مثلا

132
00:40:07.050 --> 00:40:30.850
هذه النشرة في ذيلها جدول رتبت فيه جميع افعال الحج من اولها الى اخرها اه يعني مرتبة وبجانب كل فعل منها حكمه ان كان واجبا ان كان سنة ان كان مستحبا حتى يضبط الحاج باذن الله تعالى وكذلك المعتمر اذا ازال ما يتعلق

133
00:40:30.850 --> 00:40:51.550
اه مرتبة اه بحسب يعني موضع فعلها من حيث الزمان وكذلك مبين حكمها بجانبها. ان شاء الله تعالى تكون هذه اه النشر او يكون هذا الجدول معينا للاستيعاب لمن عزم على الحج وكذلك لمن عزم على العمرة وارجو ممن قرأهما او قرأ النشرة ويعني

134
00:40:51.550 --> 00:41:02.209
عزم على الحج او على العمرة وافاد شيئا من ذلك الا ينساني من صالح دعواته والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد