﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم لمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:19.700 --> 00:00:39.700
القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاثة اقسام غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة. فكلها عورة الا وجهها وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين. فهي العورة وحدها

3
00:00:39.700 --> 00:00:54.250
ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة للرقيقة مطلقا وللحرة التي دون البلوغ. وان بلغ عشرا فما فوقها والله اعلم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:54.650 --> 00:01:13.750
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان عمرة الصلاة ثلاثة اقسام غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة وكلها عورة الا وجهها وخفيفة الى اخره الى اخره

5
00:01:13.800 --> 00:01:33.000
وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه الفقهاء رحمهم الله وليس هناك دليل واضح او صريح على هذه المسألة وانما هي اثار واجتهادات من الفقهاء رحمهم الله

6
00:01:33.600 --> 00:01:51.250
والا فان الله عز وجل قال في كتابه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وامر سبحانه وتعالى باخذ الزينة والزينة التي امر الله تعالى باخذها نوعان زينة واجبة

7
00:01:51.550 --> 00:02:15.750
وسيلة مستحبة اما الزينة الواجبة فهي ستر العورة على ما ذكر المؤلف هنا واما الزينة المستحبة فهي ما زاد على ذلك فمثلا الذكر الذي دون فمثلا الذكر الذي فوق عشر

8
00:02:16.050 --> 00:02:38.950
عورته من السرة الى الركبة هذي هذا او هذه عورة يجب سترها ما زاد على ذلك من ستر بقية البدن هذا من الزينة المستحبة يقول غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة الا وجهها

9
00:02:39.050 --> 00:03:00.800
وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر فهي العورة وحدها يعني السوءة ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة الى الركبة الرقيقة مطلقا وهذا الذي يظعف القول انهم جعلوا الامة المملوكة ان عورتها كعورة الذكر البالغ او ما فوق عشرة

10
00:03:01.050 --> 00:03:26.250
وهذا محل نظر اذا لانه اذا كان المقصود بذلك اه درء الفتنة فلا فرق في ذلك بين الحرة وبين وبين الامة. نعم قال رحمه الله كما فرقوا في عورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر الى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة

11
00:03:26.400 --> 00:03:49.300
والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم مطلقا. وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لداعي الحاجة الى ذلك والله اعلم طيب كما فرقوا في عورة النظر هناك فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر ان الحرة البالغة الاجنبية لا يجوز النظر الى شيء

12
00:03:49.300 --> 00:04:15.550
منها من بدنها حتى حتى شعرها المتصل من غير حاجة والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها ولذلك من دون السبع اذا مات يغسل يغسله الذكر والانثى قال ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم وذوات المحارم مطلقا وعند الحاجة او الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة الى ذلك

13
00:04:15.550 --> 00:04:43.350
اذا الحرة البالغة الاجنبية الاصل تحريم النظر اليها الا اذا دعت الحاجة ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ولم يقل يغضوا ابصارهم. فمن هنا بالتبعيض فاذا دعت الحاجة الى النظر الى المرأة الاجنبية فلا حرج. ولذلك يجوز للانسان ان ينظر الى المرأة المخطوبة مع انها

14
00:04:43.800 --> 00:05:06.050
اجنبية بل قال الفقهاء له ان ينظر الى من تعامله ان تعامله او يتعامل معها ببيع ونحوه لاجل ان انه لو حصل خلاف او نحوه تكون هناك شهادة  احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة ثلاثة اقسام

15
00:05:06.200 --> 00:05:30.600
ان لباس احسن الله اليك ان اللباس ثلاثة اي. ثلاثة ان اللباس اللباس اسم. ان ثلاثة خبر  ومن الفروق الصحيحة ان اللباس ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث. وهو الاصل في جميع وهو الاصل في جميع

16
00:05:30.600 --> 00:05:50.600
جميع انواع الاكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها. وقسم حرام على الذكور والاناث. مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر. وقسم حرام على الذكور على الذكور حلال للنساء. مثل الحرير والذهب والفضة

17
00:05:50.600 --> 00:06:14.500
والله اعلم. طيب ايضا اللباس يقول ثلاثة اقسام. قسم حلال على الذكور والاناث. وهذا وهذا هو الاصل الاصل في جميع الالبسة الحل والاباحة بشرط الا يلجأ الشرع بمنع منها. والقسم الثاني حرام على الجميع على الذكور والاناث. كالمرصوب والمسروق ولبس

18
00:06:14.500 --> 00:06:37.800
وفيه التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو فهو منهم. كذلك ايضا تشبه كل واحد من الرجال والنساء بالاخر لان الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء

19
00:06:37.800 --> 00:07:04.200
بالرجال والمراد هنا تشبه كل واحد اذا اذا كان اللباس خاصا به وذلك ان الالبسة بالنسبة للذكور والاناث على اقسام ثلاثة اسم خاص بالذكور وقسم خاص بالاناث وقسم مشترك القسم الخاص بالذكور كالعمامة مثلا

20
00:07:04.450 --> 00:07:28.950
الامامة والطاقية والثوب الذي نلبسه هذا خاص بالذكر فلا يجوز للانثى ان تلبسه لان ذلك من التشبه وقسم خاص بالنساء كما لو لبس خمارا وضع على رأسه خمار نسا او لبس ما يعني ما ما جرت العادة بلبس بلبس

21
00:07:28.950 --> 00:07:51.900
النساء لا فهذا حرام لانه من تشبه والنوع الثالث او القسم الثالث مشترك. يلبسه الرجال والنساء بعض الالبسة الداخلية بعض الملابس البسة القطن وكذلك ايضا الجوارب ونحوها هذي يلبسها الرجال

22
00:07:51.950 --> 00:08:15.700
ويلبسها النساء. يعني الشرابات مثلا ما في شراب خاص بالرجال خاص بالنساء. يلبس هذا وهذا ايضا الملابس الداخلية يعني في ملابس يا اخي يشترك في لبسها الرجال والنساء اذا بالنسبة للباس تقول قسم خاص بالذكور وخاص بالاناث وما هو مشترك

23
00:08:15.800 --> 00:08:31.750
يقول وقسم حرام على الذكور حلال للنساء. مثل الحرير والذهب والفضة هذا حرام على الذكور حلال النساء قال مثل الحرير يعني لبس الحرير فلا يجوز الا اذا كان هناك حاجة

24
00:08:31.900 --> 00:08:54.200
والذهب ايضا احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها واما الفضة فالفضة بالنسبة للذكر يجوز لبسها يجوز لبسها وقول قسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب  والفضة

25
00:08:57.700 --> 00:09:35.600
ادخال الفضة  ان الفضة تجوز للذهور   لا لا حتى لو لابس الشيء اليسير يستثمر من الذهب اما الفضة فالفظة جائزة للذكور. نعم  اه حرام على الذكور والاناث؟ ايه سواء كان محرما لوصفه

26
00:09:35.750 --> 00:09:54.200
او محرم لحق الادمي او محرما لحق الله الله لقاء رحمه الله الفروق الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية المتوالية عرفا لغير ضرورة

27
00:09:54.300 --> 00:10:14.350
حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة. والكثيرة للضرورة حركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف كالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل او لتعديل الصف المائل ونحو ذلك

28
00:10:14.600 --> 00:10:31.650
طيب يقول ان فروقي الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع. ونحن نزيد ايضا نوعا خامسا. فنقول ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول حركة واجبة

29
00:10:32.150 --> 00:10:57.500
حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته ولهذا امثلة منها لو صلى وحده خلف الصف بعدم وجود فرجة امامه ثم حصل فرجة امامه

30
00:10:57.600 --> 00:11:25.100
خرج مصل من امامه لعذر وحصل فرجة امامه فيجب عليه ان يتقدم. فالحركة هنا حركة واجبة مثال اخر انسان يصلي وفي اثناء الصلاة رأى على غترته نجاسة فتحرك لخلعها. هذه هذه الحركة واجبة لو لم يفعلها لبطلت صلاته

31
00:11:25.500 --> 00:11:45.600
اذا الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته كذلك ايضا من الحركة الواجبة ما لو اجتهد اجتهد في الاتجاه الى القبلة فصلى

32
00:11:45.800 --> 00:12:07.100
وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده. او اخبره مخبر عن يقين فيجب عليه في هذه الحال ان يتحرك ليتجه الى القبلة القسم الثاني من اقسام الحركة حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة

33
00:12:09.200 --> 00:12:29.400
ومن امثلتها التحرك مثلا لسد فرجة امامه يعني هو في الصف مثلا يصلي ثم حصل فرجة في الصف الذي امامه. فتقدم ليسد هذه الفرجة او تحرك الصف الذي عن يمينه او شماله فتحرك ليحصل التراص

34
00:12:29.800 --> 00:12:59.500
فهذا مستحب عند الجمهور فتكون الحركة ماذا؟ مستحبة القسم الثالث حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ظرورة هنا تلات قيود كثيرة خرج به القليلة متوالية لا متفرقة بغير ظرورة خرج بهما اذا كان هناك ظرورة

35
00:13:00.100 --> 00:13:22.100
فاذا حصل هذه الحركة كثيرة متوالي بغير ضرورة فانها تبطل الصلاة قال بعضهم وضابط ذلك انك لو رأيت هذا الذي يتحرك قلت انه لا يصلي من كثرة عبثه وحركته اما اذا كانت الحركة متوالية وكثيرة للظرورة فلا حرج

36
00:13:22.250 --> 00:13:48.400
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية اخت الاسودين في الصلاة الحية والعقرب هذي ايش حركة محرمة القسم الرابع الحركة المباحة وهي يسيرة للحاجة اليسيرة للحاجة الحكة ونحوها اصابه حكة

37
00:13:48.450 --> 00:14:21.200
فتحرك ليحك الموضع ليبرد عليه الحركة هنا مباحة القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في الحركة ايش انها مكروهة انها مكروهة  واضح الان اذا تبين الان ان الحركة كم؟ خمسة اقسام واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة

38
00:14:21.200 --> 00:14:47.650
وهي الاصل  رحمه الله ومن ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام اسم الركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة كله وتكبيرات الجنازة كلها قسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ينبغي له ان يكبر للركوع. والباقي من التكبيرات واجبات

39
00:14:47.650 --> 00:15:10.450
يجبرها يجبرها سجود السهو. نعم يقول ومن ذلك ان التكبير في الصلاة ثلاثة اقسام ركن وواجب ومستحب اما الاول الاسم الاول وهو الركن وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة قل لها

40
00:15:11.350 --> 00:15:36.550
لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الاحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتكبيرات الجنازة ايضا كلها اركان قالوا لان كل تكبيرة بمثابة ركعة والقسم الثاني من التكبيرات

41
00:15:36.650 --> 00:16:11.700
تكبيرة مستحبة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء وثانيا تكبير المسبوق للركوع اذا ادرك الامام راكعا هذا مستحب فهمتم تكبير المأموم للركوع اذا ادرك الامام راكعا تكبيرة الاحرام ركن

42
00:16:12.150 --> 00:16:32.100
ان شاء الله تعالى تنام عليها والثالث واجب وهي تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال يعني الانتقال الى السجود ومن الرفع للسجود للجلوس ونحو ذلك يقول المولد رحمه الله قسم الركن وهي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الجنازة كلها. وقسم مستحب

43
00:16:32.250 --> 00:17:00.200
وهي تكبيرة المسبوق الذي ادرك امامه راكعا ينبغي يعني يستحب ينبغي له ان يكبر للركوع والامام والمأموم اذا ادرك الامام راكعا فلا يخلو من اربع حالات بالنسبة للتكبير الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين

44
00:17:01.050 --> 00:17:30.600
تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع وهذا اكمل الحالات فيقول مثلا الله اكبر الاحرام ثم يقول الله اكبر ويركع والحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع المشهور من المذهب ان ذلك لا يصح

45
00:17:31.050 --> 00:17:59.200
ولا تنعقد صلاته قالوا لانه شرك بين الركن والمستحب والقول الثاني صحة ذلك وهذا هو الصحيح الحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فيسقط عنه الركوع كما ذكر المؤلف رحمه الله

46
00:17:59.600 --> 00:18:29.350
ولو قال الله اكبر الاحرام ثم ركع بدون تكبير صحت صلاته والقسم والحال الرابع ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقدوا صلاته واضح نعم. وهنا ايضا ينبه الى ان بعض الناس بل كثير من العامة مع الاسف اذا اتى والامام والامام راكع

47
00:18:29.350 --> 00:18:49.950
تجد انه يكبر الاحرام حال هوية يقول الله اكبر ثم يركع وهذا لا تنعقد صلاته لابد في الاحرام ان يأتي بها قائما تجد ان بعضهم ادرك الامام وهو راكب يقول الله اكبر ثم يركع لا يجب ان نقول الله اكبر ثم يركع

48
00:18:50.900 --> 00:19:10.000
قال والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو وهذا فيما اذا كان منفردا اما اذا كان مع الامام فان الامام يتحمل عنه ذلك فلو مثلا المأموم لما قال الامام الله اكبر للركوع ركع بدون ان يكبر

49
00:19:10.250 --> 00:19:39.150
فيتحمل عنه  يتحمل عنه الامام الا اذا كان مسبوقا كان مسبوقا او نقص ذلك او ترك ذلك في في قضائه او كان منفردا اذا سجود السهو بالنسبة تكبيرات او بالاصح اذا ترك المأموم اذا ترك المأموم

50
00:19:39.450 --> 00:19:59.350
تكبيرات الانتقال او احد او احدى تكبيرات الانتقال فان كان مع الامام من اول الصلاة لم يلزمه شيء وان كان مسبوقا سجد اذا فرغ من صلاته وان سهى في قضائه عنها سجد ايضا

51
00:19:59.900 --> 00:20:44.600
وان كان منفردا فواضح. نعم     ذكرنا هذي المسبوق اذا اذا سلم الامام اذا سجد الامام للسهو فان سجد الامام قبل السلام. سجد معه بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يسجد معه بكل حال

52
00:20:45.500 --> 00:21:05.850
ثم اذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا فان ادرك سهو الامام سجد اما قبل واما بعد وان لم يدرك فلا شيء عليه  يعني مثلا دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد الاول

53
00:21:06.700 --> 00:21:25.000
الامام في الركعة الرابعة بالنسبة للامام سجد الامام للسهو سجد سجدتين قبل السلام المسبوق يسجد معه قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل ان يسلم يسجد سجدتين ايضا ولا يكتفي بسجوده الاول لان محل سجود السهو اخر

54
00:21:25.250 --> 00:21:52.350
الصلاة واضح الاول هذا سوء متابع للامام الامام اذا سجد يجب على في الصلاة يجب على المأموم ان يتابعه لذلك لو سجد الامام سجود تلاوة يعني الامام سجدة قال واسجد واقترب سجدة قال والله السجود سنة. ان الله لم يكتب علينا او يفرض علينا السجود الا ان نشاء. وجلس واقف ينتظر امام يقول لا. لعموم

55
00:21:52.350 --> 00:22:17.600
اذا سجد فاسجدوا اذا الخلاصة المسبوق اذا سهى امامه ان سجد الامام قبل السلام سجد معه بكل حال ان سجد بعد السلام لم يتابعه بكل حال ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا ان ادرك سهو الامام كما مثلنا في انه دخل معه مثلا في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد

56
00:22:17.600 --> 00:22:42.600
سجد قبل سلامه ولا يعتد بسلامه بسجوده مع امامه لان سجود السهو محله قبل السلام قبل سلامه وهو لم يسلم وان سجد الامام بعد السلام ايضا قلنا لم يتابعه ثم اذا قام يقضي وكان الامام حصل منه زيادة فيسجد بعد السلام

57
00:22:44.450 --> 00:23:08.100
قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المار بين يدي المصلي على ثلاثة اقسام اسم نيوبيل الصلاة وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها. وهو مرور من عدم من عدا المذكورات. وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة عند زحمة

58
00:23:08.100 --> 00:23:25.300
الطائفين والمار بين المصلين في المسجد الحرام اي من الفروق الصحيحة ان المهر بين يدي المصلي على ثلاثة اقسام. قسم يبطل الصلاة. وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار على الصحيح

59
00:23:25.650 --> 00:23:43.700
كما في الصحيحين يقطعوا صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل الرحل. المرأة والكلب الاسود والحمار والمراد هنا بقوله ان المرء بين يدي المصلي. المراد بين يديه اي موضع قدميه وسجوده

60
00:23:43.800 --> 00:24:06.850
ما بين موضع قدميه وسجوده فهمتم؟ يعني مثلا في السجاد الان انسان يصلي على هذا يسجد عند عند قبل الخط هذا لو مر من الخط ما يضر الذي يؤثر ان يمر بين قدميك وموضع السجود هذا الذي بين يديه

61
00:24:07.100 --> 00:24:25.250
والمصلي لا يملك لا يملك من من الموضع الذي يصلي عليه الا موضع سجوده فقط وليس المراد بين يديه مد البصر لا المراد بين يديه الظابط ما بين قدميه وموظع موظع السجود

62
00:24:25.300 --> 00:24:44.500
قال وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات الذكر البالغ والاطفال ونحوهم قال وقسم لا بأس به. كأنه يجوز وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين

63
00:24:44.550 --> 00:25:03.400
والمار بين يديه اي بين المصلين في المسجد الحرام وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على انه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي بالنسبة اه للطائفين وكذلك ايضا بالنسبة للمسجد الحرام بل بعضهم

64
00:25:03.400 --> 00:25:25.050
الحرم كله. واعلم ان المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المار طائفا يقول المار طائفا بالبيت فلا حرج في مروره بين يدي المصلي

65
00:25:27.100 --> 00:25:52.350
لان الطائف احق بمكان الطائف احق بالمكان من غيره فلو ان شخصا يطوف بالبيت ثم جاء شخص وصار يصلي في المطاف ويعترض الناس يعني بصلاته. فنقول هذا لا حرمة له. لان هذا هذه البقعة وهذا المكان خاص بمن

66
00:25:52.500 --> 00:26:11.750
الطائفي فهو الذي عرظ صلاته للفساد للبطلان او النقصان للبطلان فيما اذا كان المار امرأة او النقصان فيما اذا كان المار غير امرأة الحال الثاني ان يكون المار غير طائف

67
00:26:12.200 --> 00:26:32.850
غير طائف اذا اذا كان المار طائف الطائف حق اذا كان واما الحال الثاني اذا كان المار غير طائف بالبيت فقد اختلف العلماء في ذلك فجمهور العلماء على انه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

68
00:26:35.300 --> 00:26:59.750
واستدلوا بادلة منها حديث حديث المطلب من وداعة السهمي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطواف سترة

69
00:27:01.500 --> 00:27:19.600
وايضا مما استدلوا به ان ابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي في المسجد الحرام فتريد المرأة ان  اجيز امامه وهو يريد السجود حتى انها اذا اجازت سجد موضع قدميها

70
00:27:20.800 --> 00:27:48.600
سجد موضع قدميها وهذان الاثران الحديث الاول والاثر الثاني لامير الزبير كلاهما ضعيف ولا يصح ايضا عللوا بتعليم وقالوا ان الناس يكثرون في المسجد الحرام لاجل قضاء مناسكهم ويزدحمون فيه

71
00:27:49.450 --> 00:28:08.450
فلو منع المصلي من يريد ان يجتاز امامه او بين يديه لشق ذلك على الناس وضاق عليهم فهمتم هذه ادلة من قال بجواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

72
00:28:09.000 --> 00:28:33.650
اولا حديث المطلب وثاني اثر ابن الزبير وهذا التعليم ولكن هذا التعليل هذا التعليل يناقش او ايجاب عنه بامور. اولا انه تعليل في مقابلة النصوص الدالة على تحريم المرور بين يدي المصلي

73
00:28:34.800 --> 00:28:54.550
والنصوص الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة لم تفرق بين المسجد الحرام وبين وبين غيره. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من اثم

74
00:28:54.550 --> 00:29:21.650
كان ان يقف اربعين خريفا خير له من ان يمر بين يديه وثانيا على تقدير صحة هذا التعليل فهو خاص بالطائفين بالبيت وخاص الطائفين بالبيت واضح طيب ثانيا ايضا يقال لو سلم هذا التعليل

75
00:29:21.750 --> 00:29:38.900
وسلم هذا التعديل فهذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص في ذلك

76
00:29:40.750 --> 00:30:08.100
وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعوا فانه غير مشروع الوجه الثالث انه اذا كانت العلة اذا كانت العلة كثرة الناس وازدحامهم فيجب قصر الحكم عند وجود علته

77
00:30:09.550 --> 00:30:36.100
لا تعميمه مع فقدها لان المسجد الحرام لا توجد فيه هذه علة طوال العام الوجه الرابع ان هذه العلة وهي كثرة الناس وازدحامهم لا تختص بالمسجد الحرام بل توجد في غيره من المساجد كالمسجد النبوي

78
00:30:36.450 --> 00:31:01.250
وبعض الجوامع في الجمعة ومع ذلك لم يعم الحكم فيه ولم يقل احد مثلا المساجد التي يزدحم فيها الناس يرخص فيها المرور بين يدي المصلين هذا على ان هذه العلة لا اعتبار لها في تخصيص المسجد الحرام

79
00:31:03.450 --> 00:31:23.150
واضح فهمتم؟ نعم. لكن الذي لكن المرور بين يدي المصلي الذي يصلي في طرقات الناس او في المشايات او الممرات هذا لا حرمة له لا حرمة له نحن نقول الان هذا بالنسبة لمن يصلي في المصليات المعدة للصلاة

80
00:31:23.450 --> 00:31:58.000
اما مثلا وهذي مشاية فتجد اناس يصلون فيها ويضيقون على المسلمين. يقول هؤلاء لا حرمة لهم لانهم هم الذين اعتدوا على الناس بكونهم يصلون في هذا الموضع    لا ترد على تعود لان اللي يقطع الصلاة على المذهب الكلب الاسود البهيم فقط

81
00:31:59.100 --> 00:32:17.800
ولهذا اتى كذلك على الصحيح تعود لما بعدك كذلك واضح المؤلف قال لم يقل وهو الكلب الاسود والمرأة والحمار على الصح لا قال وهو الكلب الاسود وكذلك المرأة والحمار. جملة جملة هذي

82
00:32:19.750 --> 00:32:47.050
على المرأة والحمار لان الذي يقطع الصلاة على المذهب الكلب الاسود البهيم فقط شوف ابو ذهب ولهذا انظر الحكمة نكتة في كون المؤلف يقول وكذلك واضح ولا لا  اليوم بالحديث حديث عائشة شبهتمونا بالحبيب

83
00:32:47.400 --> 00:33:23.200
بالحمر والكلاب المذهب وتبطل وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط    الانثى البالغة البالغة وكذلك المرأة ها والحمار على الصحيح فقوله على الصحيح يعود على المرأة   كل كل مرور ينقص الاجر الا اذا كانت بين يعني اذا خرجت عن قدرته

84
00:33:23.600 --> 00:34:12.900
لو تعبث ولا ولا يستطيع ان ان يمنعها فلا تؤثر على الصلاة   بين يدي المصلي  وش الاسكان فيه  لا الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني بين قدمي ومرض سجوده. ماذا عليه؟ يعني من اثم كم في رواية اخرى لكان ان يقف اربعين

85
00:34:12.900 --> 00:34:37.800
اربعين سنة خير له من ان يمر بين يدي المصلين  الخليفة فصل من فصول السنة مثل ما يقول مثل ما يقول اسبوعا الحين الجمعة يقول كل كل جمعة يعبرون عن الجمعة بالاسبوع. فيعبر عن الخريف باسم العام

86
00:34:38.850 --> 00:35:24.800
حتى حتى ماذا عليه جاء من الاثم  نعم لا لا ما نستفتح النساء اللاتي لا يرجون نكاحا        واما الاستدلال بعدم قطع المرأة بحديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها حينما قالت يعني انكرت هذا وقد شبهتمونا

87
00:35:25.050 --> 00:35:43.250
بالحميل لقد كنت لقد كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل. فاذا اراد ان يسجد غمزني نقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها عائشة لم تمر بين يديه. ليس هناك مرور

88
00:35:43.450 --> 00:36:03.300
والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول اذا اذا مر بين يديه وهي لم تمر وانما هي جالسة. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف امامه الى اربعة اقسام. موقف واجب

89
00:36:03.300 --> 00:36:26.250
وهو وقوف الرجل الواحد. فيجب ان يكون عن يمين الامام. وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام. ووقوف في المرأة خلف الرجل موقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه او عن جانبيه

90
00:36:26.900 --> 00:36:43.600
وقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصافا وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم طيب يقول مالك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم

91
00:36:43.700 --> 00:37:07.850
خلف امامه الى اربعة اقسام. الاول موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب ان يقول عن يمين الامام وهذا هو السنة. سنة ان يكون المأموم واحد عن يمين الامام اه والثاني موقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام

92
00:37:09.000 --> 00:37:31.900
ولكن لو صليا عن يمينه صحت الصلاة قال ووقوف المرأة خلف الرجل هذا جعله من المستحب والصوم انه واجب وانه لا موقف للمرأة مع الرجل اطلاقا ولهذا في قول المباح وهو وقوف المرأة مع الرجل هذا فيه نظر والصواب ان ان المرأة لا موقف لها مع الرجل ولذلك ام سليم رضي الله عنها حينما

93
00:37:31.900 --> 00:37:51.350
صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايش؟ كانت خلفهم والعجوز خلفه من ورائنا قال ووقوف المأمومين اثنين فاكثر عن يمينه او عن جانبيه ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه لانه حين يكون منفردا

94
00:37:51.450 --> 00:38:11.400
خلف الصف او خلف الصف مع القدرة على المصافا خلف الصف يعني يصلي فذا خلف الصف مع القدرة بان يجد فرجة امامه قال وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار امامه اذا كان وحده والله اعلم

95
00:38:11.900 --> 00:38:31.250
فهو ممنوع عن المذهب لو لو لو صف المأموم عن يسار امامه لم تصح صلاته والقول الثاني صحة الصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة

96
00:38:32.050 --> 00:38:48.750
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اخر الليل فقرأ الايات من اخر سورة ال عمران وتوضأ ثم قام يصلي وقام ابن عباس رضي الله عنهما واصطفا ووقف عن يساره

97
00:38:49.250 --> 00:39:10.100
فاداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه وهذا الحديث يدل على ان وقوف المأموم الواحد عن يسار الامام ليس حراما ليس حراما لان ابن عباس وقف عن يمين يساره وكبر

98
00:39:10.900 --> 00:39:32.000
ولو كان حراما لكان لما اداره النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم ماذا الاستئناف ثم ايضا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولهذا كان القول الراجع ان وقوف المأموم الواحد عن يسار الامام

99
00:39:32.100 --> 00:39:56.500
ليس حراما هو خلاب السنة لكن الصلاة صحيحة واما الاستدلال على على حرمته بهذا الحديث فلا دلالة فيه. لان ادارة الرسول عليه الصلاة والسلام له لا تدل الوجوب لان القاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ثم ايضا لو كان واجبا للزمه ان يستأنف

100
00:39:56.500 --> 00:40:20.700
صف عن يساره وكبر قال الله اكبر اذا قلنا ان صلاته منعقدة صححنا وقوفه واذا قلنا صلاته ليست منعقدة لم نصحح وقوفه ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادار ابن عباس لما اداره لم يأمره ان يستأنف الصلاة او يشير اليه ان يستأنف الصلاة

101
00:40:21.100 --> 00:40:40.750
ودل ذلك على ان وقوفه عن يساره ليس محرما اذا هنا في وقوف الواحد الرجل واحد فيجب ان يكون عن يمينه وقوف المأمومين اثنين فاكثر خلف الامام هنا مسألة وهي لو دخل انسان المسجد

102
00:40:41.500 --> 00:41:09.400
ووجد رجلين يصليان وجد رجلين يصليان الاولى ان يقدم الامام او ان يؤخر المأموم وثانيا المسألة الثانية لا انساها وثانيا هل يكون تقديمه لاحدهما قبل دخوله في الصلاة او بعد دخوله في الصلاة

103
00:41:11.750 --> 00:41:29.250
اما المسألة الاولى وهي ايهما يقدم؟ انت تصورت المسألة؟ يعني دخلت المسجد ووجدت رجلين يصليان فايهما تقدم وايهما تؤخر يقول هو هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتعين تقديم امام

104
00:41:29.700 --> 00:41:52.250
كما لو كانا يصليان الى جدار كما لو كان خلفهما جدار كما لو كان خلفهما جدار فيتعين تقديم الامام والحال الثاني ان يتعين تأخر المأموم او تأخير المأموم كما لو كانا يصليان الى جدار

105
00:41:52.850 --> 00:42:16.400
والحال الثالثة ان يكون الامر ممكنا لكليهما كليهما الاولى تقديم الامام لاجل ان يتنبه لانه ربما لو اخر المأموم الامام يظن انه قد يكون اعمى ايضا امام او ضعيف البصر

106
00:42:16.500 --> 00:42:35.850
الاولى تقديم امام او تنبيه الامام حتى يعلم ان الذي خلفه آآ  المسألة الثانية هل الاولى ان ان يقدم او يؤخر قبل دخوله في الصلاة او بعد دخوله في الصلاة

107
00:42:36.000 --> 00:43:00.100
يقول يفعل ذلك قبل الصلاة بمعنى انه يقدم الامام ثم يدخل في الصلاة. لماذا؟ لاجل ان تكون الحركة خارج الصلاة لا في الصلاة اسمعني يا رزق طيب اذا المسألتان يتكرر يعني حدوده وهي هل يقدم الامام او

108
00:43:00.100 --> 00:43:21.750
نقول هذا على التفصيل السابق ثم ايضا هل الحركة يفعلها قبل او بعد؟ نقول قبل لاجل ان تكون الحركة خارج الصلاة لا بالصلاة مسألة ثالثة ايضا تتعلق بهذا الامر. هل من السنة هل من السنة ان يتقدم الامام قليلا اذا كان اثنين

109
00:43:22.600 --> 00:43:43.500
ذهب بعض العلماء الى انه يسن للامام ان يتقدم قليلا يتقدم قليلا قالوا لاجل ان يتميز اذا اصطف يكون الامام متقدم قليلا. لماذا؟ قالوا لاجل ان يتميز وهذا القول ضعيف

110
00:43:44.250 --> 00:44:07.950
اولا انه لا دليل عليه وثانيا ان الامام متميز بمكانه واقواله وافعاله ومتميز بمكانه لان من دخل المسجد ورأى رجل رجلين يصليان علما ان الذي عن اليسار هو الامام وان الذي عن اليمين هو المأموم

111
00:44:08.700 --> 00:44:33.900
متميز ايضا باقواله. لان الذي يجهر هو امام متميز ايضا بافعاله لان الذي يتقدم في الافعال هو الامام يتبين بهذا ان هذا القول ضعيف اولا لا دليل عليه. وثانيا ان دعوى التميز ساقطة. لانه متميز بمكانه

112
00:44:34.400 --> 00:44:44.450
ها بحاله بمكانه وحاله وقاله  رحمه الله