ها احسنت هل عن النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج همه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين انه اقوى دليل هذا الدليل هو اقوى دليل على وجوب ايش العمرة على وجوب العمرة. يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الاول من شروط الوجوب. ثانيا الحر الحرية ان يكون كامل الحرية اما العبد فلا يجب عليه. والثالث قال المكلف وهو البالغ العاقل هذه اربعة شروط الاسلام والحرية والبلوغ والعقل الشرط الخامس وهو ايش المستطيع المستطيع. والمستطيع هو من وجد زادا مطلقا بعيد بعيدا عن مكة او قريبا منها. وايضا من وجد راحلة كتاب الحج احسن الله اليكم. كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع وحج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. وشيط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج به وصارت قارنة وتسن التلبية وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا. وكره احرام قبل وبحج قبل اشهره قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة قال الحج في اللغة هي القصد الى من تعظمه واما في الشرع فهو قصد مكة للنسك للنسك في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام واما العمرة فهي في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص والعمرة عندنا مع الحج يجبان على المسلم يجبان على المسلم. وادلة وجوب الحج كثيرة جدا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن العمرة هل هناك ادلة صريحة في وجوب العمرة لمن كان بعيدا فقط لمن كان بعيدا من وجد زادا مطلقا سواء كان بعيد عن مكة او قريب او وكذلك يجد راحلة تحمله الى الحج لكن هذا شرط للبعيد عن مكة اكثر من مسافة قصر. اما القريب فلا اه يشترط له هذا الشرط طبعا يشترط هنا ان يكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفايته ها هو كفاية من يمونه وكذلك فاضلة عن كتب العلم التي يحتاجها وفاضل عن قضاء الدين والى غير ذلك قال في العمر مرة على الفور وهذا هو القاعدة المستقرة عنده في المذهب ان الاوامر على الفور قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. انزال مانع حج بعرفة بان بلغ الصغير او افاق المجنون مثلا زال المانع بعرفة فانه يصح منه الحج فرضا يصح منه الحج فرضا. طيب لو دفع من عرفة ها ها ها احسنت ان كان وقته لا زال باقي وعاد فانه يصح منه فرظا يصح منه ايظا فرضا يعني اذا بلغ بعد الدفع من عرفة ها بالسن مثلا قالوا هذه الساعة تبلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة فانه يلزمه يعني اه اذا عاد الى عرفة فان حجه يكون صحيحا هناك شرط اخر ايضا لكي يكون حجه فرضا هو الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم فان سعى بعد طواف القدوم ها فانه لا يصح منه فرضا. حتى لو كان وقت عرفة لا زال باقيا. حتى لو كان وقت الوقوف يعني لا زال موجودا فانه ولا يصح منه فرضا لكن لو بلغ هنا بعد ان دفع لو بلغ بعد ان دفع هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود دفع من عرفة ولم يسع بعد طواف القدوم. هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود مم وان عاد صح منه فرضا مم طيب ما حكم الحج الفريظة على آآ ايش اي نعم ما حكم حج الفريضة على التراخي ها فورا فحينئذ نقول يلزمه الزمن يعود لان هنا حج فريضة الان يلزمه ان يعود وعمرة قبل طوافها. اذا بلغ الصغير او افاق المجنون بعد ان احرم بالعمرة بشرط الا يشرع في طوافها فانه آآ تصح منه العمرة. اما اذا شرع في الطواف وبلغ بعدها شرع في الطواف فان عمرته تكون نافلة او فريضة اذا شرع في الطواف ثم بلغ تكون عمرته نافلة نافلة. اما قبل الشروع وبعد الاحرام احرم ثم بلغ قبل ان يشرع في طواف العمرة فان العمرة تكون آآ فريضة وقعا فرضا وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من البلد الذي وجب عليه فعل الحج والعمرة وكذلك يجوز من خارج البلد الى دون مسافة القصر الى دون مسافة القصر فان لم يفعل ذلك ان لم يفعل ذلك لو كان من الاحساء ثم اه ووجب عليه الحج في الاحساء هو مم ثم اناب من الرياض هل يجزئه او لا يجزئه مم المذهب انه لا يجزئه. المذهب انه لا يجزئه لعدم اتيانه بالواجب قال ويجزئانه ما لم يبرأ يجزى حج النائب عن هذا المريض او الكبير الذي لا يستطيع الحج ما لم يبرأ قبل احرام نائبه قبل احرام النائب لكن لو احرم لو برئ قبل احرام النائب هل يجزئه ولا يجزئه ها لا يجزئه ولكن لو برئ بعد احرام النائب بالحج وكله ثم برئ مم فانه يجزئه اه لكن ان نعود الى المسألة الاولى لو برئ قبل احرام النائب والناب لا يعلم لا يعلم النائب انه قد برئ الموكل الذي وكله هذا هل اولا يصح هذا هذا الحج فرضا عن المستنيب وعن الموكل او لا يصح ها هذا نقول انه اتفقوا جميعا على عدم اجزاءه عن المستنيب فرضا طيب هل يصح هذا هذا الفرض ها نفلا عن المستنيب او لا يصح هم هل يصح نفلا واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة مم لا يلزم ان يرد نفقة وكل ما اخذ. اما اذا قلنا لا يصح نفلة عن المستنيب فانه يلزمه حينئذ ان يرد النفقة ما رأيكم ما رأيكم المسألة؟ هل يصح عن المستنيب نفلا كبير في السن اناب شخصا للحج ثم لما ذهب الى الحج قبل ان يحرم برئ المستديم. ثم احرم احرم الموكل الوكيل الوكيل النائب هم ايش يصح نفرة عن المستنيم. ها يا شيخ هو في الحقيقة ان فيها خلاف كبير جدا بين العلماء واختلفوا على قولين القول الاول الذي اختاره ابن نصر الله. انت اللي ذكرتها انت ما يصح اكثرهم نصل والنجدي الشيخ نجدي والشيخ عبد الرحمن السعدي لا تفرح لا تفرح والشيخ الشطي ايضا اختاروا انه يصح نفلا عن المستنيب. واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي اختاره وبالنصر رحمه الله وهذا له اختيارات في مذهب قوي عندنا والشيخ عثمان نجدي والشيخ شطي والقول الثاني انه لا يجزئه عن المستند نفلا وهو ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح المفردات في شرح مفروض ما يعني ما رأيك ما هو المذهب لماذا ترى هذا اللي ذكره العلة المذهب عندنا انه لا يصح كيف يعني؟ شخص عليه فريضة واناب شخصا يفعل عنه هذه الفريضة. كيف نصحح فعل هذا الشخص نفلا عنه؟ هو اصلا لم يحج فريضة لم يحج ثاني هذي المسألة الاولى انه لا يحج لا يصح آآ نفر الانسان قبل فرضه. الامر الثاني عندنا ان الوكيل انعزل بعزل الموكل له ولو لم يعلم فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله فان تصرفه ها غير صحيح غير صحيح فهنا لا يعذر فهنا لا يعذر معنا شيخ احمد نعم يا شيخ يصح له نفلا هو المستنير النائب هذا يصح له لا يستطاع العلم براحة ايش من قال هذه مقبولة يحيى بن ابي اين رواها؟ من روى هذه المقولة لمن مسلم اين رواها؟ في كتاب الحج. لا يستطاع الجسم او العلم براحة الجسد روى احاديث الحج ثم مباشرة دخل العرض قال حدثنا فلان وقال ابن كثير يحيى ابن كثير لا يستطاع العلم الواحد الجسدي اما انك آآ الشيخ احمد يقول ساعة ونص فقط ها ولا تثقل على ها لا يستطاع لماذا روى الامام مسلم هذا الاثر في هذه في كتاب الحج والله ما ادري عنه ها ايش في اصعب من الحج معاملات هم عموما ارجع الى كلام النووي رحمه الله يقول انه لانه اعجب بحسن سياقته الاحاديث التي في الحج ثم ادخل هذا يعني اعجب بنفسه او يعني اه تعجب من صنيعه وحسن سياقه للاحاديث فادخل هذا الاثر فيها. ويستاهل ولا ما يستاهل الامام مسلم؟ ها؟ طيب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ما ابن. اذا لو احرم النائب بعد ان برأ المستنين. ما الحكم يا شيخ سليمان احرم النائب برئ المستنيب ثم احرم النائب. ما الحكم اولا هل يصح فرضا عن المستنيب بالاتفاق. طيب هل يصح نفلا عن المستنيب خلاف القول الاول ويترتب عليه عندما يرد النفقة لانها حج عنه. القول الثاني انه لا يصح نفلا وانما يصح نفلا لنفسه ويلزمه ان يرد النفق وهذا من اختاره الشيخ منصور والشيخ مرعي يعني الشيخ احمد في هذه ثقيلة كفة ثقيلة وهذا اختياره الشيخ منصور في شرح المفردات يعني لم يذكره لا في شرح منتهى ولا في كشاف القناع ولا في حواشيه ذكره في شرح المفردات. مفردات كم بيت الف او اكثر من الف بيت قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم وشرت لامرأة وهذا الشرط في الحقيقة شرط يدخل في الاستطاعة يدخل في الاستطاعة. يشترط لوجوبه على المرأة. هذا شرط وجوب. ان تجد محرما والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او رضاعة بنسب او رظاع او مصاهرة كذلك فان ايست منه استنابت. ان ايست المرأة من المحرم يجب او وجب عليها حينئذ انت السنيب. وهذه المسألة مشكلة في المذهب ان ايست منه اجتنابت ما وجد الاشكال ها لا احسنت هو الاصل ان وجود المحرم شرط وجوب يعني اذا لم يوجد لا يجب عليه الحج فكيف اذا يئست من وجود المحرم؟ ها؟ يجب عليه ان تستنيب وهذا ما على المذهب هذا ما يتأتى على المذهب. ومع ذلك هذه عبارة ليست موجودة هنا فقط. في الاقناع والمنتهى وكذلك التنقيح. والمراد كما هل له الشيخ منصور رحمه الله؟ في الشرح المنتهى. المراد قال انها ايست بعد ان وجدت المحرم وفرطت بعد ان وجد المحرم موجود قال لها يلا نريد ان نحج اكون لك محرما فلم تحج فرطت حينئذ انه يجب عليه الحج ثم بعد ذلك لم يتوفر لها محرم لم يحصل لها محرم حينئذ يجب عليها ان تستجيب. اما قبل ان تجد محرما لا يوجد يعني احد معها يذهب الى مكة ها فهذه لا يجب عليها ان تستنيب حتى لو كانت من اغنى الناس طيب هل يجب على الزوج ان يذهب مع امرأته محرما مم لا يجب هل يجب على الزوج ان يحجج امرأته ها ما يجب عليه ما يجب عليه. هل يجب على الزوج ان يعالج امرأته في الطبيب ها ما لا يجب لا يجب عليه. لكن هذه طبعا من المروءات يعني هذه اذا صار تشاح بين الزوجين نقول هذا لكن ليس من مروءة ان الانسان لا يحجج امرأته العرف عندنا هنا انه لابد ان يحجج امرأته لكن لو قال لن احجج آآ زوجتي. ها؟ احسنت. فان ايست منه السلام. اذا هذه اي مشكلة عنده مذهب والمراد بها كما قال الشيخ منصور ايست بعد ان وجدت محرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم حتى فقد المحرم. وان مات من لزماه سواء لزمه الحج والعمرة باصل الشرع او بالنذر اخرج من تركته. من تركته يعني من جميع تركته لا من الذي يجوز له ان يتبرع به. قال والسنة لمريد احرام لمريد احرام سنة لمريد الاحرام الاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما شرعا فهو نية الدخول النسك نية الدخول في النسك غسل وسلم تجرد الهلال واغتسل كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه او تيمم لعذر سواء فاقدا للماء او موجود لكنه لا يستطيع ان يستخدمه. والسنة له ايظا ان يتنظف بازالة الشعور من حلق اعانة ونتف ابط وقص شيء لئلا يحتاج لها وهو محرم. ويسن له ايضا تطيب في بدنه. طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرام ولن يحرم ولحله قبل ان يطوف كما قالت عائشة رضي الله عنها وكره في ثوب يكره المحرم لمن اراد ان يحرم لمن اراد ان يحرم يكره له ان يتظيف الثوب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر به اصحابه ولذلك بعض العلماء يقول ان التطيف الثوب محرم ان تطيب الثوب محرم. والمذهب عندنا يكره ولا يحرم لكن لو تطيب في ثوبه ثم خلعه لا يجوز ان يعيده الا بعد ان يزيل منه هذا الطيب. قال واحرام بازار والازار هو ما يلبس اسفل البدن ورداه ما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين او جديدة ان اظيفين جديدين او غسيلين وعقب الانسان ان يحرم عقب فريضة او ركعتين انسان ان يحرم اما عقب فريضة وان لم يكن وقت هذا الوقت وقت فريضة فيحرم عقب ركعتين والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا في الحديث المتفق عليه صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم بان يصلي صلاة ايش الظهر صلاة الظهر لانه خرج الى ذي الحليفة ثم صلى فيها صلاة الظهر. المذهب عندنا اذا كان هناك وقت للفريضة يصليها ويكتفي بها. اذا لم يوجد وقت الفريضة وليس عليه فريضة ووجد وقت للنافلة فانه يصليها. في غير وقت النهي يشترط ان يكون في غير وقت النهي. هل تحصل السنية بصلاة الوتر بركعة واحدة او لا تحصل هم احسنت تحصل سنية اه الاحرام عقب الصلاة بصلاة ايش؟ وتر بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة ولو ركعة واحدة ولذلك الخلوتي هذه عبارة طبعا المنتهى ركعتين يقول يقول خلوتي ولو قال او نفل لكان احسن. لان هذا لا يتقيد بالركعتين. لان هذا لا يتقيد ركعتين فاذا وجد سبب الوتر وقد صلى الوتر فانه تحصل السنية. في غير وقت النهي ونيته شرط ونيته شرط ونية الاحرام شرط بماذا ينعقد الاحرام؟ ينعقد عندنا في المذهب ايش بالنية يعني ماذا يفعل انا اتيت الى الميقات ماذا افعل؟ حتى ادخل في الاحرام ها نعم نية بس نعم ايش يلبي ها ايش هذا شرط ولا مستحب عندنا مذهب مستحى رفضوا بالنية هنا مستحب ليس شرطا يعني النية هنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه مثلا يقول في قلبه عقدت الاحرام او احرمت ويكفي. هذا هو المذهب المعتمد. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه يشترط نية قول او فعل حتى يكون محرما. قول مثل ان يلبي مع نية الاحرام في قلبه او فعل مثل ان يسوق هديا ان يسوق هديا حتى يدخل في الاحرام هذا هو قول شيخ الاسلام اما المذهب عندنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه هل يشترط ان اين النسك الذي يريد ان يفعله ما يشترط تأتي الميقات وبقلبك تنوي انك احرمت فقط لا يشترط ان تعين ماذا ستفعل عمرة حج لكن لا يجوز ان تبدأ في الطواف حتى تعين ماذا استفعل تعين اما حج او عمرة. والاشتراط في فيه يعني في ابتداء الاحرام سنة مطلقا سواء خاف او لم يخف لحديث الضباع بنت الزبير ويشترط حتى يصح الاشتراط عندنا ان يقول ان يقول لا يكفي ايش النية فان نوى الاشتراط ولم يلفظ به فلا يفيده يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبسته. ماذا يستفيد اذا قال هذا الشرط مم مم كيف يعني وقفوا هم وقفوا لي يعني بدون ترخيص حج بلا تصريح طلعت كثير من قول الفصيح في الحج بلا تصريح شروح طيب ما الذي يستفيده؟ طيب كلامك جميل لكن في نريد اوضح نعم يعني اذا احرم ثم حصل له ما يمنعه من اكمال النسك ان له ان يفسخ. طيب هل يعني يكون حلالا محلا بمجرد حصول السبب او مخير هو ان يفسخ او يبقى على احرامه يقول انا ما حصل يوم بكرة ها ايش؟ هو حصل السبب الان حصل المنع انت ليس عندك تصريح ها ليس عندك تصريح ثم منعت من دخول المشاعر وانت الان محرم باحرامك هل تكون حلالا محلا مباشرة اوتوماتيك ولا لابد تنوي وتختار انك تكون حلالا ها اجي احسنت مخير مخير ولا تحل مباشرة. قال وافضل امساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها فين بقي لنا يا شيخ احمد كم دقيقة ما حسدت طيب اذا نمرها مرور سريع المشكلة هذا اهم طيب وافضل ينساك التمتع وهو ان يحرم بعمرته في اشهر الحج ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه في عامه الذي احرم فيه بالعمرة ثم يلي بعد ذلك عندنا طبعا افضل سكن التمتع والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه ولو قال لو استقبلت من امري مستدبرت ها لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حجه مم لا قارن يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن في طبعا اقوال كثيرة في الصحابة منهم من قال انه متمتع منهم من قال انه قارن من قال انه مفرد كما قال الشيخ او الامام النووي رحمه الله ان هناك العلماء من الف في هذه المصنفات منهم القاضي عياض الف فيها الف صفحة كتب بسبب خلاف الصحابة. ايضا شيخ الاسلام لم يهمل هذه القضية في كتاب ايش شرح العمدة شرح العمدة في كتاب المناسك تاب امن عصبي وثم يليه الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه بعد ان ينتهي من الحج يحرم بعمرة يحرم بعمرة وهكذا في المنتهى لكن قيده في الاقناع انه يحرم بعمرة يقول ان كانت باقية عليه بان لم يأت بها من قبل بان لم يأتي بها من قبل القران قال هو ان يحرم القران له ثلاث سور الصورة الاولى ان يحرم بهما معا يقول مثلا لبيك ايش؟ حجا او نويت حجا او اني اريد حجا وعمرة. هذا هو المذهب معا ثم او بها يحرم بالعمرة اولا لبيك عمرة او اردت عمرة ثم يدخله يعني يدخل ايش هذي الصورة الثانية يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. يشترط الا يشرع في الطواف فان ادخل الحج على العمرة بعد شروط الطواف ما الحكم؟ هم لا يصح ايش ما الذي لا يصح لا يصح حجه العمرة والعمرة صحيحة قال ويجب على كل كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا افقيا المراد به من غير اهل المسجد الحرام دم نسك لا دم جبران كما عند الشافعية دم نسك بشرطه وشروطه سبعة لعلكم ترجعون اليها في الشروح وهي مهمة جدا طبعا وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به حاضت متمتعة هي احرمت بالعمرة هي احرمت بايش بالعمرة ثم حاضت ولا تنتهي حيضتها الا بعد طلوع فجر يوم النحر بعد فوات او زوال يوم عرفة فانها حينئذ تخشى فوات الحج فوات الحج يكون بماذا بطلوع الفجر من يوم عرفة. من يوم النحر. طلوع الفجر من يوم النحر. ولم يقف الحاج في عرفة. فانه حينئذ يكون الحج قد فات يكون الحج خرفة احرمت به وصارت قادمة احرمت يعني ادخلت هي احرمت بالعمرة ولم تفعل شيء من العمرة. ها ثم حاضت تدخل عليها الحج فتكون ايش؟ قارنة لانها قبل الشروع في طواف العمرة. ما حكم الاحرام بالحج هنا؟ مو باهم الحكم مم وجوبا احسنت وجوبا يجب عليها ان تحرم كما قال الشيخ منصور ايضا ليس هذا الحكم متعلق بالمتمتع حتى لو خشي غيرها فوات الحج لو احرم بانسان مثلا بالعمرة ثم منع من دخول ايش المسجد الحرام ويخشى ان يفوت عليه الحج حينئذ يلزمه يجب عليه ان يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة. واذا دخل الحج على العمرة يكون الترتيب لايش مم العمرة ولا الحج؟ يكون ترتيب لكي يعني يكون الطواف الذي سيفعله ليش ها للحج وكذلك سوف تدخل اعمال طبعا هذا اقوى دليل على دخول ايش؟ على التداخل عندنا في الشريعة طوافك آآ وسعيك بين الصفا والمروة يكفي عنها لحجك وعمرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما صارت قارنة ها ارادت ان تعتمر بعد الحج الناس. فقال يكفي هل يجوز ان المتمتع ان يحج عن شخص ويعتبر عن شخص مم يجوز ولا يجوز يعني يأتي الى مكة لبيك عمرة عن فلان. وكيل نائب ها و ثم بعد ان يحل من العمرة يحرم بالحج عن فلان اخر هم؟ يجوز. طيب هل يجوز والمذهب يجوز؟ هل يجوز للقارن ان القارن طبعا ها حج وعمرة مع انه سيطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة. هل يجوز للقارن ان يجعل العمرة التي في القران؟ التي هي ليست موجودة اصلا. ها لشخص والحج لشخص اخر او لا يجوز مم تتوقف فيها هذا التوقف مذهب من لا مذهب له ها ما رأيكم يجوز او لا يجوز ها المذهب يجوز يجوز لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان. ويكون قارنا يكون لكن الاشكال عندنا في ايش ها لا لا ايش كان عندنا في الهدي هو شخص وكلك في الحج من قال لك ان تأتي بعمرة لفلان اخر ما الذي جمع بين الا انت الحج طبعا الهدي فيه تفصيل لا نريد ان نطيل فيه لا نريد ان نطيل لكن يجوز ان يجعل في التمتع الحج لشخص والعمرة لشخص القران يجعل العمرة التي ليست موجودة وقد اندرجت اعمالها في الحج يجوز ان تجعل لشخص تكون نائبا فيه عن شخص والحج ايضا تكون فيه نائبا عن شخص اخر. قالوا وتسنوا التلبية التلبية المعروفة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام وتتأكد التلبية اذا علا نشزا يعني مكانا عاليا او هبط واديا او صلى مكتوبا او اقبل ليل او نهار يعني اذا تغير حاله او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا اذا ذكره اذا ذكره فانه يسن له ان يلبي لكن المذهب عندنا لا يسن تكرارها وهو في حال واحدة ليس ان يكررها وهو في حال واحدة يعني انت الان ركبت الباص لبيت ها انت الان راكب تلبي مرة واحدة ثم اذا نزلت تلبي مرة ثانية وجلست في الخيمة تلبي مرة واحدة يقول ليس تكرارها مرة هذا المذهب طبعا هذا المذهب وكره احرام قبل ميقات بحج يكره ان يحرم بالحاء الاحرام بالحج او العمرة قبل الميقات. الميقات مثلا آآ قرن المنازل ويحرم مثلا من من الرياظ او من الاحساء يكره وبحج قبل شره. لكن لو احرم قبل الميقات المكاني هل ينعقد او لا ينعقد الاحرام ينعقد ينعقد لكنه مكروه وبحج قبل اشهره كذلك يعني اشهر الحج ما هي مم وعشر من ذي الحجة شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة لو احرم في رمضان بالحج هل يصح او لا يصح ها يصح يصح لكن يكره لكن لو احرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان ثم غربت ما الحكم ثم اعتمر في الليل ليلة العيد هل هي عمرة في رمضان ايش وفي رمظان احرم العصر ايه وفعل العمرة ليلة العيد انا اسألكم انا مم كلش لا يجوز يعني تكون عمرة في رمضان ها؟ ها هو في خارج رمضان ما يرى الشيخ سليمان ها عمرة في رمضان العبرة بالاحرام لو احرم في شعبان عصر شعبان ثلاثين شعبان ثم فعلها بعد الغروب مسكين يعني ما طيب ما الحل؟ المشكلة سيصل قبل الغروب مم مشكلة مشكلة مشكلة كيف احسنت صحيح على الاقل بينها وبينهما عشرة ايام