﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثلاثون

2
00:00:17.100 --> 00:01:32.900
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى  قال  النبي صلى الله عليه وسلم  ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى

3
00:01:33.100 --> 00:02:21.400
في سبيل الله  مع علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسك اهل الجنة  وهل جاء من رضي الله عنه كما قلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا

4
00:02:21.400 --> 00:03:00.850
ضمير جسده رضي الله عنه قال الهلال  الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام

5
00:03:01.100 --> 00:03:19.650
على اولها حديث ابي هريرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم او وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله

6
00:03:20.400 --> 00:03:49.250
وليمسه بشرته هذا الحديث فيه ان الصعيد والمراد به وجه الارض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا المراد بالصعيد وجه الارض من تراب وغيره. وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة. لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا

7
00:03:49.250 --> 00:04:12.150
تربتها او ترابها طهور. على قولين لاهل العلم. هل المراد بالصعيد عموم وجه الارض؟ فهذا هو الظاهر. او المراد بالصعيد التراب  وهذا قول لبعض اهل العلم ولا شك ان التراب انه داخل في داخل في مسمى الارض

8
00:04:12.650 --> 00:04:31.200
دائم في مسمى الارض ولكن الصحيح ان جميع جميع وجه الارض يصلح للتيمم سواء كانت صخرية او ترابية او رملية او سبقة كل ذلك يجزي التيمم عليه. لان هذا من اليسر على

9
00:04:31.500 --> 00:05:00.150
الامة قد يكون الانسان في ارض ليس فيها تراب انما هي من نوع اخر من اجزاء لارو فاذا حصرنا التيمم بالتراب لا شك ان هذا فيه تظييق انا لام والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التقصيص. لقول الاصوليين ان النص على بعض افراد العام

10
00:05:00.750 --> 00:05:22.650
لا يخصصه. وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب. ودون مفهوم اللقب عندهم ضعيف. هم. فالصحيح ان شاء الله ان جميع وجوه الارض الطائرة ان تكون طاهرة في قوله الصعيد الطيب وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والمراد بالطيب الطاهر وكل

11
00:05:22.650 --> 00:05:49.550
وجوه الارض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء او العجز عن استعماله  وقوله ضوء المسلم اي ان التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء قالوا والحكمة بجعل بالطهارة اما بالماء واما بالتراب

12
00:05:49.600 --> 00:06:19.250
الحكمة والله اعلم ان الماء والتراب هما اصل الادميين. فبنو ادم مخلوقون من تراب ومن ماء لخلق ابوهم ادم من التراب وخلق سائر البشر من الماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب. التراب والماء هما اصل الخلقة البشرية. فجعلهم الله قهورا للامة

13
00:06:19.700 --> 00:06:46.550
وان لم يجد الماء عشر سنين عشرة منصوب على على الظرفية الزمانية منصوب على الظرفية الزمانية وفيه تقدير مضاف وان لم يجد الماء عشر سنين اي مدة مدة عشر تنين وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص يعني ما العدد لا يدل على التخصيص وانه اذا لم يجد وانه اذا زاد على العشر

14
00:06:46.550 --> 00:07:03.050
لا يتيمم لا وانما هذا من باب تمثيل والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون. فلو لم يجد الماء اكثر من عشر سنين نزله التيمم لان العدد لا مفهوم له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:07:03.050 --> 00:07:26.350
اراد ان يبين ان الصعيد  فهو مسلم وان طالت المدة وان طالبت المدة فاذا وجد الماء اذا وجد اي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء حصل على الماء وتمكن من استعماله

16
00:07:26.550 --> 00:07:44.050
فليتق الله وليمسه بشرته يتقي الله بمعنى ان يخف ان يخاف من الله عز وجل والتقوى هي فعل ما امر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. سميت تقوى لانها تقي

17
00:07:44.300 --> 00:08:11.550
لانها سقي المسلم من العذاب   التقوى ان يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله هنا هي ان يستعمل الماء لان الله انما جعل التراب بديلا عن الماء. فاذا وجد المبدل اذا وجد

18
00:08:12.150 --> 00:08:37.500
المبدل عنه بطل البدل ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الاصل. العوام يقولون اذا حضر الماء بطل العفور هذا صحيح  لان ما هو الاصل والتيمم انما جعل بديلا عنه. فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله

19
00:08:37.550 --> 00:09:01.150
ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فانه لم يتق الله بل عصى الله سبحانه وتعالى وليمسه بشرته يمس الله بشرته اي جلده البشرة المراد بها الجنس. ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل يغسل جلده

20
00:09:01.750 --> 00:09:24.200
للماء كما امر الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث يدل على ان التيمم انما يقوم مقام الماء عند عدم الماء وانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة به

21
00:09:25.600 --> 00:09:49.200
هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه ويدل بمفهومه على ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من اهل العلم هو مذهب احمد والشافعي ومالك ان التيمم مبيح فقط

22
00:09:49.600 --> 00:10:11.550
ولا يرفع الحدث انما يرفع الحدث بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا وجه استدلال على انه يمسه بشرته الزمان الماضي ان الجنابة باقية عليه او الحدث الاصغر باق عليه

23
00:10:11.900 --> 00:10:35.400
حدث الماضي والسابق وذهب الامام ابو حنيفة الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء لان التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه

24
00:10:36.450 --> 00:10:57.000
ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهورا فدل على انه يرفع الحدث وان قوله فليتق الله وليمسه بشرته يعني للمستقبل

25
00:10:57.600 --> 00:11:15.500
اذا اجنب في المستقبل او احدث في المستقبل اما الحدث الماظي فانه مرتفع للتيمم فهم مجمعون على ان انه في المستقبل لا بد ان يستعمل المال. انما الخلاف في الماضي

26
00:11:15.850 --> 00:11:35.050
هل ارتفع الحدث بالتيمم؟ او هو باق عليه ولكن الله اباح له الصلاة في التيمم مع بقاء الحدث عليه الى ان يجد الماء هذا محل الخلاف والصحيح والله اعلم هو القول التالي ان التيمم رافع

27
00:11:35.100 --> 00:11:54.050
رافع للحلف  يصوم مقاله. لان الله جعله بدلا من طهارة الماء والبدن له حكم المبدل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض محسدا

28
00:11:54.800 --> 00:12:19.250
وطهورا والصحيح انه رافع للحدث وان الحدث الماظي ارتفع عنهم وانما وانما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء هذا القصد فمن فعل ذلك فقد اتقى الله

29
00:12:19.550 --> 00:12:37.700
ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء وهذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله مع وجود الماء والقدرة

30
00:12:38.050 --> 00:12:59.400
على استعماله. فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء؟ فصلاته باطلة لا تجزي لانه صلى بغير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

31
00:12:59.750 --> 00:13:28.900
حتى يتوضأ  اما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء ادركتهم الصلاة تيمم مصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر

32
00:13:29.050 --> 00:13:52.550
الا ترى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعق اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. قوله خرج رجلان في سفر سفر ضد الحظى

33
00:13:53.550 --> 00:14:18.550
سفر ضد الحظر يقال سافر اذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة عاصدا مسافة بعيدة حددها بعض العلماء بيومين قاصدين بعضهم عددها بثلاثة ايام بعضهم حددها بيوم وليلى وبعضهم اطلق وقال السفر كل ما

34
00:14:19.050 --> 00:14:36.400
يعد سفرا في العرف اما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السفر هو ما يعد سفرا في العرف ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم

35
00:14:36.450 --> 00:15:03.050
في قدر المسافة ولا ينظرون الى الزمن وانما ينظرون الى الى المتاعب  سمي سهرا قالوا لان لانه يقال سفر الرجل اذا خرج لان السفور هو الظهور والبروز الشهور هو البروز والظهور. فاذا خرج الرجل من البلد

36
00:15:03.250 --> 00:15:25.600
من البنيان فانه قد ظهر وسفر امام الرؤية اما ما دام في البنيان فانه محجوب لا لا يرى فالشهور هو الظهور والبروز ومنه يسمى سقور المرأة اذا ابرزت شيئا من

37
00:15:25.850 --> 00:15:48.150
من جسمها هذا هو السحور وهو البروز والظهور ومنه سمي المسافر لانه يبرز ويظهر من البنيان. وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. لانه يسفر عن اخلاق الرجال ان يبين اخلاق الرجال

38
00:15:48.700 --> 00:16:17.550
انما يتبين الرجل الشهامة والمروءة والكرم السفر والوفاء بالاخوة والوعد الاسفار هي التي تبين الرجال. اما ما دام الناس في الحضر فانهم يتساوون ولا يدرى عن اخلاقهم ولا لكن الاسفار هي هي المحك هي المحك التي تبين

39
00:16:17.900 --> 00:16:41.700
اخلاق الرجال. فلذلك سميت سمي السفر سفرا وفي المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معه ماذا هذي عادتهم انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقة

40
00:16:42.150 --> 00:17:00.600
وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب للشرب واهل الطبخ ضبط الطعام والعجن ولا يحملون زيادة على ذلك هذا معنى قوله وليس معهما هذي عادة الاسفار ليس معهما ماء يعني

41
00:17:01.000 --> 00:17:23.550
ما يزيد عن حاجتهم والا لو لم يكن معهم ماء اصلا لهلكوا. لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه. فحضرت الصلاة وهم في السفر وعلى هذه الحالة وليس معهم معهما ماء

42
00:17:24.350 --> 00:17:50.950
فتيمم صعيدا طيبا وصليا هذا يدل على انهم تقرر عندهم ان تضررت عندهم مشروعية التيمم وان ال بعد ما نزل ما نزلت اية المائدة بقوله فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم صعيدا طيبا عرفنا الصعيد وعرفنا

43
00:17:51.150 --> 00:18:11.650
المعنى الطيب مصليا كما امر الله سبحانه وتعالى في قوله الم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فهما عملا بهذه الاية ثم وجد الماء في الوقت يعني في وقت الصلاة بعد ما

44
00:18:11.900 --> 00:18:31.800
فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت فاحدهما لم يعد الصلاة لانه صلى عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. عمل بالاية فلم يرى مناسبة للاعادة. والاخر اعاد اعاد

45
00:18:31.800 --> 00:18:50.900
لانه فهم ان الماء انما يجزئ ما عدم ان التيمم انما يجزئ مع عدم الماء وقد وجد الماء في الوقت اجتهاده اجتهاد منه. اجتهاد منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:51.700 --> 00:19:08.450
ذكر اختلافهما في النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يرجعون بما اشكل عليهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلمون في كل وقت

47
00:19:08.700 --> 00:19:25.700
يرجعون الى علمائهم فيما اشكل عليهم ولا يبقون على اشكالهم قوله تعالى فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة

48
00:19:25.800 --> 00:19:48.600
وصمت السنة واجزأتك صلاتك المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة

49
00:19:48.850 --> 00:20:12.000
عنده مسجده وطهور. هذه هي السنة اي الشرعة. السنة هي الشرعة  وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية المراد بالسنة هنا السنة اللغوية ان السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما

50
00:20:12.050 --> 00:20:31.000
وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او او صفة هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم لان الادلة اصول الادلة الكتاب وهو القرآن ثم السنة

51
00:20:31.300 --> 00:20:57.200
وهي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الاصطلاحية اما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية اي الطريقة الشرعية  واش جعلت صلاتك؟ لانه فعل ما امر به ومن فعل ما امر به بحسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه. من فعل ما امر به

52
00:20:57.650 --> 00:21:17.700
حسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه وهذا الرجل فعل ما امر به بحسب استطاعته فادى ما وجب عليه فلم يرى مبررا للاعادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على فعله وقال اخذت

53
00:21:17.950 --> 00:21:44.550
السنة صلاتك اي برئت ذمتك من الواجب. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. لماذا لانه صلى مرتين فلك اجر على صلاتك بالتيمم ولك اجر على صلاتك بالمال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم

54
00:21:44.650 --> 00:22:09.900
لك الاجر مرتين. اجر على صلاته بالتيمم لانها صلاة صحيحة واجر على صلاته بالماء ايضا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى مشروعية التيمم عند عدم الماء رعية التيمم ان عدم الماء

55
00:22:10.950 --> 00:22:33.300
قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المسألة الثانية ان من وجد الماء بعدما صلى للتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا. فانه لا يعيد الصلاة لانه

56
00:22:33.400 --> 00:22:56.450
ادى ما عليه انما يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان قبل الصلاة. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرت يعني اذا وجده قبل الصلاة. اما اذا وجده بعد الصلاة

57
00:22:56.950 --> 00:23:21.500
فانه لا يعيد التيمم لا يعيد الصلاة  لانه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة في وقتها فبرئت ذمته المسألة الثالثة في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم

58
00:23:23.000 --> 00:23:46.350
فان هذين الصحابيين اجتهدا. احدهما لم يعد الصلاة والثانية اعاد الصلاة وهذا اجتهاد منهما واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما  غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين

59
00:23:46.450 --> 00:24:05.450
احد العصر الا في بني قريظة خرجوا بعد صلاة الظهر قاصدين بني قريظة ادركتهم الصلاة وهم في الطريق اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد العصر الا في بني قرير

60
00:24:05.600 --> 00:24:17.500
تأخر الصلاة الى ان وصل الى بني قريظة وقد غربت الشمس مصلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اخذ الظاهر اخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم

61
00:24:18.350 --> 00:24:37.150
وخريط قالوا لا الرسول يقصد في السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها. فصلوا في الطريق صلوا في الطريق لانهم فهموا من قول الرسول لا يصلين احدهم الا في القريظة الحث على السرعة

62
00:24:37.200 --> 00:24:54.550
نقط ولم يقصد وفهموا انه لم يقصد ان الصلاة لا تؤدى الا في بني قريظة. فصلوا في الطريق بناء على الاصل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقر الفريقين ولم يأمر احدا بالاعادة

63
00:24:54.600 --> 00:25:10.950
هذا اجتهاد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك هذان الرجلان ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم والاجتهاد المراد به الاجتهاد السائغ وهو الذي يكون له احتمال

64
00:25:11.150 --> 00:25:35.000
ووجه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم  المسألة الخامسة ها؟ الرابعة المسألة الرابعة في الحديث دليل على انه لا يجب التلوم الى اخر الوقت. اذا دخل وقت الصلاة

65
00:25:35.250 --> 00:25:51.050
وانسان ما معه ماء ما يقول ابى اتأخر اخر الصلاة لعلي اجد ماء لعلي اجد ماء قبل خروج الوقت لا يلزم هذا فلو بادر الانسان وصلى فصلاته صحيحة ولو اخر

66
00:25:51.900 --> 00:26:08.800
فلا بأس بذلك ايضا لقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فلو اخر لعله يجد ماء فلا بأس بذلك اذا كان مظنة وجود ما اذا كان

67
00:26:08.850 --> 00:26:28.400
مملة وجود ماء فكونه يؤخر لا بأس وكونه يصلي في اول الوقت عملا بظاهر الحال ايضا لا بأس في ذلك الامر واسع ولله الحمد  لا حديث الثالث حديث ابن عباس

68
00:26:28.600 --> 00:26:55.000
رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية قال اذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله او قروح فخشي الموت ان اغتسل فتيمم وخشي الموت ان اغتسل تيمم

69
00:26:56.050 --> 00:27:13.750
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر هذه الاية وان كنتم مرضى او على سفر لان المراد بها من كان به جراحة من سبيل الله يعني في الجهاد او طروح

70
00:27:14.450 --> 00:27:40.750
والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في جلد البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره هذه القروح الجروح ما كان من اصابة سلاح او حجر او غير ذلك. اما القروح فهي ما كان من شيء ينبت

71
00:27:41.300 --> 00:28:04.700
بالجلد ثم يتقيح يسمى قروحا فيخاف ان فيخاف ان يموت يعني اذا استعمل الماء ان يدخل الماء في جراحته او في روحه فتتسمم تتسمم الجروح او الجروح ايموت بسبب ذلك

72
00:28:04.950 --> 00:28:24.300
انه يعدل الى التيمم اما قوله رضي الله عنه هو الرجل اذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح فهذا من باب التمثيل من باب التمثيل وليس من باب الحصر لان المرض عام وان كنتم مرضى

73
00:28:24.350 --> 00:28:44.000
عامل في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء او يخاف منه الموت فانه يشرع له التيمم لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى. هذا يشمل

74
00:28:44.200 --> 00:29:04.800
كل الامراض ليس خاصا بالجراح والقروح وانما قصدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم؟ انه لا يتيمم المريض الا اذا خاف الموت باستعمال الماء

75
00:29:05.600 --> 00:29:22.250
هذا ظاهر كلامه وبه اخذ الامام احمد الشافعي انه لا يتيمم الا اذا خاف الموت من استعمال الماء وذهب جمهور اهل العلم الى انه يتيمم وان لم يقع في الموت

76
00:29:22.300 --> 00:29:42.450
اذا خاف الظرر اذا خاف الظرر للموت او ما دونه كأن يخاف تأخر البرء او تضاعف المرض عليه او يخاف فرض اصابة البرد نزلة برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما

77
00:29:43.150 --> 00:30:09.550
بسرية ذات السلاسل انه لما خاف برودة المال هو سليم الجسم رظي الله عنه هو قائد السرية وسليم الجزء. ولكن برودة الماء فعدل الى التيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ فليس تيمم المريض خاصا بما اذا خاف الموت

78
00:30:10.050 --> 00:30:25.100
وانما اذا خاف حصول المشقة اذا خاف حصول المشقة او حدوث المرظ فانه يتيم. وان كنتم مرضى او على سفر لان المرظ احد العذرين الذين ذكرهما الله في هذه الاية

79
00:30:25.300 --> 00:30:45.900
مرضى او على سفر عقال   فهرب ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التمديد. انما الاشكال في قوله فيخاف ان يموت هل هذا قيد؟ او لا ذكرت لكم اراء العلماء والصحيح

80
00:30:46.200 --> 00:31:04.100
الذي عليه الاكثر انه يتيمم وان لم يخف الموت بل اذا خاف زيادة المرض او حدوث مرض او تأخر البرء تأخر برء المرض فان ذلك يجيز له التيمم وهو الرواية الثانية عن احمد

81
00:31:04.200 --> 00:31:34.150
وهو المذكور في كتب المذهب متنزال وشرحه وانه لا يقتص بخوف الموت  نعم   عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسرت احدى جنبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:31:34.850 --> 00:32:09.650
فامرني ان امسح على الجباين  انكسرت احدى زنبيه الزندان هما مفصل الكف من الذراع نفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان. الذي يلي الابهام العظم الذي يلي الابهام يسمى بالكوع. والعظم الذي يلي

83
00:32:09.650 --> 00:32:27.250
يسمى الذي بينهما يسمى للرسل ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كل سؤال توجيه لواحد منكم وينكروعك وينكر سوعك ما ادري يا خي تدرون ولا ما تدرون

84
00:32:27.800 --> 00:32:50.000
ها؟ الكوع هو الذي هو العظم الذي يلي الابهام. والكلسوع هو الذي يلي الخنصر. والذي بينهما يسمى بالرسل ومجموعهما يسمى بمفصل الكهف افصل مثلا هذا هذا يسمى الفرسوع وهذا يسمى

85
00:32:50.150 --> 00:33:10.600
الكوع هذا يسمى الوسط يسمى بالرسم. هذا قول علي رضي الله انكسرت احدى زنديه يعني اما الكوع واما اذكر سوى لم يعين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القاعدة كما ذكرنا انهم اذا اشكل عليهم شيء

86
00:33:11.000 --> 00:33:30.350
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة في الامة. قال تعالى فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي سياق يدل على انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية

87
00:33:30.700 --> 00:33:48.550
الطهارة سأله عن كيفية الطهارة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبائر والجبائر جمع جبيرة ويراد به ما يوضع على الكسر ما يوضع على الكسر من الاعواد

88
00:33:48.600 --> 00:34:11.000
التي تشد عليه حتى يجبر كانوا يضعون اعوادا على الكسر باليد او في الرجل ثم يشدون هذه الاعواد حتى يجبر الكسر الذي الذي تحتها هذا يسمى بالجبيرة كانه تفاؤل بانجبار الكسر

89
00:34:11.600 --> 00:34:33.000
يظمد على الكسر هذا جبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجباين سبق لنا في باب المسح على الكفين المس على على الخفين والمسح على العمامة

90
00:34:33.050 --> 00:34:49.950
انا سبق بس على الخفين والمسح على العمامة وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة والجزيرة ما يكون على الجرح او على الكسر من الضبابات فان الله سبحانه وتعالى خفف عن الامة

91
00:34:50.550 --> 00:35:12.900
وشرع لها المس على هذا الحائل وانه يكفي عن غسل ما تحته لانه لو ازال الجبائل او ازال اللصوص او الضمادات تفرق بهذا وانتقض عليه الجرح فالله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحال

92
00:35:13.300 --> 00:35:31.800
ويكفي عن غسل ما تحته فهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث وهذا من باب التيسير والتخفيف على الامة ففيه مشروعية المسح على الجبيرة

93
00:35:32.400 --> 00:35:48.750
وعلى كل ما يشد على الجار وان هذا يكفي عن غسل ما تحته لكن هذا الحديث ضعيف لانه من رواية خالد ابن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون ولكن الحديث الذي بعده

94
00:35:49.050 --> 00:36:16.100
حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده ولذلك ساقه المصنف بعده فالمسح على الجبيرة او على  الظمات ما الذي على الجمهور او ما يسمى بالنصوص هذا مشروع قالوا وتخالف الجبيرة تخالف المس على الخفين وعلى العمامة

95
00:36:16.150 --> 00:36:36.950
تطالبها باحكام اولا  ان المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة وانما يمسح الانسان ما دام محتاجا الى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت. اما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة

96
00:36:36.950 --> 00:36:58.250
يسافر ثلاثة ايام يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر المسح على على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر. اما الكبيرة فانها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا

97
00:36:58.750 --> 00:37:21.150
الى بقائها ولو طالت الموت الفارق الثاني ان المسح على الخفين وعلى العمامة انما يشرع في الحدث الاخر اما الحدث الاكبر فيجب خلعهم بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث

98
00:37:21.300 --> 00:37:40.100
الاطفال. الفارق الثالث انه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة ان يلبسهما على طهارة. لقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة ذي شعبة لما اراد ان ينزع كفيه قال دعهما

99
00:37:40.200 --> 00:38:01.050
فاني ادخلتهما طائرتين بخلاف المسح على الجبيرة فانه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط ان يلبسهما على طهارة لو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما الفارق الرابع انه يكتفى بمسح

100
00:38:01.650 --> 00:38:33.850
ظاهر يكتفى بمسح ظاهر القف وظاهر العمامة بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها كلها يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه  هذه فوارق بين الجزيرة وبين العباد   ففي هذا الحديث حديث علي

101
00:38:34.100 --> 00:38:54.950
اولا مشروعية سؤال اهل العلم عند الاشكال لان عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة معروفة ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة اذا كانت على كسر او على جرح

102
00:38:55.150 --> 00:39:20.450
في بدنه او في احد اعضاء الوضوء انه يمسح عليها ويختفي بذلك عن غسل ما تحتها اما حديث جابر  الرجل الذي اصابته شجة اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه

103
00:39:21.000 --> 00:39:42.900
ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده هذا الحديث له قصة اقتصر على المصلي وهو ان جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين

104
00:39:43.300 --> 00:40:12.850
فاصابت احدهم حصاة في رأسه فشجته ثم احتلم بالليل فلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في ان يتيمم قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل دخل الماء في شجته ومات

105
00:40:12.900 --> 00:40:39.450
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر الجسد. هذا هو سبب الحديث. والشجة

106
00:40:40.200 --> 00:40:56.800
المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح اذا كان في الرأس او في الوجه يسمى شجة. اما اذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وانما يسمى جراح يسمى جراحة

107
00:40:57.050 --> 00:41:22.800
فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صاحب الشجة يكفيه ان يضع خرقة يعصر خرقة والعصب معناه ادارة الفرقة على الرأس العصابة. يعني يجعل عصابة على رأسه. تضم هذه الشجة وتمنع عنها

108
00:41:22.900 --> 00:41:44.350
آآ المؤذيات ثم اذا اراد ان يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح عليا ان يمسح الجبال سواء يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده يغسل سائر جسده يعني بقية المراد بسائر تعني بقية

109
00:41:44.600 --> 00:42:05.750
بقية الجسد ويجنب الماء الشك حتى يسلم مما وقع في فان هذا الرجل مات تسبب الاغتسال ودخول الماء في شدته تسبب في وفاته. وهذا نتيجة الجهل وانه لا ينبغي للانسان ان يفتي بجهل

110
00:42:05.950 --> 00:42:33.200
لان فتواه تضر قبر فتوى بالجهل فظل في الدين والدنيا    هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على ان الجراح والفسق اذا كان عليهما  اذا كان عليهما شد فانه يمسح عليه

111
00:42:33.650 --> 00:42:58.650
في الطهارتين الكبرى والصغرى  اما اذا لم يكن عليه شك فانه يمسح على الجرح نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله يمسح عليه مباشرة. كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تمسح عليه مباشرة ولا

112
00:42:58.950 --> 00:43:25.050
ولا يغسله ويكفي هذا فما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم لكن الحديث فيه لفظ يتيمم فهل بل فيه جراح يجمع بين التيمم والمسخ  كما يكفي المسح على اهل التيمم؟ هذا مشكل

113
00:43:26.400 --> 00:43:47.400
ولكن لعل المراد والله اعلم انه اذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح. فانه يكفي المسح. يكفي المسح. فلا يحتاج الى تيمم اما اذا كانت الجبيرة او العصابة او النصوص زائدا عن الحاجة

114
00:43:48.200 --> 00:44:11.950
ويشق نزعه يشق نزعه فانه يجمع بين التيمم عن الزايد والمسح على الجبيرة على الجرح التيمم صار عن الزايد الذي لا يمكنه ابرازه وغسله  فاذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح

115
00:44:12.250 --> 00:44:36.350
ولا يمكن ازالتها الا بمشقة وعنصر فانه يتيمم علي الزايد ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي. يعني يجمع بين الامور الثلاثة

116
00:44:36.550 --> 00:45:00.650
تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه ويمسح على الجريح ويغسل فالباقي من جسده او اعضائه في الوضوء هذا والله اعلم هو المراد  الجمع بين التيمم والمسح اما اذا كانت

117
00:45:00.700 --> 00:45:17.300
الجبيرة او او الشد لا يزيد عن الجرح فانه يكفي المسح فلا يحتاج بلا تيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما امره بالمسح على الجبايات لم يأمره بالتيمم

118
00:45:18.700 --> 00:45:52.800
نعم نعم      نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الاخرى قوله من السنة هذه العبارة اذا قالها الصحابي

119
00:45:53.150 --> 00:46:14.200
فلها حكم الرحم لها حكم الرأي لان المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او قال كنا نؤمر بكذا

120
00:46:14.350 --> 00:46:30.850
او ننهى عن كذا او كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث فقوله من السنة اي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

121
00:46:31.750 --> 00:46:55.100
فهذا العمل له حكم الرفع انه ان يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى هذا الحديث يد على ان فحول التيمم ينتهي بالصلاة وانه اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى فلا بد من تيممه

122
00:46:55.350 --> 00:47:17.300
اه وهذا يؤيد قول من قالوا ان التيمم مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لانه لو كان رافعا للحدث لما احتاج الى ان يتيمم الصلاة الاخرى كالمتوضي اذا توضأ يصلي ما دام وضوءه باقيا

123
00:47:17.450 --> 00:47:36.450
يصلي فلو كان التيمم مثل الوضوء لما احتاج الى انه يتيمم لكل قال ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة حديث هذا لا تقوم به حجة لانه ضعيف شديد الظعف

124
00:47:36.650 --> 00:47:59.100
فلا يقاوم الاحاديث والادلة التي تدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط لا يعارضها هذا الحديث لضعفه فعلى هذا اذا تيمم فانه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض

125
00:47:59.450 --> 00:48:18.050
تيممه بناقض من نواقض الوضوء ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فان تيممه صحيح وباق وهو على طهارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا ينتهي

126
00:48:18.100 --> 00:49:08.100
لابد تيمم نعم  الا رب العالمين   صلى الله عليه      ان السفرة لا لا يفقه من الحديث هذا لكن الحديث الصلاة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة صلاة واحدة

127
00:49:09.000 --> 00:49:27.350
التي وقع فيها ادراك المال هي صلاة واحدة ثم ساروا ساروا راحوا عن الماء هذا راحوا عن الماء هذا تجاوزوه فهو عرض لهم في في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات. راحوا في سفره

128
00:49:27.650 --> 00:49:42.200
او ان هذا كان في اخر سفرهم وعند وصولهم المهم انه ما يدل على ان سفرهم كان قريبا وانه لم يقع فيه الا صلاة واحدة لانه قريب لا يفهم هذا من الحديث

129
00:49:42.550 --> 00:50:11.300
لا   اذا وجد الماء وهو في اثناء الصلاة بطلت فابطل الصلاة اذا وجد الماء قبلها او في اثنائها انما تكون صحيحة اذا انتهت اذا لم يوجد الماء الا بعد نهايته

130
00:50:12.300 --> 00:50:31.050
ولهذا فيه لغز عند الفقهاء يقولون نهق الحمار فبطل في الصلاة هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ اذا سئلت فقيل لك هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ ان قلت لا الجواب ما هو بصحيح وان قلت بلى صار الجواب ما هو بصحيح لازم تفصل ايش معنى هذا

131
00:50:31.200 --> 00:50:48.600
معناه ان الحمار لما نهق دليل على انه حضر الماء لان الحمار يروون عليه يجيبون عليه اقرب اه نهيق دليل على حضور الماء فاذا زهق وانت تصلي بطلت صلاتك لان الماء حضر

132
00:50:48.650 --> 00:51:48.200
نعم   انا   لا    اذا كان الماء قريبا منه فانه يجب عليه الذهاب اليه لكان معه سيارة سيارة تريحها وتوديه للماء بسرعة وهي يذهب الى الماء ولهذا يقول الفقايا يجب طلب الماء

133
00:51:48.400 --> 00:52:10.300
في رحله وقربه وبدلالة وبدلالة يعني اذا وجد من يدله عليه فما دام يدرك الماء باي وسيلة فانه يذهب اليه اما اذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه او ما يحصل. او الماء يحتاج الى مشي وهو يتعبه المشي

134
00:52:10.950 --> 00:52:37.650
ما معي سيارة هذا يصلي والحمد لله يتيمم ويصلي نعم  الجلسة اذا كان اذا كان البحث عنه مظنة الوجود وجوده يبحث عنه. يجب يقولون يجب عليه طلب الماء اي البحث عنه. فاذا كان البحث عنه

135
00:52:37.950 --> 00:52:53.000
مظنة وجوده فانه يبحث اما اذا كان ما ما هو بمظنة وجود ماء ما هي علامات؟ ولا هنا آآ قرايب تدل على وجود ماء قريب فانه لا يلزمه البحث لا

136
00:52:53.350 --> 00:53:23.250
فضيلة الشيخ  الصحراء  لا يضر تغير الماء بالتراب ما يضر تراب الطهور لا يظر اذا تغير به الماء او بالشجر اذا تغير للشجر لا يضر هذا او بمجراه تغير العباد الطاهر ما يضر

137
00:53:23.400 --> 00:53:44.400
يتوضأ به ولو كان متغيرا انما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة. يتغير بنجاسة لا يصلح نعم قرب الماء يعني من عدم كل وقت الصلاة قرب المكان المراد به قرب المكان. قبل قروض الصلاة اي نعم

138
00:53:44.700 --> 00:54:25.600
وهذا كله في صلاة الجمعة قال وسواس الوسواس ما يضر اذا توضأ الانسان فانه يكون طائرا ولا ينظر الى الوساوس والشكوك يصلي اه ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس. نعم

139
00:54:27.050 --> 00:55:17.400
ثم نعم     المسح لا يضر. المسح لا يضر. يمسح عليه. يجب عليه المسح والمس ما هو بيضر مسح الخفيف ان شاء الله يغسل اولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح

140
00:55:17.650 --> 00:55:50.100
على محل الجرح ويغسل بقية يغسل باقي اليد. صحيح. اليد يغسله يمضي في وضوءه المسح لا يظره ان شاء الله سهل  فضيلة الشيخ اذا كان ما يستطيع يتوضأ بيديه ولا عنده احد يساعده ولكن الان المزابيب هذي تسهل عليك الوضوء

141
00:55:50.600 --> 00:56:08.250
تجي عند المجلوز وتخليه يصب قليلا ما تخليه يكون كثير ويصب على وجهك ويصب على اعضائك السليمة. والباقي تيمم عنه الباقي تيمم عنه اما اذا لم تقدر ولا عندك احد يساعدك ولا عندك بزبوز مثل ما قلنا

142
00:56:08.800 --> 00:56:35.350
هذا لانه غير قادر على الطهارة بالماء فتيمم الحمد لله نعم   هذا فيه تفصيل اذا كان ان في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده احد يسأله ولا عنده علامات يعرفها

143
00:56:35.550 --> 00:56:53.550
واجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ صلاته صحيحة صلاته صحيحة. قال تعالى فاين ماتوا ولله المشرق والمغرب. اينما تولوا فثم وجه الله قالوا انها نزلت يعني بعض المفسرين يرى انها نزلت في قوم اجتهدوا

144
00:56:53.950 --> 00:57:09.000
بالقبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ فنزلت الاية تصحح صلاتهم بها فاذا اجتهد الانسان ولا عنده علامات ولا احد يسأله واجتهدوا صلاه صلاته صحيحة. اما اذا كان عنده احد يسأله

145
00:57:09.400 --> 00:57:42.750
ولكنه قصر تكاسل هذا لا عذر له. يعيد الصلاة يريد الصلاة نعم  لا كانت هناك الصدقة لا بأس صدقة يتبرع واحد يعني تبرع واحد يوفي عن دينه هلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:57:43.000 --> 00:58:01.450
لما جاء بميت يصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه

147
00:58:02.200 --> 00:58:22.800
فاذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك اجر وفكاك لاخيه المسلم اما دفع الزكاة عن الميت في الدين يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت على محل خلاف بين العلماء. الجمهور على انه لا يصح

148
00:58:23.300 --> 00:58:46.400
لان الله قال واتوا الزكاة والزكاة تعطى للاحياء تعطى للاحيا الميت لا يمكن ايتاءه الزكاة لانه ميت. لازم الايتاء يكون هناك طرف ثاني ياخذ الزكاة  هذا قول الجمهور وعند بعض العلماء انه لا بأس انك تدفع في دين الميت

149
00:58:46.600 --> 00:59:02.650
يسدد عنه دين الميت لكن هذا محل نظر الاول هو قول الجمهور لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم حتى الوالد يا شيخ كله سواء كله سواء الوارث ما يلزمه

150
00:59:02.850 --> 00:59:22.777
الوارث او القريب ما يلزمه يسدد دين قريبه لا يلزمه لكن اذا فعله من باب البر والاحسان والصلة. نعم الى رمضان لا الزكاة اذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر