بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع ابنه ان كره ذلك ما لم يظق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي ان يصلي مع امامه مع امامها لم تنعقد نافلته ونقيمت وهو فيها اتمها خفيفة ومن صلى ثم ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرض. وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة من كبر اي احرم وكبر تكبيرة الاحرام قبل تسليم امامه التسليمة الاولى ادرك الجماعة وظاهره ولو لم يجلس كبر والامام لم يسلم التسليمة الاولى فانه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس فيبني على هذه الصلاة ولا يجدد احراما وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور واستدلوا في امرين اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فقول ما ادركتم فصلوا قالوا ان الحديث عام في ادراك اي جزء من الصلاة في عموم ما ادركتم وثانيا من جهة النظر انه ادرك جزءا من الصلاة لانه ادرك ما قبل تسليم الامام وادراك الجزء كادراك الكل هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي لفظ من ادرك سجدة بدل الركعة وهذا يدل على انه لابد ان يدرك ركعة كاملة وثانيا قياسا على الجمعة فيمن دخل مع الامام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فانه بالاتفاق يتم الظهرا حتى على المذهب وهذا القول هو مذهب الامام مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة وهو الصحيح ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فالجميع الادراكات سواء الوقت او الجماعة او الجمعة كلها لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة ثم قال المؤلف رحمه الله ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع من ادرك الركوع اي مع الامام وضابط ذلك بان يجتمع مع امامه في الركوع بحيث يصل هذا المسبوق الى الركوع المجزئ او الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول امامه عن قدر الاجزاء اي قبل ان يرفع الامام اذا الظابط في الادراك ان يجتمع المسبوق مع امامه في الركوع بحيث يصل المسبوق الى قدر الركوع المجزئ قبل ان يزول امامه عنه او عن قدر ان ان يزول امامه عن قدر الاجزاء وعلم من قوله من ادرك الركوع اي مع الامام علم منه انه لو ادرك ركوع المأمومين لم يكن مدركا فلو انه هوى الى الركوع وركع واطمئن ولكن الامام حال هوية قد رفع ولكنه شارك المأمومين وادرك معهم قدر الاجزاء فانه لا يعد مدركا الركعة بان الاعتبار في ادراك الامام لانه هو الذي يهتم به ويقتدي به. ولهذا قال ومن ادرك الركوع وقوله غير شاك اي غير شاك في ادراكه الامام فان كان شابا فانه لا يعتد بهذا الادراك لان الاصل عدم الادراك وقوله واطمأن اي المسبوق ثم تابع اي انه يطمئن فلو فرض انه هوى الى الركوع وادرك الامام يعني وصل الى الى قدر الركوع المجزئ ثم رفع الامام فانه يطمئن. يعني يبقى قليلا حتى يطمئن ثم يرفع ويتابع ويتابع الامام والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك والدليل على ذلك حديث ابي بكرة رضي الله عنه حينما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وركع دون الصف فلم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء بل قال زادك الله حرصا ولا تعود اذا من دخل من ادرك الركوع مع الامام غير شاك فانه يكون مدركا للركعة وحينئذ يطمئن ويتابع الامام. ولهذا قال واطمئن اي المسبوق ثم تابع ويدل عليه عموم قول النبي نعم ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه ويدل عليه حديث ابي بكرة انه ركع دون الصف ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء ثم قال المؤلف رحمه الله وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه طيب هنا لا يطمئن يعني الافضل يطمئن اذا ادرك اجزاء والاطمئنان آآ امر الزائد نعم نعم. لكن هو يعني يزيد يطمئن يعني هو الان توافق الامام في قدر سبحان ربي العظيم. نعم يطمئن قليلا من باب الاحتياط ثم يرفع طيب وقوله رحمه الله ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع وتجزئه تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع اي انه لو كبر للاحرام وركع وادرك الامام القدر المجزئ فان هذه التكبيرة تجزئه واعلم ان الداخل مع الامام حال ركوعه لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع وهذه اكمل الاحوال والحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع تجزئه عن تكبيرة الركوع قالوا لانهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل ولكن لابد في هذه الحال من امرين اذا كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الاحرام لابد من امرين الامر الاول ان ينوي هذه التكبيرة للاحرام ان يخلصها للإحرام والامر الثاني ان يأتي بها قائما ان يأتي بها قائما اي قبل خروجه عن حد القيام اذا كانت الصلاة فريضة وانما قلنا اذا كانت الصلاة فريضة لانه يجوز التنفل قاعدة الحال الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينويهما معا اي ينوي الاحرام والركوع فالمذهب انه لا يصح قالوا لانه شرك بين الواجب وغيره في النية فهو كما لو رفع فهو كما لو عطس حال رفعه من ركوعه وقال ربنا ولك الحمد ينوي به العطاس والرفع من الركوع فحينئذ لا يجزئ والقول الثاني انه يجزئ انه يجزئ لانهما عبادتان من جنس فيتداخلان الحل الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن الاحرام لعدم انعقاد صلاته اذا اذا ادرك الامام راكعا وكبر تكبيرة واحدة كبر تكبيرة واحدة ينوي بها التحريم فانها تجزئه عن تكبيرة ماذا؟ الركوع. الركوع والمراد بالاجزاء هنا انه لا يطلب منه على سبيل الوجوب ان يأتي بتكبيرة الركوع المراد بالإجزاء حينما قالوا اجزأته المراد بذلك انه لا يطلب منه على سبيل الوجوب ان يأتي تكبيرة الركوع وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يكبر للركوع وعن تكبيرة الاحرام لا تسقط تكبيرة الركوع لان تكبيرة الركوع امر واجب ولا دليل على سقوطها ولكن المذهب كما تقدم انها تسقط طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه وان لم يعتد بما ادرك فيسن للمأموم المسبوق ان يدخل مع الامام كيف ادركه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فيدخل معه في اي جزء من الصلاة ادركه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جئتم والامام على حال فاصنعوا كما يصنع الامام لكن الحديث فيه ضعف. ويغني عنه عموم قوله ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا فلو دخل مع الامام وهو في السجود فانه يسجد ولو دخل معه في التشهد فانه يجلس ويتشهد الى غير ذلك وبهذا نعرف ان ما يفعله بعض العامة من كونهم اذا دخلوا مع الامام وقد رفع رأسه من الركوع انهم ينتظرون حتى يقوم الى الركعة التي تليها وهذا اولا مخالف للسنة وثانيا ان فيه حرمانا لما يحصل من الخير فانت تحرم نفسك من سجدتين ومن جلوس ربما دعوت الله عز وجل فيهما فاستجيب لك ولذلك ينبغي ان ينبه على هذا وان يقال ان المأموم اذا اذا دخل مع الامام وهو على حال فانه يدخل معه في اي موضع ادركه فيه قال الفقهاء رحمهم الله حتى وان كان يرجو جماعة. ثم اذا رجا جماعة قطعها قال قال الفقهاء رحمهم الله وينحط معه مأموم بلا تكبير اي ان من ادرك الامام وهو مثلا ساجد فيكبر المسبوق المأموم للاحرام ثم ينحط من قيامه الى السجود من غير تكبير فهمتم انسان دخل مع الامام والامام ساجد فيقول الله اكبر للاحرام ثم يهوي من غير تكبير ولهذا قالوا وينحط مأموم بلا تكبير. لماذا؟ قالوا لان التكبير مشروع فيما بين الركنين. بين المنتقل منه والركن المنتقل اليه وهنا التكبير ليس كذلك. فهو فهو ليس بين ركنين متوالين متواليين. بل بين ركن يلي الذي يليه لان بين القيام وبين السجود الركوع والرفع منه والتكبير انما شرع فيما بين الركنين والقول الثاني انه يشرع ان يكبر لعموم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ولانه اعني هذا الانتقال انتقال يعتد به فشرع له التكبير. وهذا القول اصح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله اه وسن دخوله مع دخول المأموم مع امامه كيف ادركه ثم قال وان قام المسبوق قبل تسليم امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ان قام المسبوق اي لقضاء ما فاته قبل تسليم امامه الثانية ولم يرجع فعلم منه انه لو رجع ليقوم بعد سلامه لم تفسد لم تبطل صلاتك وقوله انقلبت نفلا انقلبت نفلا اي ان فرضه ينقلب نفلا. اذا اذا قام المسبوق بقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية. ولم يرجع فان صلاته تنقلب نفلا فان رجع وجعل قيامه بعد سلام امامه الثانية صحت له الفريضة تصور المسألة هذا رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبق ببعض الركعات جلس للتشهد مع الامام لما سلم الامام التسليمة الاولى السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي ما فاته فهذا على المذهب تنقلب صلاته نفلا. ان لم يرجع ويقوم فاذا رجع يعني بعد ان بعد ان قام ذكر فرجع وجلس ثم قام فان صلاته تصح فريضة ولكن هل هذا القول مبني على ان التسليمة الثانية ركن من العلماء رحمهم الله من بناها على ذلك وقال ان هذا مبني على ان التسليمة الثانية ركن فاذا قلنا ان التسليمة الثانية سنة فان صلاته لا تبطل فان صلاته لا تبطل وقيل انها تبطل ولو قلنا ان التسليمة الثانية سنة وذلك لانه ترك متابعة الامام وفارق الامام من غير عذر والامام تجب متابعته حتى فيما يسن يجب متابعة الامام حتى فيما يسن ارأيت لو ان الامام سجد سجود تلاوة في الصلاة وجب على المأموم ان يتابعه وان يسجد ولا يقول هذا سجود تلاوة سنة بل يجب عليه ان يسجد والسجود هنا ليس واجبا لذاته بل هو واجب بغيره التسليمة الثانية حتى لو قلنا انها سنة فان كون المأموم يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية هذا معناه انه فارق امامه من غير عذر ومفارقة الامام من غير عذر سبب لبطلان الصلاة هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ان من قام بقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية ان صلاته تبطل رأسا فلا يصح له فرض ولا نفي والقول الثالث انها تصح صلاة الجاهل اذا كان جاهلا فانها تصح للعذر وهذا القول اصح ان من ان المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام امام الثانية فان كان عالما بطلت صلاته وان كان جاهلا صحت صلاته ثم قال المؤلف رحمه الله واذا اقيمت الصلاة ولهذا هذه المسألة ينبغي ان التنبيه عليها ما اكثر ما من يصنع ذلك اعني يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية تجد ان الامام اذا سلم التسليمة الثانية تجد ان بعض المأمومين بل بعضهم ركع قرأ الفاتحة ما شاء الله وركع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واذا اقيمت نعم اي نعم يسجد لسته. لانه زاد في الصلاة نعم. حتى ولو طال الفصل تزكر انه اي نعم يرجع ويأتي. نعم ثم قال المولد رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافذته قوله واذا اقيمت الصلاة المراد باقام الصلاة شروع المؤذن في الاقامة. اي اذا شرع المؤذن في الاقامة لكن المؤلف التي يريد ان يصلي مع امامها احترازا مما لو شرع في نافلة ثم اقيمت الصلاة في مسجد لا يريد ان يصلي مع امامه الحكم هنا معلق بالامام او باقامة الصلاة مع الامام الذي يريد ان يصلي معه يقول لم تنعقد نافذته لم تنعقد نافذته والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وفي رواية اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت فهمتم اذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والرواية الثانية اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت واختلف العلماء رحمهم الله في قوله فلا صلاة الا التي اقيمت. هل المراد لا صلاة ابتداء واستمرارا؟ او لا صلاة ابتداء فمن العلماء من قال فلا صلاة اي ابتداء واستمرارا فلا يبتدأ النفل ولا يستمر فيه بل يجب قطعه فعلى هذا لو شرع الانسان في صلاة نافلة ثم بعد ان شرع فيها وصلى ركعة مثلا اقيمت الصلاة فيجب قطعها في قوله فلا صلاة والنفي هنا نفي الصحة والقول الثاني ان النفي هنا نفي لابتداء الصلاة اي فلا صلاة ابتداء وهذه المسألة اذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لها صور يأتي بيانها ان شاء الله تعالى. يقول لم تنعقد نافلته سواء كانت هذه النافلة راتبة ام غير راتبة قال وان اقيمت اي الصلاة وهو فيها اي في النافلة اتمها خفيفة ولو نعم وظاهره ولو فاتته ركعة يتمها خفيفة ولو فاتته ركعة ولو كان خارج المسجد في عموم قوله لعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فاذا شرع في النافلة ثم اقيمت الصلاة وامن فوت الجماعة ولكنه لا يأمن ان تفوته ركعة فله ان يتم هذه الصلاة خفيفة وهذه المسألة اعني اذا شرع في نفل ثم اقيم الفرض لها اربع صور الصورة الاولى ان يشرع في النافلة بعد الاقامة ان يشرع في النافلة بعد الاقامة فلا تنعقد لا تنعقد نافذته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. وهذا النفي نفي للصحة الصورة الثانية ان يشرع في النافلة قبل الاقامة ولا يمكنه ان يتمها حتى تفوته الجماعة فيجب القطع ان يشرع في النافلة قبل الاقامة ولا يمكن ان يتمها حتى تفوته الجماعة كان الامام مثلا يعجل صلاة الفجر انسان دخل اراد ان يصلي سنة الفجر واقيمت الصلاة وهو فيها بعد ان كبر الاحرام ولا يأمن ان تفوته الجماعة فحينئذ يجب قطعها. لان الفرظ الصورة الثالثة ان يشرع في النافلة ويمكنه ان يسلم منها ويدرك الركعة الاولى ويدرك الركعة الاولى الاولى اتمامها الاولى هنا ان يتمها كما ذكر المؤلف والصورة الرابعة ان يشرع ان يشرع في النافلة ويدور الامر بين اتمامها وفوت الركعة الاولى وبين قطعها وادراك الركعة الاولى قال الان لو اتممت النافلة تفوتني الركعة الاولى ولو قطعتها ادركت الركعة الاولى فحينئذ يقولون انه فظاهر كلامهم انه يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة الاولى ولو فاتته الركعة الاولى ما دام انه يأمن فوت الجماعة والقول الثاني انه يقطعها في هذه الحال انه اذا كان يخشى او دار الامر بين اه ان يتمها وتفوتها الركعة الاولى وبين ان يقطعها وان يدرك الركعة الاولى الو ففي هذه الحال يقطعها اولا لجواز قطع النفل وثانيا لعموم الحديث ما اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت وثالثا ان الفرض اهم واعظم من النفي اذا من اه اذا ان ان اذا اقيمت الصلاة وشرع الانسان في نفل هذه المسألة لها اربع صور الصورة الاولى ان يشرع في النافلة قبل الاقامة فلا تنعقد نعم ان يشرع في النافلة قبل اه بعد الاقامة ان يشرع في النافلة بعد الاقامة فلا تنعقد صلاته والسورة الثانية ان يشرع في النفل قبل الاقامة ويمكنه ان لا قبلها ان يشرع في النفل قبل الاقامة ولا يمكن ان يتمها الا وتفوته الجماعة. ففي هذه الحال يجب القطع والصورة الثالثة ان يشرع فيها ويمكن ان يسلم منها ويدرك الركعة الاولى حينئذ يتمها والصورة الرابعة ان يشرع فيها قبل الاقامة ويدور الامر بين ان تفوته ان يتم وتفوته الركعة الاولى او ان يقطعها الركعة الاولى. فالمذهب انه يتم ولو خشي فوت الركعة الاولى ما دام انه يأمن ادراك الجماعة والقول الثاني انه يقطعها انه يقطع الراء ولا يحسن في مثل هذا ان يفصل ويقال ان الانسان اذا شرع في نافلة اذا شرع في نافلة قبل الاقامة شرع ثم اقيمت الصلاة فان كان في الركعة الاولى قطعها وان كان في الركعة الثانية اتمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاذا كان قد ادرك ركعة كاملة فانه يتمها لانه ادركها واما اذا لم يدرك فانه يقطعها لان الفرظ اهم لان الفرض اهم والله اعلم كيف؟ ها في حتى لو اقتصرت يخففها اين الافظل ان كان في الركعة الثانية يتم خفيفا. واذا كان من عادته ان يدرك التحريم ويكتب له يكتب له الاجر حضرت اول الدرس الاطمئنان عن يصل الى الركوع مع الامام يعني ان يدرك القدر المجزئ من الركوع قبل ان يزول الامام عنه بان يشترك هو الامام ان يشترك هو الامام في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم. ولو لم يقل سبحان ربي العظيم اما لو اه هوى الى الركوع والامام يرفع لم يكن مدركا طيب وهنا ايضا بعض بعض الائمة هداهم الله لا لا يسمع لا يسمع الا اذا استتم قائما انه راكع يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربما في هذه الاثناء جاء مسبوق ودخل ها واعتد يظن يقول انا انا ركعت وقلت سبحان ربي العظيم مرتين والامام ما قال سمع الله لمن حمده وهذا من المحاذير في هذه في هذا الامر واضح من جيب الحديث هذا يقول من فاتته تكبيرة الاحرام كأنما وتر في اهله هذا في العصر صلاة العصر في العصر؟ ايه في العصر. نعم من فاتته العصر فكأنما اجر اهله ماله. اما من فاتته تكبيرة الاحرام هذا سنة ليست واجبة ما احد يقول ما فيها مزية لكن يقول ان الانسان اذا فاتته تكبيرة الاحرام كانما وتر اهل فقد اهله وماله النافلة يتم او يكتب له الاجر ان شاء الله لانه الان ترك النافلة لعذر الان يعني هذي مسألة هل هل متابعة الامام تكون العبرة باقواله او بافعاله؟ نقول ان كان المأموم قريبا من الامام ويرى الامام فانه يتابعه بافعاله لان الرسول يقول اذا ركع ولم يقل اذا كبر للركوع اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا العبرة الاصل ان العبرة بافعال الامام. ولهذا قال ولا تركعوا قبل ان يركع ولا تسجدوا قبل ان يسجد. واما اذا كان الانسان بعيدا عن الامام اذا كان الانسان بعيدا فانه يتابعه ويقتدي به بالتكبير لانه لا سبيل لذلك الا بالتكبير. لكن اذا كان يعلم ان الامام لا يراعي التكبير بمعنى انه التسميع لا يسمع الا اذا استتم قائما لا يعتبر مدركا اذا ادرك الجزء الذي ذكر الفقهاء رحمهم الله حقيقة لم يشترك مع الامام من دخل مع الامام في التشهد وهو في التشهد الاخير من داخل المسجد ووجد الامام بالتشهد الاخير فان كان يرجو جماعة يعني لو كانوا جماعة لا يدخلون مع الامام. ينتظرون حتى يسلم الامام ويصلون جماعة واما اذا كان وحده فيدخل مع الامام ثم اذا قدر ان انه قام يقضي ما فاته. وسمع جماعة في قطع صلاته ويدخل معهم تقطع الصلاة وتدخل معهم فهمتم يعني دخلت مع الامام وهو في التشهد لما سلم الامام وقمت تقضي تقرأ الفاتحة سمعت يا جماعة اقاموا الصلاة حينئذ تقطع الصلاة. وهنا ايضا اه اذا اراد ان يقطع الصلاة بعض العامة يسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وهذا لا اصل له لان التسليم انما يشرع في ختام الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم. ايضا بعض العلماء قال انه لا يقطعها يقلبها نفلا ثم يقطعها يعني هو يصلي مع الامام الان دخل مع الامام في التشهد لما سلم الامام قام يقضي ما فاته صلاة الظهر ثم سمع جماعة ينوي ينوي ان ينوي قلب صلاته بمعنى يقلبها نفلا ثم يقطع ليكون القطع للنفل لا للفرظ. وهذا القول ايظا ظعيف ضعيف جدا ووجه ضعفه ان قلب الفرظ الى نفل قطع الفرظ انت اذا قلبت الفرض قطعت الفرظ اذا قلبت الفرض فقد قطعت الفرض فعلى هذا نقول يقطعه يقطع الفرض رأسا ويدخل مع مع الامام ها لا اذا دخلوا جماعة لا لا يدخلون مع الامام ينتظرون اذا دخلوا والامام في التشهد ينتظرون ان كان ربما يكون في التشهد الاول لا يدرون ان ينتظرون اصبر سنة يا اخ دقيقة وتبين الامر سيرون الماء ان كان الامام متورك يعلمونها في التشهد الاخير. حتى لو قدر انه في في غير متورك ولا ولا يعلمون ينتظرون. ان رأوا ان الامام قام يدخلون معه كيف صارت امهاتها؟ لا لا صلاة صحيحة. لا ادركوا الامام في التشهد ودخلوا معه. ايوا دخلوا معه فواحد يعني بعد ان شرعوا ايه لهذا غير مشروع هذا جائز غير مشروع اقول هذا امر جائز. فهمتم الصورة يقول جماعة دخلوا مع الامام وقد سبقوا ببعض الصلاة ثم لما سلم الامام تقدم احدهم وصار اماما وصاروا مأمومين. هذه الفقهاء اجازوها يقولون جائزة ولكنها ليست مشروعة ولهذا قالوا وان دخل شخصان فقال احدهما الى الان للاخر اذا سلم الامام فانت امامي او العكس فانه يصح لكنه ليس مشروعا لان هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم فيصلي كل انسان كل انسان لوحده المذهب ما ينظر غاية الظن. اي نعم. لان الشك عندهم يدخل في غلبة الظن والتردد. اذا عندهم يقين وشك. الشك ظن وتردد لكن هذه المسألة هي لها في الواقع خمس صور. الصورة الاولى ان يتيقن انه ادرك الركوع واضح الصورة الثانية ان يتيقن انه لم يدرك فواضح الصورة الثالثة ان يغلب على ظنه انه ادرك ويعتد على القول الراجح. والصورة الرابعة ان يغلب على ظنه انه لم يدرك فلا يعتد. والصورة الخامسة ان يتردد ويشك فالمذهب لابد ان يتيقن اما اذا غلب على ظنه لو قال والله الظاهر والله اعلم اني ادركت ولا يعتبر اذا غلبت لان غلبة الظن عندهم تدخل في قسم في قسم الشك نعم تكون بين الركنين لا يقول ان ابتدأه قبل او اتمه بعد لم يصح تكبيرة الانتقال يقول اذا ابتدأها قبل او اتمها بعد ان وصل لا يصح. يعني لو انه مثلا قال سمع الله لمن ولك الحمد. الله اكبر وهو قائم ثم هوى للسجود الان ابتدأ التكبير ها هو قائم ايه في غير محله محل التكبير تكبيرة الانتقال فيما بين الركنين فمعنى ذلك انه زاد في القيام تكبير او ايضا بعد ما وصل للسجود لما سجد الله اكبر ايضا لا يعتد به. واذا تعمد ذلك اذا كان عامدا عالما تبطل صلاته على المشهور من المذهب ايه لا خلاص لا المد من الاصل الله اكبر ايه بعض المأمومين بعض الائمة يعني اجتهاد يقول انا اؤخر حتى لا يسبقني المأموم لكن هذا خطأ. اولا نقول لا يجوز لك ان تفسد صلاتك لتصلح صلاة غيرك انت الان حينما تطيل او تنتظر التكبير يعني لا تكبر الا اذا يعني سجدت خشية ان يسابقوك يقول انت الان افسدت صلاة نفسك لتصلح صلاة غيرك والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا تفسد صلاتك وتصح صلاة غيرك اجعله بين الركنين. مم. ويعلم الجاهل يعلم الصحيح انها تصح يعني التكبيرات الانتقال القول الثاني انه يعفى عنها فلو ابتدأ قبل او اتمها بعد فان الصلاة صحيحة لان هذا مما قد يشق التحرز منه لا سيما فيما يتعلق بما بين ما كان قريبا مثل الجلوس بين السجدتين والسجود السجود نعم من شك في ركن الاصل عدم