بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم كتاب الصلاة وتلزم الصلاة كل مسلم مكلف امرأة ذات دم هذه عبارة الزاد تجب على كل مسلم مكلفين الا حائضا ونفساء فقوله وتلزم الصلاة كل وتلزم الصلاة مفعول به. كل مسلم مكلف نفس كلام الزاد بس قال الزاد تجبه نقلت الجم وهذا واضح معنى واحد لامرأة ذات دم الا حائض ونفساء قوله لامرأة ذات دم هو معناه قول صاحب الزاد الا حائض ونفساء والمقصود بذات الدم الحائض والنفساء اذن الدم هنا عام اريد به قصوص وهو واضح قالوا من ازال عقله اغماء او نحوه يلزمه القضاء. في الزاد قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. وهنا قال ومن ازال عقله اغماء او نحوه يلزمه القضاء. البيت جميل من ازال عقله اغماء ونحوه. فصاحب الزاد ذكر النوم والاغماء والسكر وقال ونحوه النوم ان قال لي الاغماء ونحوه لم يذكر النوم والسكر والسبب في هذا لماذا يبدو والله اعلم انه اختار الاغماء. لماذا لان الاغماء اذا وجب فيه القضاء مع طوله وجب على النائم من باب اولى والنائم بالاجماع اوضح النائم اذا اعطاك ان المغمى عليه يقضي عرفت ان النائم يقضي واذا وجب القضاء على المغمى عليه مع كونه لا يرتكب محرما فوجوب القضاء على من زال عقله بالسكر مع كوني مرتكب للحرام او حتى لو كان السكر لم يمس بشيء حرام فانه اولى بالقضاء من الاغماء لان الاغماء يطول وهذا لا يطول فهذا اللي خلى الناظم والعلم عند الله يختار الاغناء وثم قال ونحوه حتى يدخل بقية الاشياء يلزمه القضاء وفي هنا فائدة ايضا ان الناظم صرح بالحكم قال يلزمه القضاء. صاحب السد قال ويقضي ولم يصرح بالحكم فهذا ايضا امر حسن من الناظم قال ولا تصحوا اللي سلمني يعدم اللي هو الكافر السلم للاسلام الذي يعد السلم هو الكافر والقال فزادوا لا تصحوا من مجنون ولا كافر وحيث صلى فهو حكم المسلم. قال في الزاد فان صلاه فمسلم حكما تمام وهذا واضح انه الكافر اذا صلى حكم باسلامه بعد ذلك لو قال استهزأت يكون مرتد ولا تصح من مجنون ولم يذكره الناظم هنا لكن قد علم هذا باعتباره قاعدة دائما العبادات لا تصح من المجون هذه قاعدة لا تختص بالصلاة لا تختصوا بالصلاة وهو النمر اللي ذكرها في نظم القواعد بقوله وانما التمييز شرط صحتي انما التمييز وشرط صحتي فلا تصح من المجنون نعم انا اريد انظر في الشروط الناظم ذكره شروط الوضوء مم طيب انا رحمه الله اوفقه الله اه ثم الصغير عند السبعين الاب يأمره عند عشر يضربه سجاد قال ويأمر بها الصغير لسبعين ويضربوا عليها لعشر هنا قال ثم الصغير عند سبع الاب يأمره عند عشر يضربه. وفي فائدة هنا انه ذكر الاب انه ذكر الاب وهو الاب هو الاصل الاب الاب هو الاصل يأمرون بذلك يأمره بذلك من وليه. الاب هو وليه في الاصل اذا كان موجودا نعم واذا لم يكن الاب موجودا فالولاية هنا لعلها ولاية الحضانة ولا ولاية المال ها من هو ولي هنا؟ لانه الولي يذكر في باب الحضانة مثلا ولاية الحضانة وفيه ولاية المال يذكرونها في باب الحجر فما المراد هنا وش تقولون؟ خلينا نشوف نص الاصحاب رحمهم الله تعالى والله على كل حال انا الان بحثت سريعا ما وجدت لهم نصا يعني لو واحد راجعها وافادنا انه وليه لما يقول وليه هل المقصود ولاية المال؟ الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا هي ترجع الى ولاية النكاح ولاية اللي هي ولاية الحضانة الله اعلم قال ثم الصغير عند سبع الاب يأمره وجوبا وعنده عشرين يضرب وجوبا حتى يعوده ثم لغير جامع ومشتغل بشرطها القريب تأخير حمل هذه المسألة هي اللي ذكرها صاحب الزاد ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع ولم يشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا يقول ثم لغير جامع اللي هو ناوي الجمع الذي ينوي ان يجمع الصلاتين ومشتغلين بشرطها القريب الذي يحصله قريبا واشتغل بشرط الصلاة الذي يحصل له قريبا. تأخير حظر يعني منع يعني منع تأخير الصلاة لغير ايش؟ من ينوي الجمع والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. حاول يعني منع وحرم