بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل قبض المبيع والتصرف ايه وبماذا يتحقق القبر نعم. ومن اشترى مكينا ونحوه لزم بالعقد. ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه اذا اشترى مكيلا ونحوه يعني موزون او المعدود او المزروع اذا توافرت شروط البيع السابقة يصح البيع ويلزم ينعقد لكن لا يجوز له ان يتصرف فيه الا بعد قبضه وقبظ المكيل بالكيل وقبض الموزون بالوزن وقبض المعدود بالعد وقبض المزروع بالزرع فاذا اجرى عليه ذلك صح له ان يبيعه وان يتصرف فيه. اما قبل ذلك فليس له التصرف في قوله صلى الله عليه وسلم لقوله لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المكيل قبل قبضه ما نهى عن بيع المكيل قبل قبظه بل انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وذلك من اجل قطع المنازعات والخصومات بين الناس نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لم يصح تصرفه فيه ببيع او شراء او هبة او غير ذلك الا بعد قبضه لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصرف المكيل والموزون قبل قبضه نعم ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك المكيل والموزون والمعدود والمزروع بذلك لكيل المكين ووزن الموزون وزرع المزروع وعدل معدود. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه لابد ان يكون الكيل او الوزن او ما اشبه ذلك بحضور المشتري فلو ان البائع كاله او وزنه لم يعتبر ذلك قبضا لابد من حضور المشتري او حضور وكيله وكيل المشتري نعم ووعاؤه كيده وعاء المشتري كيده. لو انه ارسل وعاء كيسا مثلا وقال ظع فيه عشرة اصاب او خمس عشرة وزنة من التمر او نحوه ضعه في هذا الكيس. فقام البائع وعمل ذلك اعتبروا هذا قبرا ان ارساله الوعاء بمثابة حضوره لان ارساله يوعى بمثابة حضوره وقد وكل البائع فهذا نوع توكيل نعم وصورة ومنقول بنقل هذا النوع الاول وهو قبض المكيل والموزون ونحوهما. النوع الثاني قبل الصبرة قبض الصبرة والصبرى هي الطعام المجموع يسمى الكومة فلو اشترى صبرة من الطعام جميعا صح ذلك بشرط ان يشاهدها ويراها وكذلك من التمر مثلا يصح هذا مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حبا مجموعة انه من ظمان المشتري فيصح بيع الصبرة ولو لم يكل لما باعها بالكيل وانما باعها بالخرس. فاذا اشتراها فقبضها يكون بنقلها. يكون بنقلها من مكانها الى مكان المشتري. اما لو تركها في مكان البائع فلا يجوز له ان يتصرف فيها حتى ينقلها لانه لم يبيعها بالكيل وانما باعها بالخف والقاء النظرة عليها هذا صحيح يصح البيع لكن لا يتصرف فيها حتى ينقلها. من مكانها نعم وصبرة ومنقول بنقل. نعم. وصبرة ومنقول بنقل. وما ينقل الصغرى بنقلها وكذلك المنقولات كالدابة والسيارة الثياب وما اشبه والاواني لكل منقولات فاذا باعها صح البيع لكن لا يجوز للمشتري ان يتصرف فيها حتى ينقلها من مكان البايع الى مكان المشتري نعم وما يتناول بتناوله. والمبيع الذي يتناول باليد يؤخذ باليد بتناوله كما لو باع عليه اشيا صغيرة مثل الجواهر و والخواتم والاشياء التي تؤخذ باليد قبضها بان يأخذها المشتري او وكيله يتناولها بيده. نعم. وغيره بتخلية اما الشيء الذي لا ينقل الذي لا يكال ويوزن ولا ينقل ولا يتناول مثل الاراظي والدور فهذا قبظه بالتخلية بان يخلي البائع بين المشتري وبين المبيع. يعطيه المفاتيح ويتركه يتصرف في المبيع هذا قوله بالتخلية لانه لا يمكن نقله. نعم والاقالة فسخ تسن للنادم الاقالة هي رفع العقد رفع العقد فاذا اشترى شيئا وانعقد البيع وقبظه تم كل شيء. لكنه ندم المشتري ندم على شراء هذا الشيء اما لانه ليس بحاجة اليه او انه ليس عنده ثمنه او نحو ذلك فانه يستحب للبايع ان يقيله اذا طلب ذلك فيرجع البايع بالسلعة ويرجع المشتري بالثمن ويرفع العقد ما كأنه حصل وهذا من القرب المستحبة في الحديث من اقال نادما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة. لان في هذا منفعة تخفيفا عن مسلم وازالة للحرج عنه فتستحب الاطالة لمن احتاج اليها وطلبها. فلا يكون البائع متعصبا فيحرج المشتري لا ينبغي هذا. نعم. والاقالة فسخ تسن للنادم وهي فسخ ليست بيعا. واذا كانت فسخا يجوز بمثل الثمن لا زيادة ولا نقص اما لو انه اقاله قال انا اقيلك لكن بشرط تخليني من الثمن كذا وكذا فهذا هذا بيع اما اذا اطاله بمثل الثمن من غير زيادة ولا نقص فهذه هي الاقالة فسخ فقط وليست عقدا اما لو قال ما ما اطيلك الا بان تزيدني كذا او ان تترك لي من الثمن كذا فهذا عقد بيع نعم فصل الربا نوعان الربا نوع من البيع يدخل في اسم البيع ولكنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرمه الربا. فاذا على البيوع او المعاملات فهو حرام. وسحت قد غلظ الله فيه الوعيد. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اظعافا مظاعفة. اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي اعدت للكافرين. قال تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله اولئك هم هم المظعفون وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي محارب لله ولرسوله اعلن الله عليه الحرب. ومن يستطيع ان يحارب الله سبحانه وتعالى لله جنود السماوات والارض. وهذا ضعيف. يسلط الله عليه البعوض. يسلط عليه الدواب. يسلط عليه الجبابرة يسلط عليه الامراض سلط عليه التلف في ماله والحوادث الله جل وعلا له جنود السماوات والارض. يسلطها على من حاربه فالمرابي محارب لله ولرسوله. فان لم تفعلوا اي تتوبوا من الربا وتتركوه فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كانوا في الجاهلية اذا اعسر المدين زادوا عليه الدين مددوا الاجل زادوا عليه في الدين ومددوا عليه الاجل ثم تتضاعف الزيادات يتضاعف الزيادات من غير فائدة ترجع الى المدين المعسر فتتضخم ويتضخم الربا على على المدين بدون فائدة ترجع اليه. الله جل وعلا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم الدين الذي على المعسر او على المدين. الدين الذي على المدين خذه ولا تزد وتؤجل ثانية. وهذا ما يسمى بقلب الدين على المعسر وحتى لو كان غنيا ما يجوز قلب الدين ولو كان المدين غنيا لا يجوز قلب الدين عليه لكن اذا كان معسرا فالامر اشد وان كان ذو عسرة اي المدين معسر لا يستطيع السداد. فنظرة الى ميسرة انظروه ولا تزيدوا عليه الدين. وهذا واجب يجب انظار المعصية شرعا وان تصدقوا خير لكم لو تسقط الدين عن المعسر او بعضه هذه صدقة وهو خير لك من من انظاره ان كنتم تعلمون وهذا ما يسمى ربا الجاهلية وربا النسيئة. وهو قلب الدين على المدين عند حلول الاجل وتأجيله مرة ثانية وثالثة ورابعة نعم فهذا هو ربا الجاهلية وهو اشد انواع الدين نعم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين حذر من الربا تحذيرا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعن اكل الربا وهو الذي يأخذ الربا ولعن موكلا وهو الدافع الذي يدفع الربا ولعن الكاتب والشاهد لانهما تعاونا معهما على الاثم والعدوان فهذا يدل على خطورة الربا وانه من اعظم الكبائر ومن الموبقات عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع فليحذر المسلم من الربا وقد حشى في هذا الزمان كثر كثرت الحيل لاباحته. فليحذر المسلم منه لان من علامات الساعة ان يفشوا الربا. وقد فشى الان اه في البنوك وفي المصارف وفي المؤسسات الشركات تقوم على الربا والاقتصاد العالمي يقوم على الربا فالمسلم يحذر من هذا يبتعد عن الربا والربا لا يحل بحال من الاحوال ما يجوز والدرهم الواحد جاء في الحديث انه من اشد الدرهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية اشد من ستة وثلاثين زنية وجاء في الحديث ايضا جاء في الحديث ايضا ان الربا بضع وسبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه ايها الربا شديد قبيح ذلك لانه ظلم واكل لاموال الناس بغير حق وظلم للمعسرين ظلم للناس والمرابي يأخذ ولا يعطي يمتص اموال الناس ولا ينفع المجتمع. بخلاف المتصدق ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة يعني يتبين الفرق المتصدق محسن يعطي الناس والمرابي مجرم ويمتص اموال الناس بغير حق. ولا ينفق ولا ينفع احد وهو حرفة يهودية لعن الله اليهود على جرائم منها واخذهم الربا وقد نهوا عنه فالربا جريمة كبيرة وما تنزل العقوبات ومحق البركات والكوارث الا باسباب المعاصي ومنها الربا من من اخطرها الربا والعياذ بالله فعلى المسلم ان يحذر من الربا. وان يحذر منه ولا يتجارى مع الناس ويعمل مثل ما يعملون او يأخذ بالفتاوى الخاطئة الظالة التي يفتي بها بعض المنتسبين الى العلم. فتنوا بها الناس بالناس بهذه الفتاوى الضالة المخطئة الربا شنيع خطير واثره على الفرد والمجتمع اثر قبيح نعم. الربا فانتم تجدون ان الله يذكر ايات الصدقة بجانب ايات الربا ليظهر الفرق بين المرابي والمتصدق الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وبعدها وقبلها اتى الله بايات الصدقات ومضاعفة ومضاعفة الصدقات لان المتصدق محسن والمرابي مجرم. هذا محسن الى الناس وهذا مجرم. يمتص اموالهم ويأكلوا اموالهم بغير حق ولا ينتج خلاف المتصدق والمتبرع انه ينتج الخير في المجتمع المرابي يأخذ ولا يعطي واما المتصدق فانه يعطي يعطي ويبذل ويحسن نعم الربا نوعان الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيان. وربا الفضل الفضل المراد به الزيادة في اشياء مخصوصة قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح سواء بسواء فاذا بيع شيء من هذه الاصناف الستة بمثله فلا بد من التساوي. اذا بع تمر بتمر فلابد من التساوي. اذا بر ببر لا بد من التساوي الشعير بشعير لابد من التساوي بيع ذهب بذهب لابد من التساوي. الفضة بفظة لابد من التساوي الملح بالملح لابد من التساوي في هذه الاصناف الستة بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزاد فمن قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد او استزاد فقد اربى. يمكن يجي سؤال يقول الى صار بعد بعض اه بعض هذه الاصناف ردي والاخر جيد وانا ابي الجيد اببذل الردي واخذ الجيد ولا هو مطيع يعطيني بالتساوي. الا لازم اني اضاعف له الردي. اعطيه عشرين مكيل مثلا تمر ببر هذا كلهن مكيلات لكن الجنس مختلف يجوز الزيادة باحد العوظين لكن لابد من التقابض في المجلس الا ان يكون احد العوظين نقود والاخر غير نقود كان باع عشر عشرين صاحب عشرة اصع ما يطير نقول بع بع الردي بدراهم. ثم اشتر بالدراهم من الجيد. هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه لما جيء بتمر جيد من خيبر قال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال اوه عين الربا بع الجمع وهو التمر الرديء بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا فهذا هو الحل انك تاخذ الردي تاخذ الجيد بالردي انك تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم ما تريد ولا تبع التمر بالتمر او البر بالبر او الشعير بالشعير الى اخره تبيعه باكثر منه من جنسه. باكثر منه من هذا ربا الفضل ويقاس على هذه الستة عند جمهور اهل العلم ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها العلة ما هي؟ قالوا العلة بالذهب والفضة الوزن. فيدخل الربا في كل موزون بيع بجنسه والعلة في بقية الاصناف البر والشعير والتمر والملح العلة الكيل فيدخل الربا في كل مكين بيعة بجنسه العلة هي الكيل والوزن فيقاس على هذه الستة ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها. وهي الكيل والوزن لانه قال وزنا بوزن مثلا بمثل كيلا بكيل هذا دليل على ان العلة هي هي الوزن والكين هذا ربا الفضل نعم الربا نوعان ربا فضل وربا هذا ربا الفضل عرفناه والنوع الثاني ربا النسيئة وهو التي الذي ذكرناه اولا انه يبيع يبيع الربوي بالربوي من غير جنسه لكن يبيعه مؤجلا. هذا لا يجوز هذا ربا نسيها كان يبيع تمر بتمر مؤجل او يبيع تمر بشعير خلينا من الجنس يبيع تمر بشعير مؤجل. يبيع تمر ببر مؤجل. ما يجوز هذا هذا يبقى نسيها يبيع دراهم بدراهم مؤجلة نقود بنقود مؤجلة عملة بعملة مؤجلة. هذا لا يجوز لابد من التقابل في المجلس فاذا اتحدت العلة والجنس حرم الربا بنوعيه الفضل والنسي واذا الجنس حرم حرمت النسيئة وجاز التفاضل. قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد تخاضل في المجلس فاذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل نعم الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. نعم فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون الستة بالنص وما عداها مقيس عليها بيع بجنسه. نعم ربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا يعني زيادة مع احد الطرفين. نعم. يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ولو يسيرا لا يتأتى وزنه او كيلو مثل تمرة بتمرتين تمرة واحدة بتمرتين ثلاث تمر باربع لا يجوز هذا هذا يدخل في الربا نعم. لان جنسه مكيل لان جنس التمر مكيل. نعم. ويصح به متساويا. وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق يصح به اي اذا بيع بجنسه متساويا وبغيره اذا بيع بغير جنسه متفاظلا لكن مع القبظ في المجلس تقابل في المجلس نعم ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكس لا يجوز تغيير المعيار فلا يجوز بيع المكيل بالموزون ولا بالمكين لانه لا يضبط التساوي اذا اختلف المعيار لا يضبط التساوي فالمكيب باع مكيل والموزون يباع الموزون ولا عكس. نعم. لا مكيل لا مكيل بجنسه وزنا ولا اعكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي نعم وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل. كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ. نعم الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح اذا اختلف الجنس بين المكيلات او الموزونات اختلف الجنس فيحرم ان نسيئه ويباح التفاضل. قوله يبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. شرط التقابض في المجلس ولا يتفرقان بينهما شيء فاذا باع عملة بعملة لا عملة سعودية بعملة اجنبية مثلا فلا بد من التقابظ في المجلس. ويجوز التفاضل بين العملتين لاختلاف الجنس. لكن لابد من التقابظ في هذا الصرف هذا يسمى الصرف بيع النقد بالنقد هذا يسمى بالصرف فلابد من التقابض في المجلس بين العوظين. ولا يتفرقان وبينهما شيء. فان تفرقا ولم يقبض شيء بطل العقل من اصله وان تفرقا بعد قبظ البعظ صح في المقبوظ وبطل في غير المقبوظ نعم وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح فاذا باع مكيلا بمكيل من غير انسان مكيل مثلا برا بدراهم كلاهما ربوي لكن اختلف الجنس فيجوز بيع البر بالنقود والتمر بالنقود. وفي هذه الحالة لا يشترط التقابظ. لانهم كانوا يبيعون البر الشعير والتمر بالدراهم ولا يتقابلون في المجلس والسلام نوع من هذا السلم نوع من هذا بيع دراهم بمكيل مؤجلة وموزون مؤجل فلو منعنا انسد باب السلم فاذا كان احد العوظين من من النقود فلا بأس اذا اختلف الجنس وكان احد العوظين من النقود فلا بأس بتأجيل لان عمل المسلمين على هذا من عهد النبي الله عليه وسلم. نعم ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا ويجوز بيع مكيل بموزون بموزون لاختلاف العلة يجوز بيع مكيل بموزون اختلاف العلة مع التفاضل ولكن لابد من التقابل نعم. ويجوز بيع مكين بموزون وعكسه مطلقا يعني مطلقا متساويا او او مع الزيادة. نعم. وصرف ذهب بفظة وعكسه لكن مع التقابل لابد من التقابل نعم. واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض نعم اذا باع عملة وقبظ بعظ ثمنها من العملة الاخرى من غير جنسها صح بما قبظ وبطل فيما لم يقبل. نعم فصل واذا باع دارا انتهى من الربا انتهى من باب الربا انتقل الى بيع الاصول الى بيع الاصول والثمار. الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيرهم وهي الدور والاراظي والبساتين هذي الاصول. هذه الاصول نعم. واذا باع دارا شمل البيع ارضها. اذا باع دارا صح البيع ويشمل البيع ما تحتوي عليه هذه الدار. مما ما هو مثبت فيها دمن البيع هذه الدار وما هو مثبت فيها. كالمباني والاوتاد وآآ السلالم المسمرة والرفوف والخزانات المثبتة فيها والبالوعة تابعة لها كل هذا يشمله اسم الدار وملتزؤوه ومستلزماتها. اما ما ليس مثبتا فيها كالفرش المطوية او المفروشة التي تنقل والابواب غير المركبة الابواب المسندة فيها والاخشاب والاواني والاطعمة هذه لا يشملها البيع لانها عين اخرى غير متصلة بالدار فلا يشملها البيع نعم واذا باع دارا شمل البيع ارضها. شمل ارضها نعم. وبناءها. وبناءها الجدران والسقوف والدرج والمخازن والمنازل والمجالس كلها يشملها البيع. نعم وبناءها وسقفها وبابا منصوبا. وبابا منصوبا يعني مركبا. لانه متصل بالدار. اما غير المنصوب فهذا مودع في الدار وليس مرتبطا بها فلا يشمله البئر. نعم. وسلما ورفا مسمورين اما السلم المسند وغير مسمور الا لا يشمله البيع. والرف المسمور يشمله البيع اما غير المسموم لا يشمله البعض. لان هذه مودعات في الدار وليست من اجزائها نعم. وخابية مدفونة قابلة مدفونة مثل الخزان الارظي خزان الارضية في البيت نعم. لا طفلا لا يشمل البيع المنفصل عن الدار كالقفل القفل منفصل والمفتاح منفصل فلا يشمله البيع نعم لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ودلوا للبير لانه كانوا كان في البيوت ابار يستقون منها عليها اللي عليها دليل يعزعبون الماء منها الدلو لا يشمله البيع لانه منبسط والرشاء لا يشمله البيع لكن البكرة المحالة يشملها البيع لانها مربوطة نعم لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. البكرة اللي يسمونها المحالة نعم هم. لانها مربوطة. اما اذا كانت البكرة غير مربوطة فلا يشملها البعض. نعم. او ارضا شمل غرسه. انتهى من الاصل الاول وهو الدور. انتقل الى الاصل الثاني وهو الاراضي. نعم. او ارضا شمل غرسها. اذا باع ارضا فيها غرس مستمر لا يؤخذ فيها نخل مثلا فيها نخل او اشجار ثابتة تتبع الارض اما الذي يؤخذ يجزأ ويحصد فهذا لا يشمله البيع هذا يكون للمشتري يكون للبائع نعم لانه في حكم المنقول نعم. او ارضا شمل غرسها وبناءها وما فيها من مباني يشملها مثلا فيها غرف فيها مباني جدران فهذه يشملها البئر. هم لا زرعا وبذره لان الزرع يؤخذ الزرع يؤخذ فيبقى اذا باع ارضا فيها زارع الارض تكون للمشتري اما الزرع فهو باق للبائع يترك الى ان يصلح اخذه فيأخذه البايع الا ان يشترطه المشتري اذا شرطه المشتري دخل تبعا. نعم لا زرعا وبذره الا بشرط. الا بشرط فاذا شرط المشتري الارض والزرع اللي فيها صح اما اذا لم يشترطه فهو للبايع مستثنى ويبقى فيها حتى يصلح اخذه نعم لا زرعا وبذرة الا بشرط ويصح مع جهل ذلك ويصح البيع مع جهل ذلك. يعني البايع ما ما دري ان فيها زرع ولا دين فيصح البيع ولا يتغير الحكم نعم وما يجز او يلقط مرارا الزارع هذا للبائع يحصده اذا صلح. فيها شيء ما هو بزرع يؤخذ جزات الجزة الحاضرة تكون للبايع. اما الجزات المستقبلة فهي للمشتري. نعم. وما يجزأ او يلقط مرارا فاصول الجز مثل مثل الكراث والبصل والبقول لتؤخذ جزة جزة والبرسيم هذي جزة جزة وتبقى اصولها اصولها للمشتري واما جزاتها ولقطاتها فهي للبايع لقطات مثل الفواكه العنب البرتقال الرمان هذي تؤخذ لقطة اللقطة الموجودة وقت البيع هذي للبايع ما تدخل في البيع واما اللقطات المستقبلة فهذه للمشتري. نعم. وما يجزأ او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. ما لم يشرطها المشتري. نعم. ومن باع ومن باع انتهى انتقل للشجر الاصل الثالث الشجر الشجر ونحوه مما يثمر فاذا باع نخلا والنخل بدا طلعه بدا طلعه لكنه لكنه لم يتفتح من اكمامه لم يتفتح من اكمامه. هذا يكون تابع للمشتري. اما ما تفتح من اكمامه فانه للبايع مستثنى قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت وثمرتها للبايع الا ان يشترط المبتع يعني المشتري فاذا باع النخلة وفيها طلع لكنه لم يتفتح من اكمامه فهو تابع للمشتري. تابع للاصل فان كان تفتح من اكمامه فانه يكون فانه يكون للبائع مستثنى الى الجذاذ الا ان يشترطه المشتري فيدخل تبعا لاصله وقس على النخل الاشجار الباقية. الرمان التفاح العنب نعم ومن باع ومن باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه الرسول قال قد ابرت يعني لقحت قالوا ما هو لازم التلقيح لكن الرسول عبر بالغالب. عبر بالغالب بان الغالب انه اذا تشققت تلقح لكن لو قدرنا تشققت ولم تلقح الحكم واحد نعم ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا الى جداد. فالثمر فالثمر له يعني للبائع لا يدخل في البيع ولا يدخل اتباع الشجرة نعم. فالثمر له مبقن الى جداد ما لم يشرطه مشتر فاذا شرطه المشتري صار له لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع. نعم. وكذا حكم شجر وقس على الذي ورد فيه النص قس عليه بقية الاشجار التي تثمر فما بيع وقد ظهر ثمره فهو للبائع. وما بيع ولم يظهر ثمره فهو للمشتري. نعم وكذا حكم شجر فيه ثمر باد باد يعني ظاهر اما الثمر الذي لم يبدو مغلف فهذا للمشتري. نعم. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش من نوره يعني من زهره. نعم. او خرج من اكمامه كورد وقطن نعم وما قبل ذلك وما قبل ذلك والورق مطلقا لمجتر. الورق ورق الشجر للمشتري لانه تابع له ودائما معه ما ينفصل عنه اما الثمرة فهي تنفصل فتبقى ومثل النخل الاشجار التي يكون لها طلع فما بدا وظهر عند البيع فهو للبايع مبطن الى اخذه وما لم يظهر فهو للمشتري تابع للاصل. نعم. ولا يصح بيع قبل بدو صلاحه هذا بيع الثمار انتهى من بيع الاصول. انتقل الى بيع الثمار نقف على هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تجار السيارات والعقارات يبيعون ما اشتروه قبل ان تسجل السيارة او العقار باسمه وذلك لان نقلها الى اسمه وحوزته بالنسبة للسيارة مثلا عليه ظريبة من قبل المرور وكذلك يلزم بدفع التأمين وفي هذا ظرر مستغنى عنه. علما ان العادة والعرف جرى بذلك. وليس فيه ظرر على احد. فهل يجوز هذا التعامل الظاهر انه لا يجوز هذا التعامل وقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة انه لا يبيع السيارة حتى يكمل اجراءاتها لا يبيع السيارة اذا اشتراها حتى يكمل اجراءاتها. او اجراءاتها التاء لتتم حتى تتم سيطرته عليها اما قبل اتمام اجراءاتها فلا تتم سيطرة المشتري عليها ولابد ايضا ان ينقلها من مكان البائع لا بد ينقل السيارة من مكان البائع يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى ارضا وقبل الافراغ في المحكمة اذا اشترى ارضا وقبل الافراغ في المحكمة باعها على اخر فهل يصح هذا البيع اذا كان قبضها بالتخلية اذا كان راح للارض وعاينها وعرف مقدارها وموقعها وحدودها جاز له ان يبيعها ولو لم تفرغ ولو لم تغرأ بصك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في مصر بعض التجار يشتري الزرع مثل البطيخ ثم يذهب ويبيعه وهو في نفس المكان لم ينقل ولم يجمع فهل البيع صحيح نقول عندنا في مصر بعض التجار يشتري الزرع مثل البطيخ ثم يذهب ويبيعه وهو في نفس المكان ولم ينقل ولم يجمع. فهل البيع صحيح اذا كان يرى اذا كان ظاهر ويرى واشتراه وعاينه فله ان يبيعه ولو لم يلقط ولو لم يجمع. لانه ظاهر ومعروف. فما لو اشترى النخل كما لو اشترى ثمرة النخل على رؤوس النخل يجوز له يبيعها اذا عاينه ورآها يجوز له ان يبيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت جملا في السوق وهو في سيارة البائع ثم جاء رجل وزادني مئة ريال على ما دفعت ثمنا لهذا الجمل فبعته عليه والجمل لا زال في سيارة البائع السابق فهل فعلي صحيح نعم صحيح لانه خلى بينك وبين الجمل لو شئت اخذته لو جئت اخذته فما دام انك رأيت الجمل وعرفته وخلى بينك وبينه لكن انت اللي تركته ولا هو ما منعك لا يجوز ان تبيع الجمل وهو في سيارة البائع لانه اصبح ملكا لك لا للبايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احيانا يحصل انخفاض في سعر السلعة حينما يتم فسخ البيع وخصوصا اذا علم الناس بالفسخ فانهم حينئذ يزهدون في هذه السلعة. السؤال الا يأخذ شيئا من المشتري الذي يريد الفسخ عوضا عن هذا الانخفاظ في السعر اذا اخذه ما صارت اقالة صار بيع اذا اخذ شيئا من الثمن صار بيعا باعها عليه ببعض ثمنها هذا يصير بيعه لابد من شروط البيع فيه اما الاطالة فمعناه رفع العقد ورجوع كل منهما بماله نعم من غير زيادة ولا نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المكين والموزون المكيل يكال بالصاع الاناء واما الموزون فيوزن بالصنجة والثقل يوزع في الميزان بكفتي الميزان واما المكيل فيكال بالصاع ومشتقاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من ما الحكمة من تحريم الربا واذا كان البنك قد رضي بدفع الربا فهل هذا جائز؟ لكن لا يرظى الله سبحانه وتعالى لو رظي المخلوق الله لا يرظى وهذا فيه اضرار بالناس واكل لاموال الناس بالباطل ويمحق الله الربا فيحصل الظرر على الناس فلا يجوز الربا ولو تراضوا عليها ولو تراضوا عليه لا يجوز ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم موكل الربا مع انه راضي مع الموكل الربا راضي ودافعه للمرابي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس العبرة بالرضا فالمحرم لا لا يستباح بالتراضي والحكمة والله اعلم الرحمة بالناس وعدم اخذ اموالهم بغير حق واثقالهم بالديون من غير فائدة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتصل علي البنك الذي اتعامل معه وقال لقد وقع الاختيار عليك وتم منحك بطاقة مجانية ما شاء الله هذا اختيار سيء ما يجوز هذا هذا لا يجوز هذا ربا وان سموه بطاقة وسموه هدية وسموه ربا نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟ لازم من القول لا يباع غائب بناجس لابد من حضور لابد من حضور العوظين في المجلسين ودفع كل ما عنده للاخر نعم قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم العمل في بنك الربوي في موضع ليس فيه اعانة على الربا. ما حكم ايش؟ ما حكم العمل في بنك ربوي؟ في موضع ليس فيه على الربا الحين تعمل فيه وتقول ما فيه تعاون عملك فيه هذا تعاون معاهم ولو انك بواب لو انك بواب انت متعاون معهم. نعم. يقول واذا كان لا يجوز فماذا اعمل بما استلمت من رواتب من هذا العمل اذا تبت الى الله انت ما تدري في الاول تجهل هذا وتبت الى الله وانتقلت من هذا العمل الى عمل اخر فليس عليك حرج ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط الاحتكار وهل اذا اشترى الشخص المحاصيل وقت حصادها وقام بتخزينها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها؟ هل هذا من الاحتكار جار علما ان هذا التخزين قد يؤثر في ارتفاع الاسعار. اذا كان هذا يضيق على الناس في اقواتهم. الاحتكار يكون في القوت والاشياء الظرورية فاذا كان شراؤك للثمرة او البضاعة يضيق على الناس في ضرورياتهم فهذا هو الاحتكار. اما اذا كان في الكماليات التي ليست بظرورية او ما فيه تظييق على الناس لتوفر يعني توفر القوت المحلات فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توجد في بلادنا شركات تؤتي المزارعين او التجار ديونا بمئة الف ليزرع بها الزارع ويتجر بها التاجر وبعد سنة من الدين يدفع الى الشركة المدينة مئة وعشرين الف. السؤال هل يعتبر هذا المال الزائد من الربا هذا قرض بهذه الصلة قرض يقرضون المزارع ويقرضون المصنع ثم يستردون القرض بزيادة هذا ربا اما اذا كانوا يعطون المزارع النقود على ان يرد عليهم ثمرة او حبوب فهذا هو السلم لا بأس به اذا كان يرد عليهم او المصنع يرد عليهم منتجات ولا يرد عليهم دراهم وانما يرد عليهم منتجات ومصنوعات هذا سلم لا بأس به نعم اما اذا كانوا يعطون المصنع او المزارع دراهم ويرد عليهم دراهم زائدة هذا ربا هذا قرض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما دامت العلة في الذهب والفظة هي الوزن فهل نقول انه لا ربا في الاوراق النقدية لانها ليست بموزونة هذا كلام الفقهاء ان العلة الوزن لكن الصحيح والذي عليه المحققون من اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيمية والمحققون ان العلة في الذهب والفضة ليست الوزن وانما هي النقدية. كونها نقود كونها نقود هذه هي العلة فعلى هذا الاوراق النقدية يدخلها الربا لانها نقود جعلها السلطان نقودا تقوم مقام الذهب والفضة وحتى لو قلنا ان العلة بالنقدين الوزن فالاوراق النقدية بديلة عن اه عن الذهب والفضة. والبدن له حكم المبدل. يدخلها الربا على كل حال سواء قلنا العلة الوزن او قلنا العلة النقدية والنقدية ارجح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية المحلات التجارية باسم البيت المعمور كمطعم اعوذ بالله اعوذ بالله البيت المعمور لا يجوز هذا والبيت المعمور البيت المعمور قالوا هذا في السماء محاذي للكعبة بيت تحجه الملائكة وتدخله الملائكة مساو في او محاذيا للكعبة المشرفة فلا يجوز هذا الاسم. يجوز تسمي محلك الكعبة ها يجوز تسمي متجرك بالكعبة او بيتك ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الحال فيما كان معدودا في السابق يقول كيف الحال في ما كان معدودا في السابق واصبح مكينا او موزونا في وقت لاحق ناخذ حكم المتين والموزون اذا تحول الى مكيل اخذ حكم المكيل واذا تحول الى موزون يأخذ حكم الموزون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين قلب الدين على المدين وبين البيع باجل مع زيادة في السعر حيث يأخذ البائع زيادة من اجل التأخير الفرق واضح هذا بيع سلعة هذا بيع سلعة بثمن مؤجل ولا شك ان ثمن المؤجل اكثر من الثمن الحالي ولا كان ما يبيعون الناس مؤجل ابدا لولا الزيادة والطمع في الزيادة ما باعوا مؤجل. فتتعطل مصالح الناس النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالاجل واستدان بالاجل البيع بالاجل لا لا لا اشكال فيه. جائز وحاجة الناس اليه ظرورة وهو بيع صريح ما فيه نعم في فرق بين هذا وهذا نقود زود بنقود نقود قليلة تضخم وتصير نقودك كثيرة من غير فائدة لمن هي في ذمته بخلاف بيع الاجل فالفائدة ظاهرة المشتري يتوسع بالمبيع والباقي يتوسع بالزيادة التي تعود عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا وقف وانا لدينا وقف وانا الناظر عليه وهو عبارة عن محلات تجارية يتم تأجيرها. لكن بعض المستأجرين يتأخر في التسديد الى مدة قد تصل الى سنة كاملة. سؤال وهل يحق لي ان اضع عليهم شروطا جزائية كأن اضع عن كل شهر زيادة مئة ريال لا هذا ربا هذا هو الربا لا يجوز ان تضع زيادة لكن اطلب الهجرة فان ابى تشتكيه على السلطة تاخذ حقك منه قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يحل عرظه وعقوبته لا تتساهل معها والا اجله بدون انك تاخذ زيادة ابغاك تسامح معه وتساهل معه لكن ليس هذا في صالح الوقف وانت امين ووكيل ما هو في صالح الوقف الوقف هذا اما لو كان الدين لك وتسامحت وتركته عنده ولم تطالبه فلا بأس لكن اذا صار الدين انه للوقف فلا يجوز لك انك تتساهل فيه وتظر الوقف والموقوف عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من يدين يشترط على من دينه يدين سم يداين ما هو بيدين يدين يعني يدخل في الدين بعض من يداين يشترط على من دينه على من داينه انه اذا التزم بالسداد فانه سيسقط عنه بعض الاشهر واذا لم يلتزم في التسديد فانه يسدد جميع الاشهر فما الحكم اذا خفض شيء من حقه هو فلا بأس اذا شجعه على التسديد وقال اخفظ عنك اذا جبت لي الدين في وقته اخفض عنه فان تأخرت فانا ما اخفض عنك اخذ الدين كامل هذا شيء من حقه نعم لكن كلامنا باللي يقول اذا ما جيت ازود عليك الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الصرف في المسجد؟ الا باعتبار ان الصرف بيع ايش؟ هل يجوز الصرف في المسجد على اعتبار ان الصرف بيع على ان الصرف بيع لا ما يجوز الصلب في المسجد يعني تفتح مصرف في المسجد ما يجوز او يجيك واحد معه دراهم وتصرفها له بفئة مئة تصرفها له عشرات او ريالات ما يجوز هذا في المسجد هذا الصرف بيع. نعم يطلع انا وياه عن المسجد واسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا فتوى منسوبة الى فضيلتكم فحواها تحريم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين وانها تعتبر قرظ جراء نفعا. فهي داخلة في الربا فهل هذا صحيح نعم هذا صحيح وانا كتبته واقوله الان اقول ان هذا انه تقارب قرض مشروط في قرض فانت تقرض زملائك بشرط ان يقرضوك. اذا جاء دورك فهو قرض جر نفعا وقرظ مشروط في قرض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتري كيس جريش ثم افتحه واستعمل منه مقدارا بسيطا لاجل التجربة فاذا لم يصلح لي ارجع هذا الكيس واخذ كيسا اخر كيس جريش اخر من نوع اخر فهل هذا جائز؟ علما بان صاحب المحل قد رضي بذلك لا بأس بذلك هذا ما هو ببيعه هذا ما هو ما هو ببيع جريف بجريف هذا بيع جريش بدراهم ما صلح لك الجريش الاول ورديته واخذت جريش احسن منه ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احد الاسواق احد اسواق الملابس اذا اشتريت منه بضاعة ثم اردت ارجاعها لا يعيد النقود لكن يعطون فاتورة بالمبلغ لمدة ستة اشهر يقول احد اسواق الملابس اذا اشتريت منه بضاعة ثم اردت ارجاعها فانه لا يعيد النقود لكن يعطونا فاتورة بالمبلغ لمدة ستة اشهر بحيث لا اشتري بها الا من هذا السوق فهل هذا العمل جائز لا يجوز هذا انهم يماطلون بحقك رجل ام جماعة في صلاة الظهر فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم فركع قبل اتمام قراءة الفاتحة ثم ذكر بعد ذلك واتى بركعة خامسة بدل الثالثة وسجد للسهو قبل السلام ولا يعطونك اياه الا بشرط انك تشري منهم هذا الاكل اللي المال بالباطل ولا يجوز فاذا قبلوا فسخ البيع وارجاع السلعة يعطونك نقودك يعطونك نقودك وان انك سمحت وقلت ابتأخر اخذها بعد مدة بطيبة من نفسك لا بالزام فلا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البيع والشراء عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والانترنت اذا كانت السلعة موصوفة هذا محل بحث يعني البيع والشراء بواسطة الهاتف او الالات الحديثة والمتعاقدان متباعدان في المكان هذا محل بحث لا يظهر لي فيه شيء الان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى هو هو قد يصح بالايجاب والقبول لكن يبقى خيار المجلس هل فيه خيار مجلس ولا لا هذا محل بحث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى احد المصارف لتحويل مبلغ من المال كان معي وكان معي المبلغ بالريالات فيأخذ الموظف فيأخذه الموظف ثم يقوم بتحويله بعملة اخرى مثل الدولار ولا اقبضه ولا اقبظه انا بل يقوم بتحويله مباشرة فيأخذه قريب لي في بلدي بالدولار. هل هذا من صور الربا هذا محل نظر لان هذا فيه افتراق قبل القبر انت سلمت له النقود هنا وسلم بدلها وصرفها في بلد اخر فهذا محل اشكال من العلماء من يقول هذا مثل القرض تقرضهم النقود هنا فيسلمون بدلها بدل القرض هناك هذا يجوز على انه قرض لعله تحويل ومن العلماء يقول هذا ما يجوز لان فيه افتراق قبل القبر لمجلس العقد وهو مشكل بلا شك هذا لكن لو انك اشتريت العملة التي تريدها في بلدك اشتريتها من هنا ثم حولتها لبلدك تخرج من الاشكال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول نحن طلاب اجانب احيانا يطلب منا احد الزملا الذي معي في البلد نفسه ان اقدم لاهلهم مبلغا معينا في البلد هناك. على اساس انه يعطيني هنا في الرياض ويكون زمن استلام اهله المبلغ بعدما قبضت ما يساويه بالريال هنا. هل هذا جائز تعيد السؤال نقول نحن طلاب اجانب احيانا يطلب منا احد الزملا الذين معي في نفس البلد ان اقدم لاهلهم مبلغا معينا في البلد هناك على اساس انه يعطيني هنا في مبلغا ترسله انت ولا مبلغ لك هناك؟ ياخذون منه لاكمال هناك ياخذون منه ولا انت ترسل المبلغ من من هنا نعم يحتاج تفصيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت من صاحب محل سلعة بعشرين ريالا ولم اجد صرفا ومعي ومعي خمسون ريال فاعطيته الخمسين وبقي لي عنده ثلاثين ريالا. فهل يجوز ان اذهب؟ واتركها ليأخذها فيما بعد هذا ان كان من باب الصرف فهو ما يجوز اما ان تركتها الباقي على انه وديعة على انه وديعة عنده ربما يكون هذا لا بأس به. ان تركتها على انه صرف ولكن ما قبضته كله. هذا لا يجوز. اما ان تركتها الباقي على انه وديع في ذمته هذا شيء اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من شرط قبض المبلغ كاملا في حال الصرف الحكمة منع منع الربا الحكمة في هذا منع الربا وسد باب الربا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مثال ما ذكره المؤلف رحمه الله؟ واذا افترق متصارفان بطل العقد في بما لم يقبض ويقارب للسؤال اللي مر تعطيه خمسين ويعطيك عشرين ويقول الثلاثين تجيني وهذا يقارب لهذه المسألة انه انك تفارقتما قبل قبض الكل باقي شيء المسألة مشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يكفي في تملك السيارات ما يسمى بالبطاقة الجمركية؟ ام لابد من نقلها نقلا كاملا سمعتم الجواب عليها انه لا بد من اكمال اجراءاتها ونقلها من مكان البائع وبيعها بمكان اخر ولا يمكن نقلها الا باكمال اجراءاتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العسل مما يقاس على الربوية لا بد فيه من التساوي والتقابض عند بيعه بجنسه العسل يكال يباع بالكيل او بالوزن بالكيلو فهو يدخله الربا اذا بيع بجنسه اما اذا بيع بالدراهم فلا اشكال في ذلك. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاذا به عسل العسل هذا يدخله الربا لان العسل موزون او مكين واما اذا بيع بنقود فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ام جماعة في صلاة الظهر. فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم. ها فهل عمله صحيح؟ وماذا على المأمومين خلفه؟ عند متابعته للخامسة نعم اذا كان الامام ما اكمل الفاتحة ركع قبل اكمالها فقد ترك ركنا ومن ترك ركنا فهو كترك ركعة كاملة فاذا قام واتى بدل الركعة التي ترك منها الفاتحة بركعة صحيحة فلا بأس هذا هو الواجب عليه ولا المأموم يتبعون هذا ما هو منتبع لامامهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد الحج ويريد ان يوكل من من اذبحوا عنه اضحية بالرياض فهل يصح ان يحلق رأسه بعد الانتهاء من العمرة والحج قبل ذبح الاضحية يحلق رأسه للنسك لا بأس لكن لا يأخذ من اظفاره ولا من شعوره من شاربه او اباطه او حتى تذبح الاضحية اما حلق الرأس فيعملوه لاجل النسك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله احتجت الى ان اتدين بعض المال استدين احتجت الى ان استدين بعض المال لحاجتي ولم اجد سوى احد البنوك الذين لديهم لجنة شرعية يستخدمون ما يسمى بالتورق الاسلامي وقد احالني هذا البنك الى احد العلماء ضمن لجنتهم واتصلت به وقال انه يجوز التورق وانه معدن في الخارج يملكه كه البنك فهل هذه الفتاوى صحيحة التورق يجوز بشروطه لكن انهم يقولون ان لهم معادن في الخارج هذا كذب. اكتشف ان انه ليس عندهم معادن في الخارج وانما يحتالون على الناس بالكذب هذا لا يجوز والذي افتى بهذا ما يدري يصدقهم ويقول ان عندهم معادن بخارج يصدقهم ويبني على كلامهم وهذا لا يجوز من المفتي لابد يتثبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل طلب من اخر ان يبحث له عن سيارة ويشتريها له رجل طلب من اخر ان يبحث له عن سيارة ويشتريها له ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل مع زيادة في فهل في ذلك شيء اذا كان ما جرى العقد الا بعد ان تملك السيارة تملكا تاما ثم باعها على المحتاج فلا بأس اما اذا كان انه تم العقد والتفاهم والرجل ما عنده سيارة ثم ذهب بناء على هذا وبحث عن السيارة فهذا لا يجوز هذا بيع ما لا ما لا يملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اني خرجت الى مكة معتمرا وقبل دخول مكة تم منعي عنها بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت. فنزعت احرامي وراجعت الى الرياض فماذا لا علي يقول اني خرجت الى مكة معتمرا وقبل دخولها تم منعي بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت فنزعت احرامي ورجعت الى الرياض فماذا علي هذا متى في العام الماضي؟ ولا قريبا فاذا كان انه قريب هو يعيد ملابس الاحرام عليه ويروح يؤدي العمرة التي احرم بها اما اذا كان في العام الماضي وحصل منه طول المدة فهذا يلحق بالمحصر يلحق بالمحصن يكون عليه فدية بدل التحلل فدية الاحصار تذبح في مكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة خلف من لا ينطق حرف السين بشكل جيد في الفاتحة في قوله نستعين الذي يغير بعظ الحروف اه بسبب افة في لسانه لثغة تصح امامته بمثله فقط اما انه يؤم الاصحاء فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ماله من الربا هل يقبل حجه؟ وهل له حج حجه يقبل اذا ادى المناسك لكن يأثم على الربا ياثم على الربا فاذا حج بمال حرام وادى المناسك فحجه صحيح لكنه يأثم على الحرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع قضاء صلاة الاستسقاء اذا فاتت نعم اذا اذا جاء متأخرا وقد صلوا فانه يصليها على صفتها يصليها على صفتها وان كانوا جماعة يؤمهم واحد ويصلونها على صفتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح لدى فضيلتكم في الشماغ؟ هل يشرع قلبه كالرداء؟ حيث انكر ذلك بعض طلبة العلم وقال انه كالعمامة والعمامة لم يرد انها تقلب ما هو ما هو مثل الرداء الردا يكون على الكتفين وعلى الصدر والظهر اما الشماغ ما هو ما هو مثل الرداء لكن اذا اجتهد الانسان وفعل هذا من باب الاجتهاد والعمل بالسنة يؤجر على اجتهاده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد قلب معالف البهائم عند الاستسقاء؟ اي هل ورد قلب معالف قال وايش معالف معالف؟ نعم لا من قال هذا؟ قل حيث ان بعض البادية يقوم بقلبها فهل لذلك اصلح؟ هذا من جهل هذا من جهل البادية هذا امر لا يجوز هذا بدعة هذا بدعة واشد منه اللي يذبحون يذبحون ثور يذهبوا يذهبون به الجبل الوادي ويذبحونه طلبا للاستسقاء هذا من امور الجاهلية وهذا ذبح لغير الله فلا يجوز هذا الشيء الاستسقاء هو الدعاء والصلاة هذا هو الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك هل يجوز اخراج البهائم عند المصلى ذكر ذكر اهل العلم انه تخرج البهايم لانه بحاجة بحاجة الى الغيث فيخرج البهايم لاجل هذا لانه بحاجة الى الغيث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل على الذهب الابيض والالماس والاحجار الكريمة هل عليها زكاة اذا اعدها للبيع فهي سلعة فهي عروظ تجارة تجب الزكاة في قيمتها اما اذا اعدها للاستعمال فليس فيها زكاة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عليه عتق رقبة ولا يوجد لدينا في هذه البلاد اعتاق رقبة ويوجد في بعض الدول سؤاله هل يجوز لي ان ادفع النقود الى مكتب اعتاق ويأتي لي بالصك من الدولة التي اعتق فيها الرقبة ام لا بد من الذهاب بنفسي؟ على الرغم من ان السفر يكلفني اموالا طائلة. اذا كنت تثق من الجهة التي ذكرتها تثق منها فلا بأس تدفع النقود وتوكلها بالاعتاق ويرسلون لك الاثبات لا بأس اما اذا كنت لا تثق بها فلا يبري ذمتك هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الفريضة في السيارة عند وجود زحام. زحام نعم لا تصلي في السيارة لانه بامكانك تنزل على جانب الطريق او تخرج سيارة كنا من الطريق وتصلي انا منتب مضطر الى الصلاة على السيارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزقا بذرية نعم رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها لم يرزقا بذرية وتزوجت رجلا اخر ورزقها الله بذرية. السؤال هل الزوج الاول يعد محرما لبنات المرأة من الزوج الثاني بلا شك انه محرم محرم لانهن ربايب له. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من جملة محرمة هن بنات الزوجات او اولاد للزوجات