لان الجنازة فرض كفاية فهي دون النذر طيب نافلة يصلي به نافلة لو تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا سواء كفاية او على الاعيان من باب اولى طيب اه طواف بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ رحمه الله تعالى دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم قال رحمه الله وصفته وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ويمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض قال رحمه الله باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان يكون احدها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وصفته الصفة الكيفية والهيئة والمراد بالصفة هنا الكيفية والهيئة المشتملة على الواجبات الاركان والواجبات والشروط وانما احتاج العلماء رحمهم الله الى بيان الصفة والكيفية في العبادات لان من شرط قبول العبادة الاخلاص والمتابعة ولا تتحقق المتابعة الا بمعرفة صفة فعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يحتاج الى بيان صفة العبادات من صفة الوضوء والتيمم والصلاة الحج وغير ذلك وصفته ان ينوي ان ينوي وقالوا ان ينوي المراد بذلك استباحة ما يتيمم له سبق لنا انها هنا نيتان انها هنا نيتين نية التيمم ونية ما يستباح له التيمم ولابد في التيمم من نيتين على المذهب نية التيمم انه يريده التيمم ونية ما يستباح له. فمثلا اراد ان يتيمم ينوي التيمم هذا واحد ثانيا ما يستباح له التيمم. لماذا هذا التيمم هل هو لفرض او نفل هل هو عن حدث اصغر او عن حدث اكبر وهذا مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا قال ثم يسمي وجوبا التسمية في التيمم التسمية في الوضوء خلافا ومذهبا وقد سبق لنا في الوضوء ان التسمية سنة وليست واجبة وان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه ضعيف ولا يصح قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء قال ثم يسمي والدليل على انه يسمي يعني هنا ان التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل منه قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ويضرب التراب ولم يقل الارض مع انه في حديث عمار رضي الله عنه في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ضرب الارض بيديه لكن المؤلف لم يقل الارض وانما قال التراب بانه يشترط على المشهور من المذهب ان يكون التيمم بالتراب فلا يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض لا يصح التيمم على الرمل والارض السابقة ونحوها بل لابد ان يكون بتراب وتقدم لنا ان القول الراجح صحة التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض مفرجتي الاصابع يعني انه اذا اراد ان ان يضرب الارض بيديه يفرج اصابع يديه لاجل ان يصل التراب الى ما بينها لاجل ان يصل التراب الى ما بين الاصابع لانه لو ظم الاصابع لم يصل التراب الى ما بين الاصابع ولاجل ان يصل التراب الى ما بين الاصابع يفرج والتفريج بين الاصابع في التيمم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في حديث عمار ولا في غيره وايضا طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتخفيف ولهذا كانت في عضوين وعلى هذا فلا يشرع ان يفرج اصابعه اولا لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والاصل في العبادات الحظر والمنع وثانيا ان طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتخفيف بدليل انها في عضوين وليست في اكثر من ذلك قال ضربة واحدة من يضرب ضربة واحدة والاحوطان يعني ان يضرب ضربتين بناء على الحديث الوارد التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ولكن الحديث ضعيف ولا يصح ولا يقال ايضا بالاحتياط، بل الاحتياط اتباع الشرع الاحتياط هو اتباع الشرع وعلى وعلى هذا فيكون التيمم وعلى هذا فصيفة التيمم ان يضرب ضربة واحدة بعد نزع خاتم يعلن انه ينزع ينزع الخاتم اذا كان عليه خاتم لماذا نعم وجوبا يجب ان ينزع الخاتم وجوبا فلا يكفي تحريكه. يعني لو ضربه صار يحرك لا يكفي بخلاف الوضوء وفرقوا رحمهم الله بين الوضوء والتيمم قالوا ان التراب لكثافته لا يصل الى ما تحته ما تحت الخاتم بخلاف الماء الماء اذا كان الخاتم واسعا قليلا فانه يصل الى ما تحت الخاتم لكن التيمم يحتاج الى نزع الخاتم قال مفرجة الاعصا نعم بعد نزع خاتم ونحوه نحويه كما لو لبس حلقه او نحو ذلك قال فيمسح وجهه يمسح بالتراب وجهه جميعا بباطن اصابعه اذا ضرب الارض يديه يمسح بباطن الاصابع اليد فيها باطن الاصابع وباطن الكف ويمسح الوجه بباطن ماذا الاصابع لاجل ان يمسح باطن الكف يديه لانه لو مسح باليد جميعا ثم اراد ان يمسح يديه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فيكون طاهرا وليس طهورا هذا المذهب الان اذا ضرب الارض بيديه لا يمسح الوجه جميعا وانما يمسح بالاصابع فقط. بظهر الاصابع الكف يبعده قليلا لاجل ان يمسح بالكف ظاهر الكفين لقصد لاجل ان يمسح بباطن اليد الكفين والقول الثاني انه يمسح بيديه انه يمسح اي يضرب الارض بيديه ويمسح وجهه وكفيه من غير ان يخص باطن الاصابع بالوجه الكف في اليدين لان ظاهر الحديث حديث عمار ضرب الارض بيديه ومسح وجهه وكفيه ظاهره انه مسح بجميع الوجه قال وكفه براحتيه. يمسح بعد ذلك ظاهرك كفيه براحتيه وهذا على المذهب باطن الاصابع والكف بالراحة هذا اذا ضرب ضربة واحدة واما اذا تيمم بضربتين فانه يمسح بالاولى وجهه جميعا ويمسح بالثانية يديه الاخرى يديه بل قال بعضهم الى المرفقين لكن هذا ليس عليه دليل الواردة في السنة هي كالتالي ان يضرب الارض بيديه. ولا حاجة الى التفريج وان يمسح وجهه الى وان يمسح وجهه ثم كفيه من غير حاجة ان يخص الوجه في ظاهر باطن الاصابع واليدين بباطن الكف ثم قال المؤلف رحمه الله وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار السنة علم من قوله السنة انه ليس واجبا انسان مثال ذلك انسان دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء وهو يرجو ان يجد الماء الوقت يعني بعد ساعة او ساعة ونصف في الوقت المختار فيسن له ان يؤخر ولا يصلي فهمتم؟ رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر وليس عندهما وهو يرجو ان يجد الماء مثلا بعد ساعتين قبل خروج الوقت او في العصر ان يجد الماء في الوقت المختار ونقول الاولى ان تؤخر الاولى ان تؤخر وان لا تصلي بالتيمم لماذا؟ قالوا لانه اذا اخر يحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة شرط من شروط الصلاة. فاذا اخر حافظ على شرط من شروط الصلاة وهو ان يتطهر بالماء لا بالتيمم وهذا هو المشهور من المذهب انه ان من كان يرجو وجود الماء فالسنة ان يؤخر. يعني التأخير اولى وكذلك ايضا اذا كان يعلم والقول الثاني انه يجب التأخير وان من كان يرجو او يعلم وجود الماء يجب عليه ان يؤخر الصلاة لاجل ان يصليها قالوا لان طهارة الماء هي الاصل طهارة الماء هي الاصل مثال ذلك انسان دخل عليه وقت الصلاة وهو يعلم يقينا انه سيجد الماء في اخر الوقت او يرجو ذلك فيقول في هذا الحال يجب ان يؤخر ولا يجوز ان يصلي بالتيمم في اول الوقت السبب قالوا لانه اذا اخر يتطهر طهارة اصلية لا بدنية والاصل ان يفعل الطهارة الاصلية للبدنية وهذا القول هذا القول اقيس وامشى على قواعد المذهب هذا القول هو اقيس وامشي على قواعد المذهب لماذا نقول لان الفقهاء رحمهم الله نصوا على وجوب التأخير لتعلم الفاتحة ونحوها وقالوا لو ان الانسان دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يحسن الفاتحة فيجب عليه ان يؤخر الصلاة لاجل ان يتعلمها فاذا كان هذا في الفاتحة مع ان لها بدلا التيمم فالماء من باب من باب اولى هذا القول اعني وجوب التأخير هو قياس المذهب فهو اقيس وامشى على قواعد المذهب. لكن المذهب كما تقدم انه لا يجب والمذهب في هذه المسألة اعني ان التأخير ان التأخير سنة وليس واجبا المذهب اصح لامرين اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وهذا قد ادركته الصلاة وليس واجدا للماء فليصلي بالتيمم وثانيا ان علمه او رجاءه وظنه قد يتخلف الانسان قد يرجو وجود الماء وقد وقد يعلم وجود الماء في اخر الوقت ولكن قد يتخلف لان المستقبل امره الى الله ولا يمكن للانسان ان يحكم على امر مستقبل ولكن كلما قوي الظن او او كلما كان الظن اقوى كان التأخير اولى كلما كان الظن اقوى كان التأخير اولى وهذه المسألة لها خمس حالات الحالة الاولى ان يعلم وجود الماء والحال الثاني ان يرجو وجود الماء. ومعنى يرجو ان يغلب على الظن والحالة الثالثة ان يستوي الامران ففي هذه الاحوال الثلاث التأخير اولى الحال الرابعة ان يرجو عدم الماء والحال الخامسة ان يعلم عدم وجود الماء التقديم في هاتين الحالين اولى اذا التأخير اولى في ثلاث حالات اذا علم او غلب على ظنه او استوى عنده الابرار والتقديم اولى في حالين اذا علم عدم الوجود او غلب على ظنه عدم الوجود يقول تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار والصلوات التي لها وقت اختيار وضرورة على المذهب صلاتان العصر والعشاء فصلاة العصر لها وقتان وقت اختيار الى اصفرار الشمس ووقت ضرورة الى غروبها والثانية صلاة العشاء لها وقت اختيار الى منتصف الليل ووقت ضرورة منه الى الفجر ولكن الصحيح ان انه ليس ثمة صلاة لها وقت اختيار وضرورة الا العصر فقط واما العشاء فصلاة العشاء يخرج وقتها بمنتصف الليل كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقت العشاء الى منتصف الليل فما بين صلاة العشاء وما بين طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة ثم قال المؤلف رحمه الله وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرظ والنفل له تدل على الاباحة له يعني للمتيمم ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من من الفرض والنافل فاذا تيمم لفرض فله ان يصلي في الوقت قروضا ونوافل سواء كانت هذه الفروض مؤداة عن فوائد وكذلك ايضا النوافل لكن هذا ما دام ايش في الوقت له ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من من الفرظ والنفل لكن هذا في الوقت ثم قال لكن لو تيمم هذا استدراك من قولي وله ان يصلي وذلك لانه اذا تيمم لشيء او نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله وما دونه لا ما فوقه هذي فهذا ضابط التيمم على على المذهب ان من تيمم لشيء استباحه ومثله وما دونه لا ما ما كان اعلى منه فمن تيمم لصلاة فريضة لو تيمم للصلاة فريضة فانه يستبيح مثلها كالفرائض الاخرى يعني تيمم لصلاة الظهر ثم ذكر ان عليه فائتة يصليها بالتيمم ذكر ان عليه منذورة يصليها بالتيمم. لان النذر اقل من الفرض الذي يجب باصل الشرع طيب ذكر اه اراد ان يتنفل له ذلك لكن لو تيمم لنا نافلة لا يستبيح بها الفريضة الضابط ان من تيمم لشيء استباحه ومثله وما دونه لا ماء فوقه اعلاه اعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فنافلة فرض طواف قنافلة طواف تمس مصحف وقراءة فلبتم في مسجد. هذه تسع اعلى ما يشتباه الفرظ فرض عين وهو الصلوات الخمس يليها النذر فعلى هذا لو تيمم لصلاة نذر لا يستبيح به الفرق فرض العين طيب ثم كفاية لو تيمم لنذر يصلي به الجنازة تيمم لطواف لا يصلي به نافلة لانه دونه والدليل على انه دونه ان ان العلماء اجمعوا على وجوب الطهارة في النافلة والطواف الطهارة مختلف فيها ولا بالاجماع؟ مختلف فيه طيب فما الس مصحف؟ هل مس المصحف دون الطواف؟ لان ايضا فيه خلافا وهكذا طيب اه ثم لا قال لكن لو تيمم اي نعم او هذي تسامح فيها يقول تبع تقع تبعا لكن هذا استدراك لو تيمم للنفل لم يستبح به الفرظ لم يستبح الفرظ وظاهره سواء كان فرض عين ام فرض كفاية طيب هنا مسألة هل يسن تجديد التيمم كالوضوء او لا؟ الجواب الايسر الوضوء يسن تجديده اذا صلى بالوضوء الاول صلاة اذا فعل بالوضوء الاول صلاة مثال ذلك انسان مثلا اه توضأ لصلاة الضحى وبقي على طهارته الى دخول وقت صلاة الظهر يسن ان يجدد الوضوء او توضأ لصلاة الظهر وهو في المسجد ثم دخل وقت العصر يسن ان يجدد الوضوء لانه فعل بالوضوء الاول شيئا اما اذا لم يفعل شيئا فلا يسل فمثل الانسان توضأ الساعة الحادية عشر صلاة الظهر ثم لما دخل الوقت قال اريد ان اجدد الوضوء يقول هذا لا يسن لانك لم تصلي بالوضوء الاول شيئا اذا شرط سنية تجديد الوضوء ان يصلي بالوضوء الاول صلاة ولو نفلا اما التيمم فلا يسن تجديده لعدم برودة ولان المعنى ايضا الذي من اجله شرع التجديد في الوضوء التنظف والتنشيط وهذا لا يحصل في التيمم ثم قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم طهارة الحدث الاصلية من اصغر واكبر الاصلية من حدث اصغر واكبر. ثم ذكر الطهارة البدنية وهي التيمم انتقل الى الكلام على طهارة الخبث وهي النجاسة بان الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الطهارة تشمل طهارة الحدث وطهارة الخبث. فلما فرغ من الكلام على طهارة الحدث الاصلية والبدنية الصغرى والكبرى انتقل الى الكلام على الطهارة النوع الثاني من الطهارة وهي طهارة الخبث لان الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وهذا الباب باب ازالة النجاسة اشتمل على امرين او على نعم اشتمل على امرين الامر الاول بيان النجاسة ما هي النجاسة وما حد النجاسة والامر الثاني كيفية تطهيرها وقول باب ازالة النجاسة. المراد بذلك النجاسة الحكمية ازالة النجاسة المراد النجاسة الحكمية يعني نجاسة الطارئة على محل طاهر والمراد بازالتها تطهير مواردها وقوله رحمه الله باب ازالة النجاسة ولم يقل زوال النجاسة لان الازالة تكون بفعل من الانسان والزوال يكون منه ومن غيره وانما عبر المؤلف رحمه الله بالازالة لان النجاسة على المذهب لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك لا بد من تطهيرها لابد لتطهيرها من ايش؟ من الماء والانسان اذا اراد ان يطهر النجاسة لابد ان يكون منه قصد ولهذا قالوا ازالة النجاسة ازالة النجاسة وقول باب ازالة النجاسة ما تعريف النجاسة النجاسة هي كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن في بدن او عقل هذا حد النجاسة كل عين حرم تناولها مع امكانه لكل عين يحرم تناولها مع تمكنه لا لحرمتها يعني الاولاد انه لم يمنع منها لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن او عقل فقولنا كل عين حرم تناولها مع امكانه اي امكان التناول فخرج بذلك ما لا يمكن تناوله قالوا كالسوان وهو حجارة صلبة لان المنع من الممتنع مستحيل وثانيا لا لحرمتها خرج به الصيد في الحرم والاحرام فانه محرم لحرمته الا يقال انه نجس ولا لاستقبالها خرج به اعزكم الله البصاق والمخاط ونحوها فانه محرم استقداره ولا لضرره ضررها في بدنه خرج به السم فانه محرم لا لنجاسته وانما لضرره ولا ولا عقل يعني ولا لضررها في عقل خرج به البنج فانه محرم لانه مضر بالعقل اذا هذا هو حد النجاسة. كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضررها في عقل او بدن وان شئت تعريفا مختصرا لكنه ليس جامعا مانعا في حد النجاسة ان يقال كل عين يجب التطهر منها كل عين يجب التطهر منها لكنه ليس جامعا مانعا كما ذكرنا ثم النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية اما الاول وهو النجاسة العينية فهي ان تقول العين نجسة اي انها لا تطهر بحال من الاحوال النجاسة العينية ان تكون العين نجسة لا تطهر بحال من الاحوال. كالكلب الكلب نجس العيب لو اردت ان تطهره بماء الدنيا لا يمكن ان يطهر لو غسلته بما بما شئت من المنظفات والمعقمات يبقى نجسا لانه نجس العين لا يظهر الا اذا استحال على القول الراجح لو ان كلبا دخل في مملحة دخل في مملحة مع الملح سيذوب كده ولا لا يدوب الانصار ملحا تحول من عين الى عين الى عين اخرى اذا النجاسة نعانق العينية وهي التي لا تطهر بحال والقسم الثاني او النوع الثاني حكمية وهي النجاسة الواردة على محل طاهر تسمى نجاسة حكمية وهي النجاسة الواردة على محل طاهر سميت حكمية لماذا؟ نقول لان حكمها ينقلب والان نقول هذه نجسة ثم اذا طهرناها صارت حكمية لان حكمها ينقلب من نجاسة من طهارة الى نجاسة ومن نجاسة الى طهارة والنجاسات ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة فاما الاول فهو النجاسة المغلظة وهي على المذهب شيئان الكلب والخنزير الخنزير الحقه جحاقا وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير فيجب غسلها سبعا. احداها بالتراب القسم الثاني من النجاسة نجاسة مخففة قول الغلام الذي لم يأكل الطعام فانه يكتفى في تطهيرهما اعني في المذي وبول الغلام الذي يمكر الطعام يكتفى فيه بالنظح والنظح هو ان يتبع بالماء من من غير فرك ولا عصر من غير ولا عصر ان يغمر المحل بالماء يرش بالماء من غير حاجة الى فرك او عصر والقسم الثالث من اقسام النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك. يعني ما سوى نجاسة الكلب والخنزير وما سوى المخففة وهي نجاسة المذي ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فلابد في تطهيرها من زوال عين النجاسة لابد في تطهيرها من زوال عين النجاسة وكيفية تطهير النجاسة على القول الراجح حتى نفهمه ثم ندخل في كلام المؤلف ان النجاسة او المكان النجس اذا اردنا تطهيره اما ان يكون لها جرم او لا النجاسة اما ان يكون لها جيرم او لا فاذا كان النجاسة فاذا كانت الارض المتنجسة او البقعة المتنجسة لها جرم كما لو كانت اعزكم الله عذرة او دما مسفوحا انسان مثل ذبح ذبيحة ثم صار بقعة دم مسروح قد التصق بالارض فلابد في تطهيرها من ازالة الجرم اولا لاننا لو لم نزل الجن وصببنا الماء فمعنى ذلك ان النجاسة تتوسع الان لو كان عندنا قطعة دم متجمدة ثم اردنا ان نطهر المحل ستجد ان الماء ينساب ها هنا وها هنا تتوسع بدلا من ان تكون مثلا في دائرة صغيرة سوف تتوسع وتكبر فاذا لا بد اولا من ازالة الجرم جرم او عين النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر بالماء ويجب ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها هذا معنى المكاثرة المكاثرة معناها ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة او يراق على النجاسة اكثر من النجاسة والدليل على على انه لابد ان يكون اكثر حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فانه لما بال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجنا من ماء ومعلوم ان الذنوب او السجن اكثر من البول بكثير هذا يدل على فاخذ العلماء من هذا انه لابد تطهير في تطهير النجاسة من المكاثرة ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها واما الحال الثانية وهي اما اذا كانت الارض المتنجسة او ما اذا كانت النجاسة ليس لها عين فحينئذ لا يخلو اما ان تكون رطبة او يابسة ناسفة فان كانت رطبة فانها تجفف اولا قدر الامكان تجفف قدر الامكان لماذا تجفف؟ نقول لئلا تنتشر لان النجاس اذا كانت رطبة وصببت الماء فمعنى ذلك انها سوف تنتشر تجفف اولا قدر الامكان ثم تكاثر واما اذا كانت النجاسة او المكان النجس يابسا فانه يكاثر بالماء اذن تطهير النجاسة نقول لا يخلو اما ان تكون النجاسة لها جرم او لا فان كان لها جنم فاولا يجب ازالة الجرم والعين ثم تكاثر واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم اما ان تكون رطبة او يابسة فان كانت رطبة فانها فانه يجب تجفيفها اولا قدر الامكان لماذا؟ لاجل الا ينتشر النجاسة واما اذا ثم تكاثر بالماء واما اذا كانت النجاسة يابسة فانها تكاثر بالماء وقلنا معنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة يقول المؤلف رحمه الله يشترط لكل متنجس يشترط لكل متنجس اي لتطهير كل متنجس حتى ما كان اسفل الخف ونحوه لكل وقولوا لكل متنجس خرج به النجس فان النجس لا يطهر مهما حاولت والفرق بينهما ان النجس هو نجس العين والمتنجس هو المحل الطاهر الذي وردت عليه نجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات وكل متنجس لابد ان يغسل سبعا والدليل على اشتراط سبع غسلات قالوا حديث ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا يغسل الانجاس سبعا وقول امرنا اذا قال الصحابي امرنا الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا حكما يكون هذا من باب المرفوع حكما ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت يعني قوله امرنا بغسل الانجاس سبعا فهو لا يثبت لا لا مرفوعا ولا موقوفا واذا لم يثبت الحديث فانه لا دليل فحينئذ يكون فحينئذ لا يكون هناك دليل على تكرار الغسل وان يكون سبعا بل يكفي غسلة واحدة كما سنذكره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم يشترط العدد احسن الله اليكم يشترط نزع الخاتم في التيمم يصيب ما تحته المغرب طقينا عفود هم المغرب صل المغرب والعشاء والتراويح حتى ينتقض الوضوء التيمم