احسن الله اليك اه قال ان قال يا رسول الله اني قد اعطيتها افضل ما لي حديقة لي فان ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وان شاء زدته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم الحافظ الامام ابي الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. ونحن في عشاء ليلة الاثنين الحادي والعشرين من آآ اول عشرين من شهر شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على ما اورده رحمه الله في تفسير قوله تعالى آآ فلا تأخذوا منه منهن اه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخاف الا يقيما حدود الله على قوله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الاية نزلت في شأن ثابت ابن قيس يعني اية الخلع نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الاية نزلت في شأن ثابت ابن قيس ابن شماس ابن شماس وامرأته حبيبة بنت عبدالله ابن ابي ابن سلول ولنذكر طرق حديثها واختلاف الفاظه. قال قال الامام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عن عمرة عن عمرة؟ نعم عمرة عمتي عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن ابن اسعد ابن زرارة انها اخبرته عمرة بنت عبد الرحمن من المكثرات عن عائشة رضي الله تعالى عنها من الرواة والنساء عن عائشة كفاطمة بنتي المنذر احسن الله اليكم آآ عندنا اخبرته عن حبيبته بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة عند بابه عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ فقالت لا لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها معنى لا انا ولا يعني اما انا واما هو يعني ممن تجعل الامر الي واما تجعل الامر اليه. اما تتفق ما يمكن هذا معنى لا انا بعدين فاصلة ولا ثابت ابن قيس. بعدين فاصلة لزوجها. نعم فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس قال الصلاة تفاجأ ان الشكاية السابقة. ايه. نعم فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبتي يا رسول الله كل ما عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها. وهكذا رواه الامام احمد عن عبدالرحمن ابن مهدي عن مالك باسناد مثله ورواه ابو داوود عن عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد ابن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. حديث اخر عن عائشة يعني ابو داوود رواه عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة هو نفسه القعنبي عن ابن القاسم عن مالك. نعم حديث اخر عن عائشة قال ابو داوود وابن جرير وابن جرير حدثنا محمد ابن معمر حدثنا ابو عامر حدثنا ابو عامر السدوسي عن عبدالله بن ابي بكرة عن عائشة ان حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فضربها فكسر نفضها. نعم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. يعني ضربها ضربة قوية حتى كسر شيئا من كف يديها. هذا معنى معنى قوله في الحديث فضرب فكسر نفظة يعني كتفها نعم فائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض ما لها وفارقها قال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم. قال اني اصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل. وهذا لفظ ابن جرير وابو عمر السدود هو سعيد بن سلمة بن ابي الحسام حديث اخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال البخاري طبعا هذا لم يثبت لانه لو ثبت انه ضربها وكسر كتفها مثلا لكان هناك لها المطالبة بالقصاص مثلا نعم احسن الله اليك. عن ابن عباس قال البخاري حدثنا ازهر بن جميل حدثنا الازهر ابن جميل اخبرنا عبد الوهاب الثقافي حدثنا خادم العكرمات عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابتة بن قيس بن شماس ابن قيس ابن شماس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ولكن اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذه هي الرواية المحفوظة. انها قالت والله ما اعيب عليه في خلق ولا دين. ما فيها قضية ضرب ولا شيء يعني اخلاقه طيبة ودينه طيب شو المشكلة جاء في رواية النسائي وغيره لكني لا اطيق النظر اليه بس في شي نفسي يعني نعم احسن الله اليك وكذا رواه النسائي عن ازهر بن عن ازهر بن جميل باسناده مثله. ومثله ورواه البخاري ايضا به عن اسحاق الواسطي عن خالد مع خالد هو هو ابن عبد الله الطحان عن خالد هو ابن مهران الحداء عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه. وهكذا رواه البخاري ايضا من طرق من طرق عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس به. وفي بعضها انها قالت لا اطيقه تعني بغضا وفي بعضها لا اطيق النظر اليه. نعم احسن الله اليك. وهذا الحديث من افراد البخاري من هذا الوجه. ثم قال حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن عكرمة ان جميلة رضي الله عنها كذا. قال والمشهور ان اسمها حبيبتي كما تقدم لكن لكن قال الامام ابو عبد الله ابن بطة حدثني ابو يوسف يعقوب ابن ابن يوسف الطباخ حدثنا ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الاله حدثنا سعيد عن قتادتان عكرمة عن ابن عباس لان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت ابن قيس في دين ولا خلق. ولكني ولكنني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردوية في تفسيره عن موسى ابن هارون حدثنا ازهر بن مروان حدثنا عبد الاعلى مثله وهكذا رواه ابن ماجة عن هرب لمروان باسناد مثله سواء. وهو اسناد جيد مستقيم. بالنسبة المختلعة انتبهوا فيها ثلاثة مسائل مشهورة الاولى ان يرظى بطلاقها بشرط ان ترجع صداقة هذا لا خلاف بين العلماء بالجواز انتهينا الثانية ان يطالبها باظعاف اظعاف ما اعطاها بلا سبب هذا لا نعلم فيه خلافا بالتحريم وانه من اكل اموال الناس بالباطل فليس للزوج ان يطالب الزوجة بالمال لاجل الطلاق الصورة الثالثة ان يطالبها بالصداق وبما انفق في الزواج من تكاليف هذا فيه خلاف بين الفقهاء اذا عندنا جواز بالاتفاق منع بالاتفاق خلاف فنحفظ سورة الختام احسن الله اليك. ورواه ايضا ابو القاسم البغوي عن عن عبيد الله القوارري عن عبد الله على مثله لكن قال ابن ابن جرير حدثنا ابن حميد. حدثنا يحيى بن واضح الحسين ابن واقد عن ثابت عن عن عبد الله ابن رباح عن جميلته بنت عبدالله ابن ابي ابن سلولين انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشذت عليه فارسل اليها النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني كرهت ذمامته. فقال لها اتردد الدين عليه الحديقة قالت نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما. وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن ابي جرير عن عن ابي جرير انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصل؟ قال كان ابن عباس يقول ان اول كان في الاسلام في اخت عبدالله ابن ابي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا شيء ابدا اني رفعت جانب الخباء فرأيته قد اقبل في في عدة نعم في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. فقال زوجها يا رسول الله اني قد رأيت قد اقبل في في عدة يعني في عدد من الرجال. اه في وبعدين شفت ولا وين الرياجيل وينه ما عنا ثابت كان فيه ميزة عظيمة معاك كوني كان ذميم الخلقة القامة كان قويا شكيما خطيبا مفوها وذلك شهد له رسول الله بالجنة قال ففرق بينهما حديث اخر قال ابن ماجة حدثنا ابو كريب حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل بنت سهل تحت ثابت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله دميما بالدال المهملة وذميما بالذال المعجمة دميما وصف في الخلقة ذميما وصف في الخلق فلان ذميم الخلقي يعني شيء مشين فيه بخل او او الى اخره والمحفوظ دميم في الحديث اللي فات ذمامته قال ما كرهت منه دينا ولا خلقا. احسنت قال نعم. الا اني وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي بصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه تردين اليه حديقته قالت ها تبي تتفل بوجهه ليش يعني؟ رجل من اهل الجنة نعم قالت نعم فردت علي حديقته ففرق بينهما قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الائمة رحمهم الله في انه هل يجوز رجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز للرجل باكثر مما اعطاه مما صرف في حفل الزواج في العرس في الوليمة في دعوة الناس في تجهيز البيت ونحو ذلك. نعم وقال ابن جليل حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن علية اخبرنا ان عن كثير نعم مولى ابن كثير مولى ابن ابن ان ان عمر اتى بامرأة ناشئ اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير كثير الزبل كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدتي؟ فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده الا هذه وجدت راحة. ما وجدت راحة منذ كنت الا هذه الليالي التي كنت حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. الله! يعني خذ اي شي بس المهم اخلعه ان حطيتها في مكان السجن وهي اختارت السجن على بيتك معناها ما لها طب يعني. نعم ورواها ورواها عبد الرزاق عن معمل عن ايوب عن عن كثير المولى بن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها في ثلاثة ايام. قال سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب فشكت زوجها فاباتها في بيت في بيت الزبل هو السرجين يسمى اللي هو يعني بقايا روث الخيول والابل والغنم والحمار اعزكم الله. اي نعم يقال له بيت الزبل الله عليك فلما اصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو ولو ولو ولو عقاصها. وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. الخلع يجوز باي شيء. نعم المهم انه الزوج يرضى وقال عبدالرزاق اخبرنا ما عمرنا عن عبدالله بن محمد بن عقيل ان الربيع بنت ان الربيع اسم مذكر اللفظ مؤنث نعم ان الربيع بنت معوذ بن عفرا حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير اذا حضرني ويحرمني اذا غاب عني قالت فكانت مني مذلة يوما فقالت له اخترع منك بكل شيء املكه؟ قال نعم. قال ففعلت. قال فخاصم عمي معاذ بن عفران الى عثمان بن عفان فاجاز الخلع وامره ان يأخذ اقاص رأسي فما دونه؟ قال او قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى اقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وابراهيم النخاعي وقميصة بنت ذئب قبيصة مذكر. وقبيس. بنت وقبيسة ابن ذئب. فقيه معروف نعم. والحسن بن صالح عثمان البتي حسن بن صالح بن حي. اللي قلنا يأتي بالشذوذات وعثمان البتي نعم وهذا مذهب مالك وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطى ولا يجوز الزيادة عليه. فاذا فان ازداد جاز في القضاء. وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيئا. فان اخذ اذا جاز في القضاء وكان الحنفية جميل تفصيل الحنفية جميل يعني هو اللي يظاررها بعدين هو يبي المال ما يصير لكن ان كان هي اللي تضارب وتطلب الخلع يجوز له ان يطلب العوظ. نعم. وقال الامام احمد وابو عبيد واسحاق بن راهوية لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعطاء عمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن ابي سليمان الربيع بن انس وقال معمرنا الحاكم وكان علي يقول لا يأخذ لا يأخذ لا يأخذ من المختلعة فوق ما اعطاها. وقال الأوزاعي القضاة يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها. هذا هو الصوم. لا يجوز للزوج ان يأخذ اكثر مما ساق اليه الا ان كان نتضرر وانفق اموالا اخرى غير ما ساق لها فله ان يطالب بذلك. نعم لا تختلع تصبر نعم قلت يستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابتة بن قيس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة وبما وبما روي وبما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني المختلعة وحملوا معنى الاية على معنى ولا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي الله لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيه اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس. فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. اي من من المأخوذ منه هذا هو الصواب. نعم ورواه ابن جرير لهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها وميت عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. يعني قوله تلك حدود الله يعني هذا انك تاخذ منها ما دفعت اليها او ما تضررت به. اما تأخذ منها اكثر من ذلك ليش؟ هو تجارة الله السلامة والعافية. هذا ابتزاز فصل قال الشافعي اختلف اصحابنا في الخلع فاخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن اغرب ما قرأت في القصص ان رجل كان يتحين الغنيات فيتزوج ثم يضاررها حتى تضطر الى الخلع فيأخذ منهن اضعاف اضعاف ما ساق اليهن حتى اصبح من الاغنياء المعروفين لكن كانت نهايته انه اصيب بالشلل لم يرظى احد ان يداويه قال صاحب القصة المروية فمات مشلولا في مكانه مقعدا بين القاذورات ليس عنده احد حتى عبيده تركوه وجزاء الوفاق قال الشافعي واخبرنا سفيان بن عمرو بن زينة للعناكرة قال كل شيء فصل قال الشافعي. فصل قال الشافعي اختلف اصحابنا في الخليفة اخبرنا عمرو بن دلال عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها ان شاء لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ الى ان يتراجع قال الشافعي اخبرنا سفيان بن عمرو بن دينار عن كلمة قال كل شيء اجازه المال فليس بطلاق. وروى وروى غير الشافعي عن الشافعي والله يرى ان الخلع فسخ مو طلاق معناه ان هذه ما تعتد من الطلقات بمعنى انه لو رظي بالخلع فخلعت تعتد بحيضة وتطهر وانتهت لو اراد ان يتزوجها وكان قد طلقها قبل الخلع طلقة الشاف عند الشافعي يردها وله عليها طلقة لان الخلع عنده ليس بالطلاق احسن الله اليك وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن جلال عن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان آآ ان ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص سأله قال رجل طلق امرأته بتطليقتين ثم اخترعت منه ويتزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في اول الاية واخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. ثم ذكر الطلاق مرتين فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقرأ طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب لو قال قائل ذكر الله الطلاق في اول الاية وفي اخرها والخلع فيما بين ذلك فهي فهو من جنسها له له وجه. ولذلك قول الجمهور على خلاف قول الشافعي وسيأتي. نعم وهذا الذي ذهب اليه ابن عباس ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ وهو هو رواية عن امير المؤمنين عثمان ابن عفان وابن عمر وهو عثمان ابن عفان ابن عمر وهو قول طاووس يقول احمد ابن حنبل واسحاق واسحاق ابن راهوية وابو ثور وداوود وداوود ابن علي الظاهري وهو ومذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الاية الكريمة. والقول الثاني في الخلع انه طلاق بائن الا ان ينوي اكثر من ذلك. هذا هو الراجح. الراجح ان طلاق بائن لكن هؤلاء اختلفوا هل باين بينونة كبرى او صغرى الصواب انها طلقة واحدة صورة قال مالك عن هشام ابن عروة عنابه عن جهمان مولى الاسلاميين عن ام جهمان. عن جهمان مولى الاسلاميين عن ام بكر الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد فاتى يا عثمان بن عفان بن عفان في ذلك فقالت طلقيه الا ان تكون الا قالت لا تستعجل لا تستعجل. تطليقة الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت. نعم قال الشافعي ولا اعرف جهمانا وكذا اضعف وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر والله اعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر ابن زيد واليه ذهب مالك وابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد هذا قول الجمهور ان الخلعة طلاق. نعم. خيرة غير ان الحنفية عندهم انه متانة والمخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او او اطلق فهو واحدة بائنة. وانما ثلاثا فثلاث وللشافع قول اخر اخر في الخلع وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن وعري وعري وعري عن البينة فليس بشيء بالكلية مسألة وذهب مالك ابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق ابن راوية في رواية عن في رواية عنهما وهي المشهورة الى ان المختلعة عدتها عدة مطلقة بثلاثة قروء وان كانت ان كانت ممن تحيض وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة وسالم وابو سلامة عمر ابن وعمر ابن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخاعي وابو عياض وخلاس ابن عمر وقتادة سفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو عبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد فتعتد كسائر المطلقات. يعني قول الجمهور الذين قالوا خلع الطلاق قالوا عدة ما دام قلنا طلاق طلقة واحدة او طلقتين بحسب نيته ما دام قلنا طلاق اذا عدتها عدة طلاق. وهذا قول وجيه والقول الثاني والقول الثاني انها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها قال ابن ابي شيبة تحدثنا ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ان ان الربيع اختلعت من زوجها فاتى فاتى عمها عثمان رضي الله عنه نعم فاتى عمها عثمان عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان. فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا واعلمنا وحدثنا عبدات عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدت قال عدة المختلعة حيضة وحدثنا الرحمن ابن ابن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال عدتها حيضة. وبه يقول عكرمة ابن عثمان بالتخفيف عن ابن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول ان الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه ابو داوود والترمذي حيث الترمذي حيث قال كل واحد منهما حداد كل واحد منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن بحر اخبرنا هشام بن يوسف عن معمل عن عمر ابن مسلم عن كلمة عن ابن عباس ان امرأة ثابتة ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه عبدالرزاق عبدالرزاق عن معمل عن عمر ابن مسلم عن عكرمة مرسلا طبعا قالوا ان الخلع فسخ لا شك كما قال الحافظ ابن كثير يلزمه من يقول انها تحتد بحيضة لاجل ابراء الذلة اما الذين قالوا الطلاق لا عدتها عدة طلاق. عندنا في الكويت الافتاء ان الخلعة طلقة واحدة وبناء على هذا هي تعتد بعدة الطلاق. نعم. ونفس الخلع ليس من الفاصل الطلاق لا لا لا هي تقول انا انا لا اريدك انا لا اريدك وادفع لك مهرك يقول لك ذلك اما اذا طلق لو قال بلفظ الطلاق فهو طلاق انتهى. ما في خلاف حديث اخر قال الترمذي وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلاب سليمان ابن يسار عن الربيع بنت بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة طريق اخرى قال ابن ماجة حدثنا علي ابن سلمة النسابري حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا عن ابن اسحاق اخبرنا عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفرة. قالت قلت لها حدثيني حديثك؟ قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ قال قال لا عليك. لا عدة. قال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتنكثين عنده حتى تحيض حيض والائمة الاربعة ان الطلاق البدعي يقع وهو الصواب وان لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها وميتة عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. ويقوون ذلك بحديث محمود ابن حيضة قالت وانما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه. وقد روى ابن لهيعة عن ابن الاسود عن ابن عن ابي سلمة محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابتة بن قيس حين اختلعت منه ان تعتد بحيضة مسألة وليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. نعم وهذه مسألة ايضا من الفروقات بين الطلاق وبين الخلل لو ان الرجل طلق زوجته وهي في العدة له ان يراجعها بدون رضاها اما اذا اختلعت فوافق الزوج على الخلع واخذ العوظ وهي في العدة ليس له ان يراجعها الا برضاها وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطاها جاز له في العدة بغير رضاها وهو اختيار ابي ثور رحمه الله. الصواب ان الخلع ليس فيها رجعة الا برضاه. نعم وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على ان للمختلع ان يتزوجها في العدة وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبد البر عن فرقة انه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود. مسألة وهل له ان يوقع عليها طلاقا اخر في العدة؟ فيه ثلاثة اقوال للعلماء احدها ليس له ذلك لانها قد ملكت نفسها وبانت منه. وبه يقول ابن عباس ابن الزبير وعن كلمته وجابر ابن زيد والحسن البصري والشافعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راه ابن راهوية وابي ثور وابو ثور. والثاني قال مالك ان اتبع الخلع طلاقا. ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وان سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبدالبر وهذا يشبه ما روي عن عثمان والثالث انه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول ابي حنيفة واصحاب واصحابه واصحابه والثوري والاوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم محمد بن ابي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء. وقال ابن عبد طبعا الصحيح من اقوال اهل العلم انه ما دمنا قلنا ان الخلعة طلقة وهي في العدة فان طلاقه عليها يقع لو هي خلعت نفسها فجاء رجل الى اهلي. قالوا ايش فعلت قال والله خلعت نفسه قالوا لها ستأتيك وتراجعك الو والله هي هي بائنة مني بينونة كبرى الان يلحقها الطلاق. ولا يجوز له ان يتزوجها البتة. حتى تنكح الزوجة من غيره وهو قول الائمة الاربعة قول الائمة الاربعة انه ما دام القول بان انها في العدة يلحقها الطلاق. نعم قال وقال ابن عبدالبر انه ليس ذلك بثابت عنهما. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوا هو ميت عند حدود الله فاولئك هم الظالمون. اي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا شرع. التي شرعها لكم فلا شرع وشرع شرع شرع يعني اما شرع يعني ان فتح باب التشريع كل واحد يقول اللي يبي فرق بين المسألتين آآ هي حدود فلا تتجاوزها كما ثبت في الصحيح في الحديث الصحيح ان ان الله حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم لا تنتهكوها وسكت عن الاشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد يستدل بهذه الاية من ذهب وقد يستدل بهذه الاية من ذهب الى ان جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وانما السنة عندهم ان يطلق واحدة واحدة. لا اعرف احدا من الفقهاء الا وهو يقول ان الطلاق جمع الطلاق بلفظ واحد محرم لماذا محرم؟ لانه طلاق بدعي الطلاق البدعي له ثلاث صور احفظوه الاول ان يجمع الطلاق فيقول انت طالق بالثلاث اوبئة اكثر انت طالق عشر مرات مثلا فهذا طلاق بدء لان الله شرع الطلاق دفعة بعد دفعة بعد دفعة الثاني ان يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. هذا طلاق بدعي الواجب على الرجل ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه الثالث ان يطلقها وهي حائض فلا يجوز ان يطلقها وهي حائض. هذه الصور الثلاث للطلاق البدعي الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان ابن داوود اخبرنا ابن وهب عن محرمة ابن بكير عن ابيه عن محمود ابن اذ قال اخبر ابن لبيب صحابي صغير قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب بسم الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ فيه انقطاع؟ هذا الانقطاع لا يظر. لماذا هذا الانقطاع لا يظر لان محمود ابن العبيد صحابي صغير ولو سمعه من صحابي اخر لا نعرفه ما يضر ولذلك مقطوعات الصحابة كموصولاتهم. مرسلات الصحابة كموصولاتهم. نعم وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اي ان اي انه اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما ارسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم عليها حتى تنكح زوج غيره. اي حتى اذا حتى يطأها زوج اخر في نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في سلك اليمين لم تحل للاول لانه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولم ولكن لم يدخل بها الزوج ولم تحل الى الاول واشتهى واشتهر بين كثير من فقهاء سعيد بن المسيب رحمه الله انه يقول ان يقول ان يقول يحصل ان ان يقول نعم. ان يقول يحصل المقصود من تحليلها للاول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر. على ان الشيخ ابا عمرو بن عبدالبر قد حكاه عنه في الاستذكار والله اعلم وقد قال ابو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار القول بان المرأة تحل للزوج الاول بمجرد العقد هذا القول قال به بعض الفقهاء من فقهاء الرأي وهو المعتمد عند مذاهب مذهب الحنفية لكن هذا قول ليس له سند من السلف الصالح حتى نسبته الى سعيد لا يصح وقد قال ابو جعفر ابن ابن جليل رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة ابن ابن مرفد. مرفد ابن مرفد عن سالم ابن عن ابن عبد الله عن سعيد ابن المسيبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل ان يدخل بها البتة فيتزوجها زوج اخر فيتزوجها زوج اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها اترجع الى الاول؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هكذا وقع في رواية ابن وقد رواه الامام احمد فقال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن عن علقمة بن مرفد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم يحدث عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل ان يدخل بها فترجع الى زوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيدة. وهكذا اللهم عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجة عن محمد ابن بشار ابن بشار ابن بشار ابن داء بن دار بندر اللقب محمد بن بشار العبدي البغدادي الامام العلم المشهور من شيوخ الامام البخاري لقبه بن دار تعرف معنى بندر لا ايه بندار يعني مثل في زماننا هذا مثل الخام عندكم ايه ها الرجل الغني الكبير طبعا المقصود بندار يعني اه كبير في العلم كلاهما عن محمد ابن جعفر غندر شوف هذا بعد لا محمد ابن جعفر لقبه غندر غندر بمعنى يعني قريب من كلمة العبد قريب قريب من كلمة العبقري غندر الذي اه تقدم اقرانه بمفاوز نعم احسن الله اليك عن شعبة به كذلك فهذه هذا من رواية سعيد ابن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه فبعيد ان ان قال فما رواه بغير مستند والله اعلم قدره واحمد ايضا والنسائي وابن جليل هذا هذا الحديث من طريق سفيان الثوريان علقمة ابن مرفد عن رزين ابن سليمان الاحمري. نعم عن ابن عمر قال سأل النبي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيغلق الباب ويرخي الستر. ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل تحل للاول؟ قال لا. حتى تذوق العسيلة. وهذا لفظ احمد. وفي رواية لاحمد لاحمد سليمان ابن رازين حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان وحدثنا محمد ابن دينار حدثنا يحيى ابن يزيد الهنائي عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها تحل لزوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الاخر قد ذاق من وسائلها وذاقت من وسائلته. وهكذا رواه ابن جاليل عن محمد ابن ولعن المحلل له شو الاشكال فيها ها وضحت؟ وضحت. لعن المحلل ها ولعن المحلل له. اي نعم وطريق اخرى قال الامام الحافظ خطيب دمشق ابو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني السعدي. حدثنا ابن ابي مريم ابراهيم الانماطي عن هشام ابن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكره. قلت ومحمد بن دينار بن صندل ابو بكر الازدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن ابي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وقبله وحسن له. وذكر ابو داوود انه تغير قبل موته فالله اعلم. حديث اخر قال ابن جرير حدثنا عبيد ابن ادم ابن ادم ابن ابي اياس العسقلاني حدثنا ابي حدثنا حدثنا يحبنا بكثير عن ابي الحارث الغفاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتاة تزوج زوجا غيره فيطلقها قبل اي فيطلقها قبل ان يدخل بها فيريد فيريد فيريد الاول ان يراجعها قال لا حتى يذوق الاخر عسيلتها. ثم رواه من وجه اخر عن شيبان عن شيبان وهو ابن عباس ابن عبد الرحمن ابن وهو وهو ابن عبد الرحمن به النحو مر معنا ايه النحو النحو النحوي النحوي نعم النحوي حديث اخر قال ابن ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت رجلا فطلقها قبل ان يمسها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل الاول؟ قال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الاول. اخرجه البخاري ومسلم والنسائي من والنسائي من طرق من طرق عن عبيد الله ابن عمر العمري عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن ابي بكر عن عمته عائشة به. طريق اخرى قال ابن جرير حدثنا الله ابن اسماعيل الهبة الهباري نعم الهبالي وسفيان بن وكيعان وابو هشام الرفاعي قالوا قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجل غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحلل زوجها الاول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر من عسيلته وتذوق عسيلته. وكذا رواه ابو داوود عن مسدد والنسائي عن ابي قريب كلاهما عن ابي معاوية وهو محمد ابن حازم الضرير به. الضرير محمد بن حازم الضرير الضرير الضرير صفة لمحمد. نعم طريق اخرى. قال محمد وقال المسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء الهنداني وحدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق هذا الحديث في صحيح مسلم انتهى الاشكال اذا لا يجوز لا تحل المرأة بمجرد العقد حتى يقع الوطأ قال المسلمون حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو فضيل وحدثنا ابو ابو كريب حدثنا ابو معاوية جميعا عن هشام بهذا الاسناد. وقد رواه البخاري من طريق ابي معاوية محمد ابن حازم عن هشام به. وتفرد به مسلم من الوجهين الاخرين وهكذا رواه ابن جرير من من طريق عبدالله ابن المبارك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا من نحوه ومثله. وهذا اسناد جيد وهكذا روى وكذا رواه ابن جليل ايضا من طريق علي ابن زيد ابن جدعان عن امرأة ابن عن امرأة ابيه امينة امي محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبة تحدثنا عبدات عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رفاعة القرضي تزوج امرأة القرضي نسبة الى بني قريش نعم تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت اخر فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدية الثوب مثل هدبة الثوب هذا خطأ مطبعي رتبة الثوب هذا يسمى هدبة الثوب هذي تسمى هدبة الثوب يعني ليس عنده ما يستطيع به الوقاع. وش اسوي؟ معها ما اريدها ما ما تريده؟ نعم قال لا فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. تفرد به من هذين الوجهين. وهذا في البخاري. اذا هذا نص اخر يؤكد على ان مجرد العقد لا تحل الزوجة لزوجها الاول بل لا بد من الوقاء. نعم طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة رفاعة رفاعة القرضي دخلت امرأة رفاعة القرظي وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ان رفاعة طلقني البتة يعني ثلاثة نعم. تهمز يا شيخ لان ثاني مرة اشوفها مهمومة. اي تهمز ما في بأس وان عبدالرحمن بن الزبير ابن الزبير زوجني وانما عنده مثل مثل الهدبة واخذت واخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق عسيلتها ويذوق عسيلتك. وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك ومسلم ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد ابن زريع ثلاثة هم عن معمل به. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم ان رفاعة طلقها اخر ثلاثة تطليقات. وقد رواه الجماعة الا الا ابو داوود من طريق سفيان ابن عيينات والبخاري البخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس ابن ابن يزيد وعنده اخ وعنده اخر ثلاث تطليقات والنسائي من طريق ايوب ابن موسى ورواه صالح بن ابن ابي الاخضر. كلهم عن الزهري عن عروة عائشة به وقال مالك عن المسود ابن رفاعة القرضي عن الزبيري ابن عبدالرحمن ابن الزبير ان رفاعة ابن سموأل طلق تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبدالرحمن بن الزبير الزبيري هذا الموضع الوحيد احفظه كل ما جاء الزبير الزبير الا هذا عبدالرحمن ابن الزبير الاسماء ما فيها قياس الاسماء لا قياس فيها كما قال الحافظ ابو بكر احمد ابن ثابت ابن علي الخطيب البغدادي في كتابه التالي المشتبه وفي كتابه الجامع في اخلاق الراوي واداب السام الاسماء تروى بالسماع الله عليك يا شيخ جزاك الله خير فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ابن ابن سموأل ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويدها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هكذا رواه اصحاب الموطئات عن وفيه انقطاع وقد رواه ابراهيم ابن ابن نعم وعبدالله بن وهب عن مالك عن عن الزبير بن عبدالرحمن ابن الزبير احسنت عن ابيه فوصله. نعم اصحاب الموطاة عن مالك كثيرين مثل محمد بن الحسن يحيى ابنه يحيى الليثي يحيى ابن يحيى النيسابوري مصعب الزبيري وغيره الاول الزبير صح؟ نعم الزبير والمقصود والمقصود من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج واشترط الامام مالك مع ذلك طه الثاني وطأة مباحة فلو وطئها وهي محرمة او صائمة او معتكفة او حائض او حائض او نفساء او الزوج صائم او محرم او معتكف لم تحل للاول بهذا الوطء وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه. لان انكاحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ ابو عمر ابن ان ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ويلزم على هذا ان تنزل المرأة ايضا. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه الامام احمد النسائي عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من العسيلة الجماع فاما اذا كان الثاني انما قصده ان يحل ان يحلها للاول فهذا هو المحلل الذي وردت الاحاديث بذمه ولعنه ومتى بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الائمة. اما اذا تزوج الرجل امرأة ليحللها للزوج الاول فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ان صرح بانه يتزوج ليحللها للاول لم تحل ان لم يصرح هنا فيه خلاف والصواب انه اذا اضمر النية فالمرأة تحل الاول وهو الذي يبوء بالاثم يعني حتى لو ما صار بينهم اتفاق يعني لو واحد مثلا اه بس يعني تزوجها كذا بدون اي واحد تزوجها عشان يبي يحللها للزوج الاول. في نيته هذا الشيء ما نوى دوام الزواج اي ما دام ما نوى فهو اثم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وينطبق عليه هذه الاحاديث التي تأتي لا حول ولا قوة الا بالله نعم الحديث الاول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الامام احمد وحدثني الفضل ابنتك ابن ابن دكيل حدثنا سفيان عن ابي الله عليك. عن ابي قيس عن عن الهزيل عن الهزيل. نعم عن عبد الله عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له والمحللة والمحللة له. واكل واكل الربا وموكله. ثم واكله. لعن اكله. مفعول. هو اكل الربا وموكله ثم رواه احمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن ابي قيس واسمه عبدالرحمن بن فروان الاودي عن عن هزيل بن شرحبيلا الاودي عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس طريق اخرى عن ابن مسعود قال الامام احمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم بن ابي الواصل عن ابن مسعود عن ابي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له طريق اخرى روى الامام احمد والنسائي من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن الحارث الاعور عن عبد الله ابن مسعود قال اكل الربا واكل الربا وموكله وموكله اه وشاهداه وكاتبه اذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاو الصدى ولاو الصدقة والمعتدي عليها والمرتد على عقبيه اعراضا بعد هجرته والمحلل والمحلل له. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثاني عن علي رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهي وشاهديه وكاتبه وشاهديه ولو شاهديه شاهديه وشاهديه كاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن. المثنى ينصب باي شيء طيب انا قلت شاهديه وشاهديه وكاتبه الواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل والمحلل له. والمحلل محلل له. والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي. عن الشعبي عن الحارث عن علي به وكذا رواهم رواه من حديث اسماعيل ابن ابي خالد وحصين ابن عبد الله وحصين ابن عبد الرحمن ومجالد ابن سعيد ومجالد ابن سعيد وابن عون عن عامل الشعبي به. وقد رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وابن ماجة من حديث الشعبي به ثم قال احمد اخبرنا محمد ابن عبد الله حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبة واكله وكاتبه وشاهد وشاهده. والمحلل والمحلل. والمحلل والمحلل والمحلل. الاول الاسم فاعل منصوب. والثاني اسم مفعول منصوب اذا اتفق نعم والحديث الثالث عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي وخبرنا ابو سعيد الاشد اخبرنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن يزيد الايامي عن الشعبية عن جابر بن عبدالله عن عن الحارثين عن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل المحلل الذي له ثم ثم قال وليس اسناده بالقائم ومجرد ضعفه غير واحد من اهل العلم منهم احمد ابن حنبل قال ورواه ابن ابن نمير عن مجادل عن الشعبية عن جابر بن عبدالله عن علي قال وهذا وهم من ابن نمير والحديث الاول اصح رضي الله عنه قال ابو عبد الله ابن يزيد ابن ماجة حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري اخبرنا ابي سمعت الليث ابن سعد يقول قال ابو المصعب مشرح نعم وهو ابن ابن هاعان قال عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. نعم تفرد به ابن ماجة كذا رواه ابراهيم ابن يعقوب الجو الزجاني عن عثمان ابن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا قال قلت اه قلت عثمان وهذا احد الثقات. روى عنه البخاري في صحيحه ثم قال تابعه غيره. فرواه جعفر الفريابي عن العباسي المعروف بابن فريق عن ابي صالح عن ابي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله اعلم الحديث الخامس عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر آآ ابو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والمحلل له. متى تضبطه؟ ها لما نخلص المحلل والمحلل والمحلل له. المحللة. المحللة. معطوف على اللحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل لا حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن داود ابن ابن الحصين ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل قال لا الا نكاح رغبة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها ويتقوى هذان الاسنادان بما رواه ابو بكر بن ابي شيبة عن حميد انا عبد الرحمن عن موسى ابن ابي الفرات عن عمرو ابن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالاخر والله اعلم هذا يرد على مسألة الزواج بنية الطلاق يا شيخ اللي هو الزواج بنية الطلاق زواج صحيح لكن الرجل اثن الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الامام احمد حتى هنا قل لي اذا الرجل اضمر الزواج صحيح وهي تحل للزوج الاول وهو الذي يبوء باسم الكبير. انا اقصد الزواج بنية الطلاق في بعض الناس يتزوجون بغض النظر عن حتى هذا قلنا هو تزوج بنية ان يطلقها صح؟ ايه. الزواج صحيح اذا لم يلفظ لكنه يبوء بالاثم الكبيرة لانه صار تيس مستعار. اما اذا تزوج بنية الطلاق ما فيه تيس مستعار هو ياسر لكن الزواج صحيح. كما ان هنا الزواج صحيح الباب واحد الله عليك وهكذا رواه ابو بكر ابن ابن ابي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله ابن جعفر القرشي. وقد وثقه احمد بن حنبل وعلي بن المديني. ويحيى وغيرهم واخرج لهم مسلم في صحيحه عن عثمان ابن محمد الاخنثي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنه عنه ما قال الحاكم في مستدراكه حدثنا ابو العباس الاصم حدثنا محمد بن اسحاق الصنعاني ابن اسحاق الصنعاني حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو ابو غسان محمد ابن مطرفة المدني ابن مطرف المدني عن عمر ابن نافع عن ابيه انه قال جاء رجل الى ابن عمر الى ابن عمر ايها السادة فسأله عن رجل طلق امرأة وثلاثة فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه. هل تحل للاوليه؟ فقال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقد رواه الثوري عن عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى ابو بكر بن ابي شيبة والجوزاء وحرب الكرم الكرماني كرماني. الكرماني ابو بكر الاكرم بالحديث الاعمش عن المسيب ابن رافع عن قبيصة ابن جابر عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما وروى البيهقي من حديث. وهذا من باب الزجر هذا من باب الزجر والتعزير وليس من باب الحد. يجوز للحاكم ان يعزر المحلل والمحلل له. نعم هذي فائدة اثر عمر نعم اللي قبله قال كنا نعد سفاحا فهل يفهم منه ان هذا رجل يعتبر زاني عقله غير صحيح ما دام نوى لكن تحل للاول. فهل يرجم هنا يرجم حدا على قول انه لا لا وين الشهادة يا شيخ اه نعد سفاح ويشبه الزنا بس وين الشهادة لا سلام الله عليه. نعم. وروى البيهقي من حديث من حديث ابن لهيات عن بكير بن الاشد عن سليمان بن يسار ان عثمان بن عفان رفع اليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقوله فان طلقها اي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما ان يتراجعا اي المرأة والزوج الاول ان ظن ان يقيما حدود الله ان يتعاشرا بالمعروف قال قال مجاهد ان ظن ان نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله هي شرائعه اي شرائعه واحكامه. يبينها ان يوضحها لقوم يعلمون. وقد اختلف الائمة رحمهم الله فيما اذا طلق الرجل امرأته طلقة او طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت باخرها فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم تزوجها الاول هل تعود اليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك الشافعي واحمد ابن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم او يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فان عادت الى الاول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله حجتهم ان الزوج الثاني اذا هدم الثلاث ان يهدم ما دونه بطريق الاولى والاحرى والله اعلم. الراجح هو قول الحنفي ان المرأة اذا تزوجت من رجل اخر ثم تزوجها الاول انه يعود انها تعود اليه وكأنها لم تطلق من قبله صفرا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اخواننا مع نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عندكم اسئلة فيما عبد الرحمن نعم ايوه هذا هو التيس ان ينوي انه يتزوجها لاجل ان ترجع ام الولد لاولادها متى اذا نوى الزواج الصحيح ثم حصل الفراق معلش اه هي تأثم هو ما عليه شيء نعم وتحل الاول. نعم الصواب المختلع المخترع هيثم مفعول هي اللي طلبت الخبز فتسمى المختلعة والزوج يسمى المختنع قطع لا سواء قلنا انها طلقت طلقة واحدة او فسخ لا تبقى في بيت الزوج ليس عليه شيء طيب هل المخترع يا شيخ؟ هل المخترعة تقع اللي هو جدهن جد وهزلهن هزل يعني هل لو مثلا هو قالت له يعني في لحظة مثلا ارد لي مالي قال لي يلا وافقت عقبوا شوية كدا وقال ما في مشكلة يعني ما فيها عزل ما فيها الخلع ما فيها هزل هلا بمحمد هل يجوز القتل تعزيرا بغير السيف؟ فيه خلاف بين العلما. الحنفية جوزوه. والجمهور جوزوه. الحنابلة ما جوزوه والصواب ان الامر متروك للحاكم والمصلحة العام شيخ حامد لا لا تعامل معاملة الاحاديث يتساهل في نقلها في لان توضح فقط تجلي ما هي حجة ليس الاعتماد عليه اعتماد على النصوص ما دام ثبت عن بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي عليه انها خطبة واحدة اذا فهمهم اولى من فهمنا نحن لحديث ظننا انه يدل على خطبة واحدة يعني هنا الان كلامنا في تفسير الى فهم المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. مو ثبت اثبتنا به حكما قولهم ان العيد اه صلاة العيد لها خطبتان او فعلوا او خطبوا خطبتين معناها انهم انهم يفهمون النص الذي نحن فهمنا منه انه خطبة واحدة هم فهمونا انها خطبتان ففهمهم مقدم على فهمنا لا ابدا لو عملنا الاثار معاملة التثبت يصير صفر اليدين انفام السلف تسعين في المئة من هذه الاثار مراسيل منقطعات ليش؟ لان العلماء ما قصدوا تتبع اقوال العلماء. قصدوا تتبع اقوال النبي عليه الصلاة والسلام اضرب لك مثال هذا كتاب من هل العلماء قصدوا اسانيد ابن كثير لكن كل العلماء في عصره الى يومنا هذا نقصد تتبع اثار اسانيد القرآن ولا لا ايه ده واضح المسألة. نعلم ان في اشياء ما يحتاج حتى لو انا عندي استاذ ابن كثير اعتبرها فظلة صح لكن اسناد القرآن لا يجوز للزوج ان يأخذ منها شيئا وهو يريد ان يطلقها هو اللي يريد ان يطلقها. لا يجوز ان يأخذ منها شيء الا يخاف الا يقيم حدود الله يعني آآ هو يقول والله انا ما نبي استطاعتي الا هذا الذي انت اعيشه معك مثلا اذا انت تريدين اكثر من هذا ردي علي مالي وصداقتي واطلقك من الجنسية هي خافته وخاف هي خافت قالت والله انا لا انقص عليك خلقا ولا دينا. لكن انا ما اطيق اطالع وجهك فاذا انخلعت هو قال انت تطلبين نفقة اكثر من هذا والله ما استطيع انا ما استطيع انت حقك ان تطالبين بس انا ما استطيع يا اما تصبري على ما انا عليه اعطيك واذا تريدين الزيادة لا ما استطيع. ردي علي مهري مع السلامة وضحت عليهم على الزوجين نعم فيما افتدت به الظمير راجع الى المأخوذ عند من قال لا يجوز الزيادة فيما افتدت به اي راجع الى الخلع عند من قال جاز الزيادة من الخلع الحجر الحجر المكان بين اليدين والرجلين واما الحجر المكان المحجور. المحدد بحائط او سور او نحو ذلك. ومنه حجر اسماعيل الحجر ما بين اليدين والقدمين مطلقا لأ القول الذي يتفق عليه الائمة الاربعة لا يعتبر اجماع. لان هناك فقهاء ليس باقل منهم فقه اسحاق ابن راهوية الحنظل قرين الامام احمد وصاحب فقه خراساء والامام ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام قرين الامام ما لك والامام ابي حنيفة والليث ابن سعد المصري امام اهل مصر قرين الامام الشافعي ومالك هؤلاء فقههم معتبر كون الفقه ما انتشر فقههم طلابهم خذلوه ما خدموه هذا شيء راجع لهم. لكن اقوالهم لا تلغى مكنة في زمان واحد عشان ينعقد الاجماع في زمانهم ولا لا ما هو مسألة يعني لو اتفقوا على قول لا يعتبر اجماع بغض النظر كونه زمان واحد نعم ان ان هو نطق بالطلاق صار طلاق بالاتفاق ما عندنا اشكال في هذا ان قال مثلا ان قال مثلا انت ما تستطيعين تعيشين معي وانا ما استطيع اعيش معي ايش تريدين قالت والله انا ما اريد منك شيء. لا نفقة طلاق ولا نفقة المتعة. ولا السكنة ولا شيء. يكفيني شرك ويكفيك شري قال هو والله ما اريد منك شيء فقال اذا انت طالق الان صار طلاق لكن لو قال اذا خالعي نفسك روحي المحكمة اكتبي اني انا متنازل عن الحقوق طلاق المتعة طلاق كذا وكذا عرفت شلون ؟ وانا اعتبرك مختلعة وهذه مسألة تسمى الدعاوى والبينات هذه يحكم فيها القاضي هادي يحكم فيها لكن الفقيه سيفتي ويقول ان كان قد اتفق على شيء ثم نقض احدهما الاتفاق يأثم واذا ترتب على ذلك اكل مال الاخر فهو حرام هذا كلام المفتي اما القضية العينية القاضي الذي يحكم ما هو المفتي يجوز يجوز ان يطلق ويجوز ان يكتفي بالخلد الفائدة في التطليقة انه لو طلق مع اخذ المال يصير له الحق في الرجعة بدون اذنها هذي الفائدة من تطلقها طلقها التطليق. لكن لو ما طلقها وخالعها ما يقدر يراجعها الا برضاها فهمت هذه نقطة مهمة ترى كأنه طلاق عادي لكن بمقابل وله حق الرجعة. بدون اذنها ورضاها. لكن اذا خالعت نفسها وهو وافق لاراد ان يراجعها ما يستطيع الا برظاها صحيح الخلع الطلقة له ذلك ما فيش ان كانت في العدة فبدون عقد ان كان بعد العدة فبعقد لا لا ابن حبان في اكثر من واحد في في الرواة محمد بن حبان وفيه الامام عبد الرحمن الامام ابن حبان بكسر الحاء صاحب الصحيح في عدة بعضهم حبان بعضهم حبة. بعضهم حيان هذا بابه السماع ما نقدر نضبطها بالضبط مثل الزبير والزبير مثل علي وعلي شكله واحد شلون تنطقها علي ولا علي؟ لازم تعرف ان هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي هذا الرجل في هذه الطبقة اسمه علي عندك ضوابط تحفظها ما في الا صورة واحدة اذا طلق الزوج ثلاث ما يمكن ان ترجع يمكن ان ترجع طلقة واحدة الا ان يكون الخلع هي الطلقة الثالثة نفس الشيء طلق معناتها طلق اذا طلق ثلاث بالفاظ صريحة او طلقتين وخلع ما تستطيع ترجع شنو المشرف اذا كفر هذا هذا ما في شيء اسمه تطلق هذا اسمه فسخ العقد. الكفر يفسخ العقد الشرك يفسخ العقد ودائما في الفسخ احفظوا القاعدة. اي عقد قلنا من عقود الزواج فسخ المرأة تعتد بحيض واحد اي فسخ المرأة تعتد نعم لا لا هذا المرتد ما فيه طلاق اذا قلنا فسخ ما يصير طلاق خلاص نعم شيخ سعد هذا هو الصحيح الطلاق الثلاث ثلاث ولذلك جاء في الحديث كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وابي بكر وصدر من خلافة عمر واحدا ثم امضاها عمر ثلاث قال عمر كنا نرى الدين فيهم فلما ركب الناس صعب الذلول اجرينا عليهم احكام معناه ايش؟ كان الرجل يقول انت طالق انت طالق انت طالق ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يسألونه ماذا اردت هل اردت الثلاث ولا اردت تأكيد الاول؟ يعاملونه بدينه اني صادق فيقول الرجل ااردت واحدة الثانية والثالثة تأكيد يقولون واحدة فاذا قال لا اردت الثلاث امضوها ثلاث حتى هم اما عمر قال لها يا حبيبي انا ما افصل. انت قلت انت طالق انت طالق انت طالق. كله ما لي علاقة. دينك هذا بينك وبين ربك فهمت وهذا هو الصواب. وعليه الائمة الاربعة ولم يخالف فيه الا شيخ الاسلام ابن تيمية وقول لبعض السلف مهجور واختاره من المعاصرين شيخان من شيوخنا ابن باز وابن عثيمين شيخ ابن إبراهيم رده ها شيخ عبد الرحمن الافريقي رده الكويت اه على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الافتاء طبعا القضاء. نعم لذلك انا ما افتي في الطلاق ها لا يحسب علي طلقتي لانها لم تتزوج سبحانك اللهم وبحمدك. واليكم سعدنا بكم والله