﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.600
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الرابع والثلاثون

2
00:00:16.750 --> 00:00:38.550
من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم الحافظ الامام ابي الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. ونحن في عشاء ليلة الاثنين الحادي والعشرين من آآ اول عشرين من شهر شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.600 --> 00:00:57.800
كنا قد وقفنا على ما اورده رحمه الله في تفسير قوله تعالى آآ فلا تأخذوا منه منهن اه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيما حدود الله على قوله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه

4
00:00:57.800 --> 00:01:15.200
الاية نزلت في شأن ثابت ابن قيس يعني اية الخلع نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا

5
00:01:15.250 --> 00:01:35.250
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الاية نزلت في شأن ثابت ابن قيس ابن شماس ابن شماس وامرأته حبيبة بنت عبدالله ابن ابي ابن سلول ولنذكر طرق حديثها واختلاف الفاظه. قال قال الامام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عن عمرة عن عمرة؟ نعم

6
00:01:35.250 --> 00:01:52.600
عمرة عمتي عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارة انها اخبرته عمرة بنت عبد الرحمن من المكثرات عن عائشة رضي الله تعالى عنها  من الرواة والنساء عن عائشة كفاطمة بنتي المنذر

7
00:01:52.800 --> 00:02:05.200
احسن الله اليكم آآ عندنا اخبرته عن حبيبته بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة

8
00:02:05.200 --> 00:02:18.550
عند بابه عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها

9
00:02:18.750 --> 00:02:37.600
معنى لا انا ولا يعني اما انا واما هو يعني ممن تجعل الامر الي واما تجعل الامر اليه. اما تتفق ما يمكن هذا معنى لا انا بعدين فاصلة ولا ثابت ابن قيس. بعدين فاصلة لزوجها. نعم

10
00:02:38.500 --> 00:02:57.350
فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس قال الصلاة تفاجأ ان الشكاية السابقة. ايه. نعم فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبتي يا رسول الله كل ما

11
00:02:57.350 --> 00:03:17.350
عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها. وهكذا رواه الامام احمد عن عبدالرحمن ابن مهدي عن مالك باسناد مثله ورواه ابو داوود عن عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد ابن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. حديث اخر عن عائشة

12
00:03:17.350 --> 00:03:38.650
يعني ابو داوود رواه عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة هو نفسه القعنبي عن ابن القاسم عن مالك. نعم حديث اخر عن عائشة قال ابو داوود وابن جرير وابن جرير حدثنا محمد ابن معمر حدثنا ابو عامر حدثنا ابو عامر السدوسي

13
00:03:38.650 --> 00:04:00.300
عن عبدالله بن ابي بكرة عن عائشة ان حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فضربها فكسر نفضها. نعم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. يعني ضربها ضربة

14
00:04:00.300 --> 00:04:24.650
قوية حتى كسر شيئا من كف يديها. هذا معنى معنى قوله في الحديث فضرب فكسر نفظة يعني كتفها نعم فائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض ما لها وفارقها قال ويصلح ذلك يا رسول الله

15
00:04:24.650 --> 00:04:38.050
قال نعم. قال اني اصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل. وهذا لفظ ابن جرير وابو عمر السدود هو سعيد بن سلمة بن ابي الحسام

16
00:04:38.200 --> 00:04:53.600
حديث اخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال البخاري طبعا هذا لم يثبت لانه لو ثبت انه ضربها وكسر كتفها مثلا لكان هناك لها المطالبة بالقصاص مثلا

17
00:04:53.900 --> 00:05:11.550
نعم  احسن الله اليك. عن ابن عباس قال البخاري حدثنا ازهر بن جميل حدثنا الازهر ابن جميل اخبرنا عبد الوهاب الثقافي حدثنا خادم العكرمات عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابتة بن قيس بن شماس

18
00:05:11.550 --> 00:05:21.550
ابن قيس ابن شماس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:05:21.550 --> 00:05:37.100
الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذه هي الرواية المحفوظة. انها قالت والله ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ما فيها قضية ضرب ولا شيء

20
00:05:38.600 --> 00:06:03.350
يعني اخلاقه طيبة ودينه طيب شو المشكلة جاء في رواية النسائي وغيره لكني لا اطيق النظر اليه بس في شي نفسي يعني نعم احسن الله اليك وكذا رواه النسائي عن ازهر بن عن ازهر بن جميل باسناده مثله. ومثله ورواه البخاري ايضا به عن اسحاق الواسطي عن خالد

21
00:06:03.350 --> 00:06:22.300
مع خالد هو هو ابن عبد الله الطحان عن خالد هو ابن مهران الحداء عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. وهكذا رواه البخاري ايضا من طرق من طرق عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وفي بعضها انها قالت لا اطيقه تعني بغضا

22
00:06:22.400 --> 00:06:36.400
وفي بعضها لا اطيق النظر اليه. نعم احسن الله اليك. وهذا الحديث من افراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن عكرمة ان جميلة رضي الله عنها كذا. قال والمشهور ان اسمها

23
00:06:36.400 --> 00:06:56.400
حبيبتي كما تقدم لكن لكن قال الامام ابو عبد الله ابن بطة حدثني ابو يوسف يعقوب ابن ابن يوسف الطباخ حدثنا ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الاله حدثنا سعيد عن قتادتان عكرمة عن ابن عباس لان

24
00:06:56.400 --> 00:07:16.650
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت ابن قيس في دين ولا خلق. ولكني ولكنني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ما ساق ولا يزداد

25
00:07:17.200 --> 00:07:34.850
وقد رواه ابن مردوية في تفسيره عن موسى ابن هارون حدثنا ازهر بن مروان حدثنا عبد الاعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجة عن هرب لمروان باسناد مثله سواء. وهو اسناد جيد مستقيم. بالنسبة المختلعة

26
00:07:35.050 --> 00:08:02.050
انتبهوا فيها ثلاثة مسائل مشهورة الاولى ان يرظى بطلاقها بشرط ان ترجع صداقة هذا لا خلاف بين العلماء بالجواز انتهينا الثانية ان يطالبها باظعاف اظعاف ما اعطاها بلا سبب هذا لا نعلم فيه خلافا بالتحريم

27
00:08:02.450 --> 00:08:22.450
وانه من اكل اموال الناس بالباطل فليس للزوج ان يطالب الزوجة بالمال لاجل الطلاق الصورة الثالثة ان يطالبها بالصداق وبما انفق في الزواج من تكاليف هذا فيه خلاف بين الفقهاء اذا عندنا

28
00:08:22.800 --> 00:08:39.500
جواز بالاتفاق منع بالاتفاق خلاف فنحفظ سورة الختام  احسن الله اليك. ورواه ايضا ابو القاسم البغوي عن عن عبيد الله القوارري عن عبد الله على مثله لكن قال ابن ابن جرير حدثنا ابن حميد. حدثنا يحيى بن واضح

29
00:08:39.500 --> 00:08:49.500
الحسين ابن واقد عن ثابت عن عن عبد الله ابن رباح عن جميلته بنت عبدالله ابن ابي ابن سلولين انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشذت عليه فارسل اليها النبي صلى الله

30
00:08:49.500 --> 00:09:09.500
الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني كرهت ذمامته. فقال لها اتردد الدين عليه الحديقة قالت نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما. وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان

31
00:09:09.500 --> 00:09:29.500
قال قرأت على فضيل عن ابي جرير عن عن ابي جرير انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصل؟ قال كان ابن عباس يقول ان اول كان في الاسلام في اخت عبدالله ابن ابي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا

32
00:09:29.500 --> 00:09:49.500
شيء ابدا اني رفعت جانب الخباء فرأيته قد اقبل في في عدة نعم في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. فقال زوجها يا رسول الله اني قد رأيت قد اقبل في في عدة يعني في عدد من الرجال. اه في

33
00:09:49.500 --> 00:10:08.450
وبعدين شفت ولا وين الرياجيل وينه ما عنا ثابت كان فيه ميزة عظيمة معاك كوني كان ذميم الخلقة القامة كان قويا شكيما خطيبا مفوها وذلك شهد له رسول الله بالجنة

34
00:10:08.850 --> 00:10:20.900
احسن الله اليك اه قال ان قال يا رسول الله اني قد اعطيتها افضل ما لي حديقة لي فان ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وان شاء زدته

35
00:10:20.900 --> 00:10:33.100
قال ففرق بينهما حديث اخر قال ابن ماجة حدثنا ابو كريب حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل بنت سهل

36
00:10:33.100 --> 00:10:51.750
تحت ثابت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله دميما بالدال المهملة وذميما بالذال المعجمة دميما وصف في الخلقة ذميما وصف في الخلق

37
00:10:52.000 --> 00:11:20.400
فلان ذميم الخلقي يعني شيء مشين فيه بخل او او الى اخره والمحفوظ دميم  في الحديث اللي فات ذمامته قال ما كرهت منه دينا ولا خلقا. احسنت  قال نعم. الا اني وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي بصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه

38
00:11:20.400 --> 00:11:44.750
تردين اليه حديقته قالت ها تبي تتفل بوجهه ليش يعني؟ رجل من اهل الجنة نعم قالت نعم فردت علي حديقته ففرق بينهما قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الائمة رحمهم الله في انه هل يجوز

39
00:11:44.750 --> 00:12:03.550
رجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز للرجل باكثر مما اعطاه مما صرف في حفل الزواج في العرس في الوليمة في دعوة الناس

40
00:12:03.600 --> 00:12:26.000
في تجهيز البيت ونحو ذلك. نعم وقال ابن جليل حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن علية اخبرنا ان عن كثير نعم مولى ابن كثير مولى ابن ابن  ان ان عمر اتى بامرأة ناشئ اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير كثير الزبل

41
00:12:26.200 --> 00:12:46.200
كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدتي؟ فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده الا هذه وجدت راحة. ما وجدت راحة منذ كنت الا هذه الليالي التي كنت حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. الله! يعني خذ اي شي بس المهم اخلعه

42
00:12:46.200 --> 00:13:05.300
ان حطيتها في مكان السجن وهي اختارت السجن على بيتك معناها ما لها طب يعني. نعم ورواها ورواها عبد الرزاق عن معمل عن ايوب عن عن كثير المولى بن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها في ثلاثة ايام. قال سعيد

43
00:13:05.300 --> 00:13:25.300
ابن ابي عروبة عن قتادة عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها فاباتها في بيت في بيت الزبل هو السرجين يسمى اللي هو يعني بقايا روث الخيول والابل والغنم والحمار اعزكم الله. اي نعم

44
00:13:25.300 --> 00:13:48.550
يقال له بيت الزبل  الله عليك فلما اصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو ولو ولو ولو عقاصها. وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. الخلع يجوز باي شيء. نعم

45
00:13:49.000 --> 00:14:17.550
المهم انه الزوج يرضى  وقال عبدالرزاق اخبرنا ما عمرنا عن عبدالله بن محمد بن عقيل ان الربيع بنت ان الربيع اسم مذكر اللفظ مؤنث نعم ان الربيع بنت معوذ بن عفرا حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير اذا حضرني ويحرمني اذا غاب عني قالت فكانت مني

46
00:14:17.550 --> 00:14:34.350
مذلة يوما فقالت له اخترع منك بكل شيء املكه؟ قال نعم. قال ففعلت. قال فخاصم عمي معاذ بن عفران الى عثمان بن عفان فاجاز الخلع وامره ان يأخذ اقاص رأسي فما دونه؟ قال او قالت ما دون عقاص الرأس

47
00:14:34.600 --> 00:14:54.600
ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى اقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وابراهيم النخاعي وقميصة بنت ذئب قبيصة مذكر. وقبيس. بنت وقبيسة ابن ذئب. فقيه معروف

48
00:14:54.600 --> 00:15:15.950
نعم. والحسن بن صالح عثمان البتي حسن بن صالح بن حي. اللي قلنا يأتي بالشذوذات وعثمان البتي نعم وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطى

49
00:15:15.950 --> 00:15:29.800
ولا يجوز الزيادة عليه. فاذا فان ازداد جاز في القضاء. وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيئا. فان اخذ اذا جاز في القضاء وكان الحنفية جميل

50
00:15:30.200 --> 00:15:49.700
تفصيل الحنفية جميل يعني هو اللي يظاررها بعدين هو يبي المال ما يصير لكن ان كان هي اللي تضارب وتطلب الخلع يجوز له ان يطلب العوظ. نعم. وقال الامام احمد وابو عبيد واسحاق بن راهوية لا يجوز ان يأخذ منها

51
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
اكثر مما اعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعطاء عمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن ابي سليمان الربيع بن انس وقال معمرنا الحاكم وكان علي يقول لا يأخذ لا يأخذ لا يأخذ من المختلعة فوق ما اعطاها. وقال الأوزاعي القضاة

52
00:16:09.700 --> 00:16:25.000
يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها. هذا هو الصوم. لا يجوز للزوج ان يأخذ اكثر مما ساق اليه الا ان كان نتضرر وانفق اموالا اخرى غير ما ساق لها

53
00:16:25.150 --> 00:16:44.150
فله ان يطالب بذلك. نعم لا تختلع تصبر نعم قلت يستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابتة بن قيس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة

54
00:16:44.150 --> 00:17:04.150
وبما وبما روي وبما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني المختلعة وحملوا معنى الاية على معنى ولا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي

55
00:17:04.150 --> 00:17:24.150
الله لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيه اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس. فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. اي من من المأخوذ

56
00:17:24.250 --> 00:17:37.350
منه هذا هو الصواب. نعم ورواه ابن جرير لهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها وميت عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. يعني قوله تلك حدود الله يعني هذا

57
00:17:37.350 --> 00:17:58.250
انك تاخذ منها ما دفعت اليها او ما تضررت به. اما تأخذ منها اكثر من ذلك ليش؟ هو تجارة الله السلامة والعافية. هذا ابتزاز  فصل قال الشافعي اختلف اصحابنا في الخلع فاخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن اغرب ما قرأت في القصص

58
00:17:58.500 --> 00:18:23.900
ان رجل كان يتحين الغنيات فيتزوج ثم يضاررها حتى تضطر الى الخلع فيأخذ منهن اضعاف اضعاف ما ساق اليهن حتى اصبح من الاغنياء المعروفين لكن كانت نهايته انه اصيب بالشلل لم يرظى احد ان يداويه

59
00:18:24.100 --> 00:18:49.650
قال صاحب القصة المروية فمات مشلولا في مكانه مقعدا بين القاذورات ليس عنده احد حتى عبيده تركوه وجزاء الوفاق  قال الشافعي واخبرنا سفيان بن عمرو بن زينة للعناكرة قال كل شيء فصل قال الشافعي. فصل قال الشافعي اختلف اصحابنا في الخليفة اخبرنا

60
00:18:49.650 --> 00:19:02.400
عمرو بن دلال عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها ان شاء لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ الى ان يتراجع

61
00:19:02.450 --> 00:19:16.500
قال الشافعي اخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن كلمة قال كل شيء اجازه المال فليس بطلاق. وروى وروى غير الشافعي عن الشافعي والله يرى ان الخلع فسخ مو طلاق

62
00:19:18.150 --> 00:19:39.500
معناه ان هذه ما تعتد من الطلقات بمعنى انه لو رظي بالخلع فخلعت تعتد بحيضة وتطهر وانتهت لو اراد ان يتزوجها وكان قد طلقها قبل الخلع طلقة الشاف عند الشافعي يردها وله عليها طلقة

63
00:19:39.650 --> 00:19:55.000
لان الخلع عنده ليس بالطلاق  احسن الله اليك وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن جلال عن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان آآ ان ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص سأله قال

64
00:19:55.000 --> 00:20:11.150
رجل طلق امرأته بتطليقتين ثم اخترعت منه ويتزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في اول الاية واخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. ثم ذكر الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقرأ

65
00:20:11.150 --> 00:20:23.350
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب لو قال قائل ذكر الله الطلاق في اول الاية وفي اخرها والخلع فيما بين ذلك فهي فهو من جنسها

66
00:20:24.600 --> 00:20:42.800
له له وجه. ولذلك قول الجمهور على خلاف قول الشافعي وسيأتي. نعم وهذا الذي ذهب اليه ابن عباس ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ وهو هو رواية عن امير المؤمنين عثمان ابن عفان وابن عمر وهو

67
00:20:42.800 --> 00:21:02.800
عثمان ابن عفان ابن عمر وهو قول طاووس يقول احمد ابن حنبل واسحاق واسحاق ابن راهوية وابو ثور وداوود وداوود ابن علي الظاهري وهو ومذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الاية الكريمة. والقول الثاني في الخلع انه طلاق بائن الا ان ينوي اكثر من ذلك. هذا هو الراجح. الراجح ان

68
00:21:02.800 --> 00:21:23.800
طلاق بائن لكن هؤلاء اختلفوا هل باين بينونة كبرى او صغرى الصواب انها طلقة واحدة صورة  قال مالك عن هشام ابن عروة عنابه عن جهمان مولى الاسلاميين عن ام جهمان. عن جهمان مولى الاسلاميين

69
00:21:23.950 --> 00:21:41.150
عن ام بكر الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد فاتى يا عثمان بن عفان بن عفان في ذلك فقالت طلقيه الا ان تكون الا قالت لا تستعجل لا تستعجل. تطليقة الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت. نعم

70
00:21:41.500 --> 00:22:01.500
قال الشافعي ولا اعرف جهمانا وكذا اضعف وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر والله اعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر

71
00:22:01.500 --> 00:22:28.500
ابن زيد واليه ذهب مالك وابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد هذا قول الجمهور ان الخلعة طلاق. نعم. خيرة غير ان الحنفية عندهم انه متانة والمخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او او اطلق فهو واحدة بائنة. وانما ثلاثا فثلاث وللشافع

72
00:22:28.500 --> 00:22:51.550
قول اخر اخر في الخلع وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن وعري وعري وعري عن البينة فليس بشيء بالكلية مسألة وذهب مالك ابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق ابن راوية في رواية عن في رواية عنهما وهي المشهورة الى ان المختلعة عدتها عدة مطلقة

73
00:22:51.550 --> 00:23:11.550
بثلاثة قروء وان كانت ان كانت ممن تحيض وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة وسالم وابو سلامة عمر ابن وعمر ابن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخاعي وابو عياض وخلاس ابن عمر وقتادة

74
00:23:11.550 --> 00:23:26.850
سفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو عبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد فتعتد كسائر المطلقات. يعني قول الجمهور

75
00:23:26.850 --> 00:23:46.650
الذين قالوا خلع الطلاق قالوا عدة ما دام قلنا طلاق طلقة واحدة او طلقتين بحسب نيته ما دام قلنا طلاق اذا عدتها عدة طلاق. وهذا قول وجيه والقول الثاني والقول الثاني انها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها

76
00:23:46.950 --> 00:23:59.850
قال ابن ابي شيبة تحدثنا ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ان ان الربيع اختلعت من زوجها فاتى فاتى عمها عثمان رضي الله عنه نعم فاتى عمها عثمان

77
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان. فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا واعلمنا وحدثنا عبدات عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدت قال عدة المختلعة حيضة وحدثنا

78
00:24:20.400 --> 00:24:40.400
الرحمن ابن ابن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال عدتها حيضة. وبه يقول عكرمة ابن عثمان بالتخفيف عن ابن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول ان الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه ابو داوود والترمذي حيث الترمذي حيث قال

79
00:24:40.400 --> 00:25:01.600
كل واحد منهما حداد كل واحد منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن بحر اخبرنا هشام بن يوسف عن معمل عن عمر ابن مسلم عن كلمة عن ابن عباس ان امرأة ثابتة ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة

80
00:25:01.600 --> 00:25:20.850
ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه عبدالرزاق عبدالرزاق عن معمل عن عمر ابن مسلم عن عكرمة مرسلا طبعا قالوا ان الخلع فسخ لا شك كما قال الحافظ ابن كثير يلزمه من يقول انها تحتد بحيضة لاجل ابراء الذلة

81
00:25:20.900 --> 00:25:37.950
اما الذين قالوا الطلاق لا عدتها عدة طلاق. عندنا في الكويت الافتاء ان الخلعة طلقة واحدة وبناء على هذا هي تعتد بعدة الطلاق. نعم. ونفس الخلع ليس من الفاصل الطلاق

82
00:25:38.450 --> 00:25:54.800
لا لا لا هي تقول انا انا لا اريدك انا لا اريدك وادفع لك مهرك يقول لك ذلك اما اذا طلق لو قال بلفظ الطلاق فهو طلاق انتهى. ما في خلاف

83
00:25:55.100 --> 00:26:15.100
حديث اخر قال الترمذي وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلاب سليمان ابن يسار عن الربيع بنت بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان

84
00:26:15.100 --> 00:26:31.150
تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة طريق اخرى قال ابن ماجة حدثنا علي ابن سلمة النسابري حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا عن ابن اسحاق اخبرنا

85
00:26:31.150 --> 00:26:51.150
عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفرة. قالت قلت لها حدثيني حديثك؟ قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ قال قال لا عليك. لا عدة. قال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتنكثين عنده حتى تحيض حيض

86
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
حيضة قالت وانما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه. وقد روى ابن لهيعة عن ابن الاسود عن ابن عن ابي سلمة محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابتة بن قيس حين اختلعت منه ان تعتد بحيضة

87
00:27:11.150 --> 00:27:25.300
مسألة وليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. نعم وهذه مسألة ايضا من الفروقات بين الطلاق وبين الخلل

88
00:27:25.800 --> 00:27:43.650
لو ان الرجل طلق زوجته وهي في العدة له ان يراجعها بدون رضاها اما اذا اختلعت فوافق الزوج على الخلع واخذ العوظ وهي في العدة ليس له ان يراجعها الا برضاها

89
00:27:43.800 --> 00:28:04.650
وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطاها جاز له في العدة بغير رضاها وهو اختيار ابي ثور رحمه الله. الصواب ان الخلع ليس فيها رجعة

90
00:28:04.950 --> 00:28:17.300
الا برضاه. نعم وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه

91
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على ان للمختلع ان يتزوجها في العدة وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبد البر عن فرقة انه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود. مسألة وهل له ان يوقع عليها طلاقا اخر في العدة؟ فيه ثلاثة اقوال للعلماء احدها ليس له ذلك لانها

92
00:28:37.300 --> 00:28:57.300
قد ملكت نفسها وبانت منه. وبه يقول ابن عباس ابن الزبير وعن كلمته وجابر ابن زيد والحسن البصري والشافعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راه ابن راهوية وابي ثور وابو ثور. والثاني قال مالك ان اتبع الخلع طلاقا. ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت

93
00:28:57.300 --> 00:29:11.550
بينهما وقع وان سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبدالبر وهذا يشبه ما روي عن عثمان والثالث انه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول ابي حنيفة واصحاب واصحابه

94
00:29:11.650 --> 00:29:29.950
واصحابه والثوري والاوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم محمد بن ابي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء. وقال ابن عبد طبعا الصحيح من اقوال اهل العلم

95
00:29:30.500 --> 00:29:49.850
انه ما دمنا قلنا ان الخلعة طلقة وهي في العدة فان طلاقه عليها يقع لو هي خلعت نفسها فجاء رجل الى اهلي. قالوا ايش فعلت قال والله خلعت نفسه قالوا لها

96
00:29:50.050 --> 00:30:10.950
ستأتيك وتراجعك الو والله هي هي بائنة مني بينونة كبرى الان يلحقها الطلاق. ولا يجوز له ان يتزوجها البتة. حتى تنكح الزوجة من غيره  وهو قول الائمة الاربعة قول الائمة الاربعة

97
00:30:11.100 --> 00:30:28.350
انه ما دام القول بان انها في العدة يلحقها الطلاق. نعم قال وقال ابن عبدالبر انه ليس ذلك بثابت عنهما. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوا هو ميت عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. اي هذه الشرائع التي

98
00:30:28.350 --> 00:30:54.250
شرعها لكم هي حدود فلا شرع. التي شرعها لكم فلا شرع وشرع شرع شرع يعني اما شرع يعني ان فتح باب التشريع كل واحد يقول اللي يبي فرق بين المسألتين

99
00:30:54.350 --> 00:31:16.400
آآ هي حدود فلا تتجاوزها كما ثبت في الصحيح في الحديث الصحيح ان ان الله حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم لا تنتهكوها وسكت عن الاشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد يستدل بهذه الاية من ذهب وقد يستدل بهذه الاية من

100
00:31:16.400 --> 00:31:33.800
ذهب الى ان جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وانما السنة عندهم ان يطلق واحدة واحدة. لا اعرف احدا من الفقهاء الا وهو يقول ان الطلاق جمع الطلاق بلفظ واحد

101
00:31:34.100 --> 00:31:57.300
محرم لماذا محرم؟ لانه طلاق بدعي الطلاق البدعي له ثلاث صور احفظوه الاول ان يجمع الطلاق فيقول انت طالق بالثلاث اوبئة اكثر انت طالق عشر مرات مثلا فهذا طلاق بدء لان الله شرع الطلاق دفعة بعد دفعة بعد دفعة

102
00:31:58.150 --> 00:32:19.650
الثاني ان يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. هذا طلاق بدعي الواجب على الرجل ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه الثالث ان يطلقها وهي حائض فلا يجوز ان يطلقها وهي حائض. هذه الصور الثلاث للطلاق البدعي

103
00:32:20.100 --> 00:32:37.150
والائمة الاربعة ان الطلاق البدعي يقع وهو الصواب  وان لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها وميتة عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. ويقوون ذلك بحديث محمود ابن

104
00:32:37.150 --> 00:32:51.150
الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان ابن داوود اخبرنا ابن وهب عن محرمة ابن بكير عن ابيه عن محمود ابن اذ قال اخبر ابن لبيب صحابي صغير

105
00:32:51.300 --> 00:33:01.300
قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب

106
00:33:01.300 --> 00:33:16.050
بسم الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ فيه انقطاع؟ هذا الانقطاع لا يظر. لماذا هذا الانقطاع لا يظر  لان محمود ابن العبيد صحابي صغير

107
00:33:16.350 --> 00:33:37.900
ولو سمعه من صحابي اخر لا نعرفه ما يضر ولذلك مقطوعات الصحابة كموصولاتهم. مرسلات الصحابة كموصولاتهم. نعم وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اي ان اي انه اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما ارسل عليها الطلاق

108
00:33:37.900 --> 00:33:57.900
مرتين فانها تحرم عليها حتى تنكح زوج غيره. اي حتى اذا حتى يطأها زوج اخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في سلك اليمين لم تحل للاول لانه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولم ولكن لم يدخل بها الزوج ولم تحل الى الاول واشتهى واشتهر بين كثير من

109
00:33:57.900 --> 00:34:17.900
فقهاء سعيد بن المسيب رحمه الله انه يقول ان يقول ان يقول يحصل ان ان يقول نعم. ان يقول يحصل المقصود من تحليلها للاول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر. على ان الشيخ ابا عمرو بن عبدالبر قد حكاه عنه في الاستذكار والله اعلم

110
00:34:18.250 --> 00:34:39.000
وقد قال ابو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار القول بان المرأة تحل للزوج الاول بمجرد العقد هذا القول قال به بعض الفقهاء من فقهاء الرأي وهو المعتمد عند مذاهب مذهب الحنفية

111
00:34:39.400 --> 00:34:59.350
لكن هذا قول ليس له سند من السلف الصالح حتى نسبته الى سعيد لا يصح  وقد قال ابو جعفر ابن ابن جليل رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة ابن ابن مرفد. مرفد ابن مرفد عن سالم ابن

112
00:34:59.350 --> 00:35:20.800
عن ابن عبد الله عن سعيد ابن المسيبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل ان يدخل بها البتة  فيتزوجها زوج اخر فيتزوجها زوج اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هكذا وقع في رواية ابن

113
00:35:20.800 --> 00:35:40.800
وقد رواه الامام احمد فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن عن علقمة بن مرفد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم يحدث عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها

114
00:35:40.800 --> 00:36:00.800
ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل ان يدخل بها فترجع الى زوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيدة. وهكذا اللهم عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجة عن محمد ابن بشار ابن بشار ابن بشار ابن داء بن دار بندر

115
00:36:00.800 --> 00:36:22.100
اللقب محمد بن بشار العبدي البغدادي الامام العلم المشهور من شيوخ الامام البخاري لقبه بن دار تعرف معنى بندر لا ايه بندار يعني مثل في زماننا هذا مثل الخام عندكم ايه ها الرجل الغني الكبير

116
00:36:22.450 --> 00:36:42.000
طبعا المقصود بندار يعني اه كبير في العلم  كلاهما عن محمد ابن جعفر غندر شوف هذا بعد لا محمد ابن جعفر لقبه غندر غندر بمعنى يعني قريب من كلمة العبد قريب

117
00:36:42.400 --> 00:37:01.200
قريب من كلمة العبقري غندر الذي اه تقدم اقرانه بمفاوز نعم احسن الله اليك عن شعبة به كذلك فهذه هذا من رواية سعيد ابن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه فبعيد ان ان

118
00:37:01.200 --> 00:37:24.250
قال فما رواه بغير مستند والله اعلم قدره واحمد ايضا والنسائي وابن جليل هذا هذا الحديث من طريق سفيان الثوريان علقمة ابن مرفد عن رزين ابن سليمان الاحمري. نعم عن ابن عمر قال سأل النبي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيغلق الباب ويرخي الستر. ثم يطلقها

119
00:37:24.250 --> 00:37:44.250
قبل ان يدخل بها هل تحل للاول؟ قال لا. حتى تذوق العسيلة. وهذا لفظ احمد. وفي رواية لاحمد لاحمد سليمان ابن رازين حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان وحدثنا محمد ابن دينار حدثنا يحيى ابن يزيد الهنائي عن انس ابن مالك ان

120
00:37:44.250 --> 00:38:04.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها تحل لزوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الاخر قد ذاق من وسائلها وذاقت من وسائلته. وهكذا رواه ابن جاليل عن محمد ابن

121
00:38:04.250 --> 00:38:24.250
ابراهيم الانماطي عن هشام ابن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكره. قلت ومحمد بن دينار بن صندل ابو بكر الازدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن ابي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وقبله وحسن له. وذكر ابو داوود

122
00:38:24.250 --> 00:38:44.250
انه تغير قبل موته فالله اعلم. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا عبيد ابن ادم ابن ادم ابن ابي اياس العسقلاني حدثنا ابي حدثنا حدثنا يحبنا بكثير عن ابي الحارث الغفاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتاة

123
00:38:44.250 --> 00:39:00.800
تزوج زوجا غيره فيطلقها قبل اي فيطلقها قبل ان يدخل بها فيريد فيريد فيريد الاول ان يراجعها قال لا حتى يذوق الاخر عسيلتها. ثم رواه من وجه اخر عن شيبان عن شيبان وهو ابن عباس ابن عبد الرحمن ابن

124
00:39:00.800 --> 00:39:27.200
وهو وهو ابن عبد الرحمن به النحو مر معنا ايه النحو النحو النحوي النحوي نعم النحوي حديث اخر قال ابن ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فطلقها قبل ان يمسها فسأل

125
00:39:27.200 --> 00:39:47.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل الاول؟ قال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الاول. اخرجه البخاري ومسلم والنسائي من والنسائي من طرق من طرق عن عبيد الله ابن عمر العمري عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن ابي بكر عن عمته عائشة به. طريق اخرى قال ابن جرير حدثنا

126
00:39:47.200 --> 00:40:10.200
الله ابن اسماعيل الهبة الهباري نعم الهبالي وسفيان بن وكيعان وابو هشام الرفاعي قالوا قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجل غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحلل زوجها الاول؟ فقال رسول الله

127
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر من عسيلته وتذوق عسيلته. وكذا رواه ابو داوود عن مسدد والنسائي عن ابي قريب كلاهما عن ابي معاوية وهو محمد ابن حازم الضرير به. الضرير محمد بن حازم الضرير الضرير الضرير صفة لمحمد. نعم

128
00:40:30.650 --> 00:40:50.650
طريق اخرى. قال محمد وقال المسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء الهنداني وحدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق

129
00:40:50.650 --> 00:41:12.550
هذا الحديث في صحيح مسلم انتهى الاشكال اذا لا يجوز لا تحل المرأة بمجرد العقد حتى يقع الوطأ  قال المسلمون حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو فضيل وحدثنا ابو ابو كريب حدثنا ابو معاوية جميعا عن هشام بهذا الاسناد. وقد رواه البخاري

130
00:41:12.550 --> 00:41:22.550
من طريق ابي معاوية محمد ابن حازم عن هشام به. وتفرد به مسلم من الوجهين الاخرين وهكذا رواه ابن جرير من من طريق عبدالله ابن المبارك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

131
00:41:22.550 --> 00:41:37.300
مرفوعا من نحوه ومثله. وهذا اسناد جيد وهكذا روى وكذا رواه ابن جليل ايضا من طريق علي ابن زيد ابن جدعان عن امرأة ابن عن امرأة ابيه امينة امي محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

132
00:41:37.950 --> 00:41:57.950
وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة تحدثنا عبدات عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رفاعة القرضي تزوج امرأة القرضي نسبة الى بني قريش

133
00:41:57.950 --> 00:42:12.750
نعم تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت اخر فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدية الثوب مثل هدبة الثوب هذا خطأ مطبعي

134
00:42:13.100 --> 00:42:37.900
رتبة الثوب هذا يسمى هدبة الثوب هذي تسمى هدبة الثوب يعني ليس عنده ما يستطيع به الوقاع. وش اسوي؟ معها ما اريدها ما ما تريده؟ نعم قال لا فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تفرد به من هذين الوجهين. وهذا في البخاري. اذا هذا نص اخر يؤكد على ان

135
00:42:37.900 --> 00:42:55.850
مجرد العقد لا تحل الزوجة لزوجها الاول بل لا بد من الوقاء. نعم طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعة رفاعة القرضي

136
00:42:55.850 --> 00:43:12.050
دخلت امرأة رفاعة القرظي وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان رفاعة طلقني البتة يعني ثلاثة نعم. تهمز يا شيخ لان ثاني مرة اشوفها مهمومة. اي تهمز ما في بأس

137
00:43:12.450 --> 00:43:28.950
وان عبدالرحمن بن الزبير ابن الزبير زوجني وانما عنده مثل مثل الهدبة واخذت واخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله

138
00:43:28.950 --> 00:43:48.950
صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث

139
00:43:48.950 --> 00:44:08.950
يزيد ابن زريع ثلاثة هم عن معمل به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم ان رفاعة طلقها اخر ثلاثة تطليقات. وقد رواه الجماعة الا الا ابو داوود من طريق سفيان ابن عيينات والبخاري البخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس ابن ابن يزيد وعنده

140
00:44:08.950 --> 00:44:28.950
اخ وعنده اخر ثلاث تطليقات والنسائي من طريق ايوب ابن موسى ورواه صالح بن ابن ابي الاخضر. كلهم عن الزهري عن عروة عائشة به وقال مالك عن المسود ابن رفاعة القرضي عن الزبيري ابن عبدالرحمن ابن الزبير ان رفاعة ابن سموأل طلق

141
00:44:28.950 --> 00:44:46.100
تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبدالرحمن بن الزبير الزبيري هذا الموضع الوحيد احفظه كل ما جاء الزبير الزبير الا هذا عبدالرحمن ابن الزبير

142
00:44:47.000 --> 00:45:05.750
الاسماء ما فيها قياس الاسماء لا قياس فيها كما قال الحافظ ابو بكر احمد ابن ثابت ابن علي الخطيب البغدادي في كتابه التالي المشتبه وفي كتابه الجامع في اخلاق الراوي واداب السام

143
00:45:05.800 --> 00:45:31.550
الاسماء تروى بالسماع  الله عليك يا شيخ جزاك الله خير فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ابن ابن سموأل ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويدها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هكذا رواه اصحاب الموطئات عن

144
00:45:31.550 --> 00:45:48.800
وفيه انقطاع وقد رواه ابراهيم ابن ابن نعم وعبدالله بن وهب عن مالك عن عن الزبير بن عبدالرحمن ابن الزبير احسنت عن ابيه فوصله. نعم اصحاب الموطاة عن مالك كثيرين

145
00:45:49.550 --> 00:46:12.700
مثل محمد بن الحسن يحيى ابنه يحيى الليثي يحيى ابن يحيى النيسابوري مصعب الزبيري وغيره الاول الزبير صح؟ نعم الزبير والمقصود والمقصود من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج واشترط الامام مالك مع ذلك

146
00:46:12.700 --> 00:46:26.600
طه الثاني وطأة مباحة فلو وطئها وهي محرمة او صائمة او معتكفة او حائض او حائض او نفساء او الزوج صائم او محرم او معتكف لم تحل للاول بهذا الوطء

147
00:46:26.650 --> 00:46:49.800
وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه. لان انكاحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ ابو عمر ابن  ان ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا ان تنزل المرأة ايضا. وليس

148
00:46:49.800 --> 00:47:09.800
المراد بالعسيلة المني لما رواه الامام احمد النسائي عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من العسيلة الجماع فاما اذا كان الثاني انما قصده ان يحل ان يحلها للاول فهذا هو المحلل الذي وردت الاحاديث بذمه ولعنه ومتى

149
00:47:09.800 --> 00:47:29.800
بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الائمة. اما اذا تزوج الرجل امرأة ليحللها للزوج الاول فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ان صرح بانه يتزوج ليحللها للاول لم تحل ان لم يصرح هنا فيه خلاف

150
00:47:30.050 --> 00:47:47.800
والصواب انه اذا اضمر النية فالمرأة تحل الاول وهو الذي يبوء بالاثم  يعني حتى لو ما صار بينهم اتفاق يعني لو واحد مثلا اه بس يعني تزوجها كذا بدون اي واحد تزوجها عشان يبي يحللها للزوج الاول. في نيته هذا الشيء

151
00:47:47.800 --> 00:48:04.900
ما نوى دوام الزواج اي ما دام ما نوى فهو اثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وينطبق عليه هذه الاحاديث التي تأتي لا حول ولا قوة الا بالله نعم الحديث الاول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الامام احمد وحدثني الفضل ابنتك ابن

152
00:48:04.900 --> 00:48:25.600
ابن دكيل حدثنا سفيان عن ابي  الله عليك. عن ابي قيس عن عن الهزيل عن الهزيل. نعم عن عبد الله عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له

153
00:48:26.300 --> 00:48:45.550
والمحللة والمحللة له. واكل واكل الربا وموكله. ثم واكله. لعن اكله. مفعول. هو اكل الربا وموكله  ثم رواه احمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن ابي قيس واسمه عبدالرحمن بن فروان الاودي

154
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
عن عن هزيل بن شرحبيلا الاودي عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس

155
00:49:06.800 --> 00:49:23.650
طريق اخرى عن ابن مسعود قال الامام احمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم بن ابي الواصل عن ابن مسعود عن ابي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له

156
00:49:24.150 --> 00:49:48.950
طريق اخرى روى الامام احمد والنسائي من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن الحارث الاعور عن عبد الله ابن مسعود قال اكل الربا واكل الربا وموكله وموكله اه وشاهداه وكاتبه اذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاو الصدى ولاو الصدقة والمعتدي عليها

157
00:49:49.900 --> 00:50:10.150
والمرتد على عقبيه اعراضا بعد هجرته والمحلل والمحلل له. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثاني عن علي رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل

158
00:50:10.150 --> 00:50:33.950
معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهي وشاهديه وكاتبه وشاهديه ولو شاهديه شاهديه وشاهديه كاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن. المثنى ينصب باي شيء طيب انا قلت شاهديه وشاهديه

159
00:50:34.050 --> 00:50:57.900
وكاتبه الواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل والمحلل له. والمحلل محلل له. والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي. عن الشعبي عن الحارث عن علي به

160
00:50:57.900 --> 00:51:15.000
وكذا رواهم رواه من حديث اسماعيل ابن ابي خالد وحصين ابن عبد الله وحصين ابن عبد الرحمن ومجالد ابن سعيد ومجالد ابن سعيد وابن عون عن عامل الشعبي به. وقد رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن ماجة

161
00:51:15.000 --> 00:51:25.000
من حديث الشعبي به ثم قال احمد اخبرنا محمد ابن عبد الله حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبة

162
00:51:25.000 --> 00:51:53.250
واكله وكاتبه وشاهد وشاهده. والمحلل والمحلل. والمحلل والمحلل والمحلل. الاول الاسم فاعل منصوب. والثاني اسم مفعول منصوب  اذا اتفق نعم والحديث الثالث عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي وخبرنا ابو سعيد الاشد اخبرنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن يزيد الايامي

163
00:51:53.250 --> 00:52:13.250
عن الشعبية عن جابر بن عبدالله عن عن الحارثين عن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل المحلل الذي له ثم ثم قال وليس اسناده بالقائم ومجرد ضعفه غير واحد من اهل العلم منهم احمد ابن حنبل قال ورواه ابن ابن نمير عن مجادل

164
00:52:13.250 --> 00:52:30.050
عن الشعبية عن جابر بن عبدالله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير والحديث الاول اصح رضي الله عنه قال ابو عبد الله ابن يزيد ابن ماجة حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري اخبرنا ابي سمعت الليث

165
00:52:30.050 --> 00:52:45.050
ابن سعد يقول قال ابو المصعب مشرح نعم وهو ابن ابن هاعان قال عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله

166
00:52:45.050 --> 00:53:03.800
قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. نعم تفرد به ابن ماجة كذا رواه ابراهيم ابن يعقوب الجو الزجاني عن عثمان ابن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا

167
00:53:03.800 --> 00:53:23.950
قال قلت اه قلت عثمان وهذا احد الثقات. روى عنه البخاري في صحيحه ثم قال تابعه غيره. فرواه جعفر الفريابي عن العباسي المعروف بابن فريق عن ابي صالح عن ابي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله اعلم

168
00:53:24.650 --> 00:53:39.500
الحديث الخامس عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر آآ ابو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن

169
00:53:39.500 --> 00:53:59.500
ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والمحلل له. متى تضبطه؟ ها لما نخلص المحلل والمحلل والمحلل له. المحللة. المحللة. معطوف على اللحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل لا

170
00:53:59.500 --> 00:54:25.600
ولعن المحلل له شو الاشكال فيها ها وضحت؟ وضحت. لعن المحلل ها ولعن المحلل له. اي نعم  وطريق اخرى قال الامام الحافظ خطيب دمشق ابو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني السعدي. حدثنا ابن ابي مريم

171
00:54:25.600 --> 00:54:39.600
حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود ابن ابن الحصين ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل

172
00:54:40.200 --> 00:55:04.250
قال لا الا نكاح رغبة  ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها ويتقوى هذان الاسنادان بما رواه ابو بكر بن ابي شيبة عن حميد انا عبد الرحمن عن موسى ابن ابي الفرات عن عمرو ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالاخر والله اعلم

173
00:55:04.950 --> 00:55:25.400
هذا يرد على مسألة الزواج بنية الطلاق يا شيخ  اللي هو الزواج بنية الطلاق زواج صحيح لكن الرجل اثن  الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الامام احمد حتى هنا قل لي

174
00:55:25.500 --> 00:55:41.700
اذا الرجل اضمر الزواج صحيح وهي تحل للزوج الاول وهو الذي يبوء باسم الكبير. انا اقصد الزواج بنية الطلاق في بعض الناس يتزوجون بغض النظر عن حتى هذا قلنا هو تزوج بنية ان يطلقها صح؟ ايه. الزواج صحيح اذا لم يلفظ

175
00:55:42.600 --> 00:55:59.250
لكنه يبوء بالاثم الكبيرة لانه صار تيس مستعار. اما اذا تزوج بنية الطلاق ما فيه تيس مستعار هو ياسر لكن الزواج صحيح. كما ان هنا الزواج صحيح الباب واحد الله عليك

176
00:55:59.650 --> 00:56:19.650
وهكذا رواه ابو بكر ابن ابن ابي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله ابن جعفر القرشي. وقد وثقه احمد بن حنبل وعلي بن المديني. ويحيى وغيرهم واخرج لهم مسلم في صحيحه عن عثمان ابن محمد الاخنثي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنه

177
00:56:19.650 --> 00:56:39.650
عنه ما قال الحاكم في مستدراكه حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا محمد بن اسحاق الصنعاني ابن اسحاق الصنعاني حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو ابو غسان محمد ابن مطرفة المدني ابن مطرف المدني عن عمر ابن نافع عن ابيه انه قال جاء رجل الى ابن عمر الى ابن عمر

178
00:56:39.650 --> 00:56:56.600
ايها السادة فسأله عن رجل طلق امرأة وثلاثة فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه. هل تحل للاوليه؟ فقال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه

179
00:56:57.000 --> 00:57:11.600
وقد رواه الثوري عن عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى ابو بكر بن ابي شيبة والجوزاء وحرب الكرم الكرماني كرماني. الكرماني

180
00:57:12.150 --> 00:57:28.900
ابو بكر الاكرم بالحديث الاعمش عن المسيب ابن رافع عن قبيصة ابن جابر عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما وروى البيهقي من حديث. وهذا من باب الزجر

181
00:57:29.000 --> 00:57:51.300
هذا من باب الزجر والتعزير وليس من باب الحد. يجوز للحاكم ان يعزر المحلل والمحلل له. نعم هذي فائدة اثر عمر نعم اللي قبله قال كنا نعد سفاحا فهل يفهم منه ان هذا رجل يعتبر زاني عقله غير صحيح ما دام نوى

182
00:57:51.600 --> 00:58:12.100
لكن تحل للاول. فهل يرجم هنا يرجم حدا على قول انه لا لا وين الشهادة يا شيخ اه نعد سفاح ويشبه الزنا بس وين الشهادة لا سلام الله عليه. نعم. وروى البيهقي من حديث من حديث ابن لهيات عن بكير بن الاشد عن سليمان بن يسار ان عثمان بن عفان

183
00:58:12.100 --> 00:58:31.400
رفع اليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقوله فان طلقها اي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما ان يتراجعا اي المرأة والزوج الاول ان ظن ان يقيما حدود الله ان يتعاشرا بالمعروف

184
00:58:31.600 --> 00:58:47.500
قال قال مجاهد ان ظن ان نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله هي شرائعه اي شرائعه واحكامه. يبينها ان يوضحها لقوم يعلمون. وقد اختلف الائمة رحمهم الله فيما اذا طلق الرجل امرأته طلقة او

185
00:58:47.500 --> 00:59:07.500
طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت باخرها فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم تزوجها الاول هل تعود اليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك الشافعي واحمد ابن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم او يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق

186
00:59:07.500 --> 00:59:27.500
فان عادت الى الاول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله حجتهم ان الزوج الثاني اذا هدم الثلاث ان يهدم ما دونه بطريق الاولى والاحرى والله اعلم. الراجح هو قول الحنفي ان المرأة اذا تزوجت من رجل اخر ثم تزوجها الاول

187
00:59:27.500 --> 00:59:43.700
انه يعود انها تعود اليه وكأنها لم تطلق من قبله صفرا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اخواننا مع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عندكم اسئلة فيما عبد الرحمن

188
00:59:43.950 --> 01:00:16.850
نعم   ايوه هذا هو التيس ان ينوي انه يتزوجها لاجل ان ترجع ام الولد لاولادها متى  اذا نوى الزواج الصحيح ثم حصل الفراق معلش  اه  هي تأثم هو ما عليه شيء

189
01:00:17.600 --> 01:00:54.400
نعم  وتحل الاول. نعم الصواب المختلع  المخترع هيثم مفعول هي اللي طلبت الخبز فتسمى المختلعة والزوج يسمى المختنع  قطع لا سواء قلنا انها طلقت طلقة واحدة او فسخ لا تبقى في بيت الزوج

190
01:00:56.850 --> 01:01:09.450
ليس عليه شيء طيب هل المخترع يا شيخ؟ هل المخترعة تقع اللي هو جدهن جد وهزلهن هزل يعني هل لو مثلا هو قالت له يعني في لحظة مثلا ارد لي مالي

191
01:01:09.450 --> 01:01:31.550
قال لي يلا وافقت عقبوا شوية كدا وقال ما في مشكلة يعني ما فيها عزل ما فيها الخلع ما فيها هزل هلا بمحمد هل يجوز القتل تعزيرا بغير السيف؟ فيه خلاف بين العلما. الحنفية جوزوه. والجمهور جوزوه. الحنابلة ما جوزوه

192
01:01:31.850 --> 01:01:52.250
والصواب ان الامر متروك للحاكم والمصلحة العام شيخ حامد لا لا تعامل معاملة الاحاديث يتساهل في نقلها في لان توضح فقط تجلي ما هي حجة ليس الاعتماد عليه اعتماد على النصوص

193
01:01:53.750 --> 01:02:09.850
ما دام ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي عليه انها خطبة واحدة اذا فهمهم اولى من فهمنا نحن لحديث ظننا انه يدل على خطبة واحدة يعني هنا الان كلامنا في تفسير

194
01:02:10.150 --> 01:02:33.750
الى فهم المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. مو ثبت اثبتنا به حكما  قولهم ان العيد اه صلاة العيد لها خطبتان او فعلوا او خطبوا خطبتين معناها انهم انهم يفهمون النص الذي نحن فهمنا منه انه خطبة واحدة هم فهمونا انها خطبتان

195
01:02:34.950 --> 01:02:57.200
ففهمهم مقدم على فهمنا لا ابدا لو عملنا الاثار معاملة التثبت  يصير صفر اليدين انفام السلف تسعين في المئة من هذه الاثار مراسيل منقطعات ليش؟ لان العلماء ما قصدوا تتبع اقوال العلماء. قصدوا تتبع اقوال النبي

196
01:02:57.300 --> 01:03:18.850
عليه الصلاة والسلام اضرب لك مثال هذا كتاب من  هل العلماء قصدوا اسانيد ابن كثير لكن كل العلماء في عصره الى يومنا هذا نقصد تتبع اثار اسانيد القرآن ولا لا

197
01:03:19.400 --> 01:03:43.200
ايه ده واضح المسألة. نعلم ان في اشياء ما يحتاج حتى لو انا عندي استاذ ابن كثير اعتبرها فظلة صح  لكن اسناد القرآن    لا يجوز للزوج ان يأخذ منها شيئا وهو يريد ان يطلقها

198
01:03:43.700 --> 01:03:59.500
هو اللي يريد ان يطلقها. لا يجوز ان يأخذ منها شيء  الا يخاف الا يقيم حدود الله يعني آآ هو يقول والله انا ما نبي استطاعتي الا هذا الذي انت

199
01:03:59.500 --> 01:04:18.600
اعيشه معك مثلا اذا انت تريدين اكثر من هذا ردي علي مالي وصداقتي واطلقك من الجنسية هي خافته وخاف هي خافت قالت والله انا لا انقص عليك خلقا ولا دينا. لكن انا ما اطيق اطالع وجهك

200
01:04:20.250 --> 01:04:33.350
فاذا انخلعت هو قال انت تطلبين نفقة اكثر من هذا والله ما استطيع انا ما استطيع انت حقك ان تطالبين بس انا ما استطيع يا اما تصبري على ما انا عليه اعطيك

201
01:04:33.450 --> 01:04:55.600
واذا تريدين الزيادة لا ما استطيع. ردي علي مهري مع السلامة وضحت  عليهم على الزوجين نعم فيما افتدت به الظمير راجع الى المأخوذ عند من قال لا يجوز الزيادة فيما افتدت به اي راجع الى الخلع

202
01:04:56.050 --> 01:05:22.050
عند من قال جاز الزيادة من الخلع  الحجر الحجر المكان بين اليدين والرجلين واما الحجر المكان المحجور. المحدد بحائط او سور او نحو ذلك. ومنه حجر اسماعيل الحجر ما بين اليدين

203
01:05:22.100 --> 01:05:46.750
والقدمين مطلقا لأ القول الذي يتفق عليه الائمة الاربعة لا يعتبر اجماع. لان هناك فقهاء ليس باقل منهم فقه اسحاق ابن راهوية الحنظل قرين الامام احمد وصاحب فقه خراساء والامام ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام قرين الامام ما لك والامام ابي حنيفة

204
01:05:47.050 --> 01:06:03.400
والليث ابن سعد المصري امام اهل مصر قرين الامام الشافعي ومالك هؤلاء فقههم معتبر كون الفقه ما انتشر فقههم طلابهم خذلوه ما خدموه هذا شيء راجع لهم. لكن اقوالهم لا تلغى

205
01:06:04.450 --> 01:06:24.700
مكنة في زمان واحد عشان ينعقد الاجماع في زمانهم ولا لا ما هو مسألة يعني لو اتفقوا على قول لا يعتبر اجماع بغض النظر كونه زمان واحد نعم ان ان هو نطق بالطلاق صار طلاق بالاتفاق ما عندنا اشكال في هذا

206
01:06:25.550 --> 01:06:44.150
ان قال مثلا ان قال مثلا  انت ما تستطيعين تعيشين معي وانا ما استطيع اعيش معي ايش تريدين قالت والله انا ما اريد منك شيء. لا نفقة طلاق ولا نفقة المتعة. ولا السكنة ولا شيء. يكفيني شرك ويكفيك شري

207
01:06:44.950 --> 01:07:08.600
قال هو والله ما اريد منك شيء فقال اذا انت طالق الان صار طلاق لكن لو قال اذا خالعي نفسك روحي المحكمة اكتبي اني انا متنازل عن الحقوق طلاق المتعة طلاق كذا وكذا عرفت شلون ؟ وانا اعتبرك مختلعة

208
01:07:08.900 --> 01:07:29.000
وهذه مسألة تسمى الدعاوى والبينات هذه يحكم فيها القاضي هادي يحكم فيها لكن الفقيه سيفتي ويقول ان كان قد اتفق على شيء ثم نقض احدهما الاتفاق يأثم واذا ترتب على ذلك اكل مال الاخر فهو حرام

209
01:07:29.450 --> 01:07:51.850
هذا كلام المفتي اما القضية العينية القاضي الذي يحكم ما هو المفتي يجوز يجوز ان يطلق ويجوز ان يكتفي بالخلد   الفائدة في التطليقة انه لو طلق مع اخذ المال يصير له الحق في الرجعة بدون اذنها

210
01:07:52.850 --> 01:08:14.000
هذي الفائدة من تطلقها طلقها التطليق. لكن لو ما طلقها وخالعها ما يقدر يراجعها الا برضاها فهمت هذه نقطة مهمة ترى كأنه طلاق عادي لكن بمقابل وله حق الرجعة. بدون اذنها ورضاها. لكن اذا خالعت نفسها

211
01:08:14.000 --> 01:08:41.950
وهو وافق لاراد ان يراجعها ما يستطيع الا برظاها صحيح الخلع الطلقة له ذلك ما فيش ان كانت في العدة فبدون عقد ان كان بعد العدة فبعقد لا لا ابن حبان في اكثر من واحد

212
01:08:42.450 --> 01:09:06.150
في في الرواة محمد بن حبان وفيه الامام عبد الرحمن الامام ابن حبان بكسر الحاء صاحب الصحيح في عدة بعضهم حبان بعضهم حبة. بعضهم حيان هذا بابه السماع ما نقدر نضبطها بالضبط مثل الزبير والزبير

213
01:09:06.700 --> 01:09:23.150
مثل علي وعلي شكله واحد شلون تنطقها علي ولا علي؟ لازم تعرف ان هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي عندك ضوابط تحفظها

214
01:09:23.350 --> 01:09:47.600
ما في الا صورة واحدة اذا طلق الزوج ثلاث ما يمكن ان ترجع يمكن ان ترجع طلقة واحدة الا ان يكون الخلع هي الطلقة الثالثة نفس الشيء طلق معناتها طلق

215
01:09:47.800 --> 01:10:07.500
اذا طلق ثلاث بالفاظ صريحة او طلقتين وخلع ما تستطيع ترجع شنو المشرف اذا كفر هذا هذا ما في شيء اسمه تطلق هذا اسمه فسخ العقد. الكفر يفسخ العقد الشرك يفسخ العقد

216
01:10:08.450 --> 01:10:34.650
ودائما في الفسخ احفظوا القاعدة. اي عقد قلنا من عقود الزواج فسخ المرأة تعتد بحيض واحد اي فسخ المرأة تعتد نعم لا لا هذا المرتد ما فيه طلاق اذا قلنا فسخ ما يصير طلاق خلاص

217
01:10:34.800 --> 01:10:52.850
نعم شيخ سعد هذا هو الصحيح الطلاق الثلاث ثلاث ولذلك جاء في الحديث كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وابي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا

218
01:10:53.250 --> 01:11:18.650
ثم امضاها عمر ثلاث قال عمر كنا نرى الدين فيهم فلما ركب الناس صعب الذلول اجرينا عليهم احكام معناه ايش؟ كان الرجل يقول انت طالق انت طالق انت طالق ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يسألونه ماذا اردت

219
01:11:18.850 --> 01:11:44.300
هل اردت الثلاث ولا اردت تأكيد الاول؟ يعاملونه بدينه اني صادق فيقول الرجل ااردت واحدة الثانية والثالثة تأكيد يقولون واحدة فاذا قال لا اردت الثلاث امضوها ثلاث حتى هم اما عمر قال لها يا حبيبي انا ما افصل. انت قلت انت طالق انت طالق انت طالق. كله

220
01:11:44.450 --> 01:12:00.250
ما لي علاقة. دينك هذا بينك وبين ربك فهمت وهذا هو الصواب. وعليه الائمة الاربعة ولم يخالف فيه الا شيخ الاسلام ابن تيمية وقول لبعض السلف مهجور واختاره من المعاصرين

221
01:12:01.300 --> 01:12:20.400
شيخان من شيوخنا ابن باز وابن عثيمين شيخ ابن إبراهيم رده ها شيخ عبد الرحمن الافريقي رده الكويت اه على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الافتاء طبعا  القضاء. نعم

222
01:12:21.250 --> 01:12:32.850
لذلك انا ما افتي في الطلاق ها لا يحسب علي طلقتي لانها لم تتزوج  سبحانك اللهم وبحمدك. واليكم سعدنا بكم والله