﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:00:59.900
العلم والله بما انا خبير وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل. ورخص له في ذلك

3
00:00:59.900 --> 00:01:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد حديث اه علي رضي الله عنه ان العباس آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تعجيل الصدقة

4
00:01:20.250 --> 00:01:44.150
هذا الحديث معلول بامرين. الاول فيه حجية بن عدي وهذا مجهول وقال عنه الحافظ صدوق يخطئ بكل حال لا تقوم به الحجة وهو معلول بامر اخر وهو الارسال اعل هذا الحديث بالارسال اعله ابو داود والدار قطني

5
00:01:44.200 --> 00:02:09.100
والبيهقي رحمهم الله جميعا فهذا الحديث في الواقع اه لا يصح معلول بهذين الامرين ومع ذلك كثير من المعاصرين يصحح هذا الحديث نأتي الى فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى من فوائد هذا الحديث تقديم جواز تقديم الزكاة

6
00:02:09.150 --> 00:02:29.600
على وقتها وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين. القول الاول للجمهور ورأوا جواز تقديم الزكاة الجمهور يرون جواز تقديم الزكاة واستدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث وسمعتم ما فيه

7
00:02:29.850 --> 00:02:50.250
الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما العباس فهي علي ومثلها وفي رواية لحديث ابي هريرة فهي علي صدقة عامين صدقت عامين لكن هذه الرواية

8
00:02:50.650 --> 00:03:12.800
فيها انقطاع الدليل الثالث ان اصول الشرع دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه بعد تحقق السبب دلت على جواز تقديم الشيء على شرطه قبل تحقق السبب مثل تقديم كفارة آآ الايمان عليها او كفارة الظهار عليها

9
00:03:13.100 --> 00:03:36.050
وما شابه هذا هذه المسائل. القول الثاني وهو مذهب الامام مالك ومذهب الظاهرية انه لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها وهؤلاء استدلوا بان الزكاة لها وقت معلوم لا يجوز ان تقدم عليه. كما ان الصلاة لها وقت معلوم لا يجوز ان تقدم عليه

10
00:03:36.200 --> 00:04:00.800
وانه لا يوجد ما يدل على جواز التقديم والاقرب مذهب الجمهور الاقرب مذهب الجمهور لان الاثار التي في الباب تقوى يعني صالحة للاحتجاج بمجموعها كما ان القاعدة الشرعية التي ذكروها ايضا تقوي القول بالجواز

11
00:04:01.750 --> 00:04:23.450
من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز تقديم الزكاة الا لسنتين فقط لانه الوارد من فوائد هذا الحديث ان الذي يجوز له تقديم الزكاة هو المالك الاصلي فقط اما الوكيل والولي والوصي فهؤلاء لا يجوز لهم ان يقدموا الزكاة

12
00:04:24.000 --> 00:04:45.850
فهؤلاء لا يجوز لهم ان يقدموا الزكاة وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اعوام من صدقة. وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة

13
00:04:45.850 --> 00:05:13.000
وليس فيما دون خمسة افق من التمر صدقة رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه واصل حديث ابي سعيد وسبقنا عليه. نعم. قوله خمس اواق الاواقي جمع اوقية. وهي

14
00:05:13.850 --> 00:05:36.850
تساوي اربعون او تساوي اربعين درهما بالاجماع بالاجماع وعليكم السلام ورحمة الله. والوقية هي وحدة للقياس هي وحدة من وحدات القياس وقوله الورق الورق اسم للفظة قبل الظرب وبعد الظرب

15
00:05:37.550 --> 00:06:01.100
وقوله الدود هو اسم للابل من آآ مما تبلغ عددها ثلاثة الى عشرة فمعنى خمس دود هنا يعني خمس ابعرة وقوله خمسة اوسق الوسق هو الحمل من التمر او من القمح

16
00:06:01.750 --> 00:06:27.250
الوسق اسم للحمل فوائد هذا الحديث اولا دل الحديث على نصاب الورق وتقدم الكلام عليه ودل ايضا على نصاب الابل وتقدم الكلام عليه تقدم الكلام على نصاب الورق الفضة والابل

17
00:06:27.550 --> 00:06:46.400
ودل ايضا على نصاب الحبوب والثمار بقوله وليس فيما دوني خمسة اوسق من التمر صدقة الوسق يساوي ستين صاعا الوسق يساوي ستين صاعا. هذا بالاجماع. هذا القدر لا خلاف فيه

18
00:06:46.850 --> 00:07:10.100
وعلى هذا النصاب سيكون ثلاثمئة صاع وهذا ايضا لا اشكال فيه لكن الاشكال في تحديد وزن الصعب تحديد وزن الصاع. هنا يأتي الاشكال. اي اذا اردنا ان نعرف نصاب الحبوب والثمار بالاوزان المعاصرة

19
00:07:10.300 --> 00:07:35.250
اختلفوا اختلافا كثيرا على اقوال نأخذ منها قولين. القول الاول ان الصاع يساوي كيلوين واربعين غراما كيلوين واربعين غراما. وعلى هذا يكون النصاب بالكيلو تقريبا اه ست مئة وخمسين كيلو تقريبا

20
00:07:36.600 --> 00:07:56.150
تقريبا ست مئة وخمسين كيلو. طبعا هذه الاعداد كلها تقريبية القول الثاني ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو ان الصاع يساوي ثلاثة كيلو. وعلى هذا القول يكون آآ النصاب بالموازين المعاصرة يساوي تسعمائة كيلو

21
00:07:56.200 --> 00:08:14.550
اكثر بكثير تسعمائة كيلو وهو اكثر بكثير الراجح القول الاول ان شاء الله. الراجح القول الاول من فوائد هذا الحديث ان النصاب في الحبوب والثمار معتبر بالكي لا بالوزن. يعني من حيث اصل الشرع

22
00:08:15.150 --> 00:08:36.150
لكن لما كان الناس في وقتنا لا يعرفون الا الوزن صار العلماء يقدرون النصاب بالوزن من فوائد هذا الحديث ان انه في الحبوب والثمار تظمل انواع بعظها الى بعظ في تكميل النصاب. ولا تظم الاجناس

23
00:08:36.900 --> 00:08:53.200
فمثلا انواع القمح مهما كان له من انواع يظن بعضه الى بعض انواع التمر منه السكري ومنه البرحي ومنه الى اخره. هذه تضم يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لان هذه انواع

24
00:08:53.250 --> 00:09:08.000
لكن الاجناس لا يظن بعضها الى بعض. فلا يضم القمح الى الشعير ولا العنب الى التمر لان هذي اجناس مختلفة فلا يضم بعضها الى بعض. وانت لم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله

25
00:09:08.000 --> 00:09:48.350
قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنظم نصف العشر رواه البخاري نعم قوله فيما سقت السماء يعني المقصود بقوله في مسقة السماء يعني المطر النازل من السماء سميت السماء هي التي سقت لان المطر ينزل منها. ويقاس على المطر النازل من السماء بطبيعة

26
00:09:48.350 --> 00:10:04.400
الحال ما يوازيه في الفائدة مثل الثلج والبرد والطل اي ماء ينزل باي صفة من السماء فيطلق عليه انه سقت السماء. وقوله العيون العيون اسم لكل ما ينبع من الارض

27
00:10:04.750 --> 00:10:25.200
وقوله عثريا العثري هو النبات الذي يشرب بعروقه من غير سقي من بني ادم وسمي بهذا الاسم لانه يعثر بعروقه على الماء من غير تصرف الادميين من غير تصرف الادميين. قوله العشر العشر واحد من عشرة

28
00:10:25.400 --> 00:10:50.650
العثر واحد من عشرة وقوله سقيا بالنظح. اصل النظح رش الماء ثم صار يستخدم بما يسقى بالناظح وهو البعير الذي يأتي بالماء يذهب ويرجع ليأتي لاهله بالماء بغرض سقي النبات في الحبوب والثمار

29
00:10:50.950 --> 00:11:17.950
وقوله بعلا البعل هو الشجر او الزرع الذي يترك يسقى من السماء وقوله بالثواني. السواني جمع ثانية وهو اسم للدابة التي تتردد ذهابا وايابا لاخراج الماء لاخراج الماء وهذه الامور انما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل

30
00:11:18.100 --> 00:11:42.550
والمراد من هذا الحديث التفريق بينما سقي بمؤونة وما سقيا بغير مؤونة من فوائد هذا الحديث ان الحبوب والثمار التي سقيت بماء بغير مؤونة فيها العشر والتي سقيت بغير مؤونة التي سقيت بمؤونة فيها نصف العشر. والتي سقيت بغير مؤونة فيها العشر

31
00:11:43.350 --> 00:12:04.050
هذا مجمع عليه هذا القدر مجمع عليه. لا خلاف فيه بين اهل العلم واما النبات الذي يسقى تارة بمؤونة وتارة بغير مؤونة فان كان بالسقي بمؤونة وبغيرها متساويا ففيه ثلاثة ارباع العشر

32
00:12:04.200 --> 00:12:23.500
الوسط بين العشر ونصف العشر واما ان كان هناك تفاضل فالذي يسقى مثلا بمؤونة اكثر من الذي يسقى بغير مؤونة من حيث الزمن فانه يراعى ذلك ويعطى الحكم للغالب والاكثر تأثيرا وقتا ونفعا

33
00:12:24.250 --> 00:12:44.650
الاكثر تأثيرا الحكم للغالب وللاكثر تأثيرا نفعا ووقتا فلابد ان نراعي الوقت والنفع فالسقي في بعض ايام السنة انفع بكثير من السقي في غيرها. وكذلك الوقت له دور طول الوقت وقصره فيراعى

34
00:12:44.650 --> 00:13:04.950
اهذا ويكون الحكم للغالب ظاهر هذا الحديث وجوب الزكاة مطلقا في اي خارج من الارض لكن اه تقدم معنا ان ان هذا العموم والاطلاق مخصوص بامرين الامر الاول بلوغ النصاب

35
00:13:05.200 --> 00:13:26.750
والامر الثاني ان الزكاة تجب في انواع معينة كما سيأتينا من النباتات والحبوب والثمار وليس الامر متروكا مفتوحا هكذا من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث ان الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة. لاطلاقه

36
00:13:27.150 --> 00:13:46.350
لاطلاقه وهذا هو الصواب ان الدين لا يمنع الزكاة في الاموال الظاهرة ومن الاموال الظاهرة الحبوب والثمار وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

37
00:13:46.350 --> 00:14:15.200
ولا تأخذ صدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والثمر. رواه الطبراني والحاكم وللدار قطني يا معاذ رضي الله عنه تأمل القساء والبطيخ والرمان والقبض فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:15.350 --> 00:14:40.700
واسناده ضعيف. احسنت. حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ اختلف العلماء في اه صحته وضعفه فذهبت دار قطني رحمه الله والترمذي الى انه معلول بالارسال وذهب البيهقي والحاكم الى تصحيحه والحقيقة انه يعني هذا الحديث له من الطرق ما

39
00:14:41.100 --> 00:15:00.800
يجعل الانسان يميل الى قول البيهقي وان هذا الحديث ثابت ظاهره الثبوت ظاهره الصحاح اما حديث معاد الذي عند الدارقطني فهو ضعيف جدا او موضوع ضعيف جدا او موظوع قوله في حديث

40
00:15:01.250 --> 00:15:21.350
معاذ عند الدراقطني والقصب القصب هكذا لا يوجد يعني فيما اطلعت عليه الا في نسخة اه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله. واما باقي النسخ جميعا فانه ليس لا يوجد هذا اللفظ وانما يوجد لفظ القصب

41
00:15:21.800 --> 00:15:38.000
القصب اه والظاهر ان المخطوطات التي اعتمد عليها محققو البلوغ ايضا تدل على ان اه النسخ الخطية فيها القصب وليس القصب القبض هو اسم لكل شجرة تقلع مرة بعد اخرى

42
00:15:38.200 --> 00:16:06.150
كل شجرة تؤخذ مرة بعد اخرى فهي تسمى قصب واما القصب فهو اسم لكل نبات له ساق يشبه الانابيب مثل قصب الذرة وقصب السكر المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث ليتحدث عن مسألة ما هي الحبوب والثمار التي تجب في

43
00:16:06.150 --> 00:16:27.800
بها الزكاة وهي مسألة غاية في الاهمية والخلاف فيها قوي جدا متشتت نحاول نلخص هذا الخلاف تلف العلماء في ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على اقوال القول الاول انها تجب في كل ما يكال ويدخر

44
00:16:28.950 --> 00:16:54.450
يكال ويدخر واستدل وهذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بامرين. اما الادخار فلان النعمة انما تكمن في كل حب وثمر يدخر واما الكيل لقوله خمسة اوسق وهذا دليل ان الكيل معتبر

45
00:16:55.400 --> 00:17:22.050
القول الثاني انه يجب في كل ما يقتات ويدخر فاظاف هؤلاء الايش الاقتيات وهذا مذهب المالكي والشافعية وهذا مذهب المالكية والشافعية وهؤلاء استدلوا بحديث ضعيف كما مر معنا حديث معاذ ضعيف

46
00:17:22.350 --> 00:17:49.450
واستدلوا بتعليل فقالوا ان الاعيان التي جاء الشرع والنص بوجوب الزكاة فيها تشتمل على هذين المعنيين الاقتيات والادخار تشتمل على هذين المعنيين مثل التمر والقمح والشعير كلها قوت وتدخر القول الثالث انها ان الزكاة تجب في كل خارج من الارض

47
00:17:51.050 --> 00:18:14.900
لعموم قوله مما اخرجنا لكم من الارض وهذا مذهب الاحناف وداؤود الظاهري قد لا اشكال فيه لانه اضعف الاقوال القول الرابع ان الزكاة لا تجد الا في اربعة اصناف القمح والشعير

48
00:18:14.950 --> 00:18:42.750
الزبيب والتمر فقط وهؤلاء استدلوا بحديث الباب وهذا رواية عن الامام احمد  مذهب ابن حزم واختيار كثير من المتأخرين مثل الشوكاني واختيار ابي عبيد واختيار جماعة يعني هذا القول ذهب اليه عدد من المحققين

49
00:18:43.650 --> 00:19:06.900
وهذا قول فيه قوة القول الاخير اللي هو الخامس ان الزكاة تجب في كل ماء يدخر ولو لم يكن قوتا ولو لم يكن جعل المناط فقط هذه القضية الادخار وهذا مذهب شيخ الاسلام

50
00:19:08.150 --> 00:19:25.450
وهذا مذهب شيخ الاسلام رحمه الله وقال في هذا الباب الكيل لا حاجة له مطلقا انما في باب الربا جعل الشارع الكيل جزء علة لان التساوي هناك لا يعرف الا

51
00:19:25.500 --> 00:19:50.650
بالكيل اما هنا فلا حاجة اليه ولكنه لم يبين لماذا اخرج الاقتيات لم يبين لماذا اخرج الاقتيات؟ يعني ما هو المخرج لهذا المعنى مع ان الازابيب والتمر والشعير والقمح تعتبر في عصر النبوة قوت. لكن يبدو لي انه الشيخ الاسلام

52
00:19:51.050 --> 00:20:08.300
والحنابلة الذين رأوا ان الادخار هو المعنى المقصود اخذوا هذا من كون الزكاة تؤخذ في السنة مرة واحدة واذا كانت تؤخذ في السنة مرة واحدة دل هذا على اعتبار الادخار دون الاقتياد

53
00:20:08.550 --> 00:20:28.300
وعلى هذا يبقى الاقتياد لا دليل عليه وعلى هذا يبقى الاقتياد لا دليل عليه آآ الراجح انا يبدو لي انه ارجح الاقوال مذهب الحنابلة لان التوثيق المذكور في الاحاديث دليل على اعتبار الكيل والنظر اليه

54
00:20:29.250 --> 00:20:57.700
كانه قال الزكاة فيما يدخله التوثيق او الوسع واما الادخار فهو واظح لان الزكاة تؤخذ كل سنة وانما تتم النعمة التي بناء عليها تؤخذ الزكاة بالادخار طبعا هذا آآ الترجيح يعني هذا الذي يظهر وليس رجحانا بين مثل بعض المسائل التي الانسان يرجح وهو مرتاح جدا

55
00:20:57.700 --> 00:21:15.250
ولا يلتفت ولا ولا يقلق يعني من باقي الاقوال ولكن عموما هو الراجح وقد اشرت لكم مرارا ان الترجيح ابدا ليس على درجة واحدة. فمن المسائل ما كان الانسان فيها للقول ركنانا بينا

56
00:21:15.250 --> 00:21:36.250
قاهرا من غير تردد ومنها ما يكون ركنان يركن اليها اه بفارق يسير بين الاقوال لوجود معنى رجح في ذهن المتكلم. المهم انه هذا ان شاء الله هو الراجح. وعن سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه قال امر

57
00:21:36.250 --> 00:21:59.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرصتم فجدوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا ثلث فدار الربع طواع الخمسة الا ابن ماجة وصححه بنوح بان والحكيم نعم هذا الحديث حديث سهل رحمه رضي الله عنه وارضاه

58
00:22:00.550 --> 00:22:20.100
ابن ابي حثمة له علتان العلة الاولى انه في عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهذا يعني مجهول صحيح انه من التابعين بس مجهول الثانية وهي تؤكد الاشكال الاول انه

59
00:22:20.650 --> 00:22:40.250
تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم تفرد عن سهل بهذا الحديث المهم فالذي يظهر لي انه هذا الحديث لا يصح مرفوع مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء معنى هذا الحديث باسناد صحيح عن عمر ابن الخطاب موقوفا عليه

60
00:22:40.900 --> 00:22:57.750
فتوى لعمر رضي الله عنه وارضاه وهذا كافي ولله الحمد فتوى لعمر وفتوى عمر في قضايا الزكاة ليست كفتواه في بقايا الامور لانه اذا افتى في الزكاة فهي فتوى والزام

61
00:22:58.100 --> 00:23:16.750
لانه سيأمر امراء المناطق بهذا الحكم وهذا يقتضي انتشار القول ومعرفة الصحابة كلهم له. وهذا يقتضي مع عدم وجود المعارض الى ان هذه القضية في قوة الايش الاجماع في قوة الاجماع

62
00:23:16.850 --> 00:23:32.350
لانه في بعض المسائل قد يقال وما يدرينا انه انتشر ولم ينكر هنا لا يمكن ان يقال هذا لانه سيكون آآ فتوى يعمل بها فتنتشر وتشتهر ولم نجد احدا انكر هذه الفتوى

63
00:23:33.050 --> 00:23:56.100
نعم الخرس هو حزر ما على رؤوس النخل ما على رؤوس النخل تمرا ليعرف كم سيكون اذا صار اه عفوا قرص ما على رؤوس النخل رطبا ليعرف كم سيكون اذا يبس وكان تمرا

64
00:23:58.000 --> 00:24:16.500
اذا يبس وكان تمرا هذا هو الخرس بمعنى ان الخالص يأتي الى البستان وينظر في النخل وهو رطب. ولكن بخبرته يعرف كم سيخرج من هذا البستان من كيل اذا يبس

65
00:24:17.150 --> 00:24:37.000
اذا يبس لانه كما تقدم معنا انا لا ادري عاد هو تقدم معنا ولا لا لكن الان اقول لكم انه الزكاة تجب في الحبوب والثمار بوزنها اذا يبست بوزنها اذا يبست

66
00:24:37.150 --> 00:25:02.800
وليست وهي رطبة. فمثلا معيار النصاب في التمر اذا يبس في العنب اذا صار زبيبا في القمح حبوب في الحبوب اذا نقيت وذهب قشرها فاذا لا يؤخذ الوزن من في الحالة التي تكون فيها رطبة وانما ينظر الى مآل هذه الحبوب والثمار

67
00:25:03.550 --> 00:25:27.000
نرجع الى الخرس. اذا الخرس وظيفة الخرس هو معرفة كم سيكون هذا هذه الثمار الرطبة. كم ستكون اذا يبست والغرظ من هذا التسهيل والتوسيع على اصحاب المزارع لانه من خلال هذا الخرس يستطيع ان يبين لصاحب المزرعة كم مقدار الزكاة

68
00:25:27.150 --> 00:25:50.400
فيقوم صاحب المزرعة بعزل المقدار الخاص بالزكاة ويتوسع في التصرف بالباقي يتوسع في التصرف بالباقي. فالخرط في الحقيقة رحمة لاصحاب المزارع واضح الان هذا هو الخرس وهذا هو الغرض منه. طيب

69
00:25:50.650 --> 00:26:17.700
اذا عرفنا الان ما هو وما الحكمة منه حكمه ذهب الجماهير الى مشروعية الخرس والعمل به واستدلوا بحديث سهل واستدلوا باثر عمر بل ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى اليرموك مر بحديقة امرأة

70
00:26:18.000 --> 00:26:43.850
فخرصها صلى الله عليه وسلم وقال المرأة اظبطي ماذا ما يخرج من من الحائط وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون تمرا بعشرة اوسق صلى الله عليه وسلم ذهب الى المعركة ثم رجع ومر بالحائط وسأل المرأة فوجدوا انه ايش؟ كما قال تماما صلى الله عليه وسلم لما

71
00:26:43.850 --> 00:27:01.400
خرف النخل ويبس صار عشرة اوسوق مع انه ليس له خبرة بالنخل صلى الله عليه وسلم لكنه اصاب صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث حقيقة نص في الخرس نص في الخالص. القول الثاني ان العمل بالخرس لا يجوز ولا يشرع

72
00:27:01.950 --> 00:27:19.800
لان الخرس تخمين ولا يجوز بناء الاحكام على الظن والتخمين والجواب على هذا يسير ان الخرس ليس تخمينا ولا ظن وانما هو اجتهاد والاجتهاد معمول به في الشرع كالقاضي اذا اجتهد

73
00:27:20.150 --> 00:27:42.700
وكالفقيه اذا اجتهد في تقدير حال السائل من حيث تحمل وعدمه في الواجبات التي تنفى عن غير المستطيع. واشياء كثيرة يرجع فيها الى اجتهاد المتكلم في الشرع فهذا كذلك. هذا ليس تخمينا وظنا وانما هو اجتهاد من اهله الذين آآ

74
00:27:43.600 --> 00:28:07.550
هم اهل للاجتهاد بسبب الخبرة من فوائد هذا الحديث انه لا يشترط للخرس ان يرسل اكثر من شخص بل يكفي ان يرسل شخصا واحدا لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرس وحده والثاني انه صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله بن رواحة لخرس تمر اليهود

75
00:28:07.600 --> 00:28:25.050
وهو واحد لكن يشترط فيه ان يكون صاحب خبرة ويعرف يقدر التمر كم سيكون اذا يبس. اما الانسان الذي ليس له اي خبرة فهذا صحيح هذا هذا ظن وتخمين لكن صاحب الخبرة التي

76
00:28:25.100 --> 00:28:41.800
تؤهله للاجتهاد هذا يكفي شخص واحد من فوائد هذا الحديث انه يشرع للخالص ان يترك الثلث او الربع لاهل المزرعة ومعنى هذا معنى الترك يعني انه لا يحسب عليهم في الزكاة

77
00:28:43.250 --> 00:29:07.050
لا يحسب عليهم في الزكاة والى هذا ذهب الامام احمد القول الثاني انه يجب ان يحرص جميع المزرعة ولا يترك شيئا هذا مذهب الجمهور واستدلوا بالعمومات العمومات تأمر بخرص جميع المزرعة

78
00:29:07.400 --> 00:29:26.550
او تأمر باخذ الزكاة من جميع الثمرة واجاب الجمهور عن ادلة القول الاول التي فيها ترك الثلث مثل حديث سهل مثل حديث عمر اجابوا عنها كما هو المنقول عن الامام الشافعي هذا الجواب

79
00:29:26.900 --> 00:29:53.400
ان ترك الثلث والربع هذا من العشر بمعنى انه اذا اخرج عشر الزكاة يترك لهم الثلث منه ليتصدقوا هم به على اقاربهم على اقاربهم الذين هم من اهل الزكاة واضح؟ فصار استثناء الثلث والربع عند الشافعي من العشر وليس من جميع المال

80
00:29:55.350 --> 00:30:11.650
فالفقيه فصاحب المزرعة قد يكون له قريب من الفقراء ويحب ان يعطيه من هذا من هذه من هذا الزكاة فقالت فامر الشارع بترك الثلث او الربع ليتصرف فيه صاحب المزرعة

81
00:30:11.800 --> 00:30:29.250
والراجح مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ومن معه في الحقيقة خروج عن ظاهر الاثار المروية لان الاثار المروية فيها انه اخلصوا عليهم واتركوا الثلث والخرس هل يكون للعشر او ليكون من كامل المزرعة

82
00:30:29.950 --> 00:30:58.850
لكامل المزرعة الراجح ما ذهب اليه اه الامام احمد وقوله في الحديث دعوا الثلث آآ فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا التخيير انما هو للساعي وليس لمالك الثمار والسبب في التخيير ان الناس يختلفون فقد يناسب ان يترك لبعض الناس لكثرة آآ اهلهم ومعارفهم

83
00:30:58.850 --> 00:31:18.850
زوارهم اه الثلث ولبعضهم لانهم اقل الربع فيرجع فيه لتقديره الخالص ولا يجوز له ان يحابي اصحاب مزارع بالتقدير والتفاوت بين الثلث والربع وانما ينظر الى المصلحة. فمثلا اذا كان صاحب البستان آآ له عشرة

84
00:31:18.850 --> 00:31:38.300
كاولاد ومنزله لا يقف من الظيفان فهذا ليس كمن ليس له الا ولد واحد ولا يستقبل احدا وعن اتى بابن ياسين رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:31:38.300 --> 00:31:55.750
كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيهم قطعان. نعم الانقطاع هذا سببه انه هذا من رواية اه سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد لم يسمع من عتاب فهو منقطع

86
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
والحديث اعله ايضا ابو زهو الدرقطني بشيء اخر وهو انه من مراسيل الزهري. من مراسيل الزهري. لكن في الحقيقة هذا يتقوى باثر عمر رضي الله عنه السابق. وبحديث سهل السابق فهو حديث يعني مرسل قوي

87
00:32:16.000 --> 00:32:35.850
تأيد بالسابقات ويصلح للاحتجاج المولد سقى هذا الحديث لبيان مسألة وهي هل الخرس يدخل في جميع الثمار والحبوب او يدخل في نوع خاص منها هذه مسألة فيها خلاف على اقوال

88
00:32:36.100 --> 00:32:59.250
القول الاول ان الخرس لا يتناول الا النخل فقط فقط ما عداهم من الحبوب والثمار ليس فيها خرس ولا يشرع وقالوا لان الاحاديث الصحيحة في النخل فقط القول الثاني انه في النخل والعنب فقط

89
00:33:00.250 --> 00:33:32.350
وهؤلاء واضح استدلوا بان حديث عتاب هذا صححوه بمجموع الطرق الروايات التي اه تؤيدها الاحاديث السابقة القول الثالث ان الخرس مشروع بكل ثمرة لها او منها رطب ويابس يعني تؤكل تارة رطبة وتارة يابسة

90
00:33:34.150 --> 00:34:07.100
والى هذا مال الامام البخاري فمثلا الزيتون منه رطب ويابس ولا على هيئة واحدة ها  الزيتون يعني هل هو يكون يابس؟ يعني ييبس مثل العنب او مثل آآ التمر طيب هو لا ييبس دعوه خلنا نشيه اوضح القمح

91
00:34:07.150 --> 00:34:32.000
منه رطب ويابس ها  ليس منه رطب ولا يابس طيب التين  اهذا واظح؟ منه رطب ويعبس التمر واظح العنب واضح لكن العنب والتمر منه انواع لا لا يمكن ان يؤكل

92
00:34:32.250 --> 00:34:51.450
يابسا يفسد يعني من انواع العنب ما لا يتحول الى الزبيب ابدا رطب رطب ثم يفسد واضح الان هذه امثلة للحبوب والثمار التي منها رطب ويابس والتي منها رطب دائما والتي منها يابس دائما. البخاري يقول

93
00:34:51.450 --> 00:35:18.350
بالنظر الى الاحاديث انه كل آآ شيء من الحبوب والثمار له رطب ويابس هذا يدخله الخاص وما لا فلا طيب في الحقيقة مذهب البخاري قوي مذهب البخاري قوي ومذهب القول الثاني الذين قالوا انه في التمر والعنب قوي لان الزهري يقول لم نعهد الخرس ابدا الا في

94
00:35:18.350 --> 00:35:41.400
والعنب وهذه كلمة من الزهري مهمة ومرجحة لكن قد يقال انه ما عدا التمر والعنب لم يكن موجودا اصلا في في الجزيرة ولذلك لم يحتج الى خاصة والحقيقة الخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة ولكن قول البخاري وجيه وفيه اخذ بالمعنى

95
00:35:41.450 --> 00:36:04.750
وهو ان كل فاكهة وعلى هذا التين على القول الثالث يجوز خرسه وعلى القول الاول والثاني لا يجوز العنب الذي لا ييبس يجوز وش فيه؟  العنب على القول الاخير لا يجوز

96
00:36:05.100 --> 00:36:29.000
وعلى القول الثاني والقمح لا يجوز مطلقا لا يجوز عند كل هؤلاء لانهم يقولون يا يا التمر يا التمر والعنب يا كل ما له ييبس ما منه رطب وييبس هذا القمح لا يدخل اليس كذلك؟ فبعض الحبوب والثمار هي محل اجماع

97
00:36:29.050 --> 00:36:46.900
هي محل اجماعنا لا تخرس من هنا عرفنا ان الخارس مهما قيل ظيق نطاقه الخرس ظيق نطاقه ليس مفتون هو في اشياء معينة هو في اشياء معينة جاء بها الشرع تسهيلا للناس وليس امرا مفتوحا

98
00:36:46.900 --> 00:37:15.400
الاصل انه تؤخذ الزكاة بدقة تحسب حسابا دقيقا لا يدخله يعني احتمال الوهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم

99
00:37:15.400 --> 00:37:23.100
والله بما تعملون خبير