﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.750
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع ثلاثين من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة عند كتاب النكاح والانكحة المنهي عنها في الشرق

2
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
تكلمنا في الدرس الماضي عن نكاح الشغار وتعريف نكاح الشغار. وقلنا ان العلماء اتفقوا على حرمة نكاح الشغار واختلفوا في صحته هل يصح مع الحرمة ام لا؟ وازا زكر كل واحد من الوليين مهر او لم يذكر والتفصيل في هزا

3
00:01:04.750 --> 00:01:19.650
واليوم ان شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي نكاح المتعة ما المقصود بالمتعة؟ وهل هي محرمة فيها اجماع ولا الخلاف القديم عند الصحابة هزا؟ هل هو معتد به ومعترف به الان

4
00:01:19.650 --> 00:01:34.500
ويعمل به ولى هذا قد انعقد الاجماع على خلافه. وايضا سنتكلم عن مسألة في غاية الاهمية وهي حكم النكاح ازا اشترط الطلاق. في المسألة الاولى اللي هي نكاح المتعة. عندنا

5
00:01:34.700 --> 00:01:54.700
فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يصح توقيت النكاح بمدة. يعني النكاح الاصل فيه ان يكون مؤبدا على سبيل التأبيد فازا اشترط فيه المدة فهو نكاح متعة. لان هزا من المتعة التي نهى عنها الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه باحاديس كسيرة

6
00:01:54.700 --> 00:02:07.400
جدا النهي عن نكاح المتعة. من عدد من الصحابة. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لعبدالله بن عباس ان عبدالله بن عباس كان يرى جواز نكاح المتعة كما سيأتي معنا الان

7
00:02:07.450 --> 00:02:28.450
قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. وهذا الحديس رواه الامام البخاري مسلم وعن الربيع بن صبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

8
00:02:28.450 --> 00:02:43.500
يوم الفتح عن متعة الايه؟ النساء. وهذا ايضا رواه الامام مسلم وايضا حديس ابن شهاب وغيره. وحديس الربيع بن صبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من

9
00:02:43.500 --> 00:02:59.550
في حجة الوداع قال فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني خلصوا العمرة بتاعتهم. ثم امرنا بمتعة النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرهم هنا الامر ليس امر الايجاب والاستحباب وانما امر جواز

10
00:02:59.600 --> 00:03:17.100
خالف رجعنا اليه. يبقى دليل على ايه؟ على ان هو كان شبه آآ نهى عنه سم رخص فيه. فقلنا يا رسول الله انهن قد ابينا الا الى اجل مسمى. يعني لابد ان هم يحددوا المدة. النساء بتقول لك لا احنا مش هنتجوزكم متعة اللي هتحددوا لنا المدة بتاعتكم. تمام

11
00:03:17.300 --> 00:03:40.900
قال فافعلوا قال فخرجت انا وصاحب لي على علي برد وعليه برد. يعني انا علي ثياب معينة كده. تمام؟ وهو عليه برد. قال فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها انفسنا. يعني كل واحد بيقول لها وتاخدي البرد بتاعي واتزوجك مسلا كم يوم. قالت فجعلت تنظر الى برد صاحبي فتراه

12
00:03:40.900 --> 00:04:00.900
اجود من بوردي. يعني اللبس بتاعه اللي هو هيده لها مهر مسلا او شيء. او الاجرة يعني احسن مني. قال وتنزر الي فتراني شابا تمام يعني تراني اشب منهم. فقالت برد ببرد واختارتني. يعني عشان هو شاب. قال فتزوجتها عشرا ببردي. يعني عشرة ايام

13
00:04:00.900 --> 00:04:20.900
قال فبت معها تلك الليلة. فلما اصبحت غدوت الى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة الى اجل يعني اللي هو المتعة فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما

14
00:04:20.900 --> 00:04:38.400
شيئا وليفارقها فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة وهزا الحديس صحيح رواه الامام احمد. قال العلماء وما حرم الى يوم القيامة فقد امنا نسخه. فدي دليل على ان الاباحة

15
00:04:38.400 --> 00:04:55.050
لم تأتي بعد زلك وانما الاصل فيه تحريم. وهزه الاحاديس قد وردت في بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسلا حرم المتعة يوم خيبر. وفي بعضها انه حرمها يوم الفتح. وفي بعضها انه حرمها في حجة الوداع

16
00:04:55.150 --> 00:05:15.150
فهاء هنا بقى ايه؟ قال لك العلماء قالوا ان كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة اه ذكرها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعهم. فاكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لاحد يدعي تحليلها

17
00:05:15.150 --> 00:05:29.050
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر زلك عدة مرات. كلما يكون هناك تجمع للناس يعلن التحريم وقالوا ان اهل مكة كانوا يستعملوها انها كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح فتح مكة حرمها ولما كان في حجة الوداع ايه حرمها

18
00:05:29.100 --> 00:05:44.000
وقالوا ان الجواب ان بين كل حديس وحديس وقت وزمن فقالوا ان الجواب عليه من وجهين. الوجه الاول انه تحريم قرره في مواضع ليكون ازهر وانشر حتى يعلمه من لم يكن

19
00:05:44.000 --> 00:06:04.000
يعلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يعلن تحريمه. حتى يكون هزا منتشر بين الناس. وقالوا انه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيرك يعني ممكن مسلا الناس تحضروا معه مسلا فتح مكة بخلاف الزين حظروا معه حجة الوداع. فاكد زلك حتى لا تبقى شبهة لاحد يدعي بعد زلك ان نكاح

20
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
متعة حلال. والوجه الثاني انها كانت حلالا فحرمت عام خيبر. يعني هنا الان ان هي كانت المتعة كانت حلال. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها عن خيبر ثم اباحها بعد ذلك لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم علمها وعلم ان اصحابه كانوا يحتجونها. وفي الغالب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح المتعة

21
00:06:24.000 --> 00:06:34.000
عقدت في المدينة وانما المتعة كانت يعني في الاسفار يعني عند الضرورة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في حجة الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرام

22
00:06:34.000 --> 00:06:53.650
الى يوم القيامة. تنبيها على ان ما كان من التحريم المتقدم لها مؤقت تعقبه اباحة. يعني التحريم الاولاني يقوم خيبر فتح مكة كانت تعقبه مباحة. واما هزا التحريم اللي هو في حجة الوداع فهزا تحريم مؤبد لا تعقبه اباحة فهو الى قيام الساعة

23
00:06:53.750 --> 00:07:11.450
طب المقصود بانكاح الموتى عند العلماء ايه ؟ قال لك هو كل نكاح كان الى اجل من الاجال سواء قرب الاجل او بعد. يعني ايه مسلا اجوزها يوم او يومين او تلاتة او شهر او اتنين او خمس سنين او عشر سنين. ما دام انه وضع فيه الاجل سواء

24
00:07:11.450 --> 00:07:30.350
قل الاجل او بعد فعند ازن هزا النكاح متعة. وسمي بالمتعة لمازا ؟ قال لك لان الغرض منه هو مجرد التمتع المرأة دون التوالد وسائر اغراض النكاح. هو مجرد ان هو بيتمتع بها فقط. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول ان كل نكاح

25
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
الى وقت معلوم او مجهول يعني سواء مسلا اللي ايه مسلا يقول لها انا ساتزوجك مسلا الى ان ياتي ابوك او اخوك او او اي احد او ازا جاء فلان فطبعا هزا اجل مجهول. او ازا قال لها مسلا ازا جاء رأس الشهر مسلا ساطلقك. فهذا النكاح مفسوخ ولا ميراس

26
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
الزوجين فيه. يعني ازا مات احدهما لا ميراس. وليس بين الزوجين شيء من احكام الازواج. لا طلاق ولا زهار ولا اله ولا لعاد الا الولد انه ازا جاء ولد ينسب لهم. وان كان لم يصبها فلا مهر لها. يعني الان هو عقد هزا. وبعدين لم لم يصبها فعند

27
00:08:10.400 --> 00:08:30.400
المرأة لا مهر لها. طب ان اصابها؟ قال وان كان اصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى لها. ليه؟ لان التسمية هنا باطلة. تمام نكاح هنا اصلا النكاح كله باطل فعند ازن يكون لها مهر الايه؟ المسل. وعليها العدة ولا نفقة لها في العدة وان كانت حاملا

28
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
وانكحها بعد زلك نكاحا صحيحا فهي معه على سلاس طلقات وليست على طلقة ولا طلقتين. وقد كان نكاح المتعة يا اخوة هو جائزا ثم حرم ثم اجيز ثم حرم الى الى يوم القيامة. والامام الشافعي يقول لا اعلم شيئا. هي دي نقطة كتير

29
00:08:50.400 --> 00:09:10.850
مهمة جدا لا اعلم شيئا حرم ثم ابيح ثم حرم الا المتعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان الاشياء دي كان مباح ثم حر ثم اباحه ثم حرم الى قيام الساعة. والامام الشافعي يقول انا لا اعلم شيئا في الدين ابيح ثم حرم. ثم ابيح ثم حرم الى قيام الساعة. والامام

30
00:09:10.850 --> 00:09:26.900
مسلم روى في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس اني قد كنت ازنت ازنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم زلك الى يوم القيامة

31
00:09:26.950 --> 00:09:48.250
فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخزوا مما اتيتموهن شيئا. فهنا الامام النووي رحمه الله يقول ان الحديس صريح بن منسوء صرح يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيه بالمنسوخ والناسخ في حديس واحد. يعني مسلا زي حديس النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كنت

32
00:09:48.250 --> 00:09:58.250
عن زيارة القبور فزوروها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم. بين النهي وبين بعد زلك الجواز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا كنت ابحت لكم نكاح المتعة

33
00:09:58.250 --> 00:10:19.600
سم حرمت عليكم فهذا يدل على الناسخ والمنسوخ في حديس واحد. وفي هذا الحديس دليل على تحريم نكاح المتعة الى يوم  وحقيقة الامر ان هذا نكاح المتعة هزا كان فيه خلاف قديم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين كبار التابعين في حكم المتعة

34
00:10:19.600 --> 00:10:39.600
ثم اتفقت كلمة العلماء كلهم وفقهاء المذاهب الاربعة وغيرهم من العلماء. بل نقل عدد منهم الاجماع على منعه وللادلة التي زكرناها. والامام ابن عبدالبر يقول يعني يثبت ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في نكاح المتعة. فابن عباس ذهب الى

35
00:10:39.600 --> 00:10:59.600
اجازتها وتحليلها. يعني ابن عباس رأى ان ان نكاح المتعة حلال. لا خلاف عنه في زلك. يعني يعني كثير من الناس يقول لك ان ابن عباس روي عنه انه عن هزا وقال لك ان هي حرام. لكن اكثر الروايات الصحيحة تسبت ان ابن عباس. يعني قال بهزا ولم يرجع عن هزا. بدليل على انه لم

36
00:10:59.600 --> 00:11:19.600
ان اقصر اصحاب ابن عباس منهم عطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير وطاووس وغيرهم من آآ تلاميز ابن عباس كانوا يرون بعد موت ابن عباس الجواز المتعة. وايضا سيدنا ابو سعيد الخضري وسيدنا جابر بن عبدالله كانوا يجيزون نكاح المتعة. وزكر الامام آآ عبدالرزاق في مصنفه عن

37
00:11:19.600 --> 00:11:39.600
ابن جريج عن عطاء قال اخبرني من شئت آآ عن ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه انه قال لقد كان احدنا يستمتع بمثل القدح سويقا. يعني يستمتع بالمرأة يدي لها قدح من السويق ويستمتع بها. قال واخبرني ابن الزبير. قال سمعت جابر بن عبدالله يقول

38
00:11:39.600 --> 00:11:55.600
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس بقينا ايه وابي بكر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريص. يبقى دي دليل على ايه؟ على ان المتعة دي كانت موجودة كمان في سيدنا

39
00:11:55.600 --> 00:12:05.600
دي مين ؟ سيدنا عهد عهد سيدنا ابي بكر وشطر من من عهد سيدنا عمر ابن الخطاب حتى نهى عنها سيدنا عمر ابن الخطاب. ابن عبدالبر بيقول ايه ؟ انه قد

40
00:12:05.600 --> 00:12:25.600
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة احاديث. آآ وقال احاديس يعني زكرنا ما فيه شفاء وليس احد. هنا النقطة الجوهرية بقى قال وليس احد من خلق الله الا يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اي احد حتى لو كان من

41
00:12:25.600 --> 00:12:45.600
حتى لو كان سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر اي واحد قال قولا فقوله قد يقبل وقد يرد الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحكم الفصل في هزا وهناك عدة احاديث كثيرة جدا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم نكاح المتعة الى يوم القيامة. وابن عبدالبر يقول ان

42
00:12:45.600 --> 00:13:05.600
السماء كلهم اجمعوا ان المتعة نكاح لا لا لا شهود فيه ولا ولي. يعني هو بيروح لك يقول لها ايه جوزيني آآ عشرة ايام واو اعيدي بنفسك عشرة ايام او شهر او اكثر وتقول له وانا قبلت. يعني لا فيه لا شهود ولا ولي. وانه نكاح الى اجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق

43
00:13:05.600 --> 00:13:23.250
ولا ميراس بينهما. يعني مسلا قال لها انا ساتزوجك الى مدة عشرة ايام. بمجرد مضي المدة ما عدش يبقى في ايه ما عدش ما يقولهاش انت طالق ولا لأه وازا مات احدهما في اسناء هزا العقد المتعة لا يتوارس لا توارس بينهما. فهو لا

44
00:13:23.250 --> 00:13:43.250
ينفسخ بطلاق ولا شيء. قال وليس هذا حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والامام النووي رحمه الله عن القاضي عياض انه نقل اتفاق العلماء على ان المتعة كانت نكاحا الى اجل لا ميراس فيها وفراقها يحصل بانقاس

45
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
الاجل من غير طلاق. وقال ان وقع الاجماع بعد زلك على تحريم على تحريم نكاح المتعة عند جميع العلماء الا الروافض اللي هم الشيعة. وكان ابن عباس يقول باباحتها وروي عنه انه رجع عنه. يعني آآ يقول ان ابن عباس رجع عن ايه؟ عن هزا القول. وقال

46
00:14:03.250 --> 00:14:15.850
قال اجمعوا على انه متى وقع نكاح المتعة الان حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول. يعني مسلا فرضنا واحد دخل بها عندئذ دخل او لم يدخل فعند اذ ايه

47
00:14:16.050 --> 00:14:36.050
يكون هزا النكاح باطلا ويفسخ. والامام ابن المنذر يقول انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح المتعة. ودل قول النبي صلى الله عليه وسلم الاوان الله قد حرم زلك الى يوم القيامة على ان الفسخ لا يجوز ان يقع عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا حرمها ليوم القيامة. ما عاش

48
00:14:36.050 --> 00:14:56.050
بعد زلك ويجي يقول لك حلها. وهو يقول انه قد آآ زكرنا اخبارا عن الاوائل كابن عباس وغيره باباحة نكاح المتعة. قال وليس ليس لها معنى ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النقطة الجوهرية ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة هي الفيصل في هذا

49
00:14:56.050 --> 00:15:06.050
مش كل واحد يقول لك والله احتج لك بقول ابن عمر قول ابن عباس قول كزا والا كسير جدا من المسائل يعني سيكون فيها خلاف رغم ان انعقد الاجماع بعد زلك على حرمتها

50
00:15:06.050 --> 00:15:26.050
عبدالله بن عمر كان يقول ما اعلمه الا السفاح. يعني الا الزنا اللي هو المتعة. وعبدالله بن الزبير يقول المتعة الزنا الصريح. قال ولا اعلم احدا يعمل بها الا رجمته. وهزا يعني لانه كان امير المؤمنين. تمام؟ وسيدنا الحسن البصري قال ما كانت المتعة الا سلاسة ايام. حتى

51
00:15:26.050 --> 00:15:43.300
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب انه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج. تمام؟ طبعا يعني لان

52
00:15:43.300 --> 00:15:53.300
في ممكن بعض الناس يظن ان هي لم تنسى او النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها. فهو بيقول لك ان هي فعلا كانت موجودة. لكن انا انهى عنها لان هي سبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها

53
00:15:53.300 --> 00:16:13.300
قالوا ولان للنكاح احكاما لابد ان تتوفر هزه الاحكام وان ينتفي عنها ما يفسد هزا النكاح. وقال وهي الطلاق والزهار والعدة والميراث. فلما انتفت عن المتعة هزه الاحكام يعني لا يوجد طلاق ولا ميراس ولا عدة ولا ولا ولا. فعند ازن فدل زلك

54
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
على فساده كسائر الانكحة الفاسدة. تمام؟ وطبعا الامام الكساني رحمه الله بعد ما زكر ادلة كسيرة يقول ان الاجماع ان الامة كلها اجمعت باسرهم. انهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع زهور الحاجة لهم الى زلك. لان يعني يحتاجون الى

55
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
الى هزا معي ازاي؟ يحتاجون الى ايه؟ الى هزا. وقال ان ايضا من المعقول ان النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة. بس بل لاغراض ومقاصد يتوسل بها اليها. تمام؟ يعني النكاح لم يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يشرعه لم يشرعه من اجل

56
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
يعني الانسان يقضي شهوته وانما في اغراض اخرى. واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة الى المقاصد فلا يشرع. لاني احنا الان في عندنا النسل وهزه الناس واستقرار الاسرة وهزه الاشياء. فنكاح المتعة ليس فيه كل هزا. وهم الزين اباحوه واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم

57
00:17:13.300 --> 00:17:33.300
منهن فاتوهن اجورهن. فقالوا ان ان ربنا سبحانه وتعالى سمى ان هو ان انت اما تستمتع بها ادي لها الاجرة بتاعتها. تمام؟ قال انها ان هزا في النكاح وليس في المتعة. ليه؟ لان المزكور في اول الاية هو النكاح. تمام؟ والله سبحانه

58
00:17:33.300 --> 00:17:54.850
وتعالى قال اه يعني لما زكر اجناسا من المحرمات في اول اية اباح ما وراء زلك بالنكاح بقوله واحل لكم ما وراء زلك ان تبتغوا باموالكم اي بالنكاح وليس بشيء اخر. وقال ان ان ربنا سبحانه وتعالى سماه اجرا. نعم. هو قال ان المهر

59
00:17:54.850 --> 00:18:14.850
الشرع يسمى اجرا لان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوهن بازن اهلهن واتوهن اجورهن. تمام؟ اي مهورهن. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اي ايه؟ اي مهرهن. وهزا دليل على ان المهر يسمى

60
00:18:14.850 --> 00:18:34.850
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان نكاح المتعة اتفق الائمة الاربعة وغيرهم على تحريمه وان كان طائفة يرخصون فيه اما مطلقا يعني سواء كان لحاجة او لغير حاجة واما للمضطر الانسان ازا كان مضطر مسلا ولا يوجد له زوجة وكان على سفر او شيء

61
00:18:34.850 --> 00:18:47.650
تمام كما كان ذلك في صدر الاسلام. يعني في اول الاسلام. ثم ابن تيمية يبين ان الصواب في ذلك ان نكاح المتعة منسوخ. كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:18:47.900 --> 00:19:07.900
رخص لهم في المتعة عام الفتح. فقال ان الله قد حرم المتعة الى يوم القيامة. والقرآن الكريم قد حرم ان يطأ الرجل الا زوجته او ما ملكت يمينه. بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه

63
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
غير غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فدي دليل على ان اي انسان يفعل اي شيء غير لربنا سبحانه وتعالى اباحه يكون هو معتدي في هزه الحالة. وهزه المستمتع بها ليست من الازواج ولا مما ملكت يمينه. فان الله سبحانه وتعالى

64
00:19:27.900 --> 00:19:47.900
جعل الازواج احكاما من الميراث والعدة بعد الوفاة باربعة اشهر وعشرة وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الاحكام فيه المرأة اللي هي اللي في نكاح المتعة لا يوجد لا في عدة ولا من طلاق او وفاة او توارس او يوقع الطلاق عليها. فدل ذلك على ان

65
00:19:47.900 --> 00:20:12.300
النكاح فاسد وباطل ولا يصح. يبقى احنا عندنا الان قلنا ان عامة العلماء يرون ان نكاح المتعة حرام وانعقد اجماع الامة قاطبة على حرمة نكاح المتعة. لكن هل يحد من نكح نكاح المتعة. يعني فرضنا الان واحد مسلا راح تزوج امرأة نكاح متعة. يعني راحة لواحدة كده قال لها ايه تزوجين نفسك اه مسلا عشرة ايام مسلا او ما

66
00:20:12.300 --> 00:20:32.300
بنفسك عشرة ايام مسلا على الف دولار. اديها لنا الف دولار. واخدها ودخل. هل يقام عليه الحد حينئذ ام لا؟ هنا في خلاف بين العلماء وان كان الفقهاء الامة الحنفية والمالكية في المزهب والشافعية والحنابلة وهو القول الصحيح ان من نكح نكاح متعة فلا حد عليه لا

67
00:20:32.300 --> 00:20:48.200
لكن يعزر ويعاقب والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه. قال لك ايه مسلا ايه؟ كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل والنكاح بلا ولي ولا

68
00:20:48.200 --> 00:21:08.200
شهود ونكاح الاخت في عدة اختها البائن ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن ونكاح المرأة المجوسية. قال وهذا قول اكثر اهل العلم ليه ؟ قال لان الاختلاف في اباحة الوطء فيه شبهة. لان بعض كل حاجة من ديت تجد بعض العلماء اجازها. تمام؟ يعني اجاز مسل هزه الاشياء

69
00:21:08.200 --> 00:21:28.200
فديت يبقى فيه شبهة. قال والحدود تدرأ بالشبهات. والامام ابن المنزل رحمه الله نقل اجماع اهل العلم على ان الحدود تدرأ بالايه؟ بالشبهة. والامام رحمه الله ذكر انه قال ازا تقرر ان احنا آآ الدليل على تحريم المتعة فقال لكن لا حد فيها لمكان الشبهة

70
00:21:28.200 --> 00:21:48.200
لكن يعزران ادبا ان علما بالتحريم. يعني هم كانوا يعلمون ان هو حرام وفعلوا ذلك. ولها مهر مسلها بالاصابة دون المسمى وعليها العدة تمام لان الان لو دخل بها فعند ازن يجب عليها العدة ويكون لها مهر المسط وليس الايه؟ وليس المسمى لها. وان جاءت بولد

71
00:21:48.200 --> 00:22:08.200
يعني لو فرضنا ان هي جابت ولد في في النكاح المتعازة فهذا رغم ان هو نكاح فاسد محرم لا يصح ابدا وهو في زنا سواء فعند ازن يلحق بايه؟ بهزا الرجل. لانها صارت باصابة الشبهة فراشا. ويفرق بينهما بغير طلاق. لانه ليس بينهم

72
00:22:08.200 --> 00:22:28.200
نكاح اصلا. تمام؟ ويسبت بهزه الاصابة تحريم المصاهرة. يعني هو طبعا عزا عند الشافعية ان هو مسلا ما عدش ينفع يتزوج ايه ؟ امها ولا اختها وزهب بعض المالكية الا ان عليه الحد ان كان بكرا فيجلد وان كان ثيبا فيرجم. لكن الامام الدسوقي رحمه الله يقول ان

73
00:22:28.200 --> 00:22:48.200
هزا ضعيف يعني هزا القول ضعيف. بل ان هو يعزر فقط. وقال انه يلحق فيه الولد بالزوج. يعني الولد يلحق بالزوج. ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد وانما هو عقاب يعاقب بس ما يوصلش لحد يعني ان هو يقوم عليهم الحد ولا ولا يجلدهم كسيرا. هذا بالنسبة لنكاح المتعة

74
00:22:48.200 --> 00:23:08.200
والخلاف الذي فيه. الامر السالس من النكوح من الانكاح الفاسدة او المختلف في فسادها هو النكاح بشرط الطلاق. النكاح بشرط الطلاق العلماء اختلفوا فيما لو عقد النكاح او عقد النكاح بشرط الطلاق. هل يصح النكاح ويبطل الشرط؟ ولا النكاح

75
00:23:08.200 --> 00:23:23.750
انه يكون باطلا. تمام؟ يعني ايه يقول لها مسلا انا ساتزوجك؟ مسلا واطلقك مسلا بعد شهر. فهنا الحنفية قالوا انه لو شرط ان يطلقها بعد شهر مسلا او بعد سنة او بعد اسبوع قال لك صح النكاح وبطل الشرط

76
00:23:23.850 --> 00:23:33.850
ركزوا في النقطة دي كتير كويسة. ان هو لو تزوجها زواج رسمي عادي. بس ان هو يطلقها بعد شهر قال لك النكاح يكون صحيح والشرط ده يكون باطل. ليه؟ قالوا

77
00:23:33.850 --> 00:23:53.850
تأمن الطلاق قاطع للنكاح. فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على انهما عقدا العقد مؤبدا. يعني اصل العقد ان هو مؤبد. تمام؟ قال والفرق بين النكاح المؤقت مسل ان يتزوج امرأة مسلا بشهادة شهيدين الى عشرة ايام مسلا وهزا النكاح باطل

78
00:23:53.850 --> 00:24:13.850
وبين النكاح المشروط فيه الطلاق وهو صحيح ان الفرق بينهما ظاهر. لمازا؟ قال ايه؟ قالوا لان الطلاق قاطع للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليل على وجود العقد اصلا مؤبدا. ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح. اصلا لو مضى الشهر هو

79
00:24:13.850 --> 00:24:33.850
لم يبطل ما دام انه لم يطلق. فكان النكاح صحيحا والشرط في هزه الحالة يصبح باطلا. اما النكاح المؤقت بوقت لو صحت توقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الاجارة. يعني بمجرد مضي المدة انقطع النكاح حتى ولم ولو لم يطلق. فعند ازن

80
00:24:33.850 --> 00:24:53.850
يكون النكاح الزي هو فيه النكاح المؤقت باطل. واما النكاح الزي اشترط فيه الطلاق يكون صحيحا عند السادة الحنفية المالكية والحنابلة قالوا ببطلان هزا النكاح. قالوا ان النكاح المشترط فيه الطلاق مسلا بعد مدة فهزا نكاح باطل. ليه؟ قالوا لان

81
00:24:53.850 --> 00:25:09.150
هزا شرط مانع من بقاء النكاح. فاشبه نكاح المتعة ويفارق ما قاسوا عليه فانه لم يشترط قطع النكاح. ان هو الان لم يشترط قطع النكاح. لكن هنا اشترط قطع النكاح فعند ازن يكون النكاح باطل فهو شبيه بنكاح

82
00:25:09.150 --> 00:25:27.350
اما الشافعية فعندهم تفصيل شوية. فقالوا لو تزوجها على ان يطلقها بعد شهر. فهنا بقى فرقوا قالوا ان كان الشرط من جهة الزوج صح العقد لان له ان يطلقها من غير شرط

83
00:25:27.500 --> 00:25:47.500
سواء شرط او لم يشرط فهو وجوده شرط وعدم مساواة. وان كان الشرط من جهة الزوجة بطل العبد لانه منع من استدامة للعقد لان الان هي قالت له انا ساتزوجك وانت تطلقني بعد شهر. ان كانت الزوجة هي اللي مشترطة يبقى النكاح الان ايه؟ فاسد وباطل. واما ازا كان الزوج

84
00:25:47.500 --> 00:26:07.800
المشترط لان النكاح في ايديه ممكن يطلق وممكن لا يطلق فعند ازن ايه؟ النكاح يكون صحيح. قالوا ولو تزوجها على ان يخالعها بعد شهر اللي هو الخلع بقى قال فان كان الشرط من جهتها بطل العقد. وان كان من جهته فهنا ففي بطلانه وجها عند السادة الشافعيين

85
00:26:08.100 --> 00:26:29.250
احد الوجهين ان العقد باطل لانه قد اوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها. لان الان هي تبذل مال والوجه الثاني ان العقد صحيح لانه شرط لم يمنع من مقصود العقد فصار عائدا الى الصداق. فبطل به الصداق وكان لها مهر المسل في هزه الحالة. يعني يكون النكاح صحيح

86
00:26:29.250 --> 00:26:49.500
والمسمى هزا غير غير معتبر به ويكون لها صداق المسل في هزه الحالة. يبقى احنا تكلمنا عن نكاح المتعة وعن النكاح الذي اشترط فيه الطلاق. فالاحناف يجوزونه المالكية والحنابلة يقولون انه باطل. والشافعية يقولون ازا

87
00:26:49.500 --> 00:27:09.500
كان الشرط من الزوج صح وازا كان من الزوجة لم يصح. ونكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة هل ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم انه اجاز نكاح المتعة؟ وهل رد العلماء على هذا

88
00:27:09.500 --> 00:27:31.200
فيه ادلة وباجماعات ام لا؟ هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب

89
00:27:31.200 --> 00:27:51.200
الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة

90
00:27:51.200 --> 00:28:11.200
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب

91
00:28:11.200 --> 00:28:31.200
سوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل

92
00:28:31.200 --> 00:28:51.200
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر

93
00:28:51.200 --> 00:29:11.200
فكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث

94
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه

95
00:29:31.200 --> 00:29:51.200
اسوة الفهم ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمي بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى

96
00:29:51.200 --> 00:30:04.700
فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان