يا ربي يا ذا الجلال جزاك الله خير توقفنا على فصل في الجلوس في وسط الحلقة. اي نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف في حيث وقفنا في كتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله او كنا قد وقفنا على قوله فصلا في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين. المجلس رقم كم الخامس والثلاثون خمس وثلاثون. نعم طيب هذا هو المجلس الخامس والثلاثون انشاء الثلاثاء ونحن في شهر جمادى الثامن من جمادى الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الجلوس وسط الحلقة والتفرقة بين الرجلين قال قال الخلال كراهية الجلوس في وسط الحلقة. قال انبأنا ابو داوود قال رأيت احمد بن حنبل اذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر يعني يكره ان يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. قال ويتوجهوا تحريم ذلك ولعله مراد الخلال فانه عليه السلام لعن من جلس وسط الحلقة رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وغيرهم. من رواية ابي مجلز عن حذيفة ولم يسمع منه. قال في النهاية لانه اذا جلس في في وسطها السدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك ويسبونه ويلعنونه ومنه الحديث انه عليه السلام قال لا حمى الا في ثلاث. وذكر منها حلقة القول قيل لهم اي يحموها حتى لا يتخطاها لا يتخطاهم احد ولا يجلس وسطها. ويستحب ان يجلس حيث انتهى به المجلس للاخبار فان قام له احد عن مجلسه في ففي كراهة ايثاره خلاف مشهور. فان كره فان كره ففي كراهة القبول خلاف بين الاصحاب. ويتوجه احتمال يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث ابن عمر وابي بكر راهما احمد وابو داوود وفي خبر ابن عمر زياد ابن عبدالرحمن تفرد عنه عقيل ابن طلحة وفي حديث ابي بكرة احسن الله اليك تفرد به عقيل اه رواة الاسانيب الكتب الستة لا سيما عقيل هو ابن اخي ابن الشهاب فقط الباقين كلهم عقيل نعم قال تفرد عنه عقيل ابن طلحة قال في حديث ابي بكرة ابو عبد الله مولى يا لبي بردة تفرد عنه عبد ربه ابن سعيد قال ولا يفرق بين اثنين بغير اذنهما روى عامر روى عامر الاحول عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا لا يجلس بين رجلين الا باذنهما هذا حديث صحيح. اما الحديث الاول الذي ذكره من طريق زياد ابن عبد الرحمن فهو حديث ضعيف نعم. قال وروى اسامة ابن زيد ابن زيد الليثي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمر مرفوعا لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما رواهما ابو داوود وهما حديثان حسنان وروى الترمذي الثاني وحسنه. التفصيل في هذه المسألة ان حلق العلم اما ان تكون حلق بمعنى ان الناس قد تحلقوا حول الشيخ ووضعوا مكانا فارغا امام لحاجة ما ثم كلما جاء شخص يجلس حيثما انتهى به المجلس فيأتي انسان فيجلس في وسط الحلقة المكان الذي هم تركوه فارغا فهذا الذي يحمل عليه الحديث. وهو لا شك انه يتسبب في كلام الناس عليه وفي حمل الناس عليه وان لم يتكلموا يقولون حنا تركنا هذا المكان لاجل التوسعة لاجل كذا ولاجل كذا هو نفسه وجاي اخر واحد اما اذا كان المقصود ليس هو هذا المكان الفارغ بين الطلبة وبين الشيخ وانما المقصود هو مكان اخر فارغ بين الطلاب فهذا لا بأس بسده كما جاء في الحديث ان احدهما اوى وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها هذا مطلوب اما بالنسبة لقيام الرجل والجلوس مكانه فاذا كان هو الذي يقول له قم ولا اجلس مكانك ولم يكن ممن له ولاية عليه كابنه او عبده فليس له ان يقيمه ليس له ان يقيمه اما ان كان له ولاية له ولاية عليه كالاب على الابن ولا والسيد على العبد فله ان يقيم على الراجح من اقوال اهل العلم اما اذا قام الرجل من نفسه قام من نفسه واراد ان يجلسك مكانه فهل هذا يحرم او يكره؟ فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه لا كراهة فيه ان كان قد قام طيبة بها نفسه ولم يكن قد قام حياء او كما يقال مجاملة. نعم. قال رحمه الله فصل في القيام للقادم وادب السنة ومراعاة عادتي فيه قال ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد. ذكره الشاموري وقيل سلطان عادل. وزاد في الرعاية الكبرى ولغير ذي دين دين. دين وورع وكريم قوم وسن في الاسلام. وقال ابن تميم لا يستحب القيام الا للامام العادل والوالدين واهل العلم والدين والورع والكرم والنسب وهو معنى كلامه في المجرد والفصول. قال وكذا ذكر شيخ اي كلمة بعد كلمة معنى وهي مجرد عن ال فلا تعرب الا مضاف اليه احسن قال وهو معنى كلامه بالمجرد والفصول وكذا ذكر الشيخ عبد القادر وقاسه على المدى المهاداة المهاداة لهم. قال ويكره لاهل المعاصي والفجور. وهذا كله معنى كلام ابي بكر وزاد والذي يقام اليه ينبغي له الا يستشرف نفسه اليه ولا يطلبه والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال. فاذا لم يسر بالقيام اليه وقاموا له فغير ممنوع منه ومن يقام اليه لاعظامه الرجل الكبير على ما رسمناه. وكذا قال بعظ اصحابنا وغيرهم في النهي عن ذلك انما هو تحذير من الفتنة والعجب والخيلاء. قالوا مع ان ابن قتيبة قد قال انما معناه ما يفعله الاعاجم والامراء في زماننا هذا. انه يجلس والناس قيام بين ان يديه تكبرا وعجبا وعجبة. يعني كلام ابن قتيبة موجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام للرجل واخبر ان من احب ان يقوم له الناس آآ قياما فليتبوأ مقعده من النار قال ابن قتيبة معناه انه يجلس والناس قيام بين يديه تكبرا وعجبا وهذا كلام موجه لا شك انه كلام متوجه وكلام طيب ولكن هل هذا المراد بعينه او هذا هو المراد بخصوصه؟ ام ان اللفظ عام من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. تأملوا هذا الحديث الذي يظهر والله اعلم ان الحديث على عمومه من احب من من الفاظل عمره ان يتبوأ له الناس قياما من احب ان يقوم له الناس قياما اي نوع من انواع القيام كان ولم يربطه بالتكبر او العجب او بغير ذلك حب وقيام. اذا فيه حب وفيه قيام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الصحابة وما كانوا يقومون له فالذي يظهر والله اعلم عموم النهي فاذا دخل السلطان او العالم او الوالد فلا ينبغي القيام له لمجرد دخوله ولكن لا لا لا يمكن ان يقال انه لا يقام له لاجل السلام عليه. فرق بين الامرين يعني مثل ما يفعل الان تعرفون قد يكون هناك محاضرة لاحد المشايخ فاذا جاء الشيخ ودخل كل الناس يقومون له اعظاما له لانه دخل ويقيسون قيامه له بالقيام للسلطة يقول نحن نقوم للسلطة اذا دخل ولولا نسلم عليه العالم اولى هذا القياس يصح لولا وجود النهي ما دام وجد النهي فلا يصح القياس ثم قيام الناس للولاة هل هو مشروع ام انهم مجبورون عليه يدخل الحاكم في الناس يقومون له من دون ان يريدوا السلام عليه هذا داخل تحت حديث من احب ان يتبول من احب ان يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار فالذي يظهر والله اعلم ان اللفظ عام طيب افرض انه هو لا يحب الناس يقومون له فان كان هو لا يحب والناس يقومون له دل على ان الناس هم الذين فعلوا امر المنكرا فان هو احب وهم قاموا صار المنكر من الجهتين وان هو احب والناس لم يقوموا صار المنكر من جهته اذا المنكر يمكن ان يكون من الجهتين او من احد الجهتين نعم قال قال صاحب النظم انه صاحب النبض وكذا قال ابن مسعود وغيره في من يمشي الناس خلفه اكراما. انها ذلة للتابع فتنة للمتبوع. واذ في ذلك بعد فصول اداب طعام وكلام ابي المعالي في فصول المصافحة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره اذا انتهى من الدرس يكره ان يمشي معه الطلاب لماذا يكره؟ بين العلة. قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع لان اللي يمشي خلف الناس يكون فيه نوع مذلة وهو في نفس الوقت فيه نوع فتنة للمتبوع. والله شوفوا الناس يمشون وياي وانا اروح شوفوا الناس يفتحون لي الباب شوفوا الناس يسوون نعال هذي فتية ما في كلام ولهذا كان ابن مسعود وغيره من الصحابة يكرهون هذا الامر لانه باب من ابواب افتتاح الانسان لا يلج هذا الباب البتة بعض الناس ما يحب يروح مكان الا ومعاه ناس تفاخما وتعاظما هذا امر غير صحيح اذا دعيت الى مكان اذا جاء احد معك وتيسر ما في بأس اما انك ما تروح مكان الا ومعك ناس هذا غير صحيح هذا مخالف للسنة نعم قال وقال الشيخ تقي الدين فابو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين القيام لاهل الدين وغيرهم فاستحبوه لطائفة وكرهوه باخرى والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال واما احمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين. فان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الائمة ولم يكونوا يقومون له فاستحباب ذلك للامام العادل مطلقا خطأ. وقصة ابن ابي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك. لا شك ان استحباب ذلك للامام المطلق الخطأ ولكن بقيد يصح. ما هو القيد؟ يقوم له لاجل السلام عليه ومصافحته هذا ما في بأس وهكذا العالم وهكذا غيرهما اما اذا كان لمجرد دخوله فهذا لا شك انه كما جاء عن الامام احمد انه ممنوع وانه مكروه نعم. قال واما مراد ابو عبدالله والله اعلم الا لغير القادم من سهر فانه قد نص على ان القادم من السفر اذا اتاه اخوانه فقام اليهم وعانقهم فلا بأس به. فلا بأس به لاجل المعانقة وليس لدخوله لا بأس به لاجل المصافحة وليس لدخوله هذا لا ينكر سواء كان من سفر او من غير سفر نعم. قال وحديث سعد وحديث سعد يخرج على هذا وسائر الاحاديث. فان القادم يتلقى لكن هذا قام فعانقهم والمعانقة لا تكون الا بالقيام. واما الحاضر في المصري الذي قد طالت غيبته الذي ليس من عاداته المجيء اليه. فمحل اما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الايام كامام المسجد او السلطان في مجلسه او العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ بل منصوص عن ابي عبدالله هو الصواب هذا كلامه. قال وقال ايضا لا يجوز. هذا كلام انه لا يستحب القيام للدخول لمجرد الدخول لا يستحب القيام للداخل لمجرد دخوله. وانما لنقول يجوز للقيام يجوز القيام للداخل لاجل لمصافحتي لاجل معانقته لاجل السلام عليه والا فلا. نعم قال وقال ايضا لا يجوز ان يكون قاعدا وهم قيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار قال وفي الصحيح انهم لما قاموا خلفه في الصلاة قال لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضهم بعضا انتهى كلامه قال واما القيام لمصلحة وفائدة كقيام معقل مع قلب يسار احسن الله اليك كقيام معقل بن يسار يرفع غصنا من شجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البيعة رواه مسلم وقيام ابي بكر يظله من الشمس ومستحب يعني الان ورد اشكال قلتم لا يستحب القيام للامام العابد ولا يستحب القيام للعالم. طيب ثبت في صحيح مسلم ان معقل ابن يسار كان قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس تيبايع الناس وهو جالس يبايع الناس طيب هو قايم على راسه يرفع الغصن اذا قام لفائدة لحاجة كذلك ابو بكر رضي الله عنه كان قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس بردائه وهو جالس هذا قيام للحاجة هذا مثل قيام العساكر على رأس الحاكم لماذا يقومون عند رأسه؟ على يمينه على يساره وراه حفاظا على امنه هذا ما في بأس. نعم قال قال وذكر ابن ابي هبيرة لا ابنه احسنه اليك. الوزير نعم. قال وذكر ابن هبيرة ابن هبيرة رحمه الله فقه دقيق وفهمه عميق واهتموا بكتبه. نعم. قال وذكر ابن هبيرة يجوز ولا يكره. وقال عن الانباري ولا عاجم القيام على رؤوسهم شديد الكراهية. قال فاما وقوف من يذهب في شغل ويعود كقيام الحجاب والمستخدمين. فان الفرق بين من ينفذ ينفذ في الاشغال ويتردد فيها وبين من ليس كذلك مع نم ظاهر قال وسيأتي نصوص الامام احمد بعضها يؤخذ منه موافقة الاصحاب وبعضها يدل على الكراهية الا للوالدين وبعضها يكره الا لقادم سفر. وقال اسحاق ابن ابراهيم خرج ابو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له فقال لا تقوموا لاحد فانه مكروه. فهذه ثلاث روايات قد ثبت في صحيح البخاري ان فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها وقبل بين عينيه هذا حديث واظح هذا حديث واضح ان القيام لاجل مقصد هو السلام والمصافحة والمعاناة امر مباح نعم. قال وقال ابن الجوزي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجا لا يقومون له بما يعرفون من كراهية لذلك. وهذا كان ارسلك ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص. فينبغي ان يقام لمن يصلح. ابدا لا ينبغي لماذا لا ينبغي؟ لان لا بد ان نتعلم هذه القاعدة ما كان ملغيا اعتباره في العرف لا يجوز اعتباره لاجل العرف طيب كان في العرف السائد في زمن نزول الوحي ان عدم القيام اهوال فالغاه الشارع وبينه لا ينبغي لاحد ان يحب القيام وان هذا من فعل الاعاجم اذا هو عرف موجود ولا مفقود موجود عند الاعاجم موجود عند ملوك وعند الامرا موجود عند العرب فلما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان نقول ان ترك القيام كالاهوان بالشخص فينبغي ان يقام لا ان كان مقصوده لاجل المصافحة هذا ما في اشكال عندنا لكن اذا كان مقصوده انه كلما دخل الامير والعالم والشيخ يقام له هذا ليس عليه اي دليل يا اخوة حقيقة اني قياس الامور هكذا بس لمجرد انه والله حتى لا يفهم الاخوان. حتى يكون دلالة على المحبة حتى لا يؤدي الى النفرة. طيب هذا امر ابغاه الشارع ولا يجوز لنا ان نعتبر المصالح التي الغاها الشارع والا نغير الدين كله نسأل الله السلامة والعافية نعم. قال وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية ينبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه لكن اذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته الا به فلا بأس به. فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفتي الى الفساد. وينبغي مع هذا ان يسعى في الاصلاح على متابعة السنة. كلام شيخ الاسلام دقيق والقيام دفعا للعداوة. والفساد خير منه ترك المفضي للفشل يعني مو تكراره يعني انسان جالس في مكان ودخل الامير ودخل الحاك. لو ما قام سيكون سبب لفتنة او كذا فهم لا شك نقول ان القيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه. انسان جالس في مكان فدخل احد العلماء كل الناس قاموا الا هو ما قام الان يحصل فتنة من جهتين. الناس اللي جالسين يقولون شوفوا فلان ما يرى هذا العالم شيء لكن هذا احيانا مو دائما نعم قال وروى ابن ابن القاسم في المدونة قيل لمالك فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال اكره ذلك صح عنه عليه السلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرهم ولفظ الترمذي شرف كبيرنا. وللترمذي هذا المعنى من حديث ابن عباس. ومن حديث انس قال وعن عبادة مرفوعا ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا لعالمنا رواه احمد قال حدثنا ويعرف لعالمنا يعني قدره نعم قال قال حدثنا هارون يعني حنا قرأنا الحديث ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره طيب هذا الحديث صحيح. هل نفهم منه القيام لا ليس المقصود به قيام لانه لم انما يتكلم عن قدر العالم قدر العالم انه اذا قال شيئا وتأخذ بفتوى تقدر علمك اه تقضي حاجته هذا المقصود هو المقصود مجرد القيام الذي الغاه الشارع اصلا. نعم قال رواه احمد قال حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك ابن الخير الزبى دي الزبادي الزبادي عن ابي قبيل المعافر عن عبادة قال حديث حسن الزبادي بفتح الزاي والباء الموحدة تحت قال وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه احد. قال بعضهم وهذا كاف عند الجمهور. وقال ابن قطان لم تثبت عدالته. غريب هذا الظبط من ابن مفلح العادة العلماء يقولون والباء الموحدة التحتانية قال والباء الموحدة تحت هلأ نادي كيف نعرفها تحت هذي كانه صار ايش؟ ظرف مقطوع عن الاظافة صار يعني اول مرة تمر علي هذي ولا العادة هم يقولون والباء الموحدة التحدانية. او التاء المثناة الفوقانية او النون الموحدة الفوقانية وهكذا. نعم قال ولابي داوود باسناد جيد من حديث ابي موسى ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا دافعا واكرام ذي السلطان المقسط وسيأتي في اهل القرآن ولا يلزم من هذا القيام له. وانما فيه اكرامه واحترامه وتوقيره فقال ابن حزم اتفقوا على توقير اهل القرآن والاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. قال في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في في بني قريرة ارسل اليهم فجاء راكبا على حمار وكان مجروحا فقال قوموا الى سيدكم. وفي البخاري قال الانصار قوموا الى سيدكم واعترض واعترض على هذا بانه عليه السلام لم يأمر بالقيام له بل اليه لتلقيه لضعفه وجراحته لهذا قلنا القيام لحاجة كالمصافحة كالمعانقة كالوفادة كالرفادة كالدلالة هذا ما في بأس وانما المنهي عن مطلق القيام القيام لا لحاجة الا لمجرد دخولك نعم. قال في الصحيحين لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بذلك فذهب الناس يبشروننا وركض رجل الي فرسا وسعى ساع قبلي فاوفى على الجبل فكان الصوت اسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه. والله ما املك غيرهما يومئذ يعني من الثياب. واستشعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا يتلقاني الناس فوجا فوجا ان يهنئوا يهنوني بالتوبة ويقولون ويقولون ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وحوله الناس فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة وذكر الحديث وفيه فوائد وفيه فوائد واداب كثيرة. والشاهد فيه من جهتين. الجهة الاولى تلقي الناس له. تلقي الناس له والتلقي يكون من باب القيام والثاني صريح قيام طلحة. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع اكابركم اسناده جيد ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله ابن سلم قال عن عمرو ابن عثمان عن الوليد بن مسلم عن عبد الله بن مبارك عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قال ورواه ابو يعلى الموصلي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن سهم انطاكي قال حدثنا ابن مبارك فذكره ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سقى قال ابدأوا بالكبراء او بالاكابر وذكرهما في المختارة وقال ابن حبان انما حدث به ابن مبارك الروم فسمع منه اهل الشام وليس هذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعا. وقال الحسن ابن محمد ابن الحارث انه سأل ابا عبد الله عن القيام في السلام فكأنه كرهه اذا لم يقدم من سفر ان يقوم كذا الى الرجل فيعانقه فقلت لابي عبدالله اذا قام يعني للرجل حتى يجله لكبره فاقول له اما ان تقعد واما ان تقوم. فقال اذا كان لكبره او لكذا واما الحديث الذي اه يحب ان يتمثل له الناس قياما. قال اسحاق ابن ابراهيم قلت لابي عبد الله ما معنى الحديث لا يقوم احد لاحد؟ قال اذا كان على جهة الدنيا مثل ما روى معاوية فلا يعجبني من الادب للخلاق. قال ثم روى الخلال حديث معاوية مرفوعا من سره ان يتمثل له بنو ادم قياما فليتبوأ ومقعده من النار وقال حنبل قلت لعمي ترى للرجل ان يقوم للرجل اذا رآه قال لا يقوم احد لاحد الا الولد لوالده او لامه اما فاما لغير الوالدين فلا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني انما ذلك في الصلاة لحرمة الصلاة. اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا للصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ ماء عاده من النار قال وقال مثنى انه سال ابا عبد الله ما تقول في المعانقة؟ وهل يقوم احد لاحد في السلام اذا رآه؟ قال لا يقوم احد لاحد واما اذا قدم من سفر افلا اعلم به بأسا اذا كان على التدين يحبه في الله فارجو لحديث جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل ما بين ما بين عينيه. بالنسبة للمعانقة المروي عن الامام احمد ثلاثة اشياء المعانقة حين القدوم من سفر والمعانقة حين الوداع والمعانقة اذا طال العهد فهذه ثلاثة احوال روي فيها عن الامام احمد آآ جواز المعانقة نعم. قال ونقل غيره ان ابا ابراهيم الزهري ابن ابن احمد ابن اسعد جاء الى احمد يسلم عليه فلما رآه وثب اليه وقام اليه قائما واكرمه فلما ان مشى قال له ابنه عبد الله يا ابتي ابو ابراهيم شاب به هذا وتقوم اليه فقال له يا بني لا تعارضني في مثل هذا الا اقوم الى ابني عبد الرحمن ابن عوف ذكره ابن الاخظر في روى عن احمد. الله قال وقال ابو داوود قام له اكراما لي كرما لابيه الاعلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وقال ابو داوود باب ما جاء في القيام. ثم روى حديث ابي سعيد وقوله عليه السلام للانصار قوموا الى سيدكم وهذا اللفظ في الصحيح ثم قال حدثنا الحسن بن علي وابن الشاب قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا اسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين ان قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر حسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت اذا دخلت عليه قام اليها. فاخذ بيدها وقبلها واجلسها في مجلسه. وكان دخل عليها قامت فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها اسناد صحيح رواه النسائي والترمذي وقال صحيح غريب منه هذا الوجه قال وقال باب بقبلة ما بين العينين. ثم روى من رواية اجلح وهو مختلف فيه عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر ابن ابي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه فقال ايضا باب باب في قيام الرجل للرجل. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب ابن الشهيد عن ابي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اسناد جيد ورواه احمد والترمذي وحسنه وحمله خطابي على ما اذا امرهم بذلك والزمهم على طريق الكبر قال ابو داوود قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن الامير عن مشعر عن ابي العنبس عن ابي العد لبس العدبس عن ابي مرزوق عن ابي غالب عن ابي امامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكلا على عصا. فقمنا اليه فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا قال ابو العدبس بفتح العين والدال المهملتين وبفتح الباء الموحدة وتشديدها وبالسين المهملة تفرد عنه ابو العنبس وابو غالب مختلف فيه وحديثه حسن. ورواه احمد وابن ماجة. قال ومنع ابن هبيرة القيام. وانه لا يحل. وعن انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا اذا رأوه لم يقوموا بما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب وعن عبادته قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر قوموا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا منافق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقام لي انما يقام لله عز وجل رواه احمد. قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا ابن ابن لهيعة. قال عن عن الحارث ابن زيد عن علي ابن رباح ان رجلا سمع عبادة فذكره قال الرجل مجهول وابن لهيعة ضعيف قال وروى ابن عساكر من طريق البيهقي بسنده الى محمد ابن يوسف الفريابي عن مجاهد ابي الاسود عن واثلة ابن الخطاب وهو صحابي سكن دمشق. قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فتحرك له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل ان في المكان سعة فقال المؤمن او للمسلم حق حديث غريب رواه البيهقي قال اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال دفن ابو بكر القطان قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا مجاهد فذكره ولم يتكلم عليه. وقال ابن عبد البر جائز للرجل ان يكرم القاصد اليه اذا كان كريم قوم او لما هم او من يستحق البر منهم بالقيام اليه وغير جائز للرئيس وغيره ان يكلف الناس القيام اليه او يرظى بذلك منهم. قال وروى ابو داوود قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا محمد بن هلال سمع اباه يحدث قال قال ابو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا فاذا قام قمنا قياما حتى نراه او قد دخل بعض بيوت ازواجه فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا الى اعرابي قد ادركه فجبذه بردائه رقبته قال ابو هريرة وكان رداء وكان رداء خشنا فالتفت فقال له الاعرابي احمل لي على بعيري هذين فانك لا تحمل لي من ما لك ولا من مال ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا واستغفر الله لا واستغفر الله قال واستغفر الله لا يحمل لك حتى تقيدني من جذبتك التي دابا الثاني فوق كل ذلك يقول له الاعرابي والله لا اقيدكها. فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرة وعلى الاخر تمرة ثم التفت الينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى ورواه النسائي بنحوه عن محمد بن علي بن ميمون عن القعنبي عن محمد بن هلال وهلال تفرد عنه ابنه محمد ووثقه ابن حبان وقال ابو حاتم ليس بمشهور. رواه احمد عن زيد ابن ابن الحباب ابن الحباب قال اخبرني محمد ابن هلال عن ابيه انه سمع ابا هريرة فذكر بعظه وفيه فهموا به فقال دعوه وكانت يمينه ان يقول لا واستغفر الله. وقال البيهقي باب القيام لاهل العلم على وجه الاكرام. قوله وكانت يمينه ان يقول لا الله ان هذا ليس بيمين هذا ليس بيمين وانما هذا خبر لانه قال فانك لا تحمل لي من مالك ولا من مال ابيك قال لا يعني لا احملك لا من مالي ولا من مال ابيك ويستغفر الله ما فيه بأس. ليس هناك يمين نعم قال وقال البيهقي باب القيام القيام لاهل العلم باب القيام لاهل العلم على وجه الاكرام ثم ذكر قيام طلحة الى كعب وقوله عليه السلام لما جاء سعد قوموا الى سيدكم وقال مسلم لا اعلم في قيام الرجل للرجل حديثا اصح من هذا قال وقال ابو زكريا النووي بعد ان ذكره النووي ويجوز النووي بعد ان ذكره محتجا به وقد احتج العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على القيام بهذا الحديث وممن احتج به ابو داوود داوود في سننه فترجم له باب ما جاء في القيام. واحتج به بشر ابن الحارث الحافي الزاهد ومسلم وابو زرعة وابو بكر ابن ابي عاصم والخطابي والبيهقي والخطيب وابو محمد البغوي والحافظ ابو موسى المديني واخرون لا يحصون. وروى ابو داوود من حديث ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن السائب انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه ابوه من الرضاعة فاجلسه على بعض ثوبه ثم اقبلت امه فوظع شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه من الرضاعة فقام رسول قال صلى الله عليه وسلم واجلسه بين يديه مرسل جيد. وروى البيهقي من طريق الواقدي بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عكرمة ابن وابي جهل مسلما مهاجرا قام اليه فرحا بقدومه. ورواه مالك عن الزهري مرسلا قال وعن جرير انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقى له كساءه ثم اقبل على اصحابه فقال اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه فاكرموه. رواه بيهقي من رواية حصين ابن عمر الاحمسي وهو ضعيف عندهم قال البيهقي وقد روي هذا من اوجه اخر كلها ظعيفة وروي مرسلا عن الشعبي باسناد صحيح اليه قال وقال بوهاشم الرفاعي قام وكيل احسن الله اليك. قال قال ابو هشام الرفاعي قام وكيع لسفيان لسفيان الثوري فانكر عليه قيامه له. فقال وكيع انت حدثتني عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اجلال الله اجلال ذي الشيبة المسلم فاخذ سفيان بيده فاجلسه الى جانبه. فقال الخليلي الحافظ اخبرني عثمان ابن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم ابن عدي قال كان ابو زرعة لا يقوم لاحد ولا يجلس احدا في مكانه الا ابن وارة الا ابن وارة فاني رأيته يفعل ذلك قال وروى الترمذي وقال حديث حسن عن عائشة قالت دخل زيد بن زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاتاه فقرع الباب فقال اليه الرسول صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قالوا يأتي في المصافحة ما قوله ما قولها ما رأيت عريانا قبلك ولا بعده يعني للناس وهو المقصود يعني هي ما رأته مطلقا انما المقصود كونه يخرج للناس وليس على كتفيه شيء والا ثوبه الذي يستر عورته وهو الازار. نعم. قال وقال الخطابي في باب الظرير يولى من كتاب الامارة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لابن ام مكتوم كلما اقبل. فيقول مرحبا بابني بمن؟ بمن؟ احسن الله اليك ربي عز وجل ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل ذكر جماعة غير الخطاب ذلك سوى القيام. وذكر بعضهم انه كان يقول له هل لك حاجة؟ وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا وصلى من صلى وراءه قياما فاشار اليه من يجلسه فلما انصرف قال كدتم والذي نفسي بيده تفعلونه فعلة فارس والروم يقوم على ملوكهم وامرائهم طيب الان ما يفعله بعض المدرسين يدخل الفصل يقول للطلاب قيام ثم يقول جلوس هذا يجوز ولا هذا من هذا الباب ما يجوز ما يجوز نعم هذا هو الصحيح لانه لا يقوم يصافحهم ليش يقومه لا يبقى هذا احترام عشان احترام تذلهم قال رحمه الله فصل في استحباب الفخر والخيلاء في الحرب قال قال صاحب المحرر من اصحابنا في احكامه المنتقى عن قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف في صلح الحديبية فيه استحباب الفقه والخيلاء في الحرب لارهاب عدو. وانه ليس القيام على رأس الامير والحاكم والعالم. قال وانه ليس بداخل خلنا في اه ذمه لمن احب ان يتمثل له الناس قياما. وكذا قال غيره وقال الخطابي فيه دليل على ان اقامة الرئيس الرجال على رأس في مقام الخوف مواطن الحروب جائز وان قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام المغيرة لاجل الخوف لان الله عصى قال الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة قد كان في حرب وغزاء فقال لمن كان يحرسه اذهبوا فان الله قد عصمني ولكن لماذا قام المغيرة بن شعبة عن رأسه تخويفا للعدو تخويفا للعدو رعابا اياهم قال وانما هو فيمن قصد به الكبر وذهب من ذهب وذهب مذهب النخوة و الجبرية الجبرية الجبرية يعني الظلمة. نعم انتهى كلامه ولعل المراد ان من فعل ذلك لمقصود شرعي لا بأس به والله اعلم قال رحمه الله فصل في اكرام كريم القوم كالشرفاء وانزال الناس منازلهم. قال قال المروذي سئل ابو عبد الله عن قول النبي مكتوب غلط عندي مال مكتوب الذاي قبل الواو انت ايش مكتوب هنا؟ اي نعم نفس الغلط؟ اي نعم. صلحها نعم تصلحي نسختك في طرف ثاني لها الجبال؟ لا. يعني نسبة ثانية هم في اثنين بالذال اخت الدال المرودي وفي ازاي اخت الراء المروزي والواو مرة اخرى ما مرة ثانية؟ مرتعش يعني رأى بعد هرب ان شاء الله طيب شلون صورتها؟ عطني راء ذال واو بعدين راء واو طه واو ها لا هذاك هذاك المروري يا شيخ ووين الزال حطوط صافي المرء وردي المرور ذي. المرور. المروى روذي. اي هذا هذا نسبة اخرى غير غير الاثنين بس هذاك ما هو من رجال الكتب لا المروزي ولا المروزي والمروذي هذول يرد في كتب الحديث عرفت اما هذاك لا هذاك لا احسنت ايه هذاك لا نسبة اخرى هل هو خطأ؟ ايه لا هذاك ترجع لكتاب الانسان لعلها نسبة الى مرو الروز لا هذا بالنسبة الى الى مر ذو اسم منطقي عرفت هو على كل حال احسن كتاب في الانساب اما ترجع السمعاني او بلدان معجب البلدان القوت الحموي نعم قال قال المروذي سئل ابو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم كريم قوم فاكرموه قال نعم هكذا يروى قلت يا ابا عبدالله الرجل السوء والرجل الصالح في هذا واحد؟ قال لا. قلت فان كان رجل سوء يكرمه قال قال لا ورأيت ابا عبد الله وقد حضر غلام من بني هاشم ومعه ابراهيم سبلان فرأيته قدم الغلام ورأيت رجلا من ولد الزبير في المسجد فرأيت ابا عبدالله قد قدمه في الخروج من المسجد وكان حديث السن فجعل الفتى يمتنع وجعل ابو عبدالله يأبى حتى قدمه. والخبر مذكور وهو ابن ماجة من حديث ابن عمر وفيه سعيد مسلمة وهو ضعيف عندهم وقال ابن عدي ارجو انه لا يترك وسبق في الفصل قبله من حديث جرير. قال وقال عبد الله رأيت ابي اذا جاء الشيخ والحدث من قريش او غيرهم من اشرافي لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم فيكون هم يتقدمون ثم يخرج من بعدهم. وقال المروذي رأيته جاء اليه مولى قول ابن المبارك فالقى له مخدة واكرمه. وكان اذا دخل عليه من من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له. قال المروذي وكان ابو عبد الله من اشد الناس عظاما لاخوانه من هو اسن منه؟ لقد جاءه ابو همام راكبا على حمار فاخذ له ابو عبد الله بالركاب ورأيته فعل هذا بمن هو اسن منه من الشيوخ تعامل الائمة رحمه مع الناس مع العامة مع ذي الجاه مع مع طلابهم مع طلاب اخوانهم مع موالي مواني مشايخهم فكيف من اليوم الله المستعان. اسأل الله ان يتجاوز عنا نحن بحاجة الى كثير من تطبيقات هذه. نعم قال وقال ابو داوود باب في تنزيل الناس منازلهم قال حدثنا يحيى ابن منازله سلام عليك. قال باب في تنزيل الناس منازلهم. قال حدثنا يحيى ابن اسماعيل وابن ابي خلف انى يحيى ابن يمان اخبرهم عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب عن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فاعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازل لهم قال ابو داوود ميمون لم يدرك عائشة. وحديث يحيى مختصر. رواه الحاكم في المستدرك. ويحيى ابن يمان مختلف فيه. وحديث حسن ان شاء الله وتعالى. وقد ذكر في الفصل وقد ذكر في الفصل قبله الخبر الصحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال القاضي ابو يعلى في الخلاف في قوله من لم يوتر فليس منا قال المراد به ليس من خيارنا كما قال من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس من منا كذا قال وسبق قوله ليس من امتي. وكلام ابن حزم وسبق في صحة وسبق في صحة توبته مثل ما يقال فليس منا ليس على هدينا ليس على طريقتنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم توقير كبير رحمة الصغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انه يعرف للناس قدره. نعم قال وسبق في الصحة توبة غير العاصي كلام ابن عقيل يوافقوا معنا ما ذكره القاضي وفيه اعتراف بانا مقتضاها التحريم. وكان ذكر الاصحاب ان مقتضى هذه الصيغة وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام ليس منا من قال او فعل كذا مقتضاه التحريم. ومنهم من جعله كبيرة ومعلوم ان الخروج عن مقتضى الدليل دعوة تفتقر الى دليل. والاصل عدمه قوله يوقر كبيرنا رواه الترمذي من غير وجه. ورواه غيره قال فصل عن القول بان ليس منا من ان هذه كبيرة هذا هو الصواب هذا هو الصواب لان النفل لا يكون على امر مندوب. النفي يكون على ترك واجب او فعل محرم والقاعدة ان ترك الواجب وفعل المحرم اذا جاء معه وعيد فليس منا هذه كبيرة ونص على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله ونبهنا عليه في تعليقنا عليه نعم. قال فصل عن عن سلمان مرفوعا ما من مسلم يدخل على اخيه يدخل يدخل على اخيه فيلقي له وسادته او يدخل يدخل على اخيه فيلقي له وسادته اكراما له الا غفر الله له قال وعن ابن عمر مرفوعة ثلاثة لا ترد الطيب والوسادة واللبن. رواهما الطبراني هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح اه واما بزيادة خمسة لا ترد فهذا حديث ضعيف فرقوا بين الصحيح والضعيف ثلاثة لا ترد الطيب والوسادة واللبن هذا حديث صحيح صحح الشيخ الالباني وغيره واما حديث خمسة لا ترد بزيادة التمر واللحم فهذا حديث ضعيف نعم قال وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله ابن عمرو. واذكر قصة يعني كيف كنا في رمضان وانا احفظ هذا الحديث ما كنت اعرف حديث خمسة لا ترد واعرف صحة هذا الحديث جالسين على سفرة مع شيخنا الشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف في رمظان فجاء رجل فناوله بعض الجالسين ثمرات فقال انا اكلت لكن لا ارد التمر لحديث خمسة لا ترد فاستغربت يعني خمسة لا ترد ما احفظه فبعد صلاة المغرب مباشرة ذهبت الى المكتبة فبحثت عنه فوجدت ان الشيخ الالباني ظعفه وغيره من اهل العلم ظعفه فرسخ في ذهني من ذاك اليوم. نعم. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن عمرو قال قاله سادة من من ادم حشوها ليف الجلد ادم يعني جلد فجلس على الارض وصارت الوشادة بينه وبينه. متفق عليه نعم قال رحمه الله يقول العلماء لماذا لا ينبغي رد الطيب والوسادة واللبن؟ ما الحكمة في ذلك قالوا الطيب لانه خفيف المحمل اه يطيب المجلس ويطيب نفسه ويزيد في الانس مع جليسه قال والوسادة؟ قال الوسادة لان فيه شعار بان من القى له الوسادة كانه يريد المؤانسة معه فاذا ردها كانه لا يريد المؤانسة انما جاء يجلس على سرعة ويمشي. قال واللبن لانه موافق للفطرة نعم قال فصل في الاستئذان في القيام من مجلس. قال الخلال الرجل يستأذن اذا اراد ان يقوم من المجلس. قال ابن منصور لابي عبد الله اذا جلس رجل الى لقوم يستأذنهم اذا اراد ان يقوم قال قد فعل ذلك قوم ما احسنه. قال اسحاق بن رهوية كما قال. هذا لكن هذا متى هذا اذا كان المجلس مجلس خاص يستأذن انت في اجتماع تبي تطلع انت في مكان تبي تطلع اما اذا كان المجلس عام مثل ان بعظ الاعراس الان يعرفون بعظ الاعراس الان الدعوات عامة تروح تسلم تبي تطلع ما يحتاج استئذان لماذا؟ لان الدعوة عامة في الخروج يكونوا عامة لكن الدروس مثلا الان جو الناس الى هذه الديوانية الديوانية الان الدرس عام ولا خاص؟ عام لانه ما كتب آآ في الاعلام درس خاص صح ولا لا؟ ما دام اعلن وقال الدعوة عامة فيصبح الدخول والخروج لا يحتاج الى استئناف قد قعدنا هذا ونبهنا عليه. نعم قال ينبغي للعالم اذا جلسوا اليه فاراد القيام استئذانهم. قال المروذي كنا عند ابي عبد الله اذا اراد ان يقوم كان يضع يده على فخذ به مرتين او ثلاثة فكنت ربما غمزت بعض اصحابي فاقول قم فانه يريد ان يقوم. فقال ابو داوود رأيت ابا عبد الله وكنا نقعد اليه كثيرا فيقوم ولا يستأذن ديننا فقال البخاري باب يعني يفرق الامام احمد بين يكون من جلسائه كابنائه وتلاميذته الخاصين به فيقوم ولا يستأذن لانهم مثل اولاده وبين من يجلس اليه من بعظ اصحابه وليسوا كتلامذته يتحرج ان يقوم وهم جالسون في بيته صح ولا لا نعم قال وقال البخاري باب من قام من مجلسه او بيته ولم يستأذن اصحابه او تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال وذكر وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وجلوسهم يتحدثون وقال باب من تكا بين يدي اصحابه وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه ابو داوود من رواية تمام ابن نجيح ضعفه الاكثر عن اليات تفرد عنه تمام قال كنت اختلف الى ابي الدرداء. فقال ابو الدرداء كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جلس وجلس حوله فقام فاراد الرجوع نزع نعليه او بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك اصحابه فيثبتون يعني اذا اراد ان يقوم وهو في نية ان يرجع يحط نعاله عشان يعرفون انه راح يروح يقضي له حاجة ويجي هذا مثل ما يفعل بعض مشايخنا اذكر كان اذا اراد ان يقوم يترك بشته فنعرف انه راح يروح ويرجع واذا اراد ان يقوم ولا يرجع ياخذ مجتمعه هذا امر ما في بأس لكن على كل حال حديث ضعيف نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه